الكتاب: صحيح ابن خزيمة
المؤلف: ابن خزيمة
الجزء: ٤
الوفاة: ٣١١
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: تحقيق وتعليق وتخريج وتقديم : الدكتور محمد مصطفى الأعظمي
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤١٢ - ١٩٩٢ م
المطبعة:
الناشر: المكتب الإسلامي
ردمك:
ملاحظات:

صحيح ابن خزيمة
1

صحيح ابن خزيمة
لامام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري
ولد سنة 223 ه‍ وتوفي سند 311 ه‍
رحمه الله تعالى
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له
الدكتور محمد مصطفى الأعظمي
الجزء الرابع
المكتب الاسلامي
3

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الثانية
1412 ه‍ - 1992 م
المكتب الاسلامي
4

كتاب الزكاة المختصر من المختصر من المسند على الشريطة التي ذكرتها في أول الكتاب
(272) باب البيان أن إيتاء الزكاة من الاسلام بحكم الأمينين أمين
السماء جبريل وأمين الأرض محمد النبي صلى الله عليهما
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا بن علية حدثنا أبو حيان ح
وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي ح وحدثنا موسى بن عبد الرحمن
المسروقي حدثنا أبو أسامة حدثني أبو حيان التيمي ح وحدثنا عبدة بن عبد الله
الهدي أخبرنا محمد بن بشر حدثني أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال يا رسول
الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن
بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام قال أن تعبد الله لا تشرك
به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان
قال يا رسول الله ما الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك
تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك قال يا رسول الله متى الساعة قال
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت
الأمة ربها يعني السراري فقال فذلك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في
البنيان فذلك أشراطها وإذا صار العراة الحفاة رؤوس الناس فذلك من
أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا إن الله عنده علم الساعة إلى آخر
السورة سورة لقمان 34
5

ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يعلم الناس دينهم هذا
حديث محمد بن بشر
قال أبو بكر أبو حيان هذا اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي تيم
الرباب 1
باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان إذ الإيمان والإسلام إسمان
لمعنى واحد
حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد يعني بن زيد عن أبي جمرة عن بن
عباس قال سمعته يقول
قدم وفد عبد القيس على الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا الحي من
ربيعة وقد حالت بيننا وبينكم كفار مضر ولسنا نخلص إلا في شهر الحرام فمرنا
بشئ نأخذه وندعو إليه من وراءنا
قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وشهادة
أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم
وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت
حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد يعنى بن عباد المهبلي حدثنا أبو جمرة
الضبعي عن بن عباس قال
قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وقال الإيمان بالله
ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذكر
الحديث بطوله
6

جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة
باب الأمر بقتال مانع الزكاة اتباعا لأمر الله عز وجل بقتال
المشركين حتى يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
وائتمارا لأمره جل وعلا بتخليتهم بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
قال الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى قوله
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم
وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
فإخوانكم في الدين
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي
حدثنا عمران وهو بن داو أبو العوام القطان حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن أنس
بن مالك قال
لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فقال عمر بن الخطاب يا أبا
بكر أتريد أن تقاتل العرب قال فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله ويقيموا
الصلاة ويؤتوا الزكاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم
عليه قال قال عمر فلما رأيت أجرة أبي بكر قد شرح عليه علمت أنه
الحق جميعهما لفظا واحدا غير أن بندار قال لقاتلتهم عليه
باب الدليل على أن دم المرء وماله إنما يحرمان بعد الشهادة بإقام
الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبت إذ الله عز وجل جعلهم إخوان
المسلمين بعد التوبة من الشرك وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا
وجبتا
7

حدثنا محمد بن أبان عن أبي نعيم حدثنا أبو العنبس سعيد بن كثير قال
حدثني أبي عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم
على الله
باب لذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها بالله
نتعوذ من النار
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن
يحيى بن أبي كثير حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي أول ثلة يدخلون الجنة وأول ثلة
يدخلون النار فأما أول ثلة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة
ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال وأما أول ثلة يدخلون النار فأمير
مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور
باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها
حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن عبد
8

الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله
آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه والواشمة والموتشمة ولاوي
الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على اختلفوا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة
باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة قبل الفصل
بين الخلق نعوذ بالله من عذابه
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وجعفر بن محمد التغلبي قالا
حدثنا وكيع قال إسحاق حدثنا الأعمش وقال جعفر عن الأعمش عن المعرور
بن سويد عن أبي ذر قال إسحاق قال
انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم
الأخسرون ورب الكعبة قال فجلست فلم أتقار أن قمت فقلت من
هم فداك أبي وأمي قال هم الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا أربع
مرات وقليل ما هم وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا
جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها بأخفافها كلما
نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس
هذا حديث إسحاق وقال جعفر عن أبي ذر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ثم ذكر من هذا الموضع إلى آخره مثله ولم يذكر ما
قبل هذا الحديث
باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة والدليل على ضد قول من
جهل معنى قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة
الآية فزعم أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار لا في
المؤمنين والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن هذه الآية إنما نزلت في
المؤمنين لا في الكفار إذ محال أن يقال يعذب الكفار إلى وقت
9

كذا وكذا ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار لأن الكافر
يكون مخلدا في النار لا يطمع أن يخلى سبيله بعد تعذيب بعض
العذاب قبل الفصل بين الناس ثم يخلى سبيله إما إلى
الجنة وإما إلى النار بل يخلد في النار بعد الفصل بين الناس
حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي
حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا أتي به وبماله
فأحمي عليه صفائح في نار جهنم فتكوى به جنباه وجبينه وظهره حتى يحكم الله
بين عباده يوما مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى
النار ولا عبد لا يؤدي صدقة إبله إلا أتي به وإبله على أوفر ما كانت
فيبطح لها بقاع قرقر فتسير عليه كلما مضى آخرها رد أولها حتى يحكم الله بين عباده
في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى
النار ولا عبد لا يؤدي صدقة غنمه إلا أتي به وبغنمه على أوفر ما كانت
فيبطح لها بقاع قرقر فتسير عليه كلما مضى عنه آخرها رد أولها تطأه بأظلافها
وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان
مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قالوا يا
رسول الله الخيل قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
والخيل لثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فذكر الحديث
بطوله قالوا الحمر يا رسول الله قال ما أنزل الله علي فيها شئ إلا هذه
الآية الجامعة الفاذة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا
يره الجلحاء التي ليس لها قرن والعقصاء المكسورة
القرن
حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن
10

القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد فذكر الحديث بطوله وقال في كلها في
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون وقال أيضا ثم تستن عليه
باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكنز مجملة غير
مفسرة
حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث ح وحدثنا عيسى
بن إبراهيم حدثنا بن وهب عن الليث بن سعد عن بن عجلان عن القعقاع بن
حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع
ذا زبيبتين يتبع صاحبه وهو يتعوذ منه فلا يزال يتبعه وهو يفر منه حتى تلقمه
أصبعه
لم يقل الربيع وهو يفر منه وقال أيضا كنز أحدكم
حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة
عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه
فيقول ويلك ما أنت فيقول أنا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده
فيقصقصها يحيى ثم يتبعه سائر جسده
باب ذكر الخبر المفسر للكنز والدليل على أن الكنز هو المال
الذي لا يؤدي زكاته لا المال المدفون الذي يؤدي
زكاته
حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن
11

عبد الله
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاته إلا جعل له يوم القيامة
شجاع طوق في عنقه يوم القيامة ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب
الله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة
حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو النضر ح وحدثنا الحسن بن
محمد حدثنا يحيى بن عباد ح وحدثنا نصر بن الاستثناء حدثنا أسد يعني ابن موسى
أخبرنا عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة
شجاع أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه يقول أنا كنزك
هذا حديث أحمد بن سنان وقال له الزعفراني قال أخبرني عبد الله بن
دينار وقال فيطوقه أو يلزمه
باب ذكر الدليل على أن لا واجب في المال غير الزكاة وفيه ما دل
على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز ولمن لا يؤدي زكاة ماله دون من
يؤديها وإن كان المال مدفونا
قال أبو بكر في خبر طلحة بن عبيد الله علي غيرها قال لا إلا
أن تطوع وفي خبر أبي هريرة أن أعرابيا آتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على
عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال في الخبر وتؤتي الزكاة المفروضة فقال
النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قد
أمليت هذين الخبرين فيما مضى من الكتاب وفي خبر أبي أمامة عن النبي
صلى الله عليه وسلم صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا
ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم
باب ذكر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دون من
يؤديها
12

حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب عن ابن جريح
عن بن الزبير عن جابر بن عبد الله
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره
باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة
حدثنا أبو الأشعث حدثنا معتمر وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن
سعيد حدثنا إسماعيل ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا
إسماعيل بن أبي خالد ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم ويحيى بن حكيم قالا حدثنا الحسن
بن حبيب وهو بن ندية حدثنا إسماعيل ح وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا
محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل
مسلم
باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة
إذ النبي صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة
حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة يعني بن الفضل قال محمد بن
إسحاق وهو بن يسار مولى مخرمة وحدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية بن
المغيرة قالت
لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها حين جاء النجاشي فذكر الحديث بطوله
وقال في الحديث قالت وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب قال له أيها
الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش
13

ونقطع الأرحام ونسئ الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك
حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله
لتوحيده ولنعبده الرحمن ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة
والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن
الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور
وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأن نعبد الله لا نشرك به شيئا
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه
وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده ولم نشرك به
وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا ثم ذكر باقي الحديث
جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم
باب فرض صدقة الإبل والغنم والدليل على أن الله عز وجل
أراد بقوله خذ من أموالهم صدقة
بعض الأموال لا كلها إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من
الإبل وعلى ما دون الأربعين من الغنم
حدثنا محمد بن بشار بندار ومحمد بن يحيى وأبو موسى محمد بن المثنى ويوسف
بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة حدثني
أنس بن مالك
أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب
له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة
الصدقة التي فرضها
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من
المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئلها فوقها فلا يعطه في أربعة وعشرين
من الإبل فما دونه الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس
14

وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا
بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستا وأربعين
إلى ستين ففيها حقه طروقة الحمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين
ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت
إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الحمل فإذا زادت على
عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمس حقه ومن لم يكن معه
إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من
الإبل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة
شاة شاة فإذا زادت على العشرين والمائة إلى أن تبلغ المائتين ففيها شاتان فإذا
زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل
مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها
صدقة إلا أن يشاء ربها ثم ذكر الحديث بطوله
هذا حديث بندار
قال أبو بكر الناقة إذا ولدت فتم لولدها سنة ودخل ولدها في السنة
الثاني فإن كان الوليد ذكرا فهو بن مخاض والأنثى بنت مخاض لأن الناقة إذا
ولدت لم ترجع إلى الفحل ليضربها الفحل إلى سنة فإذا تم لها سنة من حين ولادتها
رجعت إلى الفحل فإذا ضربها الفحل ألحقت بالمخاض وهن الحوامل فكانت
الأم من المواخض والماخض التي قد خاض الولد في بطنها أي تحرك الولد في
البطن فكان ابنها بن مخاض وابنتها ابنة مخاض فتمكث الناقة حاملا سنة ثانية
ثم تلد فإذا ولدت صار لها بن فسميت لبونا وابنها بن لبون وابنتها ابنة لبون
وقد تم للولد سنتان ودخل في السنة الثالثة فإذا مكث الولد بعد ذلك تمام السنة
الثالثة ودخل في السنة الرابعة سمي حقة وإنما تسمى حقة لأنها إن كانت أنثى
استحقت أن يحمل الفحل عليها وتحمل عليها الأحمال وإن كان ذكرا استحق
الحمولة عليه فسمي حقة لهذه العلة فإما قبل ذلك فإنما يضاف الولد إلى الأم
فيسمى إذا تم له سنة ودخل في السنة الثانية بن مخاض لأن أمه من المخاض
15

وإذا تم له سنتان ودخل السنة الثالثة سمي بن لبون لأن أمه لبون
بعد وضع الحمل الثاني وإنما سمي حقة لعلة نفسه على ما بينت أنه يستحق
الحمولة فإذا تم له أربع سنين ودخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذعة فإذا
تم له خمس سنين ودخل في السنة السادسة فهو ثني فإذا مضت ودخل في السابعة
فهو حينئذ رباع والأنثى رباعية فلا يزال كذلك حتى يمضي السنة السابعة
فإذا مضت السابعة ودخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية فهو حينئذ
سديس وسدس لغتان وكذلك الأنثى لفظهما في هذا السن واحدة فلا يزال كذلك
حتى تمضي السنة الثامنة فإذا مضت الثامنة ودخل في التاسعة فقد فطر بان وطلع
فهو حينئذ بازل وكذلك الأنثى بازل بلفظه فلا يزال بازلا حتى يمضي التاسعة
فإذا مضت ودخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم بعد الاخلاف ولكن
يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد على ذلك فإذا
كبر فهو عود والأنثى عودة وإذا هرم فهو قحر وكان للذكر وأما الأنثى فهي الثاب
والشارف
باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما روى تعد على
مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها
أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة
عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد
بن إسحاق بن خزيمة حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي
إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في ما دون خمس من الإبل شئ فإذا كانت
خمس عشرة ففيها ثلاثة شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في ما دون خمس من الإبل شئ فإذا
كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا
16

كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا
كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوراء إلا أن يشاء
المصدق ويعد صغيرها وكبيرها وليس فيما دون أربعين من الغنم شئ فإذا كانت
أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين
فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة
ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها ولا
يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل ولا
فيما دون الأربعين من الغنم مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع
على عشر الحبوب والثمار وعلى زكاة المناض ولم من الورق وعلى
صدقة المواشي إذ فضالة تفرق بين الزكاة والصدقة والعشر لجهلها
بالعلم فتتوهم بين أن اسم الصدقة إنما أنكر على صدقة المواشي دون
عشر الحبوب والثمار وتتوهم أهل أن الواجب في الناض إنما يقع عليه
اسم الزكاة لا اسم الصدقة والنبي صلى الله عليه وسلم قد
سمى جميع ذلك صدقة
قال أبو بكر في خبر علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون الأربعين من
الغنم شئ
حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان ح وحدثنا أحمد بن عبدة
أخبرنا محمد بن دينار ح وحدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد
وعبيد الله بن عمر ح حدثنا أبو موسى عن عبد الرحمن هو بن مهدي حدثنا سفيان
ومالك وشعبة كل هؤلاء عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون
خمسة أوسق صدقة
17

معاني أحاديثهم سواء وهذا حديث محمد بن بشار
وفي حديث علي بن أبي طالب ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ
باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي
إذ الصدقة والزكاة اسمان للواجب في المال
قال أبو بكر في خبر المعرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما
من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها قد أمليته قبل بتمامه
باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في
سوائهما دون غيرهما ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل
صدقة
في خبر أبي بكر الصديق وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين
إلى عشرين ومائة شاة قد أمليت قبل
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت
بهذا
وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا بهز حدثني أبي عن جدي
ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بهز بن حكيم عن
أبيه عن جده قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت
لبون لا يفرق إبل من حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا
آخذها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شئ
قال الصنعاني من كل أربعين بنت لبون
وقال بندار ومن أبى فأنا آخذها وشطر
ماله وقال لا يفرق إبل من
18

حسابها
حدثنا الفضل بن عقوب قال حدثنا إبراهيم بن صدقة حدثنا سفيان وهو
ابن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم وذكر
الحديث بطوله وقال في الغنم في كل أربعين سائمة وحدها شاة إلى عشرين
ومائة ثم ذكر باقي الحديث
باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر
حدثنا أبو موسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن
مسروق عن معاذ ح وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن مغراء حدثنا
الأعمش عن شقيق بن سلمة وإبراهيم عن مسروق عن معاذ بن جبل وحدثنا محمد
بن الوزير الواسطي حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي
وائل عن مسروق عن معاذ عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق
وحدثنا سعيد بن أبي يزيد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن معاذ بن
جبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأخبره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل
أربعين بقرة بقرة مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر
هذا حديث إسحاق بن يوسف
حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا فيه وفي البقر في ثلاثين بقرة تبيع في
الأربعين مسنة
19

باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها والدليل على أن
النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائهما دون عواملها
حديث حدثنا علي بن عمرو بن خالد الجرار بالفسطاط حدثنا أبي ح وحدثنا محمد
بن عمرو بن تمام المصري حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو
إسحاق عن عاصم بن ضمرة ورجل آخر سماه عن علي بن أبي طالب قال زهير عن
النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي وعن النبي صلى الله عليه وسلم وفي
الغنم وفي كل أربعين شاة شاة فإن لم تكن إلا تسعة وثلاثين فليس عليك شئ وفي
الأربعين شاة ثم ليس عليك فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة
ففيها شاتان إلى المائتين فإن زادت على المائتين شاة فيها أي ففيها وقال محمد بن عمرو أو
ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة وفي البقر في ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة
وليس على العوامل شئ ثم ذكر الحديث بطوله
قال أبو بكر قال أبو عبيد تبيع ليس بسن إنما هو صفة وإنما سمي
تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي وقال إنه لا يقوى على اتباع أمه في
الرعي إلا أن يكون حوليا أي قد تم له حول
حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب
أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله
يقول ليس على مثير الأرض زكاة
باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب
الماشية
20

حدثنا محمد بن عمر بن تمام المصري حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث
حدثني هشام بن سعد عن بن عباس بن عبد الله بن معبد عن عباس عن عاصم بن عمر
بن قتادة الأنصاري
عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ساعيا
فقال أبوه لا تخرج حتى تحدث برسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فلما أراد الخروج أتى
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قيس لا تأت يوم القيامة على رقبتك
بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار ولا تكن كأبي رغال فقال
سعد وما أبو رغال
قال مصدق بعثه صالح فوجد رجلا بالطائف في غنمه قريبة من المائة
شصاص إلا شاة واحدة وابن صغير لا أم له فلبن تلك الشاة عيشه فقال
صاحب الغنم من أنت فقال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحب قال
هذه غنمي فخذ أيها أحببت فنظر إلى الشاة اللبون فقال هذه فقال
الرجل هذا الغلام كما ترى ليس له طعام ولا شراب غيرها فقال إن كنت
تحب اللبن فأنا أحبه فقال خذ شاتين مكانها فأبى فلم يزل يزيده ويبذل
حتى بذل له خمس شياه شصاص مكانها فأبى عليه فلما رأى ذلك عمد إلى
قوسه فرماه فقتله فقال ما ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله بهذا الخبر أحد
قبلي فأتى صاحب الغنم صالحا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صالح اللهم العن
أبا رغال اللهم العن أبا رغال فقال سعد بن عبادة يا رسول الله أعف قيس
من السعاية
قال أبو بكر رواه هذا الخبر بن وهب عن هشام بن سعد مرسلا قال
عن عاصم بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قيس بن سعد ح وحدثنا عيسى بن
21

إبراهيم الغافقي ثنا بن وهب
باب الزجر عن إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة بغير
مشيئة المصدق وإباحة أخذهن إذا شاء المصدق وأراد
حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد
بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك
أن أبا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا
الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله
صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكر الحديث وقال ولا تخرج في
الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق
باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن لا
يبارك له في ماشيته ودعائه لمخرج أفضل ماشيته في الصدقة بأن
يبارك له في ماله
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان ح وحدثنا أبو
موسى حدثني الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن
حجر
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى رجل عروبة إليه بفصيل والتراس فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مصدق الله ومصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عروبة بفصيل والتراس
اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فبعث إليه بناقة من حسنها وجمالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي
22

إبله وقال أبو موسى ذهب مصدق الله ومصدق رسوله إلى فلان فجاء
بفصيل والتراس
باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال بذكر خبر
مجمل غير مفسر
حدثنا محمد بن بشار وعبد الله بن إسحاق الجوهري وهذا حديث بندار
قالا حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي
حدثني أبو معبد مولى عبد الله بن عباس عن بن عباس قال
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما
من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا
رسول الله فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس
صلوات كل يوم وليلة فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم إن الله فرض عليهم صدقة
في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أطاعوا لذلك فإياك
وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس لها دون الله حجاب
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على
أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زجر عن أخذ كرائم أموال من تجب عليه الصدقة في
ماله إذا أخذ المصدق كرائم أموالهم بغير طيب أنفسهم إذ النبي
صلى الله عليه وسلم قد أباح أخذ خيار أموالهم إذا طابت أنفسهم بإعطائها ودعا
لمعطيها بالبركة في ماله وفي إبله
قال أبو بكر في خبر وائل بن حجر عروبة بناقة من حسنها فقال
اللهم بارك فيه وفي إبله
23

فحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا
أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي
بن كعب قال
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا على بلى وعذرة وجميع بني سعد بن هديم من
قضاعة قال فصدقتهم حتى مررت بأحد رجل منهم وكان منزله وبلده من
أقرب منازلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال فلما جمع لي ماله لم أجد عليه
فيه إلا ابنة مخاض قال فقلت له أد ابنة مخاض فإنها صدقتك فقال ذاك
مالا لبن فيه ولا ظهر وإيم الله ما قام في مالكا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول له
قبلك وما كنت لأقرض الله من مالكا مالا لبن فيه ولا ظهر ولكن خذ هذه ناقة
فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به وهذا رسول
الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإما أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله
منك قبله وإن رد عليك رده قال فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة
التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله أتاني رسولك
ليأخذ صدقة مالكا وأيم الله ما قام في مالكا رسول الله ولا رسول له قط قبله
فجمعت له مالكا فزعم أن ما على فيه ابنة مخاض وذلك مالا لبن فيه ولا
ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة سمينة ليأخذها فأبى علي وها هي ذه
قد جئتك بها يا رسول الله فخذها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي عليك
وإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك قال فها هي ذه يا رسول الله
قد جئتك بها فخذها قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله
بالبركة
قال بن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد
الرحمن أن عمارة بن عمرو بن حزم قال فضرب الدهر من ضربة حتى إذا كانت ولاية معاوية
24

بن أبي سفيان وأمر مروان بن الحكم على المدينة بعثني مصدقا على بلى وعذرة وجميع بني
سعد بن هديم من قضاعة قال فمررت بذلك الرجل وهو شيخ كبير في ماله فصدقته
بثلاثين حقة فيها فحلها على ألف بعير وخمسمائة بعير قال بن إسحاق فنحن
نرى أن عمارة لم يأخذ معها فحلها إلا وهي سنة إذا بلغت صدقة الرجل ثلاثين حقة ضم إليها
فحملها
باب الزجر عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في
السوائم خيفة الصدقة وتراجع الخليطين بينهما بالسوية فيما أخذ
المصدق ماشيتهما جميعا والدليل على أن الخليطين في الماشية فيما
يجب عليهما من الصدقة كالمالك الواحد إذ لو كانا خليطين
كالمالكين إذا لم يكونا خليطين لم يكن لواحد منهما أن يرجع على
صاحبه بشئ مما أخذ منه مع الدليل على أن الخليطين قد يكونان
وإن عرف كل واحد منهما ماشيته من ماشية خليطه كانت الماشية
بينهما مشتركة فما أخذ المصدق من ماشيتهما من الصدقة فمن
مالهما أخذها كشركتهما في أصل المال ولا معنى لرجوع أحدهما
على صاحبه إذ ما أخذ المصدق فمن مالهما جميعا أخذه لا من مال
أحدهما قال الله تبارك وتعالى في قصة داود ودخول الخصمين
عليه قال أحدهما إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة
إلى قوله وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض
فأوقع اسم الخليطين على الخصمين ولم يذكر أحد
الخصمين في الدعوة أن بينه وبين المدعى قبله شركة في الغنم إنما
ادعى أن له نعجة واحدة والوهمية تسع وتسعون
حدثنا بندار وأبو موسى ويوسف بن موسى ومحمد بن يحيى قالوا حدثنا محمد
بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك
25

أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له
بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله
صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكروا الحديث وقالوا لا
يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فهما
يتراجعان بينهما بالسوية
باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي والأمر
بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا بجلب المواشي
إلى الساعي ليأخذ صدقتهما
حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد
بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول أيها الناس ما كان من حلف في
الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام المسلمون يد على
من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ويرد سراياهم على
قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب ولا جنب
ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم
فبهذا الإسناد سواء
قلت يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت قال نعم قلت في
الغضب والرضى قال نعم فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا
باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل التي يجب في
26

الصدقة إذا لم يوجد السن الواجبة في الإبل والبيان ضد قول من
زعم أن بين السنين قدر قيمة ما بينهما وهذا القول إغفال من
قائله أو هو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل قول خلاف سنته
فمردود غير مقبول
حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد
بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك
أن أبا بكر كتب له
بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله
صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكر الحديث وقالوا
في الحديث من بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها
تقبل منه ويجعل معها شاتين إذا استيسرتا أو عشرين درهما قال بندار ويجعل
مكانها شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة
فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت
صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى معها
شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده
حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه معها المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن
بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض
ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست
عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما
أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده بن لبون ذكر فإنه يقبل
منه وليس معه شئ
باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت فالصدقة ليعرف
27

الوالي والرعية إبل الصدقة من غيرها ليقسمها على أهل سهمان
الصدقة دون غيرها إن صح الخبر
حدثنا محمد بن بشار بندار حدثني العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي
سوية حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب
قال بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار فقدمت عليه بإبل
كأنها عذوق الأرطأ عند فقال من الرجل فقلت عكراش بن ذؤيب قال ارفع
في النسب قلت بن حرقوص بن خورة بن عمرو بن النزال بن مرة بن
عبيد وهذه صدقات بني مرة بن عبيد قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
قال هذه إبل قومي هذه صدقات قومي ثم أمر بها أن توسم بميسم إبل
الصدقة وتضم إليها ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فذكر الحديث
باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت
حدثنا بندار حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالوا
حدثنا شعبة عن هشام بن يزيد قال سمعت أنس بن مالك يقول
حين ولدت أمي انطلقت بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه فإذا النبي
صلى الله عليه وسلم في مربد له يسم غنما قال شعبة أكثر علمي أنه قال في آذانها
باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق بذكر لفظ
مختصر غير مستقصى في الرقيق خاصة
حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة عن سفيان
الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم وهو بن ضمرة عن علي
28

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة الأموال
من كل أربعين درهما قال وقال علي في كل أربعين دينارا وفي كل
عشرين دينارا نصف دينار
حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى أولا
عن تثبت عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة يرفعه
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
ثم حدثنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك
يقول سمعت أبا هريرة يرفعه
ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة
ثم حدثنا آخرهم يزيد بن يزيد بن جابر قال سمعت عراك بن مالك
يقول سمعت أبا هريرة ولم يرفعه يزيد قال
ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة
باب ذكر الخبر المستقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة
الرقيق والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عفا عن
الصدقة في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الفطر
حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا بن أبي مريم أخبرنا نافع بن
يزيد حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة
الفطر
29

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي أخبرني مخرمة عن
أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة
الفطر
باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن
الخيل والرقيق الصدقة
والدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم وكانت بإعطائها
متطوعين بالدفع لا أن الصدقة كانت واجبة على الخيل والرقيق إذ الفاروق قد
أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل والرقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق
قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن
أبي إسحق عن حارثة بن مضرب قال
جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا إنا قد أصبنا أموالا خيلا
ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهورا فقال ما فعله صاحباي قبلي
فأفعله فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي هو حسن إن
لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة
قال أبو بكر فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن ليس في أربع من الإبل صدقة إلا أن
يشاء ربها وقوله في الغنم فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة
واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا
تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها دلالة على أن صاحب المال إن
أعطى صدقة من ماله وإن كانت الصدقة غير واجبة في ماله فجائز للإمام أخذها
30

إذا طابت نفس المعطي وكذلك الفاروق لما أعلم القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق
قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل
والرقيق متطوعين جاز للفاروق لأنه أخذ الصدقة منهم كما أباح المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذ
الصدقة مما دون خمس من الإبل
ودون أربعين من الغنم ودون مائتي درهم
من الورق
باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن
الخيل والدليل على أن الله عز وجل إنما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الصدقة
من بعض أموال المسلمين لا من جميع أموالهم في قوله عز وجل
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
إذ اسم المال واقع على الخيل والحمير جميعا فبين به النبي صلى الله عليه وسلم الذي
ولاه الله بيان ما أنزل عليه إن الله إنما أمره بأخذ الصدقة من بعض
أموال المسلمين لا من جميعها
حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا بن
القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد له مال لا يؤدي زكاته إلا جمع يوم
القيامة تحمى عليه صفائح في جهنم وكوى بها جنبه وظهره حتى يقضي الله بين
عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة
وإما إلى النار وذكر الحديث بطوله في قصة الإبل والغنم قال قيل يا رسول
الله والخيل قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والخيل
لثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فإما الذي هي له أجر
فالذي يتخذها في سبيل الله ويعدها له لا يغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بها أجر
ولو عرض مرجا أو مرجين فرعاها المؤلف فيه كتب له مما غيبت في
بطونها أجر ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة خطاها أجرا ولو
31

عرض نهر فسقاها به كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر حتى ذكر
الأجر في أرواثها وأبوالها وأما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففا وتجملا
وتسترا ولا يحبس حق ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها وأما الذي عليه وزر
فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا عليهم قالوا فالحمر يا رسول الله
قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياها
وإباحة بعثه مواشي الصدقة إلى الراعي إلى أن يرى الإمام قسمها
حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا يزيد بن زريع أبو معاوية حدثنا خالد
عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان قال سمعت أبا ذر يقول
اجتمعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم من غنم للصدقة قال أبد فيها
يا أبا ذر قال فبدوت فيها إلى الربذة فذكر الحديث
جماع أبواب صدقة الورق
باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس أواق من الورق
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الله عن عمرو بن
يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري
32

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة
حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا يحيى بن
سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما
دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة
باب الدليل على أن الخمسة الأواق هي مائتي درهم
حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد أن
عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسين المازني أخبره عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري
يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون
خمس أواق صدقة والأواق مائتا درهم
باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق
حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا
محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين استخلف كتب له بسم الله
الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين
التي أمر الله بها رسوله فذكروا الحديث وقالوا في الحديث وفي الرقة ربع
العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها وقال
أبو موسى فإن
لم يكن مال إلا تسعين ومائة
33

باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق
ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة على ما زاد على المائتين درهم
حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما
حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحق عن
عاصم بن ضمرة عن علي قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما
وليس فيما دون المائتين شئ فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما
زاد فعلى ذلك الحساب
باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي إذ اسم
الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي
هو متاع ملبوس
حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب قال وأخبرنيه عياض
بن عبد الله الفهري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ح قال
وحدثنيه عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وسفيان الثوري عن
عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بمثل حديث أبي سعيد
ليس فيما خمس أواق من الورق صدقة الحديث بتمامه
حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله
عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يونس يعني ليس فيما دون خمس
أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما
34

دون خمسة أوسق من التمر
صدقة قال أبو بكر هذا الحديث في كتاب بن وهب في عقب خبر مالك عن
محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال في خبر عياض مثله يعني مثل حديث أبي سعيد
جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار
باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق
قال أبو بكر خبر أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
باب ذكر إيجاد الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد
منهما خمسة أوسق
حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن
القاسم حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة
أوسق ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ولا تحل في الإبل زكاة
حتى تبلغ خمسة ذود
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب في البر الزكاة
إذا بلغ البر خمسة أوساق وفي التمر إذا بلغ خمسة أوساق لا إذا
بلغ البر والتمر خمسة أوساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر
حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر وهو ابن
المفضل حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول
35

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
وليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمسة ذود صدقة
حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا بن وهب قال حدثني مالك أن محمد ابن
عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدثه أن أباه أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما
دون خمسة ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر
صدقة
باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق وفي القلب
من هذا الإسناد ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو بن دينار من جابر
علمي
حدثنا بشر بن آدم حدثنا منصور بن زيد الآتي حدثنا محمد بن مسلم
يعني الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمة ولا
زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا محمد بن إسحاق وحدثنا
محمد أيضا حدثنا الهيثم بن جميل أخبرنا محمد بن مسلم ح وحدثنا محمد أيضا حدثنا
داود بن عمرو بن زهير حدثنا محمد بن مسلم الطائفي ح وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد
الرحيم البرقي حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي فذكروا جميعا
الحديث نحو حديث منصور بن زيد
غير أن داود بن عمرو قال عن جابر وأبي سعيد
الخدري قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
36

قال أبو بكر هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق حدثنا بن جريج أخبرني
عمرو بن دينار قال سمعته عن جابر بن عبد الله عن غير واحد عن جابر بن عبد الله قال
ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة وليس فيما دون خمسة
أوسق من الحلو صدقة
قال أبو بكر يعني بالحلو التمر وهذا هو الصحيح لا
رواية محمد بن مسلم الطائفي وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن
مسلم
باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار والفرق
بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء أو الأنهار أو هما وبين ما
سقي بالرشاء
والدوالي أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عمر إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه
أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن
إسحاق بن خزيمة قال سمعت أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو يقول وجدت في كتابي
بخط يدي وتقييدي وسماعي عن عمي عن يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد
الله عن بن عمر
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالسانية نصف
العشر
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا بن وهب عن
يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا
37

العشور وفيما سقي بالنضح نصف العشر
حدثنا محمد بن مرة فقال حدثني يونس بن يزيد قال الشافعي العثري البعل
قال سمعت أبا عثمان البغدادي يحكى عن أبي عبيد عن الأصمعي قال البعل ما
شرب بعروقه أخبرنا من غير سقي الماء
حدثنا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب حدثنا بن وهب أخبرني عمرو
بن الحارث قال حدثني أبو الزبير وحدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا بن وهب قال
قال عمرو وحدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما
سقي بالسانية نصف العشر
قال أبو بكر قال لنا يونس مرة أن أبا الزبير حدثه لم يقل عيسى
والغيم
باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر ولا خلاف بين العلماء في
مبلغه على ما روي في هذا الخبر إل أن أبا البحتري لا أحسبه سمع
من أبي سعيد
حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال
سمعت إدريس الأودي يذكر وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا
محمد بن عبيد عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي
سعيد يرفعه
قال ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما
قال أبو بكر يريد المختوم الصاع ولا خلاف بين العلماء أن الوسق
38

ستون صاعا وقد بينت مبلغ الصاع في كتاب الأيمان والنذور في ذكر كفارة
اليمين
باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور الرديئة في الصدقة قال
الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن
تغمضوا فيه
حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن حفصة
عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال
كان أناس يتلاءمون يا بئس أثمارهم لو فأنزل الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث
منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه قال فنهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين الجعرور وعن لون حبيق
حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عبد الجليل
بن حميد اليحصبي أن بن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في
هذه الآية التي قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال
هو الجعرور ولون حبيق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذا في
الصدقة
قال أبو بكر أسند هذا الخبر سفيان بن حسين وسليمان بن كثير جميعا روياه
عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعني أبي
العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه
قال
39

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فجاء رجل من هذا السخل بكبايس
قال سفيان يعني الشيص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء بهذا
وكان لا يجئ أحد بشئ إلا نسب إلا الذي جاء به ونزلت ولا تيمموا الخبيث
منه تنفقون قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الجبيق مع أن تؤخذا
في الصدقة
قال الزهري لونان ثمر من ثمر المدينة
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا عمرو
بن يحيى عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك حتى جئنا وادي القرى فإذا امرأة في
حديقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخرصوا فخرص القوم
وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة
إحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى تبوك ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى فقال للمرأة كم
جاء حديقتك قال عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار والدليل على أن
الثمار تخرص كي تحصى الزكاة على مالك الثمرة قبل أن تؤكل
الثمرة وتفرق ويخير الخارص صاحب الثمرة بين أن يأخذ جميع
الثمرة ويضمن العشر أو نصف العشر للصدقة وبين أن يدفع
جميع الثمر إلى الخارص ويضمن له الخارص تسعة أعشار الثمرة أو
تسعة عشر سهما من عشرين سهما إذا يبست إن كانت الثمار مما
سقيت بالرشاء والدوالي إن صح الخبر فإني أخاف أن يكون بن
جريج لم يسمع هذا الخبر من بن شهاب
40

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن بن شهاب
عن عروة عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن خبير
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب
أول الثمر قبل أن تؤكل ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم
يدفعه اليهود بذلك وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة
قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق
باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة
النخل تمرا
حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي حدثنا عبد الله بن نافع عن
محمد بن صالح التمار عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم تخرص كما يخرص النخل
ثم تؤدي زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا
قال أبو بكر رواه عبد الرحمن بن إسحاق أخبرني الزهري عن سعيد بن
المسيب
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص
النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى تمرا قال فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
في النخل والعنب
حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الرحمن بن
إسحاق
41

قال أبو بكر أسند
هذا الخبر جماعة ممن رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن الزبير القدرة حدثنا عبد الله بن
رجاء عن عباد بن إسحاق ح وحدثنا محمد حدثنا عبد العزيز بن السري حدثنا بشر بن
منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن
أسيد بهذا الخبر دون قوله فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب
قال أبو بكر عباد هو لقبه واسمه عبد الرحمن
باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه
على صاحب المال ليكون قدر ما يأكله رطبا ويطعمه قبل يبس التمر
غير انظر فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى ومحمد عن شعبة قال سمعت خبيب
بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن دينار عن سهل بن أبي حثمة
قال
أتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم
فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث شك شعبة في الثلث
فدعوا الربع
حدثناه محمد بن يحيى حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن خبيب بن
عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حثمة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث
فإن لم
تدعوا الثلث فدعوا الربع
باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر والتغليظ في منع
42

الزكاة في العسر
حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن منجوف حدثنا روح حدثنا عوف
عن خلاس عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها من
نجدتها ورسلها إلا جئ به يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تخبطه
بقوائمها وتطؤه عقافها بكر كلما تصرم أخرها رد أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى
سبيله وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جئ به يوم
القيامة أوفر ما كانت وأكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه
بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله
وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جئ به يوم القيامة
أوفر ما كانت وأكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها 900 بأظلافها
كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله أو
سبيله قال أبو بكر لا أدري بالرفع أو بالنصب
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالنجدة والرسل في هذا
الموضع العسر واليسر وأراد بقوله من نجدتها ورسلها أي وفي
نجدتها ورسلها
حدثنا عبيدة بن عبد الله الهدي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة
عن قتادة عن أبي عمر الغداني أنه مر عليه رجل من بني عامر فقيل هذا من أكثر
الناس مالا فدعاه أبو هريرة فسأله عن ذلك فقال نعم لي مائة حمر أولي مائة أدما
ولي كذا وكذا من الغنم فقال أبو هريرة إياك وأخفاف الإبل وإياك وأظلاف الغنم إني
43

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون له إبل لا يؤدي حقها في نجدتها
ورسلها عسرها ويسرها إلا برز لها بقاع قرقر فجائته كأفذ ما يكون وأشده ما أسمنه أو
أعظمه شك شعبة فتطؤه بأخفافها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم
كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله وما من عبد يكون له غنم
لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجدتها ورسلها عسرها ويسرها
إلا برز لها بقاع قرقر كأفذ ما يكون وأشده وأسمنه وأعظمه شك شعبة فتطؤه بأظلافها
وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف
سنة حتى يقضي الله بين الناس فيرى سبيله وما من رجل له بقر لا يؤدي حقها في نجدتها
ورسلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز له بقاع قرقر كأفذ ما يكون وأشده وأسمنه أو أعظمه شك شعبة فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما
جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين
الناس فيرى سبيله فقال له العامري وما حق الإبل يا أبا هريرة قال تعطي
الكريمة وتمنح العزيزة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن
قال أبو بكر لم يرو هذا الحديث غير يزيد بن هارون عن شعبة
باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن أن صح الخبر فإن في القلب من
اتصال هذا الإسناد
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز وهو بن محمد
الدراوردي عن ربيعة وهو بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبيلة الصدقة وأنه أقطع بلال
بن الحارث العقيق أجمع فلما كان عمر قال لبلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم
يقطعك لتحجزه عن الناس لم يقطعك إلا لتعمل قال فقطع عمر بن
الخطاب للناس العقيق
باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر فإن في القلب من هذا
الإسناد
44

حدثنا أحمد بن عبدة عن المغيرة وهو بن عبد الرحمن بن الحارث ح وحدثناه
مرة حدثنا اني بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده
أن بني شبابة بطن من فهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عسل
لهم العشر من ل عشر قرب قربة وكان يحمي لهم واديين فلما كان عمر بن
الخطاب استعمل عليهم سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا
وقالوا إنما ذاك شئ كنا نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب سفيان إلى عمر
بذلك فكتب إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما النحل ذباب غيث يسوقه
الله رزقا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم
لهم واديهم وإلا فخل بين الناس وبينهما فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وادييهم.
حدثنا الربيع حدثنا بن وهب حدثني أسامة عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده.
أن بني شبابة بطن من فهم فذكر مثل حديث المغيرة بن عبد الرحمن
سواء.
قال أبو بكر هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شبابة إنما كانوا
يؤدون من العسل العشر لعلة لا لأن العشر واجب عليهم في العسل بل
متطوعين بالدفع لحماهم وفي الواديين ألا تسمع احتجاجهم على سفيان بن عبد الله
وكتاب عمر بن الخطاب إلى سفيان لأنهم إن أدوا ما كانوا يؤدون إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يحمى لهم وادييهم وإلا خلى بين الناس وبين الواديين ومن المحال
أن يمتنع صاحب المال من أداء الصدقة الواجب عليه في ماله إن لم يحمى له ما
يرعى فيه ماشيته من الكلاء وغير جائز أن يحمي الإمام لبعض أهل المواشي
45

أرضا ذات الكلأ ليؤدي صدقة ماله إن لم يحم لهم تلك الأرض والفاروق رحمه
الله قد علم أن هذا الخبر بأن بني شبابة قد كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من
العسل العشر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي لهم الواديين فأمر عامله سفيان بن
عبد الله ان يحمي لهم الواديين إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا يؤدون إلى النبي
صلى الله عليه وسلم وإلا خلى بين الناس وبين الواديين ولو كان عند الفاروق رحمه الله
أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من غلهم على معنى الإيجاب كوجوب صدقة المال الذي
يجب فيه الزكاة لم يرض بامتناعهم من أداء الزكاة ولعله كان يحاربهم لو امتنعوا
من أداء ما يجب عليهم من الصدقة إذ قد تابع الصديق رحمه الله مع أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم على قتال من امتنع من أداء الصدقة مع حلف الصديق أنه مقاتل من
امتنع من أداء عقال كان يؤديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والفاروق رحمه الله قد واطأه
على قتالهم فلو كان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من نحل بني شبابة عند
عمر بن الخطاب على معنى الوجوب لكان الحكم عنده فيهم كالحكم فيمن امتنع
عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الصدقة إلى الصديق والله أعلم
باب إيجاب الخمس في الركاز
حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا بن جريج أخبرني بن
شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن جريج عن بن شهاب عن سعيد بن
المسيب عن أبي هريرة ح وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري حدثنا أبو عاصم عن
مالك بن أنس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن بن سلمة بن عبد الرحمن عن
أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار
وفي الركاز الخمس غير أن عمرا لم يذكر المعدن
قال أبو بكر خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الديات
حدثنا علي بن حجر حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن تثبت
قال الجبار الهدر
46

حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بن وهب ح وأخبرني بن عبد الحكم أن بن
وهب أخبرهم عن يونس قال قال بن شهاب الجبار الذي لا دية له
سمعت محمد بن يحيى يحكي عن إسحاق بن عيسى بن الطباع قال قال
مالك الجبار الذي لا دية له
باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن
الجاهلية والدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية إذ النبي
صلى الله عليه وسلم إن ثبت هذا الخبر عنه قد فرق بين الموجود في الخرب
العادي وبين الركاز فأوجب فيهما جميعا الخمس
حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث
وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص
أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكيف ترى فيما يوجد
في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة قال عرفه سنة فإن جاء باغية
فادفعه إليه وإلا فشأنك به فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأداها إليه وما كان
في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس
قال أبو بكر روى هذا الخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن
شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو قال
سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثناه يونس بن موسى حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق
باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال
47

والفرق بين الفرض الذي يجب في المال وبين الفرض الواجب على
البدن حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي حدثني إبراهيم عن
موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال بعض ممن يلمز منع ابن جميل
وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب أن يتصدقوا
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن أبي
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ساعيا على الصدقة
حدثنا محمد بن يحيى ثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال عمر
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل منع بن جميل وخالد بن الوليد
وعباس بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم بن جميل إلا أنه
كان فقيرا أغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس
أدراعه واعبده في سبيل الله أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله
صلى الله عليه وسلم
قال أبو بكر قال في خبر ورقاء وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهي علي ومثلها معها
48

وقال في خبر موسى بن عقبة أما العباس بن عبد المطلب فهي ومثلها
معها
وقال في خبر شعيب بن أبي حمزة أما العباس بن عبد المطلب عم رسول
الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها
فخبر موسى بن عقبة فهي له ومثلها معها يشبه أن يكون أراد
ما قال ورقاء أي فهي له علي فأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أبي حمزة فهي
عليه صدقة فيشبه أن يكون معناها فهي له علي ما بينت في غير موضع من كتبنا
أن العرب تقول عليه يعني له وله يعنى عليه كقوله جل وعلا أولئك لهم
اللعنة ولهم سوء الدار فمعنى لهم اللعنة أي عليهم اللعنة
ومحال أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله
وبعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه والعباس من صليبة بني هاشم ممن
حرم عليه صدقة غيره أيضا فكيف صدقة نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن
الممتنع من أداء صدقته في العسر واليسر يعذب يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين
ألف سنة بألوان عذاب قد ذكرناها في موضعها في هذا الكتاب فكيف يكون أن
يتأول على النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لعمه صنو أبيه صدقة قد وجبت عليه لأهل
سهمان الصدقة أو يبيح له ترك أدائها وإيصالها إلى مستحقيها هذا مالا
يتوهمه عندي عالم والصحيح في هذه اللفظة قوله فهي له وقوله فهي
علي ومثلها معها أي إني قد استعجلت منه صدقة عامين فهذه الصدقة التي أمرت
بقبضها من الناس هي للعباس علي ومثلها معها أي صدقة ثانية على ما روى
الحجاج بن دينار وإن كان في القلب منه عن الحكم عن حجية بن عدي عن
علي بن أبي طالب أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في
تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك
حدثناه محمد بن يحيى وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري قالا حدثنا
49

سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا الأسدي عن الحجاج بن دينار غير أن علي بن
عبد الرحمن لم يقل قبل أن تحل
باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله
من الصدقة إذا وجبت فهذه المسألة أيضا من باب تقديم الصدقة قبل
وجوبها
قال أبو بكر في خبر أبي هريرة فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد
احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لخالد بن الوليد أن
يحتسب ما قد حبس من الأدراع والأعبد في سبيل الله من الصدقة التي أمر
بقبضها
باب استسلاف الإمام المال لأهل سهمان الصدقة ورده ذلك من
الصدقة إذا قبضت بعد الاستسلاف
حدثنا علي بن الأزهر بن عبد ربه بن الجارود بن مرداس بن هرمزان مولى عمر
بن الخطاب حدثنا مسلمة بن خالد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي
رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقال إذا جاءت الصدقة
قضينا فلما جاءت الصدقة قال لأبي رافع أعط الرجل بكره
فنظرت فلم أر إلا رباعا أو صاعدا فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال
أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء
جماع أبواب ذكر السعاية على الصدقة
باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر
50

حدثنا علي بن المنذر حدثنا بن فضيل حدثنا محمد بن إسحاق ح وحدثنا
محمد بن يحيى الأزدي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي
حبيب عن الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر الجهني قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل صاحب مكس الجنة
قال يزيد يعني العشار لم ينسب على عبد الرحمن بن شماسة ولم يقل
الجهني
باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور
في خبر عقبة هو في الساعي إذا لم يعدل في عمله وجار وظلم
وفضل السعاية على الصدقة إذا عدل الساعي فيما يتولى منها
وتشبيه (م 3 في سبيل الله
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق
عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العامل على الصدقة بالحق
كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته
باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة وتمثيل المعتدي
فيها بمانعها
حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب عن عمر بن الحارث
والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس
بن مالك
51

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا أمان له نطحت في الصدقة
كمانعها
حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري حدثنا عمرو بن خالد وعلي بن معبد
جميعا قالا حدثنا عبد الله بن عمرو الجزري عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن
عوف البكري عن علي بن حسين حدثتنا أم سلمة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يوم في بيتها وعنده رجال من أصحابه
يتحدثون إذ جاء رجل فقال يا رسول الله صدقة كذا وكذا من التمر فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال الرجل فإن فلانا تعدى علي فأخذ مني
كذا وكذا فازداد صاعا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا سعى عليكم
من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي فخاض الناس وبهرهم الحديث حتى
قال رجل منهم يا رسول الله إن كان رجلا غائبا عند إبله وماشيته وزرعه فأدى
زكاة ماله فتعدي عليه الحق فكيف يصنع وهو عنك غائب فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد وجه الله والدار الآخرة لم
يغيب شيئا من ماله وأقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدى عليه الحق فأخذ
سلاحه فقاتل مولاه فهو شهيد
باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقة
حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب عن بن جريج عن
رجل من آل أبي رافع أخبره عن الفضل
بن عبيد الله عن أبي رافع قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فتحدث
عندهم حتى يتحدث للمغرب قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى
المغرب مررنا بالبقيع فقال أف لك أف لك فكبر ذلك في ذرعي
52

فاستأخرت وظننت أنه يريدني فقال مالك امش فقلت أحدثت
حدثا قال ومالك قلت أففت لي قال لا ولكن هذا فلان بعثته
ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع على مثلها من النار
قال أبو بكر الغلول الذي يأخذ من الغنيمة على معنى السرقة
باب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل المال أو كثيره عن
الإمام كان ما كتم غلولا قال الله عز وجل ومن يغلل يأت بما
غل يوم القيامة
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا قيس عن
عدي بن عميرة الكندي قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا
فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة فقال رجل من الأنصار أسود كأني أنظر
إليه فقال يا رسول الله أقبل مني عملك قال لم قال سمعتك
تقول كذا وكذا قال وأنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليجئ
بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذه وما نهى عنه انتهى
باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية
عليهم
حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني
عروة عن أبي حميد الساعدي
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له بن اللتبية على
صدقة فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدى لي فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم
الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيجئ فيقول
هذا لي وهذا أهدى إلي فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه فلينظر هل تأتيه
53

هدية أم لا والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم بشئ إلا طيف به يوم
القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو ثورا له
ثوار وربما قال يتعر قال ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم
قال اللهم هل بلغت ثلاثا
باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بما غل من الصدقة وأمر
الإمام بمحاسبة الساعي إذا قدم من سعايته
حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه
عن أبي حميد الساعدي قال
استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد كل على صدقات بني سليم يقال له
ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال هذا ما لكم وهذا هدية فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت
صادقا ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل
الرجل منكم على العمل مما ولانيه الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذه هدية
لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ
أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم أحدا منكم لقي
الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى
رؤي ببياض إبطيه ثم يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع
أذني
باب الأمر بإرضاء المصدق وإصداره راضيا عن أصحاب
الأموال
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود ح وحدثنا محمد
بن بشار بندار أيضا حدثنا بن أبي عدي عن داود ح وحدثنا أبو موسى حدثنا عبد
الوهاب حدثنا داود ح وحدثنا أبو موسى حدثنا بن أبي عدي وعبد الأعلى عن داود ح
54

وحدثنا بندار وأبو موسى ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن
أبي هند ح وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل حدثنا داود ح وحدثنا يحيى بن
حبيب الحارثي ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني قالا حدثنا بشر وهو بن المفضل قال
يحيى عن داود وقال الصنعاني حدثنا داود ح وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو يحيى
عبد الرحمن بن عثمان حدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن جرير بن عبد الله
البجلي
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم المصدق فليصدر من عندكم وهو
عنكم راض هذا حديث الثقفي
وقال الصنعاني قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة إذا
طلبوا العمالة إذ هم ممن لا تحل لهم الصدقة المفروضة
حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب حدثني يونس عن بن
شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث
بن عبد المطلب أخبره
أباه ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة
والفضل بن عباس إئتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له يا رسول الله قد بلغنا ما
ترى من السن وأحببنا أن نتزوج وأنت يا رسول الله أبر وأوصلهم وليس عند
أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنود إليك كما
يؤدي إليك العمال ولنصيب منها ما كان فيها من مرفق قال فأتى علي بن أبي
طالب ونحن في تلك الحال فقال لنا إن رسول الله لا والله لا يستعمل
أحد منكم على الصدقة فقال له ربيعة بن الحارث هذا من حسدك وقد
55

نلت خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نحسدك عليه فألقى رداءه ثم اضطجع عليه
ثم قال أنا أبو حسن القوم والله لا أريم مكاني هنا حتى يرجع إليكما
ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد المطلب انطلقت أنا
والفضل حتى توافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس ثم أسرعت أنا
والفضل إلى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ عند زينب بنت جحش
فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذني وأذن الفضل ثم قال
أخرجا ما تصرران ثم دخل فأذن لي والفضل فدخلنا
فتواكلنا الكلام قليلا ثم كلمته أو كلمه الفضل قد شك في ذلك عبد الله بن
الحارث قال فلما كلمناه بالذي أمرنا به أبوانا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع شيئا حتى رأينا
زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها ألا نعجل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في
أمرنا ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي
أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد أدع لي نوفل بن الحارث
فدعى نوفل بن الحارث فقال يا نوفل انكح عبد المطلب فأنكحني
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدع محمية بن جزء وهو رجل من بني زبيد كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمية
انكح الفضل فأنكحه محمية بن جزء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم
فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا لم يسمه عبد الله بن الحارث
قال أبو فكر قال لنا أحمد بن عبد الرحمن الحور الجواب
قرأت على محمد بن عزيز الأيلي فأخبرني بن سلامة حدثهم عن عقيل
قال قال بن شهاب وأخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي بمثله وقال ليس
عند أبوينا ما يصدقان عنا وزاد قال فرجعنا على مكانه فقال أخبرانا ما جئتما به
56

قالا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأوصلهم قال هل استعملكما على شئ من
هذه الصدقة قالا لا بل صنع بنا خيرا من ذلك أنكحنا وأصدق عنا فقال أنا أبو
الحسن ألم أكن أخبرتكما أنه لن يستعملكما على شئ من هذه الصدقة
قال أبو بكر هذه اللفظة أنكحنا من الجنس الذي أقول أن العرب تضيف الفضل إلى
الأمر كما تضيفه إلى الفاعل والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإنكاح عبد المطلب والفضل بن عباس ففعل
ذلك بأمره فأضيف الإنكاح إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو الآمر به إن لم يكن هو متوليا عقد النكاح
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي بالحديث بطوله وقال أنا أبو
الحسن القوم قال لنا أحمد القوم الجلة الرأس من القوم قال لنا في قوله حتى يرجع
إليكما أبناكما وبحور ما بعثتما به قال الحور الجواب
باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة إذا
طلبوا العمالة على السعاية إذ الموالي من أنفس القوم والصدقة تحرم
عليهم كتحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفرض دون صدقة
التطوع
حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الحكم بن
عتيبة عن بن أبي رافع عن أبيه موالي النبي صلى الله عليه وسلم قال
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخروم على الصدقة فقال لي
أصحبني فقلت لا حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله قال فأتاه
فسأله فقال إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم
باب
صلاة الإمام على المأخوذ منه الصدقة اتباعا لأمر الله عز وجل
بنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم
حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة
قال أنبأني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفي يقول
57

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدق إليه أهل بيت بصدقه صلى عليهم
فتصدق أبي بصدقة إليه فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى
جماع أبواب قسم المصدقات وذكر أهل
سهمانها
باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم
الصدقة
أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني
قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة
حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا
وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق المكي وكان ثقة ح وحدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن
زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن بن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن واليا قال إنك تأتي قوما
من أهل الكتاب فأدعهم إلى شهادة أن لا له إلا الله وأني رسول الله فإذا هم
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة فإن
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من
أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق
دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب
هذا حديث جعفر وقال المخرمي إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل
إلى اليمن فقال أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله فإن هم
أجابوا لذلك فأخبرهم إن الله افترض عليهم وقال في كلها فإن هم أجابوا
لذلك فأخبرهم
58

باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
والدليل على أن الله عز وجل إنما أراد بقوله إنما الصدقات للفقراء
إلى آخر الآية بعض الفقراء أو بعض المساكين
وبعض العاملين وبعض الغارمين وبعض أبناء السبيل فولى
النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما نزل عليه في الكتاب فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه
الألفاظ ألفاظ عام مرادها خاص إذ كل هؤلاء الأصناف الفقراء
والمساكين ومن ذكر في هذه الآية موجودون في آل النبي صلى الله عليه وسلم وقد
أعلم أن الصدقة لا تحل له ولا لمواليهم
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا شعبة
عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال
سألت الحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر إني
أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فنزعها من في وقال إنا آل محمد
لا تحل لنا الصدقة
حدثنا بندار وأبو موسى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال
سمعت بن أبي مريم يحدث عن أبي الحوراء قال
قلت للحسن ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر من رسول
الله صلى الله عليه وسلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فانتزعها رسول الله
صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر فقيل يا رسول الله ما عليك من هذه التمرة لهذا
الصبي قال إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة وكان يقول دع ما يريبك إلى
ما لا يريبك فإن الخير طمأنينة وأن الكذب ريبة ثم ذكر الحديث
باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال من آل النبي صلى الله عليه وسلم
منعهم من أكل ما حرم على البالغين
59

حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي قال أنبأنا ثابت بن عمارة
حدثتا بن شيبان قال
قلت للحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر أنه
أدخلني معه غرفة الصدقة فأخذت تمرة فألقيتها في في فقال ألقها فإنها لا
تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أهل بيته
باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي صلى الله عليه وسلم هي
الصدقة المفروضة التي أوجبها الله في أموال الأغنياء لأهل سهمان
الصدقة دون صدقة التطوع والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما
قال إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة أي الصدقة التي هاج هذا
الجواب ومن أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة
قال أبو بكر في خبر أبي رافع بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من
مخزوم على الصدقة قال أصحبني قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت المخزومي على أخذ
الصدقة الفريضة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع إنا لا تحل لنا الصدقة كان جوابا على
الصدقة التي كان الجواب من أجلها
وفي خبر الحسن بن علي أخذت تمرة من تمر الصدقة إنما كان ذلك التمر
من العشر أو من نصف العشر الصدقة التي يجب في التمر
وفي خبر عبد المطلب بن ربيعة ومصيره مع الفضل بن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم
ومسألتهما إياه استعمالهما على الصدقة وإعلام النبي إياهما أن هذه الصدقة إنما هي
أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد وإنما كانت مسألتهما استعمالهما على الصدقات
المفروضات فقوله صلى الله عليه وسلم في إجابته إياهما إن هذه الصدقة أي التي سألتهماني استعملكما
عليها إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد
60

باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد
بقوله إن الصدقة لا تحل لآل محمد صدقة الفريضة دون صدقة
التطوع
قال أبو بكر في خبر عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا
صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال فالنبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أن لآله أن يأكلوا من صدقته
إذ كانت صدقته ليست من الصدقة المفروضة
وفي خبر حذيفة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن يزيد الخطمي عن النبي صلى الله عليه وسلم
كل معروف صدقة فلو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد بقوله إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة
تطوعا وفريضة لم تحل أن تصطنع إلى أحد من آل محمد النبي معروفا إذ المعروف كله
صدقة بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان كما توهم بعض الجهال لما حل لأحد أن يفرغ أحد من
إنائه في إناء أحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم ماء إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن إفراغ المرء من دلوه في
إناء المستسقي صدقة ولما حل لأحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفق على أحد من عياله إذا كانوا
من آله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أن نفقة المرء على عياله صدقة
حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا الثقفي عبد الوهاب حدثنا أيوب عن
عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثني ثلاثة من بني سعد بن أبي
وقاص كلهم يحدثه عن أبيه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة قال فبكى سعد فقال
النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال خشيت أن أموت بأرضي التي هاجرت منها كممات
سعد بن خولة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا
فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما ترثني بنت أفأوصي بمالي كله قال
لا قال ولعاصم قال لا قال فالنصف قال لا قال
فالثلث قال الثلث والثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة وإن
61

نفقتك على عيالك لك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة
وإنك إن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير لك من أن تدعهم عالة
يتكففون وقال بيده
باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي
صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة لا كما قال من زعم إن آل النبي
صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة آل علي وآل جعفر وآل العباس
قال أبو بكر في خبر عبد المطلب بن ربيعة دلالة على أن آل عبد المطلب تحرم
عليهم الصدقة كتحريمها على غيرهم من ولد هاشم كما زعم أبو حيان عن يزيد
بن حيان عن زيد بن أرقم
أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة آل علي وآل عقيل
وآل العباس وآل المطلب
وكان المطلبي يقول إن آل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب الذين
عوضهم الله من الصدقة سهم الصدقة من الغنيمة فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقسمة
سهم ذي القربى من بني هاشم وبني المطلب إن الله أراد بقوله ذوي
القربى بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير ومحمد بن فضيل عن أبي حيان
التيمي وهو يحيى بن سعيد التيمي الرباب عن يزيد بن حيان قال
انطلقت أنا وحصين بن سمرة وعمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم فجلسنا
إليه فقال له حصين يا زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه
وسمعت حديثه وغزوت معه لقد أصبت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد
حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شهدت معه قال بلى بن أخي لقد
قدم عهدي وكبرت سني ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله
62

صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوه وما لم أحدثكموه فلا تكلفوني قال قال
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خم فحمد الله وأثنى عليه
ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول
ربي فأجيبه وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من
استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة وأهل
بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات قال حصين فمن أهل بيته يا
زيد أليست نساؤه من أهل بيته قال بلى نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته
من حرم الصدقة قال من هم قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل
العباس قال حصين وكل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم
باب إعطاء الفقراء من الصدقة اتباعا لأمر الله في قوله إنما
الصدقات للفقراء الآية
حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب قال وحدثني الليث بن
سعد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن
مالك ح وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا النصر بن عبد الجبار ويحيى بن
بكير قالا حدثنا الليث حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن
أبي نمر الكناني أنه سمع أنس بن مالك يقول
بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد إذ دخل رجل على جمل
فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم
متكئ بين ظهرانيهم قال فقلنا له هذا الأبيض الرجل المتكئ فقال يا
ابن عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك قال له الرجل
إني سائلك فمشدد مسألتك فلا تأخذن في نفسك علي قال سل عما
بدأ لك قال أنشدك بربك ورب من كان قبلك آلله أرسلك إلى الناس
كلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال أنشد الله آلله أمرك
أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال
63

فأنشدك الله آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة
من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال الرجل قد آمنت بما جئت به وأنا
رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو سعد بن
الحكم
ألفاظهم قريبة بعضها من بعض وهذا حديث بن وهب
قال أبو بكر في هذا الخبر دلالة على أن الصدقة المفروضة غير جائز
دفعها إلى غير المسلمين وإن كانوا فقراء أو مساكين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن الله
أمره أن يأخذ الصدقة من أغنياء المسلمين ويقسمها على فقرائهم لا على فقراء
غيرهم
باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة والدليل
على أن لا وقت فيما يعطي الفقير من الصدقة إلا قدر يسد خلته
وفاقته
حدثنا محمد بن بشار وحفص بن عمرو الربالي قالا حدثنا عبد الوهاب
حدثنا أيوب ح وحدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل يعني بن إبراهيم عن أيوب
عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة قال
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه في حمالة فقال أقم عندنا فإما أن
نتحملها عنك وإما أن نعينك فيها وأعلم أن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد
ثلاثة رجل يحمل حمالة عن قوم فسأل
فيها حتى يؤديها ثم يمسك ورجل
أصابته جائحة أذهبت بماله فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من
عيش ثم يمسك ورجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أو
من ذي الصلاح أن قد حلت له المسألة فيها حتى يصيب سدادا من عيشا وقواما
من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه يا
قبيصة سحتا
64

هذا حديث الثقفي
باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي
اليمين إذ الله عز وجل قد سمى اليمين في اللعان شهادة
حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بشر يعني بن بكر قال قال
الأوزاعي حدثني هارون بن رياب حدثني أبو بكر هو كنانة كنانة بن نعيم قال
كنت عند قبيصة جالسا فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحبهم
فأبى أن يعطيهم وأنت سيد قومك فلم لم تعطهم شيئا قال إنهم سألوني
في غير حق لو أن صاحبهم عمد إلى ذكره فعضه حتى ييبس لكان خيرا له من
المسألة التي سألوني
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل المسألة إلا لثلاثة لرجل
أصابت ماله حالقة فيسأل حتى يصيب سوادا من معيشة ثم يمسك عن المسألة
ورجل حمل بين قومه حمالة فيسأل حتى يؤدي حمالته ثم يمسك عن المسألة ورجل
يقسم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه بالله لقد حلت لفلان المسألة فما كان سوى
ذلك فهو سحت لا يأكل إلا سحتا
باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصابت
غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته
حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا هارون بن رياب
حدثنا كنانة بن نعيم العدوي
عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال
تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم يا قبيصة
حتى تأتيني الصدقة فأمر لك بها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا
تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من
65

عيش أو قال سداد من عيش ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له
المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة
فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيش فما سوى ذلك يا قبيصة سحت
يأكلها المؤلف سحتا
باب إعطاء اليتامى من الصدقة إذا كانوا فقراء إن ثبت الخبر
فإن في النفس من أشعث بن سوار وإن لم يثبت هذا الخبر فالقرآن
كاف في نقل خبر الخاص فيه قد أعلم الله في محكم تنزيله
أن للفقراء قسم في الصدقات فالفقير كان يتيما أو غير
يتيم فله في الصدقة قسم بنص الكتاب
حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي حدثنا حفص يعني بن الصالح
عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال
قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا
وكنت غلاما يتيما فأعطاني منه قلوصا
باب ذكر صفة المسلمين الذين أمر الله بإعطائهم من
الصدقة
حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي
صالح عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده اللقمة
ولا اللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل
الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه
باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله قال الله عز
66

وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
الآية
حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا شعبة حدثنا الليث عن بكير
عن بسر بن سعيد عن بن الساعدي المالكي قال
استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه
أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله وأجري على الله فقال خذ ما
أعطيتك فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل
قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل
وتصدق
قال أبو بكر بن الساعدي المالكي أحسبه عبد الله بن سعد بن أبي
سرح
قال محمد بن عزير الأيلي أخبرنا أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل
عن بن شهاب قال حدثني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن
عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته فقال له عمر ألم
حالا أنك تلي من أعمال الناس وأشار فإذا أعطيت العمالة كرهتها فقلت بلى قال
عمر فما أنزلك على ذلك قلت لي أفراس وأعبد وأنا بخير فأريد أن يكون عملي
صدقة على المسلمين فقال له عمر فلا تفعل فإني قد كنت أردت الذي أردت فكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
خذ فتقويه أو تصدق وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا
فلا تتبعه نفسك
وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني عمرو بن
الحارث عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه
67

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي بن الخطاب فيقول عمر أعطه أفقر
إليه مني فقال خذه فتموله أو تصدق وذكر الحديث
قال عمرو وحدثني بن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن
حويطب بن عبد العزي عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم
باب ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن عمل عليها
متطوعا بالعمل غير إرادة ونية لأخذ عمالة على عمله فأعطاه الإمام
لعمالته رزقا من غير مسألة ولا إشراف فجائز له أخذه
حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري حدثنا شعيب يعني بن
يحيى التجيبي حدثنا الليث عن هشام وهو بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه
أسلم
أنه لما كان عام الرمدات منه وأجدبت ببلاد الأرض كتب عمر بن الخطاب إلى
عمرو بن العاص من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص لعمري ما
تنالي إذا سمنت ومن قبلك أن أعجف أنا ومن قبلي ويا غوثاه فكتب عمرو
سلام أما بعد لبيك لبيك أتتك عير أولها عندك وآخرها عندي مع أني
أرجو أن أجد سبيلا أن أحمل في البحر فلما قدمت أول عير دعا الزبير فقال
أخرج في أول هذه العير فاستقبل بها نجدا فاحمل إلى كل أهل بيت قدرت على أن
تحملهم وإلى من لم تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه ومرهم
فليلبسوا كياس: الذين فيهم الحنطة ولينحروا البعير فليجملوا غير شحمه وليقدوا
لحمه وليأخذوا جلده ثم ليأخذوا كمية من قديد وكمية من شحم وحفنة من دقيق
فيطبخوا فيأكلوا حتى يأتيهم الله برزق فأبى الزبير أن يخرج فقال أما والله
لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا ثم دعا آخر أظنه طلحة فأبى ثم دعا أبا
عبيدة بن الجراح فخرج في ذلك فلما رجع بعث إليه بألف دينار فقال أبو
68

عبيدة إني لم أعمل لك يا بن الخطاب إنما عملت لله ولست آخذ في ذلك
شيئا فقال عمر قد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء بعثنا لها فكرهنا فأبى
ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاربت أيها الرجل فاستعن بها على دنياك ودينك
فقبلها أبو عبيدة بن الجراح ثم ذكر الحديث
قال أبو بكر في القلب من عطية بن سعد العوفي إلا أن هذا الخبر قد
رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قد خرجته في موضع
آخر
باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن
كان غنيا
حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا
سفيان عن عمران هو البارقي عن عطية مع براءتي من عهدته عن أبي سعيد
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة العامل
عليها أو غارم أو مشتريها أو عامل في سبيل الله أو جار فقير يتصدق عليه أو
أهدى له
69

باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما
حدثنا زيد بن أخرم الطائي حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد
عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ
بعد ذلك فهو غلول
باب إذن الإمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكن من
الصدقة
حدثنا يحيى بن مخلد بن المفتي حدثنا معافى هو بن عمران الآتي عن
الأوزاعي حدثنا حارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن المستورد بن شداد
قال
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن
لم يكن له خادم فليكتسب خادما ومن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا
قال أبو بكر يعني المعافى أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير
ذلك فهو غال أو سارق
باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا
للعطية
حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قالا حدثنا بن أبي عدي عن حميد
عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه قال فأتاه
رجل فسأله فأمر له بشياء كثيرة بين جبلين من شياء الصدقة قال فرجع إلى
قومه فقال
يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة
70

حدثنا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال أخبرنا أنس
أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بشياء بين جبلين فرجع إلى قومه
فقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخشى الفاقة
باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الإسلام تألفا بالعطية
حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا بن فضيل حدثنا عمارة يعني بن القعقاع
عن أبي نعيم وهو عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري قال
بعث علي من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهب لم يخلص من ترابها
فقسمها بين أربعة الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن حصن
المرادي وعلقمة بن علاثة الجعفري أو عامر بن الطفيل هو شك وزيد
الطائي فوجد من ذلك قوم من أصحابه من الأنصار وغيرهم فبلغه ذلك فقال
ألا تأتمنوني بعد وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباح مساء
باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كان أغنياء بلفظ خبر
مجمل غير مفسر
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ح وحدثنا محمد
سهل بن عسكر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن
يسار عن أبي سعيد الخدري قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة يعني إلا لخمسة العامل
عليها ورجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين
تصدق عليه فأهدى منها لغني
قال أبو بكر لم أجد في كتابي عن بن عسكر أو غارم
71

باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن
كان غنيا هو الغارم في الحمالة والدليل على أنه يعطي قدر ما يؤدي
الحمالة لا أكثر
حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب والحسن بن عيسى البسطامي ويونس بن عبد
الأعلى قالوا حدثنا سفيان عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن
مخارق قال
تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال نؤديها عنك
ونخرجها من إبل الصدقة ثم قال يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في
ثلاث رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته
جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من
عيش ثم يمسك ورجل أصابته جائحة وفاقة حتى يتكلم أو يشهد ثلاثة من
ذوي الحجا من قومه أنه قد حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما
من عيش ثم يمسك فما سوى ذلك فهو سحت
قال البسطامي ونخرجها من الصدقة
باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله إذ الحج من
سبيل الله
حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي حدثنا المحاربي عن محمد بن
إسحاق عن عيسى بن معقل بن أبي معقل الأسدي أسد خزيمة عن يوسف بن عبد الله بن
سلام عن جدته أم معقل قالت
تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج وأمر الناس أن يتجهزوا معه قالت
72

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الناس معه فلما قدم جئته فقال ما منعك
أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل قلت يا رسول الله لقد تجهزت
فأصابتنا هذه القرحة فهلك أبو معقل وأصابني منها سقم وكان لنا حمل
نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت
عليه فإن الحج في سبيل الله
باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي حدثنا
محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس
الهدي قال
حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا
يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال ما من بعير إلا على ذروته
شيطان فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتوها يقول كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم
فإنما يحمل الله
باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن
ظهاره إذا لم يكن واجدا للكفارة
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي والحسن بن محمد الزعفراني
ومحمد بن يحيى وأحمد بن سعيد الدارمي وأحمد بن الخليل قالوا حدثنا يزيد بن هارون
أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار
عن سلمة بن صخر الأنصاري قال كنت امرأ قد أوتيت من جماع
73

النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب
منها شيئا في بعض الليل فأتتابع في ذلك فلا أستطيع أن أنزع حتى يدركني
الصبح فبينا هي ذات ليلة تخدمني إذ تكشف لي منها شئ فوثبت عليها
فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت انطلقوا معي إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبره الذي قالوا لا والله لا نذهب معك نخاف أن ينزل فينا
قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها فاذهب أنت
واصنع ما بدا لك فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري قال أنت بذاك
قال أنا بذاك وها أنا ذا فامض في حكم الله فإني صابر محتسب قال
أعتق رقبة فضربت صفحة رقبتي بيدي فقلت والذي بعثك بالحق ما
أصبحت أملك غيرها قال صم شهرين متتابعين قال قلت يا
رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال أطعم ستين
مسكينا قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه حشاء ما
نجد عشاء قال فانطلق إلى صاحب الصدقة صدقة بني زريق فمره
فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا وستين مسكينا واستعن بسائرها على عيالك
فأتيت قومي فقلت وجدت عندكم الضيق
قال أبو بكر لم أفهم عن الدورقي ما بعدها وقال الآخرون
وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة
والبركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي قال فدفعوها إلي
وقال بعضهم حساء
باب الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض إن صح الخبر فإن
في القلب من أشعث بن سوار وإن لم يثبت هذا الخبر فخبر بن عباس
في أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن
وقسمها في فقرائهم كان من هذا الخبر
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي حدثنا
74

أشعث بن سوار عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ساعيا على الصدقة وأمره أن يأخذ من
الأغنياء فيقسمه على الفقراء فأمر لي بقلوص
باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ليكون هو المفرق
لها
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن عبد الملك بن حكى الجريري الحراني
حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الرحمن بن
أبي عمرة عن عمارة بن عمرو بن حزم
عن أبي بن كعب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات يريد
جهينة فكان آخر من أتيت رجلا منهم من أدناهم إلى المدينة فجمع لي ماله
فذكر الحديث بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن عبد الله
بن أبي بكر إلى قوله ودعا له بالبركة وقال قال عمارة فبعثني بن عقبة
قال يحيى يعني بن الوليد بن عقبة في زمن معاوية مصدقا فصدقه ماله ثلاثين
حقة معها فحلها فبلغ ماله ألفا وخمسمائة
وفي خبر عبد الله بن أبي أوفى فأتاه آت بصدقة قومه وهذا الباب وخبر
عكراش بن ذؤيب من هذا الباب
باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل
الصدقة
حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد يعني بن عبد الله عن
الشيباني عن عبد الله بن ذكوان عن عروة بن الزبير عن أبي حميد
الساعدي قال
75

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل اليمن على زكاتها فجاء بسواد كثير
فإذا أرسلت إليه من يتوفاه منه قال هذا لي وهذا لكم فإن سأل من أين
لك هذا قال أهدي لي فهلا إن كان صادقا أهدى له وهو في بيت أبيه أو
أمه ثم قال لا أبعث رجلا على عمل فيغتل لأن منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة
على رقبة بعير له رغاء أو بقرة تخور أو شاة تيعر ثم قال اللهم هل
بلغت فقال بن الزبير لأبي حميد أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال نعم
باب الرخصة في قسم المرء من غير دفعها إلى الوالي قال
الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي الآية
حدثنا محمد بن إبان ويوسف بن موسى بن عيسى المروزي قال حدثنا
محمد بن فضيل بن عروان الضبي حدثنا عطاء بن السائب وأبو جعفر موسى بن السائب عن
سالم بن أبي الجدع عن بن عباس قال
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا غلام بني عبد
المطلب قال وعليك قال إني رجل من بياض الذي من بني سعد بن بكر
وأنا رسول قومي إليك ووافدهم وإني سائلك فمشدد مسألتي إياك ومناشدك
فمشدد مناشدتي إياك
قال خذ عنك يا أخا بن سعد قال من
خلقك ومن خلق من قبلك ومن هو خالق من بعدك قال الله قال
فنشدتك بذلك هو أرسلك قال نعم قال فإنا قد وجدنا في كتابك
وأمرتنا رسلا أن تأخذ من حواشي أموالنا فترد على فقرائنا فنشد بذلك أهو
أمرك بذلك قال نعم
قال أبو بكر قول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي من هذا
الباب أيضا
76

باب إعطاء الامام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة وهذا عندي
من جنس الحمالة لشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم تحمل بهذه الدية
فأعطاها من إبل الصدقة
حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا مالك يعني بن سعير بن
الخمس حدثنا سعيد بن عبيد الطائي حدثنا بشير بن يسار
أن رجلا من أهله يقال له بن أبي حثمة أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى
خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم
صاحبنا قالوا يا رسول الله إنا انطلقنا إلى خيبر فذكر الحديث وقال في آخره
فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه ففداه بمائة من إبل الصدقة
باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد لانتظام
الصدقة وصلة معا بتلك العطية
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا بشر يعني بن المفضل حدثنا
بن عون ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ح وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا معاذ
بن معاذ كلاهما عن بن عوف ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان بن عيينة عن
عاصم ح وحدثنا بن خشرم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم كلاهما عن
حفصة بنت سيرين عن أم الرايح بنت صليع
عن سليمان بن عامر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة وإنها على
ذي رحم اثنتان إنها صدقة وصلة
هذا لفظ حديث الصنعاني وقال علي في خبر بن عيينة وعيسى عن
الرباب ولم يكنها والرباب هي أم الرايح
باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
77

أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني
قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة
حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا سفيان عن
الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قال سفيان وكانت قد
صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على
الكسب والأغنياء بكسبهم عن الصدقات وإن لم الريح أغنياء بمال
يملكونه بذكر خبر مجمل غير مفسر
حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم
عن أبي هريرة يبلغ به
لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوى
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بهذه الصدقة
التي أعلم أنها لا تحل للغني ولا للسوي وقد صدقة الفريضة دون
صدقة التطوع
قال أبو بكر قد بينت هذا في عقب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا آل محمد لا تحل
لنا الصدقة
باب الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة
لا يعلم الإمام منه خلافه من غير مسألة عن حاله أهو فقير محتاج أم
لا
78

قال أبو بكر خبر سلمة بن صخر في ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتوا وحشا
ليس لهم عشاء وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى صاحب صدقة بني زريق ليقبض صدقتهم
وليس في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل غيره وفي الخبر أيضا دلالة على إباحة دفع صدقة قبيلة إلى
واحد لا أنه يجب على الإمام تفرقة كل صدقة كل امرئ وصدقة كل يوم على جميع الأصناف
الموجودين من أهل سهمان الصدقة إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر سلمة بن صخر بقبض صدقات
بني زريق من مصدقهم
باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها إعفاء
بمعنى من المعاني وإن كان من أهلها إذ هي غسالة ذنوب
الناس
حدثنا يوسف بن موسى حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن موسى بن أبي
عائشة عن عبد الله عن علي
قال قلت للعباس سل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقة قال ما
كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس
باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو
عشاء يشبعه يوما وليلة وإن كان أخذه للصدقة من غير مسألة
جائزا
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا النفيلي حدثنا مسكين الحذاء حدثنا محمد بن
المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلوي حدثنا سهل بن الحنظلية قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل مسألة وهو يجد عنها غناء فإنما يستكثر
79

من النار قيل يا رسول الله وما الغناء الذي لا ينبغي معه المسألة قال
أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم
قال أبو بكر وللسؤال أبواب كثيرة خرجتها في كتاب الجامع
جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان
باب ذكر فرض زكاة الفطر والبيان على أن زكاة الفطر على من
يجب عليه زكاته ضد قول من زعم أنها سنة غير فريضة والمبين
عن الله عز وجل ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمته إن هذه الصدقة
فرض عليهم كما أعلمهم أن في خمس من الإبل صدقة وبين لهم
جميع الفرض الذي يجب في مواشيهم وناضهم علي وثمارهم وحبوبهم
والله جل وعلا إنما أجمل ذكر الصدقة والزكاة في كتابه وقال لنبيه
صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة وقال لعباده المؤمنين أقيموا
الصلاة وآتوا الزكاة فولى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم
بيان الزكاة التي هي صدقة وزكاة إذ هما إسمان لمعنى واحد
فبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن صدقة الفطر فريضة كما بين سائر
الصدقات التي أخبرهم وأعلمهم أنها فريضة فكيف يجوز لعالم
أن يقبل بعض بيانه ويدفع بعضه
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر عن أبيه عن نافع
عن بن عمر قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين فرض صدقة الفطر صاعا من
تمر أو صاعا من شعير فكان لا يخرج إلا التمر
80

حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن نافع عن
بن عمر قال
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير
فكان عبد الله يخرج عن الصغير والكبير والمملوك من أهله صاع من تمر فأعوزه
مرة فاستلف حتى شعيرا فلما كان زمان معاوية عدل الناس مدين من قمح بصاع من
شعير
باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض
لزكاة الأموال
حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن
كهيل عن القاسم بن مخميرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة
لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله
باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى
والحر والمملوك مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا لأمر مرة
لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك ولا ينسخ أمره إلا أن يعلم صلى الله عليه وسلم
أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم
حدثنا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب ومؤمل بن هشام والحسن بن
الزعفراني قالوا حدثنا إسماعيل قال الزعفراني بن علية قال أحمد وزياد قال
أخبرنا أيوب وقال
مؤمل والزعفراني عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال
81

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الذكر والأنثى والحر
والمملوك صاع تمر أو صاع شعير قال فعدل الناس نصف صاع بر لم يقل
أحمد ومؤمل بعد زاد زياد بن أيوب قال فقال نافع كان بن عمر يعطي
التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى الشعير
باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه
لا على المملوك كما توهم بعض الناس
حدثنا محمد بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن
تثبت عن عراك بن مالك عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده
ولا وليدته صدقة إلا صدقة الفطر
قال أبو بكر خبر مخرمة خرجته في غير هذا الباب
باب ذكر دليل ثاني أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على
مالكه وأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في خبر بن عمر على المملوك
معناه عن المملوك لا أنها واجبة على
المملوك كما زعم من قال أن
المماليك يملكون
حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن
نافع عن بن عمر قال
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان عن الحر والمملوك والذكر والأنثى
صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع بر قال
وكان بن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى شعيرا
82

قال قلت متى كان بن عمر يعطي الصاع قال إذا قعد العامل قلت
متى كان العامل يقعد قال قبل الفطر بيوم أو يومين
باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك
المسلمين دون المشركين خلاف قول من زعم أنها واجبة على المسلم
في عبيده المشركين
حدثنا أبو سلمة محمد بن المغيرة المخزومي حدثنا بن أبي فديك عن
الضحاك وهو بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من
المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من
شعير
قال أبو بكر حديث مالك وابن شوذب وكثير بن عبد الله عن أبيه عن
جده من هذا الباب
باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع
أداؤها خلاف قول من زعم إن فرضها ساقط عن من لا يجب عليه
زكاة الفطر
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الله بن نافع الزبيري ومحمد
بن إدريس قالا حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعا من تمر
أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين
حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أن مالكا أخبره بمثله سواء
83

وقال من رمضان وقال ذكر وأنثى
باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي
صلى الله عليه وسلم لا بصاع الذي حالا بعد إذ الصاع على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم بالمدينة كان صاعه
حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة قال وحدثني عقيل عن هشام
بن عروة عن عروة بن الزبير عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته
أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي
يقتات به أهل المدينة أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة
كلهم
باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداءها
دون من لم يستطع
قال أبو بكر خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به من شئ فاتقوا الله ما
استطعتم باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير خلاف قول من زعم أنها
ساقطة عن من سقط عنه فرض الصلاة
حدثنا بندار حدثنا يحيى ح وحدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد
الأعلى قالا حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر قال
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وقال نصر صدقة رمضان على
الصغير والكبير والحر والعبد صاع تمر أو صاع شعير
84

هذا حديث نصر بن علي غير أنه قال عن نافع
وحدثنا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله نحو حديث نصر بن علي وزاد
والذكر والأنثى
باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل
حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة حدثني عقيل حدثني نافع
مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من
شعير وأن عبد الله قال جعل الناس عدل الشعير والتمر مدين من حنطة
حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة
أخبرني نافع عن بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج زكاة الفطر بالصاع من التمر والصاع من
الشعير قال وكان عبد الله بن عمر يقول جعل الناس عدل كذا بمدين من
حنطة
باب الدليل على أن الامر بصدقة نصف الصاع من حنطة
أحدثه الناس بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا
فضيل بن غزوان عن نافع عن بن عمر قال
لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر
والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة
85

باب الدليل على أنهم أمروا نصف صاع حنطة إذا كان ذلك
قيمة صاع تمر أو شعير والواجب على هذا الأصل أن يتصدق
بآصع من حنطة في بعض الأزمان وبعض البلدان
حدثنا بندار حدثنا يحيى حدثنا داود بن قيس عن عياض عن أبي
سعيد الخدري قال
لم نزل نخرج على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر وصاعا من
شعير وصاعا من إقط فلم تزل حتى كان معاوية فقال أرى إن صاعا من
سمراء الشام تعدل صاعي تمر فأخذ به الناس
باب ذكر أول ما حالا الأمر بنصف صاع حنطة وذكر أول
من أحدثه
حدثنا بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا داود هو بن قيس
الفراء عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال
كنا نخرج زكاة الفطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من
إقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير فلم نزل
نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا وهو يومئذ خليفة
فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر زكاة الفطر فقال
إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فكان أول ما ذكر الناس
بالمدين حينئذ
باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان
86

عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حرا أو عبد صاعا من
شعير أو صاعا من تمر فعدل الناس بعد بمدين من بر
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري حدثنا همام عن
بكر الكوفي وهو بن وائل بن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن الصعير
عن أبيه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع
شعير عن كل واحد أو عن كل رأس عن الصغير والكبير والحر والعبد
باب إخراج الزبيب والإقط في صدقة الفطر
حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي حدثنا محمد بن كثير عن
عبد الله بن شوذب عن أيوب عن نافع عن بن عمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى
والصغير والكبير من المسلمين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب
أو صاعا من أقط
حدثنا عمر بن علي السيرفي حدثنا محمد بن خالد الحنفي حدثنا كثير بن
عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبي عن جدي قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة على المسلمين صاع تمر أو صاعا من
زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من شعير
حدثنا بندار حدثنا حماد بن مسعدة عن بن عجلان عن عياض عن
أبي سعيد الخدري
87

أن معاوية بن أبي سفيان كان يأمرهم بصدقة رمضان نصف صاع حنطة أو
صاع تمر فقال أبو سعيد لا نعطي إلا ما كنا نعطي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير
باب إخراج السلت صدقة الفطر إن كان بن عيينة ومن دونه
حفظه أو صح خبر بن عباس وإلا فإن في خبر موسى بن عقبة كفاية
إن شاء الله
حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن بن عجلان قال أخبرني
عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول
أخرجنا في صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من
زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من سلت
حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد بن
سيرين عن بن عباس قال
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير
والكبير والحر والمملوك من أدى سلتا قبل منه وأحسبه قال ومن
أدى دقيقا قبل منه ومن أدى سويقا قبل منه
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا القدرة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم
عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال
88

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من
تمر أو صاعا من سلت
باب إخراج جميع الأطعمة من صدقة الفطر والدليل على ضد
قول من زعم أن الهليلج والفلوس جائز إخراجها في صدقة
الفطر
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد
عن بن عباس أنه كان يقول صدقة رمضان صاع من طعام من جاء
ببر قبل منه ومن جاء بشعير قبل منه ومن جاء بتمر قبل منه ومن جاء بسلت
قبل منه ومن جاء بزبيب قبل منه وأحسبه قال ومن جاء بسويق أو دقيق
قبل منه
قال أبو بكر خبر بن عباس من هذا الباب
حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض
بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال
كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو
صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط
ولم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية من الشام إلى المدينة قدمة وكان فيما كلم به
الناس ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذه فأخذ الناس
بذلك قال أبو سعيد لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم أبدا أو ما عشت
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا بن علية عن محمد بن إسحاق
حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن أبي
سرح قال
89

قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال لا أخرج إلا ما كنت
أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو
صاع إقط فقال له رجل من القوم لو مدين من قمح فقال لا تلك قيمة
معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها
قال أبو بكر ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن
الوهم قوله وقال له رجل من القوم أو مدين من قمح إلى آخر الخبر دال على
أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم
أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع حنطة لما كان لقول الرجل
أو مدين من قمح معنى
باب ذكر ثناء الله عز وجل على مؤدي صدقة الفطر
حدثنا أبو عمر بن عمرو بن مسلم بن وهب الأسلمي المديني بخبر
غريب غريب قال حدثني عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن
جده قال
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
فصلى الأعلى فقال أنزلت في زكاة الفطر
باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة
العيد
حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي ثنا بن أبي فديك عن الضحاك
بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج
زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة
90

وأن عبد الله بن عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم ويومين
باب الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها في يوم الفطر لا في
غيره
حدثنا عمر بن حفص الشيباني حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي
رواد حدثنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى
الصلاة يوم الفطر
باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء صدقة
الفطر قبل الخروج إليها صلاة العيد لا غيرها
حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصر الخولاني قالا حدثنا بن
وهب أخبرني بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل
خروج الناس إلى المصلي
باب الرخصة في تأخير الامام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر
إذا أديت إليه
حدثنا هلال بن بشر البصري بخبر غريب غريب حدثنا عثمان بن الهيثم
مؤذن مسجد الجامع حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال
قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحفظ زكاة رمضان فأتاني آت في
جوف الليل فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله
91

صلى الله عليه وسلم فقال دعني فإني محتاج فخليت سبيله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد
ما صلى الغداة يا أبا هريرة ما فعل أسيرك الليلة أو قال البارحة قلت يا
رسول الله اشتكى حاجة فخليته وزعم أنه لا يعود فقال أما أنه قد كذبك
وسيعود قال فرصدته وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
فجاء فجعل يحثو من الطعام فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى
حاجة فخليت عنه فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك الليلة
أو البارحة قلت يا رسول الله شكى حاجة فخليته وزعم أنه لا يعود
فقال أما أنه قد كذبك وسيعود وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله
صلى الله عليه وسلم فجاء فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن قال وكانوا أحرص
شئ على الخير قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا الله
هو الحي القيوم فإنه لن يزال معك من الله حافظا ولا يقربك الشيطان حتى
تصبح فخليت سبيله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك يا أبا هريرة
فأخبره فقال صدقك وإنه لكاذب تدري من تخاطب منذ ثلاث ليال
ذاك الشيطان
جماع أبواب صدقة التطوع
باب فضل الصدقة وقبض الرب عز وجل إياها ليربيها لصاحبها
والبيان أنه لا يقبل إلا الطيب
حدثنا الحسين بن الحسن المروزي وعتبة بن عبد الله قالا حدثنا بن المبارك
أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي الحباب وهو سعيد بن يسار عن أبي
هريرة قال
92

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب
طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا الله يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي
أحدكم فلوه أو قال فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد
وقال عتبة فلوه قلوصه ولم أضبط
عن عتبة مثل أحد
حدثنا محمد بن أبي رافع وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال أنبأنا عبد
الرازق أخبرنا معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه
وأخذها بيمينه فرباها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله إن الرجل ليتصدق
باللقمة فتربوا في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا
حدثنا عمر بن علي حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن القاسم عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد العزيز بن عبد
الصمد حدثنا عباد بن منصور ح وحدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن عباد بن
منصور ح وحدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا شعبة عن
عباد بن منصور عن القاسم قال جعفر قال سمعت أبا هريرة وقال القطعي وعمر بن
علي عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد الرازق زاد جعفر في
حديثه وتصديق ذلك في كتاب الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات
البقرة
باب الأمر باتقاء النار نعوذ بالله منها بالصدقة وإن قلت
حدثنا الحسين بن الحسن وعتبة بن عبد الله قالا أخبرنا بن المبارك أخبرنا
شعبة عن عمرة بن مرة أنه سمع خيثمة يحدث عن عدي بن حاتم
93

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه
مرتين أو ثلاثا ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة
طيبة
حدثنا بندار حدثنا أبو بحر البكراوي حدثنا إسماعيل عن أبي رجاء
العطاردي عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة
قال أبو بكر هو إسماعيل بن مسلم المكي وأنا أبرأ من عهدته
حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن
الحارث ح وحدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب عن عمرو بن الحارث
عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتدوا من النار ولو بشق تمرة
باب إظلال الصدقة المؤلف يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم
بين العباد حدثنا الحسين بن الحسن وعتبة بن عبد الله قالا أخبرنا بن المبارك أخبرنا
حرملة بن عمران أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يحدث أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن
عامر يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل
بين الناس أو قال حتى يحكم بين الناس
قال يزيد فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق منه بشئ ولو كعكة ولو
بصلة
94

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن إسحاق
حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله المزني قال
كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد وما رأيته داخلا المسجد قط إلا
وفي كمه صدقة إما فلوس وإما خبز وإما قمح حتى ربما رأيت البصل
يحمله قال فأقول يا أبا الخير ان هذا ينتن ثيابك قال فيقول يا بن
حبيب أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره إنه حدثني رجل من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ظل المؤمن يوم
القيامة صدقته
باب فضل الصدقة على غيرها من الأعمال إن صح الخبر فإني
لا أعرف أبا فروة بعدالة ولا جرح
حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو الحسن النضر بن إسماعيل عن أبي فروة
قال سمعت سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال ذكر لي قال يقول إن
الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم
باب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق
إياه إن صح الخبر
حدثنا الربيع بن سليمان المرادي بخبر غريب حدثنا أسد حدثنا محمد بن
حازم هو أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله
عن ميمونة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما فأعطاها فأعتقها فقال
أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك
محمد بن حازم هذا هو أبو معاوية الضرير
95

باب فضل المتصدق على المتصدق عليه
حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن مسلم الهجري ح
وحدثنا بندار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال سمعت أبا
الأحوص عن عبد الله
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأيدي الثلاثة يد الله العليا ويد المعطى
التي تليها ويد السائل السفلي إلى يوم القيامة فاستعف عن السؤال ما
استطعت
قال يوسف عن أبي الأحوص وقال التي تليها وقال فاستعفوا
عن السؤال ما استطعتم هذا لفظ حديث بندار
حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي صالح
عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما أبقت غناء واليد العليا خير من
اليد السفلى وأبدأ من تعول تقول امرأتك إنفق علي أو طلقني ويقول
مملوكك إنفق علي أو بعني ويقول ولدك إلى من تكلنا
باب ذكر نماء المال بالصدقة منه وإعطاء الرب عز
وجل المتصدق قال الله عز وجل وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه
حدثنا عبد الجبار حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي
هريرة قال
96

قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من
حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فإذا أراد المتصدق والمنفق أن ينفق أسبغت عليه
الدرع أو وفرت حتى أنكر على بنانه وتعفو أثره وإذا أراد البخيل أن ينفق
قلصت وأخذت كل حلقة موضعها حتى أخذت بترقوته أو بعنقه فقال أبو
هريرة أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيته يقول بيده وهو يوسعها ولا
تتسع حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء
عن أبيه عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا
يعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله
حدثنا بندار وأبو موسى قال بندار حدثنا محمد وقال أبو موسى حدثني محمد بن
جعفر حدثنا شعبة عن العلاء وقال أبو موسى قال سمعت العلاء بهذا الإسناد مثله غير
أنهما قالا ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا
باب فضل الصدقة عن ظهر غني يفضل عمن يعول
المتصدق
حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب
حدثني سعيد المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غني وأبدأ بمن
تعول
أخبرنا محمد بن عزير أن سلامة حدثهم عن عقيل قال حدثني بن شهاب بهذا
الإسناد مثله سواء
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة بن حميد حدثني أبو
97

الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي
التي تليها ويد السائل السفلى فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك
باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله والدليل على أن النبي
صلى الله عليه وسلم أراد بقوله عن ظهر غني عما يغنيه ومن يعول لا عن
كثرة الرجل
حدثنا الدورقي يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن إدريس قال
سمعت بن إسحاق يذكر وحدثنا محمد بن رافع حدثنا يزيد يعني بن هارون أخبرنا
محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله
قال
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها من بعض
المعادن وقال الدورقي مثل البيضة من ذهب قد أصابها من بعض
المعادن وقالا فقال يا رسول الله خذ هذه مني صدقة فوالله ما
أصبحت أملك غيرها فأعرض عنه ثم أتاه من شقه الأيمن فقال مثل
ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من شقه الأيسر فقال له مثل ذلك فأعرض
عنه ثم قال له الرابعة فقال هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه
لشجه أو عقره ثم قال يأتي أحدكم بماله كله فيتصدق به ويتكفف
الناس إنما الصدقة عن ظهر غني
هذا حديث بن رافع زاد الدورقي خذ عنا مالك لا حاجة لنا فيه
أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن عبد الله بن وهب حدثهم
قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك
عن أبيه
98

أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه يا رسول الله إني أنخلع من
مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض
مالك فهو خير لك
وأخبرنا يونس حدثنا عبد الله بن وهب بهذا مثله
باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته
حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا بن عجلان عن
زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم مائة ألف قالوا يا رسول الله
كيف يسبق درهم مائة ألف قال رجل كان له درهمان فأخذ
أحدهما فتصدق به وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها مائة ألف
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة المقل
إذا كان فضلا عمن يعول لا إذا تصدق على الأباعد وترك من
يعول جياعا عراة إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ببدء من يعول
حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب عن الليث أن أبا
الزبير حدثه ح وحدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي
الزبير عن يحيى بن جعدة
عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال
جهد المقل وأبدأ بمن تعول
99

وحدثنا أحمد بن منيع أنبأنا بن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن
جابر
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان
فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته أو ذي رحمه فإن كان فضلا فهنا
ههنا
باب التغليظ في مسألة الغني من الصدقة
حدثنا محمد بن بشار وزيد بن أخزم الطائي قالا حدثنا أبو أحمد حدثنا
إسرائيل عن أبي إسحاق حدثنا حبشي بن جنادة السلولي قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه فإنما يأكل الجمر
وقال زيد بن أخزم من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر
باب ذكر الغني تكون المسألة معه إلحافا
حدثنا زكريا بن يحيى بن إبان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا بن أبي
الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله قيمة أوقية فهو ملحف
باب تشبيه الملحف بمن سف المسألة
100

حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن داود بن شابور عن عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله أربعون درهما فهو ملحف وهو مثل
سف المسألة يعني الرمل
باب الرخصة في الصدقة على من يمونه متطوعا
حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بطعام ليس معه لحم فقال ألم أر
لكم برمة قلت بلى ذاك لحم تصدق به علي بريرة فقال هو لها صدقة
وهو منها هدية
باب فضل الصدقة على المماليك إذا كانوا عند مليك السوء إن
ثبت الخبر
حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا بشير بن ميمون حدثنا مجاهد بن
جبر عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق بها على
مملوك عند مليك سوء
باب ذكر إعطاء المرء المال ناويا الصدقة وألقاه ذلك المال
موضع الصدقة من غير نطق منه بأنه صدقة
101

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة المقل إذا
كان فضلا عمن يعول ولا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول
جياعا
أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة
عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد
بن إسحاق بن خزيمة حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب عن الليث أن
أبا الزبير حدثه ح وحدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي
الزبير عن يحيى بن جعدة
عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد
المقل وابدأ بمن تعول
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن
جابر
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا
فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته أو ذي رحمه فإن كان
فضلا فها هنا وها هنا
باب الزجر عن شئ المتصدق المقل بالقليل من الصدقة ولمزه
والزجر عن رمي المتصدق بالكثير من الصدقة بالرياء والسمعة إذ
الله عز وجل هو العالم بإرادة المراد ولا إرادة مما تكنه القلوب ولم
يطلع الله العباد على ضمائر غيرهم من الإرادة
حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن
الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال
102

كنا نتحامل فكان الرجل يجئ بالصدقة العظيمة فيقال مرائي
ويجئ الرجل بنصف صاع فيقال إن الله لغني عن هذا فنزلت الذين
يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية
باب فضل الصدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر المؤمل
طويل العمر على صدقة المريض الخائف نزول المنية به
حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن عمارة وهو بن القعقاع عن
أبي ذرعة عن أبي هريرة قال
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم
قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا حتى
إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا إلا وقد كان لفلان
قال أبو بكر هذه اللفظة إلا وقد كان لفلان من الجنس الذي يقول إن
الوقت إذا قرب فجائز أن يقال قد كان الوقت ودخل الوقت إذا قرب وقد
كان لفلان وإن لم يدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله ألا وقد كان
لفلان أي قد قرب نزول المنية بالمرء إذا بلغت الحلقوم فيصير المال لغيره لا أن
المال يصير لغيره قبل قبض النفس ومن هذا الجنس قول الصديق وإنما هو
اليوم هو وارث
باب فضل صدقة المرء بأحب ماله لله إذا الله عز وجل نفى
إدراك البر عمن لا ينفق مما يحب قال الله عز وجل لن تنالوا البر
حتى تنفقوا مما تحبون
حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز بن أسد حدثنا همام ثنا
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال
103

لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أتى أبو طلحة رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله ليس لي أرض أحب إلي من
أرضي بيرحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيرحي خير رايح أو خير رابح يشك
الشيخ فقال أبو طلحة وإني أتقرب بها إلى الله فقال إجعلها في
قرابتك فقسمها بينهم حدائق
خبر ثابت وحميد بن أنس خرجته في غير هذا الموضع
باب ذكر حب الله عز وجل المخفي بالصدقة إذ الله عز وجل قد
فضلها على صدقة العلانية قال الله إن تبدو الصدقات فنعما هي
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور
عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله أما
الذين يحبهم فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه فتخلف
رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه وقوم ساروا
ليلتهم حتى
إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام
يتملقني ويتلو آياتي ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى
يقتل أو يفتح له والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال
والغني الظلوم
باب ذكر مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق ومنع الشياطين
إياه منها بتخويف الفقير إن صح الخبر فإني لا أقف
هل سمع الأعمش من بن بريدة أم لا قال الله عز وجل
104

الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء
الآية
حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
بن بريدة عن أبيه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك
عنها لحيي سبعين شيطان
باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به الموالي الله عز وجل من
صدقة التطوع والدليل على أن المراد إذا قال ما لي ونصفه هو
لله كانت صدقة مع الدليل على أن الأرض أو الدار أو الحائط أو
البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء لله كانت صدقة وإن لم
يذكر حدودها لا كما توهمه فضالة أن ما لم تذكر الحدود مما عد لم
يثبت بيعه ولا هبته حتى تذكر حدوده
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد قال
قال أنس
أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آل عمران
قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا البقرة قال أبو
طلحة يا رسول الله حائطي الذي في كذا وكذا هو لله ولو استطعت أن أسره لم
أعلنه فقال أجعله في فقراء أهلك أدنى أهل بيتك
وحدثنا أبو موسى حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال
105

لما نزلت هذه الآية فذكر نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدقة العقار جائز
للشهود إذا علموا العقار المتصدق به من غير تحديد إذ العقار
مشهورا أحسبك منسوب إليه مستغنيا بشهرته ونسبته إلى
المتصدق به عن ذكر تحديده والدليل على إباحة الحاكم احتمال
الشهادة إذا شهد عليها
حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز حدثنا حماد عن ثابت
عن أنس قال
لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آل عمران
قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا أموالنا فأشهدك يا رسول الله إني قد
جعلت أرضى بيرحي لله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك
قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب
باب استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع على
غيرهم من الأباعد إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من الأباعد
حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو بن
أبي عمرو مولى المطلب عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد
106

فوقف عليهن فقال يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول قط ودين
أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن وإني قد رأيت إنكن أكثر أهل النار يوم
القيامة فتقربن إلى الله بما استطعتن وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود
فانقلبت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأخذت حليها قال بن مسعود أين تذهبين بهذا الحلي قالت أتقرب به
إلى الله ورسوله قال ويحك هلمي تصدقي به علي وعلى ولدي فإنا له
موضع فقالت لا حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت تستأذن
علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هذه زينب تستأذن قال أي
الزيانب هي قال امرأة بن مسعود قال إيذنوا لها فدخلت على
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني سمعت منك مقالة فرجعت إلى بن
مسعود فحدثته وأخذت حليا لي أتقرب به إلى الله وإليك رجاء أن لا يجعلني
الله من أهل النار فقال لي بن مسعود تصدقي به علي وعلى مشهور فإنا له
موضع فقلت حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم تصدقي به عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع
قال أبو بكر في خبر عياض بن عبد الله عن أبي سعيد فقال له النبي
صلى الله عليه وسلم صدق بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم فهذا الخبر دال على
أن بني بن مسعود الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أبي هريرة وعلى بنيه كانوا بني عبد الله
بن مسعود من زينب
حدثنا يحيى عن أبي سعيد محمد بن يحيى وزكريا بن يحيى بن أبان قالا حدثنا بن
أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد وهو بن أسلم عن عياض بن عبد الله
عن أبي سعيد الخدري
باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها وعلى ما في حجرها
على الصدقة على غيرهم
حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا بن نمير حدثنا الأعمش عن
107

شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة وقال تصدقن يا معشر النساء ولو
من حليكن قالت وكنت أعول عبد الله وبناتي في حجري فقلت لعبد الله
إيت النبي صلى الله عليه وسلم فسله هل تجزئ ذلك على أن أوجبه عنكم مع الصدقة
قال لا بل آتيه فسليه قالت فأتيته فجلست عند الباب وكانت قد
ألقيت عليه المهابة فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي فخرج علينا
بلال فقلنا سله ولا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحن فقال امرأتان
تعولان أزواجهما ويتامى في حجورهما أتجزئ ذلك عنهما من الصدقة فقال
له من هما قال زينب وامرأة من الأنصار قال أي الزيانب
قال امرأة عبد الله بن مسعود وامرأة من الأنصار قال نعم لهما
أجران أجر القرابة وأجر الصدقة
حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن
إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن زينب امرأة عبد الله بن
مسعود قالت
أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بالمسجد فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من
حليكن ثم ذكر نحو حديث بن نمير معنى واحدا
باب صدقة المرء على ولده والدليل على أن الصدقة إذا رجعت
إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له والفرق بين ما
يملكه الرجل من الصدقة إرثا وبين ما يملكه بابتياع أو استيهاب إذ
الإرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره ولا يملك المرء ملكا بغير نية
وأخبر أنه ملك بمعنى من المعاني سوى يفرق
حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة عن حسين وهو
108

المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أن رجلا تصدق على ولده بأرض فرده إليه يفرق فذكر ذلك
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له وجب أجرك ورجع إليك ملكك
باب الأمر بالصدقة من الثمار قبل الجذاذ من كل حائل بقنو
يوضع في المسجد
حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا بن أبي مريم حدثنا عبد العزيز
بن محمد عن عبيد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو للمسجد
باب كراهية الصدقة بالحشف من الثمار وإن كانت الصدقة
تطوعا إذ الصدقة بخير الثمار وأوساطها أفضل من الصدقة
بشرارها
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعفر
عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك الأشجعي
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وإقناء فإن معلقة وأخلفوا منها حشف ومعه
عصا فطعن بالعصى القنو قال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب
منها إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة
باب إعطاء السائل من الصدقة وإن كان زيه زي
الأغنياء في المركب والملبس
حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا حدثنا
109

قال
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس
باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في
المسجد إذ أبلغ جذاذ الرجل من الثمال ذلك المبلغ
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا سهيل بن بكار حدثنا حماد بن
سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر
بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة
والأربعة وقال في جاد كل عشرة أو سق فيوضع للمساكين في المسجد
قنو فسمعت الدارمي يقول قنع وأخلفوا واحدا
باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع القنو الذي
ذكرنا في المسجد للمساكين أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة
وإيجاب خبر طلحة بن عبد الله من هذا الباب
حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب عن بن جريج عن أبي
الزبير عن جابر
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره
حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث
عن دراج أبي السمح عن بن حجيرة الخولاني عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك
110

ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان أجره عليه
حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا بن وهب حدثني دراج أبو السمح وقال إذا
أديت زكاة مالك
باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها
وكراهية رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسؤول ما يجزل
العطية
حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمسي حدثنا منصور بن
حسان ح وحدثناه هارون بن إسحاق حدثنا أبو خالد عن منصور بن حيان عن بن
بجيد عن جدته قالت
قلت يا رسول الله السائل يأتيني وليس عندي ما أعطيه قال لا
تردي سائلك لو بظلف لم يقل الأشج ما أعطيه
قال أبو بكر بن بجيد هذا هو عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي
حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث عن سعيد عن بن
سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد أخي بن حارثة
إن جدته حدثته وهي أم بجيد وكانت زعم ممن بايع رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد
شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدي شيئا تعطيه إياه إلا
ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده
باب التغليظ في الرجوع عن صدقة التطوع وتمثيله بالكلب
يقي ثم يعود في قيئه
111

حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم حدثني
الأوزاعي ح وحدثنا محمد بن مسكين اليمامي حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي
حدثني أبو جعفر محمد بن علي أنه سمع من سعيد بن المسيب يخبر أنه سمع بن عباس
يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يرجع في صدقته
مثل الكلب يقيئ ثم يأكل قيئه
حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا بن المبارك عن الأوزاعي قال
سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر سعيد بن المسيب عن بن
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
باب استحباب الإعلان بالصدقة ناويا لاستنان عمر الناس أحسبك
فيكتب لمبتدئ النبي الصدقة مثل أجر المتصدقين استنانا به
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش
عن مسلم وهو بن صبيح عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله
قال
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة فأبطأ أناس حتى رؤي في
وجهه الغضب ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة فأعطاها فتتابع
الناس حتى رؤي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم السرور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من سن سنة حسنة فإن له أجرها وأجر من عمل بها من
غير أن ينقص من
أجورهم شئ ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من
غير أن ينقص من أوزارهم شئ
112

باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة
قال أبو بكر خبر بن عتيك خرجته في كتاب الجهاد
حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر
عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد بن الأزرق عن عقبة بن
عامر الجهني قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله
الغيرة في الرمية يحبها الله والغيرة في غير رمية يبغضها الله والمخيلة إذا تصدق
الرجل يحبها الله والمخيلة في الكبر يبغضها الله وقال ثلاثة تستجاب
دعوتهم الوالد والمسافر والمظلوم وقال إن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد
ثلاثة صانعه والممد به والرامي به في سبيل الله
باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها مانع استقراض ربه إذ الله
عز وجل سمى الصدقة قرضا استقرض الله عباده ووعد على ذلك
بتضعيف الصدقة أضعافا كثيرة قال الله عز وجل من ذا الذي
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة
حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا محمد بن يزيد بن هارون قال حدثنا
محمد بن إسحاق عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل استقرضت عبدي فلم
يقرضني وشتمني عبدي وهو لا يدري يقول وا دهراه وا دهراه وأنا
الدهر
113

قال أبو بكر قوله وأنا الدهر أي وأنا آتي بالدهر أقلب ليله ونهاره
أي بالرخاء والشدة كيف شئت إذ بعض أهل الكفر زعم أن الدهر يهلكهم قال
الله عز وجل حكاية عنهم وما يهلكنا إلا الدهر فأعلم أنه
لا علم لهم بذلك وأن مقالتهم تلك ظن منهم قال الله عز وجل وما لهم به
من علم إن هم لا يظنون وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن شاتم من يهلكهم هو شاتم
ربه جل وعز لأنهم كانوا يزعمون إن الدهر يهلكهم فيشتمون ملكهم والله
يهلكهم لا الدهر فكل كافر يشتم مهلكه فإنما أنكر
الشتيمة منهم عن خالقهم
الذي يهلكهم لا على الدهر الذي لا فعل له إذ الله خالق الدهر
باب ذكر البيان أن لأهل الصدقة باب من أبواب الجنة يخصون
بدخولها من ذلك الباب
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري
عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعته خدمة
الجنة وللجنة أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن
كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد دعي من
باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال له أبو بكر
والله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي فهل يدعى منها كلها
أحد قال نعم إني لأرجو أن تكون منهم
باب التغليظ في مسألة الغني الصدقة
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن بن عجلان
عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح
أن أبا سعيد الخدري ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم
114

يخطب في هيئة بذة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا وألقوا ثيابا
فأمر له بثوبين وأمره فصلى ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ثم ذكر
الحديث
خرجته في كتاب الجمعة
باب التغليظ في الصدقة في الصدقة مرآة وسمعة
والدليل على أن المرائي بالصدقة من أوائل من تستعر بهم النار يوم
القيامة بالله نعوذ من الرياء والسمعة والله نسأل أن يعيذنا من
النار بعفوه
قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن
يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا
حدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حياة بن شريح
حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا حدثه
أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس
فقال من هذا فقالوا أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو
يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت أنشدك بحق وحق لما حدثتني حديثا
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته فقال أبو هريرة افعل
لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمته ثم نشغ أبو هريرة نشغة
فمكث قليلا ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في
هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى فمكث
115

بذلك ثم أفاق ومسح وجهه قال افعل لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول
الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة
شديدة ثم مال خارا على وجهه أسندته طويلا ثم أفاق فقال حدثني
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي
بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعوا به رجل جمع القرآن ورجل يقتل في سبيل
الله ورجل كثير المال فيقول للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي
قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به أثناء
الليل وآناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت
ويقول الله بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ويؤتى بصاحب المال
فيقول الله ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى
قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول
الله كذبت وتقول الملائكة كذبت فيقول الله بل أردت أن يقال
فلان جواد فقد قيل ذاك ويؤتي بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فيم قتلت
فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت
حتى قتلت فيقول الله كذبت
وتقول الملائكة كذبت ويقول الله عز وجل له بل أردت أن يقال فلان
جرئ فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا
هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة
قال الوليد فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره
بهذا
قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية
وأن رجلا دخل على معاوية فحدثه بهذا قال صدق الله ورسوله من كان
يريد الحياة الدنيا وزينتها إلى قوله وباطل ما كانوا يعملون
116

جماع أبواب الصدقات والمحبسات
وإن باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام واشتراط
المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة والمنع من بيع رقابها
وهبتها وتوريثها وتسبيل منافعها وغلاتها على الفقراء والقربى
والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن بن عون عن
نافع عن بن عمر
أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتا النبي صلى الله عليه وسلم ليستأمر كما فيها قال إني
أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها
عمر أن لا تباع أصولها لا تباع ولا توهب ولا تورث فتصدق بها على
الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف لا
جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيها
قال بن عون فحدثت به محمدا فقال غير متأمل مالا قال بن عون وحدثني
من قرأ الكتاب غير متأثل مالا
قال أبو بكر وروى عبد الله بن عمر العمري أن نافعا حدثهم قال
سمعت بن عمر يقول أول صدقة تصدق بها في الإسلام صدقة عمر بن
الخطاب وأن عمر قال
لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي مالا وأنا أريد أن أتصدق
به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس أصله وسبل تمره قال فكتب
حدثنا يونس أخبرنا بن وهب حدثني عبد الله بن عمر
117

باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد والدليل
على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم جائز أن
تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة ضد قول من
زعم أن الوصية إذا أوصى بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن
الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى للمساكين
والفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة ولو أعطى
وصية بعض الفقراء أو بعض المساكين أو جميع المساكين وجميع
الفقراء لا يحصون كثرة
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا بشر يعني بن المفضل حدثنا
بن عون وحدثنا الزعفراني حدثنا معاذ بن معاذ عن بن عون وقال الزعفراني
حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا بن عون ح وحدثنا الزعفراني أيضا حدثنا يزيد بن
هارون أخبرنا بن عون فذكروا الحديث بتمامه لم يذكر الصنعاني بن السبيل وقال
غير متمول فيه وقال فقال محمد غير متأثل لم يذكر قراءة بن عون الكتاب
باب إباحة الحبس على قوم موهومين هو غير مسمين وفي سبيل الله
وفي الرقاب وفي الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله وحصة
الرقاب وحصة الضيف منها وإباحة اشتراط المحبس للقيم بها
الأكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم أو وزن
معلوم واشتراطه إطعام صديقه إن كان له من غير ذكر قدر ما
يطعم الصديق منها
حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا بن عون عن
نافع عن بن عمر
قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بتمامه
118

وقال فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها لا تباع ولا توهب ولا يورث
للفقراء والأقوياء والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا
جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم
صديقا غير متمول فيه
باب ذكر الدليل على أن قوله تصدق بها على الفقراء والقربى إنما
أراد تصدق بأصلها حبسا وجعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من
الفقراء والقربى ومن ذكر معهم مع الدليل على أن الحبس إذا لم
يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا إذ لو كان الحبس لا يصح
إلا بأن يخرجه المحبس من يده لكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر عمر لما
أمر بهذه الصدقة أن يخرجها من يده والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في خبر
يزيد بن زريع أن يمسك أصلها فقال إن شئت أمسك أصلها
وتصدق بها ولو كان الحبس لا يتم إلا بأن يخرجه المحبس من يده
لما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاروق بإمساك أصلها
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني حدثني عبد
العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر
أن عمر استأمر النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته فقال إحبس أصلها وسبل
ثمرتها فقال عبد الله فحبسها عمر على السائل والمحروم وابن
السبيل وفي سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وجعل منها يأكل ويؤكل غير مماثل
مالا
باب إباحة حبس آبار المياه
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الله بن إدريس قال
سمعت حصينا يذكر عن عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس فذكر حديثا طويلا في قتل
عثمان وقال فإذا علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وأنا كذلك إذ جاء عثمان
119

فقال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع بئر
رومة ورجاله الله له فابتعتها بكذا وكذا وأتيته فقلت قد ابتعتها بكذا قال اجعلها
سقاية للمسلمين وأخرها لك قالوا اللهم نعم
باب الوصية بالحبس من الضياع والأرضين
حدثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال بن
شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن هرمز أنه سمع أبا هريرة يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا تقسم ورثتي
شيئا مما تركت ما تركناه صدقة وكانت هذه الصدقة بيد علي غلب عليها
عباسا وطالت فيها خصومتها فأبى عمر أن يقسمها بينهما حتى أعرض
عنها عباس غلبه عليها على ثم كانت على يد حسن بن علي ثم بيد حسين
بن علي ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسين فكانا يتداولانها ثم بيد زيد
بن حسن وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا
حدثنا يزيد بن سنان حدثنا حسين بن الحسن الأشقر حدثنا زهير عن
أبي إسحق عن عمرو بن الحارث عن جويرية قالت
والله ما ترك رسول الله عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته
وسلاحه وأرضا تركها صدقة
باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة وحفر الأنهار للشارب
مع الدليل على أن قوله في خبر العلاء عن أبيه عن أبي
هريرة وخبر أبي قتادة في قوله أن صدقة قد جرت تلك اللفظة بناء
المساجد وبناء البيوت للسابلة وحفر الأنهار
للشاربة وسلم أن كل ما ينتفع
به المسلمون مما بالصلاة المرء قد يقع عليه أسم الصدقة
120

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن
مسلم حدثنا الاستثناء بن الهذيل أخبرنا الزهري حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي
هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته
علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل
بناه أو نهرا كراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد
موته
قال أبو بكر كراه يعني حفره
وباب حبس آبار المياه على الأغنياء والفقراء وابن السبيل
حدثنا إسماعيل بن أبي إسرائيل الملائي بالرملة حدثنا عمرو بن عثمان
وعبد الله بن جعفر قالا حدثنا عبد الله وهو بن عمرو عن زيد وهو بن أبي أنيسة عن أبي
إسحق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال
لما حصر عثمان أشرف عليهم من فوق داره ثم قال أذكركم بالله هل
تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها من مالكا فجعلتها
للغني والفقير وابن السبيل قالوا نعم
باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها
حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي حدثنا يحيى بن أبي الحجاج حدثنا
121

الجريري بتمامه حدثني القشيري قال
شهدت الدار يوم أصيب عثمان وأشرف علينا فقال يا أيها الناس
من أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس
بها بئر مستعذب إلا رومة فقال من عمي رومة فيجعل ولوه فيها كدلاء
المسلمين بخير له منها في الجنة قالوا اللهم نعم قال فاشتريتها من
خالص مالكا وأنت تمنعوني أن أفطر عليها حتى أفطر على ماء البحر
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا المعتمر حدثني أبي حدثنا أبو
نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال
أشرف عليه يعني عثمان بن عفان فقال أنشدكم بالله هل علمتم إني اشتريت
رومة من مالكا يستعذب منها وجعلت رشاي فيها كرشاي عنه رجل من المسلمين
فقالوا نعم قال فعلام تمنعوني أشرب منها حتى أفطر على ماء البحر
باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس
بعد موته ما دامت الصدقة جارية
حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر حدثنا
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من
ثلاث صدقة جارية أو عمل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
حدثنا أحمد بن الحسن بن عباد النسائي ببغداد حدثنا محمد يعني بن يزيد
بن سنان الرهاوي أخبرنا يزيد يعني أباه حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن
سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال
122

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير ما يخلف المرء بعده ثلاثا ولدا
صالحا يدعو له فيبلغه دعاؤه أو صدقة تجري فيبلغه أجرها أو علم يعمل به
بعده
باب فضل سقي الماء إن صح الخبر
حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية عن شعبة عن قتادة عن سعيد
بن المسيب عن سعد قال
قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها فقال نعم
فقلت أي صدقة أفضل قال إسقاء الماء
حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام عن قتادة عن سعيد
بن المسيب عن سعد بن عبادة قال
قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال إسقاء الماء
باب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت وتكفير
ذنوب الميت بها
حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه
عن أبي هريرة
أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوص
فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه فقال نعم
باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من
ماله
123

حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا يوسف بن
موسى حدثنا جرير جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
قال رجل يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإني أضنها لو تكلمت
أوصت بصدقة فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم قال أبو
كريب ولم توص وإني لأظنها لو تكلمت لتصدقت
باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية وانتفاع
الميت في الآخرة بها
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس
عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده
أنه قال
خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فحضرت أم سعد
الوفاة فقيل لها أوصي فقالت فيما أوصي إنما المال مال سعد فتوفيت
قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر له ذلك فقال يا رسول الله هل ينفعها
أن أتصدق عنها قال نعم قال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها
لحائط قد سماه
حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري حدثنا أبو عاصم أخبرنا بن جريج
أخبرني يعلى وهو بن حكيم أن عكرمة مولى بن عباس أخبره
قال أنبأنا بن عباس أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة قال يا رسول الله
124

إن أمي توفيت وأنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت عنها بشئ قال
نعم قال فإني أشهدك أن حائطي الذي بالمخراف صدقة عنها
حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن
يعلى عن عكرمة عن بن عباس
أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت
به عنها وقال أحمد بن منيع قال يا رسول الله إن أمي توفيت وقال فإن
لي مخرفا يعني بستانا
باب إيجاب الجنة بسقي الماء أن لا يجد الماء إلا غبا والدليل على
أن قوله من قال لا إلا إلا الله وجبت له الجنة من
الجنس الذي قد بينته في كتاب الإيمان أن هذا من فضائل القول
والأعمال لا أنه جميع الإيمان إذ العلم محيط أن الاستقاء على
بعيره الماء وسقيه من لا يجد الماء إلا غبا ليس بجميع الإيمان
حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع
عن الأعمش عن أبي إسحاق عن كدير الضبي قال
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة
قال تقول العدل وتعطي الفضل قال يا رسول الله فإن لم
أستطع قال فهل لك من إبل قال نعم قال فاعهد إلى بعير من
إبلك وسقاء فنظر إلى أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبا فإنه لا يعطب بعيرك ولا
125

ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة
قال أبو بكر لست أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من كدير
آخر كتاب الزكاة
126

كتاب المناسك
المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط الذي ذكرنا في
أول كتاب الطهارة
باب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا قال الله عز
وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
والبيان أن الحج على من استطاع إليه السبيل
من الإسلام
أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة
عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد
بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا حسين بن الحسن حدثنا كهمس
بن الحسن عن بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال
انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين ومعتمرين فقلنا لو أتينا
رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلقينا عبد الله بن عمر فقال حدثني عمر
قال
بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض
الثياب شديد سواد الشعر ولا نعرفه فدنا حتى وضع ركبتيه ووضع يديه على
فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام ما الإسلام قال أن تشهد
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فذكر
الحديث بطوله
127

حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا كهمس بهذا الحديث نحوه
باب ذكر الدليل على أن اسم الإسلام باسم المعرفة الألف واللام قد
يقع على بعض شعب الإسلام والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما
أجاب جبريل في الخبر الذي ذكرنا عن أصل الإسلام وأساسه إذ
النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن الإسلام بني على هذه الخمس وما بنى من
الإسلام على هذه الخمس سوى هذه الخمس إذ البناء على الأساس
سوى الأساس قد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الإسلام باسم المعرفة
بالألف واللام على أجزاء الإسلام التي هي سوى هذه الخمس التي
أعلم في إجابته جبريل أنها الإسلام
حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا
عاصم وهو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت أبي يحدث عن
بن عمر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام
الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان
باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة إذ النبي
صلى الله عليه وسلم أعلم أنها ترفع بعد هدم مرتين
حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد بخبر غريب غريب حدثنا سفيان بن
حبيب ثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر قال
128

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين
ويرفع في الثالث
قال أبو بكر قوله يرفع في الثالث يريد بعد الثالثة إذ رفع ما قد
هدم محال لأن البيت إذا هدم لا يقع عليه اسم بيت إذا لم يكن هناك بناء
باب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج يأجوج
ومأجوج بعد مدة لا قبل خروجه إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد
أعلم أنه يعتمر ويحج البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج
حدثنا أبو قدامة وأبو موسى محمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الرحمن
حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة ح وحدثنا إبراهيم بن بسطام الزعفراني حدثنا أبو داود
حدثنا عمران وهو القطان عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج
يأجوج ومأجوج وقال أبو قدامة بعد يأجوج ومأجوج وقال أبو موسى
ليحجن البيت
باب بيان فرض الحج وأن الفرض حجة واحدة على المرء لا
أكثر منها
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الربيع بن
مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال إن الله قد افترض عليكم
الحج فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت عنه حتى أعادها ثلاثا
فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها وقال ذروني ما
تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما
129

أمرتكم بشئ فآتوه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فانتهوا عنه قال
فأنزلت لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم
باب إباحة إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها
قال أبو بكر خبر أبي لاس الهدي قد أمليته في كتاب الزكاة
باب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله
قال أبو بكر خبر أم معقل قد أمليته في كتاب الصدقات أيضا
باب فضل الحج إذ الحاج من وفد الله عز وجل
حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي وإبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني
قالا حدثنا بن وهب عن مخرمة عن أبيه قال سمعت سهيل بن أبي صالح يقول
سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر
باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة والبيان أن الفعل قد
يضاف إلى الفعل لا أن الفعل يفعل فعلا كما ادعى بعض أهل
الجهل
حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد قال وأخبرنا عمرو بن
قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما تنفيان
الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة وليس للحجة المبرورة
ثواب دون الجنة
130

حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال حدثنيه سمى ح وحدثنا
الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا بن عيينة عن سمى ح وحدثنا علي بن المنذر حدثنا
عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج
المبرور ليس له جزاء إلى الجنة
باب فضل الحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق فيه وتكفير
الذنوب والخطايا به
حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار حدثنا الفضل بن عياض ح وحدثنا
يعقوب الدورقي ويوسف بن موسى قالا حدثنا جرير كلاهما عن منصور عن أبي
حازم عن أبي هريرة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كأنما ولدته
أمه
باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب
والخطايا
حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو عاصم أخبرنا حياة بن شريح أخبرني
يزيد بن أبي حبيب عن أبي شماسة قال
حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال فلما
جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط
يمينك لأبايعك فبسط يده فقبضت يدي فقال مالك يا عمرو قال
أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قال أن يغفر لي قال أما
علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها
وأن الحج يهدم ما كان قبله
131

باب استحباب دعاء الحاج إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد استغفر لهم ولمن
استغفروا له
حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أحمد حسين بن محمد عن
شريك عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أغفر للحجاج ولمن استغفر له الحاج
باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي
صلى الله عليه وسلم إذ كان صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس
حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن
شهاب حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كان يقول
قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر الجهاد وغيره إلا يوم الخميس
باب استحباب التزويد للسفر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة
لبعض متصوفة أهل زماننا
حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد
قال قال بن شهاب قال عروة قالت عائشة
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى بيت أبي بكر فاستأذن فأذن له فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد أذن لي في الخروج قال أبو بكر الصحابة معبد
أنت يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قالت عائشة فجهزتها إن
أحث الجهاز فصنعت لها سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكبر قطعة
من نطاقها فأوكت به الجراب فبذلك كانت تسمى ذات النطاق
باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم وغير زوجها بذكر خبر
132

في التأقيت غير دال على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من
السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم وغير زوجها إذا كان سفرها أقل
من ثلاث
حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا سلم أيضا حدثنا
وكيع ح وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا بن نمير ح وحدثنا علي بن سعيد عن
مسروق الكندي حدثنا يحيى يعني بن أبي زائدة كلهم عن الأعمش وقال أبو معاوية
عالم الحج
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر
سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها ذو محرم أبوها أو ابنها أو أخوها أو زوجها
أو ذو محرم منها هذا لفظ حديث أبي معاوية وفي حديث الآخرين لا
تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا غير أن في حديث بن أبي زائدة يكون
ثلاثة أيام
حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش مثل حديث أبي زائدة
حدثنا الأشج حدثنا أبو خالد حدثنا الأعمش فذكر الحديث نحوه
حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع
عن بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم
قال أبو بكر قد خرجت هذه اللفظة في الأخبار في كتاب الكبير
وخبر بن عمر مختصر غير متقصى لم يذكر فيه الزوج وخبر أبي سعيد
متقصى ذكر ذوات المحارم والزوج جميعا
باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها وغير ذي رحمها
والدليل على صحة ما تأولت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح بزجره عن
133

سفرها ثلاثا لها أن تسافر أقل من ثلاث مع غير زوجها وغير ذي
رحمها بذكر لفظة في توقيت اليومين لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيته
يومين إباحة ما هو أقل منها
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن المبارك حدثنا صدقة يعني بن
خالد عن يزيد بن أبي مريم عن قزعة بن يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو ذي
محرم
باب الزجر عن سفر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم والدليل
على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح بزجره إياها عن سفر يومين سفر ما هو
أقل من يومين إذ قد زجرها صلى الله عليه وسلم أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي
محرم
حدثنا علي بن مسلم ويحيى بن حكيم قالا حدثنا بشر بن عمر حدثنا
مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن
تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم
قال أبو بكر لم لم يقل علمي أحد من أصحاب مالك في هذا الخبر
عن أبيه خلا بشر بن عمر هذا الخبر في الموطأ عن سعيد عن أبي هريرة
حدثنا يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن إبراهيم قال عيسى حدثنا وقال
يونس أخبرنا بن وهب أخبرني مالك عن سعيد عن أبي هريرة
قال أبو بكر في الخبر هو صحيح عن أبيه عن أبي هريرة رواه الليث
134

بن سعد وابن عجلان وابن أبي ذئب
عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قد
خرجته في كتاب الكبير
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح بزجره عن سفرها
مع غير ذوي محرم يوما وليلة السفر الذي هو أقل منه إذ قد زجر
صلى الله عليه وسلم أيضا أن تسافر ليلة واحدة مع غير ذي محرم اللهم إلا أن
يكون هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن
العرب تذكر يوما تريد بليلته وليلة تريد بيومها قال الله عز
وجل في سورة آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا
رمزا وقال في سورة آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال
سويا فبان وثبت أنه أراد ثلاثة أيام بلياليها وصح انه أراد
ثلاث ليال بأيامهن
حدثنا بندار حدثنا أبو هشام المخزومي حدثنا وهيب عن بن عجلان
عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم
قال أبو بكر وقد استقصيت هذه الأخبار في كتاب الكبير
باب الزجر عن سفر المرأة بريدا مع غير ذي محرم والدليل على
أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بزجره إياها عن سفر يوم وليلة أنه مباح لها
سفر ما هو أقل من يوم وليلة
حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سفيان ح وحدثنا أبو بشر
الواسطي حدثنا خالد عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال
135

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة بريدا إلا ومعها ذو محرم وقال
يوسف إلا ومعها ذو محرم
قال أبو بكر البريد اثنا عشر ميلا بالهاشمي
باب ذكر الدليل على أن زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن سفرها بلا محرم
زجر تحريم لا زجر تأديب
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وأحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر
وهو بن المفضل حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسافر ثلاثا إلا ومعها
ذو محرم عليها
باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه إذا كان العبد أو
المولى يوثق بدينه وأمانته وإن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة
إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخال لأن
الله عز وجل أخبر أنهن أمهات المؤمنين فجايز أن يكون العبد
والأحرار محرما لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكان سفر ميمونة مع أبي
رافع أن ميمونة أم أبي رافع إذ كانت ميمونة زوجة النبي
صلى الله عليه وسلم
ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني عمرو وهو بن
الحارث عن بكير وهو بن عبد الله الأشج أن الحسن بن أبي رافع حدثه عن أبي
رافع أنه قال
كنت مع بعث مرة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فآتني
بميمونة فقلت يا نبي الله إني في البعث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
136

ألست تحب ما أحب قلت بلى يا رسول الله قال اذهب فآتني
بها قال فذهبت فجئته بها
باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم وأمر الحاكم
زوجها باللحاق بها للحج بها
ثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا سفيان عن عمرو وهو بن دينار عن
أبي معبد عن بن عباس قال
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو
محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا
وانطلقت امرأتي حاجة قال انطلق فحج مع امرأتك
ثنا عبد الجبار ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا معبد يقول
سمعت بن عباس يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول فذكر الحديث
نحوه وقال فاذهب فحج بامرأتك
باب توديع المسلم أخاه عند إرادة السفر
ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد يعني بن مسلم ثنا حنظلة أنه سمع
القاسم يقول
كنت عند بن عمر فجاءه رجل فقال أردت سفرا فقال عبد الله
انتظر حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا استودع الله دينك وأمانتك
وخواتيم عملك
باب الدعاء المرء لأخيه المسلم عند إرادة السفر
137

ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني ثنا سيار بن حاتم نا جعفر بن
سليمان عن ثابت عن أنس قال
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا
فزودني قال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك
قال زدني معبد أنت وأمي قال ويسر لك حيث ما كنت
باب الدعاء عند الخروج إلى السفر
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد يعني بن زيد عن عاصم وهو
بن سليمان الأحول عن عبد الله بن سرجس قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر
والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا اللهم إني أعوذ
بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم
ومن سوء المنظر في الأهل والمال
ثنا أحمد بن المقدام ثنا حماد عن عاصم بمثله
أحمد بن المقدام ثنا حماد عن عاصم بمثله
وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد يعني بن عباد عن عاصم بمثله وزادا قيل
لعاصم ما الحور قال أما سمعته يقول حار بعدما كان
باب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي ولم
يكن عيالا على رفاقه
ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا جعفر بن
محمد عن أبيه عن جابر
138

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن الحنفية
فقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم
برسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض الحديث وقال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني من المسجد ذي الحليفة فركب ومعه بشر كثير ركبان ومشاة ثم ذكر
الحديث
باب استحباب ربط الأوساط بالأزر وسرعة المشي إذا كان المرء
ماشيا
ثنا إسماعيل بن حفص بن عمر بن ميمون ثنا يحيى بن وابنه عن حمزة
الزيات عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل عن أبي سعيد الخدري قال
حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة وقال اربطوا
أوساطكم بأزركم ومشى خلط الهرولة
باب استحباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف
الناسل ويذهب بعض الأعياء عنه
ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا جعفر بن محمد عن
أبيه عن جابر بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح ثم اجتمع إليه المشاة من أصحابه
وصفوا له وقالوا نعترض لدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اشتد علينا
السفر وطالت الشقة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا قال
عبد الوهاب أظنه قال بالنسل فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له
139

ففعلنا ذلك وخفنا وذهب ما كنا نجده
حدثنا إسحاق بن منصور ثنا روح بن عبادة أخبرنا بن جريج أخبرنا
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال
شكا ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي فدعا بهم وقال عليكم
بالنسلان فنسلنا فوجدناه أخف علينا
باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر
ثنا محمد بن خلف العسقلاني وإبراهيم بن الاستثناء وعمي إسماعيل بن
خزيمة قالوا ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت يونس بن يزيد يحدث عن
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة
وخير الجيوش أربعة ألف ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة
باب حسن الصحابة في السفر إذ خير الأصحاب خيرهم
لصاحبه
ثنا الحسن بن الحسن أخبرنا بن المبارك أخبرنا حياة بن شريح حدثني
شرحبيل عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير
الجيران عند الله خيرهم لجاره
باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم والبيان أن
أحقهم بذلك أكثرهم جمعا للقرآن
ثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن
140

جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم نفر فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال ماذا معك من القرآن فاستقرأهم كذلك حتى مر على رجل منهم هو
من أحدثهم سنا قال ماذا معك من القرآن قال معي كذا وكذا وسورة
البقرة قال اذهب فأنت أميرهم
حدثنا عمار بن خالد الواسطي ثنا القاسم بن مالك المزني عن الأعمش
عن زيد بن وهب قال
قال عمر إذا كان نفر ثلاث فليؤمروا أحدهم ذاك أمير أمره رسول الله
صلى الله عليه وسلم
باب التكبير والتسبيح والدعاء عند ركوب الدواب عند إرادة المرء
الخروج مسافرا
ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا حجاج بن محمد قال قال
ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره
أن بن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على
بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا
له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى
ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا وأطوعنا بعده اللهم أنت
الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة
المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال فإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون
تائبون عابدون لربنا حامدون
حدثنا الزعفراني ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج ثنا أبو الزبير أن علي بن عبد الله
الأزدي أخبره أن بن عمر علمه فذكره نحوه
141

باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند الركوب وإباحة الحمل على
الإبل في المسير قدر طاقتها
ثنا الحسن الزعفراني وإسحاق بن وهب الواسطي وعبد الله بن الحكم بن
أبي زياد ورجاء بن محمد العذري قالوا حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي ثنا محمد بن
إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الهدي
قال
حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة خفاف للحج فقلنا يا
رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال ما من بعير إلا وعلى ذروته شيطان
فاذكروا الله إذا ركبتموها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله
باب الزجر عن اتخاذ الدواب كراسي بوقفها والمرء راكبها غير سائر
عليها ولا نازل عنها
ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عاصم يعني بن علي ثنا ليث وهو بن
سعد وثنا الزعفراني أيضا حدثنا شبابة أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن
بن معاذ بن أنس عن أبيه في خبر شبابة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي
حديثهما جميعا
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبوا هذه الدواب سالمة وابتدعوها سالمة ولا
تتخذوها كراسي
باب استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف والسقي
وكراهية إجاعتها وإعطاشها إلا وركوبها والسير عليها جياعا
عطاشا
142

حدثنا محمد بن يحيى ثنا النفيلي ثنا مسكين الحذاء ثنا محمد بن المهاجر
عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي ثنا سهل بن حنظلة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في
هذه البهائم المعجمة اركبوها صالحة وكلوها صالحة
باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء
الحوائج إذا ذكر اسم الله عليها عند الركوب بذكر خبر مختصر غير
متقصى
ثنا عبدة بن عبد الله الهدي أخبرنا زيد بن الحباب عن أسامة حدثني
محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتمهن
فاذكروا اسم الله ولا تقصروا عن حاجة
وحدثنا رجاء بن محمد العذري ثنا عبيد الله بن موسى ثنا أسامة عن
محمد بن حمزة بن عمر والأسلمي قال سمعت أبي بمثله مرفوعا
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الحمل على الدواب
المركوبة وأن لا تقصر على طلب حاجة إذ الله عز وجل يراقبه
ورحمته تحمل الراكب بأن يقوى المركوب ليقضي الراكب حاجته
ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني بن أبي الزناد عن
أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن على ذروة كل بعير شيطان
143

فامتهنوهن بالركوب وإنما يحمل الله
قال أبو بكر في خبر معاذ بن أنس الجهني عن أبيه دلالة على أن النبي
صلى الله عليه وسلم إنما أباح الحمل عليها في السير طلبا لقضاء الحاجة إذا كانت الدابة
المركوبة محتملة للحمل عليها لأنه قال اركبوها سالمة وابتدعوها سالمة
وكذلك في خبر سهل اركبوها صالحة وكلوها صالحة فإذا كان الأغلب من
الدواب المركوبة إنها إذا حمل عليها في المسير عطبت لم يكن لراكبها
الحمل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترط أن تركب سالمة ويشبه أن يكون
معنى قوله اركبوها سالمة أي ركوبا تسلم منه ولا
تعطب والله أعلم
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح أن لا يقتصر عن
حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل إذا كانت
الأرض مخصبة والأمر بإمكان الركاب عن الرعي في الخصب إن
صح الخبر فإن في القلب من سماع الحسن من جابر
ثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير يعني بن محمد
قال قال سالم سمعت الحسن يقول ثنا جابر بن عبد الله قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فامكنوا الركاب من أسنانها
ولا تتجاوزوا المنازل وإذا سافرتم في الجدب فانجوا وعليكم بالدلجة
فإن الأرض تطوى صارت وإذا تغولتكم الغيلان فبادروا بالصلاة وإياكم
والمعرس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء
الحاجة عليها فإنها الملاعن
144

ثنا أبو هشام الرفاعي ثنا يحيى بن يمان ثنا هشام عن الحسن عن
جابر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الأرض مخصبة فامكنوا الركاب
وعليكم بالمنازل وإذا كانت مجدبة فاستنجوا عليها وعليكم بالدلجة فإن الأرض
تطوى صارت وإياكم وقوارع الطريق فإنه مأوى الحيات والسباع وإذا رأيتم
الغيلان فأذنوا
سمعت محمد بن يحيى يقول كان علي بن عبد الله فقلنا أن يكون
الحسن سمع من جابر
باب صفة السير في الخصب والجدب والدليل على أن النبي
صلى الله عليه وسلم إنما أمر بسرعة السير في الجدب كي يقطع الدواب المركوبة
السفر بنقيها قبل تعجف وقال فيذهب نقي عظامها من الهزال والعجف
ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل
حقها وإذا سافرتم في السنة فابدروا أنه بنقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها
طريق الدواب ومأوى الهوام صارت
باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه وفيه ما دل على أن
الضرب على غير الوجه مباح
145

ثنا محمد بن معتمر بن ربعي القيسي ثنا محمد يعني بن بكر البرساني
أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه وعن الضرب في الوجه
قال أبو بكر في أخبار جابر في قصة البعير الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم
قال أعيا جملي فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم بقضيب أو ضربه دلالة على أن ضرب
الدواب على غير الوجه مباح خرجت تلك الأخبار في كتاب البيوع
باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب المركوبة
حدثنا نصر بن الاستثناء ثنا أسد يعني بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن
قتادة عن عكرمة عن بن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقا وعن ركوب الجلالة
والمجثمة
قال أبو بكر يريد ونهى عن المجثمة والمجثمة هي المصبورة التي تربط
فترمي حتى تقتل قد أمليته في كتاب الأطعمة أو كتاب الجهاد وأخبار النبي
صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقتل شئ من الدواب صبرا
باب الزجر عن صحبة الرفقة التي يكون فيها الكلب أو الجرس
إذ الملائكة لا تصحبها
ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس أو فيها
كلب
146

باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس إذ
الجرس مزمار الشيطان
ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب حدثني سليمان وهو بن بلال حدثني
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزمار الشيطان
باب استحباب الدلجة صارت إذ الله عز وجل يطوي الأرض
بالليل فيكون السير صارت أقطع للسفر
ثنا محمد بن أسلم ثنا قبيصة بن عقبة ثنا الليث عن عقيل عن بن
شهاب عن أنس بن مالك قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوي صارت
ثنا حميد بن الربيع الخزاز وأبو بشر قالا
ثنا رويم بن يزيد المقرئ عن الليث بن
سعد بمثله
باب الزجر عن التعريس على جواد الطريق
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق
الدواب ومأوى الهوام صارت
ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل بمثله
147

وقال إذا عرستم صارت فاجتنبوا الطريق فإنه مأوى الهوام صارت
باب صفة النوم في العرس
ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن
عبد الله بن رباح عن أبي قتادة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على يمينه وإذا عرس
قبيل الصبح نصب ذراعيه نصبا ووضع رأسه على كفيه
باب كراهية سير أول الليل
ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم
بن الحارث عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل إن الله يبث
في ليله من خلقه ما شاء
باب ذكر توقيت أول الليل الذي كره الانتشار والخروج فيه
ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن فطر بن خليفة عن أبي الزبير عن
جابر بن عبد الله قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفوا مواشيكم وأهليكم من عند غروب
الشمس إلى أن تذهب قال لنا يوسف فحوة العشاء
قال أبو بكر وهذا علمي تصحيف إنما هو فحوة العشاء اشتد
الظلام هكذا قال غير يوسف في هذا الخبر فحوة
148

باب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف والتسبيح عند
الهبوط ثنا سلم بن جنادة القرشي ثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سعيد
المقبري عن أبي هريرة قال
جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد سفرا فقال يا رسول الله أوصني
قال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما مضى قال
اللهم أزوله الأرض وهون عليه السفر
ثنا علي بن المنذر ثنا بن فضيل ثنا حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي
الجعد عن جابر بن عبد الله قال
كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا
باب استحباب خفض الصوت بالتكبير عند صعود الشرف في
الأسفار
ثنا محمد بن بشار ثنا محروم بن عبد العزيز ثنا أبو نعامة السعدي عن
أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما أشرفنا على المدينة فكبر تكبيرة
فرفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأصم ولا
غائب وهو بينكم وبين رأس رواحلكم
باب فضل الصلاة عند تعريس الناس صارت
149

ثنا بندار ثنا محمد ثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن زيد بن
ظبيان رفعه إلى أبي ذر
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله أما الذين
يحبهم الله فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب أحدهم مما يعدل به
نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي فذكر الحديث
باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء
دخولها
ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني حفص بن ميسرة
عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حدثه أن صهيبا
صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب
السماوات السبع وما أظللن ورب الأرضين وما أقللن ورب الشياطين وما
أضللن ورب الرياح وما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها
ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها
باب استعاذة عند نزول المنازل
ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي وشعيب قالا أخبرنا
الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه
سمع بسر بن سعيد يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمعت خولة بنت حكيم
السلمية تقول
150

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ
بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله ذلك
ثنا به يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث
عن يزيد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج بهذا الإسناد
بمثله
باب توديع المنازل بالصلاة
ثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي ثنا عبد السلام بن هاشم ثنا عثمان بن
سعد الكاتب وكان له مروءة وعقل عن أنس بن مالك قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين
باب النهي عن سير الوحدة
صارت ثنا أبو الأشعت أحمد بن المقدام ثنا بشر يعني بن المفضل ثنا عاصم وهو
بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت أبي يقول قال بن عمر
قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم لم يسر
الراكب بليل وحده أبدا
وحدثناه الزعفراني ثنا يحيى بن عباد ثنا عاصم عن أبيه بهذا
باب النهي عن سير الاثنين والدليل على أن ما دون الثلاث من
المسافرين فهم عصاة إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الواحد
شيطان والاثنان شيطانان ويشبه أن يكون معنى قوله شيطان
أو عاصي كقوله شياطين أو عاصي كقوله شياطين الأنس والجن
ومعناه عصاة الجن والأنس
151

حدثنا بندار وعبد الله بن هاشم قالا حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن
بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد شيطان والاثنان شيطانان
والثلاثة
ركب
قال بندار قال ثنا بن عجلان
باب دعاء المسافر عند الصباح
ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا بن وهب قال حدثني أيضا يعني سليمان بن
بلال عن سهيل بن أبي صالح ح وثنا محمد بن يحيى ثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر
الزهري حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن عبد الله بن عامر ح وحدثنا محمد بن يحيى
أيضا نا أبو مصعب نا أبو ضمرة عن عبد الله بن عامر عن سهيل بن أبي صالح عن
أبيه عن أبي هريرة قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال سمع
سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا سترا
بالله من النار يقول ذلك ثلاث مرات يرفع صوته
هذا حديث أبي ضمرة ولم يقل في حديث سليمان وابن أبي حازم
ونعمته وقال في حديث بن أبي حازم وحسن بلائه يقول ذلك ثلاث مرات
قال أبو بكر عبد الله بن عامر ليس من شرطنا في هذا الكتاب وإنما
خرجت هذا الخبر عن سليمان
بن بلال وعن سهيل بن أبي صالح فكتب هذا إلى
جنبه
باب صفة الدعاء صارت في الأسفار
ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد
152

الحضرمي أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال يا أرض
ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما
دب عليك أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب من ساكني البلد
ومن شر والد وما ولد
باب تقليد البدن وإشعارها عند السوق
ثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا ثنا
سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت
كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لم يذكر
المخزومي هاتين
ثنا يعقوب الدورقي ثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله
بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلد هديه وأشعره
باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن وسلت الدم عنها ضد قول
من زعم أن إشعار البدن مثلة فسمى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلة
بجهله
ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان
الأعرج عن بن عباس
153

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وأمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن وقلدها
نعلين وسلت عنها الدم
ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة بهذا الإسناد
نحوه غير أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر الهدى في شق السنام الأيمن
باب الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ محله
أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة
عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق
بن خزيمة ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا عبد الرحيم يعني بن سليمان ح وثنا
سلم بن جنادة ثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه قال
حدثني ناجية الهدي صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رسول الله
صلى الله عليه وسلم كيف أصنع بما عطب من بدني فأمرني أن أنحر كل بدنة عطبت ثم
يلقي نعلها في دمها ثم يخلي بينها وبين الناس فيأكلونها وقال في حديث وكيع عن
ناجية وقال قال وانحره واغمس نعله في دمه واضرب بها صفحته
باب الزجر عن أكل سائق البدن وأهل رفقته من لحمها إذا
عطبت ونحرت
ثنا بندار نا محمد بن جعفر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
سنان بن سلمة الهذلي عن بن عباس أن ذويبا أبا قبيصة الهدي حدثه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه ببدنه فقال إن عطب عليك
شئ منها فانحرها واغمس نعلها في دم جوفها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من
أهل رفقتك
154

وحدثنا بندار ثنا بن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث وقال عن بن عباس أن
النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع ذؤيب ببدن وزاد واضرب صفحتها
باب إيجاب إبدال الهدى الواجب إذا ضلت إن صح الخبر ولا
أخال فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي
ثنا الربيع سليمان وصالح بن أيوب قالا ثنا بشر بن بكر نا الأوزاعي
ثنا عبد الله بن عامر حدثنا نافع عن بن عمر
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهدى تطوعا ثم ضلت فإن شاء أبدلها
وإن شاء ترك وإن كانت في نذر وخزان
ثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ثنا زياد يعني بن عبد الله البكائي ثنا محمد
بن عبد الرحمن وهو بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساق هديا تطوعا فعطب فلا يأكل منه فإنه إن أكل منه كان عليه بدله
ولكن لينحرها ثم يغمس نعلها في دمها ثم يضرب في جنبها وإن كان هديا واجبا
فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه قال أبو بكر هذا الحديث مرسل بين أبي الخليل
وأبي قتادة رجل
باب التطيب عند الإحرام ضد قول من كره ذلك وخالف سنة
النبي صلى الله عليه وسلم
ثنا علي بن خشرم أخبرنا بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن
أبيه قال رأيت عائشة تقول بيديها
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت
وحدثناه عبد الجبار ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
155

سمع عائشة وبسطت يديها
إني طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحلبه قبل
أن يطوف بالبيت
قال أبو بكر هذه اللفظة حين أحرم من الجنس الذي نقول أن العرب
تقول إذا فعلت كذا تريد إذا أردت فعله وعائشة إنما أرادت أنها تطيبت النبي
صلى الله عليه وسلم حين أراد الإحرام لا بعد الإحرام والدليل على صحة ما ذكرت خبر
منصور بن زاذان الذي ذكرت في الباب الذي يلي هذا مع الأخبار التي خرجتها في
الكتاب الكبير
باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك والدليل على أن
المسك طاهر غير نجس لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة نجس
زعم أنه سقط من حي وهو ميت نجس
ثنا يعقوب الدورقي وأحمد بن منيع ومحمد بن هشام قالوا ثنا هشيم
أخبرنا منصور وهو بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال
قالت عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف
بالبيت بطيب فيه مسك
قال بن هشام عن منصور
وقال أحمد عن عائشة قالت طيبت يعني النبي صلى الله عليه وسلم
وفي خبر أبي نضرة عن أبي سعيد
عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أطيب طيبكم المسك دلالة واضحة على ضد قول من زعم أنه نجس
156

باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على
المتطيب في الإحرام ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود
عن عائشة قالت لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو محرم
ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود
قال
قالت عائشة لقد رأيت الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليلبي
ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا روح ثنا شعبة ثنا الحكم وحماد
ومنصور وسليمان عن إبراهيم عن الأسود
عن عائشة أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو محرم
قال سليمان في شعر وقال منصور في أصول الشعر وقال الحكم
وحماد في مفرق رأسه
باب استحباب الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع
استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة
لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن
ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن أبي عدي عن شعبة عن
إبراهيم بن المنتشر عن أبيه
157

أنه سأل بن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال لأن أتطيب بقطران
أحب إلي من أن أفعل ذلك قال فذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا
عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما
ينضح طيبا
سمعت الربيع يقول سئل الشافعي عن الذبابة أنكر على النتن ثم تطير
فتقع على ثوب المرء فقال الشافعي يجوز أن تيبس أرجلها في طيرانها فإن كان
كذلك وإلا فالشئ إذا ضاق اتسع
باب ذكر مواقيت الإحرام الحنفية والعمرة أو بأحدهما لمن منازلهم
وراء المواقيت
حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا بن
عيينة ح وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة
ولأهل نجد قرنا
قال عبد الجبار في حديثه قال وذكر لي ولم أسمع أنه قال ولأهل
اليمن يلملم وقال المخزومي وقال عبد الله وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ويهل أهل اليمن من يلملم
باب إحرام أهل المناهل
التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت
التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن منازلهم ورائها والبيان أن مواقيت
من منزله أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت منازلهم
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا حماد يعني بن زيد عن عمرو وهو بن
دينار عن طاوس عن بن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام
158

الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن
من غير أهلهن فمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله
وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها
باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها
لأهله ولمن مر به من غير أهله إذا مر المديني على طريق الشام
بالجحفة وحاد عن ذي الحليفة ولم يمر به كان ميقاته الجحفة إذا هو
مار بها وكذلك اليماني إذا أخذ طريق المدينة فمر بذي الحليفة كان
ذو الحليفة ميقاته وإذا مر النجدي بيلملم كان ميقاته يلملم
والدليل أيضا أن من كان منزله الحرم كان ميقاته منزله ولم يجب
عليه أن يخرج إلى بعض هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن
منزله ورائها وخبر بن عباس هذا مفسر لخبر بن عمر وفي خبر
بن عباس دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت تلك المنازل للإحرام
في خبر بن عمر لمن منزله وراء تلك المواقيت دون من منزله أقرب
إلى الحرم من تلك المنازل
ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا معمر أخبرني
بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال
وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة
ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم قال هي لهم ولمن أتى عليهن ممن
سواهم ممن أراد الحج والعمرة ثم من كان دون ذلك بدأ حتى يبلغ ذلك
أهل مكة
باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مسندا
ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد يعني بن بكر أخبرنا بن جريج
159

أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل قال أحسبه يريد النبي
صلى الله عليه وسلم فقال
مهل أهل المدينة ذو الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق
من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم
قال أبو بكر قد روي في ذات عرق أنه ميقات العراق أخبار غير
بن جريج لا يثبت عند أهل الحديث شئ منها قد خرجتها كلها في كتاب
الكبير
باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل
الآفاق الذين منازلهم وراءها إذ النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت
لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها والمصطفى صلى الله عليه وسلم وجميع من
خرج من المدينة وقت إرادتهم الحج خرجوا فجلس
حتى أتوا ذا الحليفة فأحرموا منه ولو كان الإحرام وراء المواقيت
أو من منازلهم وراء المواقيت سنة أو خير أو أفضل لأشبه أن يكون
المصطفى صلى الله عليه وسلم يحرم من المدينة ويأمر أصحابه بالإحرام منها
واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عما سواها
حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن عبد الله بن
دينار عن بن عمر
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل
الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله بن عمر وأخبرت أنه
قال ويهل أهل اليمن من يلملم
باب أمر النفساء بالاغتسال والاستغفار إذا أرادت الإحرام وإن
كان الاغتسال لا يطهر ما يطهر غير النفساء وغير الحيض إذ
160

النفساء والحيض لا يطهرن بالاغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم
النفاس والحيض والبيان أن ليس في السنة إلا اتباعها إذ لو كان
من جهة العقل والرأي لم
يكن لاغتسال النفساء والحيض قبل
يطهرن معنى من جهة العقل والرأي ولكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم
النفساء والحيض بالغسل وجب قبول أمره وترك الرأي والقياس
ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر وهو بن محمد حدثني أبي
قال
أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت
أسماء بنت عيسى محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف
أصنع قال اغتسلي واستثفري ثم أهلي
قال أبو بكر في قوله واستثفري دلالة على أن دم النفاس كان غير
منقطع
باب استحباب الاغتسال للإحرام
ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني ثنا عبد الله بن يعقوب المدني
عن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه
أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل
باب النهي عن الإحرام الحنفية في غير أشهر الحج إذ الله جل وعلا
161

جعل الحج أشهرا معلومات فغير جائز الدخول في الحج قبل وقته
كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها
ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو خالد عن شعبة عن الحكم عن
مقسم عن بن عباس
قال لا يحرم الحنفية إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن تحرم الحنفية
في أشهر الحج
وثنا أبو كريب أيضا قال ثنا أبو خالد عن الحجاج عن الحكم عن
مقسم عن بن عباس نحوه
باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام
ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا بشر يعني بن المفضل ثنا عبيد الله
عن نافع عن عبد الله
أن رجلا قال يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا فقال لا
تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا القلانس
ولا الخفاف إلا أحد ليست له نعلان فيلبسهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا
من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران
وقال وكان عبد الله يقول ولا تنقب المرأة ولا تلبس القفازين
باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام
حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص بن الصالح عن عبيد الله عن
نافع عن بن عمر قال
162

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم القمس أو الأقبية أو الخفين إلا
أن لا يجد نعلين أو السراويلات أو يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران
باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام
ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن بن جريج أخبرني
موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ما تأمرنا أن
نلبس من الثياب عند الإحرام فقال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا
البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجلا ليست له نعلان
فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران
والورس قال ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين
ثنا أبو داود سليمان بن توبة ثنا أبو بدر ح وحدثنا علي بن الحسين
الدرهمي وهذا حديثه ثنا شجاع وهو بن الوليد أبو بدر قال أبو داود قال ثنا وقال
الدرهمي عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس
القفازين هذا لفظ حديث الدرهمي
باب الإحرام في الأزر والأردية والنعال
حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن
سالم عن بن عمر
أن رجلا نادى فقال يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب فقال
لا تلبسوا السراويل ولا القمص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوب مسه
الزعفران ولا ورس وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين
163

فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين
باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس ضد قول
من كره ذلك
ثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب
حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بضباعة وهي شاكية فقال أتريدين الحج فقالت
نعم قال فحجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث تحبسني هذا
لفظ حديث عبد الجبار
باب الاكتفاء بالنية عند الإحرام الحنفية أو العمرة أو هما عند
الإهلال عن النطق بذلك ث
نا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا جعفر محمد بن علي بن
الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن الحنفية
فقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم
برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل كما يفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مسجد
ذي الحليفة فصلى فيه ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب معه بشر كثير
ركبان ومشاة كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظهر على البيداء
فأهل ونحن لا ننوي إلا الحج لا نعرف العمرة فنظرت أمامي وعن يميني
وعن شمالي وخلفي الفساد البصر ركبان ومشاة كلهم يحب أن يأتم برسول الله
صلى الله عليه وسلم
باب إباحة القران بين الحج العمرة والإفراد والتمتع والبيان
164

أن كل هذا جائز طلق مباح والمرأ مخير بين القران والإفراد وبين
التمتع يهل بما شاء من ذلك
ثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن
عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت
خرجنا موافيين إذا هلال ذي الحجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء أن يهل
بحج فليهل بحج ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فمنا من أهل
بحج ومنا من أهل بعمرة
ثنا عبد الجبار بن العلاء وزياد بن يحيى الحساني قالا حدثنا سفيان عن
الزهري عن عروة عن عائشة قالت
أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنفية وأهل به ناس وأهل ناس الحنفية
والعمرة وأهل ناس بالعمرة
لم يقل عبد الجبار وأهل به ناس وزاد قالت فكنت فيمن أهل الحنفية
والعمرة
باب استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج إذ النبي
صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق
الهدى ولحل بعمرة لما أمر من لم يسق الهدى بالإهلال بعمرة
ثنا محمد بن بشار ثنا محمد يعني بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم
عن علي بن حسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة قالت
قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل على وهو
غضبان فقلت من أغضبك فقال أما شعرت إني أمرت الناس بأمر فإذا
165

هم يترددون قال الحكم يترددون أحسب لو استقبلت من أمري ما
استدبرت ما سقت الهدى معي حتى اشتريه ثم أحل كما حلوا
باب آمر المهل بالعمرة الذي معه الهدى بالإهلال الحنفية مع العمرة
ليصير قرنا إذ سائق الهدى المهل بالعمرة غير جائز له الإحلال منها
قبل مبلغ الهدى محله
ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره ح
وحدثنا الفضل بن يعقوب الجزري حدثنا محمد يعني بن جعفر ثنا مالك بن أنس عن
بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدى فليهل الحنفية والعمرة
باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا سبق أهدى ضد قول من زعم
أن الغنم لا تقلد إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد قلد الغنم الذي أهدى وهو
مقيم بالمدينة حلال وسنة الهدي في التقليد لمن كان مقيما ببلده يريد
توجيه الهدى ومن أراد الحج أو الحج والعمرة وأهدى أو ساق
الهدى معه في التقليد سيان لا فرق بينهما
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عبدة يعني بن حميد حدثني
منصور وحدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن
عائشة قالت
لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يمكث حلالا
هذا حديث الزعفراني
باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت
166

حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي
حسان الأعرج عن بن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وأمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن وقلدها
نعلين وسدت عنها الدم فلما استوت به البيداء أهل
ثنا بندار أيضا ثنا محمد يعني بن جعفر ثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله وقال صلى
الظهر بذي الحليفة وأشعر بدنته ولم يقل وسلت عنها الدم
قال أبو بكر هذه اللفظة التي في خبر محمد بن جعفر وأشعر بدنته من
الجنس الذي بينته في غير موضع من كتبنا أن العرب تضيف الفعل إلى الأمر
كإضافتها إلى الفعل فقوله وأشعر بدنته يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإشعارها
لأن في خبر يحيى القطان وأمر ببدنه أن تشعر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
بإشعارها لا أنه تولى ذلك بنفسه وقد يحتمل أن يكون أشعر بعض بدنه
بيده وأمر غير بإشعارها بقيتها فمن قال في الخبر أمر ببدنه أن تشعر أراد
بعضها وما قال أشعر بدنته أراد بعضها لا كلها فالأخبار متصادقة لا متكاذبة
على ما يتوهم أهل الجهل
باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع
والدليل أن غير المتطهرة والجنب إن أحرم الحنفية والعمرة أو هما كان
الإحرام جائزا إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر النفساء والحائض بالإحرام
وهما غير طاهرتين إذ النفساء والحائض لا تجزئهما الصلاة
قبل أن تطهرا ولا تطهران بالاغتسال قبل أن تطهرا بانقطاع
دم الحيض والنفاس
أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن بن أبي مريم حدثهم
أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن
أبيه عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت
167

عميس بن خثعم فلما كانوا بالشجرة ولدت أسماء بالشجرة محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل الحنفية
وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
ثنا يحيى بن حكيم ثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم
قال سمعت بن عمر يقول
هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أهل رسول
الله صلى الله عليه وسلم إلا عند باب المسجد
باب الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة
ضد قول من زعم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل حتى أتى البيداء وهذا
من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الخير الواجب
قبوله هو خير من يخبر بسماع الشئ ورؤيته دون من فقلنا الشئ
ويدفعه
ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد يعني بن مسلم عن أبي عمرو
الأوزاعي عن عطاء أنه حدثه عن جابر
أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته
ثنا علي بن خشرم أخبرنا بن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم
قال قال بن عمر
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز واستوت به راحلته
أهل
168

باب استحباب الاستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب
الإهلال
حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن أبيه عن أيوب
عن نافع أن بن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم صلى الغداة ثم
ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل قال ثم يلبي حتى إذا بلغ الحرم أمسك
حتى إذا أتى ذا طوى بات به قال فليصلي به الغداة ثم يغتسل فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل
ذلك
باب استحباب البيتوتة بذي الحليفة والغدو منها استنانا بالنبي
صلى الله عليه وسلم
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي ثنا
وهيب حدثني موسى بن عقبة حدثني نافع وسالم أن بن عمر كان إذا مر بذي الحليفة
بات بها حتى يصبح ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
باب استحباب التعرس فقال في بطن الوادي بذي الحليفة
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع أخبرنا إسماعيل بن
جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى وهو في معرسه في ذي الحليفة فقيل إنك ببطحاء
مباركة قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به
يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي
بينه وبين الطريق وسطا من ذلك
باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي
حدثنا الربيع بن سليمان ومحمد بن مسكين اليمامي قالا ثنا بشر بن بكر
169

أخبرنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عكرمة حدثني بن عباس حدثني
عمر بن الخطاب
حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وهو
بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة
باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما
حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا خالد عن بكر بن عبد الله عن
أنس بن مالك
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك بحج وعمرة
ثنا علي بن حجر ثنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن
صهيب وحميد الطويل كلهم يقول سمعت أنسا يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة
وحجا مرارا باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج ولا عمرة ومن غير قصد نية
واحد بعينه عند ابتداء الإحرام
ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا بن أبي حازم أخبرني جعفر بن
محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج حتى قدم رسول الله
صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم قال نبدأ
بالذي بدأ الله به فبدأ بالصفا حتى فرغ من أخر سبعة على المروة فجاءه
علي بن أبي طالب بهدية من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بم أهللت
170

قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإني أهللت الحنفية
فذكر الدورقي الحديث بطوله
قال أبو بكر فقد أهل علي بن أبي طالب بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو
غير عالم في وقت إهلاله ما الذي به أهل النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما
كان مهلا من طريق المدينة وكان علي بن أبي طالب رحمه الله من ناحية اليمن
وإنما علم علي بن أبي طالب ما الذي به أهل النبي صلى الله عليه وسلم عند اجتماعهما بمكة
فأجاز صلى الله عليه وسلم إهلاله بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم في وقت إهلاله أهل
النبي صلى الله عليه وسلم الحنفية أو بالعمرة أو بهما جميعا وقصة أبي موسى الأشعري من هذا
الباب لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال صلى الله عليه وسلم قد
أحسنت غير أن النبي صلى الله عليه وسلم في المتعقب أمر عليا بغير ما أمر به أبا موسى
أمر عليا بالمقام على إحرامه إذ كان معه هدى فلم يجد له الإحلال إلى أن بلغ
الهدى محله وأمر أبا موسى بالإحلال بعمرة إذ لم يكن معه هدى وقد بينت
هذه المسألة في كتاب الكبير
باب صفة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم
ثنا أحمد بن منيع ومؤمل بن هشام قالا ثنا إسماعيل قال أحمد أخبرنا
وقال مؤمل عن أيوب عن نافع عن بن عمر
أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
قال مؤمل في حديثه وزاد بن عمر لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير
في يديك والرغباء إليك والعمل
محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر
قال تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث مؤمل
171

باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ بن عمر عن
النبي صلى الله عليه وسلم جائز والدليل على أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
قد يحفظ عنه ما يغرب عن بعضهم لأن أبا هريرة قد حفظ عن
النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته ما لم يحك عنه غيره
ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا وكيع ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي
سلمة وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله عن عبد الله
بن الفضل عن عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق
ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عبد العزيز بن
عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله من الفضل أخبره عن عبد الرحمن
الأعرج عن أبي هريرة قال
كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق
باب إباحة الزيادة في التلبية ذا المعارج ونحوه ضد قول
من كره هذه الزيادة وذكر أنهم لم يقولوه مع النبي صلى الله عليه وسلم مع
الدليل على أن من تقدمت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أعلم قد كان
يخفي عليه الشئ من علم الخاصة فعلمه من هو دونه في السن
والعلم لأن سعد بن أبي وقاص مع مكانه من الإسلام والعلم مع
تقدم صحبته خبر أنهم لم يقولوا ذا المعارج مع النبي صلى الله عليه وسلم
وجابر بن عبد الله دونه في السن والعلم والمكان مع النبي صلى الله عليه وسلم قد
علم أنهم كانوا يزيدون ذا المعارج ونحوه والنبي صلى الله عليه وسلم
172

يسمع لا يقول شيئا فقد خفي على سعد بن أبي وقاص مع
موضعه من الإسلام والعلم ما علمه جابر بن عبد الله
ثنا عبد الجبار بن العلاء وأحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن
أبي بكر عن عبد الملك بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال مر أصحابك أن يرفعوا
أصواتهم بالتلبية وقال أحمد بن منيع بالإهلال والتلبية
حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال
أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فخرج
حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
قال وأما الناس يزيدون ذا المعارج ونحوه والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لا يقول
شيئا
باب استحباب رفع الصوت بالتلبية
ثنا عبد الجبار بن العلاء وأحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن
أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن
أبيه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال مر أصحابك أن
يرفعوا أصواتهم بالتلبية وقال أحمد بن منيع بالإهلال والتلبية
باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج وإنما أمر
المهل برفع الصوت به إذ هو من شعار الحج
173

ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن
المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد مر
أصحابك فليرفعوا صياحهم بالتلبية فإنها شعار الحج
ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن الزبرقان ثنا موسى بن عقبة حدثني
المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن يزيد بن خالد الجهني قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال لي أشعر بالتلبية فإنها
شعار الحج
قال أبو بكر هذه اللفظة فإنها شعار الحج من الجنس الذي كنت
أعلمت أن العرب قد تقول إن أفضل العمل كذا وإنما تريد من أفضل
وخير العمل كذا وإنما تريد من خير العمل والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله
فإنها شعار الحج أي من شعار الحج
ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب أخبرني أسامة أن محمد بن عبد الله
بن عمرو بن عثمان بن عفان وعبد الله بن أبي لبيد أخبراه عن عبد المطلب بن عبد الله
قال سمعت أبا هريرة يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال فإنه من
شعار الحج قال أبو بكر خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الكبير
باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال
174

ثنا محمد بن رافع ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن
عثمان عن بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال الحج والثج
قال أبو بكر الحج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن الدم من
المنحر
باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت
والتلبية إذا وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت يكون
أرفع صوتا وأمده
ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا يحيى بن أبي زائدة عن داود بن
أبي هند عن أبي العالية قال ثنا بن عباس
قال انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فلما أتينا وادي
الأزرق قال أي واد هذا قلنا وادي الأزرق قال كأنما أنظر إلى
موسى فنعت من طوله وشعره ولونه واضعا أصبعيه في أذنيه له جواز إلى الله
بالتلبية مارا بهذا الوادي ثم نظرنا حتى أتينا قال داود أظنه ثنية موسى فقال
أي ثنية هذه فقلنا ثنية موسى قال كأنما أنظر إلى يونس على ناقة حمراء خطام
الناقة خلية عليه جبة له من صوف بهذه الثنية ملبيا
ثنا أبو موسى ثنا بن أبي عدي عن داود عن أبي عالية عن بن
عباس قال
175

سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بوادي فقال أي
واد هذا فقالوا وادي الأزرق قال كأني أنظر إلى موسى فذكر من لونه
وشعره شيئا لم يحفظه داود واضعا أصبعيه في أذنيه له جواز إلى الله بالتلبية
مارا بهذا الوادي قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية قال أي ثنية هذه
فقالوا هو شئ أو كذا فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة
صوف خطام ناقته خلية مارا بهذا الوادي ملبيا
باب ذكر تلبية الأشجار والأحجار اللواتي عن يمين الملبي وعن
شماله عند تلبية الملبي
أخبرنا الأستاذ الأمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة
عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد
بن إسحاق بن خزيمة حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة يعني بن حميد
حدثني عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ملبي يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله
من شجر وهجر حتى تنقطع الأرض ها هنا وها هنا يعني عن يمينه وعن
شماله
باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة
ومناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن عبد
الله بن بزيع حدثنا بن أبي عدي عن شعبة ح حدثنا محمد بن الوليد حدثنا بن أبي
عدي عن شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب
قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أنهم كانوا في سفر وفيهم
من قد أحرم قال فركب أبو قتادة فرسه فأتى حمار وحش فأصابه فأكلوا
176

من لحمه ثم كأنهم هابوا ذلك فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتركتم
أو أشرتم قالوا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوه
وفي خبر بن أبي عدي قال أشرتم أو أعنتم وفي خبر بن أبي عدي عن
شعبة بمثله وقال أشرتم أو مشفقات أو أعنتم قالوا لا قال
فكلوه
باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده
الحلال لم يجز أكله للمحرم
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يزيد يعني بن هارون أخبرنا
شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه
أنه أصاب حمار وحش وهو مع قوم وهم محرمون فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال أصدتم أو أعنتم أو أشرتم قالوا لا قال فكلوه
باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدى له في إحرامه والدليل
على أن المحرم غبر جائز له ملك الصيد في إحرامه
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري ح
وحدثنا محمد بن معمر القيسي حدثنا بن بكر البرساني أخبرنا بن جريج أخبرني
بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن
جثامة قال
مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء قال بن معمر أو بودان
فأهديت له حمارا وحشيا فرده إلي فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهية في
وجهي قال إنه ليس براد عليك ولكنا حرم
177

وفي خبر بن جريج قلت لابن شهاب الحمار عقير قال لا أدري
قال أبو بكر في مسألة بن جريج الزهري وإجابته إياه دلالة على أن من
قال في خبر الصعب أهديت له لحم حمار أو رجل حمار واهم فيه إذ الزهري قد
اعلم أنه لا يدري الحمار كان عقيرا أم لا حين أهدى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف
يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له لحم حمار أو رجل حمار وهو لا يدري كان الحمار
المهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عقيرا أم لا قد خرجت ألفاظ هذا الخبر في كتاب الكبير
من قال في الخبر أهديت له لحم حمار أو قال رجل حمار أو قال حمارا
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة أكل لحم الصيد
للمحرم ومجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لا يميز بين الخبر المجمل
والمفسر أن أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال طلق حلال
بكل حال
حدثا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى ح وقرأته على بندار عن
يحيى عن بن جريج قال أخبرنا محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن
أبيه قال
كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا
من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكل وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا لفظ حديث الدورقي وقال بندار عن محمد بن المنكدر
قال أبو بكر أخبار أبي قتادة وتصويب النبي صلى الله عليه وسلم فعل من أكل
الصيد الذي اصطاده أبو قتادة ومسألته إياهم هل معكم من لحمه شئ وأكله من
ذلك اللحم من هذا الباب وخبر عمير بن سلمة الضميري من هذا الباب
أيضا
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في رده لحم صيد أهدي له في
178

إحرامه مجمل غير مفسر وقد يحسب بعض لم يتبحر العلم ولا يميز
بين المجمل والمفسر من الأخبار أن لحم الصيد محرم على المحرم بكل
حال وإن اصطاده الحلال
قرأت على بندار عن يحيى عن بن جريج قال أخبرني الحسن بن
مسلم عن طاوس عن بن عباس قال
لما قدم زيد بن أرقم قال بن عباس استذكره كيف حدثتنا عن لحم
أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فاستذكرته فقال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحم صيد
وهو محرم فرده وقال إنا حرم
قال أبو بكر رواه زهير عن أبي الزبير عن طاوس عن بن عباس عن البراء
بن عازب قال
أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم صيد فقال لولا إنا حرم قبلناه
حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا الحسن بن بشر بن مسلم عن زهير
قال أبو بكر فخبر طاوس عن بن عباس دال على أن من قال عن بن
عباس أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش أراد خبره عن الصعب بن جثامة
رواية من قال أهديت له حمار وحشيا فلعله العطار على بعض
الرواة فجعل خبر بن عباس عن زيد بن أرقم في ذكر لحم الصيد في قصة
الصعب بن جثامة
وخبر عائشة أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم لحم ظبي وهو محرم فلم يأكله كخبر زيد
بن أرقم والبراء بن عازب
حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد يعني بن بكر أخبرنا بن جريج
ح وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني الحسن بن
مسلم عن عطاء عن بن عباس قال
179

قدم زيد بن أرقم مكة لم يقل بن معمر مكة فقال بن عباس يستذكر
كيف أخبرتني عن لحم أهدي النبي صلى الله عليه وسلم حراما قال نعم أهدي له رجل
عضوا من لحم صيد فرده عليه وقال إنا لا نأكله إنا حرم
باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين
والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا
اصطاده الحلال إن لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم وإنه
إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل
الحرام
حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بن وهب حدثني يعقوب يعني بن
عبد الرحمن الزهري ويحيى بن عبد الله بن سالم أن عمرا مولى المطلب أخبرهما عن المطلب
وعن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لحم صيد البر لكم حلال التجارة حرم ما
لم تصيدوه أو يصد لكم
حدثنا نصر بن الاستثناء حدثنا أسد يعني بن موسى حدثنا الليث بن سعد عن
يحيى بن عبد الله وهو بن سالم عن عمرو مولى المطلب بهذا الإسناد مثله سواء أنه غير قال
صيد البر ولم يقل لحم
وقد روي معمر عن يحيى أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم
أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول الله
صلى الله عليه وسلم وذكرت إني لم أكن أحرمت وإني إنما اصطدته لك فأمر النبي
صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته إني اصطدته له
حدثناه محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر
180

قال أبو بكر هذه الزيادة إنما اصطدته لك وقوله ولم يأكل منه
حين أخبرته إني اصطدته لك لا أعلم أحدا ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر
في هذا الإسناد فإن صحت هذه اللفظة يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم أكل من لحم
ذلك الحمار قبل يعلمه أبو قتادة إنه اصطاده من أجله فلما أعلمه أبو قتادة أنه
اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه إنه اصطاده من أجله لأنه قد
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثني بن أبي حازم عن أبيه عن
عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة
أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وهو غير محرم فرأى حمارا
وحشيا فركب فرسه وسألهم أن يناولوه الرمح أو السوط فأبوا أن يناولوه
فتناوله ثم شد عليه فعقره ثم جاء به فلحقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا
ذلك له فقال هل معكم من لحمه شئ قالوا نعم فأتوه برجله
فأكل منها قد خرجت في كتاب الكبير طرق خبر أبي قتادة وذلك من قال إن
النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار
باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا أخذ
البيضة من أجل المحرم
حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حماد بن سلمة
عن قيس عن طاوس عن بن عباس أنه قال
يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له بيضات نعام
وهو حرام فردهن قال نعم
قال أبو بكر في خبر جابر لحم الصيد حلال لكم التجارة حرم ما لم
تصيدوه أو يصد لكم دلالة على أن بيض الصيد مباح للمحرم إذا لم يؤخذ من
أجل المحرم لأن حكم بيض الصيد لا يكون أكثر من حكم لحمه
181

باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام إذ النبي صلى الله عليه وسلم المولي ببيان
ما أنزل الله عليه من الوحي إليه قد أعلم أن الضبع صيد والله
عز وجل في محكم تنزيله قد نهى المحرم من قتل الصيد فقال لا
تقتلوا الصيد التجارة حرم
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن بن جريج عن عبد الله بن عبيد
بن عمير عن بن أبي عمار ح وثنا أبو موسى وثنا محمد بن عبد الله يعني الأنصاري
أخبرنا بن جريج أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي
عمار قال
لقيت جابر بن عبد الله فسألته عن الضبع أنأكله قال نعم قلت
أصيد هي قال نعم قلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم
باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم
حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن
عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا وجعله من
الصيد
ثنا يعقوب الدورقي ومحمد بن هشام قالا ثنا هشيم أخبرنا منصور وهو
بن زاذان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال
قضى في الضبع كبش
قال بن هشام عن منصور
باب الدليل على أن الكبش الذي قضى به جزاء معه هو المسن
182

منه لا ما دون المسن مع الدليل على أن الله عز وجل أراد بقوله
فجزاء مثل ما قتل من النعم أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم لا
مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين إذ العلم محيط أن قيمة
الضبع تختلف في الأزمان والبلدان وكذلك قيمة الكبش قد تزيد
وتنقص في بعض الزمان والبلدان ولو كان المثل في القيمة لم
يجعل صلى الله عليه وسلم جزاء الضبع كبشا في كل وقت وزمان وفي كل بلد
حدثنا محمد بن أبي موسى الخرشي ثنا حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم
الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد
فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن وتوكل
باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته ونكاحه
ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا مالك عن نافع عن نبيه وهو بن
وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح
قال أبو بكر خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير
جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته
للمحرم نصت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو دلت على
إباحتها
باب الرخصة في غسل المحرم رأسه
183

ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت زيد بن أسلم يقول
حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حسين عن أبيه قال
امترى المسور بن مخرمة وابن عباس وهما بالعرج في غسل المحرم رأسه
وقال مرة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فأرسلوني إلى أبي أيوب أسأله فأتيته
بالعرج وهو يغتسل بين قرني البئر فسلمت عليه فلما رآني ضم
الثوب إلى صدره حتى كأني أنظر إلى صدره فقلت إن بن أخيك عبد الله بن
عباس أرسلني إليك أسألك كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو
محرم فأمر بدلو فصب فأفاض على رأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما في رأسه
وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فأتيت بن عباس فأخبرته فقال
له المسور لا أماريك في شئ بعدها أبدا
باب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر ولا حلقه
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت عمرا يعني بن دينار
يقول سمعت عطاء يقول سمعت بن عباس يقول
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعت عمرا بعد ذلك يقول
أخبرني طاوس قال سمعت بن عباس يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
محرم فظننت أنه روى عنهما جميعا
باب الرخصة في إدهان المحرم
بدهن غير مطيب إن جاز الاحتجاج
بفرقد السبخي وصحت هذه اللفظة من روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم
أدهن وهو محرم لأن أصحاب حماد بن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه
اللفظة أنا خائف أن يكون فرقد السبخقي ثنا واهم في رفعه هذا
الخبر
184

ثنا الحسن بن محمد ثنا عفان بن مسلم ويحيى بن عباد قالا ثنا حماد بن
سلمة أخبرنا فرقد عن سعيد بن جبير عن بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدهن بزيت غير مقتت وهو محرم
قال أبو بكر أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهما في رفعه هذا الخبر
فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان بن عمر يدهن
بالزيت حين يريد أن يحرم
حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري قال أبو بكر أو هما
علمي هو الصحيح الإدهان بالزيت في حديث سعيد بن جبير إنما هو من فعل بن عمر لا من
فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنصور بن المعتمر أحفظ وأعلم بالحديث وأتقن من عدد مثل فرقد
السبخي وهكذا رواه حجاج بن منهال عن حماد
ثنا محمد بن يحيى ثنا حجاج بن منهال
رواه وكيع بن الجراح عن حماد بن سلمة فقال عند الإحرام ح ثنا سلم بن جنادة
ثنا وكيع
ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال إذا أراد أن يحرم
حدثناه محمد بن يحيى نا الهيثم بن جميل
قال أبو بكر فاللفظة التي ذكرها وكيع والتي ذكرها الهيثم بن جميل لو
كان الدهن مقتتا به بأطيب الطيب جاز الإدهان به إذا أراد الإحرام إذ النبي
صلى الله عليه وسلم قد تطيب حين أراد الإحرام بطيب فيه مسك والمسك أطيب الطيب
على ما خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم
سمعت محمد بن يحيى يقول غير مقتت غير مطيب
باب إباحة مداواة المحرم عينه إذا أصابه رمد بالصبر
185

ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن
وهب عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان حدث
عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما
بالصبر
باب الرخصة في السواك للمحرم
ثنا محمد بن يحيى نا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة ح وثنا أبو حاتم
محمد بن إدريس الدارمي ثنا الهيثم بن خارجة ثنا يحيى بن حمزة عن النعمان بن المنذر
عن عطاء وطاووس ومجاهد عن بن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهل تسوك النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم
قال نعم
باب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل والصيبان
في الإحرام
ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب
عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل متلبدا
ثنا يونس أخبرنا بن وهب قال قلت لمالك يلبد المحرم رأسه قال بالصمغ
والغاسول
باب الرخصة في حجامة المحرم على الرأس وإن كان المحجوم ذا جمة
أو وفرة بذكر خبر مختصر غير متقصى
186

ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق
ثنا عمرو بن دينار عن طاوس قال قال بن عباس
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على رأسه
قال أبو بكر خبر بن بحينة من هذا الباب
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم على رأسه من
وجع وجده برأسه
ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال
سئل أنس عن الصائم يحتجم فقال ما كنا نرى إن ذلك يكره
إلا لجهده هذا ولم يسنده وقال قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ومن وجع وجده
في رأسه
باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم والدليل على أن النبي
صلى الله عليه وسلم قد احتجم محرما غير مرة مرة على الرأس ومرة على ظهر
القدم
حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن
أنس
أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به
باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم في
إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم وجده بظهره أو بوركه لا
بقدمه
ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا خالد يعني بن الحارث ح وثنا بندار
187

حدثني عبد الأعلى ح وثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا بشر يعني بن المفضل قالوا ثنا
هشام عن أبي الزبير عن جابر قال
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم من وثء كان بظهره أو بوركه
لم يقل لنا بندار أو بوركه قيل لنا أنه كان في كتابه ولم يتكلم به
قال أبو بكر في خبر بن عباس وابن بحينة أن لنبي صلى الله عليه وسلم احتجم على
رأسه من وجع وجده في رأسه فدل في خبر حميد عن أنس أنه احتجم على ظهر
القدم وإنما كانت للوثء الذي كان بظهره أو بوركه لأن في خبر حميد عن أنس
أن إحدى الحجامتين ثم كان من وجع وجده في رأسه وفي خبر جابر أن إحداهما
كان من وثء كان بظهره أو بوركه وقد روى بن خثيم عن أبي الزبير عن
جابر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم من رهصة أصابته
حدثناه الزيادي ثنا الفضل بن سليمان عن بن خثيم
قال أبو بكر فهذه الرخصة تشبه أن يكون الوثء الذي ذكر في خبر أبي
الزبير عن جابر
باب إباحة ركوب المحرم البدن إذ أساقه رسول بلفظ مجمل غير مفسر
ثنا بندار ثنا أبو داود ثنا شعبة ح وثنا علي بن خشرم وحدثنا عيسى عن
شعبة ح وحدثنا يحيى بن حكيم ثنا بن أبي عدي عن شعبة ح حدثنا بندار ثنا
بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها
بدنة قال اركبها ويلك أو ويحك هذا لفظ حديث أبي داود
188

باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها والدليل
على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح ركوب البدن إذا كان راكبها لا
يجد ظهرا يركبه لا إذا وجد ظهرا مع الدليل على أنه إذا ركب
البدنة عند الاعواز من وجود الظهر ثم وجد ظهرا يركبه لم يجز له
الثبوت على البدنة وكان عليه النزول عنها
ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى عن بن جريج وحدثناه مرة ثنا
بن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن ركوب البدنة قال أركبها حتى
تجد ظهرا
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح ركوب البدن عند
الحاجة إلى ركوبها عند الإعواز من وجود الظهر ركوبا بالمعروف
ومن غير أن يشق الركوب على البدنة
ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد يعني بن أبي بكر ثنا بن جريج
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدى قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركب بالمعروف إذا الجئت إليها
حتى تجد ظهرا
باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة
مجملة في ذكر بعضهن بلفظ عام مراده خاص على أصلنا
ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن
شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال قالت حفصة
189

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا جناح على من
قتلهن العقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور
حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري ثنا سعيد بن الحكم وهو بن
أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عن بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي
صالح عن أبي هريرة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث ومالك يعني عن نافع عن بن
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور إلا أنه قال في
حديث يعني حديث أبي هريرة الحية والذئب والكلب العقور
حدثنا محمد بن يحيى ثنا بن أبي مريم بهذا وقال إلا أنه قال في حديثه والحية
والذئب والنمر والكلب العقور
قال بن يحيى كأنه يفسر الكلب العقور يقول من الكلب العقور الحية
والذئب والنمر
حدثنا محمد بن يحيى ثنا بن بحر ثنى حاتم ثنا بن عجلان عن
القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حل في الحرم الحية والعقرب
والفأرة والحدأة والكلب العقور قال أبو بكر هذه اللفظة التي قالها
محمد بن يحيى في تفسير الكلب العقور وذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى
هذا ليست الحية من الكلب في شئ ولا يقع اسم الكلب على الحية فأما النمر
والذئب فاسم الكلب واقع عليهما في خبر حاتم بن إسماعيل بيان أن النبي
صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الحية وبين الكلب العقور فكيف يكون معنى قوله في هذا
الخبر الكلب العقور يريد الحية إنها أنكر اسم الكلب عليها
190

باب إباحة قتل المحرم الحية وإن كان قاتلها في الحرم لا في الحل
ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا حفص يعني بن الصالح عن الأعمش
عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية في الحرم
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح
قتله للمحرم والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم قتل
بعض الغربان لأكلها وإنه إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه
من الغربان
ثنا محمد بن بشار بن بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة
يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم
الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديأة
باب ذكر طيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا
بأن ذلك غير جائز في الإحرام وإسقاط الكفارة عن فاعله ضد
مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه وإن كان جاهلا بأن التطيب
ولبس ما لبس من الثياب غير جائز له بذكر خبر يسير في الطيب
غلط في الاحتجاج بها بعض من كره الطيب عند الإحرام قبل أن
يحرم المرء ممن لم يميز بين المقدم وبين المؤخر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يفرق بين المجمل من الأخبار وبين المفسر منها
ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج أخبرني عطاء
حدثني صفوان بن يعلى بن أمية
191

أن يعلى بن أمية قال لعمر ليت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين يتنزل
عليه فلما كان بالجعرانة وعليه ثوب قد ظلل عليه معه فيه ناس من
أصحابه قال فجاءه رجل قد تضمخ بطيب قال يا رسول الله كيف ترى
في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب قال فنظر إليه ساعة ثم أنزل
عليه الوحي فأرسل عمر إلى يعلى أن تعال فجاءه فأدخل رأسه فإذا
محمر وجهه كذلك ساعة ثم سرى عنه ثم قال أين الذي يسألني عن
العمرة آنفا فالتمس الرجل فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب
الذي بك فاغسلها ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما
تصنع في حجتك
باب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب
والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المحرم في الجبة بعد النضخ
بالطيب يغسل ذلك الطيب إذا كان ما تطيب به من طيب النساء
خلوقا لا ذاك الطيب التي هي من طيب الرجال التي قد تطيب به
النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام
ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن
عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال
وددت أني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتنزل عليه فلما كنا بالجعرانة
أتاه رجل عليه مقطعات متضمخ بخلوق
فقال إني أهللت بالعمرة وعلي
هذا فكيف أصنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنت تصنع في حجتك
قال أنزع هذه الثياب وأغسله قال فأصنع في عمرتك كما تصنع في
حجتك قال وأنزل عليه فسجى بثوب فدعاني عمر فكشف لي عن
الثوب فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغط محمرا وجهه
192

هذا حديث عبد الجبار وقال المخزومي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
بالجعرانة وقد قلت لعمر وددت أني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال واغسل
عني هذا الخلوق
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا المحرم الذي ذكرناه
بغسل الطيب الذي كان عليه إذ الطيب الذي كان عليه خلوق فيه
زعفران والتزعفر لم غير جائز أيضا وإن كان المحرم منهيا عنه
لا كما توهم بعض العراقيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل ذلك
الطيب لان المحرم غير جائز أن يكون به أثر الطيب وهو محرم وإن
كان تطيب به وهو حلال قبل أن يحرم
قال أبو بكر في خبر عمرو بن دينار قال وعليه مقطعات متضمخ
بخلوق والخلوق لا يكون علمي إلا فيه زعفران وفي خبر منصور بن
زاذان وعبد الملك بن أبي سليمان وابن أبي ليلى والحجاج بن أرطاة عن عطاء عن
يعلى بن أمية قال وعليه جبة عليها ردغ من زعفران إلا أنهم
أسقطوا صفوان بن يعلى من الإسناد
ثناه محمد بن هشام ثنا هشيم عن منصور وعبد الملك وابن أبي ليلى
والحجاج كلهم عن عطاء عن يعلى بن أمية قال
جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة عليها ردغ من زعفران
فقال يا رسول الله إني أحرمت فما ترى والناس يسخرون مني قال فأطرق عنه
هنيهة قال ثم دعاه فقال إخلع عنك هذه الجبة وأغسل عنك هذا
الزعفران واصنع في عمرتك ما
كنت تصنع في حجتك غير أنه قال في آخر
الحديث قال حجاج ثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه ح
وثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء قال كنا نقول قبل
193

أن يبلغنا هذا الحديث يخرق جبته فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به باب ذكر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن تزعفر المحل والمحرم جميعا
والدليل على صحة ما تأولت خبر يعلي بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم
إنما أمر المحرم الذي ذكرنا صفته بغسل الطيب الذي كان متضمخا
به إذ كان طيبه خلوقا فيه زعفران
ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن
أنس بن مالك قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن التزعفر قال حماد يعني الخلوق
حدثنا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب قالا ثنا إسماعيل بن علية ثنا عبد
العزيز بن صهيب ح وثنا عمران بن موسى ثنا عبد الوهاب ثنا عبد العزيز عن أنس
بن مالك قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل
باب ذكر دليل ثاني يدل على صحة ما تأولت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في
خبر يعلى بغسل الطيب الذي كان على المحرم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد
أمر المحل أيضا بغسل الخلوق الذي كان قد تخلق به فسوى في الأمر
بغسل الخلوق بين المحرم والمحل
ثنا محمد بن حرب الواسطي ثنا عبيدة بن حميد حدثني عمر بن عبد الله بن
يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده قال شحيت حدثنا يوما فقال لي صاحب لي أذهب بنا
إلى المنزل قال فذهبت فاغتسلت وتخلقت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجوهنا فلما
دنا مني جعل يجافي يده عن الخلوق فلما فرغ قال لي يا يعلى ما حملك على الخلوق
أتزوجت قلت لا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذهب فأغسله قال فمررت على ركية
194

فجعلت أقع فيها ثم جعلت أتدلك بالتراب حتى ذهب ثم جئت فلما رآني رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال وعاد بخير دينه العلا تاب واستهلت السماء
قال أبو بكر فقد أمر صلى الله عليه وسلم يعلى بن مرة بغسل الخلوق وهو غير محرم كما
أمر المحرم بغسل الخلوق
باب البيان ضد قول من زعم إن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة
وغير جائز له نزعها فوق رأسه
قال أبو بكر في خبر صفوان بن يعلى عن أبيه قال إنزع
جبتك
ثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء قال كنا نقول قبل أن
يبلغنا هذا الحديث يخرق عنه جبته فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به قال الحجاج ثنا عطاء
بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه
باب الرخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو أذاه القمل أو
الصيبان أو هما وإيجاب الفدية على حالق الرأس وإن كان حلقه من
مرض أو أذى برأسه
ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي
قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال
أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا كثير الشعر فقال كأن
هوام رأسك يؤذيك فقلت أجل قال فاحلقه واذبح شاة نسيكة أو صم
ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع بين ستة مساكين
باب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه
ويفتدي بصيام أو صدقة أو نسك قبل ايبين لهم أنهم يحلقون
بالحديبية ويرجعون إلى المدينة من غير وصول إلى مكة
195

ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر والثوري عن بن أبي
نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يوقد تحت برمة أو قال تحت قدر والقمل
تتساقط على وجهه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هذه فقال نعم يا رسول
الله فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأمره النبي
صلى الله عليه وسلم وهم بالحديبية ولم يبين لهم أنهم يحلقون بها وهم على طمع أن
يدخلوا مكة فأنزل الله عز وجل الفدية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق ويصوم
ثلاثة أيام أو يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يذبح شاة
قال أبو بكر خبر شبل عن بن أبي نجيح من هذا الباب أيضا خرجته في
الباب الذي يلي هذا
باب ذكر الدليل على أن في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم
حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به إذا من رأسه
ففدية من صيام أو صدقة اختصار كلام معناه
فحلقتم ولا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كقوله جل وعلا
اضرب بعصاك البحر فانفلق أراد فيهن جميعا
فضرب فاختصر الكلام وحذف فضرب والعلم محيط أن انفجار
الحجر بن جاسه قوله مقالتهما البحر إنما كان عن ضربات موسى صلى الله عليه وسلم
ولا شك ولا ارتياب أن موسى أطاع الله فيما أمر به من ضرب الحجر
والبحر فكان انفلاق البحر وانفجار الحجر وانبجاسه له بعد ضربه
مسارعة منه إلى طاعة خالقه
ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا روح ثنا شبل عن بن أبي نجيح عن
مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه فقال أيؤذيك
196

هوامك قال نعم فأمره أن يحلق وهو بالحديبية لم يبين لهم أن يحلوا بها
وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله عز وجل الفدية فأمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو الهدى شاة أو يصوم ثلاثة أيام
قال أبو بكر قد بينت في كتاب الأيمان والكفارات مبلغ الفرق وأنه ثلاثة
آصع وبينت أن الصاع أربعة أمداد وأن الفرق ستة عشر رطلا وأن
الصاع ثلثه إذ الفرق ثلاثة آصع والصاع خمسة أرطال وثلث بدلائل أخبار
النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية من الجنس الذي يقول إن الله عز وجل أجمل فريضة
وبين مبلغه على اختلفوا نبيه صلى الله عليه وسلم إذ الله عز وجل أمر بالفدية في حلق الرأس
في كتابه بصيام لم يذكر في الكتاب عدد أيام الصيام ابن مبلغ الصدقة ابن
عدد من يصدق بصدقة الفدية عليهم ابن وصف النسك فبين النبي صلى الله عليه وسلم
الذي ولاه الله عز وجل بيان ما أنزل عليه من وجه أن الصيام ثلاثة أيام
والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين وأن النسك شاة وذكر النسك في هذا
الخبر هو من الجنس الذي يقول إن الحكم بالمثل والشبه والنظير
واجب فسبع بقرة وسبع بدنة في فدية حلق الرأس جائز أو سبع بقرة وسبع بدنة
يقوم مقام شاة في الفدية وفي الأضحية والهدى ولم يختلف العلماء أن سبع
بدنة وسبع بقرة يقوم كل سبع منها مقام شاة في هدي التمتع والقران والأضحية
لم يختلفوا في ذلك الأمر زعم أن القرآن لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة قال
بعض أهل العلم أن عشر بدنة يقوم مقام شاة في جميع ذلك فمن أجاز عشر
بدنة في ذلك كان لسبعة أجوز إذا السبع أكثر من العشر وقد كنت أمليت على
بعض أصحابنا مسألة في هذه الآية وبينت أن الله عز وجل قد يوجب الشئ
في كتابه بمعنى وقد يجب ذلك الشئ بغير ذلك المعنى الذي أوجبه الله في
الكتاب إما على اختلفوا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أو على اختلفوا أمته لأن الله عز
وجل قد أوجب في هذه الآية على من قد أصابه في رأسه أو كان به مرض
فحلق رأسه وقد تجب عند جميع العلماء هذه الفدية على حالق الرأس وإن لم
يكن به أذى من رأسه ابن كان مريضا وكان عاصيا بحلق رأسه إذا لم يكن
برأسه أذى ابن كان به مرض فبينت في ذلك الموضع أن الحكم بالنظير والشبيه
في هذا الموضع واجب ولو لم يجز الحكم المثل والشبيه والنظير لم يجب على من جز
197

شعر برأسه بمقراض أو فدية إذ اسم الحلق لا يقع على الجز ولكن إذا وجب
الحكم بالنظير والشبيه والمثل كان على جائز الشعر الرأس في الإحرام من
الفدية ما على الحالق وهذه مسألة طويلة قد أمليتها في ذلك الموضع
باب الرخصة في أدب المحرم عبده إذا ضيع مال المولى فاستحق
الأدب على ذلك
ثنا عبد الله بن سعيد الأشج وسلم بن جنادة قال سلم حدثنا بن
إدريس وقال الأشج حدثني عبد الله بن إدريس وكتبها لي وأخرجها إلي قال ثنا محمد بن
إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر
قالت
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا وأن زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وزمالة أبي بكر واحدة فنزلنا العرج وكانت زمالتنا مع غلام أبي بكر قالت
فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست عائشة إلى جنبه وجلس أبي بكر إلى جنب
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشق الآخر وجلست إلى جنب أبي ننتظر غلامه وزمالتنا
متى يأتينا فطلع الغلام يمشي ما معه بعيره قال فقال له أبو بكر أين
بعيرك قال أضلني الليلة قال فقام إليه أبو بكر يضربه ويقول بعير
واحد أضللت وأنت رجل فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتبسم ويقول
أنظروا إلى هذا المحرم وما يصنع هذا حديث الأشج قال سلم وكانت
زاملتنا وزاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويوسف بن موسى قالا ثنا عبد الله بن إدريس
أخبرنا محمد بن إسحاق نحوه
قال الدورقي وكانت زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر
وقال يوسف وكانت زاملة أبي بكر وزاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
198

باب الرخصة في إنشاد المحرم الشعر والرجز
ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان
الضبعي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة معتمرا قبل أن يفتحها وابن رواحة يمشي بين
يديه وهو يقول
خلوا بني الكفار عن سبيله % اليوم نضربكم على تنزيله
ضربا يزيل الهام عن مقيلة % ويذهل الخليل عن خليله
فقال عمر يا بن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول
هذا الشعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد
عليهم من وقع النبل
باب الرخصة في لبس المحرم السراويل عند الإعواز من الإزار
والخفين عند عدم وجود النعلين بلفظ مجمل غير مفسر في ذكر الخفين
عند عدم وجود النعلين
ثنا أحمد بن عبدة الضبي وعمران بن موسى القراز وأحمد بن المقدام
العجلي قالوا حدثنا حماد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ان بن
عباس قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويقول السراويل لمن لا يجد
الإزار والخفان لمن لا يجد النعلين قال أحمد بن المقدام عن عمرو بن
دينار
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في إباحة لبس
199

الخفين لمن لا يجد النعلين والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما
أباح للمحرم لبس الخفين المقطوع أسفل الكعبين لا كلما وقع عليه
اسم خف وإن كان فوق الكعبين
ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن عبد الله
بن عمر
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بذاك المكان فقال يا رسول
الله ما لا يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ابن
السراويل ابن العمامة ابن الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من
الكعبين ابن شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران ابن البرنس
ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا هشيم أخبرنا بن عون ح وثنا محمد
بن هشام ثنا هشيم عن بن عون عن نافع عن بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين
وليقطعهما أسفل من الكعبين
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم لبس
الخفين اللذين هما أسفل من الكعبين لا أنهم أباح له لبس الخفين
اللذين لها ساقان وإن شق أسفل الكعبين من الخفين شقا وترك
الساقان فلم يبانا محمد مما أسفل من الكعبين على ما توهمه بعض الناس
ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا بشر بن المفضل ثنا عبيد الله عن
نافع عن عبد الله
أن رجلا قال يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا فقال لا
200

تلبسوا القمص ابن السراويلات ابن البرانس ابن العمائم ابن القلانس
ابن الخفاف إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين
وفي خبر حماد بن زيد عن أيوب الذي أمليته قبل فليلبسهما أسفل من
الكعبين وهكذا قال بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي
صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد نعلين فليلبسهما يعني الخفين أسفل من الكعبين
ثناه أبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن منيع قالا ثنا إسماعيل أنا أيوب وقال
بن جريج أخبرني نافع عن بن عمر في هذا الخبر فليقطعهما يجعلهما أسفل من
الكعبين
ثناه محمد بن معمر ثنا محمد
بن بكر أخبرنا بن جريج وقد خرجت طرق هذا اللفظ
في كتاب الكبير
ح وفي خبر سالم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد نعلين فليلبس
الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
ثناه عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن الزهري عن
سالم عن أبيه
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص بالأمر بقطع
الخفين للرجال دون النساء إذ قد أباح للنساء الخفين وإن وجدن
نعالا فرخص للنساء في لبس الخفاف دون الرجال
ثنا الفضل بن يعقوب الجزري بخبر غريب ثنا عبد الأعلى قال قال
محمد يعني بن إسحاق حدثني الزهري عن سالم
أن بن عمر قد كان صنع ذلك يعني قطع الخفين للنساء حتى حدثته
صفية بنت أبي عبيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص للنساء في
الخفين
201

باب الرخصة في استظلال المحرم وإن كان نازلا غير سائر ضد قول
من كرهه ونهى عنه
ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر
بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وقال
أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقبة له من شعر فضربت له بخمرة فسار
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها
باب إباحة استظلال المحرم وإن كان راكبا غير نازل
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله
يعني بن عمرو الرقي عن زيد وهو بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين الأحمسي عن أم
الحصين جدته قالت
حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة بن زيد
وبلالا يقود أحدهما بخطام رحلته والآخر رافعا ثوبه يستره من الحر حتى
رمى جمرة العقبة
باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام والرخصة في لبس الممشق من الثياب وإن كان الممشق مصبوغا غير أنه مصبوغ بالطين
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن أبي زائدة عن بن جريج عن أبي
الزبير عن جابر قال
كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل
فيه ونلبس الممشق إنما هو
طين
202

حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول
كنا نلبس إذا أهللنا ما لم يمسه طيب ابن زعفران ونلبس الممشق إنما هو
طين
باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال بذكر خبر مجمل
أحسبه غير مفسر
حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا زكريا بن عدي عن إبراهيم بن
حميد حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت
كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك
باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حسبتها مجملة والدليل
على أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب ابن إمساس
الثوب إذ الخمار الذي تستر به وجهها بل تسدل الثوب من فوق
رأسها على وجهها أو تستر وجهها بيدها أو بكمها أو ببعض ثيابها
مجافية إلى يدها عن وجهها
قال أبو بكر في زجر النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة عن الانتقاب دلالة على أن
لبس للمحرمة تغطية وجهها بإمساس كان الثوب وجهها
وقد روي يزيد بن أبي زياد وفي القلب منه عن مجاهد عن عائشة
قالت
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فإذا مر بنا الركب سدلنا
203

الثوب على وجهنا
حدثناه عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا بن إدريس قال سمعت يزيد بن أبي
زياد ح وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير ح حدثنا محمد بن هشام حدثنا هشيم
جميعا عن يزيد بن أبي زياد
قال في حديث جرير فإذا جاوزنا وفي حديث هشيم فإذا
جاوزنا كشفناه
باب استحباب دخول مكة نهارا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم
والبيتوتة قرب مكة إذا انتهى المرء صارت إلى ذي طوى ليكون
دخوله مكة نهارا لا ليلا
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله أخبرني
نافع عن بن عمر
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات بذي طوى حتى مطرف فدخل مكة
باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا استنانا بالنبي
صلى الله عليه وسلم إذ في الاقتداء الخير الذي لا يعتاض منه أحد ترك الاقتداء
به
حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا يحيى بن سليم الطائفي
حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر
204

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العلياء ويخرج من الثنية السفلى
باب استحباب الاغتسال لدخول مكة إذ النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل
عند إرادته دخول مكة
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن بكر يعني الحنفي حدثنا عبد الله بن
نافع عن أبيه عن بن عمر قال
أهل مرة من ذي الحليفة من عند الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء
ذا طوى بات حتى يصلي الصبح فاغتسل ثم دخل من أعلى مكة من كدى
وخرج حين خرج من كدى من أسفل مكة
حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن أبيه عن أيوب
عن نافع
أن بن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم صلى
الغداة ثم ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل ثم يلبي حتى إذا بلغ
الحرم أمسك حتى إذا أتى ذا طوى بات به قال فيصلي به الغداة ثم
يغتسل وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك
باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم إلى الفراغ من السعي
بين الصفا والمروة
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي حدثني أبو صخر عن
بن قسيط عن عبيد بن حنين قال
حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب بين حجة وعمرة اثنتي عشرة مرة
قال قلت له يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك أربع خصال فذكر الحديث
205

وقال رأيتك إذا أهللت فدخلت العرش قطعت التلبية قال صدقت يا بن
حنين خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل العرش قطع التلبية فلا تزال
تلبيتي حتى أموت
قال أبو بكر قد كنت أرى للمعتمر التلبية حتى يستلم الحجر أول ما
يبتدئ الطواف لعمرته لخبر بن أبي ليلى عن عطاء عن بن عباس أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن هشام قالا حدثنا هشيم
أخبرني بن أبي ليلى قال محمد بن هشام عن بن أبي ليلى
قال أبو بكر فلما تدبرت خبر عبيد بن حنين كان فيه ما دل على أن النبي
صلى الله عليه وسلم قد كان يقطع التلبية عند دخول عروش مكة وخبر عبيد بن حنين أثبت
إسنادا من خبر عطاء لأن بن أبي ليلى ليس بالحافظ وإن كان فقيها عالما
فأرى للمحرم كان بحج أو عمرة أو بهما جميعا قطع التلبية عند دخول
عروش مكة فإن كان معتمرا لم يعد إلى التلبية وإن كان مفردا أو قارنا عاد
إلى التلبية
عند فراغه من السعي بين الصفا والمروة لأن فعل بن عمر كالدال
على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية في حجته إلى الفراغ من السعي بين الصفا
والمروة
حدثناه الربيع بن سليمان حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال قال عطاء بن
أبي رباح كان بن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم ويراجعها بعد ما يقضي طوافه بين الصفا
والمروة
206

حدثنا محمد بن مهدي العطار حدثنا عمرو يعني بن أبي سلمة حدثني
بن زبر وهو عبد الله بن العلاء بن زبر حدثني القاسم بن محمد
قال رأيت عبد الله بن عمر يقطع التلبية إذا دخل الحرم ويعاود إذا
طاف بالبيت وإذا فرغ من الطواف بين الصفا والمروة
قال أبو بكر
وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة دالة على أنه لم
يقطع التلبية عند دخوله الحرم قطعا لم يعاود سأذكر تلبيته إلى أن رمى
جمرة العقبة في موضعها من هذا الكتاب إن وفق الله لذلك وشاء
باب استحباب تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت عند
مقدمه مكة
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي أخبرني
عمر وهو بن الحارث عن أبي الأسود ومحمد بن عبد الرحمن
أن رجلا من أهل العراق قال له سل عروة بن الزبير عن رجل يهل
الحنفية فسألته فقال قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أنه أول
شئ بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت فذكر حديثا فيه بعض
الطول
باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة
207

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بن الأصبهاني حدثنا عبد الرحيم يعني بن
سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم أخبرنا أبو الطفيل وسألته عن الرمل بالكعبة الثلاث
أطواف فزعم أن بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم في عقد قريش فلما دخل
مكة دخل من هذا الباب الأعظم وقد جلست قريش مما يلي الحجر أو الحجر فذكر
الحديث بطوله
قال أبو بكر لم أقيد في التصنيف الحجر أو الحجر
باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت بلبس الثياب
والدليل على أن لبس الثياب زينة للملابسين ولسترة العورة وإن
لم تكن الثياب مزينة بصبغ ابن كانت ثيابا فاخرة إذ الله عز وجل
قال في محكم تنزيله خذوا زينتكم عند كل مسجد
ولم يرد بهذا الأمر لبس الثياب المزينة بالصبغ والموشى ابن
لبس الثياب الفاخرة ولكن أراد لبس الثياب التي توارى
العورة كانت فاخرة أو دنيئة إذ الآية إنما نزلت زجرا عما كان أهل
الجاهلية يفعلونه من الطواف بالبيت عراة غير ساتري) عوراتهم
بالثياب
حدثنا بندار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة وهو بن
كهيل قال سمعت مسلم البطين عن سعد بن جبير عن بن عباس قال
كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول
اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله فنزلت يا بني آدم
خذوا زينتكم عند كل مسجد
208

حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب عن يونس بن يزيد
وعمرو بن الحارث عن بن شهاب
عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر قال
بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال بعثني أبو
بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في
رهط يؤذنون الناس يوم النحر ألا لا يحج بعد اليوم مشرك ولا يطوف بالبيت
عريان قال بن شهاب وكان حميد يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من
أجل حديث أبي هريرة
باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت بذكر خبر مجمل غير مفسر
قد توهم بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أنه خلاف خبر
عمر بن الخطاب أنه رفع يديه حين رأى البيت ويحسب أنه خلاف
خبر مقسم عن بن عباس ونافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
ترفع الأيدي في سبع مواطن في الخبر وعند استقبال البيت
حدثناه عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا المحاربي عن بن أبي ليلى عن
الحكم عن مقسم عن بن عباس وعن نافع عن بن عمر قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الأيدي في سبعة مواطن وفي الخبر وعند
استقبال البيت
قال أبو بكر لم أجعل
لهذا الخبر بابا لأنهم قد اختلفوا في هذا الإسناد
وبينته في كتاب الكبير
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت
أبا قزعة الباهلي يحدث عن المهاجر المكي قال
209

سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت أيرفع يديه قال ما أظن
أحدا يفعل هذا الا اليهود وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعل
هذا
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على
أن جابر بن عبد الله إنما أراد بقوله لم يكن يفعل هذا أي لم نكن
نرفع أيدينا عند الخروج من المسجد بعد الفراغ من الطواف
والصلاة لم نكن نستقبل البيت فنرفع أيدينا بعد ذلك لا أنا لم
نكن نرفع أيدينا عند رؤية البيت
أول ما نراه ثنا محمد بن يحيى ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قزعة حدثني أبي سويد بن
حجير ثنا المهاجر بن عكرمة قال
سألنا جابر بن عبد الله عن الرجل يقضي صلاته وطوافه ثم يخرج من
المسجد فيستقبل البيت فقال ما كنت أرى يفعل هذا إلا اليهود
باب الدعاء عند دخول المسجد
ثنا محمد بن بشار ثنا أبو بكر يعني الحنفي ثنا الضحاك بن عثمان
حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على
النبي وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي
وليقل اللهم أجرني من الشيطان الرجيم
باب الاضطباع بالرداء عند طواف الحج والعمرة أو أحدهما
210

حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال
حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن عبد الله بن عباس في حديث
طويل قال
فاضطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورملوا ثلاثة أطواف ومشوا
أربعة
باب ذكر الدليل على أن السنة قد كان يسنها النبي صلى الله عليه وسلم لعلة
حادثة فتزول العلة وتبقى السنة قائمة إلى الأبد إذ النبي صلى الله عليه وسلم
إنما رمل في الابتداء بمنطقته ليرى المشركين قوته وقوة أصحابه
فبقي الاضطباع والرمل سنتان إلى آخر الأبد
حدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد
بن أسلم عن أبيه قال
سمعت عمر بن الخطاب يقول فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب
وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نصنعه مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى يعني بن سعيد حدثنا جعفر حدثني
أبي قال
أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال
فخرجنا لا ننوي إلا الحج حتى أتينا الكعبة فاستلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر
الأسود ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا
211

حدثنا يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن إبراهيم قال يونس أخبرنا بن
وهب قال أخبرني يونس وقال عيسى حدثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب
عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف
حين يقدم يخب ثلاث أطواف من السبع
باب تقبيل الحجر الأسود إذا تم تقبيله من غير إيذاء المسلم
حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد
وعمر بن الحارث عن بن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال
قبل عمر بن الخطاب الحجر فقال أما والله لقد علمت أنك حجر
ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك قال عمرو وحدثني بمثلها
زيد بن أسلم عن أبيه أسلم
باب البكاء عند تقبيل الحجر الأسود وفي القلب من محمد بن
عون هذا ووضع اليدين على الحجر ومسح الوجه بهما ولكن
خبر محمد بن علي ثابت
حدثنا سلمة بن شيب نا يعلي بن عبيد حدثنا محمد بن عون عن نافع
عن بن عمر قال
استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه يبكي
طويلا فالتفت فإذا هو بعمر يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا
محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وهو محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال
212

فدخلنا مكة حين ارتفاع الضحى فأتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد
فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلم وفاضت عيناه
بالبكاء فذكر الحديث وقال ورمل ثلاثا ومشي أربعا حتى فرغ فلما فرغ
قبل الحجر ووضع يديه عليه ثم مسح بهما وجهه
باب السجود على الحجر الأسود إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك
من غير إيذاء المسلم
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثني جعفر بن عبد الله قال
رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رأيت
خالك بن عباس يقبله ويسجد عليه وقال بن عباس رأيت
عمر بن الخطاب قبل وسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل
هكذا ففعلت
باب استلام الحجر باليد وتقبيل اليد إذا لم يكن تقبيل الحجر ولا
السجود عليه
حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد أخبرني عبيد الله عن
نافع قال
رأيت بن عمر استلم الحجر بيده وقبل يده وقال ما تركته منذ
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة
حدثنا به أبو كريب حدثنا أبو خالد حدثنا عبد الله بن عمر
باب التكبير عند استلام الحجر واستقباله عند افتتاح الطواف
213

قرأت على أحمد بن أبي شريح الرازي أن عمر بن مجمع الكندي أخبرهم
عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في
حجة أو عمرة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فهذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
إذا انتهى إلى البيت استقبله الحجر فكبر ثم استقبل الحجر ثم رمل ثلاثة
أشواط ومشى أربعة أشواط ثم صلى ركعتين
باب الرمل في الأشواط الثلاثة والمشي في الأربعة
حدثني أبو سلمة يحيى بن المغيرة حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن محمد
عن أبيه عن جابر قال
رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ومشى أربعا
باب الرمل بالبيت من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود
حدثنا إسماعيل بن موسى ها أخبرنا مالك ح وحدثنا علي بن
خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جابر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر زاد على ثلاثا
ومشى أربعا
باب ذكر العلة التي لها رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء
حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد يعني بن عبد الله عن الجريري
عن أبي الطفيل قال
214

قلت لابن عباس الرمل ثلاثة أشواط بالبيت وأربعة مشيا إن قومك
يزعمون أنها سنة قال صدقوا وكذبوا قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فلما سمع به
أهل مكة قالوا أنظروا إلى أصحاب محمد لا يقدرون أن يطوفوا بالبيت
من الهزال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أروهم ما يكرهون
حدثنا نصر بن الاستثناء حدثنا أسد أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب
عن سعيد بن جبير
عن بن عباس أن قريشا قالت أن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى
يثرب فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامه الذي قدم فيه قال لأصحابه أرملوا
بالبيت ثلاثا ليرى المشركون قوتكم فلما رملوا قالت قريش ما وهنتهم
باب الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود
حدثنا يعقوب بن إبراهيم وحدثني يحيى بن سعيد عن بن جريج عن
يحيى بن عبيد ح وحدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد يعني بن بكر البرساني أخبرنا بن
جريج أخبرني يحيى بن عبيد مولى السائب أن أباه أخبره أن عبد الله بن السائب أخبره
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود يقول ربنا
أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
قال الدورقي يقول بين الركن اليماني والحجر
حدثنا الدورقي حدثنا أبو عاصم أخبرنا بن جريج أخبرني يحيى
بن عبيد بمثل حديث بن معمر
باب التكبير كلما انتهى إلى الحجر
حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد يعني بن عبد الله عن خالد وهو
الحذاء عن عكرمة عن بن عباس
215

أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت
وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار
إليه بشئ في يده وكبر
باب استلام الحجر والركن اليماني في كل طواف من السبع
حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال سمعت عبد العزيز وهو
بن أبي رواد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر
أن نبي الله كان إذا طاف بالبيت مسح أو قال استلم
الحجر والركن في كل طواف
باب الإشارة إلى الركن عند الانتهاء والبدء إذا لم يمكن
استلامه
حدثنا بندار حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد ح وحدثنا بشر بن هلال
حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن بن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير فكلما أتى على الركن أشار
إليه
هذا حديث بندار
باب استلام الركنين الذين يليان الحجر ركن الأسود والذي يليه
وهما الركنان اليمانيان
حدثنا يونس حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي
216

يليه من نحو دار الجمحين
باب ذكر العلة التي نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين
الذين يليان الحجر لها
حدثنا يونس أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن
سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تري إلى قومك حين بنوا الكعبة اختصروا على
قواعد إبراهيم قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم
قال لولا حدثان قومك بالكفر قال فقال بن عمر لأن كانت عائشة
سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين
الذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يصم على قواعد إبراهيم
باب وضع الخد على الركن اليماني عند تقبيله
حدثنا محمد بن ميمون المكي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم عبد الرحمن
بن عبد الله حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن مجاهد عن بن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الركن اليماني ووضع خده عليه
باب الدعاء بين الركنين أن يرزق الله الداعي القناعة بما رزق
ويبارك له فيه ويخلف على كل غائبة له بخير
حدثنا نصر بن الاستثناء المصري حدثنا أسد يعني بن موسى السنة حدثنا
سعيد بن زيد حدثنا عطاء بن السائب حدثنا سعيد بن جبير قال
217

كان بن عباس يقول احفظوا هذا الحديث وكان يرفعه إلى النبي
صلى الله عليه وسلم وكان يدعو به بين الركنين رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه
واخلف على كل غائبة لي بخير
باب فضل استلام الركنين وذكر حط الخطايا بمسحها
حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا هشيم أخبرنا عطاء بن السائب عن
عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه
يقول لابن عمر ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود
والركن اليماني فقال بن عمر إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
إن مسحهما يحط الخطايا
حدثناه يوسف بن موسى حدثنا جرير ح وثنا علي بن المنذر ثنا بن
فضيل ح وثنا الحسن بن الزعفراني ثنا عبيد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن بن
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
باب صفة الركن والمقام والبيان أنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة
218

ثنا عبد العزيز بن أحمد بن سويد أبو عميرة البلوي مؤذن مسجد الرملة ثنا
أيوب بن سويد عن يونس عن الزهري عن مسافع الحجبي عن عبد الله بن عمرو قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت ا لجنة طمس
الله نورهما ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب
قال أبو بكر هذا الخبر لم يسنده أحد أعلمه من حديث الزهري غير
أيوب بن سويد إن كان حفظ عنه
وقد رواه عن مسافع بن شيبة مرفوعا غير الزهري رواه رجاء أبو يحيى
ثنا الحسن الزعفراني ثنا عفان بن مسلم ثنا رجاء أبو يحيى
ثنا مسافع بن شيبة قال سمعت
عبد الله بن عمرو أنشد بالله ثلاثا ووضع أصبعيه في أذنيه سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الحجر والمقام بمثله
قال أبو بكر لست أعرف أبا رجاء هذا بعدالة ولا جرح ولست أحتج
بخبر مثله
باب ذكر العلة التي من سببها اسود الحجر وصفة نزوله من
الجنة والدليل على إنه إنما سودته خطايا بني آدم إذ كان عند
نزوله من الجنة أشد بياضا من الثلج
ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب ح وثنا محمد بن
219

موسى الحرشي وزياد بن عبد الله ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن
عباس
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج
فسودته خطايا بني آدم
باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما سودته خطايا بن آدم المشركين
دون خطايا المسلمين
ثنا محمد بن البصري ثنا أبو الجنيد ثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن
عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة
وإنما سودته خطايا المشركين يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله
من أهل الدنيا
باب ذكر صفة الحجر يوم القيامة وبعثة الله عز وجل إياه مع
إعطائه إياه عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به يشهد لمن استلمه
بحق جل ربنا وتعالى وهو فعال لما يريد
ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا فضيل يعني بن سليمان قال سمعت عبد الله
بن عثمان وهو بن خثيم قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن بن عباس قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله هذا الركن يوم القيامة له عينان
يبصر بهما ولسانا ينطق به يشهد على من استلمه بحق
220

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذكره الركن في
هذا الخبر نفس الحجر الأسود لا غير والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم
إنما أراد بقوله على من استلمه أي لمن استلمه في خبر فضيل بن
سليمان لمن استلمه بحق وفي حديث حماد بن سلمة أيضا لمن
استلمه وقبله
ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثني ثابت وهو
بن يزيد أبو يزيد الأحول عن عبد الله بن عثمان بم أبي خثيم عن سعيد بن جبير عن بن
عباس قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم
القيامة بحق
باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما يشهد لمن استلمه بالنية دون من
استلمه ناويا باستلامه طاعة الله وتقربا إليه إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد
أعلم أن للمرء ما نوى
ثنا الحسن الزعفراني ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبد الله بن المؤمل سمعت
عطاء يحدث عن عبد الله بن عمرو
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس
له اختلفوا وشفتين يتكلم عن من استلمه بالنية وهو يمين الله التي يصافح بها
خلقه
باب استحباب ذكر الله في الطواف إذ الطواف بالبيت إنما جعل
لإقامة ذكر الله لا بحديث الناس والاشتغال بما لا يجري على الطائف
نفعا في الآخرة وإن كان التكلم بالخير في الطواف طلقا مباحا
وإن لم يكن ذلك الكلام ذكر الله
221

ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى يعني بن سعيد ثنا عبيد الله بن أبي زياد
القداح ح وثنا علي بن سعيد المسروقي ثنا يحيى بن أبي زائدة ح وثنا يحيى بن
حكيم ثنا مكي بن إبراهيم ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان كلهم عن
عبد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل رمي الجمار والطواف بالبيت لإقامة ذكر
الله ليس لغيره انتهى حديث بندار وزاد الآخرون في الحديث والسعي
بين الصفا والمروة
باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف والزجر عن الكلام
السيئ فيه
ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السايب عن طاوس
عن بن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطواف بالبيت مثل
الصلاة إلا أنكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير
قال أبو بكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم قائد الرجل يسير قد زنقه به أن يقوده بيده
وهو طائف بالبيت من باب الكلام الحسن في الطواف قد خرجته في باب
آخر
باب الطواف من وراء الحجر
ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن هشام بن حجير عن
طاوس عن بن عباس
222

قال الحجر من البيت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من ورائه
وقال الله وليطوفوا بالبيت العتيق
قال أبو بكر هذه اللفظة الحجر من البيت من الجنس الذي أعلمت في
غير موضع من كتبنا أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض
الشئ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تصلي في الحجر وقال الحجر من
البيت أراد بعض الحجر لا كله وابن عباس رحمه الله لم يرد بقوله الحجر من
البيت جميع الحجر وإنما أراد بعضه على ما خبرت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن
بعض الحجر من البيت لا جميعه
باب ذكر الدليل على صحة ما تأولت قول بن عباس والبيان أن
بعض الحجر من البيت لا جميعه
ثنا الفضل بن يعقوب الجزري أخبرنا بن بكر أخبرنا بن جريج ح وثنا
محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال سمعت عبد الله بن عمير
والوليد بن عطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال قال عبد الله بن عبيد
وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد
الملك ما أظن أبا خبيب يعني بن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه
سمعه منها قال الحارث بلى أنا سمعته منها قال سمعتها تقول ماذا
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت وإني لولا
حداثة عهدهم بالشرك ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه
فهلمي فلأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع هذا حديث عبد الله بن
عبيد وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعلت له بابين
موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا وهل تدرين لم كان لقومك رفعوا بابها
قلت لا قال تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا فكان الرجل إذا كرهوا أن
يدخلها دعوه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط قال عبد الملك
للحارث أأنت سمعتها تقول هذا قال نعم فنكت ساعة بعصاه ثم
قال وددت إني تركته وما تحمل
223

جميعا لفظا واحدا غير أن محمدا قال الوليد بن عطاء بن جناب وقال
قال الحارث أنا سمعته منها قال فكان الحارث مصدقا لا يكذب قال
سمعتها تقول ماذا قال سمعتها تقول قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم وقال لجعلت لها بابين وقال يدعونه يرتقي
باب ذكر العلة التي لها طاف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر إذ
الطائف ببناء البيت إذا خلف الحجر وراءه عن طائف لجميع الكعبة
إذ بعض الحجر من الكعبة على ما خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم والله عز
وجل أمر بالطواف بالبيت العتيق لا ببعضه
ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن
عائشة قالت
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت
فبنيته على أساس إبراهيم فإن قريشا استقصرت في بنائه وجعلت له خلفا
قال أبو بكر يعني بابا آخر في خلف
ثناه سلم بن جنادة ثنا أبو معاوية عن هشام بهذا مثله ولم يقل لي
باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه مكة
والبيان أن الواجب عليه طواف واحد في الابتداء ضد قول من
زعم إن على القارن في الابتداء طوافين وسعيين
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع
قال أراد بن عمر الحج فقال اجعلها عمرة فإن أنا صددت صنعت كما
صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرف على البيداء قال ما أرى سبيلهما إلا
واحدا وأشهدكم إني قد أوجبت مع عمرتي حجة فلما أتى قديدا اشترى
224

هدايا وساقه معه حتى قدم مكة فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين وبين
الصفا والمروة يعني طاف وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل
ثنا العباس بن عبد العظيم ويحيى بن حكيم قالا ثنا عبد الرحمن بن
مهدي ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة
أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قرنوا طافوا طوافا واحدا
ثنا هشام بن يونس بن وائل بن وضاح حدثنا بن الدراوردي عن
عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل الحنفية والعمرة أجزاه لهما
طوافا واحدا ثم لم يحل حتى يقضي حجه ثم يحل منهما جميعا
ثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن عثمان الكلابي ثنا داود بن عبد الرحمن
العطار عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر
أنه لبى الحنفية والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا وقال هكذا رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع
باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر
والدليل على صحة مذهب المطلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بزجره
عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى
تغرب الشمس بعض الصلاة لا جميعها
ثنا عبد الجبار بن العلاء وعلي بن خشرم وأحمد بن منيع قالوا ثنا سفيان
225

قال عبد الجبار قال سمعته من أبي الزبير قال سمعت عبد الله بن باباه يخبر عن جبير بن
مطعم يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا يمنعن أحد طاف بهذا البيت
وصلى أي ساعة كان من ليل أو نهار
ولفظ متن الحديث لفظ علي بن خشرم وقال علي وأحمد عن أبي الزبير عن
عبد الله بن باباه
ثنا عبد الله بن عمران العابدي ثنا سعيد بن سالم القداح عن عبد الله بن
مؤمل يعني المخزومي عن حيد مولى غفرة عن مجاهد عن أبي ذر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا بمكة إلا
بمكة إلا بمكة
قال أبو بكر أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر
ثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا حفص بن عمر يعني العدني ثنا
عبد الجبار بن الورد عن بن أبي مليكة قال
طاف المسور بن مخرمة ثمانية عشر أسبوعا ثم صلى لكل سبع
ركعتين وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف إن وليتم هذا البيت
من بعدي فلا تمنعوا أحدا من الناس أن يطوف به أي ساعة ما كان من ليل أو
نهار
باب الرخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر فإن في القلب
من هذا الإسناد وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم
في هذه اللفظة حنث قوله في الطواف
ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل بن درهم
226

أخبرنا عبد السلام بن حرب عن شعبة عن عاصم عن الشعبي عن بن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء في الطواف
باب الزجر عن قيادة الطائف بزمام أو خيط شبيها بقيادة البهائم
ثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو عاصم عن بن جريج أخبرني سليمان
الأحول أن طاوسا أخبره
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة برجل يقود رجلا بخزامة في
أنفه فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يقوده بيده قال ومر رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة برجل قد زنق بسير يد رجل أو بخيط أو
بشئ غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قده بيدك
قال أخبرني هذا أجمع سليمان الأحول أن طاوسا أخبره أن بن عباس قال
ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال أبو بكر في الخبر دلالة على الرخصة في الكلام في الطواف بالأمر
والنهي
باب فضل الطواف بالبيت وذكر كتبه حسنة ورفعة درجة وحط
خطيئة عن الطائف بكل قدم يرفعها أو يضعها في طوافه وإعطاء
الطائف بإحصاء أسبوع من الطواف أجر رقبة معتق رقبة إذ النبي صلى الله عليه وسلم
جعل محصي الأسبوع الواحد من الطواف كعتق رقبة
ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن بن عبيد بن
عمير عن أبيه ح وثنا علي بن المنذر نا بن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن عبد الله
بن عبيد بن عمير عن أبيه
227

أنه قال لعبد الله بن
عمر إنك لتزاحم على هذين الركنين قال أن أفعل
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسحهما يحط الخطايا وسمعته يقول من
طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع إلا كتب الله له حسنة ويحط عنه خطيئة
وكتب له درجة وسمعته يقول من أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة قال
يوسف في حديثه ورفعت له بها درجة
باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام والدليل على أن
الله عز وجل قد يأمر بالأمر أمر ندب وإرشاد وفضيلة لا أن كل
امره أمر فرض وإيجاب إذ الله عز وجل أمر باتخاذ مقام
إبراهيم مصلى وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عند فراغه من الطواف
لما عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وليس بفرض على
الطائف ولا على أحد من المصلين الصلاة خلف المقام إذ الصلاة
بعد الفراغ من الطواف جائزة خلف المقام وفي غيره من المسجد
مستقبل الكعبة وأحسب هذه اللفظة من مقام إبراهيم من الجنس
الذي كنت أعلمت أن العرب قد الخطبة من في بعض كلامها في
الموضع الذي يكون معناها معنى حذف من كقوله تعالى في
سورة نوح يغفر لكم من ذنوبكم والعلم محيط
أن نوحا لم يدع قومه إلى الإيمان بالله ليغفر لهم بعض ذنوبهم التي
ارتكبوها في الكفر دون أن يكفر جميع ذنوبهم
قال الله عز وجل لنبيه عليه السلام قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم
ما قد سلف فأعلم ربنا أن الكافر إذ آمن ورجاله
ذنوبه السالفة كلها لا بعضها دون بعض
ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال
228

أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث
بطوله وقال إذا فرغ يريد من الطواف عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه
ركعتين وتلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال أي
يقرأ فيها بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى ركعتين حين
عمد إلى مقام إبراهيم خلف المقام جعل المقام بينه وبين الباب
لا أنه وقف بين يدي المقام ولا عن يمينه ولا عن يساره
ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان الثوري عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله
فذكر الحديث بطوله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثم رمل ثلاثا ومشى
أربعا ثم أتى المقام ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
وجعل المقام بينه وبين الباب فلما فرغ أتى البيت
واستلم الركن فذكر باقي الحديث
باب الرجوع إلى الحجر واستلامه بعد الفراغ من ركعتي
الطواف
حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جابر
أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى ركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه
باب الخروج إلى الصفا والمروة بعد استلام الركن وصعود الصفاء والمروة
حتى يرى الصاعد البيت على الصفاء والمروة والبدء بالصفا قبل
المروة إذ الله عز وجل بدأ بذكر الصفا قبل المروة وأمر المبين
عن الله عز وجل النبي المصطفى بالبدء بما بدأ الله به في الذكر
229

ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال
أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض الحديث ثم عاد
إلى الحجر فاستلمه وخرج إلى الصفا وقال أبدأ بما أمر الله به وقرأ إن
الصفا والمروة من شعائر الله فرقي على الصفا حتى إذا نظر إلى
البيت كبر ثلاثا يعني وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
وهو على كل شئ قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب
وحده ثم أعاد هذا الكلام ثلاث مرات ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في
الوادي لسعى حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فرقي عليها حتى إذا نظر إلى
البيت قال عليه كما قال على الصفا
باب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا
ثنا عبد الله بن هاشم ثنا بهز يعني بن أسد ثنا سليمان بن المغيرة عن
ثابت قال ثنا عبد الله بن رباح قال
وفدت وفود إلى معاوية أنا فيهم وأبو هريرة وذاك في رمضان فذكر
حديث طويلا من فتح مكة وقال فقال أبو هريرة ألا أعلمكم بحديث من
حديثكم يا معشر الأنصار فذكر فتح مكة قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم
فدخل مكة فذكر الحديث بطوله وقال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر
فاستلمه وطاف بالبيت في يده قوس أخذ بسية القوس فأتى في طوافه صنما
في جنبة البيت يعبدونه فجعل يطعن بها في عينيه ويقول جاء الحق وزهق
الباطل ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلي البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله بما
شاء أن يذكره ويدعوه والأنصار تحته ثم ذكر باقي الحديث
ثناه الربيع بن سليمان ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الله
بن رباح بنحوه وقال فرفع يديه فجعل يحمد الله ويدعوه بما شاء الله
230

باب المشي بين الصفا والمروة خلا السعي في بطن مكة فقط
قال أبو بكر في خبر جابر حتى إذا أنصبت قدماه في الوادي سعى حتى إذا
صعد مشى
باب ذكر خبر روي في السعي بين الصفا والمروة بلفظ عام مراده
خاص وأنا خائف أن يخطر ببال من لا يميز بين الخبر المجمل
والمفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بينهما من الصفا إلى المروة ومن
المروة إلى الصفا
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو وهو بن دينار قال
سألنا بن عمر فقال
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين
وسعى بين الصفا والمروة سبعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أن لفظها لفظ عام
مرادها خاص والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى مما بين
الصفا والمروة بطن المسيل دون سائر ما بينهما لا أنه سعى جميع ما
بين الصفا والمروة
قال أبو بكر في خبر جابر الذي ذكرت قبل حتى إذا انصبت قدماه في بطن
الوادي سعى حتى إذا صعد مشى
وثنا بشر بن معاذ ثنا أيوب يعني بن حكى ثنا عبيد الله عن نافع عن
231

بن عمر قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ببطن المسيل بين الصفا والمروة
قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن
موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في
حجة أو عمرة أهل فذكر الحديث وقال ثم أتى الصفا فسعى بين الصفا
والمروة سبعا فإذا مر بالمسعى سعى
باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب لا انه
مباح غير واجب لقوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا
جناح عليه أن يطوف بهما والدليل على أن قوله
فلا جناح عليه ان يطوف بهما ليس في المعنى كقوله فليس
عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة
ثنا محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي ثنا الخليل بن عثمان
قال سمعت عبد الله بن بنيه عن جدته صفية بنت شيبة عن جدتها بنت أبي تجزأة
قالت
كانت لنا خلفة في الجاهلية قالت اطلعت من كوة بين الصفا والمروة
فأشرفت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يسعى وإذا هو يقول لأصحابه اسعوا
232

فإن الله كتب عليكم السعي فلقد رأيته من شدة السعي يدور الإزار حول
بطنه حتى رأيت بياض بطنه وفخذيه
ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن واصل مولى أبي
عيينة عن موسى بن عبيد عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها
أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم
السعي فاسعوا
قال أبو بكر هذه المرأة التي لم تسم في هذا الخبر حبيبة بنت أبي
تجزأة
باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل إنما أعلم أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم أنه لا جناح عليهم في الطواف بين الصفا والمروة لأنهم
تحرجوا من الطواف بينهما إذ كان الطواف بينهما في الجاهلية يتماشاة
بعض أهل الشرك والأوثان من العرب من كان يهل منهم لبعض
أوثانهم وكانوا يتحرجون من الطواف بينهما فأعلم الله جل وعلا
نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته أن لا جناح عليهم في الطواف بينهما كما توهم
بعضهم
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن الزهري عن عروة قال
قرأت عند عائشة إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قلت ما
أرى على من لم يطف بينهما شيئا قالت بئس ما قلت يا بن
أختي إنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل يطوفون من بين الصفا
233

والمروة فلما كان الإسلام قالوا يا رسول الله إن طوافنا بين هذين الحجرين
من أمر الجاهلية قالت فنزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية
قالت فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سنة وقال غيرها قال الله فمن
تطوع خيرا فتطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف قال الزهري فحدثت به أبا
بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ولقد سمعت رجالا من أهل العلم
يقولون سأل الناس الذين كانوا يطوفون بين الصفا والمروة النبي صلى الله عليه وسلم
فقالوا يا رسول الله إنا أمرنا أن نطوف بالبيت ولم نؤمر أن نطوف بين الصفا
والمروة فأنزل الله عز وجل أن الصفا والمروة من شعائر الله
فأراها نزلت في هؤلاء وفي هؤلاء
ثناه المخزومي ثنا سفيان عن الزهري عن عروة بنحوه دون قصة أبي بكر بن عبد
الرحمن
ثنا عيسى بن إبراهيم ثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن
عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته
أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن
يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في أيامهم بن أثرم لمناة لم يطف بين
الصفا والمروة وأنهم حين أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز
وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله شاكر عليم قال عروة قالت
عائشة هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أبو بكر الصحيح ما رواه يونس عن الزهري أن من كان يهل لمناة
وكانوا يتحرجون من الطواف بينهما لا أنهم كانوا يطوفون بينهما كخبر بن
عيينة والدليل على صحة رواية يونس ومتابعة هشام بن عروة إياه على هذا
المعنى سأخرج خبر هشام بن عروة في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله
وخبر عاصم عن أنس دال أيضا أن الأنصار كانوا هم الذين يتحرجون من
الطواف بينهما قبل نزول هذه الآية
234

ثنا بخبر عاصم عن أنس بن مالك قال كانت الأنصار يكرهون
أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله زاد سلم بن
جنادة فطافوا
باب ذكر الدليل على أن عائشة لم ترد بقولها هي سنة سنها رسول
الله صلى الله عليه وسلم إن الطواف بينهما سنة يتم الحج بتركه
ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا عبد الرحيم يعني بن سليمان عن هشام
بن عروة عن عروة قال
قلت لعائشة ما أرى علي من جناح أن لا أتطوف بين الصفا والمروة
قالت ولم قلت إن الله يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن
يطوف بهما فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا
يطوف بهما إنما أنزل الله هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في
الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمرة فلما قدموا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الحج ذكروا ذلك له فأنزل الله هذه الآية فلعمري ما أتم الله حج
من لم يطف بين الصفا والمروة لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من
شعائر الله فهما من شعائر الله
قال أبو بكر قولها فلا يحل لهم تريد عند أنفسهم في دينهم
باب ذكر الدليل على أن السعي الذي ذكرت أنه واجب بين الصفا
والمروة وسعيا كان أو مشيا بسكينة وتؤده والدليل على أن السعي
الذي هو سرعة المشي في الوادي بين الصفا والمروة
ليس بواجب وجوبا يحرج تاركه وأن المشي بينهما جائز وهذا من
الجنس الذي كنت أعلمت أن اسم السعي قد يقع على المشي على
235

السكينة والتؤده ويقع على سرعة المشي واستدللت في ذلك
الموضع بقوله الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا نؤدي الولاء من
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فبين النبي
صلى الله عليه وسلم المولى بيان ما أنزل الله عز وجل من الوحي أن هذا السعي
الذي أمر الله به في هذه الآية هم المضي والمشي إلى الجمعة على
السكينة والوقار بقوله إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة
والوقار فلو كان الله جل وعلا أمر بسرعة المشي إلى الجمعة في هذه
الآية لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فآتوها عليه تمشون ولا
تأتوها تمشون ولا تأتوها تسعون وكنت أعلمت في ذلك الموضع
أن جائز أن يقع اسم الواحد على الفعلين أحدهما منهي عنه والآخر
مأمور به إذ اسم السعي قد يقع على المشي على السكنة والوقار
وعلى سرعة المشي الذي هو هرولة فأمر الله جل وعلا بالسعي إلى
الجمعة وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي إلى الصلاة فالسعي
الذي أمر الله هذه الآية المشي الذي هو ضد الهرولة والسعي
الذي زجر الله عنه عند إتيان الصلاة هو سرعة المشي الذي هو العطار
الهرولة أو الهرولة
ثنا علي بن منذر ثنا بن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان
السلمي قال
رأيت بن عمر يمشي في المسعى فقلت له تمشي في المسعى بين الصفا
والمروة فقال أداء سعيت لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى ولئن مشيت لقد
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير
236

ثنا أبو موسى ثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عطاء بن السائب
عن كثير بن جبهان قال
رأيت بن عمر يمشي بين الصفا والمروة فقلت له فقال إن أمشي فقد
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يسعى
وثنا أبو موسى ثنا في عقبة ثنا الضحاك عن سفيان عن عبد الكريم
الجزري عن سعيد بن جبير عن بن عمر نحوه
وروى سعيد بن بشير حدثني قتادة عن عكرمة عن بن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى عاما ومشى عاما
ثناه محمد بن يحيى حدثنا المغيرة ثنا سعيد بن بشير
باب ذكر إسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا والمروة قبل
الطواف بالبيت جهلا بأن الطواف بالبيت قبل السعي
ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن أبي إسحاق وهو الشيباني عن زياد
بن علاقة عن أسامة بن شريك قال
خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وكان الناس يأتونه فمن قائل يقول
يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قد أخرت شيئا وقدمت شيئا وكان
يقول لهم لا حرج لا حرج إلا رجل اقترض من عرض رجل مسلم وهو
ظالم فذاك الذي حرج وهلك
237

باب الدعاء على أهل الملل والأوثان على الصفا والمروة بأن يهزموا
ويزلزلوا
ثنا يحيى بن حكيم ثنا يحيى يعني بن سعيد ثنا إسماعيل بن علية ثنا عبد
الله بن أبي أوفى قال
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت ثم خرج يطوف بين الصفا
والمروة فجعلنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد منه أو يصيبه بشئ
فسمعته يدعو على الأحزاب يقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب
اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم
باب الرخصة للمعذور في الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا
والمروة
ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الرحمن بن مهدي
عن مالك ح وثنا يحيى بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ح وثنا يحيى بن
حكيم أيضا ثنا بشر بن عمر ثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة
عن زينب بنت أم سلمة
عن أم سلمة أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة
فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة
هذا حديث الدورقي
باب ذكر بعض العلل التي لها سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا
والمروة وهذا من الجنس الذي أعلمت قبل أن استنان السنة قد
تكون في الابتداء لعلة فتزول العلة وتبقى السنة إلى آخر الأبد إذ
238

النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركون
قوته فبقيت هذه السنة إلى آخر الأبد
ثنا عبد الجبار بن العلاء وأحمد بن منيع المخزومي قالوا ثنا سفيان عن
عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس قال
إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى
المشركون قوته
وقال المخزومي ليرى المشركون قوته
باب استحباب ركوب من بالناس إليه الحاجة والمسألة عن أمر
دينهم بين الصفا والمروة إذا كثر الزحام على العالم ولم يمكن
سؤاله إذا كان العالم ماشيا بين الصفا والمروة
ثنا علي بن خشرم أخبرني عيسى عن أبي جريج ح وثنا عبد الرحمن بن
بشر ثنا يحيى عن بن جريج ح وثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر ثنا بن جريج
أخبرنا أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول
طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالبيت على راحلته وبالصفا والمروة ليراه
الناس فإن الناس غشوه زاد عبد الرحمن وابن معمر ليسألوه وإن الناس
غشوه قال عبد الرحمن إن الناس غشيوه
باب الرخصة في الركوب بين الصفا والمروة إذا أوذي الطائف
بينهما بالازدحام عليه والدليل على أن الركوب بينهما إباحة لا أنه
سنة واجبة ولا أنه سنة فضيلة بل هي سنة إباحة
ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد عن الجريري عن أبي الطفيل قال
239

قلت لابن عباس
أرأيت الركوب بين الصفا والمروة قال قومك يزعمون أنها سنة
قال صدقوا وكذبوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فجعل يطوف بين الصفا
والمروة فخرج أهل مكة حتى خرج النساء وكان لا يضرب أحد عنده ولا
يدعونه فدعا براحلته فركب ولو يترك لكان المشي أحب إليه
قال أبو بكر قول بن عباس صدقوا وكذبوا يريد صدقوا أن النبي
صلى الله عليه وسلم قد ركب بينهما وكذبوا بقول إنه ليس بسنة واجبة ولا فضيلة وإنما
هي إباحة لا حتم ولا فضيلة
باب استلام الحجر بالمحجن للطائف الراكب
ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن
شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن
بمحجنه
ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرء ثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن
عقبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال
طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته القصوى يوم الفتح ليستلم الركن
بمحجنه
240

باب تقبيل المحجن إذا استلم به الركن إن صح الخبر فإن في
القلب من هذا الإسناد
ثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا حفص يعني بن عمر العدني
ثنا يزيد بن مليك العدني ثنا أبو الطفيل قال
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على ناقته أو على راحلته وهو
ليستلم بمحجنه ويقبل طرف المحجن
ثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا أبو عاصم عن أبي خربوذ
حدثني أبو الطفيل قال
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على راحلته بالبيت ويستلم الأركان
بمحجنه قال وأراه يقبل طرف المحجن ثم خرج إلى الصفا فطاف على
راحلته
باب إحلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره ح وثنا الفضل
بن يعقوب ثنا محمد بن جعفر ثنا مالك عن بن أنس عن بن شهاب عن عروة
عن عائشة أنها قالت
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهللنا بالعمرة فطاف الذين أهلوا بالعمرة
بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا
ثنا محمد بن الوليد القرشي ثنا عبد الوهاب يعني الثقفي ثنا حبيب وهو
المعلم قال قال عطاء حدثني جابر بن عبد الله
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ثم يطوفون ثم
يقصروا أو يحلقوا إلا من كان معه هدى
241

باب إباحة وطئ المتمتع النساء ما بين إحلال من العمرة إلى
الإحرام الحنفية وإن كان بينهما قريب
ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج قال عطاء
قال جابر بن عبد الله
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة رابع مضت من ذي الحجة فلما قدمنا
أمرنا أن نحل فقال أحلوا وأصيبوا النساء قال عطاء قال جابر ولم
يعزم عليهم أن يصيبوا النساء ولكنه أحله لهم
باب ذبح المعتمر ونحره وهديه حديث شاء من مكة
ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب قال وحدثني أسامة ح وثنا يونس بن
عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني أسامة أن عطاء بن أبي رباح حدثه أنه سمع
جابر بن عبد الله يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل فجاج مكة طريق ومنحر
باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حائض
ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن
شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة قالت
فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضى رأسك وامتشطي وأهلي
الحنفية ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله
242

صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت قال هذه مكان
عمرتك
قال أبو بكر قد كنت زمانا يتخالج في نفسي من هذه اللفظة التي في خبر
عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها انقضي رأسك وان وامتشطي وكنت أفرق أن
يكون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك دلالة على صحة مذهب من خالفنا في هذه
المسألة وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة برفض العمرة ثم وجدت الدليل على
صحة مذهبنا وذلك أن عائشة كانت ترى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل له جميع
ما يحل للحاج إذا رمى جمرة العقبة وكان يحل لعائشة بعد دخولها الحرم نقض
رأسها والامتشاط حدثنا بالخبر الذي ذكرت
عبد الجبار ثنا سفيان سمعه بن جريج عن يوسف بن مالك يخبر عن عائشة بنت
طلحة أن عائشة أمرتها أن تنقض شعرها وتغسله وقالت إن المعتمر إذا دخل الحرم فهو
بمنزلة الحاج إذا رمى جمرة العقبة
قال أبو بكر قال الشافعي إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تترك
العمل بعمرة من الطواف والسعي لا أن ترفض العمرة وأمرها
أن تهل الحنفية فتصير قارنة وهذا عند الشافعي كفعل بن عمر حين أهل
بعمرة ثم قال ما أرى سبيلها إلا واحدا أشهدكم إني قد أوجبت حجة
مع عمرتي فقرن الحج إلى العمرة قبل أن يطوف للعمرة ويسعى لها فصار
قارنا ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه مكان العمرة التي لم يمكنك العمل لها
قال أبو بكر قد بينت هذا الخبر في المسألة الطويلة في تأليف أخبار
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف ألفاظهم في حجة الوداع
باب مقام القارن والمفرد الحنفية والإحرام إلى يوم النحر
ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره ح وثنا الفضل
بن يعقوب ثنا محمد بن جعفر ثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن عروة عن
عائشة أنها قالت
243

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل الحنفية مع العمرة
ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا
ثنا عبدة بن عبد الله الهدي أخبرنا محمد يعني بن بشر العبدي عن
محمد وهو بن عمر عن يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة قالت
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج على يجري ثلاثة فمنا ما أحرم
بحجة وعمرة معا ومنا من أهل بحجة مفردا ومنا من أهل بعمرة مفردة
فمن كان أهل بعمرة وحجة فلا يحل من شئ مما حرم عليه حتى يقضي مناسك
الحج ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد قضى
عمرته حتى يستقبل حجا
باب فضل الحج ماشيا من مكة إن صح الخبر فإن في القلب من
عيسى بن سوادة هذا
ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا عيسى بن سوادة عن إسماعيل بن
أبي خالد عن زاذان قال
مرض بن عباس مرضا وعطاء فدعى ولده فجمعهم فقال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له
بكل خطوة سبعمائة حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم قيل له ما حسنات
الحرم قال بكل حسنة مائة ألف ألف حسنة
باب عدد حج آدم صلوات الله عليه وصفة حجه إن صح الخبر فإن في
القلب من القاسم بن عبد الرحمن هذا
244

ثنا محمد بن أحمد بن يزيد بعبادان ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني
القاسم بن عبد الرحمن ثنا أبو حازم وهو نبتك مولى بن عباس عن بن عباس
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آدم أتى البيت ألف أتية لم يركب قط فيهن
من الهند على رجليه
باب خطبة الإمام يوم السابع من ذي الحجة ليعلم الناس
مناسكهم
قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن
موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم
بمناسكهم
باب اهلال المتمتع الحنفية يوم التروية من مكة
ثنا محمد بن معمر ثنا محمد يعني بن بكر البرساني أخبرنا بن جريج
أخبرني أبو الزبير أنه سمع
جابر بن عبد الله يخبر عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا بعدما طفنا أن
نحل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا قال فأهللنا
من البطحاء
ثنا بندار ثنا بن أبي عدي عن داود ح وثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب
245

بن الشهيد ثنا عبد الأعلى ثنا داود عن أبي نضر عن أبي سعيد قال
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا طفنا بالبيت قال اجعلوها
عمرة إلا من كان معه هدى قال فجعلناها عمرة فلما كان يوم التروية
صرخنا الحنفية وانطلقنا إلى منى
باب وقت الخروج يوم التروية من مكة إلى منى
ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا إسحاق الأزرق ثنا سفيان
الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال
سألت أنس بن مالك فقلت أخبرني بشئ عقلته عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم
النفر قال بالأبطح ثم قال افعل كما فعل أمراءك
ثنا يعقوب بن إبراهيم وأحمد بن منيع ومحمد بن هشام قالوا ثنا أبو بكر بن
عياش ثنا عبد العزيز بن رفيع قال
لقيت أنس بن مالك على حمار متوجها إلى منى يوم التروية فقلت له
أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر قال صلى حيث يصلي أمراءك
وقال بن هشام عن عبد العزيز بن رفيع
باب ذكر عدد الصلوات التي يصلي الإمام والناس بمنى قبل الغدو
إلى عرفة
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن يحيى قال سمعت القاسم
يقول سمعت بن الزبير يقول
من سنة الحج وقال مرة من سنة الإمام أن يصلي الظهر والعصر
246

والغروب والعشاء والصبح بمنى
ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا الأسود بن عامر ثنا أبو كريب يحيى بن
المهلب الأسماء عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن بن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات بمنى
باب وقت الغدو من منى إلى عرفة
ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن يحيى عن القاسم بن محمد عن
عبد الله بن الزبير قال
من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة
والصبح بمنى ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضى له حتى إذا زالت
الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جميعا ثم وقف بعرفات حتى
تغيب الشمس ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة أو حيث قضى الله ثم يقف بجمع
حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل
شئ حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت
ثنا محمد بن الوليد ثنا يزيد يعني بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن
القاسم بن محمد قال سمعت بن الزبير يقول
من سنة فذكر الحديث وربما اختلفا في الحرف والسن وقال فقد حل
له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت
247

قال أبو بكر وهذا هو الصحيح إذ رمى الجمرة حل له كل شئ خلا
النساء لأن عائشة خبرت أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول البيت
باب ذكر البيان أن السنة الغدو من منى إلى عرفات بعد طلوع
الشمس لا قبله
ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا
جعفر عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وقال فلما كان يوم
التروية فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء
والصبح ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر تضرب له
بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة
فنزل بها
باب ذكر البيان أن محمدا النبي إنما اتبع خليل الله في غدوه من منى
حين طلعت الشمس إذ قد أمر باتباعه قال الله عز وجل أولئك
الذين هدى الله فبهداهم اقتده وابن أبي
مليكة قد سمع من عبد الله بن عمرو
ثنا أحمد بن عبدة ثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب ح وثنا يعقوب
الدورقي وزياد بن أيوب أبو هاشم ومؤمل بن هشام قالوا ثنا إسماعيل عن أيوب عن
بن أبي مليكة
أن رجلا من قريش قال لعبد الله بن عمرو إني مصفف من الأهل
والحمولة إنما حمولتنا هذه الحمر الديانة أفأفيض ما من جمع بليل فقال أما
248

إبراهيم فإنه بات بمنى حتى مطرف وطلع حاجب الشمس سار إلى
عرفة حتى نزل منزله منها وقال مؤمل منزله من عرفة وقالوا ثم راح
فوقف موقفه منه وقال مؤمل منها وقالوا حتى غابت الشمس أفاض
فاتى جمعا قال زياد فنزل منزله منه وقال مؤمل منها وقالوا ثم بات
به حتى إذا كانت لصلاة الصبح المعجلة وقف حتى إذا كان لصلاة الصبح
المسفرة أفاض فتلك ملة أبيكم إبراهيم وقد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يتبعه هذا
حديث بن علية
باب ذكر الدليل العلة التي سميت لها عرفة عرفة مع الدليل على أن
جبريل قد أرى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا المناسك كما أرى إبراهيم خليل
الرحمن
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا بن أبي ليلى عن بن أبي
مليكة عن عبد الله بن عمرو قال
أتى جبريل إبراهيم يريه المناسك فذكر الحديث بطوله وقال ثم دفع به
حتى رمى الجمرة فقال له أعرف الآن وأراه المناسك كلها وفعل ذلك
بالنبي صلى الله عليه وسلم
باب ذكر التخيير بين التلبية وبين التكبير في الغدو ومن منى إلى
عرفة
ثنا أبو عمار الحسن بن حريث ثنا
عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن
عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال
غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر
قال أبو بكر لا أعلم أحدا ممن روى هذا الخبر عن يحيى بن سعيد تابع
249

بن نمير في إدخاله عبد الله بن عبد الله بن عمر في هذا الإسناد وقد خرجت
طرق هذا الخبر في كتاب الكبير
باب التكبير والتهليل والتلبية في الغدو من منى إلى عرفة
ثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد
الرحمن بن أبي ذباب عن مجاهد عن بن سخبرة قال
غدوت مع عبد الله من منى إلى عرفة وكان عبد الله رجل آدم له ضفيران
عليه مسحة أهل البادية وكان يلبي فاجتمع عليه غوغاء من غوغاء الناس
يا أعرابي إن هذا ليس بيوم تلبية إنما هو تكبير قال فعند ذلك التفت إلي
وقال أجهل الناس أم نسوا والذي بعث محمدا بالحق لقد خرجت مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة العقبة إلا أن يخلطها
بتهليل أو تكبير
باب ذكر خطبة الإمام بعرفة ووقت الخطبة في ذلك اليوم
قال أبو بكر في خبر بن الزبير حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى
الظهر والعصر جميعا
باب صفة الخطبة يوم عرفة
ثنا علي بن حجر السعدي ويوسف بن موسى قالا ثنا جرير عن المغيرة
عن موسى بن زياد بو المعشر السعدي عن أبيه عن جده والمعشر عن عمرو قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع
دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا
250

وكحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلا
بالأرض
قال أبو بكر في خبر زيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن
القاسم سمعت بن الزبير قال خطب الناس بعرفة ثم نزل فجمع بين الظهر
والعصر
ثنا محمد بن الوليد ثنا يزيد ح وثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد
النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال
دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث وقال فأجاز رسول الله
صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له
فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال إن دمائكم وأموالكم
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم
هذا ألا وإن كل شئ من أهل الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ودماء
الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان
مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه
ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله اتقوا الله في النساء
فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن
أن لا يوطين فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده
إن اعتصمتم به كتاب الله التجارة مسؤولين عني ما أنتم قائلون فقالوا
نشهد إنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك
فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكسها إلى الناس اللهم أشهد
اللهم أشهد
251

قال أبو بكر قد بينت في كتاب النكاح أن قوله لا يوطين فرشكم
أحدا تكرهونه إنما أراد وطئ الفراش بالأقدام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تجلس على تكرمته إلا بأذنه وفراش الرجل تكرمت هو ولم يرد ما يتوهمه
الجهال إنما أراد وطأ الفروج
باب قصر الخطبة يوم عرفة
ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني مالك عن بن
شهاب عن سالم بن عبد الله
أن عبد الله بن عمر جاء للحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس
وأنا معه فقال الرواح إن كنت تريد السنة فقال هذه الساعة قال
نعم قال سالم فقلت للحجاج إن كنت تريد أن تصيب اليوم السنة فأقصر
الخطبة وعجل الصلاة قال عبد الله بن عمر صدق
باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة والأذان والإقامة لهما
ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا حفص بن الصالح عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن جابر
أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفات بأذان
وإقامتين والمغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين
باب ترك التنفل بين الظهر والعصر إذا جمع بينهما بعرفة ووقت
الرواح إلى الموقف
ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا
جعفر عن أبيه قال
دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث وقال فخطب ثم أذن
252

بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر لم يصل بينهما شيئا ثم
ركب القصواء حتى أتى الموقف
باب التهجير بالصلاة يوم عرفة وترك تأخير الصلاة بها
ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب
أن سالما أخبره عن أبيه قال
كان عمر بن الخطاب يصلي بأهل مكة ركعتين ثم يسلم ثم يقومون
فيتمون صلاتهم وإن سالما قال للحجاج عام نزل بابن الزبير الحجاج فكلم
عبد الله بن عمر أن يريه كيف يصنع في الموقف قال سالم فقلت للحجاج إن
كنت تريد السنة فهجر بالصلاة في يوم عرفة قال عبد الله صدق وإنهم
كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة يوم عرفة فقلت لسالم أفعل ذلك
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يتبعون سنته
باب تعجيل الوقوف بعرفة
ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا أشهب عن مالك أن بن شهاب حدثه
عن سالم بن عبد الله قال
كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف يأمره أن لا يخالف بن
عمر في أمر الحج فلما كان يوم عرفة جاءه بن عمر حين زالت الشمس وأنا
معه فصاح عند سراقة أين هذا فخرج إليه الحجاج وعليه
ملفحة أن فقال له مالك يا أبا عبد الرحمن قال الرواح إن كنت تريد
السنة فقال أفيض على ماء ثم أخرج إليك فانتظره حتى خرج فسار
بيني وبين أبي فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل
الوقوف فجعل ينظر إلى بن عمر كيما يسمع ذلك منه فلما رأى ذلك بن
عمر قال صدق
253

باب الوقوف بعرفة والرخصة للحاج أن يقفوا حيث شاءوا منه
وجميع عرفة موقف
أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن مسلم السلمي نا عبد العزيز بن
أحمد بن محمد قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني
قراءه عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر
محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر ثنا أبي
قال
أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقف
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال وقفت ههنا وعرفة كلها موقف
باب الزجر عن الوقوف بعرنة
ثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن كثير العبدي ثنا سفيان بن عيينة عن زياد
وهو بن سعد عن أبي الزبير عن أبي معبد عن بن عباس قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن
محسر
فحدثنا عبد الله بن هاشم ثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج قال
أخبرني عطاء عن بن عباس قال
كان يقال ارتفعوا عن محسر وارتفعوا عن عرنات أما قوله العرنات
فالوقوف بعرنة ألا يقفوا بعرنة وأما قوله عن محسر فالنزول بجمع أي لا
تنزلوا محسرا
باب ذكر البيان أن الوقوف بعرفة من سنة إبراهيم خليل الرحمن
وإنه إرث عنه وورثها أمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم
254

ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال حفظته عن عمرو عن عمرو
بن عبد الله بن صفوان أخبرنا يزيد بن شيبان وهو أخواله قال
أتانا بن مربع الأنصاري ونحن وقوف بعرفة خلف الموقف موضع يبعده
عمرو عن الموقف فقال إني رسول رسول الله إليكم
وثنا أبو عمار الحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان
عن عمرو وهو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خالد بن يزيد بن
شهاب
وقال أبو عمار قال وأخبرنا يزيد بن شيبان قال كنا وقوفا من وراء
الموقف موقفا يتباعده عمرو ومن الإمام فأتانا بن مربع الأنصاري فقال إني
رسول رسول الله إليكم يقول لكم كونوا على مشاعركم هذه فإنكم
على إرث من إرث إبراهيم غير أن أبا عمار قال كنا وقوفا ومكانا بعيدا خلف
الموقف فأتانا بن مربع
باب ذكر وقت الوقوف بعرفة والدليل على أن المفيض من عرفة
بعد زوال الشمس قبل غروب الشمس من ليلة النحر مدرك للحج
غير فائت الحج ضد قول من زعم أن المفيض من عرفة الخارج من
حدها قبل غروب الشمس ليلة النحر فائت الحج إذا لم يرجع
فيدخل حد عرفة قبل طلوع الفجر من النحر
ثنا علي بن حجر السعدي أخبرنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد
وزكريا بن أبي زائدة ح وثنا علي أيضا ثنا علي بن مسهر وسعدان يعني بن يحيى عن
إسماعيل وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت إسماعيل ح
255

وثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ويزيد بن هارون قال يحيى ثنا وقال يزيد أخبرنا
إسماعيل ح وثنا علي بن المنذر ثنا بن فضيل ثنا إسماعيل ح وثنا عبد الله بن سعيد
الأشج وسلم بن جنادة قالا ثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد وهذا حديث
هشيم عن الشعبي قال أخبرني عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام
الطائي قال
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع فقلت يا رسول الله أتيتك من جبل طي
أنصبت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه
فهل لي من حج فقال صلى الله عليه وسلم من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا
الموقف فأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه
باب ذكر البيان أن هذه الصلوات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من
صلى معنا هذه الصلاة كانت صلاة الصبح لا غيرها
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن زكريا قال سمعت الشعبي
يقول سمعت عروة بن مضرس يقول
كنت أول الحاج فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة فخرج إلى الصلاة
حين برق الفجر فقلت يا رسول الله إني أتيتك من جبل طي وقد أكللت
راحلتي والتمطيط نفسي فما تركت من حبل إلا وقفت عليه فقال من
شهد الصلاة معنا ثم وقف معنا حتى نفيض وقد وقف قبل ذلك بعرفات ليلا
أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه
ثنا عبد الجبار بن عقبة ثنا سفيان ثنا داود عن الشعبي عن عروة بن
مضرس أنه خرج حين يرق الفجر
قال أبو بكر داود هذا هو بن يزيد الأودي
256

باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع
الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه
ثنا محمد بن ميمون المكي ثنا سفيان الثوري ح وثنا بندار ثنا يحيى ح وثنا
أبو موسى ثنا عبد الرحمن قالا ثنا سفيان ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن
سفيان وهذا حديث بندار عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وأتاه أناس من أهل نجد وهم بعرفة
فسألوه فأمر مناديا فنادى حج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر
فقد أدرك الحج أيام مني ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر
فلا إثم عليه وأردف رجلا ينادي
قال أبو بكر هذه اللفظة الحج عرفة من الجنس الذي أعلمت في
كتاب الإيمان أن الاسم باسم المعرفة قد يقع على بعض أجزاء الشئ ذي
الشعب والأجزاء قد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الحج باسم المعرفة على عرفة
أراد الوقوف بها وليس الوقوف بعرفة جميع الحج إنما هو بعض أجزاءه لا
كله وقد بينت من هذا الجنس في كتاب الإيمان ما فيه الغنية والكفاية لمن وفقه
الله للرشاد والصواب
باب الوقوف بعرفة على الرواحل
ثنا نصر بن علي أخبرنا وهب بن جرير ثنا أبي عن محمد بن إسحاق
حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن عمه نافع بن جبير عن أبيه
جبير بن مطعم قال
كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمس فلا نخرج
من الحرم وقد تركوا الموقف على عرفة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في
257

الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف
معهم يدفع إذا دفعوا
باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة وإباحة رفع إحدى
اليدين إذا احتاج الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام بإحدى
اليدين
ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا هشيم أنا عبد الملك أخبرنا عطاء
قال قال أسامة بن زيد
كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه فمالت به ناقته فسقط خطامها
فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى
ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن عبد الملك بن أبي
سليمان عن عطاء عن بن عباس قال
أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات وردفه أسامة بن زيد قال
فمالت به الناقة وهو رافع يديه ما تجاوزان رأسه حتى انتهى إلى جمع وأفاض من
جمع وردفه الفضل بن عباس فقال الفضل ما زال يلبي حتى رمى جمرة
العقبة
باب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة
ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم ثنا جعفر عن
أبيه قال
دخلنا على جابر فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر
بعض الحديث وقال ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى
258

الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا
حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص
باب في فضل يوم عرفة وما يرجى في ذلك اليوم من المغفرة
ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا بن وهب أخبرني مخرمة ح ثنا إبراهيم
بن منقد ثنا بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف
عن بن المسيب عن عائشة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من
النار من يوم عرفة وأنه ليدنو ثم يباهي الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء
باب استحباب الفطر يوم عرفة بعرفات تقويا على الدعاء
ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن أبي
النضر عن عمير مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث
أن ناسا تماروا عند أم الفضل يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت أم الفضل
بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب هو يومئذ بعرفة
ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي النضر
عن عمير عن أم الفضل بذلك
وثنا الربيع ثنا بن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن كريب مولى
بن عباس عن ميمونة عن رسول الله بذلك
باب استحباب التلبية بعرفات وعلى الموقف إحياء للسنة إذ بعض
الناس قد كان تركه في بعض الأزمان
259

ثنا علي بن مسلم ثنا خالد بن مخلد ثنا علي بن صالح عن ميسرة بن
حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال
كنا مع بن عباس بعرفة فقال لي يا سعيد ما لي لا أسمع الناس
يلبون فقلت يخافون من معاوية قال فخرج بن عباس من فسطاطه
فقال لبيك اللهم لبيك فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي
قال أبو بكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة بيان
أنه كان يلبي بعرفات
باب إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة بأن الخير خير
الآخرة
حدثنا جميل بن الحسن الجهضمي حدثنا محبوب بن الحسن حدثنا داود عن
عكرمة عن بن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات فلما قال لبيك اللهم لبيك
قال إنما الخير خير الآخرة
باب فضل حفظ البصر والسمع واللسان يوم عرفة
حدثنا نصر بن الاستثناء ثنا أسد بن موسى حدثنا إسرائيل ح وثنا محمد بن
رافع عن يحيى بن آدم حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن بن
عباس عن الفضل بن عباس قال بن رافع قال
أخبرني الفضل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من المزدلفة
وأعرابي يساره وردفه ابنة له حسناء قال الفضل فجعلت أنظر إليها فتناول
260

رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي يصرفني عنها فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة
وقال بن رافع يسايره أو يسأله
قال أبو بكر وروى سكين بن عبد العزيز البصري وأنا برئ
من عهدته وعهده أبيه قال أبي سمعته يقول حدثني بن
عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة
فجعل الفضل يلاحظ النساء وينظر إليهن وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف
وجهه بيده من خلفه وجعل الفتى يلاحظ إليهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا
بن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه ورجاله له
حدثناه نصر بن الاستثناء ثنا أسد ثنا سكين بن عبد العزيز
وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حبان بن هلال أبو حبيب ثنا سكين
القطان ثنا أبي ثنا بن عباس قال
كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فجعل الفتى
يلاحظ النساء بمثله غير أنه قال يصرف وجهه ولم يقل يا بن أخي
باب استحباب وقوف البدن بالموقف بعرفة
ثنا محمد بن عيسى ثنا نعيم بن حماد ثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق
ثنا محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وهو محمد بن علي بن الحسين عن جابر قال
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته مناديا فنادى عند الزوال أن اغتسلوا
فذكر الحديث بطوله وقال فلما كان يوم التروية أمر مناديا فنادى أن أهلوا
الحنفية وأمر بالبدن أن توقف بعرفة وفي المناسك كلها
261

باب الاستعاذة في الموقف من الرياء والسمعة في الحج إن ثبت
الخبر
ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا سعيد بن بشير القرشي حدثني عبد
الله بن حكيم الكناني من أهل اليمن من مواليهم عن بشر بن قدامة الضبابي قال
أبصرت عيناي حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات على ناقة له حمراء
قصواء وتحته قطيفة قولانية على وهو يقول اللهم اجعله حجا غير رياء ولا هياء
ولا سمعة
باب وقت الدفعة من عرفة خلاف سنة أهل الكفر والأوثان كانت
في الجاهلية
ثنا محمد بن بشار ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن
الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبد الله بن أبي رافع
عن علي قال
وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ثم أفاض حين غابت الشمس وأردف
أسامة بن زيد
قال محمد بن إسحاق خبر جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر من
هذا الباب أيضا
ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو عامر ثنا زمعة عن سلمة وهو بن وهرام عن
عكرمة عن بن عباس قال
كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال
262

كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا فيقفون بالمزدلفة حتى إذا طلعت
الشمس فكانت على رؤوس الجبال دفعوا
فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس ثم صلى الصبح
بالمزدلفة حين طلع الفجر ثم دفع حين أسفر كل شئ في الوقت الآخر قبل ان
تطلع الشمس
قال أبو بكر أنا أبرأ من عهدة زمعة بن صالح
باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات
حدثنا زياد بن أيوب ثنا أبو نعيم ثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد
عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول
لهم أنظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا
قال أبو بكر وروى الاستثناء هو أبو بكر عن أبي الزبير عن جابر
قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء فيباهي
بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج
عميق أشهدكم إني قد غفرت لهم فتقول له الملائكة أي رب فيهم فلان
يزهو وفلان وفلان قال يقول الله قد غفرت لهم قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة
حدثناه محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا الاستثناء
قال أبو بكر أنا أبرأ من عهدة الاستثناء
263

باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر ولا أخال
إلا أنه ليس في الخبر حكم وإنما هو دعاء فخرجنا هذا الخبر وإن لم
يكن ثابتا من جهة النقل إذا هذا الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف
وغيره ر
وي قيس بن الربيع عن الأغر عن خليفة بن حصين عن علي قال
كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشية عرفة
اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي إليك مآبي ولك ربي ترائي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر
ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أسألك من خير ما تجيئ به الريح
وأعوذ بك من شر ما تجيئ به الريح
ثناه يوسف بن موسى ثنا عبد الله بن موسى عن قيس الربيع
باب ذكر العلة التي من أجلها سميت عرفة عرفة
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا بن أبي ليلى عن بن أبي
مليكة عن عبد الله بن عمرو قال
أتى جبريل إبراهيم يريه المناسك فصلى به الظهر والعصر والمغرب
والعشاء والصبح بمنى ثم ذهب معه إلى عرفة فصلى به الظهر والعصر بعرفة
ووقفه في الموقف حتى غابت الشمس ثم دفع به فصلى به المغرب والعشاء
والصبح بمزدلفة ثم أبات ليلته ثم دفع به حتى رمى الجمرة فقال له اعرف
الآن فأراه المناسك كلها وفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم
باب صفة السير في الدفعة من عرفة والأمر بالسكينة في السير بلفظ عام مراده خاص
264

ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى يعني بن سعيد ح وثنا علي بن
خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس جميعا عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير
أخبرني أبو معبد عن بن عباس عن الفضل قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا الناس عليكم
السكينة وهو كاف ناقته
باب ذكر البيان أن إيجاب الخيل والإبل والإيضاع في السير في
الدفعة من عرفة ليس البر والدليل على أن البر السكينة في السير
بمثل اللفظة التي ذكرت أنها لفظ عام مراده خاص
ثنا محمد بن الحسن بن إبراهيم بن الحسين ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان
عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن بن عباس عن أسامة
أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه حين أفاض من عرفة فأفاض بالسكينة وقال
أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل قال فما
رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمع ثم أردف الفضل فأمر الناس
بالسكينة وأفاض وعليه السكينة وقال ليس البر بإيجاف الخيل والإبل فما
رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى منى
باب ذكر الخبر الدال على أن اللفظة التي ذكرها في السكينة في
السير في الدفعة من عرفة لفظ عام مراده خاص والبيان أن النبي
صلى الله عليه وسلم إنما كان يسير سير السكينة في الوقت الذي لم يجد فجوة إذ
قد نص عند وجود الفجوة في السير عند الدفعة من عرفة وفي هذا
الخبر ما بان أن أسامة بن زيد أراد بقوله فما رأيت ناقته رافعة
265

يدها حتى أتينا جمعا أي في الزحام دون الوقت الذي وجد فيه
فجوة إذ أسامة هو المخبر أنه نص لما وجد الفجوة
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا هشام ح وثنا محمد بن بشار ثنا
يحيى ثنا هشام ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا عبد الرحيم يعني بن سليمان ح
وحدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع ح وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد بن
دينار جميعا عن هشام بن عروة وهذا حديث عبد الجبار وهو أحسنهم سياقا للحديث
قال سمعت أبي يقول سمعت أسامة وهو إلى جنبي وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة
يسأل كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع من عرفة فقال كان يسير العنق فإذا وجد
فجوة نص
قال سفيان النص فوق العنق
وقال أبو بكر في حديثه مدرجا والنص ارفع من العنق وفي حديث
وكيع مدرجا في الحديث يعني فوق العنق
باب ذكر الدعاء والذكر والتهليل في السير من عرفة إلى المزدلفة
قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع الكندي
أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في
حجة أو عمرة أهل فذكر الحديث وقال ووقف يعني بعرفة حتى إذا
وجبت الشمس أقبل يذكر الله ويعظمه ويهلله ويمجده حتى ينتهي إلى
المزدلفة
باب إباحة النزول بين عرفات وجمع للحاجة تبدو للمرء
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا إبراهيم بن عقبة عن كريب
عن بن عباس قال أخبرني أسامة
266

أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة أردفه تلك العشية فلما أتى الشعب
نزل فبال ولم يقل إهراق الماء فصببت عليه من أداوة فتوضأ وضوءا خفيفا
فقلنا الصلاة فقال الصلاة أمامك فلما أتينا المزدلفة صلى المغرب ثم
حلوا رحالهم وأعنته عليهم ثم صلى العشاء
قال أبو بكر لا أعلم أحدا أدخل بن عباس بين كريب وبين أسامة في
هذا الإسناد إلا بن عيينة رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن موسى بن عقبة
عن كريب أخبرني أسامة وقد خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الكبير
باب الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
حدثناه يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن
شهاب عن سالم بن عبد الله عن بن عمرو
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا
باب ترك التطوع بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة مع البيان
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمزدلفة صلاة المسافر لا صلاة المقيم
ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب
أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال
جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة
صلى المغرب ثلاث ركعات ثم صلى العشاء ركعتين وكان عبد الله يصلي
بجمع كذلك حتى لحق بالله
باب الأذان للمغرب والإقامة للعشاء من غير أذان إذا جمع
بينهما بالمزدلفة خلاف قول من زعم أن الصلاتين إذا جمع بينهما في
وقت الآخرة منهما جمع بينهما بإقامتين من غير أذان
267

ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن إبراهيم بن
عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد قال
أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ الشعب الذي ينزل
عنده الأمراء بال وتوضأ قلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة
أمامك فلما انتهى إلى الجمع أذن وأقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل آخر
الناس حتى أقام فصلى العشاء
خبر حفص بن الصالح عن جعفر بن محمد من هذا الباب
باب إباحة الفصل بين المغرب والعشاء إذا جمع بينهما بفعل ليس
من عمل الصلاة
في خبر بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة ثم حلوا رحالهم وأعنته عليه
وحدثنا أحمد بن منيع ثنا سفيان عن محمد بن أبي حرملة وإبراهيم بن
عقبة عن كريب عن بن عباس قال
دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأردف أسامة فلما بلغ
الشعب نزل فبال ولم يقل إهراق الماء قال أسامة فصببت عليه من
الأداوة فتوضأ وضوءا خفيفا قلت الصلاة يا رسول الله قال الصلاة
أمامك ثم أتى المزدلفة فصلى المغرب ثم وضع رحله ثم صلى العشاء
قال سفيان انتهى حديث إبراهيم إلى قوله الصلاة أمامك والزيادة
من حديث بن أبي حرملة
باب إباحة الأكل بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة إن ثبت
الخبر فإني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من عبد الرحمن
بن يزيد
268

ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى بن أبي زائدة حدثني أبي عن
أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال
أفاض عبد الله بن مسعود من عرفات على هينته لا يضرب بعيره حتى
أتى جمع فنزل فأذن فأقام ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن
وأقام وصلى العشاء ثم بات بجمع حتى إذا طلع الفجر أقام فأذن وأقام
ثم صلى الصبح ثم قال إن هاتين الصلاتين يؤخران عن وقتهما وكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصليها في هذا اليوم إلا في هذا المكان ثم وقف
قال أبو بكر لم يرفع بن مسعود قصة عشاءه بينهما وإنما هذا من
فعله لا عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب البيتوتة بالمزدلفة ليلة النحر
ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا
جعفر عن أبيه قال
دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت له أخبرني عن حجة النبي
صلى الله عليه وسلم قال أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ثم
اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر
باب التغليس بصلاة الفجر ويوم النحر بالمزدلفة
ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن
عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا هاتين الصلاتين
رأيته يصلي العشاء والمغرب جميعا لمزدلفة وصلى الفجر قبل وقتها بغلس
269

باب الأذان والإقامة لصلاة الفجر بالمزدلفة
ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
فذكر الحديث وقال فصلى الفجر حين تبين له الصبح يعني بالمزدلفة
قال أبو بكر قال لنا محمد بن يحيى قال لنا الحسن بن بشر عن حاتم
في هذا الخبر في هذا الموضع بأذان وإقامة
في خبر جابر دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالمزدلفة في
أول وقتها بعد ما بان له الصبح لا قبل تبين له الصبح وفي هذا ما دل على أن
بن مسعود أراد بقوله وصلى الفجر قبل وقتها بغلس أي قبل وقتها الذي كان
يصليها بغير المزدلفة أي أنه غلس بالفجر أشد تغليسا مما كان يغلس بها في غير
ذلك الموضع
وفي خبر عمر الذي يلي هذا الباب دال على مثل ما دل عليه خبر جابر لأن
في خبر بن عمر يبيت بالمزدلفة حتى يصبح ثم يصلي الصبح
باب الوقوف عند المشعر الحرام والدعاء والذكر
والتهليل والتمجيد والتعظيم لله في ذلك الموقف
قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن
موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهل
وذكر الحديث وقال يبيت يعني بالمزدلفة حتى يصبح ثم يصلي صلاة
الصبح ثم يقف عند المشعر الحرام ويقف الناس معه يدعون الله ويذكرونه
ويهللونه ويمجدونه ويعظمونه حتى يدفع إلى منى
270

باب إباحة الوقوف حيث شاء الحاج من المزدلفة إذ جميع المزدلفة
موقف
ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر ثنا أبي قال
أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وقف
بالمزدلفة وقال وقفت ها هنا والمزدلفة كلها موقف
ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص يعني بن الصالح عن جعفر عن
أبيه عن جابر قال
وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع وقال جمع كلها موقف
باب الدفع من المشعر الحرام ومخالفة أهل الشرك والأوثان في دفعهم
منه
ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن
عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال
كان المشركون لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير فخالفهم
النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس
باب صفة السير في الإفاضة من الجمع إلى منى بلفظ عام مراده
خاص
ثنا محمد بن العلاء بن كريب وهارون بن إسحاق قالا ثنا أبو خالد ثنا
بن جريج وقال هارون عن بن جريج عن أبي الزبير عن أبي معبد عن بن
عباس عن الفضل قال
271

أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة ومن جمع عليه السكينة حتى أتى
منى
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سار في الإفاضة
ومن جمع إلى منى على السكينة خلا بطن وادي محسر فإنه أوضع
فيه وفي هذا ما دل على أن الفضل إنما أراد وعليه السكينة
حتى أتى منى خلا إيضاعه في وادي محسر على ما ترجمت الباب أنه
لفظ عام أراد به الخاص
وفي خبر علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى وادي محسر
ففزع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي
ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان ح وثنا محمد بن سفيان بن أبي
الزرد الأبلى ثنا أبو عامر ثنا سفيان ح وثنا محمد بن العلاء ثنا قبيصة عن سفيان عن
أبي الزبير عن جابر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر
باب بدء الإيضاع كان في وادي محسر
ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن
عطاد أنه قال
إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية كان يقفون حافتي الناس قد
272

علقوا القعاب والعصى فإذا أفاضوا تقعقعوا فأنفرت بالناس فلقد رئي
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ظفري ناقته لتمس الأرض حادكها الله وهو يقول يا أيها
الناس عليكم بالسكينة يا أيها الناس عليكم بالسكينة وربما كان يذكره عن
بن عباس
باب ذكر الطريق الذي يسلك فيه من المشعر الحرام إلى الجمرة
في خبر جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ثم سلك الطريق الوسطى
التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة
ثناه محمد بن يحيى ثنا النفيلي ثنا حاتم ثنا جعفر
باب فضل العمل في عشر ذي الحجة
ثنا أبو موسى وسلم بن جنادة قالا ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش ح وثنا
محمد بن بشار ثنا بن أبي عدي عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش عن مسلم
البطين عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من
هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا بن الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد
في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشئ
هذا حديث أبي معاوية
باب فضل يوم النحر
ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا ثور عن راشد بن سعد عن
عبد الله بن نجى عن عبد الله بن قرط قال
273

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر
قال أبو بكر يوم القر يعني يوم الثاني من يوم النحر
باب التقاط الحصى لرمي الجمار من المزدلفة والبيان أن كسر
الحجارة الحصى الجمار بدعة لما فيه من إيذاء الناس وإتعاب الأبدان
من يتكلف كسر الحجارة توهما أنه سنة
ثنا محمد بن بشار ثنا بن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب بن عبد
المجيد عن عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين ثنا أبو العالية قال قال لي بن
عباس
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة قال بن أبي عدي في حديثه وهكذا
قال عوف هات القط حصيات هي الحصى الخذف فلما وضعن يده قال
بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان
قبلكم بالغلو في الدين
حدثنا به بندار مرة أخرى بمثل هذا اللفظ غير أنه قال حدثني زياد بن
حصين وثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا عوف ثنا زياد بن حصين حدثني أبو
العالية قال قال لي بن عباس قال عوف لا أدري الفضل أو عبد الله بن عباس
قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة القط لي حصيات بمثله سواء
باب الرخصة في تقديم النساء من جمع إلى منى صارت
ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب عن عبد الرحمن بن
القاسم عن القاسم عن عائشة قالت
274

كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض
من جمع صارت فأذن لها قالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما استأذنت سودة فكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام
باب الرخصة في تقديم الضعفاء من الرجال والولدان من جمع إلى
منى صارت
ثنا عبد الجبار بن العلاء والحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن وعلي بن
خشرم قالوا ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال سمعت بن عباس يقول
أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في صعفة أهله
وقال أبو عمار والمخزومي وعلي عن بن عباس
ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن
سالم عن بن عمر
أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بليل فيذكرون الله ما
بدأ لهم ثم يدفعون فمنهم من يأتي منى لصلاة الصبح ومنهم من يأتي بعد
ذلك وأولئك ضعفة أهله ويقول أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك
باب إباحة تقديم الثقل من جمع إلى منى صارت
ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى عن بن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي
يزيد أنه سمع بن عباس يقول
كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل
275

ثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج بمثله سواء
قال أبو بكر أخبار بن عباس كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة
المزدلفة من جمع إلى منى صارت دالة على أن المأمور بالتقاط الحصى غداة المزدلفة
هو الفضل بن عباس لا عبد الله وأخبار الفضل أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من
جمع إلى منى صارت دالة على أن خبر مشاس عن عن عطاء عن بن عباس عن
الفضل كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم لأن المقدم مع الضعفة من جمع إلى
منى هو عبد الله بن عباس لا الفضل
باب قدر الحصى الذي يرمي به الجمار والدليل على أن الرمي
بالحصى الكبار من الغلو في الدين وتخويف الهلاك بالغلو في
الدين
في خبر بن عباس بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين
ثنا محمد بن بشار وهارون بن إسحاق قالا ثنا أبو خالد ثنا بن
جريج عن أبي الزبير عن أبي معبد عن بن عباس عن الفضل قال
أفاض النبي صلى الله عليه وسلم فلما هبط بطن محسر قال يا أيها الناس عليكم
بحصى الخذف ويشير بيده حذف الرجل
وقال هارون عن بن جريج
ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى وبشر بن معاذ قالا حدثنا بشر وهو بن
المفضل ثنا عبد الرحمن وهو بن حرملة عن يحيى بن هند عن حرملة بن عمرو
الأسلمي قال
حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله
276

صلى الله عليه وسلم واضعا إحدى أصبعيه على الأخرى فقلت لعمي يا عم ما
يقول قال يقول إرموا الجمار بمثل حصى الخاذف
وقال بشر بن معاذ حدثني يحيى بن هند عن حرملة قال
حججت
قال أبو بكر عم حرملة بن عمرو وسنان بن سنة سماه وهيب
ثنا محمد بن العلاء بن كريب بخبر غريب غريب ثنا عبد الرحمن بن
سليمان عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال
رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة بمثل حصى الخذف
ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن بن جريج ح وثنا محمد بن معمر
ثنا محمد يعني بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله
يقول
كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى وأخبر معمر واحدا يعني
جمرة واحدة وقالا وأما بعد ذلك فعند زوال الشمس
باب إباحة رمي الجمار يوم النحر راكبا
أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسين علي بن المسلم السلمي ثنا عبد العزيز بن
أحمد بن محمد أخبرنا الشيخ الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني
قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر
محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا علي بن خشرم أنا عيسى عن بن جريج ح وثنا محمد بن
معمر ثنا محمد أنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر وقال لنا خذوا
277

مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه
باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار
ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت أيمن بن نابل
يقول سمعت قدامة بن عبد الله وهو بن عمار يقول
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على ناقته صهباء لا ضرب ولا طرد
ولا إليك إليك
باب ذكر الموقف الذي يرمى منه الجمار
ثنا يعقوب الدورقي ثنا بن أبي زائدة ثنا الأعمش وثنا عبد الجبار بن
العلاء ثنا سفيان عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول
لا تقولوا سورة البقرة قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة فذكرت
ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله حين
رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي ثم استعرضها يعني الجمرة فرماها بسبع
حصيات وكبر مع كل حصاة فقلت إن ناسا يصعدون الجبل فقال ها
هنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رمى
هذا لفظ حديث الدورقي
باب استقبال الجمرة عند رميها والوقوف عن يسار القبلة
ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم وثنا
الزعفراني ثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن الحكم ومنصور عن إبراهيم
عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله وأنه رمى الجمرة بسبع
حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي
278

أنزلت عليه سورة البقرة لم يقل الزعفراني أنه حج مع عبد الله وقال
رمى عبد الله الجمرة
باب التكبير مع كل حصاة يرميها للجمار
ثنا هارون بن إسحاق الهمداني ثنا حفص بن الصالح عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن بن عباس عن أخيه الفضل بن عباس قال
كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقب ورماها
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة
قال أبو بكر لخبر عمر بن حفص الشيباني عن حفص بن الصالح باب
غير هذا
باب الذكر عند رمي الجمار
ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله وهو بن أبي زياد ثنا
القاسم عن عائشة قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
ورمى الجمار لإقامة ذكر الله
باب الرخصة للنساء والضعفاء الذين رخص لهم الإفاضة من
جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الشمس
ثنا يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن إبراهيم الغافقي قالا ثنا بن وهب
أخبرني يونس عن بن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره
أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فمنهم ممن يقدم منى لصلاة
279

الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان بن عمر
يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أبو بكر قد خرجت طرق أخبار بن عباس في كتابي الكبير أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ولست أحفظ
في تلك الأخبار إسناد ثابتا من جهة النقل فإن ثبت إسناد واحدا منها فمعناه أن
النبي صلى الله عليه وسلم زجر المذكور ممن قدمهم تلك الليلة عن رمي الجمار قبل طلوع
الشمس لا السامع المذكور لأن خبر بن عمر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن
لضعفة النساء في رمي الجمار قبل طلوع الشمس فلا يكون خبر بن عمر خلاف
خبر بن عباس إن ثبت خبر بن عباس من جهة النقل على أن رمي الجمار
لضعفة النساء صارت قبل طلوع الفجر أيضا عندي جائز للخبر الذي أذكره في
الباب الذي يلي هذا إن شاء الله
باب الرخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الإفاضة من جمع بليل
في رمي الجمار قبل طلوع الفجر
ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى عن بن جريج ح وثنا محمد بن معمر ثنا
محمد أخبرنا بن جريج حدثني عبد الله مولى أسماء أن أسماء نزلت ليلة
جمع دار المزدلفة فقامت تصلي فقالت يا بني قم أنظر هل غاب القمر قلت لا
فصلت ثم قالت يا بني أنظر هل غاب القمر قلت نعم قالت ارتحل فارتحلنا
فرمينا الجمرة ثم صلت الغداة في منزلها قال فقلت لها يا هنتاه لقد رمينا الجمرة بليل
قالت كنا نصنع هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا حديث بندار
280

قال بن معمر أخبرني عبد الله مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر
رضي الله عنها أنها قالت أي بني هل غاب القمر فقلت نعم قالت
فارتحلوا قال ثم مضينا بها حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح
في منزلها فقلت لها قا هنتاه هل غسلنا قالت كلا يا بني أن نبي الله
صلى الله عليه وسلم أذن للظعن
قال أبو بكر فهذا الخبر دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن في الرمي قبل
طلوع الشمس للنساء دون الذكور وعبد الله مولى أسماء هذا قد روى عنه
عطاء بن أبي رباح أيضا قد ارتفع عنه اسم الجهالة
باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر
ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل يعني بن جعفر ثنا محمد وهو بن أبي حرملة
عن كريب مولى بن عباس قال كريب فأخبرني عبد الله بن العباس أن الفضل
أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة
قال أبو بكر خرجت طرق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى
رمى الجمرة في كتابي الكبير وهذه اللفظة دالة على أنه لم يزل يلبي رمي الجمرة
بسبع حصيات إذ هذه اللفظة حتى رمى الجمرة وحتى رمى جمرة العقبة ظاهرها
حتى رمى جمرة العقبة بتمامها إذ غير جائز من جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة
واحدة أن يقال رمى الجمرة وإنما يقال رمى الجمرة إذا رماها بسبع
حصيات
وروي عن بن مسعود فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة
ثناه علي بن حجر أخبرنا شريك عن عامر عن أبي وائل عن عبد الله قال
281

رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة
قال أبو بكر ولعله يخطر ببال بعض العلماء أن في هذا الخبر دلالة على
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها من جمرة العقبة وهذا
عندي من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا أن الأمر قد يكون إلى
وقت موقت في الخبر والزجر يكون إلى وقت موقت في الخبر ولا يكون في ذكر
الوقت ما يدل على أن الأمر بعد ذلك الوقت ساقط ولا أن وتعاقبوا بعد ذلك
الوقت ساقط كزجره من صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصلاة حتى تطلع الشمس فلم
يكن في قوله دلالة على أن الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة عند طلوعها إذ
النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس وغروبها والنبي
صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان فزجر عن الصلاة عند
طلوع الشمس وقال وإذا ارتفعت فارقها فدلهم بهذه المخاطبة أن الصلاة
عند طلوعها غير جائزة حتى ترتفع الشمس وقد أمليت من هذا الجنس مسائل
كثيرة في الكتب المصنفة والدليل على صحة هذا التأويل الحديث المصرح
الذي حدثناه
محمد بن حفص الشيباني ثنا حفص بن الصالح ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن بن عباس عن أخيه الفضل
قال
أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة
يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخرها حصاة
قال أبو بكر فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع
أولها فإن لم يفهم بعض طلبة العلم هذا الجنس الذي ذكرنا في الوقت فأكثر ما
في هذين الخبر من أساس لو قال لم يلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول حصاة رماها
282

وقال الفضل لبى بعد ذلك حتى رمى الحصاة السابعة فكل من يفهم العلم
ويحسن الفقه ولا يكابر عقله ولا يعاند علم أن الخبر هو من يخبر بكون الشئ أو
بسماعه لا ممن يدفع الشئ وينكره وقد بينت هذه المسألة في مواضع من
كتبنا
باب ترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها يوم النحر
قرأت على أحمد بن أبي سريج أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن موسى بن
عقبة عن نافع عن بن عمر قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في
حجة أو عمرة أهل فذكروا الحديث بطوله وقال فيأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع
حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يقف ثم ينصرف
باب الرجوع من الجمرة إلى منى بعد رمي الجمرة للنحر والذبح
ثنا محمد بن بشار ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن
عياش بن أبي الربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن
أبي طالب قال
ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا
المنحر ومنى كلها منحر
باب الرخصة في النحر والذبح أين شاء المرء من منى
ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص بن الصالح عن جعفر عن أبيه
عن جابر قال
ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى قال ومنى كلها منحر
283

قال أبو بكر هذه اللفظة ومنى كلها منحر من الجنس الذي أعلمت
في غير موضع من كتبي أن الحكم بالنظر والشبيه واجب لأن في قوله صلى الله عليه وسلم
منى كلها منحر دلالة على أنه أباح الذبح أيضا إن شاء الذابح من منى ولو
كان على خلاف مذهبنا في الحكم بالنظير والشبيه وكان على ما زعم بعض
أصحابنا ممن خالف المطلبي في هذه المسألة وزعم أن الدليل الذي لا يحتمل
غيره أنه إذا خص في إباحة شئ بعينه كان الدليل الذي لا يحتمل غير من زعم أن
ما كان غير ذلك الشئ بعينه محظور كان في قوله صلى الله عليه وسلم منى كلها منحر
دلالة على أن كلها ليس بمذبح واتفاق الجميع من العلماء على أن جميع منى مذبح
كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها منحر دال على صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا إذ
محال أن يتفق الجميع من العلماء على خلاف دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز
غيره
باب النهي عن احتضار المنازل بمنى إن ثبت الخبر فإني لست
أعرف مسيكة بعدالة ولا جرح ولست أحفظ لها روايا إلا ابنتها
ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن
يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة قالت
قال تعني رجل يا نبي الله ألا نبني بمنى بناء فيظلك في قال لا
منى مناخ من سبق
باب استحباب ذبح الإنسان ونحر نسيكه بيده مع إباحة دفع
نسيكه إلى غيره ليذبحها أو ينحرها
ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا جعفر بن محمد بن علي بن
حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله ح وثنا محمد بن
بشار ثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر حدثني أبي قال
284

أتينا جابر بن عبد الله قال فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثة وستين
يعني بدنة فأعطى عليا فنحر ما غبر
وقال علي بن حجر ونحر علي ما بقي
باب نحر البدن قياما معقولة ضد قول مذهب من كره ذلك وجهل
السنة وسمى السنة بدعة بجهله السنة
ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا يونس ح وثنا الصنعاني ثنا يزيد
بن زريع ثنا يونس ح وثنا زياد بن أيوب ثنا إسماعيل يعني بن علية ثنا يونس بن
عبيد ح وثنا الدورقي ومحمد بن هشام قالا ثنا هشيم أخبرنا يونس أخبرني زياد بن
جبير قال
رأيت بن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته بمنى لينحرها فقال ابعثها
قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم
هذا حديث زياد بن أيوب
ثنا علي بن شعيب ثنا أحمد بن إسحاق ثنا وهيب ثنا أيوب عن أبي
قلابة عن أنس قال
ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدنات قياما
قال أبو بكر خبر أنس من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا
في ذكر العدد الذي لا يكون نفيا عما زاد على ذلك العدد وليس في قول أنس
نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدنات أنه لم ينحر بيده أكثر من سبع بدنات
لأن جابرا قد اعلم أنه قد نحر بيده ثلاثة وستين من بدنه
باب التسمية والتكبير عند الذبح والنحر
285

ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث
عن أنس بن مالك
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي
ويكبر ولقد رأيته يذبح بيده واضعا قدمه على صفاحها
ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال
سمعت أنس بن مالك يقول
فقلت له أنت سمعته قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي
بمثله
باب إباحة الهدى من الذكران والإناث جميعا
ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا عبد الأعلى عن محمد عن عبد الله بن
أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس قال
أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمل أبي جهل في هديه عام الحديبية وفي
رأسه برة من فضة كان أبو أهل أسلمه يوم بدر
قال أبو بكر هذه اللفظة جمل أبي جهل من الجنس الذي كنت
أعلمت في كتاب البيوع في أبواب الإفراس أن المال قد يضاف إلى المالك الذي قد
ملكه في بعض الأوقات بعد زوال ملكه عنه كقوله تعالى اجعلوا بضاعتهم في
رحالهم فأضاف البضاعة إليهم بعد اشترائهم بها طعاما وإنما
كنت احتججت بها لأن بعض مخالفينا زعم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفلس
الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من سائر العرفاء فزعم أن هذا
المال هو مال الوديعة والغصب وما لم يزل ملك صاحبه عنه وقد بينت هذه
المسألة بيانا شافيا في ذلك الموضع
286

باب استحباب إهداء ما قد غنم من أموال أهل الشرك والأوثان
أهل الحرب منه مغايظة لهم
ثنا محمد بن عيسى نا سلمة قال محمد وحدثني عبد الله بن أبي نجيح
عن مجاهد عن بن عباس قال
أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في هداياه جملا لأبي جهل في رأسه
برة من فضة ليغيظ المشركين بذلك
باب استحباب توجيهه الذبيحة للقبلة والدعاء عند الذبح
ثنا أحمد بن الأزهر وكتبته من أصله ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن
إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش
عن جابر بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين ثم قال حين وجههما إني
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك من محمد وأمته
باب إباحة اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة وإن كان من
يشترك في البقرة الواحدة أو البدنة الواحدة من قبائل شتى ليسوا من
أهل بيت واحد مع الدليل أن سبع بدنة وسبع بقرة تقوم مقام شاة
في الهدى
ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا يحيى عن بن جريج ح وثنا محمد
بن معمر القيسي ثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا
يقول
287

اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبع في بدنة زاد
عبد الرحمن في حديثه ونحرنا يومئذ سبعين بدنة وقالا جميعا فقال له
رجل أرأيت البقرة أشترك فيها من يشترك في الجزور فقال ما هي إلا من
البدن وخص جابر الحديبية وقال عبد الرحمن فنحرنا يومئذ كل بدنة عن
سبعة وقال بن معمر قال اشتركنا كل سبعة في بدنة ونحرنا سبعين بدنة
يومئذ والباقي لفظا واحدا
ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث
ومالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال
نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن
سبعة
باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة والبقرة
الواحدة والدليل على أن سبع بدنة وسبع بقرة مما استيسر من
الهدى إذ الله عز وجل أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدى إذا
وجده
ثنا بندار ثنا يحيى عن عبد الملك ح وثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا
هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال
كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بندار قال تمتعنا مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها
باب اشتراك النساء المتمتعات في البقرة الواحدة
ثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية ثنا الوليد عن الأوزاعي
عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
288

ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نساءه في حجة الوداع بقرة بينهن
باب إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد
يقول سمعت عمرة تقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول
فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقرة فقلت ما هذا قالوا هذا لحم بقر
ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساءه بالبقر
باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدى الواجب
إذ نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كن متمتعات خلا عائشة التي
صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة لما لم
يتمكنها
الطواف والسعي لعلة الحيضة التي حاضت قبل أن تطوف
وتسعى لعمرتها
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم ح
وثنا علي بن خشرم أخبرنا بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم ح وثنا أبو موسى ثنا
بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة
أضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساءه بالبقرة
هذا لفظ عبد الجبار وعلي فأما أبو موسى فإنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لها وحاضت بسرف قبل أن الخطبة مكة فقال لها أفضي ما يفضي الحاج غير أن
لا تطوفي بالبيت قالت فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا
قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر
باب ذكر الدليل على أن لا حظر في أخبار جابر نحرنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة أن لا تجزئ البدنة عن أكثر من سبعة.
289

وهذا من الجنس الذين كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن
العرب قد تذكر عدد الشئ لا تريد نفيا لما زاد عن ذلك العدد
ثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن
مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه
قالا
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا
وساق معه الهدى سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل فكانت كل بدنة عن
عشرة نفر قال محمد فحدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد
الله الأنصاري قال كنا أصحاب الحديبية أربع عشر مائة
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان وثنا علي بن خشرم أخبرنا بن
عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية في بضع عشر مائة من أصحابه فلما
كان بذي الحليفة قلد الهدى وأشعره فأحرم منها فذكر الحديث
قال أبو بكر في خبر بن إسحاق ساق معه الهدى سبعين بدنة كان
الناس سبعمائة رجل يريد سبعمائة رجل الذين نحر عنهم السبعين البدنة لا أن
جميع أصحابه الذين كانوا معه بالحديبية كانوا سبعمائة رجل من الجنس الذي
نقول إن اسم الناس قد يقع على بعض الناس كقوله تعالى الذين قال لهم الناس
إن الناس قد جمعوا لكم فالعلم محيط أن كل الناس لم
يقولوا ولا كل الناس قد جمعوا لهم وكذلك قوله ثم أفيضوا من حيث
أفاض الناس فالعلم محيط أن جميع الناس لم يفيضوا من
عرفات وإنما أراد بقوله أفاض الناس بعض الناس لا جميعهم وهذا باب
طويل ليس هذا موضعه وخبر بن عيينة يصرح بصحة هذا التأويل ألا تسمعه
290

قال في الخبر وكانوا بضع عشر مائة فأعلم أن جميع أهل الحديبية كانوا أكثر
من ألف وثلاث مائة إذ البضع ما بين الثلاث إلى العشر وهذا الخبر في ذكر
عددهم شبيه بخبر أبي سفيان عن جابر أنهم كانوا بالحديبية أربع عشر مائة
فهذا الخبر يصرح أيضا أنهم كانوا ألفا وأربعمائة فدلت هذه اللفظة على أن قوله
في خبر بن إسحاق وكان الناس سبعمائة رجل وكانوا بعض الناس الذين كانوا
مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية لا جميعهم فعلى هذا التأويل وهذه الأدلة قد نحر من
بعضهم عن كل عشرة منهم بدنة نحر عن بعضهم عن كل سبعة منهم بدنة أو
بقرة فقول جابر اشتركنا في الجزور سبعة وفي البقرة سبعة يريد بعض أهل
الحديبية
وخبر المسور ومروان اشترك عشرة في بدنة أي سبعمائة منهم وهم نصف
أهل الحديبية لا كلهم
وقد روى الحسين بن حكى عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن بن
عباس قال
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البقرة سبعة وفي
البعير عشرة ح وثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن حكى ح
وخبر رافع بن خديجة في قسم الغنائم فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الغنم
بجزور كالدليل على صحة هذه المسألة
باب استحباب المغالاة بثمن الهدى وكرائمه إن كان
شهم بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره وهذا من الجنس الذي
قال المطلبي
في عقب خبر أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرقاب أفضل قال
أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها فقال في عقب هذا الخبر والفعل مضطر إلى أن
291

يعلم أن كان ما عظمت رزيته عند المرء كان أعظم لثواب الله إذا أخرجه لله
ثنا أحمد بن أبي الحرب البغدادي ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد
الرحيم عن شهم بن الجارود عن سالم عن أبيه قال
أهدى عمر بن الخطاب نجيبا له أعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبة وإني أعطيت بها ثلاثمائة
دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا فأنحرها قال لا انحرها إياها
قال أبو بكر هذا الشيخ اختلف أصحاب محمد بن سلمة في اسمه
فقال بعضهم جهم بن الجارود وقال بعضهم شهم
باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزئ هديا ولا
ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب
ثنا محمد بن بشار ثنا محمد يعني بن جعفر ويحيى بن سعيد وأبو داود
وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا ثنا شعبة قال سمعت سليمان
بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال
قلت للبراء حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي
فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ويدي أقصر من يد رسول الله
صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين
مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسير التي لا تنقى قال فإني أكره أن
يكون نقص في الأذن والقرن قال فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك
باب الزجر عن ذبح العضباء في الهدى والأضاحي زجر اختيار أن
صحيح القرن والأذن أفضل من العضباء لا أن العضباء غير
مجزية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم أن أربعا لا تجزئ دلهم بهذا القول
أن ما سوى ذلك الأربع جائز
292

ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن قتادة قال
سمعت جرى بن كليب رجلا منهم عن علي
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحي بأعضب القرن والأذن قال قتادة
فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب النصف فما فوق ذلك
ثنا بندار ثنا محمد بن خالد بن عثمة عن سعيد بن بشير عن قتادة عن شهر بن
حوشب قال العضب القرن الداخل
باب النهي عن ذبح ذات النقص في العيون والآذان في الهدى
والضحايا نهى ندب وإرشاد إذ صحيح العينين والأذنين أفضل لا
أن النقص إذا لم يكن عور بين غير مجزئ ولا أن ناقص الأذنين
غير مجزئ
ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد يعني بن الحارث ح وثنا محمد بن بشار
ثنا محمد قالا ثنا شعبة ح وثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن عن سفيان
وشعبة وهذا حديث الصنعاني أن سلمة بن كهيل أخبره قال سمعت حجية
بن عدي الكندي يقول سمعت عليا يقول
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن
ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا وهب بن جرير حدثني أبي عن أبي
إسحاق عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي
أن رجلا سأل عليا عن البقرة فقال عن سبعة فقال القرن فقال
293

لا يضرك قال العرج قال إذا بلغت المنسك قال وكان رسول
الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العين والأذن
باب الرخصة في ذبح الجذعة من الضان في الهدى
والضحايا بلفظ مجمل غير مفسر
ثنا أبو موسى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير
حدثني بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه قال عقبة فصارت لي
جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة قال ضح لها
قال أبو بكر خرجت تمام أبواب الضحايا في كتاب الضحايا وإنما
خرجت هذه الأخبار التي فيها ذكر الضحايا في هذا الكتاب لأن العلماء لم يختلفوا
أن كل ما جاز في الضحية فهو جائز في الهدى
باب الرخصة في اقتطاع لحوم الهدى بإذن المؤلف ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا ثور عن راشد بن سعد عن
عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن قرط قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر
وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن أيتهن يبدأ بها فلما
وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها فسألت بعض من يليه فقال
من شاء اقتطع
باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزئ عند الإعسار من المسن
ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا
زهير ح وثنا محمد بن العلاء بن
294

كريب ثنا سنان بن مطاهر عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا
جذعة من الضان
باب الصدقة بلحوم الهدى وجلودها وجلال البدن بذكر خبر
مجمل غير مفسر
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد عن بن
أبي ليلى عن علي قال
أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بجلودها
وجلالها وأراه قال ولحومها
باب قسم لحوم الهدى وجلوده وجلاله في المساكين والدليل على
أن خبر بن عيينة مجمل غير مفسر وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقسم
لحوم بدنه وجلودها وأجلتها على المساكين دون الأغنياء والدليل
على أن اسم الكل قد يقع على البعض
ثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أنا بن جريج أخبرني الحسن بن
مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب
أخبره
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها
لحومها وجلودها وجلالها للمساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا قلت
للحسن هل سمى فيمن يقسم ذلك قال لا
باب ذكر الدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض والدليل
على أن علي بن أبي طالب إنما أراد بقوله أمرني أن أقسم بدنه
295

كلها أي خلا ما أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فحسيا هذه من
المرق وأكلا من اللحم
قال أبو بكر خبر جابر بن عبد الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنه ببضعة
الحديث
باب النهي عن إعطاء الجازر أجره من الهدى بذكر خبر مجمل غير
مفسر
ثنا علي بن خشرم أنا بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن بن
أبي ليلى عن علي قال
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأمرني ان لا أعطي الجازر
منها شيئا
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن
النبي صلى الله عليه وسلم إنما زجر عن إعطاء الجازر من لحوم هديه على جزارتها
شيئا لا يتصدق من لحومها على الجازر لو كان الجازر
مسكينا
ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان ح وثنا سلم بن جنادة ثنا
وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن بن أبي ليلى عن علي أن
النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على البدن وأمره أن لا يعطي الجازر من جزارتها
شيئا
وفي حديث وكيع على جزارتها شيئا
باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعا
296

ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال أتيت جابر
بن عبد الله وثنا عبد الجبار بن العلاء والزعفراني قال ثنا سفيان عن جعفر بن محمد
عن أبيه عن جابر قال
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فطبخت
وأكلوا من اللحم وحسوا من المرق
هذا للحسن الزعفراني
قال أبو بكر سأل سائل عن الأكل من الهدي الواجب أيأكل المؤلف
منها فقلت إذا نحر القارن والمتمتع بدنة أو بقرة أو شركا في بدنة أو بقرة أكثر
من سبعها فله أن يأكل مما زاد على سبع البدنة أو البقرة لأن الواجب عليه في
هدي القران والمتمتع سبع إحداهما إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة على ما بينت
في خبر السور ومروان وخبر عكرمة عن بن عباس أو شاة تامة فما زاد على
سبع بدنة أو بقرة فهو متطوع به وله أن يأكل مما هو متطوع به من الزيادة كما
يضحي متطوعا بالأضحية فله أن يأكل من ضحيته وعلى هذا المعنى علمي
أكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحوم بدنه لأنه نحر مائة بدنة وإنما كان الواجب عليه إن كان
قارنا سبع بدنة إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة لا أكثر وهو متطوع
بالزيادة فجعل من كل بعير بضعة في قدر فحسا من المرق وأكل من اللحم
وإن ذبح لتمتعه أو لقرانه لم يكن عندي أن يأكل منها والعلم عندي كالمحيط
أن كل من وجب عليه في ماله شئ لسبب من الأسباب لم يجز له أن ينتفع بما
وجب عليه في ماله ولا معنى لقول قائل إن قال يجب عليه هدى وله ان يأكل
أو بعضه لأن المرء إنما له أن يأكل مال نفسه أو مال غيره بإذن مالكه فإن كان
الهدى واجبا عليه فمحال أن يقال واجب عليه وهو مال له يأكله وقود هذه المقالة
يوجب أن المرء إذا وجبت عليه صدقة في ماشيته أن له أن يذبحها فيأكلها وإن
وجبت عليه عشر حب فله أن يطحنه ويأكله وإن وجب عليه عشر ثمار فله أن
يأكله وهذا لا يقوله من يحسن الفقه
297

باب الهدي يضل فينحر مكانه آخر ثم يوجد الأول
ثنا سلم بن جنادة ثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة
أنها ساقت بدنتين فأضلتهما فأرسل إليها بن الزبير بدنتين فنحرتهما
ثم وجدت البدنتين الأولتين فنحرتهما أيضا ثم قالت هكذا السنة في البدن
ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبو معاوية ثنا سعيد بن سعيد عن القاسم بن محمد
قال عائشة بدنتين بمثله سواء
باب صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي
ثنا أحمد بن المقدام ثنا وهب بن جرير ثنا جرير بن حازم عن محمد بن
إسحاق حدثني بن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء عن جابر بن عبد الله قال
كثرت المقالة من الناس فخرجنا حجاجا حتى بيننا وبين أن نحل إلا
ليالي قائلا أمرنا بالإحلال فيروح أحدنا إلى عرفة وفرجه يقطر منيا فبلغ ذلك
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال أبالله تعلموني أيها الناس فأنا والله
أعلم بالله وأتقاكم له ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديا
ولحللت كما أحلوا فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى
أهله ومن وجد هديا فلينحر فكنا ننحر الجزور عن سبعة
وقال عطاء قال بن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذ في أصحابه
غنما فأصاب سعد بن أبي وقاص تيسا فذبحه عن نفسه فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة
أمر ربيعة بن أمية بن خلف فقام تحت ثدي ناقته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصرخ أيها
الناس هل تدرون أي شهر هذا قالوا الشهر الحرام قال فهل تدرون أي بلد هذا
298

قالوا البلد الحرام قال فهل تدرون أي يوم هذا قالوا الحج الأكبر قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم
هذا وكحرمة يومكم هذا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه وقال حين وقف بعرفة
هذا الموقف كل عرفة موقف وقال حين وقف على قزح هذا الموقف وكل مزدلفة
موقف
باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الذبح واستحباب
التيامن في الحلق مع الدليل على أن شعر بني آدم ليس بنجس بعد
الحلق أو التقصير
أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن مسلم السلمي ثنا عبد العزيز بن
أحمد بن محمد أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة
عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن
إسحاق بن خزيمة ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى ثنا سفيان عن هشام بن حسان عن
بن سيرين عن أنس بن مالك أنه قال
لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر هديه ناول الحلاق شقه الأيمن
فحلقه ثم ناوله أبا طلحة ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه ثم ناوله أبا طلحة
وأمره أن يقسم بين الناس
باب فضل الحلق في الحج والعمرة واختيار الحلق على التقصير
وإن كان التقصير جائزا
ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب يعني الثقفي ثنا عبيد الله عن نافع
عن بن عمر
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين
قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قالها ثلاثا ثم قال
والمقصرين
299

باب تسمية من حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجته
ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن بكير أخبرنا بن جريج أخبرني موسى بن
عقبة عن نافع عن بن عمر أنه أخبره
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وزعموا أن الذي حلق
النبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن
كعب
قال أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق من الجنس الذي نقول إن العرب
تضيف الفعل إلى الآمر كما تضيفه إلى الفاعل إذا العلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم
يتول حلق الرأس نفسه بيده بل أمر غيره فحلق رأسه فأضيف الفعل إليه إذ
هو الآمر به
باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس مع الدليل على أن
الأظافر إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة ولا كانت نجسا كما
توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت وخبر أبي
حكى المؤذن إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية
فهو ميتة عند ذكر أهل الجاهلية في قطعهم أليات الغنم وجبهم
أسنمة الإبل فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذين الفعلين
وما يشبهما عمرو وهو في معانيهما والله أعلم
ثنا محمد بن أبان ثنا بشر بن سري عن أبان العطار عن يحيى بن أبي
كثير وثنا محمد بن رافع ثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان ثنا يحيى أن أبا سلمة
حدثه أن محمد بن عبد الله بن زيد أخبره أن أباه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر هو ورجل
من الأنصار فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم
أظفاره فأعطاه صاحبه قال فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم أو بالكتم
والحناء
300

ثنا أحمد بن سيد الدارمي ثنا حسان يعني بن هلال ثنا أبان ثنا يحيى
بهذا الإسناد مثله ح وثنا الدارمي ثنا عبد الصمد ثنا أبان ثنا يحيى ثنا أبو سلمة
أن محمد بن عبد الله بن زيد حدثه أن أباه حدثه قال الدارمي فذكر القصة وقال أبو
بكر لم يقل أحد أن أباه حدثه غير عبد الصمد
باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت ضد
قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن
أبيه سمع عائشة تقول وبسطت يدها
أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمة حين احرم ولحله قبل
أن يطوف بالبيت
ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد ح وثنا أحمد بن المقدام ثنا حماد
عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن عائشة قالت
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى قبل أن يزور البيت
باب إباحة التطيب يوم النحر قبل الزيارة بالطيب الذي فيه
مسك
قال أبو بكر خبر منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم قد أمليته في
أول الكتاب باب الطيب عند الإحرام
باب الرخصة للحائض أن ينسك المناسك كلها في حيضها خلا
الطواف بالبيت والصلاة
301

حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم
يخبر عن أبيه عن عائشة قالت
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فحضت فدخل علي رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال مالك أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر
كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت
باب الرخصة في الإصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي
الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت إن ثبتت هذه اللفظة في خبر
عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تثبت هذه اللفظة
عن النبي صلى الله عليه وسلم فخبر عائشة في تطييبها النبي صلى الله عليه وسلم دال على أن
الإصطياد جائز إذا جاز التطيب وخبر أم سلمة يصرح أن
الاصطياد بعد رمي الجمرة مباح وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن
هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما
حرمتم منه إلا من النساء خرجت هذا الباب في موضعه بعد خبر
عكاشة بن محصن في هذا أيضا
ثنا محمد بن رافع ثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن أبي
بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب
إلا النكاح
302

قال أبو بكر قوله إلا النكاح يريد النكاح الذي هو الوطئ وقد كنت
أعلمت في كتاب معاني القرآن أن اسم النكاح عند العرب يقع على العقد وعلى
الوطئ جميعا
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سالما يقول
قالت عائشة
أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع
ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن
سالم عن بن عمر عن عمر قال
إذا رمى الرجل الجمرة بسبع حصيات وذبح وحلق فقد حل له كل
شئ إلا النساء والطيب قال سالم وكانت عائشة تقول قد حل له كل
شئ إلا النساء وقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أبو بكر في أخبار عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن
يطوف بالبيت دلالة على أنه إذا رمى الجمرة وذبح وحلق كان حلالا قبل أن
يطوف بالبيت خلا ما زجر عنه من وطئ النساء الذي لم يختلف العلماء فيه
أنه ممنوع من وطء النساء حتى يطوف طواف الزيارة
باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح
والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد
طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطف بالبيت قبل
الوقوف بعرفة
ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا شعيب يعني بن إسحاق عن هشام
وهو بن عروة عن أم الزبير بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنها أخبرته عن عائشة
بنت عبد الرحمن أختها أن عباد بن عبد الله دخل على عائشة بنت عبد الرحمن ولهما جارية
303

تمشطها يوم النحر كانت حاضت يوم قدموا مكة ولم تطف بالبيت قبل عرفة وقد كانت
أهلت الحنفية ودفعت من عرفات ورمت الجمرة فدخل عليها عباد وهي تمشطها وتمس
الطيب فقال عباد أتمس الطيب ولم تطف بالبيت قالت عائشة قد رمت الجمرة
وقصرت قال وإن فإنه لا يحل لها فأنكرت ذلك عائشة فأرسلت إلى عروة فسألته عن
ذلك فقال إنه لا يحل الطيب لأحد لم يطف قبل عرفات وإن قصر ورمى
قال أبو بكر فعروة بن الزبير إنما يتأول بهذا الفتيا أن الطيب إنما يحل
قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة ولو ثبت خبر عمرة عن
عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح
لكانت هذه اللفظة تبيح الطيب والثياب لجميع الحجاج بعد الرمي والحلق لمن قد
طاف منهم يوم عرفة ومن لم يطف إلا أن رواية الحجاج بن أرطأة عن أبي بكر بن
محمد ولست أقف على سماع الحجاج هذا الخبر من أبي بكر بن محمد إلا أن في
خبر أم سلمة وعكاشة بن محصن إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمار
أن تحلوا من كل ما حرمتم إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت
صرتم كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة وهذا لفظ خبر أم سلمة وخبر عكاشة
مثله في المعنى فإذا حكم لهذا الخبر على ظاهره دل على خلاف قول عروة الذي
ذكرته
باب استحباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم
ومبادرة بقضاء الواجب عن الطواف الذي به يتم حج الحاج خوف
أن يعرض للمرء ما لا يمكنه طواف الزيارة معه وإن كان تأخير
الإفاضة عن يوم النحر جائزا
ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله عن نافع عن بن
عمر
304

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى قال
نافع وكان بن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر يعني بمنى
ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله
باب ذكر الدليل على أن وطئ يحل بعد ركعتين طواف الزيارة
وإن كان الطائف بمكة قبل أن يرجع إلى منى
قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع الكندي
أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور البيت فيطوف به أسبوعا ويصلي ركعتين وتحل
له النساء باب ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن وحكم المفرد في هذا
كحكم القارن
ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا بن وهب حدثني بن جريج عن عطاء عن
بن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه وقال عطاء
لا رمل فيه
باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة
ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا
جعفر عن أبيه قال
دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وقال
ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت يعني يوم النحر فأتى بني عبد المطلب
305

وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس
على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلو فشرب منه
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا عاصم عن الشعبي عن بن
عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب دلوا من ماء زمزم قائما
قال أبو بكر أراد شرب من دلو لا أنه شرب الدلو كله وهذا من
الجنس الذي قد أعلمت في غير موضع من كتبنا أن اسم الشئ قد يقع على
بعض اجزاءه كقوله ولا تجهر بصلاتك فأوقع اسم الصلاة
على القراءة خاصة وكقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قسمت الصلاة بيني
وبين عبدي نصفين ثم ذكر فاتحة الكتاب خاصة فأوقع اسم الصلاة على
قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة خاصة
باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه
عمل صالح وأعلم أن لولا يغلب المستقي منها على الاستقاء لنزع معهم
ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن
بن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا
فضل اذهب إلى أمك فأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال
أسقني فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه فقال اسقني فشرب
منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل
صالح ثم قال لولا أن تبلغوا لنزعت حتى أضع الحبل على هذه يعني
عاتقه وأشار إلى عاتقه
306

قال أبو بكر هذا من الجنس الذي نقول إن الإشارة تقوم مقام النطق
باب استحباب الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن النبيذ
مسكرا
ثنا محمد بن أبان ثنا محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن حميد الطويل
عن بكر بن عبد الله ح وثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد عن حميد عن بكر وهذا
حديث بن أبي عدي
جاء أعرابي إلى السقاية فشرب نبيذا فقال ما بال أهل هذا البيت
يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل أمن بخل أم من حاجة
فقال بن عباس وذاك بعد ما ذهب بصره علي بالرجل فأتى به فقال إنه
ليست بنا حاجة ولا بخل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهو على
بعيره وخلفه أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه نبيذا فشرب ثم ناول
فضله أسامة فقال قد أحسنتم وأجملتم وكذلك فافعلوا فنحن لا
نريد أن نغير ذلك
قال أبو بكر وهذا الخبر من الجنس الذي نقول في كتبنا إن الله عز
وجل يبيح الشئ بذكر مجمل ويبين في آية أخرى على اختلفوا نبيه صلى الله عليه وسلم أن ما
إباحة بذكر مجمل أراد به بعض ذلك الشئ الذي ذكره مجملا لا جميعه
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبيح الشئ بذكر مجمل ويبينه في وقت تال أن ما أجمل
ذكره أراد به بعض ذلك الشئ لا جميعه كقوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم
الخيط الأبيض من الخيط الأسود الآية فأجمل في هذه الآية
ذكر المأكول والمشروب وبين في غير هذا الموضع أنه إنما أباح بعض المأكول وبعض
المشروب لا جميعه وهذا باب طويل قد بينته في غير موضع من كتبنا فالنبي
صلى الله عليه وسلم إنما أباح الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن مسكرا لأنه أعلم أن المسكر
حرام
307

باب السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمتمتع
ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه ح
وثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا محمد يعني بن جعفر غندر ثنا مالك عن بن
شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قالت فطاف الذين
أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد
أن رجعوا من منى لحجهم
باب ترك السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد
والقارن
قال أبو بكر خبر يونس بن عبد الأعلى عن بن وهب عن مالك في
الباب قبل هذا وقال فيه وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنهم طافوا طوافا
واحدا
باب ذكر من قدم نسكا قبل نسكا جاهلا بذكر خبر مختصر غير
متقصي والدليل على أن لا فدية له
ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن
الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال حلقت قبل أن أذبح
قال إذبح ولا حرج قال وذبحت قبل أن أرمي قال إرمي ولا حرج
وقال المخزومي في حديثه إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن
أذبح فقال أيضا ثم سأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي
ثنا بشر بن معاذ العقيدي والصنعاني قالا ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد
308

عن عكرمة عن بن عباس قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج لا
حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أقبح فقال لا حرج
وقال رميت بعد ما أمسيت قال لا حرج
ثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع بمثله وقال إذبح ولا حرج
باب خطبة الإمام بمنى يوم النحر بعد الظهر
ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن بن جريج ح
وثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج قال سمعت بن شهاب يقول
حدثني عيسى بن طلحة يقول حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص
أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال يا
رسول الله ما كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم آخر فقال يا رسول
الله ما كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا لهؤلاء الثلاث فقال افعل ولا حرج
هذا حديث عيسى وزاد بن معمر في حديثه فما سئل يومئذ عن شئ
إلا قال افعل ولا حرج
قال أبو بكر في خبر بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه
وحميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث بطوله
حدثناه بندار ثنا أبو عامر ثنا قرة عن محمد بن سيرين ثنا عبد الرحمن بن أبي
بكرة عن أبيه وحميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة
باب خطبة الإمام على الراحلة
309

ثنا عباس بن عبد العظيم العنبري ثنا النضر بن محمد ثنا عكرمة وهو
بن عمار ثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب الناس وهو على ناقته العضباء وأنا
رديف أبي
باب الرخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة
ثنا الربيع ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي حدثني محمد بن إبراهيم بن
الحارث التيمي حدثني أبو سلمة حدثتنا عائشة قالت
أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أراد من صفية ما يريد الرجل من أهله
فقيل إنها حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي فقالوا إنها قد
أفاضت فنفر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ذكر الناسي بعض نسكه يوم النحر ثم يذكره
حدثنا محمد بن بشار حدثني عمرو بن عاصم ثنا أبو العوام وهو عمران
بن داود القطان حدثني محمد بن جحادة عن زياد بن علاقة عن أسامة
بن شريك قال
شهدت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب جاءه رجل
فقال إنه نسي أن يرمي قال إرم ولا حرج ثم أتاه آخر فقال إنه
نسي أن يطوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم طف ولا حرج ثم أتاه آخر
فقال نسيت أن أذبح قال إذبح ولا حرج فما سئل عن شئ يومئذ
إلا قال لا حرج وقال لقد أذهب الله الحرج إلا امرءا اقترض من مسلم
فذاك حرج
باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق
310

ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد يعني سليمان بن حسان عن محمد
بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة قالت
أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع فمكث
بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات
يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ثم
يرمي الثالثة ولا يقف عندها
قال أبو بكر هذه اللفظة حين صلى الظهر ظاهرها خلاف خبر بن
عمر الذي ذكرناه قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم فاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر
بمنى واحسب أن معنى هذه اللفظة لا تضاد خبر بن عمر لعل عائشة أرادت
أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر بعد رجوعه إلى منى
فإذا حمل خبر عائشة على هذا المعنى لم يكن مخالف لخبر بن عمر وخبر بن عمر
أثبت إسنادا من هذا الخبر وخبر عائشة ما تأولت من الجنس الذي نقول إن
الكلام مقدم ومؤخر كقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل
له عوجا ومثل هذا في القرآن كثير قد بينت بعضه في كتاب معاني
القرآن وسأبين باقيه إن شاء الله وهذا كقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم
ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فمعنى قول عائشة على هذا
التأويل أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه ثم رجع حين صلى الظهر
فقدم حين صلى الظهر قبل قوله ثم رجع كما قدم الله عز وجل خلقناكم قبل
قوله ثم صورناكم والمعنى صورناكم ثم خلقناكم
باب الرخصة في البيتوتة لآل العباس بمكة أيام منى من أجل
سقايتهم ليقوموا بإسقاء الناس منها
ثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج حدثني عبيد الله
311

بن عمر عن نافع عن بن عمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس بن عبد المطلب استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم
أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له
باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن
يفيض وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر
ثنا محمد بن بشار ثنا بن أبي عدي أخبرنا محمد بن إسحاق حدثني أبو
عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة يحدثانه
ذلك جميعا عنها قالت
لما كانت ليلتي التي يصير إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مساء يوم النحر فصار
إلي قالت فدخل علي وهب ومعه رجال من آلي أبي أمية متقمصين
فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت بعد يا أبا عبد الله قال
لا والله يا رسول الله قال فانزع القميص فنزعه من رأسه قال ونزع صاحبه
قميصه من رأسه قالوا ولم يا رسول الله قال هذا يوم رخص لكم إذا
أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا من النساء
فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا
الجمرة
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر
ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن
الزهري عن أبي عبيد وقال المخزومي مولى بن أزهر قال
شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن صيام هذين اليومين وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم وأما يوم
312

الأضحى فتأكلون فيه من نسككم خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصيام
كتابي الكبير
قال أبو بكر أبو عبيد هذا اختلف الرواة في ذكر ولائه فقال بعض
الرواة مولى عبد الرحمن بن عوف ومثل هذا لا يكون عندي متضاد قد يجوز
أن يكون بن أزهر وعبد الرحمن بن عوف اشتركا في عتقه فقال بعضهم مولى
عبد الرحمن بن عوف وقال بعضهم مولى بن أزهر لأن ولاءه لمعتقيه يحيى جميعا
باب النهي عن صيام أيام التشريق بدلالة لا بتصريح
ثنا أحمد بن عبدة الضبي عن حماد بن زيد عن عمرو ح وثنا سعيد بن
عبد الرحمن ثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق وقال المخرمي بعثه
أيام منى أن ينادي لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وإنها أيام أكل وشرب
قد خرجت هذا الباب بتمامه كتاب الصوم
باب الزجر عن الصوم أيام التشريق بتصريح لا بكتابة ولا بدلالة
من غير تصريح
ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب أخبرني
بن لهيعة ومالك بن أنس عن
بن الهاد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه قال
دخلت مع عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه في أيام التشريق فإذا
هو يتغذى فدعانا إلى الطعام فقال له عبد الله بن عمرو إني صائم فقال له
عمرو أما علمت أن هذه الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن وأمر
بفطرهن فأمرهم فأفطروا
أحدهما يزيد على الآخر
313

باب سنة الصلاة بمنى للحاج من غير أهل مكة وغير من قد أقام
بمكة يجب عليه إتمام الصلاة بذكر خبر غلظ في الاحتجاج به
بعض أهل العلم ممن زعم أن سنة الصلاة بمنى لأهل الآفاق وأهل
مكة جميعا ركعتين كصلاة المسافر سواء
ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا بن نمير ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا
عيسى ح وثنا سلم بن جنادة ثنا معاوية ح وثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا
سفيان ح وثنا يوسف بن موسى ثنا أبو معاوية وجرير كلهم عن الأعمش غير أن في
حديث الثوري عن سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال
صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ركعتين ومع أبو بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق
فوددت إن لي من أرفع ركعات ركعتين متقبلتين
هذا لفظ حديث سلم بن جنادة
ثنا محمد بن العلاء ثنا أبو خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن
بن عمر
قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بمنى ركعتين وعثمان صدرا
من إمارته
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بها ركعتين لأنه
كان مسافر غير مقيم إذ هو صلى الله عليه وسلم كان من أهل المدينة وإنما قدم
مكة حاجا لم يقم بها إقامة يجب عليه إتمام الصلاة
قال أبو بكر خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم
يزل يصلي ركعتين حتى رجع
314

وخبر بن عباس فرض الله الصلاة على اختلفوا نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر
ركعتين فصرح أن فرض الصلاة بمنى على المقيم أربعا كهو على غير من هو مما سواه
وخبر عائشة فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر
مصرح أن الحاضر بمنى عليه إتمام الصلاة ليس له قصر الصلاة إذا كان حاضرا لا مسافرا
قال أبو بكر وقد كنت بينت في كتاب الصلاة بمعنى خبر يحيى بن أبي
إسحاق عن أنس
وفي خبر بن عباس وعائشة دلالة بينة على أن الواجب على أهل مكة ومن
أقام بها من غير أهلها أنه يجب عليه إتمام الصلاة بمنى إذ هو مقيم لا مسافر لأن
فرض المقيم أربعا
فلا يجوز لغير المسافر ولغير الخائف في القتال قصر الصلاة وأهل مكة
ومن قد أقام بها من غير أهلها إقامة يجب عليه إتمام الصلاة إذا خرجوا إلى منى ناوين
الرجوع إلى مكة غير مسافرين فغير جائز لهم قصر الصلاة بمنى
باب فضل يوم القر وهو أول أيام التشريق
ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن
نجى عن عبد الله بن قرط قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر
باب بدء رمي النبي الجمار والعلة التي رماها بدأ قبل عود
ثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا أبو حمزة عن
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال
315

جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به ليريه المناسك فانفرج له
ثبير فدخل منى فأراه الجمار ثم أراه عرفات فتتبع الشيطان لنبي صلى الله عليه وسلم عند
الجمرة فرما بسبع حصيات حتى ساخ ثم تبع له في الجمرة الثانية فرماه
بسبع حصيات حتى ساخ ثم تبع له في جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى
ساخ فذهب
باب وقت رمي الجمار أيام التشريق
ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن بن جريج وثنا أبو كريب ثنا أبو
خالد ح وثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثني بن إدريس ح وثنا محمد بن معمر ثنا
محمد يعني بن بكر جميعا عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد
الله يقول
كان النبي عليه السلام يرمي يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال
الشمس
وقال أبو كريب زاد الأشج عن أبي الزبير عن جابر
ثنا محمد بن العلاء ثنا بن خوار يعني حميدا الكوفي عن بن جريج
قال لا أرمي حتى ترفع الشمس أن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم
النحر قبل الزوال فأما بعد ذلك فعند الزوال
قال أبو بكر هذا حديث غريب إن كان بن خوار حفظ عطاء من هذا
الإسناد
باب ذكر البيان أن رمي الجمار إنما أراد لإقامة ذكر الله لا للرمي
فقط
316

ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن عبيد الله وهو بن أبي
زياد ثنا القاسم بن محمد عن عائشة قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
ورمي الجمار لإقامة ذكر الله
باب التكبير مع كل حصاة يرمي بها رامي الجمار والوقوف عند
الجمرة الأولى والثانية مع تطويل القيام والتضرع
وترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها أيام منى
ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد وهو سليمان بن حيان عن محمد
بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت
أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى صلاة الظهر ثم رجع
فمكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع
حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام
ويتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها
باب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية بعد رميها والدليل على
أن الوقوف بعد رمي الأولى منهما أمامها لا خلفها ولا عن يمينها
ولا عن شمالها والوقوف عند الثانية ذات اليسار مما يلي الوادي
مستقبل القبلة في الوقفين جميعا ورفع اليدين في الوقفين جميعا
ثنا محمد بن يحيى والحسين بن علي البسطامي قالا ثنا عثمان بن عمر ثنا
يونس عن الزهري
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع
حصيات فيكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل البيت
317

رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع
حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف
مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع
حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها قال الزهري
سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
وكان بن عمر بالصلاة
قال البسطامي قال أخبرنا يونس وقال في جمرة العقبة يكبر كلما رمى
بحصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها وقال يحدث بمثل هذا الحديث عن أبيه
والباقي مثل لفظ محمد بن يحيى سواء
باب خطبة الإمام أوسط أيام التشريق
ثنا محمد بن بشار وإسحاق بن زياد بن يزيد العطار وهذا حديث بندار ثنا
أبو عاصم ثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن حدثتني جدتي سراء بنت نبهان وكانت ربة
بيت في الجاهلية قالت
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي بلد هذا قلنا
الله ورسوله أعلم قال أليس المشعر الحرام قلنا بلى قال فأي يوم
هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس أوسط أيام التشريق
قلنا بلى قال فإن دماءكم زاد إسحاق وأعراضكم وقالا وأموالكم
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا زاد
إسحاق فليبلغ أدناكم أقصاكم اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت
اللهم هل بلغت
باب ذكر تعليم الإمام في خطبته يوم النفر الأول كيف ينفرون
كيف يرمون وتعليمهم باقي مناسكهم
318

ثنا محمد بن يحيى بحديث غريب غريب حدثني إسحاق بن إبراهيم
قال قرأت على أبي قرة موسى بن طارق عن بن جريج حدثني عبد الله بن عثمان بن
خثيم عن أبي الزبير عن جابر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج
فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح فلما استوى ليكبر سمع
الرغوة خلف ظهره فوقف عن التكبير فذكر الحديث بطوله وقال فلما كان
يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف
يرمون فعلمهم مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على الناس حتى
ختمها
باب الرخصة للرعاء في رمي الجمار صارت
ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي
بكر عن أبي بداح عن أبيه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا صارت وأن يجمعوا
الرمي
باب الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما
ثنا عبد الجبار بن العلاء عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي
البداح بن عدي عن أبيه
أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما
ثنا علي بن خشرم أخبرنا بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد
الملك بن أبي بكر عن أبي البداح عن أبيه
319

بمثل هذا الحديث
ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا بن علية ثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن
أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا الجمار يوما ويرعوا يوما
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للرعاء في
ترك رمي الجمار يوما ويرعوا يوما في يومين من أيام التشريق اليوم
الأول يرعوا فيه ويرموا يوم الثاني ثم يرموا يوم النفر لا أنه
رخص لهم في ترك رمي الجمار يوم النحر ولا يوم النفر الآخر وإنهم
إنما يجمعون بين رمي أول يوم من أيام التشريق واليوم الثاني
فيرمونها الرحمن في أحد اليومين أما يوم الأول وأما يوم الثاني من أيام
التشريق
ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله
بن أبي بكر بن محمد عن أبيه أن بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر
ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفرة
قال أبو بكر أبو البداح هو بن عاصم بن عدي ومن قال عن أبي
البداح بن عدي نسبه إلى جده وعاصم بن عدي هذا هو العجلاني صاحب
قصة اللعان المذكور في خبر سهل بن سعد الساعدي
باب وقت النفر من منى آخر أيام التشريق
320

أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي ثنا عبد العزيز بن
أحمد بن محمد قال أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه
أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق
بن خزيمة ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أخبرني عمرو بن
الحارث أن قتادة بن دعامة أخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة
بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به
قال أبو بكر هذا حديث غريب بصري لم يروه غير عمرو بن
الحارث
قال أبو بكر قرأ علي أبو موسى هذا قال كتب إلي أحمد بن صالح
عن بن وهب
باب استحباب النزول بالمحصب استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم
ثنا أبو عمار حسين بن حريث ثنا الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي
حدثني الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا الخيف بني
كنانة قال لنا بندار حين تقاسموا وإنما هو حيث تقاسموا على الكفر
وذلك أن قريشا وكنانة تحالفوا على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا
يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك المحصب
ثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن نصر قالا ثنا بشر بن بكير
ثنا الأوزاعي حدثني بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله
321

ثنا الربيع ثنا بشر بن بكر أخبرني الأوزاعي عن بن شهاب بمثله غير أنهم
قالوا أن لا تناكحوهم ولا يكون بينهم وبينهم شئ حتى يسلموا إليهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم
قال الربيع ويونس حيث تقاسموا على الكفر
وقال بحر حين أقسموا على الكفر
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أعلمهم وهو بمنى
أن ينزل بالأبطح وأن أبا رافع أراد بقوله
أنا ضربت قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني فجاء فنزل أي ولم يأمرني بضرب
القبة في ذلك الموضع لا أنه أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الأبطح لعلة ضرب القبة
ثنا محمد بن عزير الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل عن بن شهاب
عن أبي سلمة عن أبي هريرة
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى نحن نازلون غدا
إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني بذلك المحصب ثم
ذكر الحديث بمثل حديث يونس سواء
قال أبو بكر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أين ينزل غدا في حجته إنما هو عن
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فأما آخر القصة لا يريث المسلم
الكافر ولا الكافر المسلم فهو عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان
عن أسامة ومعمر فيما أحسب واهما في جمعه القصتين في هذا الإسناد وقد
بينت علة هذا الخبر في كتاب الكبير
ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي
بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال
322

قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته قال وهل ترك
لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بن كنانة حيث قاسمت
قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا
يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم قال معمر قال الزهري والخيف
الوادي قال ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر
ثنا بخبر بن رافع الذي ذكرت نصر بن علي الجهضمي وعبد الجبار بن
العلاء وعلي بن خشرم قال عبد الجبار ثنا سفيان وقال نصر أخبرنا سفيان بن عيينة
وقال بن خشرم أخبرنا بن عيينة عن صالح بن جلس عن سليمان بن يسار عن أبي
رافع قال
ضربت قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح ولم يأمرني أن أنزل الأبطح
فجاء فنزل
هذا حديث نصر وقال علي قال أبو رافع لم يأمرني أن أنزل الأبطح
وإنما جئت فضربت قبته فجاء فنزل وقال عبد الجبار لم يأمرني النبي
صلى الله عليه وسلم أن أضرب قبته إنما ضربت قبة النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح فنزل وزاد
عبد الجبار قال وكان أبو رافع على ثقل وكان النبي صلى الله عليه وسلم من منزله حين جاء
من المدينة بأعلى مكة قال أبو رافع فجئت فضربت قبته فجاء فنزل
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل بالأبطح ليكون
أسمح لخروجه وإن كان قد أعلمهم وهو بمنى أنه نازل به مع
الدليل على أن نزوله ليس من سنن الحج الذي يكون تاركه
عاصيا أو يوجب ترك نزوله هديا
ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا هشام حدثني أبي عن عائشة قالت
323

إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه فمن شاء
نزله ومن شاء تركه
ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
قالت
نزول المحصب ليس من السنة إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون
أسمح لخروجه
قال أبو بكر قولها ليس من السنة ليس من السنة التي يجب
على الناس الائتمام بفعله صلى الله عليه وسلم إذ كل ما فعله صلى الله عليه وسلم وإن كان من فعل المباح
فقد يقع عليه اسم السنة أي أن للناس الإستنان به إذ هو مباح وإن لم يكن
عليهم أن يفعلوا ذلك الفعل
باب ذكر الدليل على أن الاسم قد ينفي عن الشئ إذا لم يكن
واجبا وإن كان الفعل مباحا
ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن وأحمد بن منيع وعلي بن
خشرم قال علي أخبرنا وقال الآخرون ثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن
عطاء
عن بن عباس ليس المحصب بشئ إنما هو منزل نزله رسول الله
صلى الله عليه وسلم
قال أبو بكر قول بن عباس ليس المحصب بشئ أراد ليس بشئ
يجب على الناس نزوله فنفى اسم الشئ عنه على المعنى الذي ترجمت الباب
إذ العلم محيط أن نزول المحصب فعل واسم الشئ واقع على الفعل وإن كان
الفعل مباحا ولا واجبا
324

باب استحباب النزول بالمحصب وإن لم يكن ذلك واجبا إذ
الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعض
بالنواجذ على سنته وسنتهم قد اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنزول
به
ثنا محمد بن رافع ومحمد بن يحيى ومحمد بن سهل بن عسكر قالوا ثنا
عبد الرزاق ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح
وثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع ومحمد بن سهل قالوا ثنا عبد
الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر مثله
باب استحباب الصلاة بالمحصب إذا نزله المرء
قال أبو بكر خبر الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أنس من هذا
الباب قد أمليته قبل
وروي عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن بن عمر
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل البطحاء عشية النفر وأن أبا بكر وعمر كانا
يفعلانه وكان بن عمر بالصلاة حتى هلك فصلى بها الظهر والعصر والمغرب
والعشاء
ثنا الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت عبد الله
ثنا أحمد بن منيع ثنا الحسن بن موسى عن زهير عن أبي إسحاق عن
بن أبي جحيفة عن أبيه قال
325

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأبطح صلاة العصر ركعتين
وخبر عمرو بن الحارث عن قتادة عن أنس من هذا الباب
باب ذكر البيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة بالأبطح بعدما
نفر من منى ضد قول من يحكي لنا عنه من أهل عصرنا أن الحاج
إذا قفل راجعا إلى بلده عليه إتمام الصلاة
ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا وكيع ثنا سفيان ثنا عون بن أبي
جحيفة عن أبيه قال
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة له حمراء قال فخرج بلال
بفضل وضوئه فبين ناضح ونائل فأذن بلال فكنت أتتبع فاه هكذا
وهكذا يعني يمينا وشمالا قال ثم ركزت له عنزة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم
وعليه جبة له حمراء أو حلة له حمراء فكأني أنظر إلى بريق ساقيه فصلى إلى
العنزة الظهر أو العصر ركعتين تمر المرأة والحمار والكلب وراها لا يمنع
ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة
قال أبو بكر خرجت طرق خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنس في غير
هذا الموضع
ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد الوارث عن يحيى وهو بن أبي إسحاق
عن أنس بن مالك قال
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وكان يصلي بنا ركعتين
ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قال قلت له هل أقمت بمكة شيئا
قال أقمنا بها عشرا
326

باب استحباب الإدلاج بالارتحال من الحصبة اقتداء بفعل
المصطفى عليه السلام
ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا زياد يعني بن عبد الله ثنا منصور عن
إبراهيم قال قال الأسود قالت عائشة
لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدلجا من الأبطح وهو يصعد وأنا أنزل أو ينزل
وأنا أصعد
ثنا بندار ثنا أبو بكر يعني الحنفي ثنا أفلح فال سمعت القاسم بن
محمد عن عائشة
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال في الخبر
فأذن بالرحيل في أصحابه يعني من المخصب فارتحل الناس فمر بالبيت قبل
صلاة الصبح فطاف به ثم خرج فركب ثم انصرف متوجها إلى المدينة
باب الأمر بطواف الوداع بلفظ عام مراده خاص
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن بن
عباس قال
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت
ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن
طاوس عن بن عباس
كان الناس ينصرفون كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر
أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت
باب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر بن عباس لفظ عام
327

مراده خاص والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله
لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت خلا الحائض بذكر
لفظة عام مرادها خاص في ذكر الحيض
ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر
قال
من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رخص لهن
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للحيض في النفر
بلا وداع إذا كن قد أفضن قبل ذلك ثم حضن
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن
عائشة
إن صفية حاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا
هي فقلت إنها حاضت بعدما أفاضت قال فلا إذا فلتنفر
باب استحباب دخول الكعبة والذكر والدعاء فيها
ثنا محمد بن معمر بن ربعي ثنا محمد يعني بن بكر البرساني أخبرنا
بن جريج قال
قلت لعطاء سمعت بن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا
بدخوله قال لم يكن ينهي عن دخوله ولكن سمعته يقول أخبرني أسامة
بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها قلت
نواحيها أزواياها؟ وكان قال بل في كل قبلة من البيت
328

باب وضع الوجه والجبين على ما استقبل من الكعبة عند دخولها
والذكر والاستغفار
ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الملك بن أبي سليمان ثنا
عطاء عن أسامة بن زيد
أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فأمر بلالا فأجاف الباب والبيت
إذ ذاك على ستة أعمدة فمضى حتى أتى الأسطوانتين اللتين تليان الباب باب
الكعبة وجلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفر ثم قام حتى
أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وجسده على الكعبة فحمد الله
وأثنى عليه واستغفر الله ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله
بالتكبير والتهليل والتسبيح فحمد الله وأثنى عليه بالمسألة والاستغفار ثم
خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة خارج من البيت وقال وقال هذه القبلة
هذه القبلة
ثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عيسى بن يونس عن عبد الملك
العزرمي ح وثنا الحسن بن محمد ثنا إسحاق بن يوسف ثنا عبد الملك ح وثنا
الدورقي ثنا هشيم أخبرنا عبد الملك ح وثنا علي بن المنذر عن بن فضيل ثنا عبد
الملك فذكروا الحديث بطوله وربما اختلفوا في الحرف والشئ
باب التكبير والتحميد والتهليل والمسألة والاستغفار عند
كل ركن من أركان الكعبة
ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير بن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء
قال حدثني أسامة بن زيد
أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ثم انصرف إلى
329

أركان البيت يستقبل كل ركن منها بالتكبير والتهليل والتحميد وسأل الله
واستغفره وذكر باقي الحديث
باب استحباب السجود بين العمودين عند دخول الكعبة
والجلوس بعد السجدة والدعاء
ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا عبد الأعلى عن محمد وهو بن
إسحاق ثنا عبيد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء
أن بن عباس كان يقول ولقد حدثني أخي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
دخلها خر بين العمودين ساجدا ثم قعد فدعا ولم يصل
باب ذكر البيان ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في البيت وهذا من
الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الخبر الذي يجب
قبوله هو خبر من يخبر برؤية الشئ وسماعه وكونه لا من ينفي
الشئ ويدفعه والفضل بن عباس في قوله ولم يصل ناف
لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا مثبت خبرا ومن أخبر أن النبي
صلى الله عليه وسلم صلى فيها مثبت فعلا مخبر برؤية فعل من النبي صلى الله عليه وسلم
فالواجب من طريق العلم والوقف قبول خبر من أعلم أنه رأى
النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها دون من نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم
صلى فيها وهذه مسألة طويلة قد بينتها في غير موضع من كتبنا
أن أهل العلم لم يختلفوا في جملة هذا القول
أخبرنا يحيى بن حبيب الحارثي ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن بن
عمر عن بلال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة
330

وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد عن عمرو بن دينار أن بن عمر حدث عن
بلال
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة
باب ذكر المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة
ثنا الحسن بن قزعة ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة أخبرني
نافع عن بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح على بعير وأسامة بن زيد رديف
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بلال وعثمان بن طلحة فلما جاء البيت أرسل بن
طلحة بمفتاح البيت ففتحه فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد
وعثمان بن طلحة وبلال فمكثوا فيه طويلا وأغلقوا عليهم الباب ثم خرج
رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدروا البيت فسبقهم بن عمر وآخر معه فسأل بن
عمر بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراه أين صلى ولم يسأله كم صلى
ثنا عبد الجبار بن العلاء ومحمد بن عمر بن العباس قالا ثنا سفيان
قال عبد الجبار قال ثنا أيوب سمعه من نافع عن بن عمر وقال محمد عن أيوب
عن نافع عن بن عمر قال
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء
الكعبة ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه
فقال لتعطينيه روى أو ليخرجن السيف من صلبي فدفعت إليه ففتح الباب
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه عثمان وبلال وأسامة فأجافوا الباب مليا قال
بن عمر وكنت رجلا شابا قويا فبدر الناس فبدرتهم فوجدت بلالا قائما
على الباب قال يا بلال أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين العمودين
331

المقدمين ونسيت أن أسأله كم صلى هذا لفظ حديث محمد بن
عمرو
باب ذكر القدر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين مقامه الذي صلى فيه
بين الكعبة وبين الجدار
ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام بن سعيد عن نافع عن بن
عمر قال
سألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في مقدم البيت بينه
وبين الحائط ثلاثة أذرع أو قدر ثلاثة أذرع شك أبو عامر
باب الخشوع في الكعبة إذا دخلها المرء والنظر إلى موضع
سجوده إلى الخروج منها
ثنا أحمد بن عيسى بن زيد بن عبد الجبار بن مالك اللخمي التنيسي ثنا
عمرو بن أبي سلمة ثنا مهير بن محمد المكي عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله
أن عائشة كانت تقول عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع
بصره قبل السقف يدع ذلك إجلالا لله وإعظاما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم
الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها
باب استحباب دخول الكعبة إذ دخلوها دخولا في حسنة وخروجا
من سيئة مغفورا للداخل
ثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبد الله بن المؤمل ثنا عمر بن
332

عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء عن بن عباس قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من
سيئة مغفورا له
باب ذكر الدليل على أن دخول الكعبة ليس بواجب إذ النبي
صلى الله عليه وسلم قد أعلم بعد دخوله إياها أنه ود إن لم يكن دخلها مخافة
أتعاب أمته بعده وهذا كتركه صلى الله عليه وسلم بعض التطوع والذي كان
يجب أن بالصلاة لإرادة التخفيف على أمته صلى الله عليه وسلم
ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن بن أبي
مليكة عن عائشة قالت
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع
إلي وهو حزين فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت كذا وكذا
قال إني دخلت الكعبة وددت إني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون
قد أتعبت أمتي من بعدي
باب استحباب الصلاة عند باب الكعبة بعد الخروج منها
ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد يعني بن بكر البرساني أخبرنا بن
جريج قال قلت لعطاء
سمعت بن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف فلم تؤمروا بدخوله
قال لم يكن ينهي عن دخوله ولكن سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن
النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقالا
هذه القبلة
333

باب ذكر الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد
خروجه من الكعبة
ثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا سيف قال سمعت مجاهدا يحدث
عن بن عمر قال
دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فجئت فإذا قد خرج وإذا بلال قائم عند
باب الكعبة قال قلت يا بلال أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا
قال ثم خرج فصلى ركعتين بين الحجر والباب قال فكان مجاهدا يصفها
بين الأسطوانتين اللتين من قبل باب بني مخزوم
قال أبو بكر يريد فكان مجاهدا يصفها أي صلاته في الكعبة أنه صلى بين
الأسطوانتين اللتين من قبل باب بني مخزوم
شعثت باب التزام البيت عند الخروج من الكعبة إن كان يزيد بن أبي زياد
من الشرط الذي اشترطنا في أول الكتاب
ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن
عبد الرحمن بن صفوان قال
لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال قلت لألبس ثيابي
وثنا علي بن المنذر الكوفي ثنا بن فضيل ثنا يزيد بن أبي زياد عن
مجاهد عن عبد الرحمن أو صفوان بن عبد الرحمن ح وثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد
عن يزيد عن مجاهد عن صفوان بن عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن صفوان قال
قدم النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت فلبست ثيابي وانطلقت وقد خرج
334

من البيت هو وأصحابه مستلمون ولم ما بين الحجر إلى الحجر واضعي خدودهم
على البيت وإذا النبي صلى الله عليه وسلم مر الباب فدخلت بين رجلين فقلت كيف
صنع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صلى ركعتين عند السارية التي قبالة البيت هذا
حديث بن فضيل
باب استحباب الصلاة في الحجر إذا لم يمكن دخول الكعبة إذ
بعض الحجر من البيت بذكر خبر يسير لفظ عام مراده خاص أنا خائف
ان يسمع بهذا الخبر الذي ذكرت أن يسير لفظ عام مراده خاص
بعض الناس فيتوهم أن جميع الحجر من الكعبة لا بعضه
ثنا الربيع بن سليمان وبحر بن نصر قالا ثنا بن وهب حدثني بن أبي
الزناد عن علقمة عن أمه عن عائشة قالت
كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي
فأدخلني الحجر فقال يا عائشة إن قومك لما بنو الكعبة استقصروا فأخرجوا
الحجر من البيت فإذا أردت أن تصلين في البيت فصلى في الحجر فإنما هو
قطعة من البيت
وثنا الربيع ثنا بن وهب قال وأخبرني بن أبي الزناد عن هشام بن
عروة قال لنا بحر بن نصر في عقب حديثه قال بن أبي الزناد وحدثني هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حدثان قومك بالكفر لأدخلت الحجر
في البيت
قال أبو بكر خرجت ما يشبه هذه اللفظة التي هي من لفظ عام مراده
خاص في الكتاب الكبير
335

باب ذكر البيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه والدليل
على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله وأخرجوا الحجر من
البيت بعضه لا جميعه وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير
موضع من كتبنا أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على
بعض الشئ
ثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثنا وهب بن جرير ثنا أبي
قال سمعت يزيد بن رومان يحدث عن عبد الله بن الزبير قال قالت لي عائشة
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد
بجاهلية لهدمت البيت حتى أدخل فيه ما أخرجوا منه في الحجر فإنهم عجزوا
عن نفقته وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وألصقته بالأرض
ووضعته على أساس إبراهيم قال فكان ذاك الذي دعا بن الزبير إلى هدمه
وبنائه قال فشهدته حين هدمه وبناه فاستخرج أساس البيت كأسنمة البخت
متلائكة بين قال أبي فقلت ليزيد بن رومان وأنا يومئذ أطوف معه أرني ما
أخرجوا من الحجر منه قال أريكه الآن فلما انتهى إليه قال هذا
الموضع قال أبي فحرزته نحو من ستة أذرع
وهكذا روي موسى بن إسماعيل ثنا جرير ثنا يزيد بن رومان عن
عبد الله بن الزبير
حدثناه محمد بن يحيى ثنا موسى بن إسماعيل ورواه يزيد بن هارون ثنا
جرير بن حازم ثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فذكر
الحديث فقال قال يزيد قد شهدت بن الزبير حين هدمه
حدثناه الزعفراني حدثنا يزيد
قال أبو بكر فرواية يزيد بن هارون دالة على أن يزيد بن رومان قد
336

سمع الخبر منهما جميعا
ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرازق عن معمر عن بن خثيم
عن أبي الطفيل قال
كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيه مدر وكانت قدر ما
يقتحمها العناق فذكر الحديث بطوله في قصة بناء الكعبة وقال فلما كان
جيش الحصين بن نمير فذكر حريقها في زمن بن الزبير فقال بن الزبير إن
عائشة أخبرتني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حداثة قومك بالكفر لهدمت الكعبة
فإنهم تركوا منها سبعة أذرع في الحجر ضاقت بهم النفقة والخشب وقال بن
خثيم وأخبرني بن أبي ملكية عن عائشة أنها سمعت ذلك من رسول الله
صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قصة طويلة
ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا بن بكر يعني محمد أخبرني بن
جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء عن الحارث بن عبد الله
بن أبي ربيعة قال قال عبد الله بن عبيد بن عمير
وقد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد
الملك ما أظن أبا خبيب يعني بن الزبير سمع من عائشة ما كان يذكر أنه
سمعه منها قال الحارث بلى أنا سمعته منها قال سمعتها تقول
ماذا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان
البيت وإني لولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدأ لقومك
من بعدي أن يبنوه فهلمي فلأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة
أذرع
هذا حديث عبد الله بن عبيد وذكر الحديث بطوله
337

باب إباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق ثنا
علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن بن جريج حدثني موسى بن عقبة
عن نافع أن بن عمر أخبره
أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع قال
وكان الناس يحلقون في الحج ثم يعتمرون عند النفر فيقول ما يحلق
هذا فنقول لأحدهم أمر الموسى على رأسك
باب العمرة في ذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام ضد
قول زعم أن العمرة غير جائزة إلا من المواقيت التي وقت النبي
صلى الله عليه وسلم حين ذكر المواقيت فقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة
الأخبار بتمامها
ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا أشهب أن الليث أخبره أن أبا الزبير
أخبره عن جابر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم في ذي الحجة
ثنا يونس أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث أن أبا
الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم ليلة الحصبة
338

باب ذكر الدليل على أن العمرة من الميقات أفضل منها من
التنعيم إذ هي أكثر نصبا وأفضل نفقة وما كان أكثر نصبا
وأفضل نفقة فالأجر على قدر النصب والنفقة
ثنا أبو موسى محمد بن المثنى والحسن بن محمد الزعفراني قالا ثنا
حسين قال الزعفراني بن الحسن قال ثنا بن عون عن إبراهيم والقاسم عن أم
المؤمنين ح وثنا الدورقي ثنا بن علية عن بن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم
المؤمنين وعن القاسم عن أم المؤمنين قال
قالت عائشة يا رسول الله وفي حديث الحسين بن الحسن إنها
قالت يا رسول الله أيصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد قال
انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم ألقنا بجبل كذا
وكذا قال أظنه قال كدى ولكنها على قدر نصبك أو قدر نفقتك أو كما
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي خبر الحسين بن الحسن ولكنه على قدر نفقتك
ونصبك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب إسقاط الهدى عن المعتمر بعد مضى أيام التشريق وإن كان
قد حج من عامه ذلك
ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا هشام بن عروة حدثني أبي أخبرتني
عائشة قالت
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحجة
فليهل فلولا إني أهديت لأهللت بعمرة فمنهم من أهل بعمرة ومنهم
من أهل بحجة فحضت قبل أن ادخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض
339

فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك
وامتشطي وأهلي الحنفية فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن بن أبي
بكر إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجتها
وعمرتها ولم يكن في شئ من ذلك هدى ولا صيام ولا صدقة
قال أبو بكر قد كنت بينت في المسألة التي كنت أمليتها في التأليف بين
الأخبار التي رويت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة إنما تركت العمل لعمرتها
التي لم يمكنها الطواف لها بالبيت لعلة الحيضة التي حاضتها لا أنها رفضت تلك
العمرة وبينت في ذلك الموضع أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لها طوافك يكفيك
بحجتك وعمرتك دلالة على أنها لم ترفض عمرتها وإنما تركت العمل لها إذ
كانت حائضا ولم يمكنها الطواف لها وبينت أن قوله ولم يكن في شئ في
ذلك هدى ولا صدقة ولا صيام أنها إرادات لم يكن في عمرتي التي اعتمرتها بعد
الحج هدي ولا صدقة
ولا صيام والدليل على صحة هذا التأويل أن النبي عليه
السلام قد نحر عن نسائه البقر قبل أن تعتمر عائشة هذه العمرة من التنعيم
ألم تسمع قولها فلما كان يوم النحر أدخل علينا بلحم بقر فقلنا ما هذا
فقيل نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر فقد خبرت عائشة أنه قد كان في
حجها هدي قبل أن تعتمر من التنعيم وفي خبر محمد بن عبد الرحمن بن
نوفل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال في آخر الخبر
قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم أخرجي مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهلي بعمرتك
ففعلت ثم لم أهد شيئا
ثنا محمد بن عمر وابن تمام ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ميمون بن
مخرمة عن أبيه قال وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول سمعت هشام بن
عروة يحدث عن عروة يقول سمعت عائشة فذكر قصة طويلة وذكر هذا الكلام الذي
ذكرت في آخر الخبر قال وقال سمعت محمد بن عبد الرحمن يحدث عن عروة عن
عائشة أنها حدثتهم عن عمرتهم بعد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت حضت
فاعتمرت بعد الحج ثم لم أصم ولم أهد
340

قال أبو بكر فهذا الخبر يبين أنها أرادت أنها لم تصم ولم تهد بعد تلك
لعمرة التي اعتمرت من التنعيم لا قبلها
باب إباحة الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر
والدليل على أن الله عز وجل ولى نبيه بيان ما أنزل عليه من الوحي
خاصا وعاما فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يرد بقوله وأن ليس
للإنسان إلا ما سعى جميع الأعمال وأن الله إنما
أراد بعض السعي لا جميعه إذ لو كان الله أراد جميع السعي لم
يكن الحج إلا لمن حج بنفسه لم يسقط فرض الحج عن
المرء إذا حج عنه ولم يكتب للحجوج أهل عنه سعي غيره إذ لم يسع هو
بنفسه سعي العمل
ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن بن جريج عن بن شهاب ثنا
سليمان بن سنان عن بن عباس عن الفضل
أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة
الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم
فحجي عنه
باب ذكر الدليل على أن الشيخ الكبير إذا استفاد مالا بعد كبر
السن وهو غني أو استفاد مالا بعد الإسلام كان فرض الحج واجب
عليه وإن كان غير مستطيع ان يحج بنفسه والدليل على أن
الاستطاعة كما قاله مطلبينا رحمه الله استطاعتان حديث إحداهم ببدنه مع
ملك ماله يمكنه الحج عن نفسه وماله والثانية بملك ماله يحج عن
نفسه غيره كما تقول العرب أنا مستطيع أن أبني داري وأخيط
ثوبي يريد بالأجرة أو لمن يطيعني وإن كان غير مستطيع لبناء الدار
وخياطة الثوب بنفسه
341

ثنا عيسى بن إبراهيم ثنا بن وهب أخبرني مالك ويونس والليث وابن
جريج عن بن شهاب عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس أخبره قال
كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم
امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله
صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل بيده إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن
فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة
أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع بعضهم يزيد على
بعض
قال الليث وحدثنيه بن شهاب عن سليمان أو أبي سلمة أو كليهما
عن بن عباس
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت الزهري ح وثنا
المخزومي ثنا سفيان ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سليمان
بن يسار عن بن عباس
أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر والفضل
ردفه فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي
شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة وهل ترى أن أحج عنه
قال نعم
وقال المخزومي غداة جمع وقال أن أحج عنه لم يقل والفضل
ردفه ولفظ بن خشرم في المتن مثل حديث عبد الجبار غير أنه قال أفأحج عنه
قال نعم
باب حج المرأة عن الرجل
أخبرنا الفقيه أبو الحسن علي بن مسلم المسلم السلمي أنا عبد العزيز بن أحمد بن
محمد إجازة أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه
342

أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق
بن خزيمة ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي أخبرني مالك والليث عن بن
شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره قال
كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتت رسول الله
صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم تستفتيه قال فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه
قال فجعل يصرف وجه الفضل بيده إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن
فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على
الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع
باب الحج عن الميت بذكر خبر مجمل غير مفسر على أصلنا
ثنا عمران بن موسى القزاز عن عبد الوارث بن سعيد ثنا أبو التياح ثنا
موسى بن سلمة الهذلي قال
انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين فلما نزلنا البطحاء قلت انطلق
إلي بن العباس نتحدث إليه قال قلت يعني لابن عباس أن والدة لي
بالمصر وإني أغزوا في هذه المغازي أفيجزئ عنها أن أعتق وليست معي
قال أفلا أنبئك بأعجب من ذلك أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن
تسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وما تحج أما تجزئ عن أمها أن تحج
عنها قال نعم لو كان على أمها دين قضته عنها ألم يكن يجزئ عنها
فلتحج عن أمها
ثنا أحمد بن عبدة ثنا حماد بن زيد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة
قال سمعت بن عباس يقول
قال فلان الجهني يا رسول الله إن أبي مات وهو شيخ كبير لم يحج
343

أو لا يستطيع الحج قال حج عن أبيك
باب الحج عمن يجب عليه الحج بالإسلام أو ملك المال أو هما
وهو غير مستطيع للحج ببدنه من الكبر والفرق بين العاجز عن
الحج ببدنه لكبر السن وبين العاجز عن الحج لمرض قد يرجى له
البرء إذ العاجز لكبر السن لا يحدث له شباب وقوة بعد والمريض
قد يصح من مرضه بإذن الله
ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي أخبرنا مالك ح وثنا يونس بن
عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب عن سليمان بن يسار
عن بن عباس أنه قال
كان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجائته امرأة من خثعم
تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على
عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج
عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع
باب الحج عن المرأة التي لا تستطيع الحج من الكبر بمثل
اللفظة ذكرت أنها مجملة غير مفسرة
ثنا محمد بن ميمون الجزار ثنا يحيى بن أبي الحجاج ثنا عوف عن
الحسن قال
بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن أبي شيخ كبير أدرك
الإسلام ولم يحج ولا يستمسك على الراحلة وإن شددته بالحبل على
344

الراحلة خشيت أن أقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احجج عن أبيك
ثنا محمد بن منصور ثنا يحيى بن أبي الحجاج عن عوف عن بن
سيرين عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك إلا أنه قال السائل سئل عن أمه
باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه والدليل
على أن الأخبار التي ذكرت في أنها مجملة غير مفسرة على ما ذكرت
إذ ليس في تلك الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل من أمره أن يحج عن
غيرها هل حج عن نفسه أم لا هذا الخبر دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم
إنما أمر من قد حج عن نفسه أن يحج عن غيره لا من أن يحج عن
نفسه
ثنا هارون بن إسحاق ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن
عزرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من
شبرمة فقال أخي أو قريب لي قال هل حججت قال لا قال
فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة
قال أبو بكر في هذا الخبر بان أن الملبي عن غيره إذا لم يكن قد حج عن
نفسه عليه أن يجعل تلك الحجة عن نفسه
باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر
ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا خالد يعني بن الحارث ثنا شعبة
345

قال سمعت النعمان بن سلام قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن بن رزين أنه
قال
يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن
قال حج عن أبيك واعتمر
باب النذر الحنفية ثم يحدث الموت قبل وفائه والأمر بقضائه
والدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم نذر الحج
بالدين
ثنا بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت
سعيد بن جبير يحدث عن بن عباس
أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتي أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله
عن ذلك فقال أرأيت إن كان على أختك دين أكنت قاضيه قال
نعم قال فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء
ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن شعبة عن جعفر بن إياس وهو أبو بشر
بهذا الإسناد بمثله
باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث
ثنا الربيع عن الشافعي أخبر بن عيينة قال سمعت الزهري يحدث
عن سليمان بن يسار عن بن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر
الحديث وقال قال سفيان هكذا حفظته من الزهري
وأخبرني عمرو بن دينار عن الزهري عن سليمان بن يسار عن بن
عباس مثله وزاد فقالت يا رسول الله فهل ينفعه ذلك فقال نعم كما
لو كان عليه دين فقضيته نفعه
346

باب النذر الحنفية ماشيا فيعجز الناذر عن المشي بذكر خبر مختصر
غير متقصى
ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا عمرو وهو بن أبي عمرو
عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا كبيرا يهادي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال
النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا الشيخ فقال ابناه يا رسول الله كان عليه
نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن
نذرك
ثنا الصنعاني ثنا بشر ثنا حميد قال إما سمعت أنسا وإما عن ثابت عن
أنس ح وثنا محمد بن يحيى بن فياض ثنا عبد الصمد ثنا حميد عن ثابت عن أنس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شيخا كبيرا يهادي بين ابنيه فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ما هذا قالوا نذر أن يمشي إلى البيت قال إن الله عن تعذيب
هذا نفسه لغني قال فأمره أن يركب
باب هدي الناذر الحنفية ماشيا فيعجز عن المشي والدليل على
الخبر اللذين ذكرتهما في الباب قبل مختصرين على ما ذكرت
ثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود ثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن بن
عباس عن عقبة بن عامر
أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة فقال إن
الله غني عن نذر أختك لتركب ولتهد بدنة
باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشي
347

ثنا محمد بن رافع ثنا يحيى يعني بن آدم ثنا شريك عن أبي إسحاق في
الرجل يحلف بالمشي فيعجز فيركب قال قال بن عباس يحج من قابل فيركب ما شاء
ويمشي ما شاء ويركب
قال شريك وثنا محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن كريب
عن بن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركب وتكفر يمينها
ثنا أبو عامر ثنا الفضل بن موسى عن شريك عن محمد مولى أبي
طلحة عن كريب عن بن عباس
أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي جعلت عليها المشي
إلى البيت فقال إن الله يصنع بشقاء أختك شيئا قل لها فلتحج راكبة
ولتكفر يمينها
باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ وعن
المجنون حتى يفيق
ثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن الحكم قالا ثنا بن وهب
أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن بن عباس قال
مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت أمر عمر برجمها
فردها علي وقال لعمر يا أمير المؤمنين أترجم هذه قال نعم قال أما
تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب
على عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم قال
صدقت فخلى عنها
قال أبو بكر وفيه دليل عندي على أن المجنون إذا حج به في حال جنونه
ثم أفاق لم يجزه كالصبي
348

باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب والدليل
على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث أراد القلم مما
يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ارتكبه لا أن القلم مرفوع عن
كتبة الحسنات للصبي إذا عملها
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعته عن إبراهيم بن عقبة
قال سمعت كريبا يخبر عن بن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر من مكة فلما كان بالروحاء استقبله ركب
فسلم عليهم فقال من القوم قال المسلمون فمن أنتم
فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعت امرأة منهم فرفعت صبيا لها من مخف
فأخذت بعضله فقالت يا رسول الله هل لهذا حج قال ولك
أجره
قال إبراهيم فحدثت بهذا الحديث بن المنكدر فحج بأهله أجمعين
وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان ولم يقل ففزعت وقال فقالت ألهذا
حج قال ولك أجر وقال في كلها عن
باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ
ثنا بندار ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن
الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل فإذا
عقل فعليه حجة أخرى وإذا حج الغلام فهي له حجة فإذا هاجر فعليه
حجة أخرى
349

أخبرني بندار وأبو موسى قالا ثنا بن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن
أبي ظبيان عن بن عباس بمثله موقوفا
قال أبو بكر هذا علمي هو الصحيح بلا شك
قال أبو بكر هذه اللفظة وإذا حج الغلام من الجنس التي كنت
أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات وهذه اللفظة إن صحت عن
النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فلما فتحها وخبر
صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الغلام والمهاجر في الحج فجاز عن
الغلام إذا حج كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة وبطلانها بعد فتح مكة
باب حج الأكرياء والدليل على أن أكر المرء نفسه في العمل طلق
مباح إذ هو من ابتغاء فضل الله لأخذه الأجرة على ذلك
ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا مروان بن معاوية ثنا العلاء بن
المسيب عن أبي أمامة التيمي قال
قلت لابن عمر إنا قوم نكري في هذه الوجه وأن قومي يزعمون أنه لا
حج لنا فقال بن عمر ألستم تطوفون بالبيت ألستم تسعون بين الصفا
والمروة ألستم ألستم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثل ما
سألتني فلم يدر ما يرد عليه حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا
من ربكم
فدعاه فتلاها عليه وقال أنتم حجاج
ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا يحيى بن أبي زائدة عن العلاء بن المسيب
بهذا الإسناد
350

ثنا الزعفراني ثنا أسباط بن محمد القرشي عن الحسن بن عمرو
الفقيمي وأنا برئ من عهدته عن أبي أمامة التميمي قال قلت لابن عمر فذكر
نحوه
باب حج الأجراء والدليل على أن الأجير إذا أجر
نفسه بكذا وحج عن نفسه كانت له الأجرة على مستأجره وأداء
الفرض عن نفسه جائز
ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الكريم
الجزري عن سعيد بن جبير قال
أتى رجل بن عباس فقال إني أجرت نفسي من قوم فتركت لهم بعض
أجرتي أو أجري لو يخلوا بيني وبين المناسك فهل يجزئ ذلك عني فقال
بن عباس نعم هذا من الذين قال الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله
سريع الحساب
باب إباحة التجارة في الحج والدليل على أن الاشتغال بما أباح الله
من طلب المال من حله أيام الموسم في غير الأوقات الذي يشتغل المرء
عن أداء المناسك لا ينقص أجر الحاج ولا يبطل الحج ولا يوجب
عليه هديا ولا صوما ولا صدقة
ثنا محمد بن بشار ثنا حماد يعني بن مسعدة ثنا بن أبي ذئب عن
عطاء عن عبيد بن عمير عن بن عباس
أن الناس كانوا في أول الحج يبتاعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز
ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا
351

فضلا من ربكم في مواسم الحج فحدثني عبيد بن عمير أنه
كان يقرأها في المصحف
ثنا بندار ثنا أبو بكر الحنفي ثنا بن أبي ذئب بهذا الإسناد بمثله ح وثنا
أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت بن الزبير
يقرأها ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج
باب ذكر عدد حجج النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ضد ما توهمه
فضالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم
إنما حج حجة واحدة بعد هجرته إلى المدينة فأما ما قبل الهجرة فقد
حج النبي صلى الله عليه وسلم غير تلك الحجة التي حجها من المدينة
ثنا عبد الله بن الحاكم بن أبي زياد القطواني راهب الكوفة ثنا زيد بن
الحباب ثنا سفيان الثوري ح وثنا أحمد بن يحيى الصدفي ثنا زيد حدثني سفيان
الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة
بعدما هاجر معها عمرة
وقال أحمد بن يحيى وحجة قرن معها عمرة
باب ذكر الدليل على صحة هذا المتن والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم
قد حج قبل هجرته إلى المدينة لا كما من طعن في هذا الخبر وادعى
أن هذا الخبر لم يروه غير زيد بن الحباب
352

ثنا محمد بن عيسى ثنا سلم قال فحدثني محمد بن إسحاق عن عبد الله
بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن
مطعم عن عمه نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه وإنه لواقف على بعير له
بعرفات مع الناس يدفع معهم منها ما ذاك إلا توفيقا من الله
قال أبو بكر قوله قبل أن ينزل عليه يشبه أن يكون أراد قبل أن ينزل
عليه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أو من قبل أن
ينزل عليه جميع القرآن
والدليل على صحة ذلك
أن سلم بن جنادة حدثنا قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه
عن عائشة قالت
كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان
سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه عليه السلام أن أتي
عرفات فيقف ثم يفيض منها قالت فذلك قوله ثم أفيضوا من حيث
أفاض الناس
فهذا الخبر دال على أن الله عز وجل إنما أمر نبيه بالوقوف بعرفات ومخالفة
قريش في وقوفهم بالمزدلفة وتركهم الخروج من الحرم لتسميتهم أنفسهم الحمس
لهذه الآية أفيضوا من حيث أفاض الناس أي غير قريش الذين كانوا يقفون
بالمزدلفة وهذه اللفظة من الجنس الذي نقول إن اسم الناس قد
يقع على بعضهم إذ العلم محيط أن جميع الناس لم يقفوا بعرفات وإنما وقف
353

بعرفات بعضهم لا جميعهم وفي قول جبير ما كان إلا توفيقا من الله له دلالة على
أن الله لم يكن أمره في ذلك الوقت بوحي منزل عليه بالوقوف بعرفة إذ لو كان
في ذلك الوقت كان الله قدر أمره بالوقف بعرفة عند جبير بن مطعم لأشبه أن يقول
فعلمت أن الله أمره بذلك وإنما قلت إنه جائز أن يكون جبير بن مطعم أراد
قبل ان ينزل عليه أي جميع القرآن لأن جميع القرآن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم
بمكة قبل هجرته إلى المدينة وإنما نزل عليه بعض القرآن بمكة قبل الهجرة بالمدينة
بعد الهجرة واستدللت بأنه أراد بقوله قبل أن ينزل عليه القرآن جميع
القرآن لا أنه أراد قبل أن ينزل عليه شئ من القرآن
لأن محمد بن معمر حدثنا قال ثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج
أخبرني أبي عن جبير بن مطعم قال أضللت جملا لي يوم عرفة فانطلقت إلى عرفة
أتتبعه فإذا أنا بمحمد واقفا في الناس بعرفة على بعيره عشية عرفة وذلك بعدما أنزل عليه
قال أبو بكر فإن كان عبد العزيز بن جريج قد أدرك جبير بن مطعم
فهذا الخبر يبين أن تأويل خبر نافع بن جبير عن أبيه أي قبل أن ينزل عليه
جميع القرآن
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت محمد بن
جبير بن مطعم عن أبيه قال
ذهبت أطلب بعيرا لي بعرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة مع
الناس فقلت والله إن هذا لمن الحمس فما شأنه هاهنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم
يقف بعرفة سنيه التي كان بها
ثناه المخزومي وقال عن محمد بن جبير عن أبيه وقال فما له خرج
من الحرم وكانت قريش لا تجاوز الحرم تقول نحن أهل الله لا نخرج من الحرم ولم
يقل كان يقف بعرفة سنيه التي كان بها
354

وخبر ربيعة بن عباد من هذا الباب
ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ربيعة عن
أبيه عن رجل من قريش قال
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وهو واقف بعرفات مع المشركين ثم
رأيته في الإسلام واقفا موقفه ذلك فعرفت أن الله وفقه لذلك
باب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام عند العلم بحدث
ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا بن وهب أن مالكا حدث عن بن شهاب
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه
جاءه رجل فقال يا رسول الله بن أخطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه قال بن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ
محرما
ثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن جعفر بن الفضل
بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عن جده قال
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث معي رجلا من الأنصار فقال إئتيا
أبا سفيان بن حرب فاقتلاه فذكر الحديث وقال فلما دخلنا مكة قال لي
صاحبي هل لك أن نبدأ فنطوف بالبيت أسبوعا ونصلي ركعتين فقلت أنا
أعلم بأهل مكة أنهم إذا أظلموا رسول أفنيتهم ثم جلسوا بها وأنا أعرف فيها
من الفرس الأبلق فلم يزل بي حتى أتينا البيت فطفنا به أسبوعا وصلينا
ركعتين ثم خرجنا
355

جماع أبواب ذكر العمرة وشرائعها وسننها
وفضائلها
باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام كالحج سواء إلا
أنها تطوع غير فريضة على ما قال بعض العلماء
ثنا يوسف بن واضح الهاشمي ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى
بن يعمر فذكر حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل إياه عن الإسلام فقال
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وان تقيم الصلاة وتؤتى
الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان قال
فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم قال صدقت
ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد عن بن جريج عن نافع عن
بن عمر قال
ليس من أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما فمن زاد بعد
ذلك خير وتطوع
ثنا الأشج ثنا أبو خالد عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر
قال ليس من خلق الله أحد إلا وعليه عمرة واجبة
قال أبو بكر هذا الخبر يدل على توهين خبر الحجاج بن أرطاة عن بن
المنكدر عن جابر
356

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي قال لا إن تعتمر فهو
أفضل
ثناه بشر بن معاذ ثنا عمرو بن علي ثنا الحجاج بن أرطاة
فلو كان جابر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العمرة إنها ليست بواجبة لما
خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم
وفي خبر منصور عن أبي وائل عن الضبي بن معبد في قصة عمر كالدلالة
على أن العمرة واجبة عند عمر بن الخطاب
ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال
الضبي بن معبد
كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت فكنت حريصا على الجهاد وإني
وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هديم بن
عبد الله فقلت يا هناه إني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة
مكتوبتين علي فكيف لي أن أجمعهما فقال اجمعها ثم أذبح ما استيسر من
الهدى قال فأهللت بهما معا فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة
وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما معا فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من
بعيره فكأنما ألقى علي جبل حتى أتيت عمر فقلت له يا أمير المؤمنين
إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد
وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له
هديم بن عبد الله فقلت يا هنتاه إني حريص على الجهاد وإني وجدت
الحج والعمرة مكتوبتين علي فكيف لي أن أجمعهما فقال اجمعهما ثم اذبح
ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما جميعا فلما أتيت العذيب لقيني سليمان
بين ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما معا فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه
من بعيره
357

قال فقال لي عمر هديت لسنة نبيك
قال أبو بكر في ترك عمر بن الخطاب النكير على الضبي بن معبد قوله
وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي أبين الدلالة على أن العمرة عند عمر
بن الخطاب كانت واجبة كالحج إذ لو كانت العمرة عنده تطوعا لا واجبة
لأشبه أن فقلنا عليه قوله ولقال له لم نجد ذلك مكتوبتين عليك بل إنما
وجدت الحج مكتوبا عليك دون العمرة وفي تركه الإنكار عليه ما أفتاه هديم
بن عبد الله دلالة بينة بأن القران عنده جائز من غير سوق بدنة ولا بقرة من الميقات
الذي يحرم منه الحنفية والعمرة وفيه دلالة على أن ما استيسر من الهدى جائز عن
القارن كهو عن المتمتع لا كما قال بعض العلماء أن القرآن لا يكون
إلا بسوق بدنة أو بقرة يسوقه من حيث يحرم
باب ذكر عدد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال
دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى
حجرة عائشة قال وإذا الناس في المسجد يصلون صلاة الضحى فسألناه
عن صلاتهم فقال بدعة ثم قال كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أربع
ثنا بندار ثنا أبو داود ثنا همام عن قتادة قال
قلت لأنس بن مالك كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع عمر
وحج حجة واحدة وعمرته مع حجته
باب فضل العمرة وتكفير الذنوب التي يرتكبها المعتمر بين
العمرتين
358

ثنا علي بن المنذر ثنا بن نمير عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح
عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال حدثنيه سمي ح وثنا حوثرة بن
محمد ثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما والحج
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة غير أن عبد الجبار قال يبلغ به
باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة وفي الخبر
علمي دلالة على أن العمرة واجبة كالحج إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم
أن عليهن العمرة كما أن عليهن الحج
ثنا علي بن المنذر ثنا بن فضيل ثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت
طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت
قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال عليهم جهاد لا
قتال فيه الحج والعمرة
قال أبو بكر في قوله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه وإعلامه أن
الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج إذ ظاهر قوله
عليهن إنه واجب إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير
واجب
باب الرخصة في العمرة على الدواب المحبسة في سبيل الله
359

ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال
أرسل مروان إلى أم معقل من يسألها عن هذا الحديث فحدثت أن
زوجها جعل بكرا في سبيل الله وإنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر
فأبى عليها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمره النبي صلى الله عليه وسلم
أن يعطيها وقال إن الحج والعمرة من سبل الله وأن عمرة في رمضان
تعدل حجة أو تجزئ حجة
قال أبو بكر هذا الخبر عندي دال على ضد قول من زعم أن من حبس
شيئا في سبيل من سبل الخير فلم يخرجه من يده أن الحبس غير جائز والنبي
صلى الله عليه وسلم قد أجاز لأبي معقل تسبيل البكر من غير أن يخرجه من يده وهذا الخبر
يدل على صحة قول المطلبي إن الحبس يتم بالكلام وإن لم يخرجه المحبس من
يده
باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من الحج والعمرة والإحرام بهما من
أي الحل شاء
ثنا محمد بن بشار ثنا أبو بكر يعني الحنفي ثنا أفلح قال سمعت القاسم
بن محمد عن عائشة قالت
فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما شأنك قالت لا
أصلي قال فلا يضرك إنما أنت من بنات آدم كتب الله عليكم ما كتب عليهن
فذكر الحديث وقال حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن
أبي بكر فقال أخرج بأختك فلتهله بعمرة
باب فضل العمرة في رمضان والدليل على أنها
360

تعدل بحجة مع الدليل على أن الشئ قد يشبه بالشئ ويجعل
عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا في جميعه إذ العمرة لو عدلت
حجة في جميع أحكامها لقضي العمرة من الحج ولكان المعتمر في
رمضان إذا كان عليه حجة الإسلام تسقط عمرته في رمضان حجة
الإسلام عنه فكان الناذر حجا لو اعتمر في رمضان كانت عمرته في
رمضان قضاء لما أوجب
على نفسه من نذر الحج
ثنا بشر بن هلال ثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري عن عامر الأحول
عن بكر بن عبد الله المزني عن بن عباس قال
أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها حجني مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي ما أحجك عليه قالت فحجني أخبرنا على
ناضحك قال ذاك يعتقبه أنا وولدك قال حجني على جملك فلان قال
ذلك حبيس سبيل الله قالت فبع تمرتك قال ذاك قوتي وقوتك فلما
رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أرسلت إليه زوجها فقالت اقرأ رسول
الله صلى الله عليه وسلم مني السلام ورحمة الله وسله ما تعدل حجة معك فأتى زوجها
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي تقرئك السلام ورحمة الله وإنها
كانت سألتني أن أحج بها معك فقلت لها ليس عندي ما أحجك عليه
فقالت حجني على جملك فلان فقلت لها ذلك حبيس في سبيل الله
فقال أما أنك لو كنت حججتها فكان في سبيل الله فقالت حجني
على ناضحك فقلت ذاك يعتقبه أنا وولدك قالت فبع تمرتك فقلت ذاك
قوتي وقوتك قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا من حرصها على الحج
وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك قال إقرأها مني السلام ورحمة
الله وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان
باب إباحة العمرة من الجعرانة
361

ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أخبرني معمر عن
الزهري عن بن المسيب
عن أبي هريرة في قوله براءة من الله ورسوله
قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين اعتمر من الجعرانة ثم أمر أبا بكر على
تلك الحجة
باب إباحة العمرة في أشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك والرخصة
له في الرجوع إلى وطنه بعد قضاء العمرة قبل أن يحج
ثنا الربيع بن سليمان وبحر بن نصر قالا ثنا بن وهب أخبرنا بن أبي
الزناد عن علقمة وهو بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس عام حجة الوداع فقال من أحب
أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل
قال أبو بكر هذا الخبر يصرح بصحة قول المطلبي أن فرض الحج ممدود
من حين يجب على الموالي أن تحدث به المنية إذ لو كان فرض الحج على ما توهمه
بعض من لا يفهم العلم وزعم أن من الحج عن أول سنة يجب عليه
الحج كان فيها عاصيا لله لما أباح المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن كان معه عام حجة الوداع
362

أن يرجع بعمرة قبل أن يحج وبينهم وبين الحج أيام قلائل لأن المصطفى
صلى الله عليه وسلم دخل مكة في حجة الوداع لأربع مضين من ذي الحجة وبينهم وبين عرفة
خمسة أيام فأباح لمن أحب الرجوع بعد الفراغ من العمرة أن يرجع قبل أن
يحج
باب إباحة العمرة قبل الحج والدليل على أن الفعلين من الجنس إذ أمر الله عز وجل بهما فبدأ بذكر أحدهما في الأمر قبل الآخر أن جائز
أن يبدأ المأمور بالفعلين بأحدهما في
انتهت المخطوطة ادعو الله العلي القدير ان يمن علينا بنسخة
أخرى لهذا الكتاب كاملة غير ناقصة وهو على كل شئ قدير والحمد لله
رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
363