الكتاب: المصنف
المؤلف: ابن أبي شيبة الكوفي
الجزء: ٦
الوفاة: ٢٣٥
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: تحقيق وتعليق : سعيد اللحام
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: جماد الآخرة ١٤٠٩ - ١٩٨٩ م
المطبعة:
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات: طبعة مستكملة النص ومنقحة ومشكولة ومرقمة الأحاديث ومفهرسة / راجعه وصححه وأشرف على إخراجه : مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر

مصنف
ابن أبي شيبة
في الأحاديث والآثار
للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان
ابن أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي المتوفى سنة 235 ه‍
طبعة مستكملة النص ومنقحة ومشكولة ومرقمة الأحاديث ومفهرسة
الجزء السادس
اللباس والزينة، الديات، الأدب، الحدود
ضبطه وعلق عليه
الأستاذ سعيد اللحام
الاشراف الفني والمراجعة والتصحيح: مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر
دار الفكر
1

بسم الله الرحمن الرحيم
2

20 - كتاب اللباس والزينة
(1) من رخص في لبس الخز
(1) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي
شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت على أنس بن مالك
مطرف خز، ورأيت على القاسم مطرف خز، ورأيت على عبيد الله بن عبد الله خزا
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث
قال: رأيت الحسين بن علي وعليه كساء خز، وكان يخضب بالحناء والكتم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قال حد ثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال:
رأيت على عبد الله بن أبي أوفى مطرف خز.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كان
لأبي بكرة مطرف خز سداه حرير، وكان يلبسه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد أبي بن زياد قال: رأيت على
عبد الرحمن بن أبي ليلى مطرف خز فلبسه حتى تقطع، ثم نقضه مرة أخري.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنه كان
لها كساء خز فكسته ابن الزبير.

(1 / 1) الخز قماش لحمته كتان وسداه حرير يلتمع لانعكاس الضوء عليه. والمطرف ثوب يرتدى فوق
الملابس قصير الأكمام أو لا أكمام له، وهو رداء مربع من خز وله أعلام
(1 / 2) الحناء، نبات تجفف بذوره وتطحن حتى تصير كالذرور. وهو نوعان، نوع يميل لون صباغه إلى
الأحمر والاخر أسود أو شديد الميل إلى السواد والكتم نبت يخلط بالوسمة ويختضب به أو يصبغ به
الشعر أيضا.
(1 / 5) نقضه مرة أخرى: أعاده خيوطا ثم أعاد حياكته، أو نقض خياطه فجعل أعلاه أدناه.
(1 / 6) كسته ابن الزبير: أهدته إياه ليرتديه.
3

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت
الأحنف على بغلة ورأيت عليه عمامة خز ومطرف خز.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد قال:
رأيت على قيس بن أبي حازم وشبيل بن عوف والشعبي مطارف الخز، ورأيت على شريح
مطرف خز وبرنس خز.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان قال: أخبرني
عمار قال: رأيت على أبي قتادة مطرف خز، ورأيت على أبي هريرة مطرف خز، ورأيت على ابن عباس ما لا أحصي.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع قال: رأيت على
عبيدة بن عبد الله برنس خز.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: رأيت على عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير وعلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
أكسية خز.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق قال: رأيت على القاسم
وأبي جعفر جبتين من خز، وجبة أبي جعفر من خز أدكن.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الأجلح عن حبيب قال: كان لعلي بن
حسين كساء خز يلبسه كل جمعة.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن علي بن زيد قال: جلست إلى سعيد بن المسيب وعلي جبة خز، فأخذ بكم جبتي، قال: ما أجود جبتك
هذه؟ قال: قلت: وما تعني وقد أفسدوها علي، قال: ومن أفسدها؟ قلت: سالم، قال:
إذا صلح قلبك فالبس ما بدا لك، قال: فذكرت قولهما للحسن، قال: فقال: إن من
صلاح القلب ترك الخز.

(1 / 8) البرنس: رداء ذو أكمام يرتدى فوق الثياب ليرد عنها أذى الغبار والمطر.
(1 / 9) ما لا أحصي أي كثيرا ما رأيته يرتدي مطارف لخز.
(1 / 12) أدكن: ذو لون غامق كالرمادي أو البني.
(1 / 13) علي بن حسين هو المعروف بزين العابدين.
(1 / 14) لان الخز من متع الغنى والتنعم في العيش وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اخشوشنوا)
4

(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن محمد، سألته
قلت: كانوا يلبسون الخز؟ قال: كانوا يلبسونه ويكرهونه ويرجون رحمة الله.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني قال: رأيت محمد بن
علي بعرفات وعليه مطرف من خز أصفر
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن صفوان بن عبد الله قال:
استأذن سعد على ابن عامر وتحته مرافق من حرير، فأمر بها فرفعت، فلما دخل سعد دخل
وعليه مطرف من خز، فقال له: استأذنت علي وتحتي مرافق من حرير فأمرت بها
فرفعت، فقال له سعد: نعم الرجل أنت إن لم تكن ممن قال الله (أذهبتم طيباتكم في
حياتكم الدنيا) لئن اضطجع على جمر الغضا أحب إلي من أن أضطجع عليها، قال: فهذا عليك شطره حرير وشطره خز، قال: إنما يلي جلدي منه الخز.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني شعبة عن محمد بن زياد
قال: رأيت على أبي هريرة مطرف خز قد ثناه
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن خيثمة
أن ثلاثة عشر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون خزا.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عثمان بن أبي هند قال: رأيت على أبي
عبيدة مطرف خز، ورأيت على عمر بن عبد العزيز مطرف خز أبيض.
(2) في لبس الحرير وكراهية لبسه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن
أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة قال: أهدي
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حرير فأهداها لعلى فلبسها علي، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني
أكره لك ما أكره لنفسي، اجعلها خمرا بين النساء).

(1 / 17) سورة الأحقاف الآية (20).
(2 / 1) إي من لبسه كبرا وطلبا للتنعم أو إظهار الغنى لامن لبسه لضرورة كمن لديهم حساسية جلدية
لأنواع القماش القاسية أو الصوف أو من بهم أذى من جراح أو ما شابه تلزمهم لبس ناعم الثياب.
(2 / 2) خمر: ج خمار وهو غطاء ترتديه النساء يغطي الرأس والعنق وقد يرد ليستر قسما من الوجه أيضا.
5

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وابن نمير وأبو أسامة عن عبيد
الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء
عن معاوية بن سويد عن البراء قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الديباج والحرير والإستبرق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يزيد بن أبي زياد عن أبي زياد عن أبي فاختة قال:
حدثني هبيرة بن يريم عن علي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة بحرير إما سداها
أو لحمتها، فأرسل بها إلي، فأتيته فقلت: يا رسول الله! ما أصنع بها ألبسها؟ قال: (لا،
إني لا أرضى لك ما أكره لنفسي، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي
ليلى عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نلبس الحرير والديباج وقال: (هو لهم في
الدنيا، ولكم في الآخرة).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة قال:
حدثني جعفر بن هبيرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عبد الرحيم عن يزيد بن أبي
زياد عن أبي فاختة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي
ليلى عن حذيفة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب وقال: (هو لهم في
الدنيا، ولنا في الآخرة).
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع
أن ابن عمر أخبره أن عمر رأى حلة سيراء من حرير فقال: يا رسول الله! لو ابتعت هذه
الحلة للوفد وليوم الجمعة، قال: (إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة).

(2 / 3) أي لبس الحرير والذهب للزينة.
(2 / 4) الديباج: فارسي معرب، وهو نسيج من الإبريسم ملون ألوانا واصل اللفظة (ديباي) أو ديوباف أي نسج الجن. الإستبرق: الديباج الغليظ.
(2 / 5) سدى الثوب: ما مد منه طولا أي هو خيوط الطول في النسيج واللحمة خيوط العرض في النسيج.
الفواطم: النساء وسمين كذلك لأنهن يفطمن الرضيع عن أثدائهن. والمقصود هنا بنات فاطمة رضي
الله عنها.
(2 / 9) من لا خلاق له في الآخرة أي من لا يعد العدة لها بل يغتر بالحياة الدنيا ويسعى للتنعم فيها.
6

(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد ويزيد بن هارون عن محمد بن
إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني قال:
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب وعليه فروج يعني قباء من حرير، فلما قضى صلاته نزعه
نزعا عنيفا، فقلت: يا رسول الله صليت وهو عليك، قال: (إن هذا لا ينبغي
للمتقين).
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر
أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا - وأشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم
الرابعة وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن
أبي كنف قال: انطلقت مع عبد الله حتى أتيت داره، فأتاه بنون له عليهم قمص حرير
فخرقها وقال: انطلقوا إلى أمكم فلتكسكم غير هذا.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن المهاجر بن شماس
عن عمه قال: رأى ابن مسعود ابنا له عليه قميص من حرير فشقه وقال: إنما هذا للنساء.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليما ن عن سليمان بن أبي المغيرة
العبسي عن سعيد بن جبير قال: قدم حذيفة بن اليمان من سفر وقد كسي ولده الحرير
فنزع منه ما كان على ذكور ولده، وترك منه ما كان على بناته.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال:
دخل عبد الرحمن بن عوف - ومعه ابن له - على عمر، عليه قميص حرير، فشق
القميص.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن سعيد عن خليفة بن كعب أنه قال
قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب، قال: قال ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت
عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم
يلبسه في الآخرة).
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن

(2 / 10) أي سها عن باله أن يخلعه قبل أن يصلي ولا ينبغي للمتقي أن يصلي وهو يرتديه.
(2 / 11) أي مقدار إصبع أو أكثر وأقصى حده ما كان عرضه أربع أصابع.
7

يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن
زرير الغافقي سمعته يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا
بشماله وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه فقال: (إن هذين حرام على ذكور أمتي حل
لإناثهم).
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ابن
سيرين عن أبي مجلز عن حفصة عن عطارد بن حاجب جاء بثوب ديباج كساه إياه
كسرى فقال عمر: ألا أشتريه لك يا رسول الله! قال: (إنما يلبسه من لا خلاق له).
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي
التياح عن حفص الليثي عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحنتم والتختم
بالذهب والحرير.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الإفريقي عن عبد الرحمن
ابن رافع عن عبد الله بن عمرو قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من
حرير، وفي الأخرى ذهب
فقال: (إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم).
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن عمر بن سعيد بن أبي
حسين عن علي بن عبد الله بن علي قال: أخبرني أبي أنه سمع معاوية وهو على المنبر يقول
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب.
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد قال: سئل أنس عن
الحرير فقال: نعوذ بالله من شره! كنا نسمع أنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
(23) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن عطاء عن طاوس انه كان
يكره لبس الحرير.
(24) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن يونس عن الحسن: كان يكره قليل
الحرير وكثيره.

(2 / 18) عطارد بائع أثواب كان معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يشتري عطايا الملوك ممن كان يحصل
عليها ويريد بيعها. (لا خلاق) الخلاق النصيب ومنه قوله تعالى: (لا خلاق لهم في الآخرة).
(2 / 22) كنا نسمع: أي مما سمعناه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
8

(25) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حصين قال: كتب عمر بن عبد
العزيز: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان سداه قطنا أو كتانا.
(26) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد
ابن وهب عن علي قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها، فرأيت الغضب
في وجهه، قال: فشققتها بين نسائي.
(27) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن سعيد عن قتادة عن داود السراج
عن أبي سعيد قال: (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة).
(3) من رخص في لبس الحرير
في الحرب إذا كان له عذ ر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ريحان بن سعيد عن مرزوق بن عمرو، قال أبو
فرقد: رأيت على مجانب أبي موسى الديباج والحرير.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام قال: كان أبي له يلمق من ديباج
يلبسه في الحرب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن ليث عن عطاء قال: لا بأس به
إذا كان جبة أو سلاح.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال: لا بأس بلبس
الحرير في الحرب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس
ابن مالك أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف في
قميصين من حرير من وجع كان بهما حكة.

(2 / 26) سيراء: مخططة كأنها نقشها السيور أي الا حزمة
(3 / 2) اليلمق: الشاب القوي الشديد وهو أيضا قماش يلف به الرجل وسطه وهو خاص بالرجال
(3 / 4) لان اللباس في الحرب يقصد منه إثارة الرهبة في قلب العدو وإظهار القوة والغنى له كي تضعف
مقاومته.
9

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الوليد بن هشام
قال: كتبت إلى محمد بن [...] أسأله عن لبس اليلامق والحرير في الحرب قال: فكتب: أن
كن أشد مما كنت كراهة لا يكره عند القتال حين تعرض نفسك للشهادة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة أنه كرهه في الحرب
وقال: أرجى ما يكون للشهادة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: سألت محمدا
عن لبس الديباج في الحرب فقال: من أين كانوا يجدون الديباج؟
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حضين عن الشعبي عن سويد بن
غفلة قال: شهدنا اليرموك فاستقبلنا عمر وعلينا الديباج والحرير، فأمر فرمينا بالحجارة، قال: فقلنا: ما بلغه عنا؟ قال: فنزعنا وقلنا: كره زينا، فلما استقبلنا رحب بنا وقال:
إنكم جئتموني في زي أهل الشرك، إن الله لم يرض لمن قبلكم الديباج والحرير.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عن أنس
قال: رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء.
(4) من كره الحرير للنساء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ثابت بن زيد قال: حدثتني حمدة عن
أنيسة بنت زيد أن أباها دخل عليها في بيتها وعليها قميص من حرير فخرج وهو مغضب.
(5) من رخص في العلم * من الحرير في الثوب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي عن سويد بن
غفلة عن عمر أنه قال: لا يصلح منه إلا هكذا إصبعا أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة.

(3 / 6) اليلامق: ج اليلمق وقد سبق شرحه. [...] بياض في الأصل والأرجح أنه محمد بن المنكدر.
(3 / 8) أي كانوا في فقر بالكاد يجدون فيه ما يسترهم فمن أين كان لهم الديباج كي يلبسوه في عهد
الرسول صلى الله عليه وسلم.
(4 / 1) وإنما كره منها اهتمامها بأمر دنياها عن أمر آخرتها.
العلم: قطعة من قماش الحرير يخرج بها الثوب عند الأكمام أو عند الصدر والأطراف.
10

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن حبيب عن زر
قال: قال عمر: لا تلبسوا من الحرير إلا إصبعين أو ثلاثة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس
أنه لم يكن يرى بالاعلام بأسا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن أبي عمر مولى أسماء
قال: رأيت ابن عمر اشترى عمامة لها علم، فدعا بالقلمين فقصه، فذكرت ذلك لها
فقالت: بؤسا لعبد الله! يا جاريه! هاتي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت بجبة مكفوفة الكمين
والجيب والفرجين بالديباج.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد الملك عن عطاء قال: كانت لرسول
الله صلى الله عليه وسلم جبة طيالسة عليها لبنة ديباج كسرواني كان يلبسها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يلبس الثوب سداه حرير أو لحمته، ولا يرون بالاعلام بأسا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يلبس طيلسانا
مدبجا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام بن عروة قال: كان لأبي
بز كان فيه علم أربع أصابع ديباج.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة قال: رأيت على
الأسود بن هلال طيلسانا مدبجا طولا.

(5 / 4) القلمين: المقص.
جيب الثوب: مجمعه عند الصدر.
فرج الثوب: مكان اتساعه وانفراجه والمفصود أدناه من الامام ومن الوراء، أي كان أعلى الثوب
وأدناه وأكمامه مكفوفة بالديباج. ويسمى فرج الثوب مكان اتساعه عند الجانب من الخصر إلى
أدنى الساق.
(5 / 5) الطيالسة والطيلسان ثوب واسع أو جبة واسعة من قماش ناعم تسميه العامة الآن (الأطلس).
لبنة: قطعة من القماش كتخريج كسرواني نسبة إلى كسرى أي من القماش الديباج الذي ينسب إلى
الأكاسرة.
(5 / 6) الاعلام: جمع علم وقد سبق ذكرها صفحة 10 حاشية *.
(5 / 7) مدبجا: مخرجا بالديباج.
(5 / 9) مدبجا طولا: عند جانبيه من الأعلى إلى الأسفل.
11

(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال: رأيت
على عبيد الله بن يزيد طيلسانا مدبجا.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن إسماعيل بن عمران
العبدي قال: رأيت على سعيد بن المسيب طيلسانا مدبجا.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن ابن عون قال: رأيت على القاسم
عمامة علمها حرير أبيض.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال: رأيت على أبي
جعفر رداء سابريا معلما.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن سعيد مولى حذيفة قال: رأيت على
عبد الله بن مغفل طيلسانا فيه أزرار ديباج.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل ووكيع عن مسعر عن وبرة قال: سمعت
ابن عمر يقول: اجتنبوا ما خالطه الحرير من الثياب.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر وأبو داود الجعدي عن مسعر عن
وبرة عن الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر قال: لا يصلح من الحرير إلا ما كان في
تكفيف أو تزرير.
(6) من كره العلم ولم يرخص فيه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن سميع عن مسلم
البطين عن أبي عمرو الشيباني قال: جاء شيخ فسلم على علي وعليه جبة من طيالسة في
مقدمها ديباج، فقال علي: ما هذا النتن تحت طيتك، فنظر الشيخ يمينا وشمالا فقال: ما
أرى شيئا، قال: يقول الرجل: إنما يعني الديباج، قال: يقول الرجل: إذا نلقيه ولا نعود.

(13 / 5) السابري: نوع من رقيق الثياب منسوب إلى سابور وهي كورة من فارس قاعدتها شهرستان أو
نوبندجان وكل رقيق سابري.
معلما: له أعلام.
(6 / 1) هذا النتن: كناية عن كراهته للديباج.
ولا نعود: أي نترك لبسه.
12

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن
حذيفة أمر رجلا عليه طيلسان عليه أزرار ديباج فقال: متقلد قلائد الشيطان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها
العلم في الثوب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن مجاهد أن ابن عمر
اشترى عمامة فرأى فيها علما فقطعه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحكم بن عطية عن النضر بن عبد الله أن
قيس بن عباد وفد إلى معاوية فكساه ريطة ففتق علمها وارتدى بها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيد عن خالد بن يسار عن
جابر بن عبد الله قال: كنا نقطع الاعلام.
(7) في القز والإبريسم للنساء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود بن أبي هند عن نافع عن ابن عمر
أنه كان يكسو بناته خمر القز ونساءه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: قلت لسالم: الرجل
يكسو أهله القز والخز والثياب، فقال: لقد كنت لا أكسوهن إياه [فمارالداي] حتى كسوتهن إياه، وإن لم تكسه فهو والله خير.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا
يكرهان القز والإبريسم.

(6 / 5) الريطة كل ملاءة لبست بذات لفقين كلها نسج واحد وهي قطعة واحدة، أو كل ثوب رقيق، قال الأزهري: ولا تكون الريطة إلا بيضاء.
(7 / 1) القز: الحرير الطبيعي وسمي القز لأنه من نتاج دودة القز ومنه ينسج الإبريسم.
(7 / 2) فمارا لداي: هكذا في الأصل ولعل أصلها فتماروا لدي، أي تمارت نساؤه لديه حتى ألبسهن
الملابس المذكورة.
13

(8) في لبس الثياب السابرية
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مسعر عن عطية قال: رأيت ابن عمر أخذ ملاءة
سابرية أو رقيقة، فجمعها بيده ثم رمى بها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس أنه كان يكره لبس
الثوب السابري الرقيق.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدة قال: رأيت على القاسم رداء
سابري له علم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أنس عن العربان قال: رأيت على الحسن بن علي قميصا رقيقا وعمامة رقيقة استشف إزاره من رقته.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أبو إسرائيل قال: كان الحكم يعتم
بعمامة سابري.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن مجاهد أنه
كان يكره الثياب الرقاق.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح قال: رأيت على القاسم رداء رقيقا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عطاء
قال: الحرير أحب إلي من السابري.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الرحمن الخياط عن عكرمة عن ابن
عباس أنه كان له رداء رقيق.
(9) في لبس المعصفر للرجال ومن رخص فيه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء قال: ما رأيت
أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حلة حمراء.

(8 / 4) استشف إزاره: أراه من خلال قميصه لشفافية هذا القميص. (9) المعصفر: المصبوغ بالعصفر وهو نبت يستعمل لتلوين الأرز في الطعام أو لصبغ الثياب ممزوجا
بالوسمة فيكون لونه برتقاليا.
14

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثني أبي
قال: رأيت نافع بن جبير بالعرج وعليه معصفر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام قال: رأيت على إبراهيم
التيمي وإبراهيم النخعي على كل واحد منهما ملحفة حمراء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عمرو بن عثمان عن
موسى بن طلحة أن طلحة كان يلبس المعصفر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمرو بن عثمان قال: رأيت على أبي جعفر
ملحفة حمراء.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العلاء بن عبد الكريم قال: رأيت على
إبراهيم ثوبا معصفرا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد: كان لا يرى بأسا
بلبس الرجل الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول قال: رأيت على الشعبي
ملحفة حمراء.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة قال:
أدركت أقواما كانوا يتخذون هذا الليل جملا يلبسون المعصفر منهم أبو وائل. (10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن نصر بن أوس قال: رأيت على علي بن
الحسين ملحفة حمراء.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن محمد قال: كان
المعصفر لباس العرب، ولا أعلم شيئا هدمه في الاسلام، وكان لا يرى به بأسا.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه أنه كان يصبغ له
الثوب بورس فيلبسه.

(9 / 3) الملحفة: قطعة من القماش بدون خياطة يلتحف بها فوق القميص.
(9 / 11) هدمه: منعه أو حرمه. (9 / 12) الورس: نبت يعطي الملابس لونا أصفر.
15

(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن سلمة بن بخت قال:
رأيت على أبي جعفر المعصفرات أو المعصفر، ورأيت عليه درعا من الخلوق.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام قال: حدثنا سفيان عن أبيه
قال: رأيت على إبراهيم ملحفة حمراء مشبعة.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني حسين بن واقد قال:
حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فأقبل الحسن والحسين
عليهما قميصان أحمران.
(10) من كره المعصفر للرجال
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن
محمد بن إبراهيم [بن] خالد بن معدان عن حسين بن نفيل الحضرمي عن عبد الله بن عمرو
قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب معصفر فقال: (القها فإنها ثياب الكفار).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن حنين قال:
سمعت عليا يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أقول نهاكم عن لبس المعصفر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي بكر بن حفص عن أبي
حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلبسوا ثوبا أحمر معرورا).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، فالتفت إلي وعلي ريطة
مضرجة بالعصفر فقال: (ما هذه)؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون
تنورهم، فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال: (يا عبد الله ما فعلت الريطة)؟ فأخبرته
فقال (الا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء).

(9 / 13) الدرع: ثوب لا أكمام له كأنه الصديري الذي نرتديه اليوم تحت السترة.
الخلوق: أصلا طيب زيتي يترك لونا أصفر والمقصود أن لون الدرع أصفر.
(9 / 14) حمراء مشبعة: شديدة الحمرة.
(10 / 3) في نسخة مبرورا ولا معنى له هنا وفي نسخة أخري معرورا وأثبتنا ما رجحناه والمعرور هو المنزول
به، من أصابه مالا يستقر عليه أو ما لا قوام له معه ولعل المقصود الأحمر الظاهر الحمرة
الذي لا يخالط حمرته لون آخر فهو يلفت الانظار ولا تغادره العين مما يسبب لصاحبه الأذى
والإصابة بالعين.
(10 / 4) ثنية أذاخر: اسم موضع. يسحرون التنور: يوقدون الحطب فيه.
16

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن
ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم، قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدم؟ قال:
المشبع بالعصفر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن تميم الخزاعي قال: حدثتنا
عجوز لنا قالت: كنت أرى عمر إذا رأى على رجل ثوبا معصفرا ضربه وقال: ذروا
هذه البراقات للنساء.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل عن نافع عن ابن عمر: رأى على
ابن له معصفرا فنهاه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم
كانوا يكرهون التضريج فما فوقه للرجال.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن عبيد الله بن عبد الله بن
موهب قال: حدثني عمي عن أبي هريرة عن عثمان قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
المعصفر.
(11) في المعصفر للنساء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم
أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراهن في اللحف الحمر، قال:
وكان إبراهيم لا يرى بالمعصفر بأسا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم
كانوا لا يرون بأسا بالحمرة للنساء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال:
رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن القاسم
أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة.

(10 / 8) التضريج: صبغ الثوب بالأصفر أو الأحمر كأنه مضرج بالدماء.
(11 / 2) لا بأس بالحمرة: أي في الثياب المصبوغة بالأحمر.
17

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن
عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي محرمة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن تميم الخزاعي قال: حدثتنا
عجوز قالت: قال عمر: ذروا هذه البراقات للنساء.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء
كانت تلبس المعصفر وهي محرمة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن أبي معشر عن سعيد
ابن جبير أنه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى
بأسا بالمعصفر للنساء.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل عن أخته
سكينة قالت: دخلت مع أبي على عائشة فرأيت عليها درعا أحمر وخمارا أسود.
(12) في الثياب الصفر للرجال
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن يحيى بن عبد الله بن
مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ ثيابه بالزعفران حتى العمامة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عمر بن جاوان عن
الأحنف بن قيس قال: جاء عثمان وعليه ملية له صفراء قد قند بها رأسه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن
ميمون أن عمر كان عليه يوم أصيب ثوب أصفر.

(11 / 5) الموردة: المصبوغة باللون الوردي وهو الأحمر الخفيف الحمرة.
(11 / 8) تطوف بالبيت: بيت الله الحرام أي تحج أو تعتمر وهي مرتدية هذه الملابس فهذه الملابس
المعصفرة تصلح للاحرام ولا تفسده عند من قال بهذا.
(12 / 1) الزعفران نبت يجمع زهره ويخمر ويستعمل للطعام وبعضهم يستعمله مذوبا في بعض المواد السائلة
حبرا والسحرة يستعملونه مذوبا بالمسك وماء الورد وهو يعطى للملابس لونا برتقاليا.
(12 / 2) ملية: ملاءة أي ملحفة. قنع بها رأسه: لفها على رأسه وبعض وجهه وأرخاها على صدره وظهره.
18

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: رأيت
على علي قميصا وإزارا أصفر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن رجل من ولد الزبير
يقال له عباد بن حمزة أن الزبير به العوام كانت عليه عمامة صفراء معتجرا بها، فنزلت
الملائكة وعليهم عمائم صفر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال: رأيت على ابن
الحنفية مطرفا أصفر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد قال:
رأيت على مصعب بن سعد إزارا أصفر وهو يجلس مع المساكين.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: رأيت
على علي إزارا أصفر أو خميصة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمرو بن مروان قال: رأيت على إبراهيم
إزارا أصفر.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جحش بن الحارث قال: رأيت على
إبراهيم رداء أصفر وثوبا أصفر.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن أكيل قال: ما
رأيت إبراهيم في صيف قط إلا وعليه ملحفة صفراء وإزار أصفر.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا مالك بن مغول قال: رأيت
حمادا يصلي وعليه إزار أصفر.

(12 / 4) القميص: هو المسمى الآن الدشداشة، والإزار ثوب يلف على الخصر وينزل إلى الساقين وقد يصل
إلى الكعبين.
(12 / 5) معتجرا عمامة: أدار العمامة دون أن يتلحى بها أي أن تسقط منها ذؤابة إلى رقبته أو لحيته، واعتجر
الرجل لوى ثوبه على رأسه من غير إدارته تحت الحنك.
(12 / 8) الخميصة: ثوب خز معلم وقيل لا يسمى خميصة حتى يكون أسود معلما وهو أيضا كساء أسود مربع
له علمان.
(12 / 10) الرداء: ما يلبس فوق القميص أو الثوب.
19

(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي قال: رأيت على عبد الله بن الحسين
ملحفة صفراء يحتبي بها في المسجد الحرام.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن
عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال: أتانا النبي عليه السلام فوضعنا له ماء يتبرد
به، فاغتسل ثم اتيته بملحفة صفراء فرأيت أثر الورس على عكنه.
(13) في لبس الفراء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن سيار عن الشعبي قال فقال: أحبها إلي
ألينها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون قال: رأيت على إبراهيم مستقة
فراء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن مجاهد
قال: أبصر ابن عمر على رجل فروا فأعجبه لينه فقال: لو أعلم هذا ذكي لسرني أن
يكون لي منه ثوب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هشام عن ابن أبي ليلى عن ثابت قال: كنت
جالسا مع عبد الرحمن بن أبي ليلى، فأتاه رجل ذو صفرين ضخم فقال له: يا أبا عيسى!
قال له: نعم، قال: حدثني ما سمعت في الفراء، فقال: سمعت أبي يقول: كنت جالسا
عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: يا رسول الله! أصلي في الفراء؟ فقال (أين الدباغ)؟

(12 / 13) الاحتباء: أن يجلس الرجل على قفاه وقد نصب ساقيه والتف بثوبه وشده عليه.
(12 / 14) العكن أصلا يكون في البطن والعكنة ما تثنى من لحم البطن وهو هنا لغة في العجن وهو جانب الرقبة
أو ما تثنى من جلدها ولحمها.
(13 / 2) مستقة: فروة طويلة الكم معرب مشتة. (13 / 3) لو أعلم: لأنه لم يكن مستعملا أو موجودا في المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا لم يكن يعلم إن
كان لبسه حلالا أو حراما.
(13 / 4) أي ان دبغ الاهاب يطهر الجلد، والفراء المذكور هنا هو فراء الغنم والماعز أما المذكور في أماكن
أخري فقد ذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه لا يدري أن كانت ذكية أم لا فهو فراء الحيوانات البرية
اللينة كفراء الدببة وما شابه.
20

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد ونافع أن عائشة أمرت
إنسانا من أهلها إذا صلى أن يضع فروة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبير، قال رأيت على سعيد
ابن جبير مستقة فراء فقال: ما لبستها إلا لترى علي أو لأسأل عنها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه
قال في الفراء من جلود الميتة: لوددت أن عندي منها فرو لين فألبسه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد عن سلام بن أبي مطيع قال: حدثني
ابن حصين عن الشعبي قال: خرجت مع أبي وائل حتى أتينا الفرائين، فاشترى فروا فقال
صاحب الفرو: أما إني أزيدك يا أبا وائل، إنه ذكي، فقال: ما يسرني أني اشتريت الذي
قلت بقيراط، قال ابن حصين: وكان إبراهيم يقول ذلك، وكان سعيد بن جبير يقول
ذلك.
(14) في الفراء من جلود الميتة إذا دبغت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة
عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أيما إهاب دبغ فقد طهر).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن شهر بن حوشب
عن سلمان قال: كان لبعض أمهات المؤمنين شاة، فماتت فمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
(ماضر أهلها لو انتفعوا بإهابها).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس
عن ميمونة أن شاة لمولاة ميمونة مر بها قد أعطيتها من الصدقة ميتة، فقال: (هلا أخذوا
إهابها فدبغوه فانتفعوا به) قالوا: يا رسول الله: إنها ميتة؟ قال: (إنما حرم أكلها).

(12 / 7) لان دبغ الاهاب يطهره.
(13 / 8) الفراؤون: باعة الفراء: ما يسرني أني اشتريت الذي قلت بقيراط: أي أنه يرى أنه غير ذكى أي غير
طاهر ولا يجوز لبسه.
(14 / 1) الاهاب: اسم كل جلد قبل دبغه فمتى دبغ صار جلدا إن كان ذا شعر أو صوف وإن كان بغير
ذلك كان أوصا.
(14 / 3) أي ماتت بعد أن أخذتها من مال الصدقة.
21

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل عن الشعبي قال أخبرنا
عكرمة عن ابن عباس أن شاة لسودة بنت زمعة ماتت، قال: فدبغنا جلدها فكنا ننبذ فيه
حتى صار شنا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال: أنبأ أبو بشر عن عكرمة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم مر بشاة لسودة بنت زمعة فقال: (ألا تنتفعوا بإهابها فإن دبغها طهورها).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسماعيل عن سعيد بن جبير
قال: دباغها طهورها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد عن مالك بن أنس عن يزيد بن قسيط عن
محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة
إذا دبغت.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة ميتة فقال: (هلا انتفعوا بإهابها).
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا ابن جريح عن عطاء عن ابن
عباس عن ميمونة قالت: ماتت شاة لاحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه السلام: (ألا
انتفعتم بإهابها).
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم
قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: (ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها).
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن صدقة عن جده رباح بن الحارث
عن أبي مسعود قال: ذكاته دباغه.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد - وليس بالأحمر - عن هشام عن قتادة
عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ذكاة
الجلود دباغها).

(14 / 4) الشن: القربة من الجلد المستعمل الخلق الذي طال استعماله.
(14 / 7) يستمتع بجلود الميتة: يستفيد باستعمالها بعد دبغها.
(14 / 12) ذكاة الجلود: طهورها.
22

(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا همام عن قتادة عن جون بن
قتادة عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال: دباغ
الميتة طهورها.
(15) من رخص للنساء في لبس الحرير
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة
عن ابن مسعود أنه سئل عن الحرير والذهب للنساء فقال: إنما هن لعبكم فزينوهن بما شئتم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن
مجاهد قال: رخص للنساء في الحرير والذهب ثم قرأ (أو من ينشأ في الحلية وهو في
الخصام غير مبين
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن ابن عون عن أبي صالح
الحنفي عن علي أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال: (شقه
خمرا بين النسوة).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن عبيد الله عن نافع عن سعيد بن أبي
نضرة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: (حرام على ذكور
أمتي حل لإناثهم).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر أخبره عن الزهري عن
أنس قال: رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن ميمون بن
مهران قال: لا بأس بالحرير والديباج للنساء إنما يكره لهن ما يصف أو يشف.

(14 / 14) دباغ الميتة أي دباغ إهابها.
(15 / 2) سورة الزخرف الآية 43 / 18.
(15 / 3) أكيدر دومة: هو أكيدر صاحب دومة الجندل الذي أسره خالد بن الوليد رضي الله عنه وصالح
الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة (غزوة تبوك). شقه خمرا: قسمه أجزاء تستعمل كخمر أي كأغطية
رأس بين نساء بيته أي امرأته وبناته رضي الله عنهن.
(15 / 6)
ما يصف: ما يلتصق بالجسم فيظهر شكله ومفاتنه.
يشف: يظهر ما تحته فمن لبست ما يصف أو يشف كانت من الكاسيات العاريات اللواتي ذكر
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن من أهل النار.
23

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر
قال: إني لأكسو بناتي الحرير وأحليهن بالذهب.
(16) في لباس القباطي للنساء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي يزيد المزني
قال: كان عمر ينهى النساء عن لبس القباطي فقالوا: إنه لا يشف، فقال: إلا يشف فإنه
يصف.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح قال عمر: لا
تلبسوا نساءكم القباطي فإنه إلا يشف يصف.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس أنه
كان يكره لبس القباطي فإنه إلا يشف يصف.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن نافع قال: كسا ابن عمر مولاه
يوما من قباطي مصر، فانطلق به فبعث ابن عمر فدعاه فقال: ما تريد أن تصنع؟ فقال: أريد أن أجعله درعا لصاحبي، فقال ابن عمر: إن لم يكن يشف فإنه يصف.
(17) في لبس الثوب فيه الصليب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن ذر عن عائشة
قالت: إنا لا نلبس الثياب التي فيها الصليب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن أبي
الجحاف قال: سألت أبا جعفر عن تابوت لي فيه تماثيل فقال: حدثني من رأى عمر يحرق
ثوبا فيه صليب ينزع الصليب منه.

(16 / 1) القباطي: ثياب بيض رقاق من كتان لين تلتصق بالجسد فتظهر شكله وتوضح وتظهر شكل مفاتن
المرأة.
وسميت القبا طي لأنها من نسج أقباط مصر.
(17 / 1) لان الصليب شعار الشرك.
(17 / 2) التابوت: صندوق من خشب. يحرق ثوبا فيه صليب أي يزيل الصليب منه بالحرق. وحكم التابوت
فيه التماثيل حكم الثوب فيه الصليب أي يجب نزع التماثيل عنه بحرقها أو بحفر أماكنها في الخشب
وإزالتها.
24

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد أن النبي
صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أزواجه سترا فيه صليب، فأمر به فقصت.
(18) من كان يلبس القميص لا يزر عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن ثابت بن عبيد قال: ما
رأيت ابن عمر وابن عباس زارين عليهما قميصهما قط.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن العيزار عن سعيد
المزني قال: كنت مع أبي هريرة في جنازة، فرأيته مصفر اللحية محلل الأزرار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن عروة بن عبد الله بن
قشير قال: حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته وإن قميصه
لمطلق، قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء ولا حر إلا مطلقة أزرارهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة قال: ما رأيت سالما أزر عليه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فطر قال: رأيت سالما محللا أزراره.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا الربيع بن المنذر عن
أبيه أنه رأى على محمد بن الحنفية حبرة محللة الأزرار، وكان له برنس قز.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هلال بن ميمونة قال: ما رأيت سعيد بن
المسيب محللا أزراره.

(17 / 3) فقصت: قصت منه الصلبان المرسومة عليه أو المطرزة.
(18 / 1) أي كانا يرتديان القمص مفتوحة عند الصدر دون أزرار.
(18 / 2) محلل الأزرار: أي لم يزرر القميص اكتفاء بأن الإزار تحت القميص يستره.
(18 / 6) أي يجمع رداء عليه إذا خرج إلى الناس يمسكه بيده فإذا خلا بنفسه ترك الرداء محلل الأزرار لان
في ذلك راحة للجسم.
25

(19) في جر الإزار وما جاء فيه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان وجرير عن الركين عن القاسم بن حسان
عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جر الإزار.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة ومحارب بن دثار عن
ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه
السلام قال: (إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، قال: فلقيت ابن
عمر بالبلاط، قال: فذكرت له حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأشار إلى أذنيه: سمعته
أذناي ووعاه قلبي.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي
هريرة، قال: مر بأبي هريرة فتى من قريش وهو يجر سبله فقال: ابن أخي! إني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن أشعث بن
الشعثاء قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا
ينظر إلى مسبل).

(19 / 1) لان جر الإزار من الخيلاء والكبر والكبر رعاء الرحمن ولا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من
كبر كما جاء في الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(19 / 2) لم ينظر الله إليه: لم يشمله برحمته التي وسعت كل شئ. أي صار طريد رحمة الله.
(19 / 4) البلاط: اسم موضع.
(19 / 5) يجر سبله: يجر ما أسبل أي ما طال وزاد عن كعبه من إزاره.
(19 / 6) المسبل: الذي يطيل ثوبه خيلاء وكبرا، لان الثوب المسبل أطول من الثوب العادي أي أنه أكثر
كلفة فهو يطيله ليعلن عن غناه والله هو الغني لكن غرور بعض الناس يصور لهم أن ما هم فيه من
بحبوحة إنما يرجع إليهم وإلى ذكائهم وليس إلى اختصاص الله لهم ببعض الرزق وهو سبحانه على
ذهابه لقادر متى شاء لأنه هو الذي يرزق من يشاء ويمنع من يشاء.
26

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية بن هشام عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير
عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ينظر
الله إلى الذي يجر إزاره خيلاء).
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن
خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي عليه السلام قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف
الكاذب).
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن حصين عن مجاهد قال: كان يقول:
من مس إزاره كعبيه لم تقبل له صلاة، قال: وقال زر: من مس إزاره الأرض لم تقبل له
صلاة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن
ابن مسعود قال: دخل شاب على عمر فجعل الشاب يثني عليه، قال فرآه عمر يجر إزاره،
قال: فقال له: يا ابن أخي! ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، قال: فكان
عبد الله يقول: يا عجبا لعمر! ان رأى حق الله عليه فلم يمنعه ما هو فيه أن تلكم به.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن ابن
مسعود أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال: إني رجل حمش الساقين.

(19 / 8) المنان: الذي يمن على الناس إحسانه إليهم أو إلى بعضهم، أي أنه إذا أحسن إلى انسان أكثر من
الحديث عن فعله هذا بين الناس حتى يؤذي بحديثه من أحسن إليه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب:
الذي يكثر من حلف الايمان الكاذبة للمشتري بأن رأسماله أكثر من كذا وأن فلانا دفع كذا ولم
يبع له حتى يحصل من المشتري على السعر الذي يريد أو يكثر من الايمان على جودة بضاعته وتميز
نوعها والخ... من أبواب إغراء المشتري على الشراء وهو كاذب فيما يقول، والحلف الكاذب منفق
للسلعة ممحق للمال.
(19 / 9) لان إطالة الإزار كما سبق وذكرنا من الكبر والخيلاء والمتكبر على الناس في أهون الأحوال متناس
لحق الله عليه فيما رزقه وجاحد لنعمته لان شكر النعمة يكون بالاحسان إلى الناس والتواضع لهم
والخلق كلهم عيال الله سبحانه.
(19 / 10) أي لم يمنعه ثناء الشاب عليه ومديحه له من أن يطالبه بتقوى الله وترك ما هو فيه من إسبال ثوبه.
27

(20) موضع الإزار أين هو
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبي شيبان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال:
سأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موضع الإزار فقال: (مسرق الساق، لا خير فيما
أسفل من ذلك ولا خير فيما فوق ذلك).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن
حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي أو ساقة، فقال: (هذا موضع
الا زار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للأزار في الكعبين).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى عن محمد بن إسحاق قال: سمعت أبا نبيه
يقول: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تحت الكعب من الإزار في
النار).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور قال: رأيت ابن عمر
وإن إزاره إلى نصف ساقه أو قريب من نصف ساقه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد
الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إزرة المؤمن إلى
نصف الساق، فما كان إلى الكعب فلا بأس، وما كان تحت الكعب ففي النار).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي غفار عن أبي تميمة الهجيمي
عن أبي جري الهجيمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله!
قال: (لا تقل: عليك السلام؟ فإن (عليك السلام) تحية الميت.... وإياك وإسبال
الإزار فإنها من المخيلة).

(20 / 1) مسرق الساق: ما جاوز الركبة إلى منتصف الساق.
لا خير فيما فوق ذلك: لان الركبة عورة ويجب سترها فلا خير في ثوب لا يسترها.
(20 / 2) فأسفل (الأولى) أي إلى ما قبل نهاية العضلة، عضلة الساق. فأسفل (الثانية) أي إلى أعلى العقبين.
(20 / 5) إزرة: إزار والمقصود طول الإزار والائتزار.
ولا يكون الإزار أو الثوب إلى ما تحت الكعبين إلا في أثواب النساء.
(20 / 6) فلا يقال للاحياء ما يقال للأموات وسلام الاحياء: السلام عليكم والفراغ المتروك من الأصل
إشارة عبارة ناقصة في المخطوطة الأصلية وإن لم يكن في النص ما يشير إلى هذا النقص ولعل هذا
الحديث جزاءا من حديث أطول ولذا وضع الناسخ النقط والمعنى مستقيم.
28

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي بن جعفر قال: كان ميمون يشمر
إزاره إلى نصف ساقيه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود بن أبي هند
عن أبي قزعة عن الأسقع بن الأسلع عن سمرة بن جندب عن النبي عليه السلام قال: ما
أسفل من الكعبين من الإزار في النار).
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي مكين عن خالد أبي أمية أن عليا اتزر
فلحق إزاره بركبتيه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: موضع الإزار
مسبق الساق.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال: الإزار
إلى نصف الساق أو إلى الكعبين، لا خير فيما هو أسفل من ذلك.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي عون عن ابن سيرين قال: كانوا
يكرهون الإزار فوق نصف الساق.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن
خرشة أن عمر دعا بشفرة فرفع إزار رجل عن كعبيه ثم قطع ما كان أسفل من ذلك،
قال: فكأني أنظر إلى ذباذبه تسيل على عقبيه.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي إسحاق
قال: رأيت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرون على أنصاف سوقهم، فذكر أسامة
ابن زيد وابن عمر وزيد بن أرقم والبراء بن عازب.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى عن عكرمة
قال: رأيت ابن عباس يأتزر فأرسل إزاره من بين يديه حتى تقع حاشيته على ظهر قدميه
ويرفع من مؤخره.

(20 / 9) لحق إزار بركبتيه: أي بالكاد غطى ركبتيه.
(20 / 10) مسبق الساق كمسرق الساق ما جاوز الركبة إلى منتصف العضلة.
(20 / 12) لأنه قد يكشف الركبة أثناء السير أو يكشف العورة أثناء القعود خصوصا إذا كان الرجل سمينا.
(20 / 13) ذباذبه: أطراف القماش التي لم تكف وقد نسلت خيوطها وتفككت.
تسيل: تمتد بتراخ كأنها الماء يسيل.
(20 / 15)
لان مقدم الإزار يرتفع إذا قعد الانسان أما مؤخره فتستره جلسته.
29

(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان المكتب عن أبيه قال:
ما رأيت عليا عليه إزار إلا يحاذي إلى أنصاف ساقيه.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن دهقان قال: رأيت أبا سعيد
وابن عمر إزار هما إلى أنصاف سوقهما.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا موسى بن عيينة عن
أياس بن سلمة عن أبيه عن عثمان بن عفان: كان إزاره إلى نصف ساقيه فقيل له في ذلك
فقال: هذه إزرة حبيبي - يعني النبي عليه السلام.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عبد الملك
ابن عمير عن حصين بن قبيصة عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا سفيان
ابن سهل! لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين).
(21) من كان يكره لبس الخفاف
والنعال التي لم تذك
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بن محمد عن أسيد بن جابر:
كان يكره الخفاف والنعال التي لم تذك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد أن عائشة كانت تكره
الفراء التي لم تذك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن محمد قال: كان ممن
يكره الصلاة فيما لم يذك عمر وابن عمر وعمران بن حصين وعائشة وأسيد بن جابر.

(20 / 19) لا تسبل: لا تطل ثوبك.
(21 / 1) التي لم تذك: التي لم يدبغ جلدها دبغا كاملا قبل تحويلها إلى خفاف أو نعال. أو تركت حتى تجف
في الشمس دون دباغ.
والخفاف ج خف وهو حذاء ذو جلد رقيق يغطي مشط القدم والعقب والنعل قطعة من الجلد لها سير
تدخل الأصابع تحته ويظل مشط القدم. والعقبين ظاهرين فإن كان له شراك فالشراك سير تستند
إليه العقب.
(21 / 3) كان ممن: أي كان هناك سواهم لم يذكر هم الراوي إما لعدم معرفته لهم أو عدم تأكده أو اشتهار
المذكورين أكثر من غيرهم.
30

(22) في طول القميص كم هو وإلى أين هو في جره؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر
قال: كانت قمص عمر بن عبد العزيز وجبابه ما بين الكعب والشراك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن ابن أبي راود عن سالم عن أبيه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الاسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم
ينظر الله إليه يوم القيامة).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن
سليمان الأحول عن مجاهد قال: جر القميص والإزار سواء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا إسماعيل عن شعيب بن يسار قال: ذكروا عند عكرمة جر القميص والإزار فقال: هو والله شر وأشر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن طاوس،
قال: كان قميصه فوق الإزار، والرداء فوق القميص.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن داود بن قيس قال:
رأيت القاسم قميصه إلى الكعب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن مغيرة قال: كان
إبراهيم قميصه على ظهر القدم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن عمير قال: رأيت قميص سالم
مشمرا فوق الكعبين فقال: إني رأيت ابن عمر كان قميصه هكذا.

(22 / 1) جباب ج جبة وهو ثوب سميك القماش يرتدى فوق الملابس وهو مفتوح من الامام يلف لفا على
الجسد أو له أزرار يزر بها.
(22 / 4) هو أشر لا أن بعض الشر والأخطاء يغفرها الله لمن يشاء أما جر القميص والإزار فهو من الكبر ولا
يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر، كما جاء في الصحاح.
(22 / 7) أي أقصى طرف القدم لكنه لا يجر خلفه ولا يمس التراب.
31

(23) في طول كم القميص إلى أين؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن علي قال: ابتاع علي
قميصا سنبلانيا بأربعة دراهم فدعا الخياط فمد كم القميص وأمره أن يقطع ما بين خلف
أصابعه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا سعيد
الجريري عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب دعا شفرة ليقطع كم قميص عتبة بن
فرقد من أطراف أصابعه، وكان عليه قميص سنبلاني، وقال: أنا أكفيكه يا أمير
المؤمنين! إني أستحي أن تقطعه عند الناس، فتركه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل
قال: رأيت عليا عليه قميص رازي أو راقي، إذا أرسله بلغ نصف ساقيه، وإذا مده لم
يجاوز ظفريه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي البحتري قال: رأيت أنس بن مالك
وكم قميصه إلى الرسغ.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى المعلم عن بديل عن أبي يزيد العقيلي
قال: كان كم النبي صلى الله عليه وسلم إ لي الرصغ.
(24) في الإزار أين موضعه من الحقو؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى قال: حدثني أبو
العلاء قال: رأيت عليا يأتزر فوق السرة.

(23 / 1) سنبلاني من السنبل وهو نبات طيب الرائحة ويسمى سنبل العصافير وهو الريحان الهندي والأصل في
السنبل الاسبال والثوب السنبلاني ثوب طويل الأكمام تتجاوز أكمامه ظهر اليد وباطن الكف إلى
الأصابع.
(23 / 2) دعا شفرة أي دعا بشفرة أي طلب شفرة وقد تركنا نص الحديث على حاله لان الراوي آثر أن
يذكره هكذا كما سمعه وهذا مذهب عند بعض أهل الحديث برواية الحديث أو الأثر كما هو حتى
لو خالطه اللحن.
(23 / 4) الرصغ لغة في الرسغ والمعنى واحد وهو رسغ اليد المعروف.
(24) الحقو: الخصر أو مشد الإزار من الجنب وقد يسمى الإزار نفسه حقوا يجوز فيه الفتح الحقو
ويجوز فيه الكسر أيضا فيقال الحقو.
32

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن قدامة بن موسى عن أبيه قال: صليت إلى
جنب ابن عمر وقد ائتزرت فوق السرة، فجذبه حتى جعله أسفل منها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن الحسن وابن سيرين
أنهما كانا يأتزران إلى أسفل من السرة.
(25) في لبس القلانس
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد قال: رأيت على علي بن
الحسين قلنسوة بيضاء مصرية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية عن هشام قال: رأيت على ابن الزبير قلنسوة
لها رب، كان يستظل بها إذا طاف بالبيت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد قال: رأيت على إبراهيم قلنسوة
مكفوفة بثعالب أو سمور.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة الأجلح قال: رأيت على الضحاك
قلنسوة ثعالب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن أشعث عن أبيه
أن أبا موسى خرج من الخلاء وعليه قلنسوة، فمسح عليها.
(26) في لبس التبان
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن مسعر عن عثمان بن المغيرة عن علي بن
ربيعة قال: رأيت عليا يتزر فرأيت عليه تبانا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن المغيرة عن
علي بن ربيعة قال: رأيت عليا يتزر فرأيت عليه تبانا.

(25 / 2) القلنسوة: من ألبسة الرأس. لها رب: لها طرف يمتد من الخلف فيغطي الرقبة ويرد عنها حر
الشمس.
(25 / 3) السمور: حيوان صغير يشبه الجرذ إلا أنه أبيض اللون. مكفوفة بثعالب أو سمور: على أطرافها
فرو ثعالب.
(26 / 1) التبان: سراويل صغيرة بلا ساق يستر العورة أي يستعمل كنوع من الملابس الداخلية التي تستر
العورة وتغطي الفخذين إلى منتصفهما وقد تصل إلى الركبة.
33

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كانت
عائشة إذ أخرجت حاجة أو معتمرة أخرجت معها عبيدها يرحلون هودجها، فكانوا
يشدون بأرجلهم إلى بطن البغلة، فأمرتهم أن يلبسوا التبابين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي الهيثم قال: قال سلمان: نعم الثوب
التبان!
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط عن العلاء بن حبيب قال: رأيت على عمار بن
ياسر تبانا وهو بعرفات.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال: رأيت أبا صادق يتبرز
فرأيت تحت إزاره تبانا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى قال: رأيت على علي بن
ربيعة الوالي تبانا، قال: كان الشيخ يعني عليا يلبسه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
عن عائشة أنها كانت تأمر غلمانها بلبس التبابين وهم محرمون.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن
ثابت عن أنس قال: كان أبو موسى إذا نام لبس تبانا مخافة أن تبدو عورته.
(27) في لبس السراويلات
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي عثمان قال: كتب عمر
إلى أبي موسى أن اقطعوا الركب، وأنزوا على الخيل نزوا، و ألقوا الخفاف، واتخذوا
النعال، وألقوا السراويلات، وأتزروا وارموا الأغراض، وعليكم باللبسة المعدية، وإياكم
وهدي العجم، فإن شر الهدي هدي العجم.

(27 / 1) اقطعوا الركب: المقصود تباعدوا عن السمنة التي يتضخم منها البطن والأفخاذ لان هذا بطن
الحركة والركب هي المنطقة أسفل البطن وأعلى الفخذين وقطعها اهزالها لأن هذه المنطقة إن
سمنت لم يقدر الرجل على ركوب الخيل.
- انزوا الخيل نزوا: اركبوها غير قاعدين قعودا فوقها بل اجعلوها تثب وثبا.
- ألقوا الخفاف: لا تلبسوها لأنها تدعو إلى دعة العيش.
- ارموا الأغراض: تدربوا على الرماية برمي الأهداف والتمرن على إصابتها.
اللبسة المعدية: وهي نوع من الألبسة الجافية وأكثرها حبرات أو كتان أو صوف.
- هدي العجم: إن كانت منقوطة: فهي هدي أي هدايا العجم وهي ناعم الملبس والخمر وإن كانت
غير منقوطة فهي هدى أي آراؤهم وأفكارهم وأكثرها من منشأ مجوسي والأولى أرجح ولذلك آثرنا
إثباتها.
34

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن
قيس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده قال:
خطبنا علي بالكوفة وعليه سراويل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حفص عن أبي منصور قال: رأيت على
الشعبي سراويل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مهدي قال: كان الحسن إذا كان الشتاء
لبس سراويل حبرة وقباء حبرة.
(6)
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال: جاء كتاب عمر
أن ألقوا السراويلات والبسوا الأزر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن حازم عن واصل مولى ابن عيينة قال: إن
الله أوحى إلى إبراهيم: إنك أكرم الخلق علي، فإذا صليت فلا تري الأرض عورتك،
فاتخذ سراويلا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي خلدة قال: رأيت أبا العالية
عليه سراويل، قال: فقلت له مالك وللسراويل في البيت؟ قال: إنها من لباس الرجال.
(28) من قال: البس ما شئت ما أخطاك
سرف أو مخيلة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن قتادة عن عمرو

(27 / 2) ساومنا: أي أراد الشراء وناقش السعر والمقصود أنها مباحة للابسين ولذلك أراد شراءها وساوم
على سعرها.
(27 / 5) حبرة: أي من القماش التي تصنع منه الحبرة وهو الكتان.
(28) ما أخطاك: أي ما لم يكن ذلك على وجه الكبرياء والتفاخر أو هو من التبذير.
35

ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلوا واشربوا وتصدقوا،
والبسوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خلتان: سرف أو مخيلة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى:
(والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) قال: لا تحيفهم ولا
تعريهم ولا تنفق نفقة يقول الناس: إنك أسرفت فيها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن عثمان الحاطبي قال: أخبرني من
رأي على عثمان ثوبا قوهيا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال:
خرج علي بن أبي طالب وعليه قميص من قهز، وعليه برد من فطرس.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عطاء أبي محمد قال:
رأيت على علي قميصا من هذه الكرابيس غير غسيل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خالد أبي العلاء قال: رأيت على الحسن
قميصا رطى.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: رأيت عليه قميصا
غليظا.

(28 / 3) سورة الفرقان الآية (67).
(28 / 4) القوهي: المنسوب إلى قوهستان وهو بلد بين نيسابور وهراة تنسب إليه الثياب القوهية وهي ثياب
بيض والقوهي الثوب من صنع قوهستان أو أشبهه.
(28 / 5) القهز أو القهز (والفتح أفضل) والقهزي ثياب بيض يخالطها حرير أو ضرب من الثياب تتخذ من
صوف أحمر كالمرعزي وربما يخالطها الحرير أو هو القز نفسه لأنه معرب (كهزانه) بالفارسية.
- فطرس: لم نعثر لها على معنى فالأرجح أن الكلمة ليست من العربية ولعلها وهو ما نرجحه أيضا
فارسية إلا أن أقرب المعاني إليها القطر وهو نوع من البرود من القطن تنسب إلى قطر وهي بلد
معروف.
(28 / 6) الكرابيس ج كرباس فارسي معرب وهو ثوب خشن من القطن الأبيض - غير غسيل: لم يقصر،
أي لم يغسله القصار.
(28 / 7) رطى والأرجح عندنا أنه أرطى أي لونه كلون الأرطى وهو شجر يشبه العناب.
36

(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن السائب الطائفي عن محمد بن
السائب بن أبي هندبة عن أبيه قال: رأيت على عمر برنس فطرس.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مطر بن ثعلبة عن أبي النوار قال: رأيت
عليا اشترى قميصين غليظين حين قصر أحدهما.
(11)
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة قال:
رأيت على علي ثوبين قطريين.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: من
كان قبلكم أشفق ثيابا وأشفق قلوبا.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن الجريري عن أبي طلحة قال: خرج طلحة
ابن عبيد الله وعليه ثوبان ممصران.
(29) في ذيل المرأة كم هو؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن
سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال:
(شبرا)، قيل: إذا ينكشف عنها؟ قال: ذراعا لا تزيد عليه).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن زيد العمي عن أبي
الصديق عن ابن عمر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الذيل ذراع فكن يأتيننا فنذرع
لهن بالقصب ذراعا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم
شبر لفاطمة شبرا ثم قال: (هذا قدر ذيلك).

(28 / 10) في الأصل (مسر) دون نقط والأرجح أنها كما أثبتناه القصار تبييض القماش وتليينه.
(28 / 11) في الأصل مطرفين بدل قطريين وفي طبقات ابن سعد قطريين 18 / 3 / 1 وهو الأصلح برأينا
والثياب القطرية معروفة هي من القطن.
(28 / 12) أشفق ثيابا وأشفق قلوبا أراد ثيابا وأرق قلوبا أي أن من كان قبلكم وهم الصحابة والتابعون
كانوا أخشن ثيابا وأصفى وأرق قلوبا.
(28 / 13) ممصران: من صنع مصر وهي من الكتان.
(29 / 1) ذيلها: طرف ثوبها الزائد عن مدى قدميها وهذا خاص بأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم.
37

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي
المهزم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أو لام سلمة: (ذيلك ذراع).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد
عن يونس بن أبي خالد قال: كان يؤمر أن تجعل المرأة ذيلها ذراعا.
(30) في صوف الميتة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا لا
يرون بأسا بصوف الميتة وشعر الوبر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد في صوف
الميتة: إذا غسل فهو ذكاته.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن ومحمد
أنهما كانا لا يريان بأسا بصوف الميتة أن ينتفع به، وقال الحسن: يغسل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أنبأنا ابن عون عن محمد قال: كانوا لا
يرون بالصوف والشعر والمرعز أو الوبر بأسا، إنما كانوا يكرهون الصلاة في الجلد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان عن حماد عن
إبراهيم في الريش والعقب والصوف والعظام من الميتة، قال: إذا غسل فهو طهوره.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن الشعبي أن بنات حسين بن علي
كن يلبسن القميص، فإذا بلغن وتزوجن لبسن الدروع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: لا بأس بريش
الميتة.

(30 / 1) صوف الميتة أي من الانعام والوبر هو ما يقابله عند النوق والبعران.
(30 / 4) المرعز هو الوبر أو القماش المنسوج من وتصنع منه العباءات وسواها.
(30 / 5) أي إنما حرم أكلها فحسب.
38

(31) في لبس الصوف والأكسية وغيرها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن
طارق بن شهاب عن رافع بن أبي رافع قال: رأيت أبا بكر كان له كساء فدكي يحله عليه
إذا ركب، نلبسه أنا وهو إذا نزلنا، الكساء الذي عيرته به الهوازن، قالوا: إذا الحلال
سائغ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو
ابن ميمون قال: حج أبو موسى على جمل أحمر ملبد رأسه، عليه عباءة له.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن قال:
كانت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أكسية تسمى المروط غير واسعة والله ولا لينة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن
هلال عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة فأخرجت لي إزارا غليظا من التي تصنع
باليمن، وكساء من هذه الأكسية التي تدعونها الملبدة فأقسمت: لقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيهما.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن قتادة عن أبي بردة
عن أبيه قال: قال: لي يا بني! لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصابتنا السماء لحسبت
أن ريحنا ريح الضأن.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن
خراش قال: رأيت أبا ذر وكان يجلس على قطعة المسح والجوالق.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن عباد المازني عن أبي مجلز قال: قرض
أصحاب ابن مسعود البرد، قال: فجعل الرجل يستحي أن يجئ في الكساء الدون أو
الثوب الدون، قال فأصبح أبو عبد الرحمن في عباية ثم أصبح فيها في اليوم الثالث فجعل
الناس يتراجعون.

(31 / 1) فدكي نسبة إلى فدك.
(31 / 4) اللبدة: المصنوعة من الوبر قد لبد فوق بعضه البعض حتى ماسك وصار كالنسيج وهو غليظ
قاس.
(31 / 5) ريحنا: رائحتنا وهذا لان ملابسهم كانت من صوف غير مقصور.
(31 / 6) المسح: كساء غليظ من الصوف والجوالق: الأكياس.
39

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي
عن سلمان أنه كان له حبي من عباء وهو أمير الناس.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن مجاهد عن عبيد
ابن عمير قال: كان عيسى بن مريم يلبس الشعر.
(32) من كان يغالي بالثياب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن معبد عن مغيرة قال: كان إبراهيم
لا يرى بأسا أن يلبس الرجل الثوب بخمسين درهما - يعني الطيلسان -.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق
قال: كان لا يغالي بثوب إلا بطيلسان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن محمد قال: كان لتميم
رداء اشتراه بألف فيصلي فيه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عثمان بن واقد عن نافع عن ابن عمر قال:
كان عمر يكسو الرجل من أصحاب محمد بسبعمائة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن
أبيه قال: كان مسروق لا يغالي بثوب إلا بطيلسان.
(33) في لبس الكتان
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال:
كان مسروق يلبس الكتان تحت القطن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن قرة بن خالد قال: قلت لابن سيرين: ما
كان لباس أبي هريرة؟ قال: مثل ثوبي هذين، وعليه ثوبان من كتان ممشقان، فتمخط
مرة فقال: بخ بخ! يتمخط أبو هريرة في الكتان.

(31 / 8) حبي: ثوب يحتبي به والأصل فيه الحبوة إنما عرف هكذا.
وفي نسخه خباء وهو جائز هنا أيضا.
(32 / 3) أي لا يري أنه حرام أو مكروه فلا يصلي فيه. (33 / 3) بخ بخ: هي أصلا للمديح إنما هي هنا للتعجب ومن باب تأنيب النفس على نعيم العيش.
40

(34) بأي الرجلين يبدأ إذا لبس نعليه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ
باليسرى).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا
انتعل بدأ باليمنى، وإذا خلع أن يبدأ باليسرى.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يستحب إذا لبس
أن يبدأ باليمنى، وإذا خلع أن يبدأ باليسرى.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي
هريرة قال: إذا لبست فابدأ باليمنى، وإذا خلعت فابدأ باليسرى.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن ابن عم لعبيد بن عمير
قال: كان عبيد بن عمير يبدأ فيخلع اليسرى، ثم يخلع اليمنى فيجعلها على اليسرى.
(35) في المشي في النعل الواحدة من كرهه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي
سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمش أحدكم في نعل واحدة ولا
في خف واحد، ليخلعهما جميعا أو ليمش فيهما جميعا).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن ابن رزين عن أبي
هريرة، قال: خرج إلينا يضرب بيده على جبهته ثم قال: إنكم تحدثون أني أكذب على
رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا انقطع شسع
أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد في الذي
يمشي في نعل واحدة، قال: يكرهونه ويقولون: لا، ولا خطوه.

(34 / 1) وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في أمره كله.
(35 / 2) الشسع: قطعة من الجلد وهو أحد البور هو في مقدمة النعل تدخل بين الإصبعين وتدخل في ثقب
قبال النعال.
(35 / 3) لان من يفعل ذلك يجعل نفسه أضحوكة للناس وهذا لا يصح من مسلم ولا يصلح له.
41

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم عن طهمان عن أبي الزبير عن جابر
قال: لا يمشي في النعل الواحدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الجعدي عن سفيان عن عبد الملك قال:
رأيت سعيد بن جبير انقطع شسعه فخلع نعله حتى أصلحه.
(36) من رخص أن يمشي في نعل واحدة
حتى يصلح الأخرى
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من
مزينة قال: رأيت عليا يمشي في نعل واحدة بالمدائن، كان يصلح شسعه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان
لا يرى بأسا أن يمشي في نعل واحدة إذا انقطع شسعه ما بينه وبين أن يصلح شسعه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
عائشة كانت تمشي في خف واحد وتقول: لأخيفن أبا هريرة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن زيد بن محمد أنه رأى سالم بن
عبد الله يمشي قي نعل واحدة.
(37) في انتعال الرجل قائما
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن ابن عون قال: ذكر عند محمد انتعال الرجل
قائما، قال: لا أعلم به بأسا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عقبة قال: رأيت إبراهيم
يدخل رجليه في نعليه وهو قائم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو قال: رأيت الحسن ينتعل قائما.

(36 / 1) أي أنه كان واقفا أو قاعدا عند الإسكاف بانتصار إصلاح شسع نعله الأخرى أو كان يصلحه
بنفسه.
(36 / 2) وهنا ضرورة ألجأته إلى ذلك.
(36 / 3) لان أبا هريرة روى حديث النهي عن السير في نعل واحدة وليس فعلها هنا تكذيبا له إنما لبيان
جواز ذلك للمضطر.
42

(4) حدثنا أبو بكر قال: بلغني حفص عن الأعمش قال: بلغنا أن عليا انتعل قائما.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي
هريرة أنه كره أن ينتعل الرجل قائما.
(38) في صفة نعالهم كيف كانت؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم
كان لها قبالان ونعل أبى بكر وعمر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن أنس قال:
كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان.
3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال: رأيت نعل ابن عمر لها
قبالان.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي جعفر قال: كان حذو رسول الله
صلى الله عليه وسلم مخصرتين معقبتين.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن عبد الله بن الحارث
قال: كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قبالان مثني شراكهما.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن آدم قال حدثنا حسين عن يزيد بن أبي زياد قال:
رأيت نعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مخصرة ملسنة له عقب خارج.
(39) في الجلاجل للصبيان
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان سمع عامر بن عبد الله
ابن الزبير قال: حدثتني ريحانة أن أهلها أرسلوها معها صبي عليه أجراس فقال: أخبري
أهلك أن هذا يتبعه الشيطان.

(38 / 2) قبالان هما الشسع والشراك، الأول يدخل فيه الابهام والثاني بقية الأصابع.
(38 / 4) مخصرتين أي عند الوسط قد اتخذ من شكل القدم شكلا لها.
- معقبتين: لكل واحدة منها عقب يستر عقب القدم ويرد عنها أذى الطريق أو سير يزيد تماسكها
في القدم وتستند إليه عقب القدم.
(38 / 5) مثنى شراكهما: أي الشراك مزدوج السيور.
(39 / 1) وتعليق الأجراس عادة جاهلية لابعاد أذى العين عن الطفل.
43

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أتيت
عبد الرحمن بن أبي ليلى ومعي (تبر؟) فقال: أتريد أن تحلي به مصحفا؟ قلت: لا، قال:
لتحلي به سيفا؟ قال: قلت: أحلي به ابنتي؟ قال: هل عسيت أن تجعلها أجراسا فإنها
تكره.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عبد الرحمن بن حنش
قال: رأيت [ابن] عمر وأتي بصبي عليه أوضاح، فجعل يهازله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: أدخلت على عائشة
صبية عليها جلاجل فقالت: مالي أراك منفرة الملائكة، أخرجوها عني.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال: نبئت أن محمدا كان يقطع
الجلاجل التي تكون على الصبيان.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة قال: حلى إبراهيم بنتين له صغيرتين
جلاجل من ذهب بصرين.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أصحابنا عن حفص عن طلحة بن يحيى قال: دخلت
على عمر بن عبد العزيز فرأيت ابنتين له وعليهما أوضاح.
(40) في العمائم السود
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مساور عن جعفر بن عمرو بن حريث عن
أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وعليه عمامة سوداء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن ثابت بن عبيد عن أبي
جعفر الأنصاري قال: رأيت على علي عمامة سوداء يوم قتل عثمان.

(39 / 2) الأوضاح هنا: الأجراس الصغيرة البيضاء ولعلها من الفضة.
يهازله: يضاحكه: أي لم يستنكر ذلك.
(39 / 4) الجلاجل: أجراس معدنية صغيرة كالتي توضع في أعناق الماعز.
(40 / 1) العمامة: قماش يلف فوق بعضه البعض على الرأس بشكل معين وقد يترك منه ذؤابة تنحدر إلى
الرقبة أو ذؤابتان تنحدران إلى الكتفين، والعمامة السوداء صارت فيما بعد عمامة الخلفاء العباسيين
الذين اتخذوا اللون الأسود شعارا لهم بينما كان اللون الأبيض شعار الدولة الأموية.
44

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن
جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو العنبس عمرو بن مروان عن
أبيه قال: رأيت على علي عمامة سوداء قد أرخى طرفها من خلفه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن أبي الفضل عن الحسن
قال: كانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم سوداء.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن وردان قال: رأيت على
أنس عمامة سوداء على غير قلنسوة وقد أرخاها من خلفه نحوا من ذراع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عثمان بن أبي هند قال: رأيت على أبي
عبيد عمامة سوداء.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن ملحان بن ثروان قال:
رأيت على عمار عمامة سوداء.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا دينار بن عمرو قال: رأيت على
الحسن عمامة سوداء.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن جابر قال:
أخبرني من رأي عليا قد اعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من بين يديه ومن خلفه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي صخرة قال:
رأيت على عبد الرحمن عمامة سوداء.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير
قال: كانت عمامة جبريل يوم غرق فرعون سوداء.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الواحد بن أيمن قال:
رأيت على ابن الحنفية عمامة سوداء.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا البكراوي عن أبي عيسى عن أبيه زياد قال: قدم
شيخ يقال له سالم قال: رأيت على أبي الدرداء عمامة سوداء.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت على
الأسود عمامة سوداء.
45

(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن
دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا شريك قال حدثنا
[حرر] الخثعمي قال: رأيت على البراء عمامة سوداء.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن شريك عن مخارق عن
عطاء قال: رأيت على عبد الرحمن بن عوف عمامة سوداء.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن عن حسين بن يونس قال: رأيت على عبد
الرحمن بن عوف عمامة سوداء.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن عن حسين بن يونس قال: رأيت على واثلة
عمامة سوداء. (21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شاذان قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي رزين
قال: خطبنا الحسين بن علي يوم الجمعة وعليه عمامة سوداء.
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن سليمان بن المغيرة قال: رأيت أبا نضرة
وعليه عمامة سوداء.
(41) لبس العمائم البيض
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن أبيه قال:
رأيت على الشعبي عمامة بيضاء قد أرخى طرفها ولم يرسله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك قال: رأيت
على سعيد بن جبير عمامة بيضاء.
(42) في عمامة الخز
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت
الأحنف واقفا على بغلة ورأيت عليه عمامة الخز.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الله السلام بن شداد أبي طالوت قال:
رأيت على أنس بن مالك عمامة خز.

(40 / 17) [حرر] كذا في الأصل غير منقوط ولم نعثر على الاسم الصحيح.
46

(43) في إرخاء العمامة بين الكتفين
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع
قال: كان ابن عمر يعتم ويرخيها بين كتفيه، قال عبيد الله: أخبرنا أشياخنا أنهم رأوا
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتمون ويرخونها بين أكتافهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة عن هشام قال: رأيت ابن الزبير معتما قد
أرخى طرفي العمامة بين يديه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العنبس عمرو بن مروان عن أبيه قال
رأيت على علي رضي الله عنه عمامة قد أرخى طرفها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلمة بن وردان قال: رأيت على أنس
عمامة قد أرخاها من خلفه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مساور قال حدثني جعفر بن عمرو بن
حريث عن أبيه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها
بين كتفيه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن محمد بن قيس قال: رأيت ابن عمر معتما
قد أرخى العمامة بين يديه ومن خلفه، ولا أدري أيها أطول.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل قال: رأيت على شريح عمامة قد
أرخاها من خلفه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سالم
والقاسم كانا يرخيان عمائمهم بين أكتافهم.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن سليمان بن المغيرة قال: رأيت أبا نضرة يعتم
بعمامة سوداء قد أرخاها تحت عنقه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن سليمان قال: رأيت الحسن يعتم بعمامة
سوداء قد أرخاها طرفها خلفه.

(43 / 1) يرخيها بين كتفيه: يترك منها ذؤابة تنحدر بين كتفيه.
47

(44) من كان يعتم بكور واحد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت شريحا
يعتم بكور واحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا جرير بن حازم عن
يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال: أدركت المهاجرين الأولين يعتمون بعمائم
كرابيس سود وبيض وحمر وخضر وصفر، يضع أحدهما العمامة على رأسه ويضع القلنسوة
فوقها ثم يدير العمامة هكذا - يعني على كوره - لا يخرجها من تحت ذقنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن ثابت بن عبيد قال: رأيت
زيد بن ثابت وعليه إزار ورداء وعمامة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن
أسامة كان يكره أن يعتم أن يجعل تحت لحيته وحلقه من العمامة.
(45) في لبس البراطل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن زيد بن جبير
قال: رأيت على عبد الله بن الزبير برطلة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة قال: رأيت على ابن
الزبير قلنسوة لها رق - يعني برطلة.
أ 46) في لبس البرانس
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيسى بن طهمان قال: رأيت على أنس بن
مالك برنسا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل قال: رأيت على شريح برنسا.

(44 / 1) الكور: الدورة من لوث العمامة وكل دورة كور.
(44 / 4) هكذا في الأصل.
(45 / 1) برطلة: مظلة صيفية والكلمة قبطية معناها (ابن المظلة). وبرطلة وبرطلة: نوع من القلانس وقوله
لبس البراطل يعني أن المقصود هو هذا النوع من القلانس وليس حمل المظلات.
48

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي شهاب قال: رأيت على سعيد بن جبير
برنسا.
(47) في لبس الثعالب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن حبيب عن سعيد بن جبير وعن
أشعث عن الحسن قالا: البس الثعالب ولا تصل فيها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سدير عن أبي جعفر قال: كان
لعلي بن حسين سبنجونة ثعالب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الأجلح قال: رأيت على الضحاك
قلنسوة ثعا لب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد قال: رأيت على إبراهيم قلنسوة
مكفوفة بثعالب أو سمور.
(48) في الخضاب بالحناء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الزهري سمع أبا سلمة وسليمان بن يسار
يخبران عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال: جئ
بأبي قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رأسه ثغامة فقال: (اذهبوا به إلى بعض نسائه
فليغيرنه وجنبوه السواد).

(47 / 1) البس الثعالب أي فروها.
(47 / 2) سنبجونة: فرو الثعلب وهو فارسي معرب.
(48 / 1) لا يصبغون: أي يتركون الشعر الشائب كما هو على بياضه.
خالفوهم: اصبغوا شعوركم إذا شابت.
(48 / 2) أبو قحافة: والد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق وهو عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم بن
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. ابن فهر (سرة ابن هشام ج 1 ص 232 - طبعة وزارة المعارف
- المكتبات المدرسية في المملكة العربية السعودية).
كان رأسه أو كأن رأسه ونرجح الثانية لأنه تشبيه.
النعامة واحدة النعام وهو نبت أخضر ذو ساق أخضر يبيض ابيضاضا شديدا إذا يبس ويشبه به
الشيب وهو من نبات نجد وتهامة.
فليغيرنه: أي فليصبغن شعرة. جنبوه السواد: أي لا تصبغوا شعره بلون أسود.
49

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن
أبي الأسود الدئلي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحسن ما غيرتم به الشيب
الحناء والكتم).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن
حميد بن وهب عن طاوس أو ابن طاوس عن ابن عباس قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد
خضب بالحناء فقال: (ما أحسن هذا! ثم مر عليه آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال:
هذا أحسن من هذا، قال: ثم مر عليه آخر خضب بصفرة قال: هذا أحسن من هذا
كله)، قال: وكان طاوس يصفر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن أبي
جعفر الأنصاري قال: رأيت أبا بكر لكأن رأسه ولحيته كأنهما جمر الغضى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأشعث عن الحسن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(أفضل ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال: رأيت ابن الحنفية
وإن رأسه ولحيته قانيتان قد خضبهما بالحناء والكتم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت
عبد الله بن أبي أوفي له ظفران مصبوغان بالحناء.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل قال: رأيت أنسا يخضب بالحناء.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد قال: قلت لأبي جعفر: هل
خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد مس شيئا من الحناء والكتم.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن
عثمان بن موهب قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلي شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم
مخضوبا بالحناء والكتم.

(48 / 5) كأنهما جمر الغضى لشدة احمرار شعرهما من الصباغ والخضاب.
(48 / 7) قانيتان: حمراوان من الخضاب بالحناء والكتم معا.
50

(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضل عن حصين عن مغيرة بن شبيل عن
قيس بن أبي حازم قال: كان أبو بكر يخرج إلينا، وكأن لحيته ضرام عرفج من الحناء
والكتم. (13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سليمان المعقد عن عامر قال: إنما خضب
علي مرة. (14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل قال: رأيت
أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى وخضابهما أحمر.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العيزار بن
حريث قال: كان الحسين بن علي يخضب بالحناء والكتم. (16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عثمان بن حكم قال: رأيت عند
آل أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مصبوغا بالحناء.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد
ابن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد
يغوث وكان جليسا لهم وكان أبيض الرأس واللحية، فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها
فقال له القوم: هذا أحسن، فقال: إن أمي عائشة أرسلت إلي البارحة جاريتها فأقسمت
علي لأصبغن، وأخبرتني أن أبا بكر كان يصبغ.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا حسن عن سماك عن عكرمة
قال: رأيت ثمود فرأيت مخضبة لحاهم.

(48 / 12) ضرام عرفج: كأنه العرفج المشتعل والقرفج أو العرفج شجر سهلي أصله تنبت عليه أغصان دقاق
ليس لها ورق له بال وفي أطرافها زمع يظهر في رؤوسها شئ كالشعر أصفر وهج العرفج شديد
الحمرة، قال أبو زياد: العرفج نبت طيب الريح، أغبر إلى الخضرة، له زهرة صفراء، ولا شوك
له، ومنه لحية كضرام العرفج أي شديدة الحمرة ويقال لناره: نار الزحفتين ومن أسمائهم
(عرفجة)
(48 / 18) رأيت ثمود: أي قد زار أرضهم ومكان سكناهم - مخضبة لحاهم: الأوعية التي كانوا يضعون
الخضاب فيها وأثر الخضاب باق عليها والمقصود أن ثمود كانوا يخضبون.
51

(49) من رخص في الخضاب بالسواد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن
قيس مولى خباب قال: دخلت على الحسن والحسين وهما يخضبان بالسواد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمرو بن عثمان قال: رأيت موسى بن
طلحة يختضب بالوسمة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال:
رأيت نافع بن جبير يختضب بالسواد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: كانوا يسألون محمدا عن الخضاب بالسواد فقال: لا أعلم به بأسا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم
عن أبي سلمة أنه كان يخضب بالسواد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس
بالوسمة، إنما هي بقلة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن إسرائيل عن عبد الأعلى قال: سألت
ابن الحنفية عن الخضاب بالوسمة فقال: هي خضابنا أهل البيت.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن إسحاق قال: كان أبو جعفر
يختضب بثلثي حناء وثلث وسمة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا أبو عشانة
المعافري قال: رأيت عقبة بن عامر يخضب بالسواد ويقول: (نسود أعلاها وتأبى
أصولها).
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن أبي صالح عن عبد الأعلى عن ابن
الحنفية قال: كان يختضب بالوسمة.

(49 / 1) وقد سبق قولنا أن من الحناء ما يعطي لونا أسود كما أن بعضه يعطي لونا أحمر للشعر المصبوغ به.
(49 / 2) والوسمة نبت يعطي الاختضاب به وحده لونا غامقا قريبا إلى السواد.
(49 / 8) وهذا يعطى للشعر لونا كستنائيا.
(49 / 9) تأبى أصولها أي أصول الشعر لأنها تنمو مرة أخرى بيضاء.
52

(50) من كره الخضاب بالسواد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن
الخضاب بالوسمة فقال: هو مما أحدث الناس، قد رأيت نفرا من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحدا منهم يختضب بالوسمة، ما كانوا يخضبون إلا بالحناء والكتم وهذه
الصفرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي رباح عن مجاهد أنه كره
الخضاب بالسواد وقال: أول من خضب به فرعون.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن قيس بن مسلم عن
مجاهد أنه كره الخضاب بالسواد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كره الخضاب
بالوسمة وقال خضب أبو بكر بالحناء والكتم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة عن صالح بن مسلم قال: سئل الشعبي عن
الخضاب بالوسمة فكرهه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ملازم بن عمرو عن موسى بن نجدة عن جده زيد بن
عبد الرحمن قال: سألت أبا هريرة: ما ترى في الخضاب بالوسمة؟ فقال: لا يجد
المختضب بها ريح الجنة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال:
سمعت سعيد بن جبير وسئل عن الخضاب بالوسمة فكرهه فقال: يكسو الله العبد في
وجهه النور ثم يطفئه بالسواد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن عبد الملك عن عطاء في الخضاب
بالوسمة فقال: هو محدث.

(50 / 8) محدث أي لم يكن معمولا به على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
53

(51) في تصفير اللحية
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن عبد
الرحمن بن سعد قال: رأيت عثمان بن عفان وهو يبني الزوراء على بغلة شهباء مصفرا لحيته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن العيزار عن سعيد
المزني قال: كنت مع أبي هريرة في جنازة وكان مصفرا للحيته.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هلال قال حدثني سوادة بن حنظلة قال
رأيت عليا أصفر اللحية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال: رأيت زيد بن وهب
يصفر لحيته.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر [عن] محمد بن جعفر عن ابن جريح عن عطاء قال:
رأيت ابن عباس وابن عمر يصفران لحاهما.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان
يصفر لحيته.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حماد عن أبي غالب قال: رأيت
أبا أمامة يصفر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن جرير قال: رأيت عبد الله بن
بسر يصفر لحيته ورأسه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن خالد عن يزيد مولى سلمة قال: رأيت سلمة
يصفر لحيته.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل قال: رأيت قيسا يصفر
لحيته: ورأيت شبيل بن عوف يصفر لحيته، وكان من أهل الطيالسة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خالد بن دينار قال: رأيت أنسا وأبا
العالية وأبا السوار يصفرون لحاهم.

(51 / 1) مصفرا لحيته: قد صبغها بالأصفر أي بالورس وحده دون إضافة الكتم أو الوسمة.
54

(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فطر قال: رأيت أبا وائل والقاسم وعطاء
يصفرون لحاهم.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن اليمان قال: رأيت
عبد الله بن أبي أوفى يصفر لحيته.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد أن
ابن جريج سأل ابن عمر، قال: رأيتك تصفر لحيتك بالورس، فقال ابن عمر: أما
تصفيري لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا المحاربي عن عبد الملك بن عمير قال: رأيت
المغيرة بن شعبة يخضب بالصفرة، ورأيت جرير بن عبد الله يخضب بالصفرة والزعفران.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا المحاربي عن الحسن بن عبيد الله قال: رأيت
الأسود وابن الأسود يصفران لحاهما.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء
أنه كان يصفر لحيته، وأن أبا نضرة كان يصفر لحيته.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن ابن الغسيل عن عاصم بن
عمر بن قتادة قال: أتانا جابر بن عبد الله وقد أصيب بصره مصفرا لحيته ورأسه بالورس.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل قال حدثنا ابن الغسيل قال: رأيت سهل بن
سعد مصفر اللحية، له جميمة.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله عن سماك قال: رأيت جابر بن سمرة يصفر
لحيته.
(52) من كان يبيض لحيته ولا يخضب. (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن يونس عن الحسن عن
عيسى التيمي قال: رأيت أبي أبيض الرأس واللحية.

(51 / 19) له جميمة: له لحية كثة كثيفة الشعر.
55

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: رأيت عليا أبيض
الرأس واللحية قد ملأت ما بين منكبيه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو عامر صالح بن رستم
قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني الأحنف بن قيس قال: قدمت المدينة فدخلت
مسجدها، فبينا أنا أصلي إذا دخل رجل طويل آدم أبيض اللحية والرأس محلوق، يشبه
بعضه بعضا، فخرجت فاتبعته فقلت: من هذا؟ قالوا: أبو ذر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن المستمر قال: رأيت جابر بن زيد
أبيض اللحية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل عن فطر قال: رأيت مجاهدا شديد بياض
الرأس واللحية، ورأيت سعيد بن جبير أبيض اللحية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال: رأيت عليا أصلع،
أبيض الرأس واللحية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ابن الصيرفي عن أبيه قال: رأيت عليا
أبيض الرأس واللحية.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد العزيز بن أبي سليمان أبو
مودود قال: رأيت السائب بن يزيد أبيض الرأس واللحية.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن خالد بن أبي عثمان قال: رأيت سعيد بن
جبير أبيض اللحية، ورأيت طاوسا أبيض اللحية.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن جرير عن عبد الله بن بسر
السلمي قال: أتينا ونحن غلمان، فلم ندر عن أي شئ نسأله فقلت له - أو قال له بعضنا -:
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شابا أو شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن زهير [عن] أبي إسحاق [بن] أبي
جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء يعني عنفقته.

(52 / 3) آدم: شديد السمرة.
(52 / 10) العنفقة: الشعرات أسفل الشفة السفلى أو بينهما وبين الذقن.
56

(53) في اتخاذ الجمة والشعر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا المطلب بن زياد عن السدي قال: رأيت الحسين بن
علي وجمته خارجة من تحت عمامته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم
هانئ: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وله أربع غدائر - تعني ضفائر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام قال: رأيت ابن عمر وجابرا ولكل
واحد منهما جمة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة قال:
كان لعبد الله شعر يصفه على أذنيه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أفلح قال: رأيت للقاسم جمة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: كان
لعبيد بن عمير خصلتان.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة قال: مازح
النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة، قال: (احذر جمتك)، قال: لك مكانها استر، فقال له بعد
ذلك: (أكرمها) فكان يتخذ لها بعد ذلك السد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الحسن بن زيد
عن أبيه أنه كان في رأس الحسن بن علي ذؤابة، وأن الحسين جبذه بها حتى أدناه أو
أفرحه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن عبيد الله بن المغيرة
ابن معيقيب قال: وكان يفقهه، قال: حدثني من لا أتهم من أهلي أنه رأى معيقيبا مرسلا
ناصيته بين عينيه، ورأي سعد بن مالك كذلك.

(53 / 1) الجمة هنا: شعر الرأس الكث الكثيف المتروك بغير قص.
(53 / 7) أكرمها: أدهنها.
السد: نوع من الزيوت للشعر.
57

(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان
المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر
به، قال: فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصية ثم فرق بعد. (11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد عن محمد
ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أفرق خلف يافوخ رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أسدل ناصية. (12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم عن
قتادة عن أنس قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بين أذنيه ومنكبيه.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء قال: ما رأيت
أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حلة حمراء
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح قال حدثني أياد بن
لقيط عن أبي رمثة قال: أقبلت فرأيت رجلا جالسا في ظل الكعبة فقال أبي: أتدري من
هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهينا إليه إذا رجل ذو وفرة وبه ردع، وعليه ثوبان
أخضران.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل عن عبد الواحد بن أيمن قال: رأيت ابن
الزبير وله جمة إلى العنق، وكان يفرق.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الواحد بن أيمن قال رأيت عبيد بن
عمير وابن الحنفية لكل واحد منهما جمة.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فطر عن حبيب قال: رأيت ابن عباس
وله جمة.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن
سعد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرق، ونهى عن السكينية.

(53 / 10) فرق: جعل شعره فرقين والرسول صلى الله عليه وسلم عاد بذلك إلى عادة قريش في فرق الشعر وهذا بعد فتح
مكة ودخول قريش في الاسلام.
(53 / 18) السكينية: لم نعثر لها على معنى واضح ولعل المقصود جدل الشعر إلى خصل دقيقة كما افعل بشعر
رقبة السكينة والسكينة هي الأتان أنثى الحمار والحمار سكين.
58

(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل عن فطر عن أبي إسحاق عن هبيرة قال:
كنا جلوسا عند علي ابنا له يقال له عثمان، فجاء غلام له ذؤابة.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن رضى بن أبي عقيل عن أبيه قال:
كنا على باب ابن الحنفية، فخرج ابن له ذؤابة.
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مالك قال حدثنا زهير قال حدثنا عمارة بن غزية
عن عبد الرحمن بن القاسم، قال زهير: يرى عمارة أنه عن أبيه، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (إن الشعر الحسن أو الجميل من كسوة الله فأكرموه). فكان يكره إزالته، زعم
زهير أنه النصع.
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: رأيت لابن عمر جمة
مفروقة تضرب منكبيه.
(23) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مالك عن كامل عن حبيب قال: كأني أنظر إلى
ابن عباس وله جمة (؟).
(54) ما يقول الرجل إذا لبس الثوب الجديد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا لبس أحدكم ثوبا جديدا
فليقل الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي، وأتجمل به في الناس).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أصبغ بن زيد قال حدثنا
أبو العلاء عن أبي أمامة قال: لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا فقال: (الحمد لله الذي
كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي)، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(من لبس ثوبا جديدا فقال: (الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به
في حياتي) ثم عمد إلى الثوب الذي، أخلق أو قال: ألقى، فتصدق به كان في كنف
الله، وفي حفظ الله، وفي ستر الله حيا وميتا) - قالها ثلاثا.

(53 / 21) إزالته: حلقه بالكامل حتى يصير كأنه الصلع.
(53 / 23) (؟) هكذا في الأصل بغير نقط على حرفها الأول والأخير ولعل الأصل فشاية أو فاشية أي
منتشرة على صدره أو مشانة أي مشانة أي قد اختلف طول الشعر فيها لا تستريح العين لمرآها أو شانة بمعنى
أنه قد شأنها أي دهنها بالطيب الزيتي أو الدهن.
(54 / 2) الثوب الذي أخلق: الذي صار باليا أو مستهلكا وقديما.
59

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي الأشهب عن رجل من
مزينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوب ا غسيلا فقال: (أجديد ثوبك هذا؟) قال:
غسيل يا رسول الله! قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البس جديدا، وعش حميدا، وتوف
شهيدا، يعطك الله قرة عين في الدنيا والآخرة). (4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن أبي وهب عن منصور عن سالم بن
أبي الجعد قال: إذا لبس الانسان الجديد فقال: اللهم اجعلها ثيابا مباركة نشكر فيها
نعمتك، ونحسن فيها عبادتك، ونعمل فيها بطاعتك، لم يجاوز ترقوته حتى يغفر له.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي نضرة قال: كان
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا على أحدهم الثوب الجديد قالوا: تبلي ويخلف الله عليك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة قال: إنما نعيش في الخلق.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا عون بن
عبد الله قال: لبس رجل ثوبا جديدا فحمد الله فأدخل الجنة أو غفر له، قال: فقال رجل:
لا أرجع إلى أهلي حتى ألبس ثوبا جديدا وأحمد الله عليه.
(55) من كان يكره كثرة الشعر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أسامة قال: كان عمر بن عبد
العزيز إذا كان يوم الجمعة بعث الأحراس فيأخذون بأبواب المسجد، ولا يجدون رجلا
موفر الشعر يعني مبذر الشعر إلا جزوه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة عن سفيان عن
عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فقال: (ذباب
ذباب)، فانطلقت فأخذته، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إني لم أعنك وهذا أحسن).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مبارك عن هشام عن أبي قدامة قال: دخل رجل على
ابن سيرين وعليه شعر طويل فقال: هذا يكره، ثم دخل عليه من الغد وقد استأصله فقال:
هذا يكره.

(54 / 4) لم يجاوز ترقوته: أي لم يجاوز كلامه حلقه حتى غفر الله له.
(55 / 1) الأحراس: الحرس أو الشرط.
(55 / 3) أي أن يقصه ويرقبه هو أفضل ما يصنع بشعره فلا يتركه مهملا ولا يستأصله فيكون كالنصع أي
الصلع.
60

(56) نقش الخاتم وما جاء فيه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر
قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق ثم نقش عليه (محمد رسول الله) ثم قال: (لا ينقش
أحد على نقش خاتمي هذا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال:
اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال: (إنا قد صغنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه
أحد).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن
زيد عن أمه عن حذيفة، قالت: كان في خاتمه كركيان متقابلان بينهما مكتوب
(الحمد لله).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد والحسن قالا: كان نقش خاتم
النبي صلى الله عليه وسلم: (محمد رسول الله).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد قال: كان نقش خاتم أنس
أسد رابض حوله دراس.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد أنه كان نقش خاتم
الأشعري أسد بين رجلين.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن عطاء عن أبيه
قال: كان خاتم عمران بن حصين نقشه تمثال رجل متقلد سيفا، قال إبراهيم: فرأيته أنا في
خاتم عندنا في طين فقال أبي: هذا خاتم عمران بن حصين.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه قال: كان في خاتم أبي عبيدة بن
الجراح (الحمد لله).
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن مجاهد قال: كان في خاتم
أبي عبيدة بن الجراح (الحمد لله).

(56 / 1) لا ينقش أحد على نقشه أي لا ينقش مثل نقشه فإنما هو خاتم تختم به الرسائل أي أنه ختم وليس
خاتم تجمل وزينة.
(56 / 3) هنا وما بعده وصف لخواتم كانت أختاما لتوقيع الرسائل والمعاملات والكتب.
61

(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن مجاهد قال: كان خاتم
عبد الله (عبد الله بن عمر).
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم قال: كان
نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (محمد رسول الله).
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر
عن أبيه قال: كان نقش خاتم مسروق (بسم الله الرحمن الرحيم).
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور قال: كان نقش خاتم
إبراهيم: (إنا لله)، وله ذباب.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه قال: كان في خاتم أبي
(العزة لله جميعا).
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد قال: كان نقش خاتم
عبد الله بن زياد تدرجة.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: كان نقش
خاتم محمد كنيته.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن الحسن قال:
كان نقش خاتمه خطوطا، قال ابن أبي عدي: وجدته مكتوبا عندي.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن حنظلة قال: رأيت على القاسم وسالم
خاتمين: في خاتم القاسم اسمه، وفي خاتم سالم اسمه.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن محمد أنه لم يكن يرى بأسا
أن يكتب الرجل في خاتمه (حسبي الله) ونحو هذا.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن
عمر قال: لا تنقشوا ولا تكتبوا في خواتمكم بالعربية.
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن أبي جعفر
قال: كان في خاتم علي (الله الملك).

(56 / 13) وله ذباب: مسنن الأطراف.
(56 / 15) تدرجة: نوع من الطيور.
62

(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فيه (محمد رسول الله).
(57) في الخاتم تنفش فيه الآية من القرآن
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء أنه كان
يكره أن تكتب الآية كلها في الخاتم، ولا يرى في الخاتم فيه ذكر الله بأسا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن
ينقش في الخاتم الآية التامة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: كان في
خاتم حسين وحسن ذكر الله، قال جعفر: كان في خاتم أبي (العزة لله جميعا).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن صدقة بن يسار
قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما أكتب في خاتمي؟ قال: اكتب فيه ذكر الله وقل: أمرني
به سعيد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن
أبيه قال: كان نقش خاتم مسروق (بسم الله الرحمن الرحيم).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار
قال: سمعت الحسن يقول: لا بأس أن ينقش في الخاتم الآية كلها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن حريث عن الشعبي أنه كره أن
تنقش الآية في الخاتم.
(58) في الخاتم الفضة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر
قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق.

(58 / 1) ورق: فضة.
63

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب عن طاوس قال:
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة في يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لكم نظرة ولهذا نظرة،
لقد عناني هذا اليوم)، فنزعه فأعطاه رجلا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن أنس قال:
كان في خاتم رسول الله صلى الله عليه سلم فضة، وكان فصه حبشيا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
اتخذ رسول الله صلى الله عليه سلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم في يد أبي بكر من بعده، ثم كان في
يد عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بئر أريس، وكان نقشه (محمد رسول الله)
صلى الله عليه وسلم.
(59) في خاتم الحديد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: أخبرني من
رأى على عبد الله خاتما من حديد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال: رأيت على إبراهيم خاتم
حديد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن راشد قال أخبرنا مكحول
قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديدا ملويا عليه فضة غير أن فصه باد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن هشام قال: سئل محمد عن خاتم الحديد
فقال: لا بأس إلا أن يكره ريحه.
(5) حدثنا أبو بكر قال: رأيت على إبراهيم خاتما من حديد فقلت له، فقال: كان
خاتم عبد الله من حديد.

(58 / 2) عناني: أتعبني وأزعجني.
(59 / 3) فصه باد: أي ظاهر قد خرج أو جاوز حدود الخاتم عليه فضة: مطلى بالفضة.
64

(60) من كره خاتم الحديد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن طارق عن حكيم بن جابر أن
عمر رأي على رجل خاتم حديد فكرهه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حكيم بن الديلم قال:
سمعت الضحاك قال: سئل عطاء عن خاتم من فضة حديد فكرهه.
(61) من كره خاتم الذهب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن أبي سعيد عن
أبي الكنود قال: أصيب عظيم من عظمائهم يوم نهروان فأصيب عليه خاتم، فلبسته فرآه
علي ابن مسعود فتناوله فوضعه بين ضرسين من أضراسه فكرهه، ثم رماه إلي ثم قال: إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن خاتم الذهب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء
عن معاوية بن سويد عن البراء قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن
عبد الله بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: أهدى النجاشي إلى
رسول الله صلى الله عليه سلم حلقة فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود
وإنه لمعرض عنه، أو ببعض أصابعه وإنه لمعرض عنه، ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبي
العاص فقال (تحلي بهذا يا بنية).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن
ابن عباس قال: كان في إصبعي خاتم من ذهب، فتناوله عمر بن الخطاب فرأيت أنه إنما
ينظر إليه، فأرخيت يدي فأخذه فخذف به، فلم أسأله عنه ولم أطلبه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

(60 / 2) فضة حديد: حديد مطلي بالفضة.
(61 / 1) وضعه بين أضراسه: ليتأكد من كونه من الذهب الخالص أو من معدن آخر مطلي بالذهب.
(61 / 2) التختم: لبس الخواتم.
(61 / 3) ابنة ابنته أمامة أي حفيدته صلى الله عليه وسلم من ابنته زينب رضي الله عنها.
(61 / 4) خذف به: برمه بين أصابعه كالخذف حتى ينقذف بعيدا.
65

يتختم بخاتم من ذهب، فخرج على الناس فطفقوا ينظرون إليه، فوضع يده اليمنى على
خنصره، ثم رجع إلى البيت فرمى به.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال:
أخبرتني أمي عن أبي قال: دخلت على أم سلمة وأنا غلام وعلي خاتم من ذهب فقالت: يا
جارية! ناولينيه فناولتها إياه فقالت: اذهبي به إلى أهله واصنعي له خاتما من ورق، فقلت: لا
حاجة لأهلي فيه، قالت: فتصدقي به واصنعي له خاتما من ورق.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: رأى
عبد الله في يد خباب خاتما من ذهب فقال: أما آن لهذا أن يطرح بعد؟ فقال: بلى! لا تراه علي
بعدها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حد ثنا عبد الله عن أسامة عن مكحول عن عوف بن مالك
قال: أتيت عمر وفي يدي خاتم من ذهب، فضرب يدي بعصا كانت معه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد الملك قال: رأى سعيد بن جبير على
شاب من الأنصار خاتما من ذهب فقال: أما لك أخت؟ قال: بلى! قال: فأعطه إياها.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره خاتم الذهب.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن عقبة بن وساج قال:
سألت ابن عمر عن الذهب فقال: كنا نكرهه للرجال.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك عن أنس أنه كره خاتم الذهب.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين قال: رأى
عمر في يد رجل خاتما من ذهب فنهاه عنه.
(62) من رخص فيه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عن شعبة عن أبي إسحاق قال: رأيت على
البراء خاتما من ذهب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن
يزيد عن أمه عن حذيفة قالت: كان في يده خاتم من ذهب فيه ياقوتة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن أبي حصين
عن مصعب بن سعد عن سعد أنه كان يلبس خاتما من ذهب.
66

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن ابن أبي نجيع عن محمد بن
إسماعيل قال: حدثني من رأى طلحة بن عبيد الله - وذكر ستة أو سبعة - يلبس خواتيم
الذهب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن العوام عن إبراهيم التيمي قال: قال: كانوا
يرخصون للغلام في خاتم الذهب، فإذا كبر ألقاه أو قال: طرحه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا الحسن بن صالح عن سماك قال:
رأيت على جابر بن سمرة خاتما من ذهب، ورأيت على عكرمة خاتم ذهب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن أبي السفر قال:
رأيت على البراء خاتما من ذهب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال:
رأيت على عبد الله بن يزيد خاتما من ذهب.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن دكين قال حدثنا ابن الغسبيل قال حدثنا حمزة بن أبي
أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد قالا: نزعنا من يد أبي أسيد خاتم ذهب حين
مات، وكان بدريا.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي القاسم الأزدي قال:
سألت أنس بن مالك: أتختم بخاتم من ذهب؟ فقال: نعم، وإن شئت من فضة، لا يضرك،
ولكن لا تطعم في إناء ذهب ولا فضة.
(63) من كان يجعل فصه مما يلي كفه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يجعل فصه مما
يلي كفه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فصه مما يلي بطن كفه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أبي رواد قال: كان عكرمة إذا دخل
الخلاء جعل فصه مما يلي بطن كفه.

(62 / 9) بدريا: أي ممن شهد معركة بدر الكبرى.
67

(64) من كان يلبس خاتما في يساره
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: كان
الحسن والحسين يتختمان في يسارهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن سليمان بن بلال عن جعفر عن
أبيه أن أبا بكر وعمر وعثمان تختموا في يسارهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبيد الله قال: رأيت القاسم وسالما يتختمان
في يسارهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن إسماعيل قال: رأيت على إبراهيم خاتما في
يساره.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان
يتختم في يساره.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال: رأيت خاتم إبراهيم في
يساره.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الصلت عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا
بكر وعمر وعثمان كانوا يتختمون في شمائلهم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن الأزرق قال: رأيت خاتم
عمرو بن حريث في يساره.
(65) من رخص أن يتختم في يمينه.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن هشام بن سعد عن جعفر بن
عبد الله بن جعفر عن جعفر أبي طالب أنه تختم في يمينه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعد عن المختار بن سعد قال: رأيت محمد بن علي
يتختم في يمينه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله

(64 / 7) شمائلهم: أي في اليد اليسرى.
68

ابن نوفل قال: رأيت ابن عباس وخاتمه في يمينه، ولا أحسبه إلا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
كذلك كان يلبسه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد
ابن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني ابن أبي
رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن جعفر كان يتختم في يمينه.
(66) من رخص في الخفاف السود ولبسها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن حجير
ابن عبد الله الكندي عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين
ساذجين أسودين فلبسهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سوادة بن أبي الأسود عن أبيه عن
عبد الله بن عمرو قال: عليكم بهذه الخفاف السود فالبسوها فهي أجدر أن تمسحوا عليها.
(67) في السيوف المحلاة واتخاذها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عروة عن عبد الله بن بشير قال: سمعت
أبا جعفر يقول: كان قائم سيف عمر فضة، فقلت: أمير المؤمنين؟ قال: أمير المؤمنين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن
سعيد بن أبي الحسن قال: كان قبيعة سيف الزبير محلى بالفضة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال: رأيت في
قائم سيف سهل بن حنيف مسمار ذهب.

(66 / 1) الخف الساذج: الخف اللين الجلد.
(67 / 1) أمير المؤمنين؟ أي هل هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه أو هو عمر آخر؟ وقائم
السيف: موضع إمساك اليد به.
(67 / 2) قبيعة السيف: القطعة من المعدن تغطي موضع إمساك اليد بالسيف وخلفها.
69

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن مغول عن نافع قال: كان
سيف عمر محلى، فقلت له: عمر حلاه؟ قال: قد رأيت ابن عمر - يتقلده.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو العنبس عن القاسم قال: كان سيف عبد الله محلى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن قرة بن خالد عن أبي وحشية الصيقل
قال: دعاني مصعب فأخرج إلي سيفين فقال: أي هذين خير؟ فقلت: هذا، وعلى قائمه
حبة من فضة، فقال الناس: هذا سيف أبي بكر الصديق.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله قال: رأيت
على مكحول سيفا محلى.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال: كان
مسروق سيفه محلى.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال:
أخرج إلينا علي بن الحسين سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قبيعته والحلقتان اللتان فيهما الحمائل
فضة، قال: فسألته فإذا هو قد نحل، كان سيف منبه بن الحجاج السهمي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم
لنفسه يوم بدر، قال: وأخرج إلينا درعه فإذا هي يمانية رقيقة ذات زرافين، فإذا علقت
بزرافينها سمرت، وإذا أرسلت مست الأرض.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال:
لا بأس أن يحلى السيف.
(68) من كان يحلي سيفه بالحديد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن مخارق عن طارق قال: خطبنا
علي وعليه سيف حليته من حديد.

(67 / 4) محلى: عليه الحلي من الذهب أو الأحجار الكريمة.
(67 / 9) سألته: طلبته لنفسي. نحل: أهدي أي إلى شخص آخر سواي.
زرافين ج زرفين: والزرفين: الحلقة، كحلقة الباب، وهو فارسي معرب.
- سمرت: شمرت أي قصرت والتسمير لغة في التشمير. أي أنها تكتب بالسين أو بالشين والمعنى
واحد.
70

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن ابن حبيب
المحاربي عن أبي أمامة الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد افتتح الفتوح أقوام ما
كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتها العلابي والآنك والحديد.
(69) في الصور في البيت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن
أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن
عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب
ولا صورة).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن
عائشة قالت: واعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في ساعة يأتيه فيها، فراث عليه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم
فإذا هو بجبريل قائم على الباب، فقال له: (ما منعك أن تدخل)؟ قال: (إن في البيت كلبا
وإنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن موسى بن عيينة عن أبان بن صالح عن
القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع قال: جبريل يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ عليه،
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه، فقام إليه وهو بالباب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد أذنا
لك، قال: أجل! ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي عن خالد بن سعد قال:
دعاني أبو مسعود إلى طعام، فرأى في البيت صورة، فلم يدخل حتى كسرت.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن أسلم قال: لما قدم
عمر الشام أتاه رجل من الدهاقين فقال: إني قد صنعت لك طعاما فأحب أن تجئ،

(68 / 2) العلابي: الرصاص أو معدن شبيه به لعله القصدير أو الزنك وليس بثبت.
الآنك: الا سرب وهو الرصاص القلعي أو أسوده أو خالصه أو القصدير. (69 / 3) راث عليه: تأخر حضوره إليه.
(69 / 4) هكذا الحديث في الأصل وقد يكون هناك كلمة أو عبارة ناقصة بعد قوله (أم رافع).
71

فيرى أهل عملي كرامتي عليك ومنزلتي عندك - أو كما قال - قال: فقال: إنا لا ندخل هذه
الكنائس: أو قال: هذه البيع، التي فيها الصور.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كره
الصور في البيوت.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن أبي
صالح عن أبي هريرة قال: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة).
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا أسامة بن زيد بن أسلم
قال حدثني أبي أنه بني على أخيه فدخل ابن عمر فرأى صورة في البيت فمحاها أو
حكها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا
كلب).
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن أبي بردة
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب).
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد عن
مكحول قال: كان في ترس النبي صلى الله عليه وسلم كبش مصور، فشق ذلك عليه، فأصبح وقد ذهب
الله به.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الحارث عن كريب
مولى ابن عباس عن أسامة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكآبة فقلت: ما لك يا
رسول الله! قال: (إن جبريل وعدني أن يأتيني، فلم يأتني منذ ثلاث، فجار كلب، قال
أسامة: فوضعت يدي على رأسي وصحت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ما لك يا أسامة؟
قلت: جار كلب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل، فأتاه جبريل فهش إليه، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (ما لك أبطأت وقد كنت إذا وعدتني لم تخلفني؟) فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه
كلب ولا تصاوير.

(69 / 8) الأصح فيه الرفع لان مثل هذا لا يقال عن رأي.
(69 / 11) شق ذلك عليه: كرهه ولم يعرف كيف يزيله عن ترسه وهو منقوش في معدن الترس.
(69 / 12) (فجار كلب) أي مال عن قصده وضل أو صار بجوارنا.
72

(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن ابن إسحاق عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان لا يدخل بيتا فيه صورة.
(70) من رخص أن يدخل البيت فيه تصاوير
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه قال: سمعت الحسن يقول: أو لم يكن
أصحاب محمد يدخلون الخانات فيها التصاوير؟
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى قال: دخلت مع
مسروق صفة فيها تماثيل فنظر إلى تماثيل منها فقال: ما هذا؟ قالوا: تمثال مريم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان في بيت إبراهيم تابوت
فيه تماثيل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس
بالتمثال في حلية السيف، ولا بأس بها في سماء البيت، إنما يكره منها ما ينصب نصبا -
يعني الصورة.
(71) في المصورين وما جاء فيهم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن القاسم عن عائشة قالت:
دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد استترت بقرام فيه تماثيل، فلما رآه تغير لونه وهتكه بيده ثم قال:
(إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون). (3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يعذب المصورون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال: دخلت مع
أبي هريرة دار مروان، فرأى فيها تصاوير، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (يقول الله:

(71 / 1) الذين يشبهون بخلق الله: الذين يصنعون التماثيل والصور والذين يكثرون الحديث في هذه الاعمال
مدعين أنهم يخلقون ويبدعون هذه الاعمال، والخلق والابداع من صفات الله وحده سبحانه.
73

ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة وليخلقوا
شعيرة). قال: ثم دعا بوضوء فتوضأ.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران
عن عمر مولى ابن عباس عن أسامة قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، فرأيت في البيت
صورة فأمرني فأتيته بدلو من الماء، فجعل يضرب تلك الصورة ويقول: (قاتل الله قوما
يصورون ما لا يخلقون).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن النضر بن أنس بن
مالك قال: كنت جالسا عند ابن عباس فجعل يفتي ولا يقول (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)
حتى سأله رجل فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فقال له ابن عباس: ادنه، فدنا
الرجل، فقال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صور صورة في الدنيا
كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سلمة بن بشر عن عكرمة في
قوله: (إن الذين يؤذون الله ورسوله) قال: أصحاب التصاوير.
(72) ما كره من اللباس
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي
سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين. فأما البيعتان فالملامسة والمنابذة،
وأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن
حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
لبستين: عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن سعيد بن سعيد عن عمرة

(71 / 7) سورة الأحزاب من الآية (57). (72 / 1) الملامسة: أن يلزم البائع المشتري شراء ما يلمسه.
المنابذة: أن يلزم البائع المشتري بشراء ما ينبذ إليه من السلع.
اشتمال الصماء: ارتداء القميص لا مخرج لليدين منه ولا أكمام له.
الاحتباء: الالتفاف بالثوب قاعدا إذا تحرك بدت عورته.
74

عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب
واحد وأنت مفض بفرجك إلى السماء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله أبو
المنيب العتكي قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن
لبستين وعن مجلسين، أما اللبستان فتصلي في السراويل ليس عليك شئ غيره، والرجل
يصلي في الثوب الواحد لا يتوشح به، والمجلس أن يحتبي بالثوب الواحد فيبصر عورته،
ويجلس بين الظل والشمس.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن
الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: الصماء وهو أن يلتحف في
الثوب الواحد يرفع جانبه عن منكبه ليس عليه ثوب غيره، ويحتبي الرجل بالثوب الواحد
ليس بين فرجه وبين السماء شئ - يعني سترا.
(73) في واصلة الشعر بالشعر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال:
حدثنا القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن يوم خيبر الواصلة والموصلة
والواشمة والموشومة والخامشة وجهها والشاقة جيبها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت:

(72 / 4) يجلس بين الظل والشمس فتظهر عورته وجسده من خلال قماش ثوبه لأنه هكذا يخترق الضوء الرداء
ويظهر ما خلفه.
(73 / 1) الواصلة: المرأة التي تقوم بوصل شعر النساء بشعر لديها مأخوذ من غيرهن تغير بذلك خلق الله
المستوصلة: التي تذهب للواصلة تطلب إليها أن تصل شعرها بشعر مستعار.
الواشمة: التي ترسم الوشم على جلود النساء.
المستوشمة: التي تطلب أن يوشم جلدها.
(73 / 2) الخامشة وجهها: تفجعا على الميت.
الشاقة جيبها: الشاقة ملابسها من عند الصدر أيضا من باب المبالغة في التفجع على الميت وفي خمش
الوجه وشق الجيب اعتراض على حكم الله سبحانه والأجل الذي أعطاه للمخلوق.
75

جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي عريس وقد أصابتها الحصبة فتمرق شعرها
أفأصل لها فيه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواصلة والمستوصلة).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن
عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن أبي أسامة عن عكرمة عن ابن
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن ابن عبد الله
عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والموشومة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن رزين قال: سمعت فاطمة بنت علي بن
أبي طالب تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصلة الشعر بالشعر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن عمرو بن مرة قال:
سمعت الحسن يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها
مرضت فتمرط شعرها، فأرادوا أن يصلوه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلعن
الواصلة والمستوصلة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن
المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن
أحد يفعله إلا اليهود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث عن عكرمة أنه كره
العقصة التي تجعلها النساء في رؤوسهن.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن زيد بن أسلم
عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله الواصلة
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة).

(73 / 8) تمرط شعرها: تساقط وضعف من أثر المرض.
(73 / 10) العقصة: اللغة من الشعر تجعل مستديرة وتضعها النساء وسط رؤوسهن كالتاج يزين بها شعورهن.
76

(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا
بأس بالعقصة توضع وضعا.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي عقيل عن [مهه] عن عائشة أنها نهت
عن الوصال في الشعر.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن الهيثم عن أم ثور عن ابن
عباس قال: لا بأس بالوصال إذا كان صوفا.
(74) في الركوب في المياثر الحمر والرحائل الحمر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمر ورأي على رحل ابن عمر قطيفة
قيصرانية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن
المسيب قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: (قبح الله كل رحل أحمر).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن المعرور عن حذيفة
أن عمر رأى امرأة على رحلها سوداء حمراء، قال: فأمرني أن أقطعها، قال: قلت: إنه
خشب، فتركها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أشعث عن ابن سيرين أن ابن مسعود
استعار دابة فأتي بها عليها صفة أرجوان فنزعها ثم ركب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن هارون عن ابن سيرين أن الأشعري
أتي بدابة عليها صفة أرجوان فأمر أن تنزع.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمر بن
عطاء عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى

(73 / 12) توضع وضعا: تحفظ في مكانها بشكلها بالدبابيس وهو وصل وإن لم يكن الزيادة طول الشعر.
(74) المياثر واحدته الميثرة وهو هنة كهيئة المرفقة تتخذ للسرج كالصفة وهو فراش صغير يحشى
بالقطن أو الصوف يجعله الراكب تحته على الرحال والسروج ويكون قماشه كما ذكر الطبري من
الأرجوان أي أحمر اللون، وهي تجمع على مياثر أو مواثر ونسميها اليوم الطراحة أو الحشية.
الرحال: ج رحل أو رحال: ما يوضع على ظهر الفرس أو البعير ليجلس الراكب فوقه.
77

على رواحلنا وهي على إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا
أرى هذه الحمرة قد علتكم). فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا،
قال: فأخذنا الأكسية فنزعناها منها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن الميثرة - يعني الحمراء.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حصين قال أخبرنا الماجشون عبد العزيز بن
عبد الله عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس قال: رأيت السائب ابن أخت النمر
يركب بالميثرة الحمراء.
(75) في ركوب النمور
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني يحيى بن أيوب قال
أخبرني عياش بن عباس الحميري عن أبي الحصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال:
سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الخز والنمور، قال ابن سيرين: فكان معاوية لا يتهم في
الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر
قال: لا بأس بجلود النمور إذا دبغت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام أن أباه كان يكون على سروجه
النمور أو جلود السباع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال: ذكر عند محمد جلود
النمور فقال: إنما يكره أن يصلى عليها، وكان محمد لا يرى بأسا بالركوب عليها فقال: ما
أعلم أحدا ترك هذه الجلود تأثما.

(75 / 1) ركوب النمور: أي الركوب على جلود النمور بوضعها على السرج أو الرحل، والنهي عنها لان في
ذلك كبر ومخيلة.
78

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن علي بن الحكم قال: سألت الحكم عن
جلود النمور فقال: تكره جلود السباع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الحجاج عن الحكم أن عمر كتب إلى
أهل الشام ينهاهم أن يركبوا على جلود السباع.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أشعث عن ابن سيرين أن ابن مسعود
استعار دابة فأتي بها عليها صفة نمور فنزعها ثم ركب.
(76) في ستر الحيطان في الثياب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن علي بن
حسين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستر الجدر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن
عمر قال: بلغ عمر أن ابنا له ستر حيطانه فقال: والله لئن كان ذلك لأحرقن بيته.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري
عن سالم بن عبد الله قال: عرست في عهد أبي فآذن أبي الناس، وكان فيمن آذن أبو
أيوب، وقد سترت بيتي بجنادي أخضر، فجاء أبو أيوب فدخل وأبي قائم ينظر، فإذا
البيت ستر بجنادي أخضر، فقال: إي عبد الله: تسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيى: غلبنا
النساء يا أبا أبوب، قال: من أخشى أن يغلبه النساء فلم أخش أن يغلبنك، لا أطعم لك
طعاما ولا أدخل لك بيتا - ثم خرج.
(77) في ركوب النساء السروج
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ميمون أبي عبد الله عن الضحاك بن
مزاحم أنه كره ركوب النساء السروج.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم قال: كانوا يكرهون
مركب الرجل للمرأة، ومركب المرأة للرجل.

(76 / 1) أي تكون الأقمشة مثل ما يسمونه اليوم ورق الجدران، وهذا أيضا من الكبر والاسراف.
79

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا
يكرهون زي الرجال للنساء. وزي النساء للرجال.
(78) في المرأة كيف تأتزر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أم شبيب عن أم عمر
أن امرأة الزبير قالت: سمعت عمر يقول: يا معشر النساء! اخفين الحناء ارفعن الحجر،
وسمعته يقول: أنشد الله امرأة تصلي في الحجر.
(79) في لبس شسع * الحديد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن همام قال: سألت أو سمعت وسئل عن
شسع الحديد فقال: لا بأس به.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا المغيرة بن مسلم عن عبد الله بن
بريدة قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: إياك وهذا الركب الحديد.
(80) في شد الأسنان بالذهب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طعمة الجعفري قال: رأيت موسى بن
طلحة قد شد أسنانه بالذهب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ثابت بن قيس قال: رأيت نافع
ابن جبير مربوطة أسنانه بذهب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ثابت بن قيس قال: رأيت نافع
ابن جبير مربوطة أسنانه بخرصان الذهب.

(78 / 1) اخفين الحناء: استرن شعوركن وأطرافكن التي صبغت بالحناء.
ارفعن الحجر وأنشد الله امرأة تصلي في الحجر: استنكار لجلوس المرأة أو صلاتها في الحجر. أي ما
يسمى الآن قاعة الجلوس أو غرفة المعيشة أي أن الا فضل أن تصلي المرأة في غرفتها محتجبة وحدها
أو مع نساء مثلها ولا تجلس أو تصلي في مكان يمكن أن يدخل إليه الرجال.
* (شسع) واحد شسوع، النعل التي تشد إلى زمامها.
(80 / 1) والذهب لشد الأسنان علاج لتثبيتها ويستعمل الذهب لأنه من المعادن التي لا تصدأ.
80

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد أن الحسن
شد أسنانه بذهب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن جعفر بن حيان عن حماد قال: رأيت
المغيرة بن عبد الله يربط أسنانه بذهب، قال: فسألت إبراهيم، قال: لا بأس به.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن جعفر بن حيان قال: حدثني عبد
الرحمن بن طرفة بن عرفجة أن جده أصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن
عليه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد قال: رأيت ثابتا البناني مشدود
الأسنان بذهب.
(81) من كره أن يلبس المشهور من الثياب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن المهاجر قال: قال
ابن عمر: من لبس رداء شهرة أو ثوب شهرة ألبسه الله نارا يوم القيامة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن الحصين قال: كان زبيد اليامي
يلبس برنسا، قال: فسمعت إبراهيم عابه عليه، قال: فقلت له: إن الناس كانوا يلبسونها،
قال: أجل! ولكن قد فني من كان يلبسها، فإن لبسها أحد اليوم شهروه وأشاروا إليه
بالأصابع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ليث عن شهر عن أبي الدرداء قال:
من ركب مشهورا من الدواب، أو لبس مشهورا من الثياب، أعرض الله عنه ما دام عليه
وإن كان عليه كريما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ليث عن المهاجر أبي الحسن عن ابن
عمر قال: من لبس شهرة من الثياب ألبسه الله ذلة.

(81 / 1) رداء شهرة أو ثوب شهرة: رداء أو ثوب يشتهر به بين الناس لامتيازه عن ملابس الناس العادية
ويفعل ذلك ابتغاء الشهرة بين الناس.
(81 / 2) يجوز أنه يوجد بعد عبارة: (قد كان في من كان) عبارة أو كلمة ناقصة.
(81 / 3) مشهورا من الدواب: كمن يركب فرسا مشهورا بسرعته معروفا بين الخيل الخ... ويفعل ذلك
اختيالا وكبرا.
81

(82) في القزع يكون على رؤوس الصبيان
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن
عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن الحسن
قال: سمعت أمي فاطمة بنت الحسين تنهى عن القزع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع
عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق من رأس
الصبي موضع ويترك موضع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن أبي سلام قال:
دخلت على عائشة وفي رأسي قزع فأمرت به فجز أو حلق.
(83) من كان لا يتختم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي
فروة قال: سألت سعيد بن المسيب، قلت: رجل في خاتمه مثل رأس الطير فقال: يا ابن
أخي! ما علمنا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تختم لا أبو بكر ولا عمر ولا فلانا ولا
فلانا - حتى عد ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - فأعدت عليه مرارا فكأنه يكره الخاتم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن ليث عن عطاء وطاوس
ومجاهد أنهم كانوا لا يتختمون.
(84) من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي
ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب
ولا عصب.

(82 / 1) القزع: حلاقة شعر منتصف الرأس أو حلاقة موضع وترك موضع فيه الشعر متفرقا.
(82 / 4) أي حلق بكامله لكي يزول التشويه منه.
(84 / 1) وعصب الحيوان يستعمل كوتر للقوس وأشياء أخرى.
82

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن
ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بجهينة: لا تنتفعوا من
الميتة بإهاب ولا عصب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي
ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام أن لا تنتفعوا بإهاب ميتة
ولا عصب.
(85) في شعر الخنزير يخرز به الخف
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكم
وحمادا عن شعر الخنزير يعمل به، فكرهاه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أبي الحسن عن أبي جعفر وعن إسماعيل
عن الحسن أنهما رخصا في شعر الخنزير يخرز به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن ابن سيرين أنه كان لا
يلبس خفا خرز بشعر خنزير.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن شيخ من أهل
واسط قال: سألت أبا عياض عن شعر الخنزير يوضع على جرح الدابة فكرهه.
(86) في الخاتم في السبابة والوسطى
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم عن أبي بردة عن علي قال:
نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتختم في هذه وهذه - يعني السبابة والوسطى.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث قال: كان إبراهيم يكرهه.

(85 / 1) يخرز به أو يعمل به أي يستعمل لخياطة النعل.
83

(87) الرجل يتكئ على المرافق المصورة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم
عن أبيه عن عائشة قالت: سترت سهوة لي تعني الداخل يستر فيه تصاوير، فلما قدم النبي
صلى الله عليه وسلم هتكه، فجعلت منه مسندتين فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الجعد رجل من أهل المدينة قال حدثتني
ابنة سعد أن أباها جاء من فارس بوسائد فيها تماثيل فكنا نبسطها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث قال: رأيت سالم بن عبد الله
متكئا على وسادة حمراء فيها تماثيل فقلت له فقال: إنما يكره هذا لمن ينصبه ويصنعه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان
يتكئ على المرافق فيها التماثيل: الطير والرجال.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن علقمة عن محمد بن سيرين قال: نبئت
عن حطان بن عبد الله قال: أتى علي صاحب لي فناداني فأشرفت عليه فقال: قرئ علينا
كتاب أمير المؤمنين يعزم على من كان في بيته ستر منصوب فيه تصاوير لما وضعه،
فكرهت أن أحسب عاصيا، فقمنا إلى قرام لنا فوضعته، قال محمد: كانوا لا يرون ما
وطئ وبسط من التصاوير مثل الذي نصب.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عكرمة قال: كانوا يكرهون
ما نصب من التماثيل نصبا، ولا يرون بأسا بما وطئت الاقدام.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين أنه كان لا
يرى بأسا بما وطئ من التصاوير.

(87 / 1) السهوة: غرفة المؤونة أو مستودع الحبوب والتمر.
- هتكه: أزاله من مكانه وكشف ما وراءه.
- المرافق ج مرفقة وهي الحشية الصغيرة يستند إليها المرفق.
(87 / 2) تماثيل: هنا تصاوير. نبسطها: أي يجوز بسطها إنما المكروه أن توضع بشكل تبدو معه كأنها
منصوبة.
(87 / 5) [أحسب]: في الأصل (سب) بغير نقط لكن المعنى يقتضي اللفظة التي وضعناها. ولغة الأثر فيها
لحن فتركناها كما هي حفظا للنص الأصلي له.
84

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره أن
يصور الشجر المثمر.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: كان في مجلس محمد
وسائد فيها تماثيل عصافير، فكان أناس يقولون في ذلك فقال محمد: إن هؤلاء قد أكثروا
فلو حولتموها.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن عثمان بن الأسود عن عكرمة بن خالد
قال: لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن الربيع بن المنذر عن سعيد بن جبير
قال: لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في
التماثيل، ما كان مبسوطا يوطأ ويبسط فلا بأس به، وما كان ينصب فإني أكرهه.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره
التصاوير ما نصب منها وما بسط.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال: إنما الصورة
الرأس، فإذا قطع فلا بأس.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سلمة بن بشر عن عكرمة في
قوله: (الذين يؤذون الله ورسوله) قال: أصحاب التصاوير.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال: دخلت على القاسم وهو
بأعلى مكة في بيته فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن
عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله قال: كانوا لا يرون بما وطئ من التصاوير بأسا -
والله أعلم.

(87 / 9) يقولون في ذلك: يعترضون عليه ويكرهونه.
(87 / 15) سورة الأحزاب من الآية (57).
(87 / 16) العنقاء: طير خرافي لا القندس: حيوان معروف.
85

بسم الله الرحمن الرحيم
21 - كتاب الأدب
(1) ما ذكر في الرفق والتؤدة
(1) حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن
الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(من يحرم الرفق يحرم الخير كله).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت
عائشة عن البداوة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع وأنه أراد البداوة مرة
فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال لي: (يا عائشة! ارفقي فإن الرفق لم يكن
في شئ إلا زانه، ولا نزع من شئ قط إلا شانه).
- (3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن
يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعطي
حظه من الرفق أعطي حظه من الخير، ومن منع حظه من الرفق منع حظه من الخير).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن
هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من يحرم الرفق يحرم الخير).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن
هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال: بلغني أنه مكتوب في
التوراة (الرفق رأس الحكمة).

(1 / 1) الرفق: معاملة الآخرين بالحسنى واللين.
(1 / 2) البداوة: الخروج إلى البادية. التلاع: ج تلعة وهي التلة أو المرتفع من الأرض.
زانه: زينه.
شانه: جعله شينا أي مشائنا معيبا لا خير فيه.
86

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن قيس قال: كان يقال: من يؤتى الرفق في
الدنيا ينفعه في الآخرة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ثور عن خالد بن معدان قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه، ويعين عليه ما لا يعين على العنف).
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس وحميد
عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله رفيق يحب الرفق
ويرضاه، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف).
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن سعد بن سعيد عن الزهري عن
رجل من بلي قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فانتجاه دوني فقلت له: يا أبت! أي
شئ قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قال لي: (إذا هممت بالأمر فعليك بالتؤدة حتى
يأتيك الله بالمخرج من أمرك).
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن الحسن قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف).
(2) ما ذكر في حسن الخلق وكراهية الفحش
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة سمعه عن أسامة
ابن شريك قال: قال رجل: يا رسول الله! ما خير ما أعطي العبد؟ قال: (خلق حسن).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان ومسعر عن زياد بن علاقة سمعه
عن أسامة بن شريك قالوا: يا رسول الله! ما أفضل ما أعطي المسلم؟ قال: (خلق
حسن).

(1 / 8) العنف: الشدة والتشدد في معاملة الناس.
(1 / 10) بلي: اسم عشيرة.
انتجاه: ناجاه: حدثه على انفراد.
التؤدة: التمهل وعدم الاستعجال في أي أمر.
(2 / 1) لأنه بالخلق الحسن تجتمع إليه قلوب الناس.
87

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن سياه أبي يحيى عن عمران
ابن رباح عن علي بن عمارة عن جابر بن سمرة قال: كنت في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي
سمرة جالس أمامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الفحش والتفحش ليسا من الاسلام
في شئ، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن شفيق عن
مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان
يقول: (إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكمل الناس إيمانا وأفضل المؤمنين إيمانا
أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن خالد عن أبي قلابة عن عائشة
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأطفهم بأهله).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن مكحول عن أبي ثعلبة
الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة محاسنكم
أخلاقا، وإن أبعدكم مني وأبغضكم إلي مساويكم أخلاقا: الثرثارون المتشدقون
المتفيهقون).
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن
ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكمل
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا).

(2 / 3) الفحش: الخلق السيئ. التفحش: المبالغة في الفحش.
(2 / 5) لان من كان حسن المعاملة لزوجته كان حسن المعاملة مع الناس ومن حفظ ودها حفظ ود سواها،
لان الاحسان شيمة من شيم النفس لا تكون في موضع إلا كانت في كل أمر ولا غابت عن موضع
إلا غابت عن كل أمر.
(2 / 6) أطفهم بأهله: ألطفهم معاملة لأهله وإحسانا إليهم.
(2 / 7) المتشدقون: الذي يكثرون في الثرثرة وادعاء معرفة كل شئ ويفخمون كلامهم.
المتفيهقون: الذين يضخمون كلماتهم ويكثرون من ذكر الأحرف الضخمة اللفظ كالقاف
ويفخمونها.
88

(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن
وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري)، والجواظ:
الفظ الغليظ.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن
عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من شئ أثقل في
الميزان من خلق حسن).
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن
ميمون بن أبي شبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ - وقد قال وكيع بآخره: (يا أبا ذر!
أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس خلقا حسنا).
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن شرار الناس يوم القيامة الذي يتقى مخافة فحشه).
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص
عن عبد الله قال: آلم أخلاق المؤمن الفحش.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن حكيم بن جابر قال: قال
رجل لرجل: أوصني، قال: اتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس خلقا حسنا.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد قال:
كان زيد بن ثابت من أفكه الناس إذا خلا مع أهله وأرصنهم إذا جلس مع القوم.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن
مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (يا عائشة! لا تكوني فاحشة).
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن زكريا عن أبي إسحاق عن
الجدلي أبي عبد الله قال: قلت لعائشة: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان
أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق.

(2 / 9) الجعظري: القصير الغليظ الفظ والمتكبر الجافي عن الموعظة. (2 / 10) أي في ميزان الحسنات يوم القيامة.
(2 / 15) أفكه الناس: أكثرهم حبا للفكاهة يسلي امرأته ويلاعبها ويضاحكها.
أرصنهم: أكثرهم رصانة وجدية.
(2 / 17) سخابا: صخابا.
89

(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن رجل من جهينة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير ما أعطي الرجل المؤمن خلق حسن: وشر ما أعطي
الرجل خلق سوء في صورة حسنة).
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه المقدام بن
شريح عن أبيه شريح عن جده هانئ بن يزيد قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني بشئ
يوجب لي الجنة، قال: (عليك بحسن الكلام وبذل الطعام).
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط وجه
وحسن خلق).
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي قال: قال
عمر: حسب الرجل دينه ومروءته خلفه وأصله عقله.
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال: أخبرني
عبد الرحمن بن جبير عن أبيه أنه سمع النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم، قال (البر حسن الخلق، والاثم ما حاك في نفسك وكرهت
أن يطلع عليه الناس).
(23) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح
قال حدثنا أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا.
(24) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن خلف بن حوشب عن ميمون بن مهران
قال: قلت لام الدرداء: أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، دخلت عليه وهو جالس -
أو قالت: في المسجد، أو ذكرت غيره - فسمعته يقول: (أول ما يوضع في الميزان الخلق
الحسن).
(25) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال:

(2 / 20) لن تسعوا الناس بأموالكم: لن تكفوا الناس مهما بذلتم لهم من مال لان للمال حدود وينتهي إنما
حسن الخلق فهو أحسن أثرا وأدوم ولا حد له.
(2 / 22) أي ما حاك في صدرك وفكرت فيه من أمور تخجل من أن تتحدث بها أو تظهرها أمام الناس.
(2 / 23) ومصداق ذلك قوله تعالى: (وإنك لعلى خلق عظيم) صدق الله العظيم.
90

مكتوب في التوراة: يكون وجهك بسطا وكلمتك طيبة تكون أحب إلى الناس من الذين
يعطونهم العطاء. (3) ما ذكر في الحياء وما جاء فيه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن سهيل عن عبد الله
ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الايمان بضع وستون
بابا أو بضع وسبعون بابا أعظمها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق،
والحياء شعبة من الايمان).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي
صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: (الحياء من الايمان).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عبد الله بن
دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الحياء شعبة من
الايمان).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس قال: ذكر عبد الرحمن بن أبي
بكرة قال: قال أشج بني عصر: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن فيك لخلقين يحبهما
الله، قلت: ما هما؟ قال: (الحلم والحياء)، قال: قلت: أقديما كان في أم حديثا؟ قال: (بل
قديما). قال: قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خالد بن رباح عن أبي السوار عن عمران
ابن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الحياء خير كله).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن حبيب عن ميمون بن
أبي شبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب الحيي العفيف الحليم، ويبغض
الفاحش البذئ السائل الملحف).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن

(3 / 1) إماطة الأذى عن الطريق: إبعاد ما يؤذي من وسط الطريق. كي لا يضر الناس وافساحا لطريقهم.
(3 / 6) السائل الملحف: الذي يلح في الطلب.
91

أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الحياء من الايمان، والايمان في الجنة، والبذاء
من الجفاء، والجفاء في النار).
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مولى لأنس
يقال له عبد الله قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من
العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: دخل عيينة على
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأذن، فقالت عائشة: يا رسول الله! من هذا؟ قال: (هذا أحمق مطاع
في قومه)، قال: ثم أتي بشراب فاستتر ثم شرب فقال: يا رسول الله! ما هذا؟ قال: (هذا
الحياء خلة فيهم أعطوها وضيعتموها).
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستح فافعل ما
شئت).
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن أبي
عون عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قلة الحياء كفر).
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن جرير عن يعلى بن حكيم قال: أكثر
ظني أنه عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عمر: (إن الحياء والايمان قرنا جميعا، فإذا
رفع أحدهما رفع الاخر).
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قال: (الحياء
من الايمان، والايمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار).
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير
(وسيدا)، قال: الحليم.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني مالك بن أنس قال:
أخبرني سلمة بن صفوان عن يزيد بن طلحة بن ركانة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن

(3 / 8) خدر العذراء: بيتها أو دارها التي لا تغادرها فلا تلقى الناس لتكتسب الجرأة للوقوف أمامهم
والتحدث معهم فلذا تكون شديدة الحياء.
(3 14) (وسيدا) من الآية (39). سورة آل عمران.
92

لكل شئ خلقا، وخلق الايمان الحياء).
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأشعث عن الحسن قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (إن من الحياء ضعفا وإن منه (وقال الله).
(4) ما ذكر في الرحمة من الثواب
(1) سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن
عمرو عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم الرحمن، إرحموا
أهل الأرض يرحمكم من في السماء).
(2) ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن جرير قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (لا يرحم الله من لا يرحم الناس).
(3) أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن جرير قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (لا يرحم الله من لا يرحم الناس).
(4) أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
(5) ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو
يرويه قال: (من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا).
(6) غندر عن شعبة عن منصور عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي
هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صاحب هذه الحجرة:
(لا تنزع الرحمة إلا من شقي) قال شعبة: وجدته مكتوبا عندي.
(7) ابن عيينة عن زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال
للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأذبح الشاة وإني أرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة إذا ذبحتها، فقال:
(إن الشاة إن رحمتها رحمك الله مرتين).

(3 / 16) هكذا في الأصل ولم نعثر على تتمة الحديث.
(4 / 1) من هنا ولاخر كتاب الأدب وردت الأحاديث دون ذكر حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا فلان بل ذكر
الراوي مباشرة ولعلها من الأحاديث التي قرأها عنهم أو لعل النقص الحاصل سببه النساخ وقد آثرنا
تركها كما هي حفظا للأمانة العلمية في التعامل مع المخطوط. وأشرنا إلى ذلك بمعقوفتين داخلها
بيا ض.
(4 / 7) ورحمة الشاة عند ذبحها تكون بسقيها حتى ترتوي وإحداد السكين كي يكون الذبح سريعا.
93

(8) وكيع عن قرة بن خالد السدوسي عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير
عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: إن الله يرحم برحمته العصفور.
(9) وكيع وعبد الله بن نمير عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (لا يرحم الله من لا يرحم الناس).
(10) أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال:
قال عبد الله: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء.
(11) عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه قال: بلغني أنه مكتوب في التوراة
(كما ترحمون ترحمون).
(12) أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (إنما يرحم الله من عباده الرحماء).
(13) وكيع عن أبي هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لا يرحم لا يرحم).
(5) ما لا ينبغي من هجران الرجل أخاه
(1) ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان يصد هذا ويصد هذا،
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام).
(2) يحيى بن معين عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث).
(3) ابن فضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمر عن أبي الأحوص قال: قال
عبد الله: لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاث.

(5 / 1) يصد هذا ويصد هذا: يتردد هذا في التسليم على الاخر ويتردد الاخر ثم يتصافحان أو يسلم أحدهما
على الآخر.
(5 / 2) ثلاث: ثلاث ليال أي ثلاثة أيام
(5 / 3) لا هجرة: لا فراق خصام.
94

(4) أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن خالد بن يزيد عن
عامر بن يحيى المعافري عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من
هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار إلا أن يتداركه الله منه بتوبة).
(5) يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أنس عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: (ألا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا
يهجرون أحدكم أخاه فوق ثلاثة أيام).
(6) عبيد بن سعيد القرشي عن شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت سليم بن
عامر يحدث عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط أنه سمع أبا بكر يقول: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا).
(7) سهل بن يوسف عن التيمي عن أنس قال: لا هجرة بين المسلمين فوق
ثلاث.
(8) ابن عيينة عن داود بن شابور عن مجاهد قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم
يحجرون حجرا فقال: (ما هذه؟) قالوا: حجر الأشداء، قال: (ألا أخبركم بأشد من
هذا؟ قال: الذي يكون بينه وبين أخيه فيغلب شيطانه فيأتيه فيكلمه).
(9) وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: قال عمر: (لا يحل لمسلم أن
يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام).
(10) خالد بن مخلد عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث).
(6) ما ذكر في الغضب مما يقوله الناس
(1) أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن
عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تعدون الصرعة فيكم؟) قال: الذي لا يصرعه
الرجال. قال: (لا ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب).

(5 / 4) يتداركه الله بتوبة فيصالح أخاه ويعود إلى علاقة الصداقة معه.
(5 / 5) تدابروا: يدير بعضكم ظهره للبعض الاخر أي لا تتعادوا وتتخاصموا.
(5 / 8) يغلب شيطانه الذي يدعوه لمخاصمة أخيه بأن يصالحه ويحادثه.
95

(2) ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عبس قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (يسروا ولا تعسروا - قالها ثلاثا - فإذا غضب فاسكت).
(3) ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن ابن عم
له من تميم جارية بن قدامة أنه قال: يا رسول الله! قل لي قولا وأقلل لعلي أعيه، قال: (لا
تغضب)، فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول: (لا تغضب).
(4) عبدة عن هشام عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن جارية بن قدامة عن
ابن عم له من بني تميم عن النبي مثله.
(5) أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال:
استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد: أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم). فقال الرجل: وهل ترى بي من جنون.
(6) حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي
ليلى عن معاذ قال: استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى
أنه ليخيل إلي أن أنفه، يتمزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني لأعرف كلمة لو قالها هذا
الغضبان لذهب غضبه: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم).
(7) حسين بن علي عن زائدة عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (اتقوا الغضب فإنها جمرة توقد في قلب ابن آدم،
ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه، فمن أحس من ذلك شيئا فليلزق
بالأرض).
(8) داود بن عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن
المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد
الذي يملك نفسه عند الغضب).

(6 / 5) الأوداج: عروق جانبي العنق وهي تنتفخ عند الإثارة والغضب لأنها تحتقن بالدماء التي تصعد إلى
الرأس.
(6 / 6) لان الغضب من وسوسة الشيطان.
(6 / 7) فليلزق بالأرض: ليبترد ويذهب غضبه وتهدأ نفسه.
(6 / 8) الصرعة: الذي يصرع الرجال ولا يصرعه أحد.
96

(9) ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: أوصني بكلمة ولا تكثر علي، قال: (اجتنب
الغضب)، فأعاد عليه فقال: (اجتنب الغضب)، فأعاد عليه فقال: (اجتنب الغضب).
(7) ما قالوا في البر وصلة الرحم
(1) ابن عيينة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن عاد أبا الرداد
فقال: خيرهم وأوصلهم أبو محمد - يعني ابن عون - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (قال
الله: أنا الله وأنا الرحمن، وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها
وصلته، من قطعها بتته).
(2) وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله،
ومن قطعني قطعه الله).
(3) أبو أسامة عن عوف عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام قال: لما
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس نحوه فأتيته، فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه
ليس وجه كذاب: فكان أول شئ سمعته يقول: (يا أيها الناس! أفشوا السلام، وصلوا
الأرحام، وأطعموا الطعام: وصلوا بالليل والناس نيام).
(4) جرير عن منصور عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب قال:
والذي فلق الحبة والنوى لبني إسرائيل! إن في التوراة مكتوب (يا ابن آدم! اتق ربك،
وابرر والديك، وصل رحمك، أمد لك في عمرك وأيسر لك يسرك، وأصرف عنك
عسرك).
(5) جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر قال: من اتقى
ربه ووصل رحمه نسئ له في عمره، وثرا ماله، وأحبه أهله.

(7 / 1) وصلة الرحم تكون باكرام الأقارب والاحسان إليهم والحفاظ على علاقة الود معهم.
(7 / 3) أفشوا السلام: سلموا على بعضكم كلما التقيتم بسلام الاسلام تحية أهل الحنة السلام عليكم.
(7 / 5) نسئ له في عمره: طال عمره.
ثرا ماله: كثر وزاد.
97

(6) وكيع عن أبي عاصم الثقفي عن محمد بن عبد الله بن قارب قال: سمعت
عبد الله بن عمرو يقول بلسان له ذلق: إن الرحم معلقة بالعرش تنادي بلسان لها ذلق:
اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني.
(7) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قتادة عن أبي ثمامة الثقفي
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (توضع الرحم يوم القيامة ولها حجنة
كحجنة المغزل، تكلم بلسان طلق ذلق فتصل من وصلها وتقطع من قطعها).
(8) يزيد بن هارون عن شعبة عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن كعب
القرظي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، (الرحم شجنة من الرحمن تجئ يوم
القيامة تقول: يا رب قطعت، يا رب ظلمت، يا رب أسئ إلي).
(9) زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا المنذر بن جهم
الأسلمي عن نوفل بن مساحق عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الرحم شجنة
آخذة بحجزة الرحمن تناشد حقها فيقول: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع
من قطعك، من وصلك فقد وصلني ومن قطعك فقد قطعني).
(10) يزيد بن هارون قال حدثنا فطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الرحم معلقة بالعرش وليس المواصل بالمكافئ، ولكن
الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها).
(11) شريك عن سماك عن زوج درة عن درة قالت: قلت: يا رسول الله!
من أتقى الناس؟ قال: (آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم).
(8) ما ذكر في بر الوالدين
(1) جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه
فيعتقه).
.

(7 / 6) وصلة الله لعبده تكون بتوفيقه إلى الهدى وغفرانه ذنوبه.
(7 / 9) شجنة: قطعة.
(7 / 10) المكافئ: الذي يصل من وصله
98

(2) علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن أياس أبي
عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله! أي الاعمال أفضل؟ قال:
(الصلاة لميقاتها)، قال: قلت ثم أي؟ قال: (بر الوالدين).
(3) محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن أبي الدرداء
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظه وإن
شئت فضيعه).
(4) يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: للأم ثلثا البر وللأب الثلث.
(5) شريك عن منصور عن عبيد الله بن علي عن أبي سلامة السلامي قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوصي امرأ بأمه - (ثلاثا) أوصي امرأ بأبيه، أوصى امرأ
بمولاه الذي يليه، وإن كان عليه منه أذى يؤذيه).
(6) شريك عن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة
قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! نبئني بأحق الناس مني بحسن الصحبة،
فقال: (نعم وأبيك لتنبأن! أمك)، قال: ثم من؟ قال: (أمك)، قال ثم من؟ قال: (أبوك).
(7) ابن علية عن عمارة أبي سعيد قال: قلت للحسن: إلى ما ينتهي العقوق؟
قال: أن تحرمهما وتهجرهما وتحد النظر إلى وجه والديك، يا عمارة! كيف البر لهما
(8) ابن علية عن أسماء بنت عبيد عن يونس بن عبيد قال: يرجى للمرهق
بالبر الجنة، ويخاف على المسلم بالعقوق النار.
(9) حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بر
الوالدين يجزئ من الجهاد).
(10) يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عند سعد بن مسعود عن ابن
عباس قال: ما من مسلم له أبوان فيصبح وهو محسن إليهما إلا فتح الله له بابين من الجنة،

(8 / 3) وحفظه يكون بالاحسان إلى الوالدين وبرهما وتضييعه يكون بعقوق الوالدين.
(8 / 7) تحد النظر إلى وجه والديك: أي ترفع النظر إليهما دون حياء ولا احترام لمكانتهما كأن أحدهما أدنى
منك منزلة أو كأنه ندك.
(8 / 9) أي أن بر الوالدين يعادل الجهاد.
99

ولا يمسي وهو مسئ إليهما الا فتح الله له بابين من النار، ولا سخط عليه واحد منهما
فيرضى الله عنه حتى يرضى عنه، قال: قلت: وإن كانا ظالمين؟ قال: وان كانا ظالمين.
(11) عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد
ومجاهد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر
ولا منان).
(12) وكيع عن سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عروة بن الزبير قال: ما بر
والده من شد الطرف إليه.
(13) وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد: (ولا تقل لهما أف) قال:
إذا بلغا من الكبر ما كان يليان منه في الصغر فلا تقل لهما أف.
(14) عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن
معاوية بن جابر السلمي عن أبيه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إني
أريد الجهاد معك في سبيل الله، قال: فقال: (أمك حية؟ قلت: نعم، يا رسول الله! قال:
(الزم رجليها فثم الجنة). (15) عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه (ولا تقل لهما
أف) قال: لا تمنعهما شيئا أراداه أو قال: أحباه.
(16) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب قال: قيل لمعاذ بن
جبل: ما حق الوالد على الولد؟ قال: لو خرجت من أهلك ومالك ما أديت حقهما، قال
شعبة: وإنما حدثني به منصور بن زاذان عن الحكم.
(17) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن سميط
عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن
خمر ولا منان).

(8 / 13) سورة الإسراء من الآية (23).
(8 / 14) إلزم رجليها: أي قم بخدمتها والاحسان إليها.
100

(9) ما جاء في حق الولد على والده
(1) حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الشعبي قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله والدا أعان ولده على بره).
(10) ما جاء في حق الجوار
(1) يزيد بن هارون وعبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن
محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما زال جبريل
يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه).
(2) الفضل بن دكين عن بشير بن سليمان عن مجاهد قال: كنا جلوسا عند
عبد الله بن عمرو فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رأينا أنه
سيورثه.
(3) أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره).
(4) يزيد بن هارون قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا شهر بن حوشب
عن محمد بن عبد الله بن سلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: آذاني جاري، فقال:
(اصبر)، ثم أتاه الثانية فقال: آذاني جاري، فقال: (اصبر)، ثم أتاه الثالثة فقال: آذاني
جاري، فقال: (اعمد إلى متاعك فاقذفه في السكة، فإذا مر بك أحد فقل: آذاني
جاري، فتحق عليه اللعنة أو تجب عليه اللعنة).
(5) غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أوصاني جبريل بالجار حتى ظننت أنه يورثه).
(6) أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن
جار البادية يتحول).

(9 / 1) والإعانة تكون بإحسان الوالد إلى ولده وهو صغير وبألا يطلب منه ما لا يقدر عليه أو ما يكره
فعله.
(10 / 4) السكة: الطريق الذي يكثر مرور الناس منه.
(10 / 6) دار المقامة: دار الإقامة الدائمة المبنية أي في المدينة.
101

(7) يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن
سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما هو بمؤمن
من لم يأمن جاره بوائقه).
(8) وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (لا قليل من أذى الجار).
(9) وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: كان رجل
من المسلمين يصوم، فكان يجعل لسحوره قرصا فجاءت الشاة فأخذت القرص، فقامت
المرأة ففكت لحيتي الشاة فأخذت القرص، فثغت الشاة فقال الرجل: ما يدريك ما بلغ
ثغاها من أذى جارك.
(10) أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني جار النبي
صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما بالأرجام والحيفاء فقال: يا معشر قريش! أي مجاورة هذه؟
(11) ما جاء في اصطناع المعروف
(1) عباد بن العوام عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيقة قال:
(كل معروف صدقة).
(2) أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كل معروف
صدقة.
(3) هشيم عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(رأس العقل بعد الايمان بالله مداراة الناس، ولن يهلك رجل بعد مشورة، وأهل
المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة).
(4) أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أهل
المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل
المنكر في الآخرة).

(10 / 7) بوائقه: أذاه وضرره.
(10 / 8) أي أن القليل فيه كالكثير شديد العقاب.
102

(5) أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: من صنع معروفا
إلى غني وفقير فهو صدقة.
(6) محمد بن بشر قال حدثنا عبد الجبار بن عباس عن عدي بن ثابت عن
عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل معروف صدقة).
(7) محمد بن حسن الأزدي قال حدثنا عبد الحميد البصري عن محمد بن
المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل معروف صدقة).
(8) مالك عن أبي عوانة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: (كل معروف
صدقة).
(12) في العطف على البنات
(1) يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن محمد بن المنكدر عن
جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من عال ثلاث بنات يكفيهن ويرحمهن ويرفق
بهن فهو في الجنة - أول قال: معي في الجنة).
(2) أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن زياد بن حدير عن ابن عباس
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده
عليها - يعني الذكور - أدخله الله الجنة).
(3) أبو معاوية عن الأعمش عن الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (من كان له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في
الجنة كهاتين) يعني السبابة والوسطى.
(4) أبو معاوية عن فطر عن شرحبيل بن مسلم عن ابن عباس قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أدركت له ابنتان فأحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما أدخله
الله الجنة بهما).
(5) داود بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح

(11 / 5) أي أن الأصل في الامر اصطناع المعروف لمن هو بحاجة إليه.
(12 / 2) والوأد هو دفن الانسان حيا.
- يؤثر ولده عليها: أي يفضل أولاده الذكور على ابنته الأنثى.
103

السمان عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد
الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات
فيحسن إليهن إلا دخل الجنة).
(6) محمد بن عبد الله الأسدي عن محمد بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبيد
الله بن أنس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم
القيامة أنا وهو هكذا). وضم إصبعيه.
(7) مصعب بن المقدام قال حدثنا مندل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن
عمرو بن نبهان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان له ثلاث بنات
فصبر على لأوائهن وسرائهن وضرائهن أدخله الجنة بفضل رحمته إياهن)، قال رجل:
وابنتان؟ قال: وابنتان)، قال رجل: وواحدة؟ قال: (وواحدة).
(13) ما قالوا في التصبح نومة الضحى وما جاء فيها
(1) وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: مر
بي عمرو بن بليل وأنا متصبح في النخل فحركني برجله فقال: أترقد في الساعة التي ينتشر
فيها عباد الله.
(2) حفص عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الزبير ينهى بنيه عن
التصبح، قال: وقال عروة: إني لأسمع بالرجل يتصبح فأزهد فيه.
(3) حفص عن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن فروخ عن طلحة بن عبيد الله
أنه مر بابن له تصبح، فذكر أنه فقده ونهاه عن ذلك.
(4) حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان قال: التقى ابن الزبير
وعبيد بن عمير فتذاكر أشياء فقال له الآخر: أما علمت أن الأرض تعج إلى ربها من
نومة غلمانها.

(12 / 6) جاريتين: ابنتين.
(13 / 1) التصبح: النوم بعد طلوع الشمس.
(13 / 4) تعج: تشكو.
104

(5) وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال الزبير: إني لأزهد في الرجل
يتصبح.
(6) معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر عن عبيد الله قال: كان سالم لا
يتصبح، وكان يقيل.
(7) معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر عن عبيد الله بن عبد الله مثله.
(8) عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول مثله.
(14) من رخص في التصبح
(1) سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها كانت
تصبح
(2) شبابة عن شعبة عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن الشماس قال: أتيت
أم سلمة فوجدتها نائمة - يعني بعد الصبح.
(3) وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد أن عائشة كانت إذا طلعت
الشمس نامت نومة الضحى.
(4) وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى قال: أتيت سعيد بن جبير فوجدته
نائما نومة الضحى.
(5) قال: قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن ابن سيرين أنه كان
يتصبح.
(6) ابن علية عن أيوب عن أبي يزيد المد يني قال: غدا عمر على صهيب
فوجده متصبحا، فقعد حتى استيقظ فقال صهيب: أمير المؤمنين قاعد على مقعدته
وصهيب نائم متصبح، فقال له عمر: ما كنت أحب أن تدع نومة ترفق بك.

(13 / 5) أزهد في الرجل: لا آمل منه خيرا.
(13 / 6) يقيل: ينام وقت القيلولة أي ما بين الظهر إلى العصر.
105

(15) في الرجل يؤدب امرأته
(1) حفص بن غياث عن هشام عن أبيه قال: كان الزبير شديدا على النساء، وكان يكسر عليهن عيدان المساحب.
(2) عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: كان عمر يضرب النساء
والخدم.
(3) غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: لا
تضرب خادمك واضرب امرأتك وولدك.
(4) عبدة عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن رجالا نهوا عن ضرب النساء،
وقيل: لن يضرب خياركم، قال القاسم: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرهم كان لا يضرب.
(5) وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله
صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة، ولا ضرب شيئا بيده.
(6) يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تضربن ظعينتك ضرب أمتك).
(7) وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب قال:
قال عمار: من ضرب عبده ظالما أقيد منه.
(8) عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: خطب
النبي عليه السلام ثم ذكر النساء فوعظهم فيهن فقال: (إلام يجلد أحدكم امرأته جلد
الأمة، لعله أن يضاجعها من آخر يومه).
(16) ما جاء في ذي الوجهين
(1) شريك عن الركين عن نعيم بن حنظلة عن عمار قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار).

(15 / 1) أي كان يضربهن بالعيدان إذا عصين.
(15 / 6) ظعينتك: امرأتك.
(15 / 7) أقيد منه: أخذ له حقه منه.
(16 / 1) ذو الوجهين هو الذي يذهب إلى هؤلاء بوجه وحديث وإلى أولئك بوجه وحديث فيفتن بين
الناس، فهو إذا رآك مدحك وإذا غاب عنك هجاك.
106

(2) وكيع عن عبد الله بن عامر عن الزهري أن رجلا سلم على النبي ثلاث
مرات فلم يرد عليه فقيل له: لم؟ فقال: (إنه ذو وجهين).
(3) أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (تجد من شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين).
(4) يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: لقمن ذو
الوجهين بأن لا يكون عند الله أمينا.
(5) وكيع عن المسعودي عن مالك بن أسماء بن خارجة عن أبيه قال: سمعت
ابن مسعود يقول: إن ذا اللسانين في الدنيا له لسانان من نار يوم القيامة.
(17) كيف يتمخط الرجل وبأي يديه.
(1) حفص بن غياث عن الأعمش قال: رآني إبراهيم وأنا أتمخط بيميني
فنهاني وقال: عليك بيسارك، ولا تعتادن تمتخط بيمينك.
(2) ابن فضيل عن الأعمش عن بعض أصحابه عن مسروق عن عائشة
قالت: كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وصلاته، وكان شماله لما سوى ذلك.
(3) وكيع عن مسافر عن زريق بن سوار أن الحسن بن علي امتخط بيمينه.
(4) عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون ان
يتمخط الرجل بيمينه.
(5) الفضل بن دكين عن الحكم أبي معاذ قال: رأيت الحسن يتمخط بيمينه.
(18) ما قالوا في الرجل أحق بصدر دابته وفراشه
(1) وكيع عن ابن أبي عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن شرحبيل عن
قيس بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الرجل أحق بصدر دابته، وإذا رجع إلى
مجلسه فهو أحق به).

(17 / 1) كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفضل استعمال اليد اليمنى للطعام والشراب ولما فيه خير واليد اليسرى للتمخط
والاستنجاء وإماطة الأذى. (18 / 1) أي إذا ركب معه آخر على ظهر دابته كان عليه أن يجلس خلفه ردفا.
107

(2) وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: الرجل أحق
بصدر دابته وفراشه.
(3) محمد بن فضيل عن سفيان العطار قال: رأيت الشعبي مرتدفا خلف رجل
قال: وكان يقول: صاحب الدابة أحق بمقدمها.
(4) وكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال: قال عبد الله! الرجل
أحق بصدر دابته: والرجل أحق بصدر فراشه.
(5) معاذ بن معاذ قال حدثنا حبيب بن شهيد عن عبد الله بن بريدة أن
معاذ بن جبل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بدابة ليركبها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رب الدابة أحق
بصدرها)، قال: فقال معاذ: فهي لك يا نبي الله! فركب النبي وأردف معاذا.
(19) من كان لا يحفي شاربه
(1) قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال: رأيت حميد بن هلال والحسن وابن
سيرين وعطاء وبكر بن عبيد الله لا يحفون شواربهم.
(2) معن بن عيسى عن محمد بن هلال قال: رأيت سعيد بن المسيب وعمر بن
عبد العزيز وسالما وعروة بن الزبير وجعفر بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبا
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام لا يحفون شواربهم جدا، يأخذون منها أخذا
حسنا.
(20) ما قالوا في الاخذ من اللحية
(1) عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن سماك بن يزيد قال:
كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه.
(2) أبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن أيوب من ولد جرير عن أبي زرعة
قال: كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة.

(18 / 2) فراشه: المكان الذي يفترشه ويجلس فيه، أو الحشية التي يقعد عليها.
(19 / 1) وإحفاء الشوارب يكون بقصها حتى لا تتجاوز الشفة.
(20 / 1) مما يلي وجه: أي من أعلى الخدين وأدنى الرقبة.
108

(3) غندر عن شعبة عن منصور قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: كانوا
يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته.
(4) أبو خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته
ولا يوجبه.
(5) عائذ بن حبيب عن أشعث عن الحسن قال: كان يرخصون فيما زاد على
القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
(6) أبو عامر العقدي عن أفلح قال: كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من
لحيته وشاربه.
(7) علي بن هاشم ووكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان
يأخذ ما فوق القبضة، وقال وكيع: ما جاوز القبضة.
(8) وكيع عن أبي هلال عن قتادة قال: قال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في
حج أو عمرة.
(9) وكيع عن شعبة عن عمرو بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه
كان يأخذ من لحيته ما جاوز القبضة.
(10) وكيع عن أبي هلال قال: سألت الحسن وابن سيرين فقالا: لا بأس به
أن تأخذ من طول لحيتك.
(11) وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يطيبون لحاهم
ويأخذون من عوارضها.
(21) ما قالوا في التحذيف
(1) وكيع عن حسين عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يتحذف كلا وكرز
بوكوش.

(20 / 3) عارض لحيته: جانبيها.
(21 / 1) كذا وردت العبارة في الأصل ولم نفقه لها معنى ولعله كلام من الفارسية.
109

(22) ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية
والاخذ من الشارب
(1) عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى).
(2) عبدة بن سليمان عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن
أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من لم يأخذ من شاربه).
(3) عبدة بن سليمان عن عثمان الحاطبي قال: رأيت ابن عمر يحفي شاربه.
(4) كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب قال: رأيت ابن عمر قد
جز شاربه كأنه قد حلقه.
(5) عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يحفيان شواربهما.
(6) أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: رأيت عبد الله يحفي شاربه.
(7) قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن عبيد الله بن
أبي رافع قال: رأيت أبا سعيد ورافع بن خديج وسلمة بن الأكوع وابن عمر وجابر بن
عبد الله وأبا أسيد ينهكون شواربهم أخي الحلق.
(8) إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن ابن عجلان عن مكحول عن
عبد الله بن عمرو قال: أمرنا أن نبشر الشوارب بشرا.
(9) مروان بن معاوية عن عبد العزيز بن عمر قال: سئل عمر بن عبد
العزيز: ما السنة في فضل الشارب؟ قال: يقص حتى يبدو الاطار ويقطع فضل الشاربين.
(10) وكيع عن معقل عن ميمون قال: كان ابن عمر يعترض شاربه فيجزه
كما يجز الغنم.
(11) جعفر بن عون قال أخبرنا أبو العميس عن عبد الحميد بن سهيل عن
عبيد الله بن عتبة قال: جاء رجل من المجوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحلق لحيته وأطال

(22 / 1) أنهكوا الشوارب: أكثروا من قصها وتشذيبها.
(22 / 7) أخي الحلق: أي كأنه الحلق الكامل لها.
(22 / 9) فضل الشاربين: ما زاد عن حد الشفة من الجانبين ومن الطرفين الأعلى والأدنى.
110

شاربه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ما هذا؟) قال: هذا في ديننا، قال: (في ديننا أن نجز
الشارب وأن نعفي اللحية).
(12) حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعص من شاربه أو من شاربيه.
(13) عائذ بن حبيب عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نؤمر أن
نو في السبال ونأخذ من الشوارب.
(14) وكيع عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن أبي
الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من الفطرة قص الشارب وإعفاء
اللحية).
(23) في الرجل يجلس ويجعل إحدى
رجليه على الأخرى
(1) عن ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المجلس قد وضع أحدي رجليه على الأخرى.
(2) يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن يحيى بن عبد الله بن مالك عن
أبيه قال: دخل على عمر أرى مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
(3) مروان بن معاوية عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عمر بن عبد
العزيز عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث أنه رأى أسامة بن زيد جالسا واضعا إحدى
رجليه على الأخرى.
(4) وكيع عن أسامة عن نافع قال: كان ابن عمر يضطجع فيضع إحدى
رجليه على الأخرى.
(5) أبو أسامة عن أسامة عن نافع قال: قال ابن عمر يستلقي على قفاه ويضع
إحدى رجليه على الأخرى لا يرى بذلك بأسا، ويفعله وهو جالس لا يرى بذلك بأسا.
(6) وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال: إنما ينهى عن ذلك أهل
الكتاب، وقال عامر ومحمد بن علي: لا بأس.
111

(7) وكيع عن ابن فضيل قال حدثني عمرو بن أبي عمرو أن بلالا فعله:
وضع إحدى رجليه على الأخرى.
(8) وكيع عن عبد العزيز الماجشون عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن
عمر وعثمان كانا يفعلانه.
(9) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن
الأسود عن عمه قال: رأيت ابن مسعود في الأراك مستلقيا واضعا إحدى رجليه على
الأخرى وهو يقول: (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين).
(10) ابن مهدي عن سفيان عن عمران - يعني ابن مسلم - قال: رأيت أنسا
واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
(11) يزيد بن هارون عن العوام عن الحكم قال: سألت أبا مجلز عن الرجل
يجلس ويضع إحدى رجليه على الأخرى فقال: لا بأس به، إنما هو شئ كرهته اليهود،
قالوا: إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى يوم السبت فجلس تلك الجلسة.
(12) وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين أن هارون بن رئاب قال له وهو
جالس على سريره واضعا إحدى رجليه على الأخرى: يكره هذا يا أبا بكر؟ قال: لا.
(13) زيد بن حباب قال حدثني الربيع بن المنذر قال حدثني أبي قال: رأيت
محمد بن الحنفية واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
(14) حميد بن عبد الرحمن عن إسرائيل قال: قيل له. أرأيت الشعبي يضع
إحدى رجليه على الأخرى؟ قال: نعم.
(24) من كره أن يضع إحدى رجليه على الأخرى
(1) محمد بن فضيل عن حصين عن إسماعيل بن راشد قال: استلقيت فرفعت
إحدى رجلي على ركبتي، فرماني سعيد بحصيات ثم قال: إن ابن عباس كان ينهى عن
هذا.

(23 / 9) سورة يونس من الآية (85).
(23 / 11) وقول اليهود هذا من وقوع من التشبيه وباب من أبواب الشرك وقانا الله منه وهو من الأشياء التي
وضعها كهنة اليهود ونسبوها إلى موسى عليه السلام كما وضعوا الكثير من إضافتهم الباطلة في
التوراة.
(24 / 1) حصيات: حصى صغير.
112

(2) وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه كره أن يضطجع
ويضع إحدى رجليه على الأخرى، فقال له كعب: ضعها، فهذا لا يصلح لبشر.
(3) وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن عمرو بن عتبة بن فرقد أن
كعبا قال له: ضعها، فإن هذا لا يصلح لبشر.
(4) معاذ بن معاذ عن حبيب قال: رآني محمد وقد وضعت رجلي هكذا -
ووضع قدمه اليمنى على فخذه اليسرى، قال: فقال ارفعها، قد تواطؤوا على الكراهية لها،
قال: فذكرت للحسن، قال: فكانت اليهود يكرهونه فخالفهم المسلمون.
(5) حميد عن حسن عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يجلس الرجل
فيضع عقبه على فخذه ويقول: هو التورك.
(6) حميد عن حسن عن ليث عن مجاهد أنه نهى نه.
(7) ابن إدريس عن ليث عن طاوس أنه كره التربع وقال: جلسة مملكة.
(25) ما يؤمر به الرجل في مجلسه (1) أبو أسامة عن المجالد قال أخبرني عامر عن ابن عباس قال: قال العباس
لابنه عبد الله: يا بني! إني أرى أمير المؤمنين يقربك ويستشيرك مع أناس من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلو بك، فاحفظ عني ثلاثا: اتق الله لا يجر بن عليك كذبة، ولا تفشين
له سرا، ولا تعاتبن عنده أ حدا، قال: فقلت لابن عباس: يا أبا عباس! كل واحدة منهن
خير من ألف، قال: ومن عشرة آلاف.
(2) عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن إبراهيم بن مرة عن محمد بن
شهاب قال: قال عمر: لا تعترض فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحتفظ من خليلك إلا
الأمير فإن الأمير لا يعادله شئ، لا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تفش إليه
سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله.
(3) الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: لا تحدث بالحديث من لا يعرفه، فإن
من لا يعرفه يضره ولا ينفعه.

(24 / 2) وإنما كرهوه لان في هذه الجلسة شبهة الكبر والخيلاء.
(4 2 / 5) أي هو التورك المنهي عنه.
113

(4) يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل عن أنس قال: كنت مع الغلمان
فمر علينا النبي عليه السلام فسلم علينا، ثم بعثني في حاجة وجلس في جدار أو في ظل حتى
أتيته فأبلغته حاجته، فلما أتيت أم سليم قالت: ما حبسك اليوم؟ قلت: بعث النبي صلى الله عليه وسلم في
حاجة، قالت: ما هي؟ قلت: إنها سر، قالت: فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فما
حدثت بها أحدا قط.
(26) في الرجل يأخذ عن الرجل الشئ من قال: يريه
(1) حفص بن غياث عن ليث عن أبي هبيرة يحيى بن عباد قال: المسلم مرآة
أخيه، فإذا أخذ عنه شيئا فليره.
(2) عباد بن العوام عن غالب قال: سألت الحسن وسأله رجل عن الرجل
يأخذ عن الرجل الشئ فيقول: لا يكن بك السوء أو صرف عنك السوء، قال: فقال:
يقول: (لا يكن بك السوء) فإنه (لا يكن بك) خير من أن يكون به ثم يصرف.
(3) عبد الأعلى عن برد عن سليمان بن موسى قال: قال عمر: إذا أخذ
أحدكم عن أخيه شيئا فليره.
(4) عيسى بن يونس عن يحيى بن عبيد الله التيمي قال سمعت أبي يقول:
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحدكم مرآة أخيه، فإذا رأى أذى
فليمطه عنه).
(27) ما قالوا في النهي والوقيعة في الرجل والغيبة
(1) وكيع عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن طارق بن شهاب قال: كان بين
خالد بن الوليد وبين سعد كلام، قال: فتناول رجل خالدا عند سعد، قال فقال سعد:
مه، فإن ما بيننا لم يبلغ ديننا.
(2) أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن زيد بن صوحان قال: قال عمر:
ما يمنعكم إذا رأيتم الرجل يخرق أعراض الناس لا تغيروا عليه؟ قالوا: نتقي لسانه، قال:
ذاك أدنى أن تكونوا شهداء.

(26 / 1) فليره: أي فليعرض عليه ما أخذ عنه.
(27 / 1) أي أن الغيبة نقص في الدين والايمان.
114

(3) وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أن عمرو بن العاص مر على
بغل ميت فقال لأصحابه: أن يأكل أحدكم من هذا حتى يملا بطنه خير من أن يأكل لحم
أخيه المسلم.
(4) عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا العلاء عن أبيه عن
أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: (ذكرك أخاك
بما يكره)، قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال: (إن كان في
أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته).
(5) وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن ابن لأبي الدرداء أن رجلا وقع في
رجل فرد عنه آخر فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من ذب عن
عرض أخيه كان له حجابا من النار).
(6) وكيع عن مسعر عن عون قال: وقع رجل في رجل فرد عليه آخر فقالت
أم الدرداء: لقد غبطتك، إنه من ذب عرض أخيه وقاه الله - قال مسعر - نفح أو
لفح النار.
(7) شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: إذا قلت ما في
الرجل فلم تزكه.
(8) ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: شهدت الاعراب
يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: علينا حرج في كذا وكذا؟ فقال: (عباد الله! وضع الله الحرج
إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج).
(9) أبو داود عن شعبة عن معاوية بن قرة قال: لو رأيت أقطع فذكرته
فقلت (الأقطع) كانت غيبة، قال: فذكرته لأبي إسحاق فقال: صدق.
(10) عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الله بن بكر عن أبيه، قال أبو
موسى الأشعري: لو رأيت رجلا يرضع شاة في الطريق فسخرت منه خفت أن لا أموت
حتى أرضعها.

(27 / 3) يأكل لحم أخيه: يغتابه.
(27 / 5) ذب عن عرض أخيه: دافع عنه في غيبته ومنع تناوله بسوء.
(27 / 10) أي من عاب على أحد شيئا أن يقع فيه.
115

(11) عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حسن عن عطاء بن السائب عن الشعبي
عن ابن مسعود قال: إذا قلت ما هو فيه وهو يسمع فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه
فقد بهته.
(12) أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال: عبد الله: لو سخرت من
كلب لخشيت أن أكون كلبا.
(13) أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: البلاء موكل
بالقول.
(14) أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي الضحى عن مسروق قال:
إذا قلت ما فيه فقد اغتبته، وإن قلت ما ليس فيه فقد بهته.
(15) أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن الحارث قال: كنت أخذا بيد
إبراهيم ونحن نريد المسجد، قال: فذكرت رجلا فاغتبته، قال فقال إبراهيم: ارجع
فتوضأ، كانوا يعدون هذا هجرا.
(28) في الرجل يمتشط بالمشط العاج ويدهن بالعاج
(1) حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن عروة أنه كان له مشط من
عظام الفيل ومدهن من عظام الفيل.
(2) عبدة عن هشام قال: رأيت أبي يدهن في مدهن من عظام الفيل.
(3) وكيع عن هشام عن أبيه أنه كان له مدهن من عاج يدهن فيه.
(4) وكيع عن أسامة بن زيد عن إسماعيل بن أمية عن سرية لعمر بن عبد
العزيز قالت: أتيته بمدهن من عاج أو مشط من عاج فكرهه وقال: هو ميتة.
(5) وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كره العاج.
(6) وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس أنه كره العاج.

(27 / 15) الهجر: الباطل من القول والبهتان.
(28 / 1) عظام الفيل: العاج. مدهن: وعاء يوضع فيه الدهن.
(28 / 2) كره العاج: أي كره استعماله.
116

(7) عبد السلام بن حرب عن ليث عن طاوس أنه كره العاج كله وأن يتخذ
منه مشطا.
(29) في الدهن كل يوم
(1) وكيع عن أبي خزيمة عن الحسن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل
إلا غبا.
(2) وكيع عن جويرية بن أسماء عن نافع أن ان عمر كان ربما ادهن في
اليوم مرتين.
(3) ابن نمير قال حدثنا سعد عن قتادة عن الحسن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الترجل إلا غبا.
(4) يونس بن محمد قال حدثنا أبو هلال عن شيبه عن مغيره بن الحارث عن أبي هريرة قال: الترجل غبا (5) ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يكرهون الترجل كل
يوم.
(30) في الثلاثة يتسار اثنان دون الآخر
(1) محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قالا حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان ثلاثة فلا يتسار اثنان دون الآخر - وقال ابن نمير:
يتناجى).
(2) أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم (إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد أجل أن يحزنه حتى يختلط
بالناس).
(3) أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأحوص قال: قال عبد الله: إذا كان
ثلاثة نفر ينتجي اثنان دون واحد فإن ذلك يسوءه.

(29 / 1) الترجل: تسريح الشعر. غبا: أي من مدة لأخرى.
(30 / 1) يتسار اثنان: يتناجيان بحديث لا يسمعه سواهما.
117

(4) عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد قال: رأيت ابن
عمر وهو يناجي رجلا، فأدخلت رأسي بينهما فضرب ابن عمر صدري وقال: إذا رأيت
اثنين يتناجيان فلا تدخل بينهما إلا بإذنهما.
(5) أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال: إذا كان القوم
أربعة فلا بأس أن يتناجى اثنان دون صاحبيهما.
(31) ما نهى عنه الرجل من إظهار السلاح
في المسجد وتعاطي السيف مسلولا
(1) ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول: مر رجل في المسجد بسهام فقال:
له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمسك بنصالها).
(2) وكيع عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبيه قال: (إذا مر أحدكم
في المسجد فليمسك بنصالها).
(3) يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى
قوما يتعاطون سيفا مشهورا فقال: (لعن الله هؤلاء)، فقلت: إنه كان في المسجد،
فقال: لا، بل في رحبة من رحاب المسجد.
(4) وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: ملعون من ناول أخاه السيف
مسلولا في المسجد.
(5) وكيع عن سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى
أنه كره سل السيف في المسجد.
(6) سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن الحسن قال: سمعته يقول: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ناول أخاه السيف فليغمده).

(30 / 4) لان الامر الذي يتحدثان فيه يخصهما وحدهما فمحاولة سماع ما يقولان تجسس عليهما وهو مكروه
وغير مقبول.
(31 / 1) لأنه إن لم يمسك بنصالها آذى من يمر بينهم عن غير قصد منه.
(31 / 3) مشهورا: قد أشهر من غمده.
(31 / 4) مسلولا: دون غمد لأنه قد يؤذي أخاه بحده أثناء تناوله له.
118

(7) وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
(8) ابن علية عن علي بن جدعان عن الحسن قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن
يتعاطى السيف مسلولا، ومر بقوم يتعاطون سيفا مسلولا فقال: (ألم أنهكم من هذا؟
لعن الله من فعل هذا).
(32) من كره قيام الرجل للرجل من مجلسه
(1) إسماعيل بن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقم رجل لرجل ولكن ليوسع له).
(2) عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: (لا يقمن أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه). قال: وكان ابن عمر إذا قام
له الرجل من مجلسه لم يجلس فيه.
(3 ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع ابن عمر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقمن الرجل الرجل عن مقعده ثم يقعد فيه ولكن تفسحوا
وتوسعوا).
(4) شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن مولى لأبي
سعيد موسى عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي بكرة أنه دعي إلى شهادة فقام له رجل من
مجلسه فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى إذا قام الرجل للرجل عن مجلسه أن يجلس فيه،
ونهى النبي أن يمسح الرجل يده بثوب من لا يكسوه.
(5) يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقوم الرجل للرجل عن
مجلسه، ولكن تفسحوا يفسح الله لكم).

(32 / 1) لان في القيام له تعظيم لامره والعظمة لله وحده واحتقار لامر من قام والمسلمون إخوة ويجب أن
يحترموا بعضهم بعضا.
(32 / 4) نهى أن يمسح يده بثوب من لا يكسوه لأنه يتلف ما لا ليس له.
(32 / 5) تفسحوا: أسعوا لبعضكم البعض في المكان.
119

(6) أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال: كان يكره أن
يقوم الرجل من مجلسه للرجل ليجلس فيه.
(33) في الرجل يقوم للرجال إذا رآه
(1) ابن نمير عن مسعر عن أبي العنبس عن أبي العديس عن أبي مرزوق عن
أبي غالب عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا، فقمنا إليه
فقال: (لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا).
(2) أبو أسامة عن حبيب بن شهيد عن أبي مجلز قال: دخل معاوية بيتا فيه
عبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير، فقام عبد الله بن عامر ولم يقم عبد الله بن الزبير فقال
معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من سره أن يتمثل به
الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار).
(3) عفرا قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: ما كان شخص
أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته
لذلك.
(34) الوسادة تطرح للرجل
(1) عيسى بن يونس عن أبيه عن طارق قال: كنا جلوسا عند الشعبي فجاء
جرير بن يزيد، فدعا له الشعبي بوسادة فقلنا له: يا أبا عمرو! نحن عندك أشياخ، دعوت
لهذا الغلام بوسادة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه).
(2) وكيع عن سفيان عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتاكم
كريم قوم فأكرموه).
(3) عبيد الله قال أخبرنا حسن بن صالح عن عاصم قال: طرح أبو قلابة
لرجل وسادة فقال أبو قلابة: إنه كان يقال: لا ترد على أخيك كرامته.

(34 / 1) لان إكرامه إكرام لشيمه ولا يكون إكرامه بالقيام له بل بأن يختصه بشئ يظهر له
به المودة والتقدير.
120

(4) حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: دخل علي ورجل، فطرح لهما
وسادتين، فجلس علي ولم يجلس الآخر، فقال علي: لا يرد الكرامة إلا حمار.
(35) من قال: خذ الحكم ممن سمعته
(1) وكيع عن الحسن عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: خذ الحكم
ممن سمعته، فإنما هو مثل الرمية من غير رام.
(36) في الرجل يؤمر أن يجالس ويداخل
(1) محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: حدثني علي بن الأقمر
أن أبا جحيفة كان يقول: جالسوا الكبراء وخالطوا الحكماء وسائلوا العلماء.
(2) يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أن
جده - وهو عمير بن حبيب - أوصى بنيه فقال: يا بني! إياكم ومجالسة السفهاء فإن
مجالستهم داء، إنه من يحلم عن السفيه يسر بحلمه، ومن يجبه يندم، ومن لا يقر بقليل ما
يجئ به السفيه يقر بالكثير، وإذا أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليوطن
نفسه على الصبر على الأذى، فإنه من يصبر لا يجد للأذى مسا.
(3) ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال أبو الدرداء: إن من فقه
الرجل ممشاه ومدخله، قال أبو قلابة: قاتل الله الشاعر حيث يقول: عن المرء لا تسأل
وأبصر قرينه:
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه
وكل قرين بالمقارن مهتدي
(4) وكيع عن سفيان عن مرة أو هبيرة قال: قال عبد الله: اعتبروا الناس
بإخوانهم.

(34 / 4) يرد الكرامة: يرفض التكريم.
(36 / 2) يقر بالكثير: لان السفيه إن رأى مقبول الناس بالصغير والحقير من أعماله جاء بما هو أكثر من
ذلك حتى يصير الامر غير محتمل ولا مقبول ولو أنكر المرء قليل فعله ألزمه حده.
لا يجد للأذى مسا: لا يأبه لما يصيبه من الأذى لأنه وطن نفسه على ما هو أكثر من ذلك.
(36 / 3) البيت منسوب إلى طرفة بن العبد ولكن الأرجح أنه لعدي بن زيد العبادي.
(36 / 4) أي كما قيل: قل لي من تعاشر أقل لك من أنت، أي أن المرء لا يؤاخي إلا من شابهه.
121

(37) من قال: إذا دخلت على قوم فاجلس حيث يجلسونك
(1) مروان بن معاوية عن ميمون الجهني أن منصورا قال: سمعت إبراهيم
يقول: إذا دخل أحدكم بيتا فأينما أجلسوه فليجلس، هم أعلم بعورة بيتهم.
(38) الرجل يمشي وهو مختصر
(1) أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت شريحا يمشي مختصرا.
(2) عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن حميد بن هلال قال: إنما يكره
الاختصار في الصلاة لان إبليس أهبط مختصرا.
(39) من قال: إذا حدث الرجل بالحديث
فقال: اكتم علي، فهو أمانة
(1) عبد الرحمن بن مهدي عن الحكم بن عطية قال: سمعت الحسن يقول إذا
حدث الرجل الرجل بحديث وقال: اكتم علي، فهي أمانة.
(2) ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن الشعبي مثله.
(3) يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد
الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا حدث الرجل
الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة).
(40) ما جاء في الكذب
(1) وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن
الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وعليكم بالصدق فإن

(37 / 1) إذا ربما لو جلس بنفسه جلس في مكان يطلع منه على ما لا يحبون أن يراه، ولربما رأى حريمهم ونساءهم
وهذا لا يجوز.
(38 / 1) مختصرا: قد شد ثوبه عند خصره ربما بحزام أو بقراب خنجر أو ما شابه ذلك.
(39 / 3) لان التفاته إنما هو خوف سامع لحديثه وهو لا يراه.
122

الصدق بر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب
عند الله صديقا).
(2) وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل قال: قال
عبد الله: إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى ما يكون للفجور في قلبه موضع إبرة
يستقر فيه، وإنه ليكذب ويتحرى الكذب حتى ما يكون للصدق في قلبه موضع إبرة
يستقر فيه.
(3) وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله وعن مجاهد عن أبي معمر
عن عبد الله، وعن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد الله قال: لا يصلح الكذب في
جد ولا هزل، ثم تلا عبد الله (اتقوا الله وكونوا مع الصادقين).
(4) وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: قال أبو بكر: إياكم والكذب فإنه
مجانب الايمان.
(5) يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عن عبد
الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: (المؤمن يطوي على الخلال كلها غير الخيانة
والكذب).
(6) يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن
سعد قال: المؤمن يطبع على الخلال كلها غير الخيانة والكذب.
(7) محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: ذكر عند عامر أن
المنافق الذي إذا حدث كذب، فقال عامر: لا أدري ما تقولون؟ إن كان كذابا فهو
منافق.

(40 / 2) لان من اعتاد على الكذب استهان به واستسهله ثم استطابه، ثم صار جزءا من نفسه وعادة له، والصدق
كذلك.
(40 / 3) سورة التوبة من الآية (119).
(40 / 4) مجانب الايمان: بعيد عنه ويبعد المرء عن الايمان.
(40 / 5) الأصل في هذا الرفع لأنه لا يقال عن رأي.
(40 / 7) هو منافق: أي أنه قد خرج من زمرة المؤمنين.
123

(8) وكيع عن سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن عمر قال: لا
تبلغ حقيقة الايمان حتى تدع الكذب في المزاح.
(9) يزيد قال أخبرنا عون قال: ذكر الكذب عند محمد في الحرب أنه لا
بأس به، فقال محمد: لا أعلم الكذب إلا حراما.
(10) وكيع قال حدثنا الأعمش قال: حدثت عند أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: يطوي المؤمن على الخلال كلها غير الخيانة والكذب). (11) شبابة عن الليث عن ابن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن
عامر حدثه عن عبد الله بن عامر أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا،
فقالت: ها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما أردت أن تعطيه؟) قالت:
تمرا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة).
(41) ما ذكر من علامة النفاق
(1) عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربع من كن فيه فهو منافق خالص،
ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب،
وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر).
(2) وكيع عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال
عبد الله: اعتبروا المنافق بثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان:
قال: وتلا هذه الآية: (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله) إلى قوله: (نفاقا في
قلوبهم) إلى قوله: (بما كانوا يكذبون).
(3) علي بن مسهر عن يزيد عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث
من كن فيه فهو منافق: الذي إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف).
(4) أبو خالد الأحمر عن ليث عن مجاهد قال: (ثلاث من كن فيه فهو

(40 / 8) أي أن الكذب كله بغيض ما كان في جد أو هزل أو مزاح لان الكذب في الهزل والمزاح يعود
النفس على قبول الكذب وقوله فتعتاده في كل امر وكل وقت.
(41 / 2) سورة التوبة من الآيات (75 - 77).
124

منافق وإن صام وصلى) وقال أبو مسلم: (إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا
وعد أخلف).
(5) وكيع عن سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن
شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو
أحد الكاذبين).
(6) وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن
جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد
الكاذبين).
(7) علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حدث سمرة.
(42) من كره للرجل أن يحدث بكل ما سمع
(1) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة قال حدثني خبيب عن حفص
ابن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما
سمع).
(2) يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي عثمان قال: قال عمر: (حسب
امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع).
(3) ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله
قال: (حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع).

(41 / 5) وهو يرى أنه كذب: أي هو متأكد من كذبه ومن عدم صحة نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك
يحدث به.
(42 / 1) لان الأحاديث التي يسمعها المرء لا ريب أن بعضها كاذب أو فيه بعض الكذب فهو بذلك ينقل
الكذب وناقل الكذب يحمل وزر ثقله. وقديما قيل بين الصدق والكذب أربع أصابع هي المسافة بين
الاذن والعين فليس قول المرء (سمعت) كقوله: (رأيت) فإن الثانية (آكد) وأقرب إلى الحقيقة.
125

(43) ما قالوا في الحلم وما ذكر فيه
(1) حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن شعبة عن رجل قال: قال شريح: الحلم
كنز موفر.
(2) عبد الله بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم الأحول قال: قال
الشعبي: زين العلم حلم أهله.
(3) عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه قال: قال معاوية: لا حلم إلا
التجارة.
(4) ابن مهدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن طاوس قال: ما جعل العلم
أوما حمل العلم في مثل جراب حلم.
(5) أبو أسامة عن سعيد بن زيد قال: سمعت بردا عن سليمان بن موسى قال:
ما جمع شئ إلى شئ أزين من حلم إلى علم.
(6) عفان قال حدثنا عرعرة بن البرند عن ابن عون عن الحسن قال: قال
الأحنف بن قيس: إني لست بحليم، ولكني أتحالم.
(44) من قال: لا يحدث بالحديث إلا من يريده
(1) غندر عن شعبة عن منصور عن عبيد الله قال: لا تنشر بزك إلا عند
من سمعه.
(2) غندر عن شعبة عن منصور عن عبد الله قال: لا تنشر بزك إلا عند من
يريده.
(3) الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: لا تحدث بالحديث إلا من يعرفه،
فإن من لا يعرفه يضره ولا ينفعه.

(43 / 1) موفر: أي موفور أي أنه كنز ينبع بالخير ولا ينضب معينه.
(43 / 2) لان حلم أهل العلم يجعلهم يصبرون على الجهلة حتى يعلموا ويتركوا الجهل الذي هم فيه.
(44 / 1) لان نشره عند من لا يريد هدر وإضاعة له.
(44 / 3) من يعرفه: أي من يعرف قيمته.
126

(4) وكيع عن شعبة عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير قال: لا أنشر بزي
عند من لا يريده.
(5) أبو أسامة عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل عن ابن مسعود
قال: لا تنشر سلعتك إلا عند من يريدها.
(45) في الاكتحال بالأثمد
(1) يحيى بن آدم عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت
الشعر).
(2) عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن محمد بن المنكدر عن جابر
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (عليكم بالأثمد: عند النوم فإنه يشد البصر
وينبت الشعر).
(46) في الكحل، وكم في عين، ومن أمر به
(1) أبو معاوية عن عاصم عن حفصة عن أنس أنه كان يكتحل ثلاثا في كل
عين.
(2) أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين أنه كان يكتحل اثنتين في ذه،
واثنتين في ذه، وواحدة بينهما.
(3) عيسى بن يونس عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالأثمد، يكتحل اليمنى ثلاثة مراود واليسرى مرودين.
(4) يزيد بن هارون عن عباد عن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال:
كان للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها ثلاثة في كل عين.

(44 / 4) البز: القماش.
(45 / 1) الإثمد: كحل من حجر يدق ويطحن بعد أن يحرق مع بزر الزيتون حرقا بطيئا، فإذا صار ناعما
كالذرور استعمل وهو ذو فائدة عظيمة للعين وما زال مستعملا إلى يومنا هذا كزينة وعلاج
ويسمى الكحل العربي. ينبت الشعر: شعر الجفون المتساقط لضعف أو مرض.
(46 / 1) مراود ج مرود وهو عود دقيق ناعم أسطواني الشكل يستعمل للاكتحال.
127

(5) حسين بن عبد الرحمن الحارثي عن ابن عون عن النضر بن أنس أنه قال
في الكحل: أما أنا فإني أكتحل ثلاثا ههنا، وثلاثا ههنا، وواحدة بينهما.
(6) وكيع عن مالك بن مغول عن أبي معشر عن أبي المغيرة عن أبي هريرة
قال: (من اكتحل فليوتر).
(47) في الرجل يأخذ الرجل بركابه
(1) عائذ بن حبيب عن سدير قال: كنت عند أبي جعفر، فلما أردت أن
أركب أخذ بالركاب وقال: ما عليك أن أوجر، وليس به بأس.
(2) ابن فضيل عن الأجلح عن عامر قال: دعا عمر زيد بن صوحان،
فصفنه على الرحل كما تصفنون أنتم أمراءكم، ثم التفت إلى الناس فقال: افعلوا بزيد
وأصحابه مثل هذا.
(3) وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: ربما أمسك لي
ابن عباس أو ابن عمر بالركاب.
(4) وكيع عن سفيان عن أبي قيس قال: رأيت إبراهيم غلاما أعور آخذا
لعلقمة بالركاب.
(5) وكيع عن سفيان عن أبي قيس قال: رأيت إبراهيم غلاما أعور آخذا
لعلقمة أحسبه قال: يوم جمعة.
(6) عفان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن صبيح الحنفي
وذهب ليركب فأخذ رجل بركابه فقال: بلغني أن مطرفا كان يقول: ما كنت أمنع أخا
لي يريد كرامتي أن يكرمني.
(7) عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غالب القطان قال: أردت يوما
أن أركب حمارا، فجاء شعيب يمسك لي بالركاب، فسألت الحسن فقال: اقبل كرامة
أخيك.

(47 / 1) أوجر: أؤجر أنال الأجر والثواب.
أخذ بالركاب: أمسك ركاب فرسه وسار أمامه يشق له الطريق بين الناس.
(47 / 2) وهذا من باب التكريم.
(47 / 5) آخذا لعلقمة: أي بالركاب.
128

(48) في تعليم النجوم ما قالوا فيها
(1) يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن
يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اقتبس علما من النجوم
اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد).
(2) جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يتعلم من النجوم والقمر
ما يهتدي به.
(3) زيد بن الحباب قال حدثني يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن طاوس
عن أبيه عن ابن عباس قال: إن قوما ينظرون في النجوم وفي حروف أبي جاد قال: أرى
أولئك قوما لا خلاق لهم.
(4) غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال: قال عمر: تعلموا
من هذه النجوم ما تهتدون به في ظلمة البر والبحر، ثم أمسكوا.
(49) من كان يعلمهم ويضربهم على اللحن
(1) عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان
يضرب ولده على اللحن.
(2) عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن زيد قال: كتب عمر إلى أبي
موسى: أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية.

(48 / 1) وعلم النجوم المذكور هنا علم التنجيم الذي يدعيه المنجمون والسحرة والمشعوذين الذين يربطون بين
حياة ومستقبل الانسان وحركة النجوم زاعمين معرفتهم للغيب.
أما علم النجوم الذي هو أحد فروع علم الفيزياء والجغرافيا الحديثة فليس هو المقصود ها هنا.
(48 / 2) ما يهتدي به: أي في أسفاره وخصوصا في البحار.
(48 / 3) وحروف أبي جاد ككتاب أبي معشر الفلكي التي تدعي معرفة مستقبل الانسان وماضيه كلها باطل
وكفر والعياذ بالله.
(48 / 4) أمسكوا: اكتفوا بذلك ولا تتجاوزوه.
(49 / 1) اللحن: الخطأ في الكلام بالعربية حسب أصولها وقواعدها.
(49 / 2) وقد ساوى بينهما هنا لأنه لا يمكن فهم السنة دون فهم اللغة العربية.
129

(3) عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن
داود لابنه: من أراد أراد يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن علي ولده.
(4) ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يقولون: أكرم ولدك
وأحس أدبه.
(5) ابن علية عن ابن عون قال: سئل محمد عن النحو، قال: لا أعلم به بأسا
إن لم يكن فيه بغي.
(50) من كره أن يقول: لا بحمد الله
(1) وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن عمرو بن ميمون أنه كره (لا
بحمد الله).
(2) ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: يكره أن يقول الرجل (لا بحمد
الله) ولكن قولوا: نعم نحمد الله.
(3) أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان يقال: يكره أن يقول
الرجل (لا بحمد الله) ولكن يقول: لا والحمد لله.
(51) ما يؤمر به الرجل إذا احتجم، أو أخذ
من شعره، أو قلم أظفاره، أو قلع ضرسه
(1) عفان قال حدثنا محمد بن دينار عن هشام أن محمدا كان إذا قلم أظفاره
دفنها.
(2) يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان قال أخبرنا حبيب بن شهيد عن معاوية بن قرة قال: استأذنت على مسلم بن يسار فجلس ثم أذن لي، فدخلت عليه
فقال: لقد استأذنت علي وإني لأدفن بعض ولدي، قال: وكان بعض نسائه أسقطت
فدفنها.

(49 / 3) عن علي ولده: هكذا وردت في الا صل ولا يستقيم المعنى بوجود عن وعلى معا وحذف إحداهما
يعطي معنى مخالفا بحذف الأخرى ولكن إذا أخذنا عنوان الباب وجب حذف (على) وإبقاء
(عن).
(49 / 5) بغي: تجاوز للحد.
(51 / 2) دفنها: دفن سقطها أي الجنين الذي أسقطته.
130

(3) معن بن عيسى عن يزيد بن عبد الملك عن محمد بن علي أنه أمر حجاما
يحجمه أن يفرغ محجمه لكلب أن يلغها.
(4) وكيع عن عبد الجبار بن عباس عن رجل من بني هاشم أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشعر والظفر والدم.
(5) الفضل بن دكين عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد
أنه كان إذا قلم أظفاره دفنها، أو أمر بها فدفنت.
(6) أبو بكر الحنفي عن أفلح عن القاسم أنه كان يدفن شعره بمنى.
(7) أسامة عن مهدي قال: دخلنا على محمد بن سيرين يوم جمعة بعد العصر،
فدعا بمقصر فقلم أظفاره فجمعها، قال مهدي: فأنبأنا هشام أنه كان يأمر بها أن تدفن.
(52) في الرجل يجلس إلى الرجل قبل أن يستأذنه
(1) حفص بن غياث عن أشعث عن أبي بردة قال: دخلت مسجد المدينة
فإذا عبد الله بن سلام، فسلمت ثم جلست، فقال: يا ابن أخي! إنك جلست ونحن نريد
القيام.
(2) ابن علية عن أشعث قال: حدثني رجل أن رجلا جلس إلى الحسن فقال
له: جلست إلينا على حين قيام منا، أفتأذن.
(3) وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال: إذا جلس إليك رجل متعمدا فلا
تقم حتى تستأذنه.
(4) وكيع عن أبيه عن رجل عن إبراهيم مثله.
(5) عباد بن العوام عن أبي حنيفة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أنس
ابن مالك قال: ما جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد فقام حتى يقوم.

(51 / 3) لكلب أن يلغها: لكيلا يلغ فيها كلب وفي عبارة الأثر ضعف وصاحب المصنف من أصحاب
مذهب في علم الحديث يقضي بنقل الرواية كما هي بلغتها ضعيفة كانت أو صحيحة، ملحونة أو لا
لحن فيها.
(51 / 7) مقصر: مقص يصلح لقص الأظافر وتقصيرها.
(52 / 7) أي كان الأحرى بك أن تسألنا أو تستأذننا قبل أن تجلس فنعلمك بقعودنا أو قيامنا.
(52 / 3) متعمدا: أي قصد المكان ليراك ويجلس إليك يحدث.
131

(6) أزهر عن ابن عون عن محمد قال: كان لا يرى بأسا إذا جلس الرجل
إلى الرجل أن يقوم ولا يستأذنه.
(7) وكيع عن موسى بن نافع قال: قعدت إلى سعيد بن جبير فلما أراد أن
يقوم قال: أتأذنون؟ إنكم جلستم إلي.
(53) في الاستئذان
(1) أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال: حدثني رجل من بني عامر
استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: (أخرج إلى
هذا فعلمه الاستئذان وقل له: قل (السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال:
السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل.
(2) سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير
يقول: حدثتني ريحانة أن أهلها أرسلوها إلى عمر، فدخلت عليه بغير إذن، فعلمها فقال
لها: أخرجي فسلمي، فإذا رد عليك فاستأذني.
(3) عبد الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب
الأنصاري قال: قلت يا رسول الله! هذا السلام فما الاستئناس، قال: (يتكلم الرجل
بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت).
(4) يحيى بن محمد القرشي أبو زكير سمع زيد بن أسلم يقول: بعثني أبي
ابن عمر فقالت: أألج؟ فقال: لا تقل هكذا، ولكن قل: السلام عليكم، فإذا قيل
(وعليكم) فادخل.
(5) أبو بكر بن عياش عن المغيرة عن الحارث عن عبد الله بن نجي عن علي
قال: كان لي من النبي صلى الله عليه وسلم مدخلان: مدخل بالليل، ومدخل بالنهار، فكنت إذا أتيته
وهو يصلي يتنحنح لي.

(53 / 3) يقصد قوله تعالى: (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) سورة النور
الآية (27).
(53 / 5) يتنحنح: كناية عن الاذن له بالدخول.
132

(6) ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال: استأذنت على عبد الرحمن بن أبي
ليلى وهو يصلي بالغلام فتنحنح لي.
(54) في الرجل يرد السلام على الرجل كيف يرد عليه
(1) عبد الله بن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف عن زهرة بن خميصة
قال: ردفت أبا بكر فكنا نمر بالقوم فنسلم عليهم فيردون علينا أكثر مما نسلم، فقال أبو
بكر: زال الناس غالبين لنا منذ اليوم.
(2) غندر وأبو أسامة عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب
عن عمرو قال: كنت ردف أبي بكر - فذكر مثله ثم قال: لقد فضلنا الناس اليوم بخير
كثير.
(3) ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال:
جاء رجل فظن أنه لم يسمع فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته،
فقال: وعليكم، فقال الرجل: ألا ترد علي لما أقول لك؟ قال: أليس قد فعلت؟!..
(4) ابن نمير عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري
عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى
ثم جاء فسلم عليه فقال: (وعليك السلام).
(5) حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن عبيدة عن عمران بن أبي أنس عن
مالك بن أوس بن الحدثان قال: قدم أبو ذر من الشام فدخل المسجد وفيه عثمان فقال:
السلام عليكم، فقال: وعليكم السلام، كيف أنت يا أبا ذر؟ قال: بخير، كيف أنت يا
عثمان؟
(6) كثير بن هشام عن جعفر ميمون أن رجلا سلم على سلمان الفارسي
فقال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فقال: سلمان: حسبك، ثم رد على الذي
قال ثم أراد أخرى فقال له الرجل: أتعرفني يا أبا عبد الله؟ فقال: أما روحي فقد عرف
روحك.

(54 / 1) أي إذا سلموا قالوا: السلام عليكم رد الناس: (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وليس بعد هذا
زيادة لمستزيد.
133

(7) ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرد السلام
كما يقال له: السلام عليكم.
(8) ابن علية عن خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة قال: (أوصاني أبي قال:
إذا سلم عليك، فلا تقل: وعليك، قل: وعليكم، فإنه معه ملائكة.
(9) ابن علية عن أبي حيان عن عبد الرحمن الرحال قال: كان الربيع بن خثيم
إذا رد السلام يقول: وعليكم - يعني ينوي الرد ما سلم عليه -.
(10) وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق أن شريحا إذا رد قال، وعليكم.
(11) أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا رد الرجل فليقل:
وعليكم - يعني معه الملائكة -.
(12) وكيع عن إسماعيل وأين عون عن إبراهيم أنه كان إذا رد قال: وعليكم
ورحمة الله.
(13) معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: كان محمد إذا رد قال: وعليكم.
(55) في الرجل يبلغ الرجل السلام ما يقول له
(1) أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن غالب قال: إنا لجلوس بباب
الحسن إذا جاءه رجل، فقال: حدثني أبي عن جدي قال: بعثني أبي إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: ائته فأقرئه السلام، فأتيته فقلت: إن أبي يقرئك السلام، فقال: (وعليك وعلى
أبيك السلام).
(2) حفص بن غياث عن أشعث عن محمد بن أبي المجالد عن ابن أبي أوفى
قال: قلت له: إن بني أخيك يقرؤونك السلام ثم أهل المسجد، قال: وعليك وعليهم.
(3) يحيى بن سعيد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: قال
عبد الله: إذا لقيت عمر - أو كلمة نحوها - فأقرئه السلام، فلقيته فأقرأته السلام فقال:
عليه - أو وعليه - السلام ورحمة الله.
(4) عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة أن عائشة

(54 / 9) أي وعليكم كما قلتم.
134

حدثته أن النبي صلى الله عله وسلم قال لها: (إن جبريل يقرأ عليك السلام)، فقالت: وعليه السلام
ورحمة الله.
(5) معاذ بن معاذ وأبو أسامة عن ابن عون قال: كان محمد إذا قيل له ان
فلانا يقرئك السلام، قال: وعليك وعليه السلام.
(56) من كان يكره إذا سلم أن يقول:
السلام عليك، حتى يقول: عليكم.
(1) إسماعيل بن علية عن خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أبيه، قال:
أوصاني أبي قال: إذا لقيت رجلا فلا تقل: السلام عليكم.
(2) كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن زياد بن بيان عن ميمون بن
مهران أن رجلا سلم على أبي بكر فقال: السلام عليك يا خليفة رسول الله، فقال أبو
بكر: من بين هؤلاء أجمعين.
(3) حميد بن عبد الرحمن الدوسي عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن محمد
المنتشر عن خالد بن الصلت قال: دخل ابن سيرين على ابن هبيرة فقال: السلام عليكم،
فقال ابن هبيرة: ما هذا السلام؟ فقال: هكذا كان يسلم على رسول الله.
(4) حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن عبيدة عن عمران بن أبي أنس عن
مالك بن أوس بن الحدثان قال: قدم أبو ذر من الشام فدخل المسجد وفيه عثمان، فقال:
السلام عليكم.
(5) يحيى بن آدم حدثنا حسين عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس قال: جاء رجل إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام على رسول الله السلام عليكم.
(6) يحيى بن آدم عن حسن عن مجالد قال: كان يسلم على عمر (السلام
عليك يا أمير المؤمنين السلام عليكم) - يعني على من عنده.

(56 / 1) لان معه الملائكة.
(56 / 2) أي يحب أن يقول السلام عليكم أو يضيفها بعد السلام عليه فلا يجوز أن يسلم على شخص من
جماعة ولا يسلم على الجماعة.
135

(7) محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد يكره أن يقول (السلام
عليك) حتى يقول (السلام عليكم).
(8) أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا سلم الرجل على الرجل
وإن كان وحده فليقل (السلام عليكم) - يعني معه الملائكة -.
(9) أبو أسامة عن عبد المؤمن قال: سلمت على رجل يمشي مع مسلم بن يسار فقلت: السلام عليك، فقال لي مسلم: منه، فقلت: إني عرفته، فقال، وإن: إذا سلمت فقل: السلام عليكم، فإن معه حفظة.
(57) في الرجل يقول: أقرئ فلانا السلام
(1) أبو خالد الأحمر عن أبي غفار عن عثمان قال: جاء رجل إلى سلمان،
فقال: إن فلانا يقرئك السلام، فقال: مذ كم؟ فذكر أياما فقال: أما لو لم تفعل لكانت
أمانة تؤديها.
(2) حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية في الرجل
يقول: يقرء فلانا السلام، قالوا: هي أمانة إلا أن ينسي.
(3) ابن فضيل عن عاصم قال: قلت لأبي مجلز: قول الرجل للرجل: أقرئ
فلانا السلام ولا حرج، قال: هي أمانة، وإذا قال: أبلغ عنك، كان في سعة.
(58) من كان يكره أن يقول: عليك السلام
(1) أبو خالد الأحمر عن أبي غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري
الهجيمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله! (لا تقل: عليك السلام، فإن (عليك السلام) تحية الموتى).
(2) عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
عليك السلام يا رسول الله، فكره ذلك النبي وقال: (تيك تحية الموتى).

(56 / 9) منه: امنن عليه: أكرمه بالسلام عليه أيضا.
(57 / 1) مذ كم: منذ كم أي اذكر الوقت.
(58 / 2) لان الحي معه الملائكة الحفظة أما الميت فقد ذهب أو ان عمله فلا حفظة معه يسجلون عليه ويحصون
قوله وعمله.
136

(3) عبيد الله عن حسن عن ليث عن طاوس أنه كره أن يقول: عليكم
السلام، إنما قال: (وسلام على المرسلين).
(59) الرجل يسلم على الرجل كلما لقيه
(1) أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن نافع قال: كنت أسير مع
عبد الله بن أبي زكريا في أرض الروم، فبالت دابتي، فقامت فبالت، فلحقته فقال: ألا
سلمت؟ فقلت: إنما فارقتك الآن، قال: وإن فارقتني، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتسايرون فتفرق بينهم الشجرة فيلتقون فيسلم بعضهم على بعض.
(2) أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: كان الرجلان من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسايران فتفرق بينهما الشجرة فيلتقيان فيسلم أحدهما على الآخر.
(3) وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري وسعيد بن جبير أنهما
كانا يشكيان بطونهما فيجيئان فيسلمان.
(4) وكيع عن الأعمش عن إبراهيم: كان لا يفارقني إلا على سلام، أجئ، ثم
أذهب فيسلم علي، ثم أجئ ثم أذهب فيسلم علي.
(5) يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي قال: إن كان الرجل منهم
ليفارق صاحبه ما يحول بينه إلا شجرة فيأتي فيسلم.
(60) في المصافحة عند السلام، من رخص فيها
(1) أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن سماك قال: تذاكروا المصافحة
فقال النعمان بن حميد: دخلت على سلمان مع خالي عبا د بن شرحبيل، فلما رآه صافحه
سلمان.
(2) أبو خالد الأحمر وابن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن
يتفرقا).

(58 / 3) سورة الصافات الآية (181).
(59 / 4) وهذا من افشاء السلام الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه نشر الود والمحبة بين المسلمين.
137

(3) أبو خالد الأحمر عن حنظلة السدوسي عن أنس قال: قلنا: يا رسول
الله! أيصافح بعضنا بعضا؟ قال: (نعم).
(4) وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان
يصافح بعضهم بعضا.
(5) وكيع عن شعبة عن غالب قال: قلت للشعبي: إن ابن سيرين كان يكره
المصافحة، قال: فقال الشعبي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصافحون، وإذا قدم
أحدهم من سفر عانق صاحبه.
(6) معاذ بن معاذ قال: سألت ابن عون عن المصافحة، قال: كان محمد لا
يفعله بنا ولا نفعله به، وكان إذا مد رجل يده لم يمنع يده من أحد.
(7) ابن فضيل عن ليث عن ابن الأسود قال: إن من تمام التحية المصافحة.
(8) شريك عن أبي إسحاق عن الأسود قال: إن من تمام التحية المصافحة.
(9) ابن مبارك عن يحيى عن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد
عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تمام تحيتكم المصافحة).
(61) في مصافحة غير المسلم من النصارى والمجوس
(1) وكيع عن شعبة عن أبي عبد الله العسقلاني قال: أخبرني من رأى ابن
محيريز يصافح نصرانيا في مسجد دمشق.
(2) محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان يكره أن يصافح المسلم
اليهودي والنصراني.
(3) ابن فضيل عن أشعث عن الحسن قال: إنما المشركون نجس فلا
تصافحوهم، فمن صافحهم فليتوضأ.
(4) ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: سألته عن مصافحة المجوسي فكره
ذلك.

(60 / 6) أي أن المصافحة ليست واجبة إنما هي زيادة في الود وكل زيادة في خير فهي خير.
138

(62) في المعانقة عندما يلتقي الرجلان
(1) علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن
أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه.
(2) ابن فضيل عن حجاج بن دينار عن عتبة بن أبي عثمان أن عمر اعتنق
حذيفة.
(3) هشيم عن أبي بلج قال: رأيت عمرو بن ميمون والأسود بن يزيد التقيا
واعتنق كل منهما صاحبه.
(4) معتمر بن سليمان عن عباد بن عباد قال: رأيت أبا مجلز وخالد الأثبج
التقيا، فاعتنق كل منهما صاحبه.
(5) معتمر عن أياس بن دغفل قال: رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن.
(6) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن معاذة العدوية
قالت: كان أصحاب صلة بن أشيم إذا دخلوا عليه يلزم بعضهم بعضا.
(63) ما قالوا في الرجل يسلم عليه وهو يبول
(1) زيد بن الحباب حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن المهاجر بن قنفذ أنه سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى فرغ.
(2) عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن النافع ابن عمر
قال: مر رجل على النبي صلى الله عيه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه.
(63) ما قالوا في إفشاء السلام
(1) إسماعيل بن عيا ش عن محمد بن زياد الألهاني عن محمد بن أبي أمامة قال:
أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام.

(62 / 2) اعتنقه: عانقه وجعل يده خلف عنقه.
(62 / 6) يلزم بعضهم بعضا: يتعانقون.
139

(2) أبو الأحوص عن أبي إسحاق الحارث عن علي قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (للمسلم على المسلم يسلم عليه إذا لقيه).
(3) محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اعبدوا الرحمن، وافشوا السلام).
(4) أبو أسامة عن عوف عن زرارة بن أوفى قال: حدثني عبد الله بن سلام
قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس قبله، وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول
شئ سمعته يتكلم به أن قال: (يا أيها الناس! أفشوا السلام).
(5) علي بن مسهر عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن
معاوية بن سويد عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام.
(6) أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده! لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا
حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم).
(7) أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها، وبطونها من
ظهورها)، فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: (هي لمن قال طيب الكلام،
وأطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلى بالليل والناس نيام).
(8) يزيد بن هارون قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن بعض بني
الوليد عن مولى للزبير عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أنبئكم بأمر إذا
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم).
(9) أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: إن السلام
اسم من أسماء الله فأفشوه.

(64 / 2) للمسلم على المسلم أي من حقوق المسلم على المسلم.
(64 / 6) وإفشاء السلام يزيل الشحناء من القلوب ويقربها فيكون الود والحب.
(64 / 9) وقد ذكر اسم الله تعالى (السلام) في سورة الحشر الآية (23).
قي قوله تعالى: (هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
المتكبر سبحان الله عما يشركون) صدق الله العظيم.
140

(10) ابن نمير عن الأعمش عن المنهال عن مجاهد عن ابن عمر قال: إني
كنت لأخرج إلى السوق وما لي حاجة إلا أن أسلم ويسلم علي.
(11) حفص عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال: (إن أبخل الناس
الذي يبخل بالسلام).
(65) في أهل الذمة يبدأون بالسلام
(1) وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن رجل عن كريب عن ابن عباس
أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب: السلام عليك.
(2) جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كتبت إلى اليهودي والنصراني في
الحاجة فابدأ بالسلام، وقال مجاهد: اكتب (السلام على من اتبع الهدى).
(3) يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن عون بن عبد الله قال: سأل
محمد بن كعب عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال: نرد عليهم ولا
نبدأهم، فقلت: وكيف تقول أنت؟ قال: ما أرى بأسا أن نبدأهم، قلت: لم؟ قال: لقول
الله (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون).
(4) إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني وشرحبيل بن مسلم عن
أبي أمامة أنه كان لا يمر بمسلم ولا يهودي ولا نصراني إلا بدأ بالسلام.
(5) إسماعيل بن عياش عن ابن عجلان أن عبد الله وأبا الدرداء وفضالة بن
عبيد كانوا يبدأون أهل الشرك بالسلام.
(6) يحيى بن يمان عن ابن عجلان عن أبي عيسى قال: قال عبد الله: إن من
رأس التواضع أن تبدأ بالسلام من لقيت.
(7) عمر قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا عاصم عن الشعبي قال: كتب
أبو بردة إلى رجل من أهل الذمة يسلم عليه، فقيل له: لم قلت له؟ فقال: إنه بدأني
بالسلام.
.

(65 / 3) سورة الزخرف من الآية (89)
141

(66) في الذي يبدأ بالسلام
(1) عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن عطية وكان كاتبا
لعبد الله بن مطرف بن الشخير قال: سمعت عبد الله بن مطرف بن الشخير يقول: ما على الأرض رجل يبدأ آخر بالسلام إلا كان ذلك صدقة عليه إلى يوم القيامة.
(2) أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: إن الرجل
إذا مر بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له فضل درجة عليهم لأنه أذكر هم السلام.
(3) وكيع عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي عاصم قال: قال عبد الله:
البادئ بالسلام يربي على صاحبه في الاجر.
(4) وكيع عن ابن عون عن الشعبي عن شريح قال: ما التقى رجلان قط إلا
كان أولا هما بالله الذي يبدأ بالسلام.
(67) في رد السلام على أهل الذمة
(1) أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة أنه أتى النبي
صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم، فقال: (وعليكم).
(2) عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: (وعليكم).
(3) ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله
اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني راكب غدا إلى اليهود
فلا تبدأوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم).
(4) وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (إن اليهود إذا لقوكم وقالوا: السلام عليكم، فقولوا لهم: وعليكم).
(5) أبو أسامة ووكيع عن ابن عون عن حميد بن زاذويه عن أنس قال: نهينا
أو أمرنا أن لا نزيد أهل الكتاب على (وعليكم).

(66 / 3) يربي عليه في الاجر: يزيد عليه أي أن أجر البادئ بالسلام أعظم من أجر من يرد السلام.
(66 / 4) أولاهما بالله: أقربهما إلى رضاه.
142

(6) وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن
أبي نضرة الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنا غادون إلى يهود فلا تبدأوهم
بالسلام، فإن سلموا فقولوا: وعليكم).
(7) حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
قال: (من سلم عليكم من خلق الله فردوا عليهم وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو
مجوسيا).
(8) ابن فضيل عن معن عن إبراهيم قال: إذا سلم عليك الرجل من أهل
الكتاب فقل (وعليك).
(9) حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن عامر قال: إذا سلم عليكم
يهودي أو نصراني فقولوا: وعليكم.
(10) يحيى بن سليم عن زمعة بن وهرام عن طاوس قال: كان إذا سلم عليه
اليهودي والنصراني قال: علاك السلام.
(68) في الرجل يقول: حياك الله، من كرهه
حتى يقول: بالسلام
(1) وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين وعن أبي معشر عن إبراهيم
وعن حماد عن إبراهيم قالا: إذا قلت (حياك الله) فقل: بالسلام.
(2 [معتمر بن سليمان عن عبد المجيد قال: كان يكره أن يقول الرجل
(حياك الله) إلا أن يقول: بالسلام.
(3) حسين بن علي وابن عيينة عن محمد بن سوقة قال: جاءنا ميمون بن مهران
فقال له رجل (حياك الله) فقال: لا تقل هكذا، هذه تحية الشاب، ولكن قل: حياكم الله
بالسلام.

(67 / 7) والرد يكون ب‍ (وعليكم) فإن كان في قولهم خير فبها وإن كان فيه شر رجع إليهم.
(67 / 10) أي السلام أعلى منك وأجل والسلام كما سبق وذكر اسم من أسماء الله عز وجل.
(68 / 1) أي يقول له: حياك الله بالسلام فيرد عليه وحياك وبياك وقد يزيد فيقول: وشفى مرضاك) أو:
(وأعطاك فأرضاك). استنادا لقوله تعالى: (ولسوف يعطيك ربك فترضى) صدق الله العظيم.
143

(4) أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون إذا قال
الرجل للرجل (حياك الله) أن يقول: بالسلام.
(69) في الرجل يسلم على الرجل ويشير بيده
(1) محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثني علقمة بن مرثد عن عطاء بن
أبي رباح أنه كره أو قال: كان يكره السلام باليد ولم ير بالرأس بأسا.
(70) في السلام على الصبيان
(1) أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن
صبيان فسلم علينا.
(2) وكيع عن حبيب بن حجر العبسي عن ثابت عن أنس قال: مر علينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان فقال: (السلام عليكم يا صبيان).
(3) وكيع عن الأعمش عن الحكم عن شريح أنه كان يسلم على الصبيان.
(4) أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم أن شريحا كان يمر على الصبيان
فيسلم عليهم.
(5) وكيع وحفص عن حنش بن الحارث قال: كان عمرو بن ميمون يمر
علينا ونحن صبيان فيسلم علينا.
(6) محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد يسلم على الصبيان ولا
يسمعهم.
(71) في السلام على النساء
(1) سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين سمعه من شهر يقول: أخبرته أسماء
بنت يزيد قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا.
(2) وكيع عن شعبة عن جابر عن طارق التيمي عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم مر
على نسوة فسلم عليهن.

(71 / 1) شهر هو شهر بن حوشب.
144

(3) وكيع عن الأعمش عن مجاهد أن ابن عمر مر على امرأة فسلم عليها.
(4) وكيع عن أبي ذر عن مجاهد أن عمر مر على نسوة فسلم عليهن.
(5) ابن عيينة عن أبي ذر قال: سألت عطاء عن السلام على النساء فقال: إن
كن شواب فلا.
(6) ابن علية عن ابن عون قال: قلت لمحمد: أسلم على المرأة؟ قال: لا أعلم
به بأسا.
(7) حفص عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يري أن يسلم الرجل على المرأة
إلا أن يدخل عليها في بيتها فيسلم عليها.
(8) وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن قرير قال: جاء رجل إلى الحسن
فقال: أسلم على النساء؟ قال: الحق بأهلك.
(9) حسين بن علي عن زائدة عن الحسن عن عبيد الله قال: كان عمرو بن
ميمون يسلم على النساء والصبيان.
(10) أبو أسامة عن عمرو بن عثمان قال: رأيت موسى بن طلحة مر على نسوة
جلوس فسلم عليهن.
(11) وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن السلام على النساء فكرهه
على الشابة والعجوز، وقال الحكم: كان شريح يسلم على كل أحد، قلت: النساء؟ قال:
على كل أحد.
(72) من كره أن يقول: زعموا
(1) وكيع عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة قال: قال أبو مسعود لأبي
عبد الله أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في (زعموا)؟ قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (بئس مطية الرجل: زعموا).

(71 / 5) شواب: صغيرات السن أي في سن الشباب فإن كن عجائز فلا بأس وعلى كل حال لا يكره السلام
على النساء إلا إذا تبعه كلام أو وقوف، أما السلام وهو سائر يتابع طريقه فلا بأس به.
(72 / 1) لان زعموا غطاء ووطاء لكل خبر غير صادق ولا أكيد فهو يروي الخبر أو الامر ولا يسنده لمن
رواه وقاله بل يدعه مجهولا وهو باب لرواية الكذب.
145

(2) وكيع عن شعبة عن منصور عن عبد الله أنه كره (زعموا).
(3) وكيع عن شعبة و سفيان عن عبد ربه عن مجاهد أنه كره (زعموا) - ثم
قرأ سفيان (زعم الذين كفروا).
(4) وكيع عن سفيان عن الأعمش عن شريح قال: (زعموا) زاملة الكذب
فلا يكون الكذب بأصله.
(5) عمر بن سعد أبو داود عن سفيان عن يحيى بن هانئ قال: قال لي أبي:
يا بني! هب لي في الحديث (زعموا وسوف).
(6) ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن يحيى بن وثاب قال: قال لي
شريح: إن (زعموا) كنية الكذب.
(73) من رخص في (زعموا)
(1) وكيع عن مسعر عن حبيب قال: سألت أبا قلابة فقال: زعموا.
(2) وكيع عن قرة قال: سمعت الحسن يقول: زعموا والله.
(3) ابن إدريس عن شعبة عن ثابت قال: قلت لابن عمر: أنهي عن نبيذ الجر،
فقال: زعموا ذلك، قال: قلت: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: زعموا ذلك.
(4) جرير عن مغير ة عن إبراهيم أنه سئل عن شئ فقال: زعموا.
(5) وكيع عن ابن عون قال: سألت القاسم عن الرجل يوتر على راحلته، قال:
زعموا أن ابن عمر كان يوتر بالأرض.

(72 / 3) سورة التغابن من الآية (7)
(72 / 4) زاملة الكذب: أتانه التي يركبها أي هي مطية الكذب وزاملة مؤنث زمال وهو الحمار.
(72 / 5) أي لا تستعمل هاتين اللفظتين.
(72 / 6) أي هي اللقب الذي يعرف الكذب به، ومثل زعموا كل عبارة أو كلمة تؤدي معناها كقول
بعضهم في أيامنا سمعتهم يتحدثون بكذا، أو قيل كذا ولا يسند حديثه ولا يحدد مصدره.
(73 / 3) وقوله هنا يعني أنه غير أكيد من ذلك ولا يعني روايته لخبر كاذب فاستعمال زعموا غير استعمالها فيما
سبق وأشرنا إليه.
(73 / 5) أط أثناء السفر.
146

(74) في الرجل يقال له: كيف أصبحت
(1) وكيع عن سفيان عن عثمان الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس
قال: قيل يا رسول الله! كيف أصبحت؟ قال: (بخير من قوم لم يشهدوا جنازة ولم
يعودوا مريضا).
(2) عيسى بن يونس عن عبد الله بن مسلم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر
قال: قلت: كيف أصحبت يا رسول الله؟ قال: (بخير من رجل لم يصبح صائما ولم
يعد سقيما).
(3) جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن خيثمة قال: سالت عائشة: كيف
أصبحت؟ قالت: بنعمة الله.
(4) معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: مررت بعامر الشعبي وهو جالس بفنائه
فقلت: كيف أنت؟ فقال: كان شريح إذا قيل له. كيف أنت؟ قال: بنعمة - ومد
إصبعه السبابة إلى السماء -.
(5) معاذ بن معاذ قال أخبرنا ابن عون قال حدثني بكر قال: قال: قال رجل
لأبي تميمة: كيف أنتم؟ قال: بين نعمتين: بين ذنب مستور وثناء لا يعلم به أحد من هؤلاء
الناس، والله ما بلغته ولا أنا بذلك.
(6) جرير عن مغيرة قال: سمعت إبراهيم وسلم عليه فقال: وعليكم، فقال:
كيف أنت؟ قال: بنعمة من الله.
(7) يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي أن رجلا قال له: كيف أصبحت يا أبا عمرو؟ فقال: بنعمة، قلت: ممن؟ قال:
من الله.

(74 / 4) أي نعمة من الله.
(74 / 5) في الأصل ذنب مسقور ورأينا أن: ذنب مستور هي الأرجح وإن جاز أيضا مغفور. إلا أن وجود
السين يرجح الرأي الأول والذنب الذي يستره الله على عبده لعله إن شاء الله من الذنوب التي
يغفرها له والمعنى يستقيم هكذا إن شاء الله.
(74 / 6) وسلم عليه: وقد سلم عليه.
147

(8) جرير عن مغيرة قال: كان علي إذا سئل وهو مريض، كيف أنت؟ قال:
بشر: وقرأ هذه الآية: (ونبلوكم باشر والخير فتنة).
(9) ابن علية عن أيوب قال: لقي رجل عكرمة بالمدينة فقال: كيف أنت؟
قال: شريداي مسقفان وأنا كذا وكذا، قال: وكان يتأول هذه الآية: (ونبلوكم باشر
والخير فتنة وإلينا ترجعون).
(10) الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب أن أبا
عبد الرحمن السلمي كان إذا قيل له: كيف أنت؟ قال: بخير نحمد الله، قال عطاء
فذكرت ذلك لأبي البختري فقال: أنى أخذها؟ - ثلاثا.
(11) إسماعيل عن ابن عون قال: لقي رجل محمدا فقال: كيف أنت؟ قال:
بشر، أجوع فلا أستطيع أن أشبع، وأعطش فلا أستطيع أن أروى.
(75) باب من كره أن يوطأ عقبه
(1) أبو برك قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال:
كانوا يكرهون أن توطأ أعقابهم.
(2) أبو بكر قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن ثابت
عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال: ما رئي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل متكئا قط ولا
يطأ عقبة رجلان.
(13) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن
الحارث بن سويد أن عمارا دعا على رجل فقال: اللهم إن كان كاذبا فابسط له في الدنيا
واجعله موطئ العقبين.

(74 / 8 - 9) سورة الأنبياء من الآية (35).
(74 / 10) أنى أخذها: أي من أين جاء بها.
(75 / 1) ويجب على من يسير خلف أحد أن يترك مسافة بينه وبينه فلا يطأ عقبه ولا يدوس طرف ثوبه.
148

(76) في الرجل يدخل منزله ما يقول
(1) أبو أسامة عن مسعر قال حدثنا عمر بن قيس عن عمرو بن أبي قرة
الكندي قال: انطلق سلمان وألي حتى أتيا دار سلمان، ودخل سلمان الدار فقال: السلام
عليكم، ثم أذن لأبي قرة.
(2) فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا دخلت على أهلك فقل:
(السلام عليكم تحية من عند الله مباركة طيبة).
(3) عباد بن العوام عن حصين عن أبي مالك الغفاري قال: إذا دخلت على
أهلك فقل: السلام عليكم.
(5) يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون عن محمد في قوله تعالى: (والذين
لم يبلغوا الحلم منكم) قال: كان أهلونا يعلمونا أن نسلم، وكان أحدنا إذا جاء يقول:
السلام عليكم، أيدخل فلان؟.
(6) محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا معقل عن عبد الكريم قال: كان
عمر بن عبد العزيز إذا دخل بيتا قال: بسم الله والحمد الله ولا قوة إلا بالله والسالم على
نبي الله! اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق،
واجعل لي من لدنك سلي انا نصيرا، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، اللهم
احفظني من فوقي أن أختطف، ومن تحت رجلي أن يخسف بي، وعن يميني وعن شمالي من
الشيطان الرجيم.
(7) ابن نمير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال: كان
عبد الله إذا دخل داره استأنس وتكلم ثم رفع صوته.

(76 / 5) سورة النور من الآية (58) وقوله أيدخل فلان واجب فلربما كانت أمه أو أخته أو زوج أخيه
أو جاره لديهن غير متسترة فالأحرى أن يستأذن حتى يحتجب عنه من يجب احتجابه أو يتحجب
من يجب تحجبه أمامه.
(76 / 7) والاستئناس يكون بالتكبير أو التحميد أو التسبيح بصوت عال. أو بذكر الله كما جرت العادة
عندنا قول: (يا الله) ثم يقول يا أهل الدار أو يذكر اسم الشخص المطلوب ويسلم وينتظر الاذن
بالدخول فلا يدخل قبل أن يؤذن له.
149

(77) في اليهودي والنصراني يدعى له
(1) ابن مبارك عن معمر عن قتادة أن يهوديا حلب للنبي صلى الله عليه وآله ناقة فقال:
اللهم جمله، فاسود شعره.
(2) جرير عن منصور عن إبراهيم قال: جاء يهودي إلى النبي عليه السلام
فقال: ادع الله لي، فقال: (كثر الله مالك وولدك وأصح جسمك وأطال عمرك).
(3) الفضل عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: لو قال لي فرعون (بارك
الله فيك) لقلت (وفيك).
(78) في الرجل يستأذن ولا يسلم
(1) عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: سألته عن
الجرل يستأذن علي ولا يسلم آذن له؟ قال: أكره أن آذن له والناس يفعلونه.
(2) عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: لا تأذنوا حتى تؤذنوا بالسلام.
(3) أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال:
إذا دعيت فهو إذنك، فسلم ثم ادخل.
(4) يزيد بن هارون عن الجريري عن ابن بريدة قال: استأذن رجل على
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وهو قائم على الباب فقال: أأدخل - ثلاث مرات، وهو
ينظر إليه فلم يأذن له، ثم قال: السلام عليكم أأدخل، فقال ادخل ثم قال: لو قمت إلى
الليل تقول أأدخل، ما أذنت لك حتى تبدأ بالسلام.
(5) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن صالح العدادي قال: بعثني أهلي إلى
سعيد بن جبير بهدية، فانتهيت إلى الباب وهو يتوضأ فقال: أدخل، فسكت ثلاثا، قال:
قل: السلام عليكم، قال: فدخلت فقال: لم أرك تهتدي إلى السنة فعلمتك.

(78 / 1) أكره أن آذن له: أي قبل أن يسلم.
150

(6) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال:
استأذنت على النبي صلى الله عليه وآله فقال: (من هذا؟) فقلت: أنا، فقال النبي عليه السلام: (أنا أنا).
(79) في الرجل يقال له: ادخل بسلام
(1) وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال: كان ابن عمر إذا استأذن فقيل له:
ادخل بسلام، رجع، قال، لا أدري أدخل بسلام أو بغير سلام.
(2) ابن علية عن يونس عن أبي الحرام عن رجل من أهل الحجاز قال: قالت
امرأتي: ائتني بابي هريرة حتى استفتيه عن بعض شئ، فاتيته فجاء معي، فلما انتهينا إلى
الباب قال: ادخل الدار، فدخلت فقلت: هذا أبو هريرة قد جاء فقال: السلام عليكم
أدخل، فقلنا: أدخل بسلام، فعاد فقال: السلام عليكم أدخل، فقلنا: أدخل بسلام،
قال: قولوا: أدخل، فقال: السلام عليكم أدخل؟ فقلنا له: أدخل، فدخل.
(80) في الرجل يدخل البيت ليس فيه أحد
(1) ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد
فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
(2) حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر سفي الرجل
يدخل في البيت أو في المسجد ليس فيه أحد، قال: يقول: السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين.
(3) وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن ماهان في قوله تعالى: (فإذا دخلتم
بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عبد الله مباركة طيبة) قال: تقول: السلام علينا
من ربنا.

(78 / 6) أي أنه صلى الله عليه وآله كره ذلك فالواجب أن يذكر ليعرف.
(79 / 2) أي أنه رضي الله عنه عندما وجدهم لا يعرفون السنة علمهم فلا يقال ادخل بسلام لان السلام
من عند الله وحده وليس من عند الناس فلو قال ادخل إن شاء الله بسلام فلا بأس به.
(80 / 1) لان المكان قد يكون معمورا بخلق من غير الناس.
(80 / 2) والمسجد تعمره الملائكة.
(80 / 3) سورة النور الآية (61).
151

(4) ابن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد
فقل: بسم الله الحمد الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
(5) ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا سلم يكن فيه أحد فقل: السلام
علينا من ربنا.
(81) في الرجل يكتب: بسم الله لفلان
(1) أبو أسامة قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين أن رجلا كتب لابن
عمر: بسم الله لفلان، فقال ابن عمر: مه، إن اسم الله هو له وحده.
(2) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يكتب أول الرسالة
(بسم الله الرحمن الرحيم لفلان) ولا يرى بأسا أن يكتب في العلوان.
(3) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن بكر قال: اكتب (إلى
فلان) ولا تكتب (لفلان).
(5) يحيى بن يمان عن إسرائيل عن الشعبي مثله.
(82) في الرجل يكتب إلى الرجل كيف يكتب؟
(1) يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه قال: إذا كتب
كتب: السلام عليك فيما أحمد الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل، تبارك وتعالى له
الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير.
(83) في الرجل يكتب: أما بعد
(1) حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن سوقة قال: أتيت نعيم بن أبي هند فاخرج
إلي صحيفة فإذا فيها (من أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب سلام

(81 / 2) العلوان: العنوان أي في أعلى الرسالة والأفضل أن تكتب هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم.
من فلان إلى فلان، السلام عليكم.... وله أن يزيد ما يريد بعد ذلك من كلام أو دعوات
صالحات.
152

عليك أما بعد) فكتب إليهما (من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن
جبل سلام عليكم أما بعد).
(2) عبد الله بن نمير عن زكريا عن ابن أبي زائدة عن العباس بن ذريح عن
الشعبي قال: كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد.
(3) ابن علية أيوب عن أبي قلابة قال: حدثني من قرأ كتاب عثمان أو
من قرئ عليه: أما بعد.
(4) عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة قال: قرأت رسائل النبي صلى الله عليه وآله كلما
انقضت قصة قال: أما بعد.
(5) محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال: سمعت عامرا يقول: قال زياد: ان
فصل الخطاب الذي أعطي داود (أما بعد).
(6) عمر بن سعد عن سفيان عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز أنه
كتب في رسالة: أما بعد، ثم قال: كان في رسائل النبي صلى الله عليه وآله (أما بعد).
(7) معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال: أرسلني أبي إلى
ابن عمر فرأيته يكتب (بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد).
(9) عمر بن سعد أبو داود عن سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن
عباد عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله خطب فقال: (أما بعد).
(10) عبد الرحيم بن سليمان وابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا حميد
الساعدي حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله خطب فقال: (أما بعد).
(11) أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
تكلم فقال: (أما بعد).

(83 / 5) إشارة إلى قوله تعالى: (وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) سورة (ص) الآية (20)
صدق الله العظيم.
153

(12) ميمون الزعفراني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله
خطب فقال: (أما بعد).
(13) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن
خراش عن الطفيل بن سخبرة أخ عائشة من الرضاعة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أما بعد).
(14) محمد بن فضيل عن أبي حيان عن يزيد بن حيان عن يزيد بن أرقم أن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم فقال: (أما بعد).
(15) غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: كتب أبو
الدرداء إلى مسلمة بن مخلد وهو أمير بمصر: أما بعد.
(16) أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة قال: كتب
أبو الدرداء إلى سلمان: أما بعد.
(17) ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن أبي بردة قال: كتب
عمر إلى أبي موسى: أما بعد.
(19) ابن إدريس عن عبد الله بن عمر عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن
أبيه عن عم أبيه بلال بن الحارث قال: خطب عمر بن الخطاب فقال: أما بعد.
(20) معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد قال: كتب أبو موسى إلى عامر بن
عبد الله الذي كان يدعى ابن عبد القيس: أما بعد.
(84) في السلام على أهل الذمة، ومن قال: في الصحبة حق
(1) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال:
أقلبت مع عبد الله من السيلحين فصحبه دهاقين من أهل الحيرة، فلما دخلوا الكوفة أخذوا
في طريق غير طريقهم، فالتفت إليهم فرآهم قد عدلوا، فاتبعهم السلام، فقلت: أتسلم على
هؤلاء الكفار، فقال: نعم صحبوني وللصحبة حق.

(84 / 1) السيلحون: قرية قرب الحيرة جاء قي معجم البلدان أنها تعرب إعراب جمع المذكر السالم فيقال هذه
سيلحون وسافرت إلى سيلحين وزرت سيلحين.
154

(2) حفص بن غياث عن عاصم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: ما زادهم
عبد الله عن الإشارة.
(3) عبد الوهاب الثقفي عن شعيب بن الحبحاب قال: كنت مع علي بن
عبد الله البارقي، فمر علينا يهودي أو نصراني عليه كارة من طعام، فسلم عليه علي، فقال شعيب: فقلت: انه يهودي أو نصراني: فقرأ علي آخر سورة الزخرف (وقيله يا رب إن
هؤلاء قوم لا يؤمنون * فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون).
(4) كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال حدثنا معتمر قال: بلغني أن أبا
هريرة مر على يهودي فسلم، فقيل له: إنه يهودي، فقال: يا يهودي! رد علي سلامي،
وأدعو لك، قال: قد رددته، قال: اللهم كثر ماله وولده.
(85) في الراكب يسلم على الماشي
(1) أبو الأحوص عن عاصم عن محمد قال: يسلم الراكب على الماشي،
والماشي على القاعد، فإذا التقيا بدأ آخرهما.
(2) محمد بن فضيل سعن حصين قال: كنت أنا والعشبي فلقينا رجلا راكبا،
فبدأه الشعبي بالسلام فقلت: أتبدأه ونحن راجلان وهو راكب؟ فقال: لقد رأيت شريحا
يسلم على الراكب.
(3) معتمر عن برد عن مكحول وسليمان بن موسى قالا: يسلم الكبير على
الصغير، والقائم على القاعد، ويسلم الراكب على الماشي، والقليلون على الكثيرين.
(86) في اتخاذ كاتب نصراني
(1) علي بن مسهر عن ألي حيان التيمي عن أبي الزنباع عن أبي الدهقانة قال:
قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلاما من أهل الحيرة، لم يرقط أحفظ منه ولا أكتب
منه، فان رأيت أن تتخذه كاتبا بين يديك، إذا كانت لك الحاجة شهدك، قال: فقال
عمر: قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين.

(84 / 3) الكارة: قطعة من الخشب مدورة ولها حافة يحمل عليها الطعام.
(85 / 1) إذا التقيا: إذا كانا ماشيين أو راكبين فالتقيا.
آخرهما: آخرهما وقوفا للسلام.
(86 / 1) أي لا يجوز أن يتخذ كاتبا من غير المسلمين.
155

(2) وكيع عن السعودي عن القاسم قال: كان لعبد الله كاتب نصراني.
(3) غندر عن شعبة عن سماك عن عياض الأشعري أن أبا موسى كان له
كاتب نصراني.
(87) من كان له كاتب ورخص في اتخاذه
(1) أبو معاوية عن الأعمش عن شيق قال: جاءنا كتاب أبي بكر ونحن
بالقادسية، وكتب عبد الله بن الأرقم.
(2) أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد عن
عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي أخبره.
(3) جعفر بن عون عن إبراهيم بن إسماعيل عن الزهري عن عبيد بن السباق
عن زيد بن ثابت أن أبا بكر قال به: قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجمع
القرآن فاكتبه.
(4) وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن كاتب.
(5) أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع قال: حدثني وراد كاتب
المغيرة بن شعبة.
(6) سفين بن عيينة عن عمرو عن بجالة قال: كان كاتبا لجزء بن معاوية.
(7) عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن عطية، كاتب
لعبد الله بن مطرف.
(88) من كان إذا كتب بدأ بنفسه
(1) يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن ابن سيرين أن العلاء بن
الحضرمي كتب إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ بنفسه.

(87 / 2) لم يذكر ما أخبره إنما اتخذ ذكره الامر بهذا الشكل لاثبات أنه كان لعلي كاتب.
(87 / 7) راجع الملاحظة السابقة.
(88 / 1) أي أنه قال: من العلاء بن الحضرمي إلى....
156

(2) أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد قال: كتب أبو
موسى: من عبد الله بن قيس إلى عامر بن عبد الله.
(3) عيسى بن يونس عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أن ابن عمر
كتب إلى عمر بن الخطاب فكتب: من عبد الله بن عمر إلى عمر، قال جعفر: قال ميمون:
إنما هو شئ يعظم به الأعاجم بعضها بعضا.
(4) متمر بن سليمان عن كهمس قال: قال لي عبد الله بن مسلم بن يسار: أو
حرج علي ألا أبدأ به في الكتاب، فإنه لا يبدأ إلا بأمين ويبدأ الرجل بأبيه.
(5) معاذ بن معاذ قال: كتبت إلى شعبة ببغداد فبدأت باسمه، فكتب إلي
ينهاني ويذكر أن الحكم كان يكرهه.
(89) في الرجل يكتب إلى الرجل فيبدأ به
(1) عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن شيخ أن زيد بن ثابت كتب إلى
معاوية فبدأ بمعاوية.
(2) عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: كان عمر بن عبد العزيز يكتب إليه
فبدأ به، فلم ير به بأسا.
(3) أبو معاوية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانت لابن عمر حاجة إلى
معاوية، فأراد أن يكتب إليه فقالوا: لو بدأت به، فلم يزالوا به حتى كتب: بسم الله
الرحمن الرحيم إلى معاوية.
(4) ابن علية عن يونس قال: كتب رجل كتابا من الحسن إلى صالح بن عبد
الرحمن فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم من الحسن إلى صالح، فقال الرجل: يا أبا سعيد!
لو بدأت به، فبدأ به.
(5) عباد بن العوام عن إسماعيل المكي عن الحسن والنخعي أنهما لم يريا بأسا
أن يكتب الرجل إلى الرجل فيبدأ به.
(6) يحيى بن يمان عن سفيان عن أبي فزارة عن الحكم قال: لا بأس أن تبدأ
بغيرك إذا كتبت إليه.

(88 / 3) أي يعظمون بعضهم يذكر المرسل إليه أولا مرفقا بالألقاب.
157

(90) في تغيير الأسماء
(1) غندر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أبا رافع يحدث
عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة، فقيل لها: تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
زينب.
(2) الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وآله جميلة.
(3) محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن خيثمة قال: كان اسم أبي في
الجاهلية عزيزا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن.
(4) وكيع عن هشام عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع الاسم القبيح
حوله إلى ما هو أحسن منه.
(5) الفضل بن دكين قال حدثنا المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل
طلحة عن كريب عن ابن عباس قال: كان اسم جويرية برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وآله
اسمها.
(6) ابن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه أن رجلا كان اسم الحباب، فسماه
رسول الله صلى الله عليه وآله سلم عبد الله وقال: (الحباب شيطان)، وكان اسم رجل (المضطجع) فسماه
(المنبعث).
(7) محمد بن بشر قال حدثنا زكريا عن عامر عبد الله بن مطيع قال: لم يدرك
الاسلام من عصاة قريش غير مطيع، وكان اسمه العاص، فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله مطيعا.
(8) يحيى بن يعلى أبو المحياة عن عبد الملك بن عمير قال: حدثني ابن أخي
عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وليس اسمي
عبد الله بن سلام، فسماني رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله بن سلام.

(90 / 3) لان العزيز من أسماء الله الحسنى.
(90 / 7) عصاة قريش: الذين كانوا يسمون العاص أو العاصي.
158

(9) يزيد بن المقدام عن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هانئ بن شريح
قال: وفد النبي صلى الله عليه وآله في قومه فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجر، فقال له: (ما اسمك؟)
قال: عبد الحجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إنما أنت عبد الله).
(91) ما يكره من الأسماء
(1) هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا مجالد بن سعيد عن
الشعبي عن مسروق قال: لقيت عمر بن الخطاب فقال: من أنت؟ فقلت: مسروق بن
الأجدع، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (الأجدع شيطان).
(2) وكيع عن سفيان عن الأعمش عن ابن عمر أنه كره (عبد ربه).
(3) وكيع عن قيس الداري عن عبد الكريم عن مجاهد أنه كره (عبد ربه).
(4) ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كره الله ملكا.
(5) معتمر بن سليمان عن الركين عن أبيه عن سمرة قال: نهانا رسول الله
صلى الله عليه وآله أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء: أفلح ونافعا ورباح ويسارا.
(6) محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: (إن عشت إن شاء الله أن أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة).
قال:
الأعمش: لا أدري ذكر رابعا أم لا، لان الرجل إذا جاء يقول: ثم بركة، فيقولون: لا.
(7) الفضل بن دكين عن أبي خلدة عن أبي العالية قال: تفعلون شرا من
ذلك، تسمون أولادكم أسماء الأنبياء ثم تلعنونهم.

(90 / 9) ومن أمثال هذه الأسماء المكروهة ما يسميه الروافض من أسماء فيسمون: عبد الحسن وعبد الحسين
وعبد علي وعبد الزهرة وعبد الرضا وغير ذلك والعبودية لا تكون إلا لله وحده وفي أمثال هذه
الأسماء شبهة الشرك.
(91 / 1) ومما يكره أيضا أن يسمى الرجل عبد المجيد أو عبد الحميد أو عبد العزيز أو غير ذلك من أسماء
العبودية لله فيكسرون كلمة عبد وينادون حميد ومجيد وعزيز والخ....
(91 / 4) أي كره من يسمى ملكا أو مالكا وأبو مالك، وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه 11 / 42 عن
طريق معمر عن رجل عن أهل الكوفة قال: (أبغض الأسماء إلى الله مالك وأبو مالك) والأصح في
مثل هذا الحديث رفعه لأنه لا يقال من رأي.
159

(92) ما تستحب من الأسماء
(1) ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أحب الأسماء إلى الله
عبد الله وعبد الرحمن. (2) ابن عدي عن داود عن سعيد بن المسيب قال: أحب الأسماء إلى الله أسماء
الأنبياء.
(3) خالد بن مخلد قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله:
(أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن).
(93) من رخص أن يكنى بابي القاسم
(1) محمد بن الحسن قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم ابن الحنفية
كان يكنى أبا القاسم.
(2) محمد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان محمد بن
الأشعث - وكان ابن أخت عائشة - وكان يكنى أبا القاسم.
(3) أبو أسامة عن فطر عن منذر عن محمد بن الحنفية قال: قال علي للنبي:
إن ولد لي غلام بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال، (نعم)!.
(94) في إطفاء النار عند المبيت
(1) ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (لا
تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون).
(2) أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: احترق

(92 / 1) لان في هذه الأسماء تذكيرا للانسان بعبوديته لله تعالى وقد روي أيضا أن خير الأسماء ما حمد
وعبد فكما يقال عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم يقال أيضا محمد خالد، ومحمد سعيد والخ...
لان فيه ذكرا وتذكيرا بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله فكلما ناداه أهله تذكروا الرسول صلى الله عليه وآله فصلوا عليه
وسلموا.
(93 / 1) وقد استأذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وآله في تسمية ابنه المعروف بابن الحنفية
(وهي أمه) باسم الرسول صلى الله عليه وآله وتكنيته بكنيته فاذن له، راجع الحديث الثالث من هذا الباب.
160

بيت بالمدينة على أهله، فحدث النبي صلى الله عليه وآله بشأنهم فقال: (إنما هذه النار عدو لكم، فإذا
نمتم فاطفئوها عنكم).
(3) ابن نمير عن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال: أمرنا رسول الله
صلى الله عليه وآله ونهانا، فأمرنا أن نطفئ سرجنا.
(4) يزيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء قال: كان يكره أن ندع السرج
حتى تصبح.
(5) يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية: (لا توقدوا نارا بليل، ثم قال: أوقدوا واصطنعوا
فإنه لن يدرك قوم مدكم ولا صاعكم).
(6) أبو بكر قال حدثنا عمرو بن طلحة عن أسباط بن نصر عن سماك عن
عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا نمتم فاطفئوا).
(95) باب كنس الدار ونظافتها والطريق
(1) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن أبي إسحاق عن أبي
زياد عن أم ولد لعبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله يأمر بداره فتكنس حتى لو
التمست فيها تبنة أو قصبة ما قدرت عليها.
(2) وكيع عن سفيان عن سرية الربيع قالت: كان الربيع يأمر بالدار أن
تنظف كل يوم.
(3) هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين قال: لما قدم الأشعري البصرة
قال لهم: إن أمير المؤمنين بعثني إليكم لأعلمكم سنتكم وانظافكم طرقكم.
(96) في الجمع بين كنية النبي صلى الله عليه وآله واسمه
(1) سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال
أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي).

(95 / 3) في الأصل بعد (قال لهم) (فيها تقولون) والتصحيح ثم إسنادا لمسند الدارمي.
(96 / 1) أي أن الاذن الوارد في الحديث 93 / 3 كان حالة خاصة لا تعمم والروافض يكنون وينادون كل
من سمي محمدا بأبي القاسم استنادا إلى هذه الإجازة وهذا لا يجوز.
161

(2) أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي).
(3) عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
بالبقيع، فنادى رجل آخر يا أبا القاسم! فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إني لم أعنك
يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي).
(4) أبو معاوية عن الأعمش عن سالم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم).
(5) وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي).
(6) ابن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابرا يقول: ولد لرجل منا غلام،
قال: فسماه القاسم، قال: فقلنا: لا نكنيه أبا القاسم لا ننعمه عينا، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكر له ذلك فقال: (سم ابنك عبد الرحمن).
(7) وكيع عن ابن عون قال: قلت لمحمد: أكان يكره أن يكنى الرجل بابي
القاسم وإن لم يكن اسمه محمدا؟ قال نعم.
(8) ابن عيينة عن سليمان الأحول قال: كنا نطوف ومعنا مقسم فجعل طاوس
يحدثه ويقول إلينا فقلنا: أبو القاسم، فقال: والله لا أكنيه بها.
(97) في لعن البهيمة
(1) ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين
قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة، فضجرت
فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة)،
قال عمران بن حصين: فكأني أراها تجول في السوق ما يعرض لها أحد.
(2) يزيد بن هارون قال سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي برزة أن جارية
بينما هي على بعير أو راحلة عليها متاع للقوم بين جبلين فتضايق بها الجبل، فاتى عليها

(97 / 1) وهذا تأديب لصاحبتها ودرس وعظة للناس كي لا يلعنوا الدواب واللعنة لا تجوز إلا على من
يستحقها فإن لم يكن مستحقا لها حارت على قائلها.
162

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أبصرته جعلت تقول: اللهم العنه حل اللهم العنه، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (من صاحب الراحلة؟ لا يصحبنا بعير، أو راحلة عليها لعنة من الله) أو كما
قال.
(3) شبابة قال حدثنا ليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي
هريرة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في ناس من أصحابه إذا لعن رجل منهم بعيره،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لعن بعيره، فقال: أنا يا رسول الله! قال: أخره عنا فقد
أجبت).
(4) أبو معاوية عن الأعمش عن شمر عن يحيى بن وثاب عن عائشة أنها قرب
إليها بعيرا لتركبه، فالتوى عليها فلعنته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تركبيه فإنك
لعنته).
(5) عبد الأعلى عن الجريري عن أبي عثمان قال: بينما عمر يسير في أصحابه
وفي القوم رجل يسير على بعير له من القوم يضعه حيث يشاء، فلا أدري بما التوى عليه
فلعنه، فقال عمر: من هذا اللاعن؟ قالوا: فلان، قال: تخلف عنا أنت وبعيرك، لا
تصحبنا راحلة ملعونة.
(98) من كان يستحب إذا جلس أن يجلس مستقبل القبلة
(1) عبد الأعلى عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى قال: إن لكل شئ
شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، قال: ما رأيت سفيان يجلس إلا مستقبل
القبلة.
(2) محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد إذا نام استقبل القبلة
وربما استلقى.
(3) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن
يزيد أن ابن مسعود جلس مستقبل القبلة.

(98 / 1) فيكون هكذا بين يدي ربه دائما كأنه جالس للصلاة فإذا قبض في جلسته أو نومته هكذا كان
متوجها إلى القبلة.
163

(4) وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيثبي عن مكحول قال: أفضل المجالس
مستقبل القبلة.
(5) وكيع عن ثور عن سليمان بن موسى قال: لكل شئ سيد، وسيد المجالس
مستقبل القبلة.
(99) في فضل العقل على غيره
(1) عبد الأعلى عن الجريري عن أبي العلاء قال: ما أعطي عبد بعد الاسلام
أفضل من عقل صالح يرزقه.
(2) محمد بن بشر قال حدثنا زكريا عن عامر قال: قال عمر: حسب الرجل
دينه ومروءته خلقه وأصله عقله.
(3) غندر عن شعبة عن أبي السفر عن الشعبي عن زياد بن جرير عن عمر
بنحوه.
(4) جرير عن منصور عن مجاهد قال: (فان أنستم منهم رشدا) قال:
عقلا.
(5) عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: قال
عمر: حسب المرء دينه ومروءته خلقه وأصله عقله.
(6) جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: (قسم لذي
حجر) قال: النهى والعقل.
(7) أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة في قوله: (قسم لذي حجر) قال:
لذي لب ولذي عقل.
(8) خلف عن خليفة بن حصين عن أبي نصر عن ابن عباس (قسم لذي
حجر): لذي لب.
(9) عبدة عن جويبر عن الضحاك (قسم لذي حجر) قال: لذي عقل.

(99 / 4) سورة النساء من الآية (6).
(99 / 6) سورة الفجر الآية (5).
164

(100) في نتف الشيب
(1) عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال: (هو نور المؤمن).
(2) وكيع عن سفيان عن أيوب السختياني عن يوسف عن طلق بن حبيب أن
حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة في لحيته، فأهوى إليها، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم
بيده وقال: (من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة).
(3) ابن مهدي عن المثنى عن قتادة عن أنس أنه كان يكره نتف الشيب.
(4) ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن أنس عن سعيد بن جبير قال: عذب
رجل في نتف الشيب.
(5) وكيع عن سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد، قال: كان يقول: لا
تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة.
(6) وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره نتف
الشيب ولم ير بقصه بأسا.
(101) في القعود بين الظل والشمس
(1) غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال: سمعت عبد الله بن عمر
يقول: القعود بين الظل والشمس مقعد الشيطان.
(2) وكيع عن شعبة عن قتادة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد الرجل بين
الظل والشمس.
(3) وكيع عن إسماعيل عن زياد مولى بني مخزوم عن أبي هريرة قال: حرف
الظل مقعد الشيطان.

(100 / 1) نتف الشيب: اقتلاع الشعر الشائب من جذوره وهو غير جائز إنما أن يخضبه أو يصبغه.
(100 / 6) أي يقص كما يقص سواه من الشعر لتشذبيه.
(101 / 1) لان القعود هذا المقعد يجعل النور يتخلل الثوب فيظهر ما يستره وقد يظهر عورته.
165

(4) وكيع عن قرة عن نفيع الجمال عن سعيد بن المسيب قال: حرف الظل
مقيل الشيطان.
(5) علي بن الجعد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن أبي عياض
عن عبيد بن عمير قال: حد الظل والشمس مقاعد الشيطان.
(6) عبد الأعلى عن خالد عن عكرمة في الذي يقعد بين الظل والشمس: فإن
ذلك مقعد الشيطان.
(7) زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى
أن يقعد بين الشمس والظل.
(102) في الذي يستمع حديث القوم
(1) وكيع عن عمران بن حدير قال: سمعت عكرمة يقول: من استمع إلى
حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة - يعني الرصاص -.
(103) في طول الوقوف على الدابة
(1) عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي لأحاديثكم، فرب راكب مركوبة
هي خير منه وأطوع لله وأكثر ذكرا).
(2) ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن إبراهيم التيمي أن عمر
كره الوقوف على الدابة وأن تضرب وهي محسنة.
(3) ابن إدريس عن موسى الجهني قال: رأيت الشعبي وطلحة متواقفين على
دار سعد بن طلحة.

(103 / 1) وهذا من باب رحمة الانسان للدواب وهي رحمة واجبة من القوي على الضعيف سواء كان دابة أو
عبدا أو أمة أو أجيرا فلا يحمل الانسان أحد هؤلاء فوق ما يطيقون.
166

(104) في الاستئذان كم مرة يستأذن
(1) يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي
سعيد أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا فلم يأذن له، قال: فانصرف فأرسل إليه عمر:
ما ردك؟ قال: استأذنت الاستئذان الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فان أذن لنا
دخلنا، وإن لم يؤذن لنا رجعنا، قال: لتأتيني عليه ذا ببينة أو لأفعلن وأفعلن، فاتى
مجلس قومه فناشدهم، فشهدوا له، فخلى عنه.
(2) حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال: قال علي: الأولى إعلام،
والثانية مؤامرة، والثالثة عزمة، إما أن يؤذنوا وإما أن يردوا.
(3) إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن قال: (الاستئذان ثلاث، فان
أذن لك وإلا فارجع).
(105) في القوم يستأذن منهم رجل هل يجزئهم؟
(1) يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في القوم يستأذنون، قال: قال:
إن قال رجل منهم (السلا م عليكم أندخل) أجزأ ذلك عنهم.
(2) جرير عن مغيرة قال: دخلنا على أبي رزين ونحن ذو عدد، فكان كل
انسان منا يسلم ويستأذن، فقال: إنه إذا أذن لأولكم أذن لآخركم.
(106) في تشميت العاطس، من قال: لا يشمت
حتى يحمد الله
(1) يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: عطس
رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم قشمت، أو شمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل: يا رسول الله!
عطس عندك رجلان فشمت أحدهما ولم تشمت الاخر، فقال: (إن هذا حمد الله وإن
هذا لم يحمد الله).

(104 / 1) والاستئذان فوق الثلاث إلحاح.
(106 / 1) وتشميته يكون بان تقول له: يرحمك الله ويرحمكم الله إذا قال الحمد الله ويجيب العاطس المشمت:
يهدينا ويهديكم سواء السبيل أو يقول له: يرحمكم ويصلح بالكم وما شابه من عبارات الدعاء
بالخير.
167

(2) قاسم بن مالك المزني عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال: دخلت على
أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها؟ فرجعت إلى
أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته وعطست فشمتها قال: إن
ابنك عطس ولم يحمد الله فلم أشمته، وعطست وحمدت الله فشمتها، وسمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه).
(3) محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حق المسلم على المسلم تشميت العاطس إذا حمد الله).
(4) يعلى بن عبيد عن أبي منين عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: كنا جلوسا
عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فحمد الله فقال النبي: (يرحمك الله)، ثم عطس آخر
فسكت، فلم يقل له شيئا، فقال: يا رسول الله! عطس هذا فقلت له: رحمك الله،
وعطست فلم تقل لي شيئا؟ فقال: (إن هذا حمد الله وأنت سكت).
(5) محمد بن سواء عن غالب قال: كان الحسن وابن سيرين لا يشمتان
العاطس حتى يحمد الله.
(6) عبدة بن سليمان عن عبيد الله قال: عطس عند القاسم فقال له القاسم: قل:
الحمد لله، فلما قال شمته.
(107) كم يشمت؟
(1) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عبد الله بن
عمر أن رجلا عطس عنده فشمته، ثم عطس فشمته، ثم عاد في الثالثة فقال: إنك
مضنوك.
(2) وكيع عن فطر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: شمت العاطس
ما بينك وبينه ثلاثا، فان زاد فهو ريح.
(3) زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار قال حدثني أياس بن سلمة بن

(106 / 6) أي أن الواجب تعليم السنة لمن لا يعرفها.
(107 / 2) أي هو مرض أو شئ أصابه في أنفه فسبب له العطاس. وفي الفتح وردت (ربح) وهو خطا
واضح.
168

الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (رحمك الله)، ثم عطس
الثانية، فقال: (هو مزكوم).
(4) يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن مصعب بن عبد الرحمن بن
ذويب قال: عطس رجل عند ابن الزبير فشمته ثم عطس فشمته ثم عطس الثالثة فشمته، ثم
عطس في الرابعة فقال له ابن الزبير: إنك مضنوك فامتخطه.
(5) جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الشعبي قال: قال عمر بن العاص:
إذا عطس أحدكم ثلاث مرات فشمتوه، وإن زاد فلا تشمتوه، فإنما هو داء يخرج من
رأسه.
(6) يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير
أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمته ثم عطس فشمته ثم عطس الرابعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
(إنك مضنوك فامتخطه).
(7) إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن في الرجل يعطس مرارا، قال:
شمته مرة واحدة.
(8) جرير عن منصور عن مجاهد قال يجزئه أن يشمته مرة واحدة.
(108) في الاذن على أهل الذمة
(1) أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي المنبه قال: سالت الحسن
عن الرجل يحتاج إلى الدخول على أهل الذمة من مطر أو برد، أيستأذن على أهل
الكتاب؟ قال: نعم!.
(2) معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: قلت لمحمد: كيف أستأذن على أهل الكتاب
؟ قال إن شئت قلت: السلا م على من اتبع الهدى - الخ.
(3) عباد بن العوا م عن حصين عن أبي مالك الغفاري قال: إذا دخلت بيتا
فيه المشركون فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يحسبون أنك قد سلمت عليهم
وقد صرفت ا لسلام عنهم.

(107 / 6) أي استنثر واغسل انفك ليذهب عنك العطاس وقد ثبت طبيا أن الشئ الوحيد الذي قتل فيروس
الرشح والعطاس هو الماء وقد قال تعالى عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (ما ضل صاحبكم وما غوى، وما
ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحي) صدق الله العظيم.
169

وكيع عن سفيا ن عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه كان
يستأذن على أهل الذمة.
(5) وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: لا تدخل على
أهل الكتاب إلا بإذن.
(6) وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود أنه كان يقول:
أندرآيم.
(109) ما يكره أن يقول العاطس خلف عطسته
(1) معتمر بن سليمان عن أبي المنبه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: عطس
رجل عند ابن عمر فقال: أشهب، قال ابن عمر: أشهب اسم شيطان، وضعه إبليس بين
العطسة والحمد لله ليذكر.
(2) ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يقول: أشهب، إذا
عطس.
(110) الرجل يعطس وحده ما يقول؟ (1) أبو الأحوص عن حصين عن إبراهيم قال: إذا عطس وهو وحده
فليقل: الحمد لله رب العالمين، ثم يقول: يرحمنا الله وإياكم، فإنه يشمته من سمعه من خلق الله.
(2) أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال: إذا عطست وأنت
وحدك فرد على من معك - يعني من الملائكة.
(111) ما يقول إذا عطس وما يقال له؟
(1) ابن مسهر عن ابن أبي ليلى وعيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل: (الحمد لله، وليرد عليه من حوله
(يرحمك الله) وليرد عليهم: يهديكم الله ويصلح بالكم).

(108 / 6) آندرايم: كلمة فارسية قيل إن معناها (أدخل).
(109 / 1) اشهب: هو صوت العطسة إذا خرجت والأفضل إذا عطس أن يحول هذا الصوت إلى كلمة أشهد
ويتمها بقوله: (أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) ثم يحمد الله.
170

(2) ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال:
إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل من عنده: يرحمك الله، وليرد عليهم: يغفر الله
لنا ولكم.
(3) أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا
شمت العاطس قال: يرحمنا الله وإياكم، فإذا عطس هو فشمت قال: يغفر الله لنا ولكم
ويرحمنا وإياكم.
(4) أبو الأحمر عن الأعمش عن ابن عجلان عن الحارث عن إبراهيم قال: كان عبد الله
إذا عطس قشمت قال: يغفر الله لنا ولكم.
(5) أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان إذا شمتوا العاطس
قالوا: يغفر الله لنا ولكم.
(6) أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال:
إذا شمت العاطس فقل: يرحمك ا لله، قال: ويقول هو: يرحمكم الله ويصلح بالكم
(7) سويد بن عمرو قال حدثنا الماجشون عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح
عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال: (إذا رد فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم).
(8) عائذ بن حبيب عن طلحة بن يحيى قال سمعت عروة بن الزبير ويحيى
وعيسى بن أبي طلحة وإبراهيم بن محمد بن طلحة إذا عطس أحدكم فقيل له: يرحمك الله،
قال: يهديكم الله ويصلح بالكم.
(112) الرخصة في الشعر
(1) عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال: حدثنا أبو بكر بن عبد
الرحمن بن الحارث عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن من الشعر حكمة).
(2) ابن عيينة عن الزهري عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من الشعر
حكمة).
(3) أبو أسامة قال حدثنا زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي
عليه السلام كان يقول: (إن من الشعر حكما).
171

(4) يحيى بن أبي بكر قال حدثنا حسام بن المصك عن ابن بريدة عن أبيه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من الشعر حكما).
(5) وكيع عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن من الشعر حكما).
(6) سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن الشريد أو يعقوب بن
عاصم سمع أحدهما الشريد يقول: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فقال: (هل معك من شعر
أمية بن أبي الصلت شئ؟) قلت: نعم! قال: (هيه!) فأنشدته بيتا فقال: (هيه!) فلم يزل
يقول: (هيه هيه) حتى أنشدته مائة بيت.
(7) طارق بن غنام عن قيس عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدة عن عبد الله
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن من الشعر حكما وإن من البيان سحرا).
(8) عيسى بن يونس عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن
الشريد عن أبيه قال: أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة قافية من شعر أمية بن أبي الصلت
يقول بين كل قافية: هيه! وقال: (إن كاد ليسلم).
(9) عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتيبة عن عكرمة عن
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق أمية بن أبي الصلت في شئ من شعره - أو قال: في بيتين
من شعره، فقال:
زحل وثور تحت رجل يمينه * والنسر للأخرى وليث مرصد
قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صدق)!
والشمس تطلع كل آخر ليلة * حمراء يصبح لونها يتورد
قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صدق)! (10) أبو أسامة عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل من الاشعار:
ويأتيك بالاخبار من لم تزود
(11) أبو أسامة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد) - ثم تمثل أوله
وترك آخره:

(112 / 6) هيه: أي تابع أو أكمل.
172

ألا كل شئ ما خلا الله باطل
وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
(12) الفضل بن دكين عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد):
ألا كل شئ ما خلا الله باطل
وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
(13) الفضل عن عبدة بن سليمان عن أبي حبان عن حبيب بن أبي ثابت أن
حسان بن ثابت أنشد النبي عليه الصلاة والسلام أبياتا فقال:
شهدت بإذن الله أن محمدا * رسول الذي فوق السماوات من عل
وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما * له عمل في دينه متقبل
وأن أخا الأحقاف إذا قام فيهم * يقول بذات الله فيهم ويعدل
(14) حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي قال: استأذن حسان النبي في
قريش، قال: (كيف تصنع بنسبي فيهم)؟ قال: أسلك منهم كما تسل الشعرة من
العجين.
(15) حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي قال: ذكر عند عائشة حسان
فقيل لها: إنه قد أعان عليك وفعل وفعل، فقالت: مهلا! فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: (إن الله يؤيد حسان في شعره بروح القدس).
(16) عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اهج
المشركين فان روح القدس معك).
(17) ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حسان بن ثابت سأل النبي
صلى الله عليه وسلم أن يهجو أبا سفيان، قال: (فكيف بقرابتي؟) قال: والذي أكرمك لأسلنك منهم سل الشعر من العجين.
(18) علي بن مسهر عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: (اهج المشركين فان جبريل معك).
(19) وكيع عن الأعمش عن أبي خالد الوالبي قال: كنا نجالس أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناشدون الاشعار ويذكرون أمر الجاهلية.
173

(20) أبو أسامة عن نافع قال: كان لعبد الله جارية فكان يكاتم امرأته
غشيانها، قال: فوقع عليها ذات يوم فجاء إلى امرأته فاتهمته أن يكون وقع عليها، فأنكر
ذلك فقال: اقرأ إذا القرآن، فقال:
شهدت بإذن الله أن محمدا * رسول الذي فوق السماوات من عل
وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما * له عمل في دينه متقبل
فقالت: أولا ذلك.
(21) محمد بن بشر عن مسعر عن عمرو بن مرة عن خيثمة قال أتى عمر
شاعر فقال: أنشد ك، فاستنشده فجعل هو ينشده، فذكر محمدا فقال: غفر الله لمحمد بما
صبر، قال: يقول عمر: قد فعل، ثم أبا بكر جميعا وعمر، فقال: ما شاء الله.
(22) أبو أسامة عن مصعب بن سليم عن أنس قال: تمثل البراء بيتا من شعر
فقلت: تمثل أخي ببيت من شعر لا تدري لعله آخر شئ تكلمت به، قال: لا أموت على
فراشي، لقد قتلت من المشركين والمنافقين مائة إلا رجل.
(23) أبو معاوية عن الأعمش عن أبي خالد الوالبي قال: كنت أجلس مع
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلهم لا يذكرون إلا الشعر حتى يتفرقوا.
(24) وكيع عن الحسن عن أبي الجحاف عن الشعبي قال: كان أبو بكر
شاعرا، وكان عمر شاعرا، وكان علي شاعرا.
(25) أبو أسامة قال أخبرنا مجالد قال أخبرني عامر قال أخبرنا ربعي بن
حراش أنه أتى عمر في نفر من غطفان فذكروا الشعر فقال عمر: أي شعرائكم أشعر؟
فقالوا: أنت أعلم يا أمير المؤمنين! قال: فقال عمر: من الذي يقول:
أتيتك عاريا خلقا ثيابي * على خوف يظن بي الظنون
فألفيت الأمانة لم تخنها * كذلك كان نوح لا يخون
ثم قال مثل ذلك، ثم قال: من الذي يقول:
حلفت فلم أترك لنفسي ريبة * وليس وراء الله للمرء مذهب
ثم قال: من الذي يقول:
إلا سليمان إذ قال الاله له * قم في البرية فازجرها عن الفند

(112 / 25) الفند: الباطل والكذب.
174

قلنا: النابغة، قال: هذا أشعر شعرائكم.
(26) وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى أن أبا بكر استنشد معد
يكرب فأنشده، وقال: ما استنشدت في الاسلام أحدا قبلك.
(27) وكيع عن سعيد بن حسان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قال أبو
بكر: ربما قال الشاعر الكلمة الحكمية.
(28) أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن هانئ قال: سمعت عليا
يقول:
اشدد حيازيمك للموت * لان الموت لاقيكا
ولا تجزع من الموت * إذا حل بواديكا
(29) أبو أسامة عن يزيد عن ابن سيرين قال: قال علي بن أبي طالب
للمرادي:
أريد حياته ويريد قتلي * عذيرك من خليك من مرادي
(30) يحيى بن عبيد عن أبي حيان عن مجمع قال: بنى علي سجنا فسماه نافعا،
ثم بدا له فكسره وبنى أحصن منه ثم قال بيت شعر:
ألم تر كيسا مكيسا * بنيت بعد نافع مخيسا
(31) عبد الأعلى عن داود عن الشعبي أن عمر كتب إلى المغيرة أن يستظن
الشعراء عنده.
(32) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن أبي بشر عن
عكرمة قال: كنت أسير مع ابن عباس ونحن منطلقون إلى عرفات، فكنت أنشده الشعر
ويفتحه علي.
(33) أبو أسامة عن شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله قال: خرجت مع
عمران بن حصين إلى الكوفة، فكان لا يأتي عليه يوم إلا أنشدنا فيه الشعر.

(112 / 26) استنشدت فلانا: طلبت منه الانشاد أي قراءة الشعر.
(112 / 30) المخيس: السجن.
(112 / 32) يفتح علي: يقول مطلع البيت أو القصيدة.
175

ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح قال: كان
آخر مجلس جلسنا فيه مع زيد بن ثابت مجلسا تناشدنا فيه الشعر.
(35) عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قدمنا المدينة وهي وبية
فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، قالت: فكان أبو بكر إذا أفاق يقول:
كا امرئ مصبح في أهله * والموت أدنى من شراك نعله
قالت: وكان بلال إذا أفاق يقول:
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة * بواد وحولي إذخر وجليل
هل أردن يوما مياه مجنة * وهل يبدون لي شامة وطفيل
(36) عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت تتمثل هذين
البيتين من قول لبيد.
ذهب الذين يعاش في أكنافهم * وبقيت في خلف كجلد الأجرب
يتأكلون مشيحة وخيانة * ويعاب قائلهم وإن لم يشعب
(37) محمد بن فضيل عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان عمر يتمثل
بهذا البيت:
إليك تعدو قلقا وضينها * معرضا في بطنها جنينها
مخالفا دين النصارى دينها
(38) أبو معاوية عن مسلم عن الأعمش عن مسروق عن عائشة قالت: دخل
عليها حسان بن ثابت بعدما كف بصره، فقيل لها، أتدخلين عليك هذا الذي قال الله:
(والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم) قالت: أوليس في عذاب عظيم، قد كف
بصره، قال: فأنشدها بيتا قاله لابنته.
حصان رزان ما ترن بريبة * ويصبح غرثى من لحوم الغوافل
قالت: لكن أنت لست كذلك.

(112 / 35) شراك النعل: السير الذي تدخل دونه الأصابع.
إذخر وجليل: من نبت مكة.
شامة وطفيل: جبلان قرب مكة.
(112 / 36) مشيمة: حسدا. يشعب: يخطئ.
(112 / 38) سورة النور من الآية (11). غرثى: شبعى.
176

(39) وكيع عن سفيان عن أبي فزارة عن الحكم أن عبد الرحمن بن أبي ليل
أنشد شعرا في المسجد والمؤذن يقيم.
(40) أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما رأيت أحدا أعلم بشعر
ولا فرضة ولا أعلم بفقه من عائشة.
(41) شريك عن فرات عن سعيد بن جبير قال (القانع): السائل، ثم أنشد
أبيان شماخ وقال:
لمال المرء يصلحه فيفنى * مفاقره أعف من القنوع
(42) شريك عن بيان عن عامر (فإذا هم بالساهرة) قال: بالأرض، ثم
أنشد أبياتا لامية:
وفيها لحم ساهرة وبحر
(43) ابن فضيل عن عاصم قال: ما سمعنا الحسن يتمثل ببيت من شعر قط
إلا هذا البيت:
ليس من مات فاستراح بميت * إنما الميت ميت الاحياء
ثم قال: وصدق والله إنه ليكون حيا وهو ميت القلب.
(44) سفيان بن عيينة عن هشام قال: سمعت أبي يقول: تركتها - يعني
عائشة - قبل أن تموت بثلاث سنين، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله ولا بسنة عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم ولا بشعر ولا فريضة منها.
(45) أبو داود - قال: الطيالسي - عن مسمع بن مالك اليربوعي قال: سمعت
عكرمة يقول: كان ابن عباس إذا سئل عن شئ من القرآن أنشد شعرا من أشعارهم.
(46) أحمد بن علي عن ابن أبجر قال: مر عامر برجلين عند مجمع طريقين
وهما [....] ويقعان فيه فقال:
هنيئا مريئا غير داء مخامر * لعزة من أعرضنا ما استحلت

(112 / 42) سورة الحج من الآية (36).
(112 / 46) البياض من الأصل.
177

(47) يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن
أبي الحسن البراد قال: لما نزلت هذه الآية (الشعراء يتبعهم الغاوون) جاء عبد الله بن
رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، فقالوا: يا
رسول الله! أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء، فقال: (اقرأوا ما بعدها (إلا الذين
آمنوا وعملوا الصالحات) أنتم (وانتصروا) أنتم.
(48) وكيع عن سفيان عن سلمة عن عكرمة (والشعراء يتبعهم الغاوون)
قال: عصاة الجن.
(49) يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبني المسجد وعبد الله بن رواحة يقول:
أفلح من يعالج المساجدا
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من يعالج المساجدا
ويتلو القرآن قائما وقاعدا
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتلو القرآن قائما وقاعدا
وهم يبنون المسجد.
(50) أبو أسامة قال حدثنا مجالد عن عامر أن حارثة بن بدر التيمي من أهل
البصرة قال:
ألا أبلغن همدان ما لقيتها * سلام فلا يسلم عدو يعيبها
لعمر إلهي إن همدان تتقي الا * له ويقضي بالكتاب خطيبها
تشيب رأسي واستخف حموله * رعود المنايا حولنا وبروقها
وإنا لتستحلي المنايا نفوسنا * ونترك أخرى مرة ما نذوقها
قال عامر: فحدث بهذا الحديث عبد الله بن جعفر قال: كنا نحن أحق بهذه الأبيات
من همذان.

(112 / 47) سورة الشعراء من الآيات (225 - 227).
178

(51) يزيد قال أخبرنا عبد الملك بن قدامة الجمحي قال: حدثني عمرو بن
شعيب أخو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما رفع الناس أيديهم من صفين قال:
عمرو بن العاص:
شبت الحرب فأعددت لها * مفرع الحارك مودي الثلج
يصل الشد بشد فإذا * وثب الخيل من الثج معج
جرشع أعظمه حفرته * فإذا ابتل من الماء خرج
قال: وقال عبد الله بن عمرو:
لو شهدت جمل مقامي ومشهدي * بصفين يوما شاب منها الذوائب
غداة أتى أهل العراق كأنهم * سحاب ربيع صففته الجنائب
وجئناهم يردى كان صفوفنا * من البحر مد موجه متراكب
ودارت رحانا واستدارت رحاهم * سراة اليهادى ما توالي المناكب
إذا قلت قد ولوا سراعا بدت لن * كنائب منهم وراجحنت كتائب
فقالوا لنا إنا نرى أن تبايعوا * عليا فقلنا بل نرى أن نضارب
(52) ابن إدريس عن حمزة بن عمارة قال: قال عمر بن عبد العزيز
لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة: مالك وللشعراء؟ قال: وهل يستطيع المصدور إلا أن
ينفث.
(53) ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال: إذا لقيت
عبيد الله بن عبد الله فكأنما أفجر به بحرا.
(54) محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي سلمة قال: لم يكن أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم، ويذكرون
أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شئ من دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون

(112 / 51) لقد آثرنا عدم شرح أبيات الشعر الواردة في هذا الباب خوف الإطالة على القارئ والخروج عن
موضوع الكتاب الذي هو الأحاديث والآثار و الاحكام الفقهية المترتبة على ذلك ولان ذكر
الأبيات لم يكن لمعناها أو مبناها إنما ذكرت كاستشهادات لاثبات أسماء الصحابيين الذين قالوا
الشعر أو تمثلوا به بقصد القول إن نظم الشعر أو إنشاءه لا بأس به إن لم يكن فيه كفر أو شرك أو
مجون أو ما شابه ذلك مما حرم ذكره وقوله. ولعل أحد العمرين عمر.
(112 / 52) المصدور: المصاب بداء الصدر أي مرض السل وهو ينفث أي يبصق الدم ولا يمكنه حبسه في جوفه
فلا بدله من اخراجه ز
179

(55) محمد بن فضيل عن ابن شبرمة قال: سمعت الحسن يتمثل هذا البيت:
يسر الفتى ما كان قدم من تقى * إذا عرف الداء الذي هو قاتله
(56) محمد بن الحسن قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر تمثل ببيت طرفة:
ويأتيك بالاخبار من لم تزود
(57) يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن عن أبيه قال:
كنت أجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي في المسجد فيتناشدون الاشعار ويذكرون
حديث الجاهلية.
(58) يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن
سمرة قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس أحدنا حيث ينتهي، وكانوا يتذاكرون الشعر
وحديث الجاهلية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهاهم، وبما يتبسم.
(59) يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن مطرف قال: صحبت
عمران بن حصين في سفر، فما كان يوم إلا ينشد فيه شعرا.
(60) يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام قال: سأل رجل محمدا وهو في
المسجد والرجل يريد أن يصلي: أيتوضأ من ينشد الشعر؟ وينشد الشعر في المسجد؟ قال:
وأنشده أبيتا من شعر حسان ذلك الدقيق ثم افتتح الصلاة.
(61) يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن
الأسود بن سريع قال: قلت: يا رسول الله! إني مدحت الله مدحة ومدحتك أخرى، قال:
(هات وابدأ بمدحك الله).
(62) عفان قال حدثنا ديلم بن غزوان قال حدثنا ثابت عن أنس قال:
حضرت حرب فقال عبد الله بن رواحة:
يا نفس ألا أراك تكرهين الجنة * أحلف بالله لتنزلنه
طائعة أو لتكرهنه.

(112 / 56) استراث الخبر: طلب الحصول عليه بسرعة وقد تأخر موفده بالعودة إليه لاعلامه.
(112 / 62) وقيل إن هذا الشعر قاله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عند نزوله إلى المعركة في غزوة مؤتة التي
استشهد فيها.
180

(63) يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان
عن القاسم عن عائشة قالت: تمثلت بهذا البيت وأبو بكر يقضي:
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للأرامل
فقال أبو بكر: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(64) معتمر عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من الشعر إلا
قد قيل قبله إلا هذا:
هذا الحمال لا حمال خيبر * هذا أبر ربنا وأطهر
(65) أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم
الخندق، وكان كثير شعر الصدر وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة وهو يقول:
اللهم لولا أنت ما اهتدينا * ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلن سكينة علينا * وثبت الاقدام إن لاقينا
إن الألى قد بغوا علينا * وإن أرادوا فتنة أبينا
(66) شريك عن أبي إسحاق عن البراء قال: ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم دبره
يوم حنين، قال: والعباس وأبو سفيان آخذان بلجام بغلته وهو يقول:
أنا النبي لا كذب * أنا ابن عبد المطلب
(67) سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان في غار فنكبت إصبعه فقال:
هل أنت إلا إصبع دميت * وفي سبيل الله ما لقيت
(68) يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس أن النبي عليه الصلاة
والسلام قال:
إن العيش عيش الآخرة * فاغفر للأنصار والمهاجرة

(112 / 67) نكبت إصبعه: جرحت جرحا بليغا.
(112 / 68) وقد قاله الرسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل غزوة الأحزاب والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق (راجع سيرة
ابن هشام).
181

(69) ابن علية عن أبي المعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ
دارست. ويقول: دارس كطعم الصاب والعلقم.
(70) وكيع عن ثابت عن ابن صفية عن شيخ يكنى أبا عبد الرحمن عن ابن
عباس قال: (الزنيم): اللئيم الملزق - ثم أنشد هذا البيت:
زنيم تداعاه الرجال زيادة * كما زيد في عرض الأديم الأكارع
(71) مالك بن إسماعيل قال حدثنا مسعود بن سعد عن عطاء بن السائب عن
ابن عباد عن أبيه أن رجلا من بني ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أنشدك؟
قال: (لا)، فأنشده في الرابعة مدحة له فقال: (إن كان أحد من الشعراء يحسن فقد
أحسنت).
(72) وكيع عن مسعر عن قتادة عن ابن عباس قال: ما كنت أدري ما قوله:
(ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) حتى سمعت بنت ذي يزن تقول: تعالى أفاتحك.
(73) أحمد بن بشر عن مجالد عن عامر أن ابن الزبير استنشد أبيات خالد
وهو يطوف بالبيت.
(74) جعفر بن عون عن هشام بن عروة قال: كان ابن الزبير يحمل عليهم
حتى يخرجهم من الأبواب ويقول:
(لو كان قرني واحدا كفيته)
لسنا على الاعقاب تدمى كلومنا * ولكن على أقدامنا يقطر الدم
(75) أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه أن أهل الشام كانوا يقاتلون ابن
الزبير ويصيحون به: يا ابن ذات النطاقين، فقال ابن الزبير:
(تلك شكاة ظاهر عنك عارها)
فقالت أسماء: عيروك به؟ قال: نعم، قالت: فهو والله حسن.

(112 / 69) واللفظة هذه في رواية حفص كما هي عندنا (درست) سورة الأنعام الآية (105).
الصاب والعلقم: نوعان من النبات شديدة المرورة.
(112 / 70) (الزنيم) سورة القلم من الآية (13).
(112 / 71) في الرابعة أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمح له أن ينشده بعد أن استأذنه للمرة الرابعة.
(112 / 72) سورة الأعراف من الآية (87).
182

وكيع عن سفيان عن رجل أن ابن الزبير كان ينشد الشعر وهو يطوف
بالبيت.
(77) أبو خالد الأحمر عن داود أن سعيد بن المسيب قال: لا تطلع الشمس
حتى يصحبها ثلاثمائة ملك وسبعون ملكا، أما سمعت أمية بن أبي الصلت يقول:
ليست بطالعة لنا في رسلها * إلا معذبة والا تجلد
(113) من كره أن يكتب أمام الشعر
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(1) أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي قال: كان يكره أن
يكتب أمام الشعر (بسم الله الرحمن الرحيم).
(114) من كره الشعر وأن يعيه في جوفه
(1) حفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لان يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير له من إن
يمتلئ شعرا) - إلا أن حفصا يقل: يريه.
(2) يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن عبد الله عن يخنس
مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
عرض شاعر ينشد فقال: (لان يمتلئ جوف الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ
شعرا).
(3) عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (لان يمتلئ الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا).
(4) وكيع عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال: قال عبد الله: (لان
يمتلئ جوف الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا).
(5) وكيع قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان
قال: (لان يمتلئ جوف الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا).
183

(6) علي بن مسهر عن هشام بن عائذ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
(لان يمتلئ جوف الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا).
(7) أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن حريث قال: قال
عمرو: (لان يمتلئ جوف الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا).
(8) وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه تمثل مرة ببيت شعر
فسكت عن آخره وقال: إني لأكره أن في صحيفتي بيت شعر.
(9) عفان قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا أبو نوفل بن أبي عقرب
قال: سالت عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسامع عنده الشعر، قالت: كان أبغض
الحديث إليه.
(10) غندر عن شعبة عن العوام عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون من الشعر
ما ضاهى القرآن.
(11) الأسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن
محمد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له
من أن يمتلئ شعرا).
(115) من كره المعاريض ومن كان يحب ذلك
(1) أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: سمعت حبيب بن
شهيد يذكر عن معاوية بن قرة أن عمر بن الخطاب قال: ما يسرني أن لي بما أعلم من
معاريض القول مثل أهلي ومالي ثم مثل أهلي ومالي.
(2) معاذ بن معاذ عن التيمي عن أبي عثمان قال: قال عمر: إن في المعاريض
ما يكف أو يعف الرجل عن الكذب.

(115 / 1) المعاريض في الكلام وهي التمويه بالشئ عن الشئ وفي المثل (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب)
أي سعة. وقوله ما يسرني الخ... يعني أن ما يحفظه من معاريض القول خير عنده مما لديه من مال
ونساء.
(115 / 2) راجع ما سبق ذكره عن المعاريض.
184

(3) عقبة بن خالد عن شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن
عمران بن حصين قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.
(4) جرير عن منصور قال: بلغني عن ابن عباس أنه قال: ما أحب لي
بالمعاريض كذا وكذا.
(5) جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان لهم كلام يتكلمون به يدرأون
به عن أنفسهم مخالفة الكذب.
(6) ابن علية عن حبيب بن شهيد عن عمرو بن سعيد قال: قال حميد بن
عبد الرحمن قال: ما أحب أن لي بنصيبي من المعاريض مثل أهلي ومالي، ولعلكم ترون
أني لا أحب أن لي مثل أهلي ومالي، ووددت أن لي مثل أهلي ومالي.
(116) ما يكره أن يقول الرجل لأخيه
(1) ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: لا تقل لصاحبك (يا
حمار يا كلب يا خنزير) فيقول لك يوم القيامة: أتراني خلقت كلبا أو حمارا أو خنزيرا؟
(2) جرير عن ليث عن مجاهد قال: استسقى موسى لقومه فقال: اشربوا يا
حمير، قال: فقال الله له: لا تسم عبادي حميرا. (3) أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: إذا قال الرجل
للرجل: (يا حمار يا كلب يا خنزير) قال الله له يوم القيامة: أتراني خلقت كلبا أو حمارا
أو خنزيرا؟
(4) علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن بكر بن عبد المزني عن علقمة بن
عبد الله أن ابن عمر قال لرجل كلم صاحبه يوم الجمعة والامام يخطب: أما أنت فحمار
وأما صاحبك فلا جمعة له.

(115 / 3) وهو المثل الذي سبق أن ذكرناه نقلا عن محمد بن أبي بكر الرازي في 115 / 1.
(116 / 1) أي أن الانسان مسؤول عن أقواله كما هو مسؤول عن أفعاله.
(116 / 2) لا يصح نسبة مثل هذا القول لنبي الله موسى عليه السلام وهذا من الإسرائيليات ولا غرو فقارئ
أسفار اليهود الملحقة بالتوراة يجد أكثر من هذا منسوبا إلى أنبياء الله سلام الله عليهم فهم يزعمون
أن نوحا عليه السلام أول من صنع الخمر وان لوطا عليه السلام أنجب من ابنتيه بعد أن سكر إلى
آخر ما أوردوه من أكاذيب والعياذ بالله.
وإذا روى مجاهد رضي الله عنه ذلك فلا ريب أنه أخذه عن اليهود كما أخذ سواه.
185

(117) ما يكره الرجل أن ينتمي إليه وليس كذلك
(1) أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة، كلاهما يقول:
سمعت أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير
أبيه فالجنة عليه حرام).
(2) أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن
عمرو رفعه قال: من ادعى إلى غير أبيه فلن يريح ريح الجنة، فلما رأى ذلك نعيم بن أبي
أمية، وكان معاوية أراد أن يدعيه قال لمعاوية: إنما أنا سهم من كنانتك، فاقذفني حيث
شئت.
(3) يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين).
(4) يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن عمرو بن خارجة أن
النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته وإن راحلته لتقصع بجرانها، وإن لعابها يسيل بين
كتفي فقال: (من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله، لا يقبل منه
صرف ولا عدل - أو قال: عدل ولا صرف).
(5) شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث عن أبي سلمة عن سعيد بن
زيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: (من تولى مولى بغير إذنه فعليه لعنة
الله).
(6) ابن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر سقال: قال أبو
بكر: كفر بالله من ادعى نسبا لا يعلم، وتبرأ من نسب وإن دق.
(7) إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة الباهلي
يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه
لعنة الله الثابتة إلى يوم القيامة).

(117 / 2) فاقذفني: غير واضحة في الأصل لكن أقرب الألفاظ للمعنى هو ما ذكرناه.
(117 / 4) العدل: هو الفرائض. الصرف: هو النوافل.
(117 / 6) وإن دق: وإن كان غير مشهور ولا عظيم.
186

(8) عفان قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس عن النبي عليه السلام قال: (من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين).
(118) ما جاء في طلب العلم وتعليمه
(1) سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي
فقال لي: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم، قال: فان الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم.
(2) أبو معاوية عن الأعمش عن شمر بن عطية عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس قال: معلم الخير يستغفر له كل شئ حتى الحوت في البحر.
(3) أبو الأحوص عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس قال: ما سلك
رجل طريقا يلتمس فيها العلم إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة.
(4) وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس الملائي قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم (فضل العلم خير من فضل العبادة، وملاك دينكم الورع).
(5) وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن الأحنف قال: قال عمر:
تفقهوا قبل أن تسودوا.
(6) أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة).
(7) ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: منهومان لا يشبعان:
طالب علم وطالب دنيا.
(8) أبو معاوية عن الأعمش عن سفيان عن عبد الله قال: تعلموا فان
أحدكم لا يدري متى يحيل إليه.

(118 / 1) كناية عن رضا الله عن طالب العلم وتسهيل أموره لأنه يسعى إلى خير.
(118 / 2) الحوت: السمك والعرب تسمي كل سمك حوت.
(118 / 4) ملاك دينكم: أساسه وإطاره.
(118 / 8) يحيل إليه: متى يحتاج إلى علمه في موقع يجعله الله له.
187

(9) أبو معاوية عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال: قال
عبد الله: اغد عالما أو متعلما، ولا تغد بين ذلك.
(10) وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: قال أبو
الدرداء: تعلموا قبل أن يرفع العلم، فان العالم والمتعلم في الاجر سواء.
(11) ابن فضيل عن الأعمش عن سالم قال: قال أبو الدرداء: معلم العلم
ومتعلمه في الاجر سواء.
(12) وكيع عن سفيان عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله:
إن الرجل لا يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم.
(13) داود عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله
مثله.
(119) في الرجل يطلب العلم يريد به الناس ويحدث به
(1) يزيد بن هارون قال أخبرنا التيمي عن سيار عن عائذ الله قال: الذي
يتتبع الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة.
(2) أبو أسامة عن سفيان عن برد عن مكحول قال: من طلب الحديث ليماري
به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار.
(3) سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد
الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تعلم
علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف
الجنة يوم القيامة) - يعني ريحها.

(118 / 9) بين ذلك: أي لا عالما ولا متعلما.
(119 / 1) لأنه يطلب العلم لينال به الحظوة عند الناس.
188

(120) في الرحلة في طلب العلم
(1) ابن عيينة عن أيوب عن مجالد عن الشعبي قال: ما علمت أحدا من
الناس كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق.
(2) وكيع عن سفيان عن رجل لم يسمه أن مسروقا رحل في حرف، وأن
أبا سعيد رحل في حرف.
(3) أبو بكر قال حدثنا علي بن صالح عن أبيه قال حدثنا الشعبي بحديث ثم
قال لي: أعطيتكه بغير شئ وإن كان الراكب إلى المدينة فيما دونه.
(4) عبدة بن سليمان عن رجل قال: قال لي الشعبي: حديث أعطيناكها بغير
شئ وإن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة.
(5) زيد بن الحباب عن شعبة عن عمارة عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال:
خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف.
(121) تذاكر الحديث
(1) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن جعفر بن أياس عن أبي
نضرة عن أبي سعيد قال: تحدثوا فان الحديث يهيج الحديث.
(2) وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة قال: قال علي:
تزاوروا وتذاكروا الحديث فإنكم إن لم تفعلوا يدرس.
(3) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا فطر عن شيخ قال: سمعت عكرمة
يقول: تذاكروا الحديث فان إحياءه ذكره.

(120 / 1) في أفق من الآفاق: في بلد أو أرض من البلاد أو الأراضي.
(120 / 2) في حرف: حرف يستقيم به معنى حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والحرف قد يعني الحرف لان
الحرف قد يغير معنى عبارة بكاملها وربما كان يعني كلمة من حديث أو لفظة منه.
(120 / 3) الراكب إلى المدينة فيما دونه إي يركب الراكب إلى المدينة مسافرا يقصدها طلبا لكلمة وليس
لحديث بكامله.
(120 / 5) ولا شرف أعلى من شرف العلم.
(121 / 1) الحديث يهيج الحديث أي أن الحديث يذكر بالحديث وهكذا تكون مذاكرة العلم.
(121 / 2) يدرس: يندرس. ويذهب من القلوب.
(121 / 3) الحديث أي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الشريف.
189

(4) ابن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء أنه كان يأتي صبيان
الكتاب فيعرض عليهم حديثه كيلا ينسى.
(5) وكيع قال حدثنا عيسى بن المسيب قال: سمعت إبراهيم يقول: إذا
سمعت حديثا فحدث حين تسمعه ولو أن تحدث من لا يشتهيه، وإنه يكون كالكتاب في
صدرك.
(6) ابن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إحياء الحديث
مذاكرته، فقال له عبد الله بن شداد: كم من حديث قد أحييته في صدري.
(7) وكيع قال حدثنا الأعمش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (آفة العلم
النسيان، وإضاعته أن تحدث به غير أهله).
(8) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن القاسم قال: قال
عبد الله: آفة العلم النسيان.
(122) في اللعب بالنرد وما جاء فيه
(1) عبد الرحيم بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن
سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لعب بالنرد فقد عصى
الله ورسوله).
(2) ابن نمير وأبو أسامة عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة
عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير
ودمه).
(3) وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله.

(121 / 4) أي ليذكر نفسه.
(121 / 6) وإحياء الحديث يكون بمذاكرته وروايته.
(122 / 1) النرد هو الزهر واللعب به يكون في عدد من الألعاب الآن كطاولة الزهر وما شابهها.
(122 / 2) النردشير هو النرد وهذا اسمه بالفارسية.
190

(4) ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سئل عن اللعب بالكعبين فقال: (إنها ميسر الأعاجم)، قال: وكان قتادة يكره اللعب
بكل شئ حتى يكره اللعب بالحصى.
(5) معتمر وجرير عن الركين عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بر حرملة
عن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب بالكعاب.
(6) ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن
عمرو قال: مثل الذي يلعب بالكعبين ولا يقامر كمثل المدهن بشحمه ولا يأكل لحمه.
(7) عبد الرحيم بن سليمان عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد عن ابن عون
قال: لئن أضع يدي في لحم خنزير أحب إلي من أن ألعب بالنرد.
(8) عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن فرد بن معمر بن يزيد
قال: سالت عائشة عن النردشير، قالت: قبح الله النردشير وقبح من لعب بها.
(9) أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن سميع قال: حدثنا أبو
الأشعث النخعي قال: سمعت ابن عباس يقول: لان يتلطخ الرجل بدم خنزير حتى
يستوسع خير له من أن يلعب بالكعاب.
(10) حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: النرد أو الشطرنج
من الميسر.
(11) عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال:
كان إذا وجد نردا في بيت كسرها وضرب من لعب بها.
(12) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن عبد الملك بن
عمير عن أبي الأحوص، قال سفيان: عن عبد الله، وقصر به مسعر: إياكم وهذه الكعاب
الموسومة التي تزجر زجرا، فإنها من الميسر.
(13) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أو أسامة بن يزيد عن سعيد بن

(122 / 4) أي أن الميسر محرم لذاته وليس للمال الذي يبذل فيه فقط فهو إضاعة للوقت فيما يضر ولا ينفع.
(122 / 6) الضرب بالكعاب: نوع من ألعاب الميسر كان معروفا واندثر لو حل محله ألعاب أخرى كلعب
الورق وهو مثله في التحريم مثله في العقاب والعذاب.
191

أبي هند سمعه منه عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لعب بالنرد فقد عصى الله
ورسوله).
(14) وكيع قال حدثنا سلام بن مسكين عن قتادة عن أبي أيوب عن
عبد الله بن عمرو قال: من لعب بالنرد قمارا كان كآكل لحم الخنزير، ومن لعب بها من
غير قمار كان كالمدهن بودك الخنزير.
(15) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن بسام قال: سألت أبا جعفر عن
اللعب بالنرد فكرهه.
(16) وكيع قال حدثنا كامل أبو العلاء قال: سمعت صلت الدهقان منذ
أربعين سنة عن علي قال: لان أطلى بجواء قدر أحب إلي من أطلى بخلوق، ولان أقلب
جمرتين أحب إلي من أن أقلب كعبين.
(17) وكيع قال حدثنا عبيد الله بن الوليد عن فضيل بن مسلم عن أبيه عن
علي أنه كان إذا مر بهم وهم يلعبون بالنردشير عقلهم إلى نصف النهار.
(123) في اللعب بالشطرنج
(1) وكيع قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن ميسرة النهدي قال: مر على قوم
وهم يلعبون بالشطرنج فقال: (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون).
(2) وكيع قال حدثنا معمر عن بسام عن أبي جعفر أنه كره اللعب
بالشطرنج.
(3) علي بن هشام عن ابن أبي ليلى عن الحكم في الشطرنج قال: كانوا ينزلون
الناظر إليها كالناظر إلى لحم الخنزير، والذي يقلبها كالذي يقلب لحم الخنزير.

(122 / 14) أي هو في الحالين عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
(122 / 16) جواء قدر: سخام القدر أي أثر الدخان والدهن المتراكم على القدر.
(123 / 1) أي استشهد بقول الله تعالى المذكور وهو من سورة الأنبياء الآية (52) وقد نسبه القرآن الكريم
لإبراهيم الخليل عليه السلام قاله لا بيه وقومه.
192

(124) في اللعب بأربعة عشر
(1) وكيع قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن [يزيد بن] عبيد مولى
سلمة بن الأكوع أنه كان ينهى بنيه عن اللعب بأربعة عشر أشد النهي.
(2) وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن نافع عن ابن عمر قال: كان ابن
عمر ينهى عن اللعب بالشهاردة.
(3) وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه مر على قوم يلعبون بأربعة
عشر فكسرها على رأس أحدهم.
(4) أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عبد الكريم بن أمية
عن أم قثم قالت: دخل علينا علي ونحن نلعب بأربعة عشر فقال: ما هذا؟ فقلنا: نحن
صيام نتلهى به، قال أفلا أشتري لكم بدرهم جوزا تلهون به وتدعونها، قال: فاشترى لنا
بدرهم جوزا.
(5) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن بسام عن أبي جعفر قال: [كان]
علي بن الحسين يلاعب أهله بالشهاردة.
(6) زيد بن الحباب قال حدثني الضحاك بن عثمان قال أخبرني نافع أن ابن
عمر دخل على جاريتين له تلعبان بالشهاردة فضربهما حتى تكسرت.
(7) صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد قال: كان سلمة بن الأكوع
ينهى بنيه أن يلعبوا بأربعة عشر، ويقول: إنهم يكذبون فيها ويفجرون.
(8) أبو أسامة عن إسماعيل بن عبد الملك عن سعيد بن جبير أنه كره اللعب
بالشهاردة.
(125) في لعب الصبيان بالجوز
(1) حفص عن ليث عن طاوس قال: كان يكره القمار ويقول: إنه من الميسر
حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب.

(124) الأربعة عشر نوع آخر من ألعاب الميسر الفارسية التي دخلت إلى بلاد العرب بعد فتح فارس.
(124 / 2) شهاردة تصحيف جوهارده وهي كلمة فارسية تعني أربعة عشر.
(124 / 6) فضربهما حتى تكسرت أي ضربهما بها حتى تكسرت.
193

(2) وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح قال: رأيت ابن سيرين مر على غلمان يوم
العيد المربد وهم يتقامرون بالجوز، فقال: يا غلمان! لا تقامروا فان القمار من الميسر.
(3) وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال: كل شئ فيه خطر فهو
من الميسر.
(4) وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء ومجاهد وطاوس أو اثنين منهم قالا:
كل شئ من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز.
(126) في السلام على أصحاب النرد
(1) أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أسلم المنقري قال: كان
سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النرد لم يسلم عليهم.
(2) ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن زياد بن حدير أنه مر على قوم
يلعبون بالنرد فسلم وهو لا يعلم ثم رجع فقال: ردوا علي سلامي.
(127) من كان يتمطر في أول مطرة
(1) وكيع عن أم غراب عن بنانة أن عثمان كان يتمطر في أول مطرة.
(2) وكيع عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس كان
يتمطر، [يخرج ثيابه حتى يخرج سرجه في أول مطرة].
(3) وكيع عن الربيع عن يزيد بن أبان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمطر
في أول مطرة.

(125 / 2) المربد: اسم لاحد أسواق البصرة.
(125 / 3) فيه خطر أي فيه خطر الخسارة ولو كانت خسارة أحجار لا قيمة لها.
(126 / 1) وقد قال تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم
تفلحون) سورة المائدة الآية (90).
والاجتناب: أشد التحريم لان التحريم لا يشمل إلا المحرم وحده أما الاجتناب فيشمل المحرم وما
يحيط به من أمور فالامر باجتناب الخمر والميسر يعني عدم السلام أو الجلوس أو الكلام أو مساكنة
أو التعامل الخ مع من يتعاطى هذا المطلوب اجتنابه.
(127 / 1) يتمطر: يغتسل بماء أول مطرة تهطل.
194

(4) محمد بن فضيل عن سعيد بن رزين عمن حدثه عن علي أنه كان إذا
أراد المطر خلع ثيابه وجلس، ويقول: حديث عهد بالعرش.
(5) عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس قال:
أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه حتى
أصابه، فقلنا: يا رسول الله! لم صنعت هذا؟ قال: (إنه حديث عهد بربه).
(128) في إتيان القصاص ومجالستهم ومن فعله
(1) عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن
سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسا أخبره قال: إنا لقعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو يقص علينا ويذكرنا.
(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول قال: قال أبو عبد الرحمن
السلمي: لا تجالسوا من القصاص إلا أبا الأحوص.
(3) وكيع عن إسماعيل قال: ذكروا عند الشعبي الجلوس مع القصاص كعدل
عتق رقبة، فقال: لان أعتق رقبة أحب إلي من أن أجلس مع القصاص أربعة أشهر.
(4) أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان إبراهيم التيمي يذكر في
منزل أبي وائل، فجعل أبو وائل ينتفض كما ينتفض الطير.
(5) أبو بكر قال حدثنا جرير قال: كان الحسن يقص، وكان سعيد بن جبير
يقص.
(6) أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن داود بن سابور عن مجاهد قال: كنا
نفخر على الناس بأربعة: بفقيهنا وبقاصنا وبمؤذننا وبقارئنا، فقيهنا ابن عباس، ومؤذننا
أبو مخدورة، وقاصنا عبيد بن عمير، وقارئنا عبد الله بن السائب.
(7) أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن يزيد بن شجرة أنه كان يقص،
وكان يوافق قوله فعله.

(127 / 4) أي أن المطر حديث عهد بالعرش.
(128 / 4) أي أخذ ينتفض متأثرا.
(128 / 7) أي كان يمثل ما يقوله بالحركات.
195

(8) غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن كردوس قال: كان
يقص، قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لان أجلس في مثل
هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب) يعني القصص.
(9) أبو معاوية عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: رأيت تميما الداري
يقص في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما.
(10) محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال: رأيت
محمد بن كعب القرظي يقص.
(129) من كره القصص وضرب فيه
(1) معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
قال: لم يقص زمان أبي بكر ولا عمر، إنما كان القصص زمن الفتنة.
(2) معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي عثمان
قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه ان ههنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين
وللأمير، فكتب إليه عمر: أقبل وأقبل بهم معك، فاقبل، وقال عمر للبواب: أعد لي
سوطا، فلما دخلوا على عمر أقبل على أميرهم ضربا بالسوط، فقال: يا عمر! إنا لسنا
أولئك الذين - يعني أولئك قوم يأتون من قبل المشرق.
(3) يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن عليا
رأي رجلا يقص، قال: علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت
(4) وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن
خباب قال: رآني أبي وأنا عند قاص، فلما رجع أخذ الهراوة، قال: قرن قد طائع العمالقة.
(5) ابن مهدي عن سفيان عن أبيه قال: سمعت إبراهيم التيمي قال: إنما
حملني على مجلسي هذا أني رأيت كأني أقسم ريحانا، فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: إن
الريحان له منظر وطعمه مر.

(129 / 4) أي أنه كاذب لأنه يقص الاخبار كما لو كان شاهدا لها ولا شاهد عنده على صدق قوله.
(129 / 5) أي أن القصص ظاهرها جميل وداخلها باطل لا خير فيه.
196

(6) شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة قال حدثني عقبة بن حريث قال:
سمعت ابن عمر وجاء رجل قاص وجلس في مجلسه فقال ابن عمر: قم من مجلسنا، فأبى
أن يقوم، فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرط: أقم القاص، فبعث إليه فأقامه.
(7) أبو بكر قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن علقمة قال: قيل
له: ألا تقص علينا؟ قال: إني أكره أن آمركم بما لا أفعل.
(8) أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن
خباب قال: رأى ابنه عند قاص، فلما رجع اتزر وأخذ السوط وقال: أمع العمالقة، هذا
قرن قد طلع.
(9) شريك عن إبراهيم عن مجاهد قال: دخل قاص فجلس قريبا من ابن
عمر فقال له: قم، فأبى أن يقوم، فأرسل إلى صاحب الشرط، فأرسل إليه شرطيا فقام.
(10) أبو بكر قال حدثنا شريك عن ابن عون ابن سيرين قال: بلغ عمر
أن رجلا يقص بالبصرة فكتب إليه: (الر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا
عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص) إلى آخر الآية، قال: فعرف
الرجل فتركه.
(11) أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن أكيل قال: قال
إبراهيم، ما أحد ممن يذكر أرجى في نفسي أن يسلم منه - يعني إبراهيم التيمي، ولوددت
أنه يسلم منه كفافا لا عليه ولا له.
(12) أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن أبي الدرداء
جار لسلمة قال: قلت لعائشة وقال لها رجل: آتي القاص يدعو لي، فقالت: لان تدعو
لنفسك خير من أن يدعو لك القاصي.
(13) أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع
قال: لم يكن قاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر ولا في زمن عثمان.

(129 / 6) أقم القاص: أزله عن مجلسه أي امنعه أن يقص قصصه.
(129 / 10) أي أن القصص هو قصص القرآن الكريم وحده لا يزيد عليه ولا ينقص منه والآيات من سورة
يوسف. (1 - 3).
(129 / 11) أن يسلم منه أي من إثم الكذب والباطل الذي يداخل القصص.
(129 / 12) القاصي أي البعيد دعاءه عن القبول وإن كانت القاص فهي أن دعاءك خير من دعائه.
197

(14) أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح قال
حدثني يحيى بن سعيد الكلاعي عن جبير بن نفير الحضرمي أن أم الدرداء بعثته إلى نوفل
ابن فلان وقاص معه، يقصان في المسجد، فقالت: قل لهما: ليتقيا الله وتكون موعظتهما
للناس لأنفسهما.
(15) أبو أسامة عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل قال: كان
رجل لا يزال يقص فقال له ابن مسعود: انشر سلعتك على من يريدها.
(130) في الرجل يقبل يد الرجل عند السلام
(1) محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
ابن عمر قال: قبلنا يد النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد عن عبد الرحمن بن
أبي ليلى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
(3) أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس وغندر وأبو أسامة عن شعبة عن
عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال أن قوما من اليهود قبلوا يد النبي
صلى الله عليه وسلم ورجليه.
(4) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن تميم بن
سلمة أن أبا عبيدة قبل يد عمر، قال تميم: والقبلة سنة.
(5) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مالك عن طلحة قال: قبل
خيثمة يدي، قال مالك: وقبل طلحة يدي.
(131) في الرجل يصغر اسم الرجل
(1) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يقول الرجل: (ماه).

(129 / 15) عند من يريدها: أي نحن لا نريدها فلا تقصص علينا ولا في بلدنا
(130 / 3) وتقبيل اليد إما للتبرك أو إعلان للطاعة.
(131 / 1) هكذا في الأصل دون نقط ولعلها بتاه تصغيرا لأبتاه أو لعلها كما جاءت في الحديث التالي هياه
ومحيت الهاء في النسخة إذ لم تكن مكتوبة جيدا.
198

(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سعاد عن عبد الله عن محمد
ابن الحنفية أنه سمع رجلا يقول: يا هياه، فنهاه.
(3) أبو بكر قال حدثنا حفص عن عيسى بن المسيب أنه كره كل شئ
يكون آخره: أويه.
(132) التقنع وما ذكر فيه
(1) أبو بكر قال حدثنا ابن يونس عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن
القاسم بن مخيمرة قال: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني! إياك والتقنع فإنه مخوفة بالليل
مذلة أو مذمة بالنهار.
(2) أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سهل بن خليفة عن عبيدة قال:
رأيت طاوسا عليه مقنعة مثل مقنعة الرهبان.
(3) أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي العلاء قال:
رأيت الحسن بن علي يصلي مقنعا رأسه.
(133) في الرجل يبيت وفي يده غمر
(1) أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: (من نام وفي يده ريح غمر فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه).
(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن إبراهيم قال: إن
الشيطان يحضر الدسم.

(132 / 1) والتقنع لف الوجه بقسم من العمامة أو قماش فلا يظهر منه إلا عيناه. مخوفة بالليل: يخيف من يراه
ويظن به الظنون إذ لا يخفى الرجل وجهه ليلا إلا وهو يريد الشر.
وفي النهار كأنه يستحي أن يظهر وجهه.
(132 / 2) مقنعة: ثوبا له قبعة يردها على رأسه فتغطيه وتخفي قسما من وجهه.
(132 / 3) والتقنع إن كان بسبب مرض أو حماية للوجه والرأس من برد شديد لا يحتمله الانسان فلا بأس به
فإن كان لسوى ذلك من غير الضرورات فهو مكروه.
(1333 / 1) في يده غمر: في يده بقايا رائحة الطعام ودسمه، أي لم يغسل يديه بعد تناول الطعام وهذا يدعو
الهوام والحشرات إليه فتلسعه فيجلب الأذى لنفسه.
199

(3) أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن سهيل عن أبيه
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نام وفي يده غمر لم يغسله فأصابه شئ
فلا يلومن إلا نفسه).
(134) في مخالطة الناس ومخالفتهم
(1) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون
ابن أبي شبيب قال: قال صعصعة لابن أخيه: إني كنت أحب إلى أبيك منك فأنت أحب
إلي من أبي، إذا لقيت المؤمن فخالطه، وإذا لقيت الفاجر فخالفه.
(2) محمد بن عبيد عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن رجل من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم
أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم).
(3) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت
قال: قال عبد الله بن مسعود: خالطوا الناس وزايلوهم وصافحوهم ودينكم لا تكلمونه.
(135) في هيبة الحديث عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
(1) أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: حدثني مسلم البطين
عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطاني ابن مسعود خميسا إلا أتيته فيه،
قال: فما سمعته يقول لشئ قط (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) فلما كان ذات عشية قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: فنكس، قال: فنظرت إليه وهو قائم محللة أزرار قميصه، قد
اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك
أو شبيها بذلك.

(134 / 2) فخالفه: تباعد عنه ولا تسلك معه في طريق واحد.
(134 / 3) لا تكلمونه: لا تجرحونه أي لا ترضوا الناس على حساب دينكم.
(135 / 1) أي كان بادي التأثر لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
200

(2) أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين قال:
كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: أو كما قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3) حفص عن عاصم عن الشعبي قال: حدث بحديث فقيل له: أترفع هذا؟
فقال: دونه أحب إلينا إن كان خطأ في ذلك أو زيادة أو نقصان كان أحب إلينا.
(4) أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى
قال: قلنا لزيد بن أرقم: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كبرنا ونسينا، والحديث عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد.
(5) يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد
قال: خرجت مع سعد بن مالك من المدينة إلى مكة، وما سمعته يحدث حديثا حتى
رجعنا.
(6) أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا توبة العنبري قال:
قال لي الشعبي: أرأيت الحسن حين يقول (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم): لقد جلست إلى ابن
عمر، فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب فقال: (إنه
ليس من طعامي، وأما أنتم فكلوه).
(7) أبو بكر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي
قال: جلست إلى ابن عمر ستة فما سمعته يحدث عن النبي عليه السلام بشئ.
(8) أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه
قال: قال ابن عمر لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي مسعود عقبة بن عمرو: أحسب ما
هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأحسبه حسبهم بالمدينة حتى أصيب.

(135 / 2) كي لا يحمل وزر كلمة واحدة ربما نقلت إليه غير ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(135 / 7) أي أنهم لم يكونوا يحدثون الناس بحديث إلا إذا سئلوا عنه أو كان في الامر إحقاق حق وإبطال
باطل.
(135 / 8) ليمنعهم من رواية الحديث ولعل المقصود وهو الأرجح لمنعهم من رواية الحديث لغير أهل الحديث
فربما سامع له لا يعيه ولا يفقهه ثم يخرج فيرويه على غير الوجه الذي روي فيه وهو يظن أنه قد
أصاب وسنده إليهم فيحمله الناس عنه و قد عرفوا جلوسه إليهم وسماعه منهم.
201

(136) ما كره من اطلاع الرجل على الرجل
(1) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سهل بن سعد
يقول: اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدرى يحك به رأسه فقال: (لو
أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك: إنما الاستئذان من البصر).
(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بركة بن يعلى التيمي عن أبي سويد
العبدي قال: كنا بباب ابن عمر نستأذن عليه، فحانت مني التفاتة، فرآني فقال: أيكم
اطلع في داري؟ قال قلت: أنا أصلحك الله، حانت مني التفاتة فنظرت، قال: ويحك لك
إن تطلع في داري.
(3) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة عن الهذيل
ابن شرحبيل أن سعدا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فادخل رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما
جعل الاستئذان من أجل النظر).
(4) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن الحسن قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (من سبقه بصره إلى البيوت فقد دمر) يعني دخل.
(5) أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزيل قال: جاء
رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هكذا
عنك هذا، فإنما الاستئذان من النظر).
(6) أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو أن أحدا اطلع على ناس بغير إذنهم حل
لهم أن يفقأوا عينه).
(7) يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان في بيته، فاطلع رجل من خلل الباب، فسدد النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمشقص، فتأخر
الرجل.

(136 / 2) أي من سمح لك أو بأي حق تطلع في داري، كيفما كانت فهي استنكار شديد لفعله.
(136 / 3) لان النظر يسبق الانسان فربما وقع بصره على ما لا يحق له أن يراه وربما نظر إلى داخل الدار
وأهله لم يحتجبوا بل ما زالوا في مباذلهم وهذا اعتداء على كرامة الدار وأهلها ووقوع في الحرام ولا يفعله
قصدا وعمدا إلا قليل الدين ضعيف الايمان.
(136 / 5) هكذا عنك: إليك عني ابتعد من هنا.
(136 / 6) لأنه يتطلع إلى عوراتهم ويعتدي عليهم بنظره كان العقاب للعين التي هي أداة هذا الاعتداء.
202

(8) وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير قال: استأذن رجل
على حذيفة فادخل رأسه، فقال له حذيفة: قد أدخلت رأسك فادخل استك.
(137) في تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم
وما جاء فيه
(1) شريك بن عبد الله عن سماك عن عبد الرحمن بن عيد الله عن أبيه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).
(2) أبو معاوية عن عاصم عن محمد بن بشر عن أنس قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).
(3) ابن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي
مثل حديث ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب.
(4) أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي
كبشة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ
مقعده من النار).
(5) أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن
عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: يا أبتي! مالي لا أسمك تحدث عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا؟ فقال: إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني
سمعت منه كلمة يقول: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).
(6) أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا عن خالد بن سلمة عن مسلم مولى خالد عرفطة أن خالد بن عرفطة ذكر المختار فقال: كذاب، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
(7) أبو بكر قال حدثنا ابن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن
كعب عن أبي قتادة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر: (إياكم وكثرة
الحديث عني فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ
مقعده من النار).

(137 / 7) تقول علي: نسب إلي قولا لم أقله أو فعلا لم أفعله أو سنة لم أسنها.
203

(8) محمد بن بشر وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي بكر بن
سالم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الذي يكذب علي يبني بيتا له في النار).
(9) غندر عن شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا يخطب
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار).
(10) عفان قال حدثنا همام قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كذب علي - أحسبه قال: متعمدا -
فليتبوأ مقعده من النار).
(11) أبو عبد الرحمن المقبري أسباط بن محمد عن مطرف عن عطية عن أبي
سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).
(12) أبو عبد الرحمن المقبري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن
عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تقول
علي ما لم أقل فليتبوأ مقعدة من النار).
(13) أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قد رأيتموني
وسمعتم مني وستسألون عني، فمن كذب علي فليتبوأ مقعدة من النار).
(14) قال حدثت عن هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من
كذب لي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)، وربما قال: (فليتبوأ مقعده من النار متعمدا).
(15) سويد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)، وربما قال: (فليتبوأ
مقعده من النار متعمدا).
(16) سويد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من
النار).

(137 / 8) أي يبني بكذبه بيتا له في النار.
(137 / 13) أي سيسألونكم عن أقوالي وأفعالي فالتزموا الصدق ولا تتحدثوا إلا بما سمعتموه ورأيتموه ولا
تدفعكم أغراضكم إلى ادعاء أحاديث لم أقلها.
(137 / 14) قال: أي أبو بكر وحدثت بني للمجهول لأنه لا يذكر من حدثه بهذا الحديث.
204

(17) أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سعيد بن عبيد عن
علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن كذبا علي ليس
ككذب أحدكم، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار).
(18) يعلى بن عبيد عن محمد بن حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم
قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من
النار).
(138) في الرجل يسأل: أنت أكبر أم فلان؟ ما يقول؟
(1) أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي
رزين قال: قيل للعباس: أنت أكبر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو أكبر مني وولدت أنا
قبله.
(2) أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه قال: قيل لأبي وائل:
أيكما أكبر؟ أنت الأكبر أو الربيع بن خثيم؟ قال: أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا.
(3) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي وائل بنحو منه.
(139) في الرجل يمدح الرجل
(1) أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي
ثابت عن مجاهد عن أبي معمر عن المقداد بن الأسود قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو
في وجوه المداحين التراب.
(2) غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن رجلا

(137 / 17) لان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خزانة سنته وفيه توضيح أو تعليم للناس الحلال والحرام والحديث
الكاذب المنسوب للرسول صلى الله عليه وسلم قد يحل حراما أو يحرم حلالا وأما الكذب على الناس فلا يجاوز فلا يجاوز أذاه
صاحبه ولذا كان عقاب الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم جهنم وبئس المصير.
ومن كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا كان كافرا بما جاء به من رسالة الهدي وكان عاصيا لله
ورسوله صلى الله عليه وسلم.
(138 / 1) أي هو أجل مني مقاما وإن كنت أكبر منه عمرا.
(138 / 2) وهذا من أدب الحديث لان قوله أنا أكبر منه فقط قد يحمل على معنى الاستصغار له.
(139 / 1) لأنهم لا يمدحون الرجل إلا طمعا في ماله وعطاياه ولا يخلو المديح من كذب ومبالغة.
205

جعل يمدح عثمان، فعمد المقداد فجثا على ركبتيه، قال: وكان رجلا ضخما، قال:
فجعل يحثو في وجهه الحصى، فقال له عثمان: ما شأنك؟ قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: (إذا
رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب).
(3) غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن معبد الجهني عن معاوية قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إياكم والتمادح فإنه الذبح).
(4) أبو الأحوص عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا
قعودا عند عمر بن الخطاب، فدخل عليه فسلم عليه، فاثنى عليه رجل من القوم في
وجهه، فقال عمر: عقرت الرجل عقرك الله، تثني عليه في وجهه في دينه.
(5) أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال عبيد الله بن عمر عن زيد بن
أسلم عن أبيه أسلم قال: سمعت عمر يقول: المدح الذبح.
(6) وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله:
إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا، ولا يأتي الرجل فيثني عليه في وجهه فيقطع
ظهره فلا يمنعه شيئا.
(7) شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي
بكرة عن أبيه قال: مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ويحك!
قطعت عنق صاحبك مرارا)، ثم قال: (إن كان مادحا أخاه لا محالة فليقل له: أحسبه
ولا أزكي على الله أحدا).
(8) غندر عن شعبة عن عاصم قال: قلت لقاسم: أيكره للرجل أن يمدح أخاه
وهو شاهد؟ قال: نعم، فقلت: وإن كان غائبا؟ قال: يقال: لا تمدح أخاك. (9) أبو بكر قال حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن سفيان عن ليث عن
طاوس عن ابن عباس قال: لا أزكي على الله أحد.
(10) يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عطاء بن

(139 / 3) التمادح: أن يمدح بعضكم بعضا فيثير الواحد الغرور الكاذب في الاخر بدل أن يرشده إلى عيوبه
ليصلحها.
ومدح الرجل للاخر كأنه يحثه على عطائه بل حتى يلزمه به أحيانا وهو غير قادر على ذلك.
(139 / 4) عقرت الرجل: ذبحته.
206

أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر، فجعل ابن عمر يحثو التراب نحو
وجهه بأصابعه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم المادحين فاحثوا في أفواههم
التراب)؟.
(11) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن
همام قال: جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه فاخذ المقداد بن الأسود ترابا فحثاه في
وجهه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب).
(12) وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال:
كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه حين أدبر فقال: عقرت الرجل،
عقرك الله.
(140) في المشورة من أمر بها
(1) هشام عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لن يهلك امرؤ بعد مشورة).
(2) عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن
داود لابنه: يا بني! لا تقطع أمرا حتى تؤامر مرشدا، فإنك إذا فعلت ذلك لم تحزن عليه.
(3) وكيع عن سفيان عن رجل عن الضحاك قال: ما أمر الله نبيه بالمشاورة
إلا لما علم فيها من الفضل، ثم تلا (وشاورهم في الامر).
(4) أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال: إذا اختلف
الناس في شئ فانظر كيف صنع فيه عمر فإنه كان لا يصنع شيئا حتى يسأل ويشاور.
(5) الفضل بن دكين عن أياس بن دغفل قال حدثنا الحسن قال: ما شاور
قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم.

(140 / 1) لأنه إن غاب عنه شئ من الامر فربما لم يغب عمن يستشيره وإن غاب عن مستشار أو آخر فأكثر
من رأي في الامر الواحد يعطي للانسان القدرة على محاكمة الأمور بصورة أفضل.
(140 / 2) أي أنه على الانسان أن يستشير من يظن لديه علما أو خبرة في الحياة يزيد على علمه وخبرته.
(140 / 3) سورة آل عمران من الآية (158).
207

(141) ما ذكر في طلب الحوائج
(1) عيسى بن يونس عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبو مصعب
الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه).
(2) عيسى بن يونس عن طلحة عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ابتغوا
الخير عند حسان الوجوه).
(3) أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (التمسوا المعروف عند حسان الوجوه).
(142) الرجل يخرج أحسن حديثه
(1) وكيع عن ابن عون عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن
يخرج الرجل أحسن حديثه.
(143) في الكلام بالفارسية من كرهه
(1) وكيع عن أبي هلال عن ابن بريدة قال: قال عمر: ما تعلم الرجل
الفارسية إلا خبث ولا خبث إلا نقصت مروءته.
(2) وكيع عن ثور عن عطاء قال: لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا
عليهم كنائسهم، فان السخط ينزل عليهم.
(3) أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن داود بن أبي هند أن محمد بن
سعد بن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال: ما بال المجوسية بعد الحنيفية.

(141 / 1) المقصود بحسان الوجوه الذين لا يقطبون ولا يغلب العبوس عليهم لان سماحة الايمان تظهر في
الوجه فتعطيه نورا وجمالا ومظهرا قريبا إلى القلوب.
(143 / 3) ولا يعني ذلك ترك تعلم أي لغة غير العربية إنما ترك الحديث بها في الوقت الذي يمكنه أن يتحدث
بالعربية لان ترك العربية يجعله يلحن بها ويضعف قوتها في نفسه وقوة ما تحمل من معان وكلمات
منها التوحيد وروح الاسلام والاهتمام بلغة غير لغة العرب سيجعله يعيش حضارة وفلسفة وأفكار
اللغة التي تحدث بها وهذا ما نراه أيضا واضحا في أيامنا فان انصراف بعض الناس عن لغتهم الأم
إلى لغة جديدة تجعلهم يتحولون بالتدريج إلى اعتناق الفلسفات والمنهج الحضاري الذي تعبر عنه هذه
اللغة الجديدة، فكيف يكون الامر إذا كانت هذه اللغة هي الفارسية لغة المجوسية؟
208

(144) من رخص في الفارسية
(1) وكيع عن أبي خلدة قال: كلمني أبو العالية بالفارسية.
(2) وكيع عن النهاس بن قهم قال: سمعت شيخا بمكة يقول: أشرف أبو
هريرة من هذا الباب على هذا السوق فقال: يا بني فروح! سحت وداست.
(3) وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمرة
من الصدقة، فتناول الحسن بن علي تمرة فلاكها في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (كخ كخ!
لا تحل لنا الصدقة).
(4) ابن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن منذر الثوري قال: سأل رجل
ابن الحنفية عن الجبن فقال: يا جارية! اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به پنيرا، فاشترت به
پنيرا ثم جاءت به - يعني الجبن.
(145) ما قالوا في الرجل يكتني قبل أن يولد له،
وما جاء فيه
(1) عبد الأعلى عن برد عن الزهري قيل له: أيكتني الرجل قبل أن يولد
له؟ قال: كان رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتنوا قبل أن يولد لهم.
(2) حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كناني عبد الله بابي
شبل، وكان علقمة لا يولد له.

(144 / 2) سحت: كلمة عربية وتعني بحرام وداست كلمة فارسية تستعمل في لعبة تشبه ألعاب النرد اسمها
البرجيس وهي تعني لعبة تعادل نقل الحجر إحدى عشر خانة. ولعل المقصود بقوله إن هذا السوق
يا بني فروح حرام وميسر فدعوا الجلوس فيه وليس ها هنا حديث بالفارسية بل نهي عن مجالسة
الفرس في أسواقهم.
(144 / 3) استغرب ورود هذا الحديث هاهنا فليس هنا موضعه إلا إذا ظن ناسخ المصنف أن كلمة كخ كخ
هي فارسية فنقل الحديث إلى هذا الموضع وليس الامر كذلك فكخ كخ ليست من الفارسية بشئ
بل هي عربية يراد منها إثارة الطفل لبصق ما أدخل في فيه.
(144 / 4) پنيرا: كلمة فارسية تعني اسم نوع معين من الجبن وليست اسما للجبن إطلاقا واستعمالها لا يعني
التحدث بالفارسية كاستعمالنا لفظة راديو أو تلفزيون لا يعني أننا نتحدث بالإفرنجية.
(145 / 2) وكان علقمة لا يولد له عبارة زادها الراوي للتوضيح ولعلها من حفص رحمه الله.
209

(3) محمد بن الحسن الأسدي عن أبي عوانة عن هلال بن أبي حميد قال: كناني
عروة قبل أن يولد لي.
(4) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن مولى للزبير عن عائشة أنها
قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! كل أزواجك قد كنيته غيري، قال: (فأنت أم عبد
الله).
(5) أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن
عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب أن عمر قال لصهيب: ما لك تكتني بابي
يحيى وليس لك ولد؟ قال: كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي يحيى.
(6) وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا،
فكان يقول لأخ لي صغير: (يا أبا عمير! ما فعل النغير؟). (7) وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا بأس أن يكتني الرجل قبل
أن يولد له.
(146) ما يستحب من الكلام
(1) وكيع عن مسعر عن شيخ قال: سمعت ابن عمر أو جابرا قال: كان في
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل.
(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن عطية عن ابن عمر قال:
الشقاشق في الكلام من شقاشق الشيطان.
(3) وكيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا، يفهمه كل من سمعه.

(145 / 6) عمير تصغير عمر ونغير تصغير وهو البلبل الطير المعروف أو كل صغير من الطيور.
(146 / 2) الشقاشق والشقشقة الاكثار من استعمال حرفي الشين والقاف لتفخيم اللفظ وتضخيمه وهو تصنع
مكروه.
(146 / 3) كلاما فصلا: واضحا لا يحتمل أكثر من معنى.
210

(4) يزيد بن هارون قال أخبرنا نافع بن عمر الجعفي عن بشر بن عاصم عن
أبيه عن عبد الله بن عمر، قال نافع: أراه رفعه، قال (إن الله يبغض البليغ من الرجال
الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها).
(5) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن عبد الملك بن
عمير قال: قام رجل فتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزبد شدقاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(تعلموا، وإياكم وشقاشق الكلام، فان شقاشق الكلام من الشيطان).
(147) من كره أن يسمع المبتلى التعويذ
(1) حفص بن غياث عن يزيد عن أبي جعفر أنه كان يكره أن يسمع المبتلى
التعويذ من البلاء. (148) ما لا ينبغي للرجل أن يدعو به
(1) سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال: كان يكره أن يقول
(اللهم لا تبتلني إلا بالتي هي أحسن) ويقول: قال الله تعالى: (ونبلوكم بالشر والخير
فتنة).
(149) في إحراق الكتب ونحوها
(1) عبد الله بن مبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان إذا
اجتمعت عنده الرسائل أمر بها فأحرقت.
(2) وكيع عن سفيان عن النعمان بن قيس أن عبيدة أوصى أن تمحا كتبه.
(3) أبو بكر قال حدثنا معتمر عن كهمس عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن
مسلم بن يسار قال: كان إذا جاءه الكتاب محا ما كان فيه ذكر ثم ألقاه.

(146 / 4) الباقرة: البقرة.
والمقصود الذي يلوك الكلام ويضخمه ليضفي على كلامه أهمية ليست له.
(147 / 1) أي التعوذ من البلاء الذي نزل بالمبتلى لان سماعه ذلك قد يؤذيه.
(149 / 1) كي لا تقع في مكان تدوسه الاقدام فتدوسها ولعل فيها اسما لله أو حديثا أو قرآنا فيحمل هو
أ ولا إثم ذلك لأنه تركها تقع بين الأرجل.
(149 / 2) ويمحى الكتاب إذا كان مكتوبا في الأدم أما الورق فلا يمحى والأفضل أن يحرق.
211

(4) أبو معاوية عن الا عمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال:
أتي عبد الله بصحيفة فيها حديث، فاتى بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأحرقت.
(150) في الرجل يجد الكتاب يقرأه أم لا؟ (1) وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: وجدت كتابا
أ قرأه؟ قال: لا.
(151) كتاب الحديث بالكراريس
(1) حفص بن غياث عن الوليد بن ثعلبة الطائي عن الضحاك أنه كان يكره
أن يكتب الحديث في الكراريس.
(2) وكيع عن الوليد بن ثعلبة عن عبد الله مؤذن الضحاك عن الضحاك قال:
لا تتخذوا للحديث كراريس ككراريس المصحف.
(3) وكيع عن الحسن عن ليث عن مجاهد أنه كره الكراريس.
(4) وكيع عن أبي عوانة عن سليمان بن أبي العتيك عن أبي معشر عن إبراهيم
أنه كرهها.
(152) ما ينهى عنه الرجل أن يسبه
(1) علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا الليل ولا النهار، ولا الشمس ولا القمر، ولا
الريح، فإنها تبعث عذابا على قوم ورحمة على آخرين).
(2) يحيى بن سعيد عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثنا ثابت الزرقي عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا الريح فإنها من روح الله، تأتي
بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها، وتعوذوا بالله من شرها).

(150 / 1) إذ لعل فيه شيئا من أسرار الناس لا يجوز الاطلاع عليها.
(151 / 1) الكراريس ج كراسة وهي الدفاتر تجمع كتبا، وكراهية كتابة الحديث تعني تفضيله لنقله حفظا
شفاها، وإنما كانت الكراهية كي لا يكون الحديث في كتاب كالمصحف الشريف منعا لخطأ العوام
الذين قد يخلطون بينهما. أما في عصرنا فقد زال هذا المانع.
212

(3) عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الأحول عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان في سير، فهبت ريح، فكشفت عن رجل قطيفة كانت عليه، فلعنها، فقال له النبي
صلى الله عليه وسلم: (لعنتها)؟ قال: يا رسول الله! كشفت قطيفتي، فقال: (إذا رأيتها فسل الله من
خيرها، وتعوذ بالله من شرها، ولا تلعنها فإنها مأمورة).
(153) ما يكره للرجل أن يتبع أو يجتمع عليه
(1) شبابة قال حدثنا شعبة عن الهيثم قال: رأى عامر بن ضمرة قوما يتبعون
رجلا فقال: إنها فتنة للمتبوع مذلة للتابع.
(2) يزيد بن هارون عن العوام عن حبيب بن أبي ثابت قال: رأي ابن
مسعود ناس فجعلوا يمشون خلفه فقال: ألكم حاجة؟ قالوا: لا، قال: ارجعوا فإنها ذلة
للتابع فتنة للمتبوع.
(3) ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن سليم بن حنظلة قال: أتينا أبي بن
كعب لنتحدث عنده، فلما قام قمنا نمشي معه، فلحقه عمر فرفع عليه عمر الدرة فقال:
يا أمير المؤمنين! أعلم ما تصنع؟ قال: إنما تري فتنة للمتبوع مذلة للتابع.
(4) سفيان بن عيينة عن نعيم عن عاصم قال: كان أبو العالية إذا جلس إليه
أكثر من أربعة قام.
(154) ما ينبغي للرجل أن يتعلمه ويعلمه ولده
(1) محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن
سعد عن سعد قال: قال: يا بني! تعلموا الرمي فإنه خير لعبكم.

(152 / 3) في سير: في مسير خلال سفره.
فلعنها: أي أن الحسن لعنها.
(153 / 1) لان الرجل إذا رأى الناس يتبعونه كأنه تبعا له فقد يفتن ويداخله الغرور والكبر وفي هذا هلاكه،
وهي مذلة للمتبوع لأنه يسلم قياد نفسه وأمره لسواه.
(153 / 3) لغة الأثر هنا ضعيفة وقد آثرنا تركه على حاله.
(153 / 4) وإنما يقوم خوف الفتنة.
(154 / 1) لان في الرمي إعداد لجيل يكون قادرا على الدفاع عن نفسه وعرضه ودينه مستعدا لحماية بلده من
كل عدو طامع بأرضه.
213

(2) عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن رافع بن سالم
الفزاري قال: مر عمر بن الخطاب بنا فقال: ارموا فان أرمي عدة وجلادة.
(3) أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة
قال: قال سعيد بن العاص: إذا علمت ولدي القرآن وأحججته وزوجته فقد قضيت
حقه، وبقي حقي عليه.
(4) عبد الرحمن بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال: لا تحضر الملائكة شيئا
من لهو كم غير الرهان والرمي، نعم ملتهى المؤمن القوس والنبل، من تعلم الرمي ثم تركه
كانت نعمة يكفرها.
(5) عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس يرمون فقال: (خذوا وأنا مع ابن الأدرع)، فقالوا: يا
رسول الله! نأخذ وأنت مع بعضنا دون بعض، فقال: (خذوا وأنا معكم يا بني
إسماعيل).
(6) عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي حدرد
الأسلمي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس من أسلم وهم يتناضلون فقال: (ارموا يا بني
إسماعيل! فان أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع ابن الأدرع)، فأمسك القوم بأيديهم فقال:
(مالكم لا ترمون؟) قالوا: يا رسول الله! أنرمي وقد قلت: أنا مع ابن الأدرع وقد
علمنا أن حزبك لا يغلب؟ قال: (ارموا وأنا معكم كلكم).
(7) عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن رجل من أسلم
يقال له ابن الأدرع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تمعددوا واخشوشنوا وانتضلوا وامشوا حفاة).

(154 / 4) القسم من نعم ملتهى إلى آخر هذا الأثر مرفوعة في مجمع الزوائد أما القسم الأول فهو مرسل.
(154 / 5) يرمون: أي بالنبل على هدف قد وضعوه على مسافة منهم.
خذوا: ابدأوا الرمي.
وأنا معكم يا بني إسماعيل: أي وأنا معكم كلكم.
(154 / 7) تمعددوا: خذوا بعادات معد في اللبس الخشن وعيش الكفاف والعرب من معد. انتضلوا: ارموا
بالنبل واحملوها.
214

(8) يزيد بن هارون قال أخبرنا الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله
ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به،
والممد به، قال: ارموا واركبوا، وإن ترموا أحب إلى من أن تركبوا، وكل ما يلهو
به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من
الحق).
(9) عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا أبو سلام
الدمشقي عن خالد بن زيد الجهني عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه إلا
أنه قال: (ومنبله).
(10) ابن مبارك عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال: أدركتهم يشتدون بين
الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبانا.
(11) أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: رأيت حذيفة
يشد بين الهدفين.
(12) أبو بكر قال حدثنا ابن عياش عن عاصم عن أبي العدبس قال،
سمعت عمر يقول: أخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم، وانتضلوا وتمعددوا واخشوشنوا
واجعلوا الرأس رأسين، وفرقوا عن المنية، ولا تلثوا بدار معجزة، وأخيفوا الحيات من
قبل أن تخيفكم وأصلحوا مثاويكم.

(154 / 8) إذا كان السهم يرمى في سبيل الله.
اركبوا: تدربوا على ركوب الخيل. ملاعبته أهله: أي ملاعبة ومضاحكة امرأته وأطفاله.
(154 / 9) منبله: الذي يناوله للرامي أي هو الممد به.
(154 / 10) كانوا رهبانا: أي أقاموا الليل في الصلاة.
(154 / 11) يشد: يركض.
الهدفين: مكان وقوفه للرماية ومكان الغرض يرمي إليه أي رآه يركض ذاهبا وآيبا.
(154 / 12) الهوام: الأفاعي والعقارب وما شابه ذلك من حيوانات تخرج ليلا.
اجعلوا الرأس رأسين: أي تدربوا على الطعان بالسيوف فبها يصبح الرأس رأسين.
- فرقوا عن المنية: دعوا ميتة الفراش وابحثوا خير ميتة وهي الاستشهاد في سبيل الله.
- لا تلثوا بدار معجزة: لا تطيلوا القيام والسكن في أرض لا خير فيها.
- أصلحوا مثاويكم: والمثوى مكان النوم إنما المراد تزوجوا من النساء الفاضلات وأدبوا نساءكم إذا
نشزن.
215

(155) ما يستحب للرجل أن يوجد ريحه منه
(1) زياد بن الربيع عن يونس بن عبيد عن أبي قلابة أن ابن عباس كان إذا
خرج من بيته إلى المسجد عرف جيران الطريق أنه قد مر - من طيب ريحه.
(2) أبو أسامة عن أبي العميس عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان عبد الله
يتطيب بطيب فيه مسك.
(3) أبو بكر قال حدثنا علي بن حفص قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن
عبيد الله مولى لسعد بن أبي وقاص قال: رأيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا قتادة وأبا أسيد
الساعدي يمرون علينا ونحن في الكتاب فنجد منهم ريح العبير - وهو الخلوق.
(4) وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف
بريح الطيب إذا أقبل.
(5) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن محمد بن جحادة عن طلحة بن
مصرف قال: كان ابن مسعود يعرف بريح الطيب.
(6) وكيع عن المسعودي عن سليمان بن ميناء عن نفيع مولى عبد الله قال:
كان عبد الله من أطيب الناس ريحا وأنقاهم ثوبا أبيض.
(7) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال: كان
عبد الله بن جعفر يستحق المسك ثم يجعله على يافوخه.
(156) من كره للمرأة الطيب إذا خرجت
(1) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب
خرج يوم عيد، فمر بالنساء فوجد ريح رأس امرأة فقال من صاحبة هذا؟ أما لو عرفتها
لفعلت وفعلت، إنما تطيب المرأة لزوجها، فإذا خرجت لبست أطيمرها أو أطيمر
خادمها، فتحدث النساء أنها قامت عن حدث.

(155 / 2) وتطيب الرجل للخروج إلى المسجد سنة استنادا لقوله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد)
صدق الله العظيم وقد تطيب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
(155 / 7) يستحق: يسحق: أي يدقه حتى يصير ناعما كالذرور. واليافوخ: أم الرأس.
(156 / 1) أطيمر: تصغير طمر أو طمار وهو الثوب المستهلك. قامت عن حدث: أي تتحدث إلى النساء
مفاخرة أنها كانت نائمة مع زوجها ولذا ما زالت آثار الطيب باقية على رأسها وقوله هنا يفيد
كراهية فعل ذلك وبعض النساء ما زلن على هذه العادة تغسل إحداهن رأسها بالماء حتى تسألها
جاراتها فتقول من الجنابة تفاخرهن بذلك.
216

(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبي
موسى قال: أيما امرأة تطيب ثم خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها لم تقبل لها صلاة حتى
تغسل اغتسالها من الجنابة.
(3) يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن
بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خرجت
إحداكن إلى المسجد فلا تمس طيبا).
(4) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن القاسم عن أبي بزة عن أبي
عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه وجد من امرأته ريح مجمر وهي بمكة، فاقسم عليها ألا
تخرج تلك الليلة.
(5) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن عثمان بن عبد الله بن
سراقة عن أمه قالت: نزل بي حموي فمسست طيبا ثم خرجت فأرسلت إلي حفصة: إنما
الطيب للفراش.
(6) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم أن امرأته استأذنته
أن تأتي أهلها، فأذن لها فوجد بها ريح [رحه]، فجلسها وقال: إن المرأة إذا تطيبت ثم
خرجت فإنما طيبها شنار فيه نار.
(7) وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن المنكدر قال: زارت أسماء أختها
عائشة، والزبير غائب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ريح طيب فقال: (ما على امرأة أن
تطيب وزوجها غائب).

(156 / 2) ليوجد ريحها: أي كي تفوح رائحة طيبها ويشم الناس الرائحة ويتطلعون إلى مصدرها.
(156 / 4) المجمر: وعاء صغير يوضع فيه الجمر ويجعل عليه البخور. ريح مجمر: ريح بخور المجمر أي أنها
تبخرت به.
(156 / 5) الحمو: والد الزوج.
(156 / 6) [رحه] هكذا في الأصل غير منقوط وقد بحثنا في كل احتمالات النقط الممكنة هاهنا فلم نعثر على
معنى يفيد فلا ريب أن هناك نقصا أو سوء كتابة للكلمة فصورها الناسخ عن الأصل الذي أخذ
عنه تسويرا كما هي ها هنا. فجلسها: فأجلسها هو الأصح إنما تركنا الأصل على حاله في هذا
الأثر.
217

(157) في تنحية الأذى عن الطريق
(1) أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الايمان ستون (أو) سبعون (أو) بضعة -
(واحد العددين) -: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن
الطريق، والحياء شعبة من الايمان).
(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع عن أبي برزة
قال: قلت: يا رسول الله! دلني على عمل انتفع به، قال: (نح الأذى عن طريق
المسلمين).
(3) يزيد بن هارون قال أخبرنا بن حازم قال حدثنا بشار بن أبي
سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف عن أبي عبيدة قال: سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من عاد مريضا أو أنفق على أهله أو ماز أذى عن طريق فحسنة
بعشرة أمثالها).
(4) أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال: خرج
رجل مع معاذ فجعل لا يرى أذن في الطريق إلا نحاه، فلما رأى ذلك الرجل جعل لا يمر
بشئ إلا نحاه، فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: الذي رأيتك تصنع، قال: أصبت أو
أحسنت! إنه من أماط أذى عن طريق كتبت له حسنة، ومن كتبت له حسنة دخل الجنة.
(5) الحسين بن موسى قال: سمعت أبا هلال قال حدثنا قتادة عن أنس قال:
كانت شجرة على طريق الناس، فكانت تؤذيهم، فعزلها الرجل عن طريق الناس، قال: قال
النبي صلى الله عليه وسلم: (فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة).
(6) ابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام
قال: (كان على طريق غصن شجرة يؤذي الناس، فأماطها رجل فادخل الجنة).
(7) يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن واصل مولى أبي عيينة
عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (غرضت علي أمتي

(157 / 1) أو بضعة وأحد العددين أي أو بضعة وستون أو بضعة وسبعون الشك هنا من الراوي.
(157 / 3) ماز أذى: أبعد أذى.
218

باعمالها، حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها الأذى ينحى عن الطريق،
ورأيت في سئ أعمالها النخامة في المسجد لا تدفن).
(158) في التحشيش على الطريق
(1) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال:
سمعت سعدا يقول: اتقوا هذي الملاعن، ثم قال إسماعيل: يعني التحشيش على ظهر
الطريق.
(2) أبو معاوية عن عاصم عن عون بن عبد الله عن أبي هريرة قال: إياكم
والملاعن، قالوا: وما الملاعن؟ قال: قارعة الجلوس على الطريق وتحت الشجرة يستظل
تحتها الراكب.
(3) يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن عن جابر قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنزلوا على جواد الطريق ولا تقضوا عليها الحاجات).
(159) التطيب بالمسك
(1) وكيع عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده المسك فقال: (هو أطيب طيبكم).
(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد
مولى سلمة عن سلمة أنه كان إذا توضأ أخذ المسك فمسح به وجهه ويديه.
(3) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال: كان
عبد الله بن جعفر يسحق المسك ثم يجعله على يافوخه.
(4) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع عن ابن سيرين قال: لا بأس بالمسك
للحي والميت.

(158 / 1) التحشيش هو التعريس أي النوم خلال السفر للراحة على جانب الطريق. والملاعن قارعة الطريق،
تمر بها الدواب وتقبل إليها الهوام فيجب الابتعاد قليلا عن هذه الأماكن لمن أراد النوم والراحة
خلال السفر.
(158 / 3) جواد الطريق: وسطها.
219

(160) من كره المسك
(1) وكيع عن ابن أبي رواد عن الضحاك قال: المسك ميتة ودم.
(2) وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يجعل المسك في
المصحف.
(3) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن أنه كان يكره المسك
للحي والميت.
(161) في المبيت على السطح
(1) ابن مهدي عن سفيان عن عمران بن مسلم عن علي بن عمارة قال: جاء
أبو أيوب فأراد أن يبيت على سطح لنا أجلح، قال: كدت أن أبيت الليلة لا ذمة لي.
(2) مروان عن العلي بن عبد الرحمن قال: سألت مجاهدا عن الرجل ينام فوق
السطح ليس عليه حائط، فقال مجاهد: إنما قيل ذاك لمن سقط.
(162) في الرجل يصل من كان أبوه يصل
(1) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عمرو بن علقمة عن ابن أبي حسين
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقطع من كان يصل أباك، يطفأ بذلك نورك، إن
ودك ود أبيك).
(2) ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن عون بن عبد الله قال: قال
عبد الله: صل من كان أبوك يواصل، فان صلة الميت في قبره أن تصل من كان يواصل.
(3) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن بلال عن أبيه قال: من
صلة الرجل أباه أن يصل إخوانه الذين كان يصلهم، قال حماد: أحسبه عن أبي موسى،
قيل لحماد: بلال بن أبي بردة؟ قال: نعم.

(161 / 1) سطح أجلح: سطح لا حافة له تستره أو تمنعه من السقوط.
(161 / 2) ليس عليه حائط: لا حافة له.
220

(4) ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه قال: مكتوب في التوراة: أحبب
حبيبك وحبيب أبيك.
(163) في تتريب الكتاب
(1) يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو عقيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن
عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: تربوا صحفكم أنجح لها.
(2) يزيد بن هارون قال أخبرنا بقية قال حدثنا أبو أحمد الدمشقي عن أبي
الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تربوا صحفكم أنجح لها والتراب مبارك).
(3) يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو شيبة عن رجل عن الشعبي قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تربوا صحفكم أعظم للبركة).
(164) في رد جواب الكتاب
(1) شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي قال: قال ابن عباس: إني
لأرى لجواب الكتاب علي حقا كرد السلام.
(165) في ركوب ثلاثة على دابة
(1) عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الأحول عن عامر عن ابن عمر قال: ما
كنت أبالي لو كنت عاشر عشرة على دابة بعد أن تطيقنا.
(2) إسماعيل بن علية عن خالد عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه غلامان من
بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه والاخر خلفه.
(3) ابن علية عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن
جعفر لابن الزبير: أتذكر إذا تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم،
فحملنا وتركك.

(163 / 2) تربوا صحفكم: أي جففوا حبرها عند كتابتها بالتراب. أنجح لها: يثبت حبرها وكتابتها.
(165 / 1) بعد أن تطيقنا: شرط أن تقدر على حملنا.
221

(4) عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم قال حدثنا مرق العجلي قال حدثني
عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى بنا، قال: فتلقى بي
والحسن أو الحسين، قال: فحمل أحدنا بين يديه والاخر خلفه حتى دخلنا المدينة.
(5) أبو بكر قال أخبرنا ابن فضيل عن سفيان العطار قال: رأيت الشعبي
مرتدفا خلف رجل، قال: وكان يقول: صاحب الدابة أحق بمقدمها.
(166) من كره ركوب ثلاثة على الدابة
(1) عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن محمد بن سيرين أنه كان يكره أن
يركب ثلاثة على دابة.
(2) ابن فضيل عن الأجلح عن الشعبي قال: أيما ثلاثة ركبوا على دابة
فأحدهم ملعون.
(3) ابن إدريس عن جبريل بن أحمر عن ابن بريدة قال: رآني أبي ردف
ثالث فقال: ملعون.
(4) شريك عن عامر قال: خرجت إلى الحرة أنظر إلى الفيل، فرأيت الحارث
الأعور راكبا وخلفه ردف قال، فقال: لو صلح ثلاثة حملناك.
(5) عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن حسن [عن] مهاجر بن قنفذ قال:
كنا نتحدث معه إذا مر ثلاثة على حمار، فقال للاخر منهم: انزل لعنك الله، قال: فقيل له:
تلعن هذا الانسان؟ قال: فقال: إنا قد نهينا عن هذا أن يركب الثلاثة على الدابة.
(6) وكيع عن أبي العنبس عن زاذان قال: رأى ثلاثة على بغل فقال: لينزل
أحدكم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الثالث.
(167) من كان لا يدع أحدا من أهله
ينام بعد الفجر حتى تطلع الشمس
(1) وكيع عن بشر بن سليمان عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب قال
كان عبد الله إذا صلى الفجر لم يدع أحدا من أهله صغيرا ولا كبيرا يطوف حتى تطلع الشمس

(166 / 2) أحدهم: آخرهم ركوبا لأنه يحمل الدابة فوق طاقتها.
(167 / 1) يطوف: يظل نائما.
222

(2) وكيع عن فضيل بن غزوان عن مهاجر بن شماس عن عمه قال: كنت
أخرج إلى جبانة من هذه الجبابين أنصب بفخ لي، فخرجت ثلاث غدوات أرى رجلا
بعد الفجر جالسا في مكان، قلت: يا عبد الله! من أنت؟ قال: أنا حذيفة بن اليمان، قال:
قلت: أي شئ تصنع ههنا؟ قال: أنظر إلى الشمس من أين تطلع؟.
(3) أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس
ابن أبي حازم عن مدرك بن عوف قال: مررت على بلال وهو بالشام جالس غدوة،
فقلت: ما يحسبك يا أبا عبد الله! قال: أنتظر طلوع الشمس.
(4) أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى
الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس.
(5) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك قال: عجبا لأصحاب
عبد الله! إنهم ينظرون إلى الشمس من حيث تطلع، أو لا يعلمون أن الفجر إذا طلع من
موضع طلعت منه الشمس.
(6) أبو أسامة عن ابن عون عن أبي بشر عن جندب بن عبد الله البجلي ثم
القشري قال: استأذنت على حذيفة ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت: فإذا رسول الله
صلى الله عليه وسلم قد لحقني فقال: (ما ردك؟) قلت: ظننت أنك نائم؟ قال: (ما كنت لأنام حتى
أنظر من أين تطلع الشمس) قال: فحدثت به محمدا فقال: قد فعله غير واحد من
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
(168) في الرجل يبيت في البيت وحده
(1) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي جعفر قال: لا
تبت في بيت وحدك: فان الشيطان لا يكون ولعا.
(2) حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يسافر ا لرجل وحده أو يبيت في بيت وحده.

(167 / 2) الجبانة: ما استوى من ا لأرض وملس لا شجر فيه وربما كان فيه آكام ولا تكون الجبانة في الرمل
ولا في ا لجبل.
والجبانة أيضا هي الصحراء وبها سميت المقبرة والمعنى السابق هو المقصود.
223

(3) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عاصم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو يعلم أحدكم ما في الوحدة ما سار أحدكم با لليل).
(169) من كان يسر حديثه من أهله
(1) ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن يزيد قال: كان
أبي لا يلمس على حديثه أهله، كان يخلو هو وأصحابه في غرفة يتحدثون.
(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن
زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا،
ولكن الله يذهبه بالتوكل).
(3) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة
ابن عامر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال: (أحسنها الفال ولا ترد مسلما،
فإذا رأي أحدكم من ذلك ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات ولا يدفع السيئات
إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك).
(4) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة)، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله!
البعير يكون به الجرب فيجرب به الإبل؟ قال: (ذلك القدر، فمن أجرب الأول)؟
(5) أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (لا طيرة ولا صفر).
(6) ابن علية عن الجريري عن المضارب بن حرب قال: قلت لأبي هريرة:
أسمعت من نبيك شيئا فحدثنيه، قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا عدوى ولا طيرة
ولا هامة، وخير الطيرة الفال، والعين حق).

(168 / 3) لان الوساوس تخامر نفس المستوحد.
(169 / 1) لا يلمس على حديثه أهله أي لا يجلسهم معه يستمعون حديثه بل يسره عنهم.
(169 / 2) إلا أي إلا ويتطير أو يتشاءم. وقد سبق شرحه في باب سابق.
والطيرة: التشاؤم من أشياء.
(169 / 4) الهامة: خرافة جاهلية تقول أن القبيل يخرج من رأسه طائر ينادي مطالبا بالثأر فإذا أخذ بثأره
هدأ.
(169 / 5) صفر هو شهر صفر المعروف وكانوا يتشاءمون لمقدمه وتارة يؤجلونه إلى شهر آخر.
224

(7) ابن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفال الحسن ويكره الطيرة.
(8) يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفال الصالح).
(9) أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: لا تطير الطيرة
إلا من تطير.
(10) كثير بن هشام قال حدثنا الفرات بن سليمان عن عبد الكريم عن زياد
ابن أبي مريم قال: خرج سعد بن أبي وقاص في سفر، قال: فأقبلت الظباء نحوه حتى إذا
دنت منه رجعت، فقال له رجل: أيها الأمير! ارجع، فقال له سعد: أخبرني من أيها
تطيرت؟ أمن قرونها حين أقبلت أم من أذنابها حين أدبرت؟ ثم قال سعد عند ذلك: إن
الطيرة لشعبة من الشرك.
(11) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مرزوق بن بكير التيمي عن
عكرمة أن ابن عباس لزق بمجذوم فقلت له: تلزق بمجزوم؟ قال: فأمض وقال: لعله
خير مني ومنك.
(12) ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم
كرز قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقروا الطير على مكانها).
(13) الفضل بن دكين عن سليمان بن القاسم عن أمه قال: سألت أم سعيد
سرية علي: هل كان الحسن والحسين يتطيران؟ قالت: كانا يحسان ويمضيان.
(14) مروان بن معاوية عن عوف عن حيان عن قطن بن قبيصة عن أبيه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العيافة والطيرة والطرق من الجبت).

(169 / 9) أي لا تصيب الطيرة إلا من تطير أي من تشاءم من شئ وخاف منه الشر جاءه وأصابه ما يخافه.
(169 / 10) من قرونها أم أذنابها أي أنه سخر من تطيره.
(169 / 11) أمض كف عن هذا الحديث أو ابتعد فلا نحب أن نسمع قولك.
(169 / 13) يحسان: يتسليان بإثارة الطيور حتى تطير ولا يأبهان إن تيامنت أو تشاءمت.
(169 / 14) العيافة: زجر الطير بسعد أو نحس، والعائف الذي يوصف أن عينه بصيرة بالأمور.
الطرق: ضرب الحصى أو الأصداف أو خط الرمل تكهنا. الجبت: الشرك والكفر.
225

شريك عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حياة عن أبي الدرداء
قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق: من تكهن أو استقسم أو زحفته طيرة من سفر.
(16) علي بن الجعد عن يزيد بن إبراهيم عن أبي الزبير عن جابر قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا غول ولا صفر).
(170) من رخص في الطيرة
(1) شريك وهشيم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان
في وقد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: (إنا قد بايعناك فارجع).
(2) وكيع عن عبد الله بن سعيد عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن
أمه فاطمة بنت حسين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تديموا النظر إلى
المجذومين).
(3) وكيع عن النهاس بن قهم قال: سمعت شيخا بكة يحدث عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فر من المجذوم فرارك من الأسد).
(4) وكيع عن إسماعيل بن مسلم عن الوليد بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على
مجذوم فخمر أنفه فقيل له: يا رسول الله! أليس قلت: لا عدوى ولا طيرة؟ قال: بلى.
(5) أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يورد الممرض على المصح).
(6) وكيع عن أسامة بن زيد عن نافع بن جبير قال: قال كعب لعبد الله بن
عمرو: هل تطير؟ قال: نعم، قال: فما تقول؟ قال: أقول (اللهم لا طير إلا طيرك، ولا
خير إلا خيرك، ولا رب لنا غيرك) قال: أنت أفقه العرب.

(169 / 15) استقسم أي بالأزلام. زحفته طيرة من سفر: ردته فلم يسافر أي أنه خرج يريد السفر فرأى شيئا
تطير منه فرجع عن سفره ولم يسافر.
(169 / 16) الغول: حيوان خرافي له عين واحدة ويأكل البشر.
(170 / 1) وهذا لا طيرة فيه إنما بعد عن مصدر داء وبيل.
(170 / 3) لان الجذام داء لا دواء له وهو يأكل اللحم ولا يبقي إلا العظام.
(170 / 4) وتخمير الانف لان جراثيم الجذام: أسرع ما تنتقل به هو الهواء عبر التنفس.
(170 / 5) الممرض: المصاب بمرض. المصح: السليم لا مرض به أو الناقة من مرض حديثا كي لا ينتكس.
(170 / 6) أي يستعيذ بالله مما يتطير منه ويتابع طريقه ولا ترده طيرته عما يريد.
226

(7) محمد بن سواء عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه كان يعجبه أن يتقى
المجذوم.
(171) من كان يستحب أن يسأل ويقول: سلوني
(1) غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن عكرمة قال: ما لكم لا تسألونا
أفلستم؟.
(2) أبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال: قال ابن عباس: ما سألني
رجل عن مسألة إلا عرفت، فقيه هو أو غير فقيه.
(3) عمر بن سعيد عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال:
ما يأتيني أحد يسألني؟
(4) ابن عيينة عن عمرو قال: قال لنا عروة: ائتوني فتلقوا مني.
(5) ابن عيينة عن الزهري قال: كان عروة يتألف الناس على حديثه.
(6) عمر بن سعد عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان قال: سألت
ابن مسعود عن أشياء ما أحد يسألني عنها.
(7) أبو الأحوص عن سماك عن خالد قال: أتيت الرحبة فإذا أنا بنفر
جلوس قريبا من ثلاثين أو أربعين رجلا فقعدت معهم، فخرج علينا علي، فما رأيته أنكر
أحدا من القوم غيري فقال: ألا رجل يسألني فينتفع وينتفع جلساؤه.
(8) ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
يقول: (سلوني) إلا علي بن أبي طالب.

(170 / 7) يتقي المجذوم: أي لا يقترب منه السليم ما أمكنه.
(171 / 1) أفلستم؟: أي ألم يبق لديكم شئ تسألوننا عنه.
(171 / 7) ما رأيته أنكر أحدا غيري: أي كان يعرف الباقين والمقصود أنه قد عرفهم لأنهم اعتادوا الجلوس
معه لسؤاله عن أمور ومسائل يريدون معرفة أحكامها.
227

(172) من كره النظر في كتب أهل الكتاب
(1) هشام عن مجالد عن الشعبي عن جابر أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقال: يا رسول الله! إني أصبت كتابا حسنا من
بعض أهل الكتاب، قال: فغضب وقال: (أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب! فوالذي
نفسي بيده! لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شئ فيخبروكم بحق فتكذبوا
به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده! لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن
يتبعني).
(2) ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار قال:
كانت اليهود تجئ إلى المسلمين فيحدثونهم فيستحسنون، أو قال: يستحبون، فذكروا
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا: (آمنا بالله وما أنزل
إلينا وما أنزل إليكم) إلى آخر الآية.
(3) حاتم بن وردان عن أيوب عن عكرمة قال: قال ابن عباس: تسألون أهل
الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله وتقرأونه محضا لم يشب.
(4) أبو بكر قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن
يزيد قال: قال عبد الله: لا تسألوا أهل الكتاب عن شئ فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل،
فإنهم لن يهدوكم ويضلون أنفسهم، وليس أحد منهم إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه
كتالية المال.
(173) من رخص في كتاب العلم
(1) حسين بن علي عن الربيع بن سعد قال: رأيت جابرا يكتب عند ابن
سابط في ألواح.

(172 / 1) تهوك: كان على غير استقامة أي دخل في الامر متهورا وبلا مبالاة أي هل كان إسلامنا تهورا
وخطأ وسقوطا في هودة الردى؟
بيضاء نقية: أي دعوة عدل. صافية من الشوائب والتحريفات التي رفع فيها أهل الكتاب.
(172 / 2) سورة العنكبوت من الآية (46).
(172 / 3) محضا لم يشب: صافيا لم يحرف ولم يخلط به مال ليس منه.
(172 / 4) تالية: رغبة.
228

(2) يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حرملة قال: كنت سئ الحفظ،
فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتاب.
(3) الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان
عن عمه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: قيدوا العلم بالكتاب.
(4) يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن
يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شئ أسمعه من رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك قالوا: تكتب كل شئ تسمعه من رسول الله
صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضى والغضب، قال: فأمسكت فذكرت ذلك للنبي
صلى الله عليه وسلم فأشار بيده إلى فيه فقال: (أكتب فوالذي نفسي بيده: ما يخرج منه إلا حق).
(5) أبو أسامة عن مسعر عن معن قال: أخرج إلي عبد الرحمن بن عبد الله
كتابا وحلف لي أنه خط أبيه بيده.
(6) جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس بكتاب الأطراف.
(7) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل قال: أملى علي الضحاك
مناسك الحج.
(8) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير
ابن نهيك قال: كنت أكتب ما أسمعه من أبي هريرة، فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابي
فقلت هذا ما سمعته منك؟ قال: نعم!
(9) أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن
ابن سيرين قال: كنت ألقى عبيدة بالأطراف فأسأله.
(10) ابن نمير عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن
عباس، فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطة الرحل، فإذا نزل نسخه.

(173 / 2) في الكتاب: أي في كتابة ما أسمع منه من أحاديث وآثار. (173 / 4) وقد قال تعالى: (وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى) صدق الله العظيم.
(173 / 6) الأطراف: الغريب من الحديث والأثر والأطراف في الحديث كالطرائف في الاخبار.
(173 / 9) الأطراف هنا اسم موضع لعله ظاهر المدينة التي كان يسكنها.
(173 / 10) واسطة الرحل: مقدمه الطويل الذي يلي صدر الراكب أو ما بين القادمة والآخرة.
229

(11) سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال:
الكتاب أحب إلي من النسيان.
(12) سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي المليح:
يعيبون علينا الكتاب وقد قال الله تعالى: (علمها عند ربي في كتاب).
(13) حفص عن مجاهد عن الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد الله أنه كان إذا
سمع شيئا كتبه. (14) وكيع عن أبيه عن عبد الله بن حبش قال: رأيتهم عند البراء يكتبون
على أكفهم بالقصب.
(174) من كان يكره كتاب العلم
(1) أبو أسامة عن شعبة عن جابر عن عبد الله بن يسار قال: سمعت عليا
يخطب يقول: أعزم على من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه، فإنما هكذا الناس حيث يتبعون
أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم.
(2) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن كهمس عن أبي نضرة قال: قلنا لأبي
سعيد الخدري: لو أكتبتنا الحديث فقال: لا نكتبكم، خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا.
(3) مروان بن معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن سليمان بن الأسود المحاربي
قال: كان ابن مسعود يكره كتاب العلم. (4) جرير عن مغيرة قال: كان عمر يكتب إلى عماله: لا تجلدن علي كتابا.
(5) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال لي عبيدة: لا تجلدن علي كتابا.
(6) وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال: كتبت عن أبي كتابا كبيرا
فقال: ائتني بكتبك، فاتيته بها فغسلها.
(7) وكيع عن الحكم بن عطية عن ابن سيرين قال: إنما ضلت بنو إسرائيل
بكتب ورثوها عن آبائهم.

(173 / 12) سورة طه من الآية (52).
(174 / 2) أي سماعا.
(174 / 4) أي لا تجمعن أحاديثي إليكم ورسائلي في كتاب.
230

(8) وكيع عن إسماعيل عن الشعبي أن مروان دعا زيد بن ثابت وقوما
يكتبون، وهو لا يدري، فأعلموه فقال: أتدرون لعل كل شئ حدثتكم ليس كما
حدثتكم.
(9) أبو معاوية عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال:
أتى عبد الله بصحيفة فيها حديث، فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأحرقت، ثم
قال: أذكر بالله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به، والله لو أعلم أنها بدار الهند
لابتلغت إليها، بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم
لا يعلمون.
(10) معتمر بن سليمان عن كهمس عن عبد الله بن مسلم عن أبيه قال: كل
الكتاب أكره، قال: أراه يعني ما كان فيه كان فيه من ذكر الله، قلت لمعتمر: يعني الخاتم؟ قال:
نعم!.
(11) معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم أنه كان يكره أن يكتب الحديث.
(12) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب قال: سمعت سعيد بن
جبير قال: كنا نختلف في أشياء فكتبتها في كتاب ثم أتيت بها ابن عمر أسأله عنها خفيا،
فلو علم بها كانت الفيصل فيما بيني وبينه.
(13) ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: قال لي عبيدة: لا
تجلدن علي كتابا.
(14) ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس أنه رخص له
أن يكتب ولم يكد.
(175) في الرجل يكتم العلم
(1) أبو بكر قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمارة بن زاذان قال
حدثنا علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من
رجل حفظ علما فسئل عنه فكتمه إلا جاء يوم القيامة ملجما من نار).

(174 / 8) أي أنه يدعوهم بذلك إلى محو ما كتبوه.
(174 / 9) لابتلغت إليها: أي ليمحوها.
231

(2) أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء عن أبي هريرة قال: (من كتم
علما عنده ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار).
(176) من كان يجب أن يجئ بالحديث كما سمع
ومن رخص في ذلك
(1) معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال: من يتبع أن يحدث بالحديث كما
سمع: ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حياة، وكان ممن لا يتبع ذلك: الحسن
وإبراهيم والشعبي، قال ابن عون: فقلت لمحمد: إن فلانا لا يتبع أن يحدث بالحديث كما
سمع، فقال: أما إنه لو اتبعه كان خيرا له.
(2) مروان بن معاوية عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر أنه كان يتبع
اللحن ي الحديث كي يجئ به كما سمع.
(3) أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي أنهما كانا لا
يريان بأسا بتقديم الحديث وتأخيره، وكان ابن سيرين يتكلفه كما سمع.
(4) سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية قال: كنا نريد نافعا على إقامة
اللحن في الحديث فيأبى.
(5) أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش قال: قلت لأبي الضحى:
المصورون، قال: المصورين.
(6) شريك عن جابر عن عامر قال: قلت له: أسمع اللحن في الحديث؟
قال: أقمه.
(177) الرجل يجعل في يده الخيط ليستذكر به
(1) أبو عاصم عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يجعل الرجل
في يده الخيط يستذكر به الرجل في الشئ.

(176 / 2) وسبقت الإشارة في مواضع عديدة إلى هذا لامر لان صاحب المصنف هذا رحمه الله قد روى
الأحاديث والآثار كما سمعها مع ما فيها من لحن أحيانا.
232

(2) إسحاق بن منصور عن منصور بن أبي الأسود عن مغيرة عن إبراهيم أنه
كره أن يربط الخيط في الخاتم يستذكر به الحاجة.
(178) من كره الدف
(1) ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن مغراء ا لعبدي عن شريح أنه سمع
صوت دف فقال: إن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه دف.
(2) يحيى بن سعيد وابن مهدي عن سفيان عن عمران بن مسلم قال: قال لي
خيثمة: أما سمعت سويدا يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه دف.
(3) يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحاب
عبد الله يستقبلون الجواري في الأزقة معهن الدفوف فيشقونها.
(179) في الختانة من فعلها
(1) عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
أن إبراهيم اختتن بالقدوم وهو ابن مائة وعشرين سنة، ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة.
(2) عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كان إبراهيم أول
الناس أضاف الضيف، وأول الناس قص شاربه وقلم أظفاره واستحد، وأول الناس اختتن،
وأول الناس رأى الشيب فقال: يا رب! ما هذا؟ قال: الوقار، قال: رب زدني وقارا.
(3) عباد بن العوام عن حجاج عن رجل عن أبي المليح عن شداد بن أوس
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء).
(4) ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: (خمس من الفطرة). فذكر الختان.
(5) إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن منصور عن مجاهد وإبراهيم قالا:
الختان سنة.

(178 / 1) الأحرى هنا كان الرفع لكن المحدث لم يرفعه فتركناه كما هو رغم أن مثل هذا لا يقال عن
رأي
(179 / 2) الاستحداد: حلق شعر العانة أو إزالته بالنورة.
(179 / 3) واختتان النساء يسمى الخفض.
233

(180) في الاخذ بالرخص
(1) غندر عن شعبة عن منصور عن مالك بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل
أن عبد الله قال: (إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه).
(2) غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: (إن
الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه).
(3) وكيع عن سفيان عن أبيه عن تميم بن سلمة عن ابن عمر قال: (إن الله
يحب أن تؤتى مياسره كما يحب أن تؤتى عزائمه).
(4) وكيع عن سفيان عن أبيه قال: ذكرته لعبد الرحمن الرجال قال: قال ابن
عباس: إن الله يحب أن تؤتى مياسره كما يحب أن تؤتى عزائمه).
(5) وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى فريضته).
(6) ابن إدريس عن حصين عن الشعبي عن مسروق قال: (إن الله يحب أن
تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه).
(7) يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي قال: (إن الله يحب أن
تؤتى مياسره كما يحب أن تطاع عزائمه).
(8) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن نضر بن عربي عن عطاء قال: إذا
تنازعك أمران فاحمل المسلمين على أيسرهما.
(9) ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين
أمرين أحدهما أيسر من الاخر إلا أخذ الذي هو أيسر.
(10) ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (يسروا ولا تعسروا).
(11) وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم
لما بعثه ومعاذا إلى اليمن قال: (يسرا ولا تعسرا).

(180 / 1) والرخص منها رخصة الافطار للمريض والمسافر ورخصة قصر الصلاة للمسافر الخ......
العزائم: الفرائض التي أوجبها سبحانه.
234

(181) من قال: ابن أخت القوم منهم
(1) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن مخراق عن أبي
كنانة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ابن أخت القوم من أنفسهم).
(2) وكيع عن شعبة عن قتادة قال: قلت لمعاوية بن قرة: سمعت أنس بن
مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنعمان بن مقرن: (ابن أخت القوم من أنفسهم).
قال: نعم!
(3) وكيع عن سفيان عن ابن خيثم عن إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة عن
أبيه عن جده قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال: (هل فيكم من غيركم؟) قالوا: لا
إلا ابن أختنا وحليفنا ومولانا، فقال: (ابن أختكم منكم، وحليفكم منكم، ومولاكم
منكم).
(182) في الرخصة في حديث بني إسرائيل
(1) أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج).
(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع بن سعد عن ابن سابط عن جابر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تحدثوا عن بني إسرائيل فإنه كانت فيهم أعاجيب).
(3) أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي
كبشة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا
حرج).

(181 / 1) أي هل كالمنتسب إليكم عصبا أي كابنكم وابن أخيكم.
(181 / 3) أي يهمه ما يهمهم ويسوءه ما يسوءهم.
(182 / 1) ولا يعني هذا الاخذ بما يقولوه جزافا استنادا إلى أحاديث أخر وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواها
الثقة عن الثقة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا أي أن تروى عنهم بعض القصص عن الأنبياء الذين لم
يرد ذكرهم في القرآن الكريم وعلى أن يكون الاخذ من الاسفار التي لم تحرف ولم تشوه أما كتب
اليهود الموجودة ففيها الكثير من التحريف فلا يؤخذ منها قول إلا بعد محاكمته ومحاولته اكتشاف
الصحيح وترك الزائف.
235

(4) أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن
يسار عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج).
(183) ما ذكر في التخنيث
(1) محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس قال:
(لعن الله المتخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء). قال: قلت لعكرمة:
المترجلات؟ قال: المتشبهات بالرجال.
(2) حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء
اللاتي يتشبهن بالرجال.
(3) وكيع عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي
صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية أخيها: إن يفتح الله الطائف
غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أخرجوهم من
بيوتكم).
(4) وكيع عن إسرائيل عن الوليد بن العيزار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا
يدخل بيتا فيه مخنث.
(5) علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين
من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.
(6) أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان عن يونس عن
الحسن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن من الرجال المتشبه بالنساء ولعن من النساء
المتشبهة المترجلة).
(7) حميد بن عبد الرحمن عن حسين عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن
غفلة قال: المتشبهة بالرجال من النساء ليست منا ولسنا منها.

(183 / 1) المتخنثون: المتشبهون من الرجال بالنساء.
(183 / 3) تقبل بأربع وتدبر بثمان وهي طيات اللحم في بطنها إذا أقبلت وعند خاصرتيها إذ دبرت.
236

(184) في كف اللسان
(1) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر
قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أي المسلمين أفضل؟ فقال: (من
سلم المسلمون من لسانه ويده).
(2) غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير
عن عبد الله بن عمرو قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! أي الاسلام أفضل، قال:
(أن يسلم المسلمون من يدك ولسانك).
(3) غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت عروة بن النزال يحدث عن
معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (ألا أدلك على أملك ذلك كله)، قال: قلت:
يا رسول الله! قولك (ألا أدلك على أملك ذلك كله) قال: فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
لسانه، قال: قلت: يا رسول الله! وإنا لنؤاخذ بما نتكلم به، قال: (ثكلتك أمك معاذ!
وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم). قال شعبة: وقال الحكم:
وحدثني به ميمون بن أبي شبيب وسمعته منه منذ أربعين سنة.
(4) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حيان عن
عيسى بن عقبة قال عبد الله: والذي لا إله غيره! ما على الأرض شئ أحوج إلى طول
سجن من لسان.
(5) أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم
عن أبيه قال: دخل عمر على أبي بكر وهو آخذ بلسانه هكذا، يقول: ها إن ذا أوردني
الموارد.
(6) غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن سفيان عن أبيه قال:
قلت: يا رسول الله! أي شئ أتقى؟ فأشار بيده إلى لسانه.
(7) وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: أحق ما طهر
المسلم لسانه.

(184 / 1) وقد قدم اللسان على اليد لعظيم خطره ولان الكلمة الواحدة قد تكون بابا لفتنة كبيرة. والمقصود
أن يسلم المسلمون من قوله وفعله.
(184 / 7) وتطهيره يكون بالدعوة إلى الخير والحق ونفى الباطل والبهتان وأهله.
237

(185) ما يكره للرجل أن يتكلم به
(1) أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقل أحدكم: إني خبيث النفس، وليقل، إني لقس
النفس).
(2) ابن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقل
أحدكم: خبثت نفسي، وليقل: لقست نفسي).
(3) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن
عباس يكره أن يقول: إني كسلان.
(4) أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي راشد أن أختا
لعبيد بن عمير استشفعت الرجل عليه فقالت: إنما هو بالله وبك، فغضب فقال: إنما هو
بالله.
(5) أبو أسامة عن سفيان عن مختار قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يكره
أن يقول: اللهم تصدق علي، ولكن ليقل: اللهم امنن علي.
(186) في الثناء الحسن
(1) يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن حفصة عن الربيع بن زياد عن
كعب قال: والله ما استقام لعبد ثناء في الأرض حتى يستقر له في أهل السماء.
(2) يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب قال: التقيت أنا وأياس بن
معاوية بذات عرق فذكرنا إبراهيم التيمي فقال: أياس: لولا كرامته علي لأثنيت عليه
فقلت: هل عرفه؟ قال: نعم، قلت: فلم تكره الثناء عليه، قال: إنه كان يقال: إن الثناء
من الجزاء.

(185 / 1) لان المقصود أنه متضايق أو يحس بالغثيان وحبس النفس معناه أبعد من ذلك. لقست: غثت.
(185 / 4) أي كأنما جعلته ندا لله والعياذ به.
238

(3) أبو بكر قال حدثنا معاذ عن حميد عن أنس قال: قالت المهاجرون: يا
رسول الله! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير، ولا أحسن مواساة في
قليل، كفونا، وأشركونا في المهنا، قد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله، فقال: (لا، ما
أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم).
(187) في الحديث للناس والاقبال عليهم
(1) أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أشعث بن سوار عن
كردوس عن عبد الله قال: إن للقلوب نشاطا وإقبالا، وإن لها لتولية وإدبارا، فحدثوا
الناس ما أقبلوا عليكم.
(2) أبو أسامة عن عثمان بن غياث عن أبي السليل قال: قدم علينا رجل من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يجتمعون عليه، فصعد على ظهر بيت فحدثهم.
(3) جعفر بن عون قال أخبرنا أبو العميس عن أبي طلحة قال: قدم أنس بن
مالك الكوفة فاجتمعنا عليه، قال: فقلنا: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
وهو يقول: أيها الناس! انصرفوا عني، حتى ألجأناه إلى حائط القصر فقال: (لو تعلمون
ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا) أيها الناس! انصرفوا عني، فانصرفنا عنه.
(4) أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا الحسن قال:
حدثوا الناس ما أقبلوا عليكم بوجوههم، فإذا التفتوا فاعلموا أن لهم حاجات.
(5) أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا.
(6) أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه كان
إذا رأى من أصحابه هشاشا - يعني انبساطا - ذكرهم.
(7) ابن إدريس وابن عيينة وأبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن

(186 / 3) أي أن الثناء من الاجر.
(187 / 4) لان من يلتفت لن يفقه ما يقال حتى لو سمع لان أمورا أخرى تشغله.
(187 / 5) يتخولنا بالموعظة أي لا يطيل علينا بل يعظنا حينا بعد حين.
(187 / 6) ذكرهم: وعظهم.
239

بكر بن عبد الله بن الأشج عن معمر عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: قال عمر: لا
تبغضوا الله إلى عباده، يكون أحدكم إماما فيطول عليهم ما هم فيه، ويكون أحدكم قاصا
ويطول عليهم ما هم فيه.
(188) في قول الرجل لأخيه: جزاك الله خيرا
(1) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قال الرجل لأخيه: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ
في الثناء).
(2) وكيع عن أسامة بن زيد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: قال عمر:
لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه: جزاك الله خيرا، لأكثر منها بعضكم لبعض.
(189) ما يقول الرجل إذا نام وإذا استيقظ
(1) سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا
أخذ مضجعه قال: (اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك فوضت
أمري، وإليك ألجأت ظهري رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك،
آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت (أو) رسولك الذي أرسلت).
(2) وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال: كان
النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال: (اللهم باسمك أحيى وأموت)، وإذا استيقظ قال: (الحمد لله الذي
أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور).
(3) محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه قال: كنت قاعدا عند عمار
فأتاه رجل فقال: ألا أعلمك كلمات، قال كأنه يرفعهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت
مضجعك من الليل فقل: (اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي وفوضت أمري
إليك، وألجأت ظهري إليك، آمنت بكتابك المنزل ونبيك المرسل، نفسي خلقتها،
لك محياها ومماتها، فإن توفيتها فارحمها، وإن أخرتها فاحفظها بحفظ الايمان).
(4) غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت عمرو بن عاصم يحدث أنه

(188 / 2) لأكثر منها لعظيم ما فيها من الخير.
(189 / 1) إذا أخذ مضجعه: أي أراد النوم.
240

سمع أبا هريرة أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشئ أقوله إذا أمسيت وإذا
أصبحت، قال: قل (اللهم! عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل
شئ ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان
وشركه، قله إذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك).
(5) غندر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: سمعت أبا بكر بن أبي
موسى يحدث عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال: (الحمد لله الذي أحيانا
بعدما أماتنا وإليه النشور)، قال شعبة هذا أو نحو هذا - وإذا نام قال: (اللهم باسمك أحيى
وباسمك أموت).
(6) ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمير عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أراد أحدكم أن يضطجع على فراشه فلينزع
داخلة إزاره ثم لينفض بها فراشه فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليضطجع على شقه
الأيمن ثم ليقل، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي
فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين).
(7) غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: (إذا أخذت مضجعك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك،
ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك،
لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فان مات مات على الفطرة).
(8) أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن عبد الله بن باباه عن أبي هريرة
قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا وحده، لا شريك له، له الملك وله
الحمد، وهو على كل شئ قدير، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله، الله أكبر، غفرت
ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.
(9) الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن
أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (فمجئ ما جاء بك؟) قال: جئت يا رسول الله تعلمني شيئا
عند منامي، قال: (إذا أخذت مضجعك فاقرأ (قل يا أيها الكافرون) ثم نم على
خاتمتها فإنها براءة من الشرك).

(189 / 9) مجئ ما جاء بك: أي أنك لم تجئ هكذا إنما لامر تريده أو تريد السؤال عنه وسورة الكافرون
براءة من الشرك لأنها تبرؤ من عبادة ما يعبد المشركون.
241

(10) مروان بن معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن عبد الرحمن بن نوفل
الأشجعي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني بشئ أقوله إذا أصحبت وإذا
أمسيت؟ قال: (اقرأ (قل يا أيها الكافرون) ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من
الشرك).
(11) الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي
قال: إذا أخذت مضجعك فقل: بسم الله وفي سبيل الله على ملة رسول الله وحين تدخل
الميت قبره.
(12) يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن سواء عن
حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: (رب قني عذابك يوم تبعث
عبادك).
(13) أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لرجل: (يا فلان! إذا أويت إلى فراشك فقل: (اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت
وجهي إليك ووليت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك
الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت) فان مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن
أصحبت أصبحت خيرا).
(14) جعفر بن عون عن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن
عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار: (كيف تقول حين تريد أن تنام؟) قال:
أقول باسمك ربي وضعت جنبي فاغفر لي قال قال: (قد غفر لك).
(15) أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحابنا
يأمروننا ونحن غلمان إذا أوينا إلى فراشنا أن نسبح ثلاثين، ونحمد ثلاثا وثلاثين، ونكبر
أربعا وثلاثين.
(190) من كان يقول: إذا أخذت مضجعك
فضع يدك اليمنى تحت خدك الأيمن
(1) أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن المسيب عن
حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى على خده الأيمن.
(2) عبيد بن سعيد عن شعبة عن أبي مؤمل عن الزهري عن عروة عن عائشة

(189 / 11) وحين تدخل الميت قبره أي قل عندها مثل ذلك.
242

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن.
(3) أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا
نام توسد يمينه تحت خده ويقول: (قني عذابك يوم تبعث عبادك).
(4) عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة
عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نام قال: (اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك)،
وكان يضع يمينه تحت خده.
(5) عبيد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل عن سعيد بن أبي سعيد
المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أرادك أحدكم أن يضطجع على فراشه
فليضطجع على شقه الأيمن).
(191) في الرجل ما يقول إذا أصبح
(1) يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن
عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: (أصبحنا على
فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا
مسلما وما كان من المشر كين).
(2) محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا أبو عقيل عن سابق عن أبي
سلام خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم أو انسان أو عبد يقول حين يمسي ويصبح
ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ثلاث مرات إلا كان حقا على
الله أن يرضيه يوم القيامة.
(3) أبو الأحوص عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من النخع عن
سلمان قال: من قال إذا أصبح: (اللهم أنت ربي لا شريك لك، أصبحنا وأصبح الملك
لله، والحمد لله لا شريك له) وإذا أمسى قال مثل ذلك، كان كفارة لما حدث بينهما.
(4) ابن إدريس عن حصين عن تميم بن سلمة عن عبد الله بن سبرة عن ابن
عمر أنه كان يقول إذا أصبح وأمسى: اللهم اجعلني من أفضل عبادك - الغداة أو العشية
- نصيبا من خير تقسمه، ونورا تهدي به، ورحمة تنشرها، ورزقا تبسطه، ورضى تكشفه،
وبلاء ترفعه، وفتنة تصرفها، وشرا تدفعه.

(191 / 1) كلمة الاخلاص هي كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
243

(5) ابن إدريس عن حصين عن عمرو بن مرة قال: قلت لسعيد بن المسيب:
ما نقول إذا أصبحتم وأمسيتم مما تدعون به؟ قال: تقول: (أعوذ بالله الكريم، وبسم الله
العظيم، وكلمة الله التامة، من شر السامة والعامة، ومن شر ما خلقت أي ربي، وشر ما
أنت آخذ بناصيته، ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده، وشر الدنيا والآخرة).
(6) ابن نمير عن موسى الجهني قال: حدثني رجل عن سعيد بن جبير أنه قال:
من قال: (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) حتى يفرغ من الآية ثلاث
مرات، أدرك ما فاته من يومه، ومن قالها أدرك ما فاته من يومه.
(7) الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سهيل عن أبيه عن
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قال حين يصبح (لا إله إلا الله وحده لا
شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير) كان له كعدل. رقبة من
ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه بها عشر سيئات، ورفع بها عشر
درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى مثل ذلك حتى
يصبح).
(192) في التخلل بالقصب والسواك بعود الريحان
(1) وكيع عن سعيد بن صالح عن رجل لم يسمه أن عمر كتب: لا تخللوا
بالقصب.
(2) عيسى بن يونس عن أبي بكر الشيباني عن ضمرة بن حبيب قال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك بعود الريحان والرمان، وقال يحرك عرق الجذام.
(193) باب حق المجالس
(1) يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: مر
رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلس للأنصار فقال: (إن أبيتم أن لا تجلسوا فاهدوا السبيل
وأعينوا المظلوم).

(191 / 6) سورة الروم الآية (17).
(193 / 1) أي إن أبيتم إلا أن تجلسوا.
244

(2) ابن نمير قال حدثنا موسى بن عبيد الله عن أيوب بن خالد عن مالك بن
التيهان قال: اجتمعت جماعة منا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله! إنا أهل سافلة
وأهل عالية، نجلس هذه المجالس فما تأمرنا؟ قال: (أعطوا المجالس حقها، قال:
غضوا أبصاركم وردوا السلام وأرشدوا الأعمى وأمروا بالمعروف وانهوا عن
المنكر).
(3) عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال:
حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: حدثني أبي قال: قال أبو طلحة: كنا جلوسا
بالأفنية، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما لكم ولمجالس الصعدات؟ قال: قلنا: يا
رسول الله! إنا جلسنا بغير ما بأس نتذاكر ونتحدث، قال: أعطوا المجالس حقها)،
قال: قلنا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: (غض البصر ورد السلام وحسن الكلام).
(4) ابن نمير عن مالك بن مغول عن الشعبي قال: ما جلس الربيع بن خيثم
منذ تأزر بإزار، قال: أخاف أن يظلم رجل فلا أبصره، أو يفتري رجل على رجل فأكلف
الشهادة عليه، ولا أغض البصر، ولا أهدي السبيل، أو تقع الحاملة فلا أحمل عليها.
(5) هشام عن العوام عن ابن أبي الهذيل قال: كانوا يكرهون إذا اتخذوا
المجالس أن يضروها للسفهاء.
(194) في الرجل يقول لابن غيره: يا بني
(1) محبوب القواريري عن الصعب بن حكيم عن أبيه عن جده قال: أتيت عمر بن
الخطاب فجعل يقول: يا ابن أخي، ثم سألني فانتسبت له، فعرف أن أبي لم يدرك
الاسلام، فجعل يقول: يا بني.
(2) يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال:
ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته، فقال: (أي بني! وما يصيبك
منه).
(3) وكيع عن هشام عن أبي وجرة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن

(193 / 5) أن يضروها للسفهاء أي أن يسمحوا للسفهاء بالمشاركة لهم فيها.
245

أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطعام فقال: (يا عمر يا بني! سم الله وكل بيمينك وكل
مما يليك).
(4) عفان قال حدثنا أبو عوانة عن الجعد أبي عثمان عن أنس أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال له: (يا بني!).
(5) أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عمارة بن زاذان عن مكحول الأزدي
قال: سئل ابن عمر عن الرجل يحرم من سمرقند أو من خراسان أو من الكوفة فقال: يا
ليتنا نتقلب من وقتنا يا بني.
(6) غندر عن شعبة عن أبي حمزة قال حدثنا أياس عن قتادة عن قيس بن
عباد أن أبي بن كعب قال له: يا بني! لا يسوءك الله.
(7) جرير عن قابوس عن أبيه عن علي أنه قال: بني.
(8) إسحاق بن سليمان الرازي عن نعيم قال: سألت عاصما عن قول الله
(فناداها من تحتها) قال: (من تحتها) مفتوحة، قلت: عمن تروي؟ قال: عن زر يا
بني.
(195) من كره أن يقول لابن غيره: يا بني
(1) محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله قال: قلت لابن صاحب لي: يا
بني، فكره ذلك إبراهيم.
(2) معاذ بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبيه عن محارب عن ابن سيرين أن
امرأة قالت له: يا بني، فقال: ولدتني، قالت: لا، قال: فأرضعتني؟ قالت: لا، قال: فلم
تكذبين؟
(196) ما رخص فيه من الكذب
(1) يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن حميد بن
عبد الرحمن عن أمه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لم يكذب من قال خيرا أو نما خيرا
أو أصلح بين اثنين).

(194 / 5) من وقتنا أي من ميقاتنا نتقلب: نحرم.
(194 / 8) سورة مريم من الآية (24) وزر المذكور هو زر بن حبيش.
246

(2) محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن
شهر عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يصلح الكذب إلا في ثلاث:
كذب الرجل امرأته ليرضيها، أو إصلاح بين الناس، أو كذب في الحرب).
(197) في الستر على الرجل وعون الرجل لأخيه
(1) يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن واسع عن أبي
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره
الله في الآخرة، ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة يوم
القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).
(2) أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب
الآخرة يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على
معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون
أخيه).
(3) أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أتى ابن مسعود فقيل له:
هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا
منه شئ نأخذه به.
(4) الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس قال: لا يهتك الله ستر
عبد في قلبه مثقال ذرة من خير.
(5) عفان حدثنا همام قال سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال:
حدثني شيبة الحضرمي أنه شهد عروة يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: (لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة).
(6) عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة
قال: من أطفأ عن مؤمن شعة فكأنما أحيى موؤودة.
247

(198) ما يقع حديث الرجل موقعه من قلبه
(1) الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعد الجريري عن أبي
نضرة عن أسير بن جابر أن أويسا القرني كان إذا حدث وقع حديثه من قلوبنا موقعا لا
يقعه حديث غيره.
(2) الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة عن
شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قال: إذا حدث الرجل القوم يقع من قلوبهم موقعه من
قلبه.
(199) من قال: لا تسب أحدا ولا تلعنه
(1) أبو خالد الأحمر عن ابن غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري
الهجيمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت: أنت رسول الله؟ قال: (نعم)، قال:
قلت: يا رسول الله! اعهد إلي، قال: (لا تسب أحدا)، قال: فما سببت أحدا عبد ولا
حرا ولا شاة ولا بعيرا.
(2) غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن
عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أكبر الذنب عند الله أن يسب الرجل
والديه)، قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: (يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب
أمه فيسب أمه).
(3) ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أربى
الربا تفضل الرجل في عرض أخيه بالشتم، وإن أكبر الكبائر شتم الرجل والديه)،
قيل: يا رسول الله، وكيف يشتم والديه؟ قال: (يسب الناس فيستسب الناس بهما).
(4) أبو بكر بن عياش عن عاصم قال: ما رأيت أبا وائل ساب شيئا قط إلا
أنه ذكره الحجاج مرة فقال: اللهم أطعمه طعاما من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، ثم
قال: إن كان أحب إليك.
248

(200) ما ذكر في الكبر
(1) أبو خالد الأحمر عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن
عبد الله قال: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر).
(2) ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم: (يقول الله: العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما
ألقيته في النار).
(3) عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقة
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة
خردل من كبر، ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان).
(4) علي بن مسهر عن أبي حيان عن أبيه قال: التقي عبد الله بن عمرو وابن
عمر فانتجيا بينهما، ثم انصرف كل واحد منهما إلى أصحابه. فانصرف ابن عمر وهو
يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ قال: أبكاني الذي زعم هذا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر).
(5) أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يجئ المتكبرون يوم القيامة ذرا مثل صور الرجال،
يعلوهم كل شئ من الصغار، ثم يساقون إلى سجن جهنم يقال له (بولس) تعلوهم
نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار).
(6) ابن إدريس وابن عيينة وأبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن بكر بن
عبد الله بن الأشج عن معمر بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال: قال عمر:
إن العبد إذا تعظم وعدا طوره وهصه الله إلى الأرض وقال: اخسأ خسأك الله فهو في
نفسه كبير، وفي أنفس الناس صغير، حتى لهو أحقر عند الناس من خنزير.

(200 / 1) أي من كان في قلبه شئ مهما كان قليلا من الكبر لم يكن له نصيب في الجنة ومثقال حبة الخردل
يساوي إن أردنا الوزن 008، 0 من الجرام.
(200 / 3) أي أن عظيم عقاب المتكبر يقابله عظيم ثواب المؤمن.
(200 / 5) وفي الحديث أن الخلق يبعثون يوم القيامة على صورة أبيهم آدم وبعث المتكبرين على هذه الدرجة
من الصغر تحقير لهم ليروا قيمة أنفسهم الحقيقية وهم الذين طالما تطاولوا على الخلق في الحياة الدنيا
ونسوا ربهم ويوم حسابهم.
(200 / 6) وهصه: رماه رميا عنيفا ووطئه وطئا شديدا.
249

(7) غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت نافع بن عاصم عن
عبد الله بن عمرو قال: لا يدخل حظيرة القدس متكبر.
(201) ما جاء في النميمة
(1) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن
الحارث عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة قتات).
(2) علي بن مسهر عن الشيباني عن واصل عن شقيق عن حذيفة قال: كنا
نتحدث: لا يدخل الجنة قتات.
(3) حفص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: لما رفع الله موسى نجيا
رأى رجلا متعلقا بالعرش فقال: يا رب! من هذا؟ فقال عبد من عبادي صالح، إن
شئت أخبرتك بعمله، قال: يا رب! أخبرني، قال كان لا يمشي بالنميمة.
(4) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد
الرحمن بن يزيد قال: كانت لنا جارية أعجمية، فمرضت فجعلت تقول عند الموت: هذا
فلان تمرع في الحمأة، فلما أن ماتت سألنا عن الرجل، قال: فقال: ما كان به بأس إلا أنه
كان يمشي بالنميمة.
(202) ما جاء في المنان
(1) عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد وسالم بن أبي
الجعد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة منان).
(2) غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت نافع بن عاصم يحدث عن
عبد الله بن عمرو قال: لا يدخل حظيرة القدس منان.

(200 / 7) أي أن المتكبر منفي من رحمة الله.
(201 / 1) القتات هو النمام.
(201 / 4) الحمأة - الوحل والطين والقذر.
(202 / 1) المنان: الذي أحسن إلي انسان ظل يمن عليه إحسانه إليه ويذكره به بين الناس حتى يؤذيه في
نفسه أي هو يحاول إذلال الناس بإحسانه إليهم.
(202 / 2) أي هو منفي من رحمة الله.
250

(3) غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن
أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا
يزكيهم ولهم عذاب أليم)، قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال أبو ذر: خابوا
وخسروا، من هم يا رسول الله! قال: (المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف
الكاذب).
(4) غندر عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن سبيك
عن جابان عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة منان).
(203) ما جاء في الحسد
(1) حفص عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: لما رفع
الله موسى نجيا رأى رجلا متعلقا بالعرش فقال: يا رب! من هذا؟ قال: عبد من عبادي
صالح، إن شئت أخبرتك بعمله، قال: يا رب! أخبرني، قال: كان لا يحسد الناس ما
آتاهم من فضله.
(2) أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب).
(3) أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن الحسن قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (كاد الحسد أن يغلب القدر، وكادت الفاقة أن تكون كفرا).
(4) غندر عن شعبة عن أبي رجاء عن الحسن (ولا يجدون في صدورهم
حاجة مما أوتوا) قال: الحسد.
(204) في الاسراف في النفقة
(1) أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى:
(والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) قال: لا يجيعهم ولا
يعريهم، ولا ينفق نفقة يقول الناس: أسرف فيها.

(202 / 3) سبق شرحه في كتاب اللباس والزينة.
(203 / 2) أي هو سريع في أكل الحسنات سرعة النار في أكل الحطب وحرقه.
(203 / 3) الفاقة: الفقر والحاجة.
(203 / 4) سورة الحشر من الآية (9).
(204 / 1) سورة الفرقان الآية (67).
251

(2) وكيع عن سفيان عن عمرو بن قيس عن المنهال عن سعيد بن جبير:
(وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين) قال: في غير إسراف ولا
تقتير.
(3) ابن إدريس عن الأعمش عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي العبيدين
أنه سأل ابن مسعود عن التبذير فقال: إنفاق المال في غير حقه.
(4) يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن داود قال: قلت للحسن: أشتري
لامرأتي في السنة طيبا بعشرين درهما أسرف هذا؟ قال: ليس هذا بسرف.
(5) سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال:
البس ما شئت وكل ما شئت ما أخطأتك خلتان: سرف أو مخيلة.
(6) يعلى بن عبيد عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: سأله رجل عن
إضاعة المال، قال: أن يرزقك الله رزقا فتنفقه فيما حرم عليك.
(7) يزيد بن هارون عن العوام قال كعب: أنفقوا لخلق يأتيكم.
(8) أبو بكر قال حدثنا عفان عن سكين بن عبد العزيز عن الهجري عن أبي
الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما عال من اقتصد).
(9) وكيع عن يوسف عن أبي السرية عن الحسن قال: ليس في الطعام
إسراف.
(10) جعفر بن عون عن أبي العميس عن زياد مولى مصعب عن الحسن أن
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه: ما أنفقنا على أهلينا؟ فقال: (ما أنفقتم على أهليكم في
غير إسراف ولا تقتير فهو في سبيل الله).

(204 / 2) سورة سبأ الآية (39).
(204 / 5) خلتان: خصلتان أو عادتان.
(204 / 7) أي انفقوا فسوف يخلق لكم الله خيرا مما أنفقتم، هذا إذا كان الانفاق فيما يحب الله ويرضى.
(204 / 8) عال: صار عالة على الناس.
252

(205) ما ذكر في الشح
(1) غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير
عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم
أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وبالبخل فبخلوا، وبالفجور ففجروا).
(2) عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن صفوان بن سليم عن حصين بن
اللجلاج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يجتمع الشح والايمان في جوف
رجل مسلم).
(3) الفضل بن دكين عن موسى بن علي عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع).
(4) ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو
قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك كذا وكذا) فأتيت أبا بكر فقلت: تبخل عني، قال:
وأي داء أدوأ من البخل؟ ما سألتني من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك.
(5) أبو معاوية عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال:
جاء رجل إلى عبد الله فقال: خشيت أن تصيبني هذه الآية (ومن يوق شح نفسه)
الآية، ما أستطيع أن أعطي شيئا أطيق منعه، قال عبد الله: ذاك البخل، وبئس الشئ
البخل.
(6) أبو أسامة عن كهمس عن أبي العلاء عن ابن الأحمس قال: قلت لأبي
ذر: حديث بلغني عنك تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته منه وقلته، فذكر ثلاثة
يشنأهم الله: البخيل والمنان والمختال.
(7) أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان وعبد الله بن الحارث عن زيد بن
أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من البخل).

(205 / 1) الشح: البخل والتقتير. وحب اكتناز المال.
(205 / 3) شح هالع: أي لا يصرف القرش حتى تذهب نفسه معه.
والجبن الخالع: الخوف مما لا يخاف منه وحتى الخوف مما قد يتخيله أنه يمكن أن يصيبه.
(205 / 5) سورة الحشر من الآية (9).
253

(8) وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر أن
النبي عليه السلام كان يتعوذ من البخل.
(9) شبابة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر
عن النبي عليه السلام مثله.
(10) وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من
البخل.
(11) أبو خالد الأحمر عن سليمان بن سحيم عن طلحة بن عبيد الله بن كريز
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله جواد يحب الجواد، ويحب معالي الأخلاق
ويكره سفسافها).
(12) عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: كان للنبي
صلى الله عليه وسلم مع سعد بن عبادة جفنة تدور معه حيثما دار من نسائه، وكان يقول في دعائه: اللهم
ارزقني مالا فإنه لا يصلح الفعال إلا المال.
(13) أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن سعد بن عبادة كان يدعو (اللهم هب
لي حمدا وهب لي مجدا، لا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلحني القليل
ولا أصلح عليه).
(14) أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال: أدركت سعد بن عبادة وهو
ينادي على أطعمه: من أحب شحما أو لحما فليأت سعد بن عبادة ثم أدركت ابنه بعد ذلك
يدعو به، ولقد كنت أمشي في طريق المدينة وأنا شاب فمر علي عبد الله بن عمر منطلقا إلى
أرضه بالعالية، فقال: يا فتى! تعال انظر هل ترى على أطم سعد بن عباده أحدا ينادي،
فنظرت فقلت: لا، فقال: صدقت.
(15) أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال: كان قيس بن سعد بن عبادة
ارتحل نحو المدينة ومعه أصحاب، فجعل ينحر كل يوم جزورا حتى بلغ مرار.

(205 / 11) ومن سفساف الأخلاق أي حقيرها البخل والمن والنميمة والجبن والكبر.
(205 / 14) الأطم: المرتفع والمقصود على سطح داره.
(205 / 15) مرار موضع قريب من المدينة.
254

(16) أبو أسامة عن جرير بن حازم عن ابن سيرين قال: كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قسم ناسا من أهل الصفة بين أناس من أصحابه، فكان الرجل يذهب
بالرجل، وا لرجل بالرجلين، والرجل بالثلاثة - حتى ذكر عشرة، قال: فكان سعد بن
عبادة يرجع إ لي أهله بثمانين يعشيهم.
(17) أبو بكر قال حدثنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله
ابن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة.
(18) أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن
الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان
أجود ما يكون حين يلقاه جبريل.
(206) في الجلوس إلى الأسطوانة
(1) معن بن عيسى عن سلمة بن أبي يحيى الأنصاري قال: رأيت أنس بن
مالك يجلس إلى سارية.
(2) معن بن عيسى عن المختار بن سعد قال: رأيت القاسم بن محمد يجلس
إلى سارية.
(3) معن بن عيسى عن ثابت بن قيس قال: رأيت نافع بن جبير يجلس إلى
سارية.
(4) معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت عبيد الله بن عبد الله
يجلس إلى سارية.
(207) من كان لا يجلس إلى سارية
(1) أبو أسامة عن الأعمش قال: كان إبراهيم لا يجلس إلى أسطوانة.
(2) معن عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت عبيد الله بن عبد الله يجلس إلى
سارية، ولم أر سالم بن عبد الله يجلس إلى سارية.

(206 / 1) الأسطوانة والسارية واحد وهو العمود.
وهنا العمود في المسجد والمقصود يجلس إلى العمود فيجلس الناس حوله يستمعون إليه يعظهم
ويحدثهم.
255

(208) في الكوكب يتبعه الرجل بصره
(1) أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن ابن سيرين قال:
نزل علينا أبو قتادة الأنصاري، فانقض كوكب، فأتبعناه أبصارنا، فنهانا، عن ذلك.
(2) معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتبع
الرجل بصره الكوكب إذا رأى به.
(3) قبيصة عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله بن الحارث عن
أبي قتادة مثل حديث عبد الرحيم عن عاصم.
(4) قاسم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا عمرو بن خالد القرشي
قال: سمعت زيد بن علي يحدث عن أبيه عن جده عن علي أنه كان إذا رأى الكوكب
منقضا قال: اللهم صوبه وأصب به، وقنا شر ما يتبع.
(209) من كره أن يقول للشئ: لا شئ
(1) يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن غيلان بن جرير
عن مطرف قال: لا يكذبن أحدكم مرتين، يقول لشئ: لا شئ لا شئ، أليس بشئ؟
(210) فيمن يؤخذ منه العلم
(1) معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال: كان يقول: إن هذا
العلم دين فانظروا عمن تأخذونه.
(211) من كره أن يقول: ليس في البيت أحد،
ولا بأس أن يقول: ليس في البيت أحد من الناس
(212) في إعادة الحديث
(1) عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال: حدثنا سعيد بن
جبير ذات يوم حديثا فقمت إليه فقلت: أعده، فقال: أي ما كل ساعة أحلب فأشرب.

(208 / 4) لان الكوكب المنقض هو الشهاب الذي ترمى به الشياطين التي تحاول استراق السمع.
(211) لم يذكر تحت هذا الرقم أحاديث أو آثار بل ذكر العنوان فقط.
256

(2) إسماعيل بن عياش عن عبد الجبار قال: سمعت أنس بن شهاب يقول:
ترداد الحديث أشد من نقل الحجارة.
(213) الرجل يوضئ الرجل أين يقوم منه
(1) يعلى قال حدثنا أبو حيان عن عباية قال: وضأت ابن عمر فقمت عن
يمينه أفرغ عليه الماء، فلما فرغ صعد في بصره فقال: من أين أخذت هذا الأدب؟ فقلت:
من جدي رافع! قال: قال: هنالك الرجل.
(214) الرجل يلقى الرجل يسأله من حيث جاء
(1) أبو أسامة عن حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد قال: إذا لقيت أخاك
فلا تسأله من أين جئت؟ ولا أين تذهب؟ ولا تحد النظر إلى أخيك.
(215) إسراع المشي عند الحائط المائل
(1) إسماعيل بن علية عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال:
بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (إذا مر أحدكم بهدف مائل أو صدف مائل
فليسرع المشي وليسأل الله المعافاة).
(216) الرجل يؤاخي الرجل، من قال: يسأله عن اسمه
(1) حاتم بن إسماعيل عن عمران القصير قال: أخبرني سعيد بن سليمان عن
يزيد بن نعامة الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن
اسمه واسم أبيه وممن هو، فإنه أوصل للمودة).
(2) ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فسأل
عنه، فقال رجل: أنا أعرف وجهه، فقال النبي عليه السلام: (ليس بمعرفة تلك).

(213 / 1) أي وافقه على وجوب وقوفه إلى يمينه.
(215 / 1) وإسراع المشي هو تجنب لخطور سقوط الحائط أو ما هو مائل عليه والاسراع هنا واجب لان التمهل
أو الوقوف هاهنا إلقاء باليد إلى التهلكة.
(216 / 2) لان معرفة الواحد للاخر لا تكون إلا بمعرفة اسمه واسم أبيه وقومه ومكانه وإلا فكيف يسأل عنه
إذا غاب.
257

(217) في نفقة الرجل على أهله ونفسه
(1) أبو معاوية ويزيد عن مسعر وعبيد بن الحسن عن ابن مغفل قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نفقة الرجل على أهله صدقة).
(2) أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي قال: إن من النفقة التي تضاعف بسبعمائة
ضعف نفقة الرجل على نفسه وأهل بيته.
(3) يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن
يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نفقة الرجل على أهله صدقة).
(4) يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا بشار بن أبي
سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن أبي غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة بن
الجراح فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أنفق على أهله أو ماز أذى عن
طريق فحسنة بعشر أمثالها).
(5) ابن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر
قال: قلت: يا رسول الله! أي الاعمال أفضل؟ قال: (إيمان بالله وجهاد في سبيله)، قال:
قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: (أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا)، قلت: فإن لم أطق ذلك؟
قال: (تعين صانعا أو تصنع لأخرق)، قال: قلت: فإن لم أستطع؟ قال: (فدع الناس من
الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك).
(6) أبو أسامة عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: (على كل مسلم صدقة)، قال: قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال: (يعمل بيده فينفع
نفسه ويتصدق)، قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: (يعين ذا الحاجة الملهوف)، قال:
أرأيت إن لم يستطع؟ قال: (يأمر بالمعروف)، قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: (يمسك عن
الشر فإنها صدقة).

(217 / 4) ماز اذى عن طريق: أماطه أو أزاله.
(217 / 5) أنفسها: أعزها عليهم.
أخرق: لا يجيد صنعة.
258

(218) في الرجل ينقطع شسعه فيسترجع
(1) أبو أسامة قال حدثنا سفيان عن دينار التمار عن عون بن عبد الله قال:
كان عبد الله يمشي مع أصحابه ذات يوم فانقطع شسع نعله فاسترجع، فقال له بعض
القوم: يا أبا عبد الرحمن، تسترجع على سير؟ قال: ما بي إلا أن تكون السيور كثير
ولكنها مصيبة.
(2) وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن
الخطاب أنه انقطع شسعه فاسترجع وقال: كل ما ساء فهو مصيبة.
(3) عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن سعيد
ابن المسيب قال: انقطع قبال عمر فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقالوا: يا أمير
المؤمنين! أفي قبال نعلك؟ قال: نعم، كل شئ أصاب المؤمن يكرهه فهو مصيبة.
(219) من كره أن يقول: لا نبي بعد النبي
(1) حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن عائشة قالت: قولوا: خاتم
النبيين، ولا تقولوا: لا نبي بعده.
(2) أبو أسامة عن مجالد قال أخبرنا عامر قال: قال رجل عند المغيرة بن
شعبة: صلى الله على محمد خاتم الأنبياء، لا نبي بعده، قال المغيرة: حسبك إذا قلت: خاتم
الأنبياء، فانا كنا نحدث أن عيسى خارج، فان هو خرج فقد كان قبله وبعده.
(220) في قتل النمل
(1) وكيع عن يونس عن الزهري قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل
والنحل.
(2) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد عن إبراهيم قال: إذا آذاك النمل
فاقتله.

(218 / 1) استرجع: قال إنا لله وإنا إليه راجعون.
(220 / 1) النحل معروف الفائدة. فعسله فيه شفاء وشمعه وغراؤه دواء وحتى سمه ثبت أنه شفاء من فيروسات
عديدة ومن آلام صعبة كالروماتيزم وضغط الدم وغيرها من الأمراض المستعصية أما النمل فإن كان
في برية لا يؤذي فلا مبرر لقتله.
259

(3) وكيع عن خالد بن دينار قال: رأيت أبا العالية رأى نملا على بساط
فقتلهن.
(4) وكيع عن إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول عن طاو س قال:
إنا لنغرق
النمل بالماء - يعني إذا آذتنا.
(221) المعارضة بالحديث
(1) إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة قال: قال لي أبي: كتبت؟ قال:
قلت: نعم، قال: عارضت؟ قلت: لا، قال: لم تكتب.
(222) في الرجل يرفع القصة للرجل
(1) أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سوار بن عبد الله قال: كان
محمد يكره أن يرفع قصة لا يعلم ما فيها.
(223) الرجل يبزق عن يمينه في غير صلاة وكيف يبزق؟
(1) غندر عن شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث قال: كان عبد الله يكره
أن يبزق الرجل عن يمينه في غير صلاة، فقال أبان: عمن؟ فقال: عن عبد الرحمن بن
يزيد عن عبد الله.
(2) حفص عن ابن عون قال: كان ابن سيرين له باب عن يساره مسدود،
وكان يلتفت إليه فيبزق فيه.
(3) الفضل بن دكين عن مسعود عن سعد بن إبراهيم قال: سمعته يقول: من
عقل الرجل موضع بزاقه.
(4) وكيع عن مسعر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان
عبد الله جالسا مستقبل القبلة، قال: أراد أن يبزق عن شماله وكان مشغولا فكره أن يبزق
عن يمينه.

(221 / 1) المعارضة الرد على أقوال الآخرين أو الاتيان بالمعاريض وقد سبق شرحها.
(222 / 1) القصة: القطعة من الورق أو الأدم فيها رسالة من شخص إلى آخر.
(223 / 3) أي إن كان عاقلا بصق عن يساره.
(223 / 4) كان مشغولا أي كان هناك من يقف أو يجلس عن شماله.
260

(5) ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال أن معاذا تفل ذات يوم عن يمينه
ثم قال: هاه! ما صنعت هذا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: منذ أسلمت.
(6) الفضل بن دكين قال حدثنا أبو هلال عن حميد بن هلال قال: بزق أبو
بكر وتقل عن يمينه في مرضة مرضها فقال: ما فعلته إلا مرة - أو قال: غير هذه المرة.
(224) في الرجل يعتذر إلى الرجل من شئ يبلغه عنه
(1) حفص بن غياث عن ابن عون قال: اعتذرت إلى إبراهيم من شئ بلغه
عني، فقال: لا تعتذر، قد عذرناك غير معتذر.
(2) وكيع قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب
عن رافع بن أبي رافع الطائي قال: أتيت أبا بكر فقلت: أمرتني بما أمرتني به ودخلت فيما
دخلت فيه، فما زال يعتذر إلي حتى عذرته.
(3) حفص وابن نمير ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال قال: عبد الله اتقوا
- وقال حفص: إياكم والمعاذر فإن كثيرا منها كذب.
(4) محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن طارق عن الشعبي قال: خرج
إلينا شريح يعتذر.
(5) أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: كنت أمشي مع الحكم فرأينا أبا معشر
فقال الحكم: إن هذا قد بلغه عني شئ أني قلته، ولا والله الذي لا إله إلا هو ما قلته،
قال: فلما جاء أبو معشر اعتذر إليه الحكم وقال: قد حلفت لشعبة أني لم أقل الذي بلغك
عني.
(6) ابن إدريس عن عمه قال: سمعت الشعبي يقول: أتاني إبراهيم يعتذر إلي
من أمر ما بلغني عنه.
(225) ما ذكر في الضحك وكثرته
(1) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال: كثرة الضحك
تميت القلب.

(225 / 1) لأنها تذهب الخشوع من النفس والقلب.
261

(2) عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن قال: ضحك المؤمن غفلة
من قلبه.
(3) وكيع عن مسعر عن عون قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما،
ولا يلتفت إلا معا.
(226) ما ذكر في القائلة نصف النهار
(1) أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن مجاهد قال: بلغ عمر أن عاملا له لم
يقل، فكتب إليه عمر: قل، فإني حدثت أن الشيطان لا يقيل، قال مجاهد: إن الشياطين
لا يقيلون.
(2) محمد بن بشر ووكيع قال حدثنا مسعر قال حدثني ثابت بن عبيد عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن خوات بن جبير وكان بدريا قال: كان نوم أول النهار خرق،
وأوسطه خلق، وآخره حمق.
(3) عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أنه كان
يكره النوم بعد العصر وقال: يخاف على صاحبه منه الوسواس.
(227) في الرجل ينبطح على وجهه
(1) عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: مر
رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منبطح على بطنه، فقال: (إن هذه ضجعة لا يحبها الله).
(2) الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة
أن يعيش بن قيس بن طخفة حدثه عن أبيه قال: وكان أبي من أصحاب الصفة، قال:
بينا أنا نائم على بطني من السحر إذ دفعني رجل برجله فقال: (هذه ضجعة يبغضها
الله)، فرفعت رأسي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(226 / 1) قال: نام ساعة القيلولة والمضارع يقيل فإذا جزمت كانت (لم يقل).
(226 / 2) أي أفضل نوم النهار وسطه ساعة القيلولة.
262

(228) ما قالوا فيما يستحب أن يبدأ به من الكلام
(1) يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن
كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل خطبة ليس فيها تشهد
فهي كاليد الجذماء).
(2) أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء عن أبي البختري قال:
كل حاجة ليس فيها تشهد فهي بتراء.
(3) عبيد الله بن موسى عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن
أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال: (كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو
أقطع).
(229) الغلام يشتد خلف الرجل وهو راكب
(1) الفضيل بن دكين عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة أنه
رأى رجلا يشتد خلفه غلام فقال: احمله فإنه أخوك المسلم، وروحه مثل روحك.
(2) الفضل بن دكين عن يوسف بن المهاجر قال: رأيت أبا جعفر راكبا على
بغل أو بغلة معه غلام يمشي خلفه.
(230) في أدب اليتيم
(1) أبو أسامة عن شعبة قال حدثتني شميسة، قالت: سمعت عائشة أو سئلت
عن أدب اليتيم فقالت: إني لأضرب أحدهم حتى ينبسط.
(2) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن الحسن العرني أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مم
أضرب يتيمي؟ قال: (اضربه مما كنت ضاربا منه ولدك).
(3) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أن أباه سأل

(228 / 1) الجذماء: المصابة بالجذام أي قد ذهب لحمها ولم يبق إلا العظم.
(228 / 2) البتراء التي قد بتر قسم منها.
(228 / 3) الأقطع هو من قطعت يده.
(230 / 1) حتى ينبسط: حتى يستلقي على الأرض لا يقدر على القيام.
263

سعيد بن المسيب أو قال: أرسل مولى له وأنا معه يسأله: مم يضرب الرجل يتيمه؟ قال:
مم يضرب الرجل ولده، قال أبو جعفر: وسأل محمد بن كعب فقال مثل ذلك.
(231) في الرجل يقول: ما شاء الله وشاء فلان
(1) أزهر عن ابن عون عن محمد قال: قرأت كتابا فيه (ما شاء الله والأمير)
فقال: ما شاء الأمير بعد الله.
(2) غندر عن شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء
فلان).
(3) علي بن مسهر عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: جاء
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه ببعض الكلام فقال: ما شاء الله وشئت، فقال: (جعلتني لله
عديلا، لا بل ما شاء الله وحده).
(232) ما يكره أن يظهر من جسد الرجل
(1) ابن عيينة عن سالم عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم
أبصره في المسجد وعليه بردة قد انكشف فخذه فقال: (إن الفخذ عورة).
(2) يحيى بن آدم قال حدثنا ابن صالح عن منصور قال: قال عمر: فخذ
الرجل من العورة.
(3) جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: الفخذ من العورة.
(4) معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال: خروج الفخذ في المسجد من
العورة.
(5) عبيد الله عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: (الفخذ من العورة).

(232 / 1) ويجب أن يستر الثوب من الرجل إلى ما دون الركبة أي إلى وسط الساق.
264

(233) فيما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه
(1) ابن عون عن أبي العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء.
(2) ابن نمير عن هشام بن عروة عن بشير بن عبد الرحمن بن كعب بن
مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير وبين كعب بن مالك.
(3) حسين بن علي عن زائدة عن أبي فروة قال: قال ابن أبي ليلى: كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين حمزة وزيد.
(4) قبيصة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخى
بين أبي طلحة وبين أبي عبيدة بن الجراح.
(5) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم آخى بين عوف بن مالك والصعب بن جثامة.
(6) ابن نمير عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لعلي أنه أخي وصاحبي.
(7) معاذ بن معاذ قال أخبرنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد
الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع.
(234) في الرجل يأخذ من مال أخيه
(1) ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: ما ترك الرجل أن يأخذ من درهم
صديقه.
(2) أبو معاوية عن الأعمش عن نافع عن ابن عمر قال: لقد رأيتنا وما
الرجل المسلم بأحق بديناره ولا درهمه من أخيه المسلم.
(235) الرجل يقول للرجل: لبيك
(1) أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: قال له علقمة: يا
أبا عمرو! فقال: لبيك، فقال له علقمة: لبي يديك.

(233 / 1) والمؤاخاة كانت بين المهاجرين والأنصار.
265

(2) عفان قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال: كان إذا دعي
قال: لبى الله، ولا يقول: لبيك.
(236) في الرجل يقيد غلامه
(1) ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن يوسف بن يعقوب قال: قالوا
لطاوس في عبد له فقال: ما له مال فأداريه ولا هو صالح فأزوجه، وكان يكره الضرب،
ويقول: القيد.
(2) ابن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عمن حدثه عن جابر بن عبد الله أنه
كان يكره أن يجعل الرجل في عنق غلامه البراية.
(3) ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يجعل الرجل في عنق
غلامه البراية.
(4) ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله أنه قال
لرجل وذكر امرأته فقال: قيدها.
(5) وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم يقول: (سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع).
(237) ما قالوا في كراهية العرافة
(1) وكيع عن شعبة عن غالب العبدي عن رجل من بني تميم عن أبيه عن
جده أو جد أبيه قال: قلت: يا رسول الله! إن أبي يقرئك السلام، قال: (عليك وعلى
أبيك السلام)، قلت: يا رسول الله! إن قومي يريدون أن يعرفوني، قال: (لا بد من
عريف، والعريف في النار).

(236 / 2) البراية: قطعتان كبيرتان من الخشب حفر في وسط كل واحدة منهما مسافة إذا جمعتا صارتا كالقيد
للعنق فتجعل في الرقبة واحدة لجهة العنق من الامام والأخرى من الوراء ثم تجمعان ويقفل
من جانبهما كي لا يقدر على خلعها وهو تعذيب شديد مكروه.
(236 / 4) أي لتأديبها دون ضربها.
(236 / 5) أي المعنى أنه كان يكره التحدث في هذه الأمور ويعتبرها من العلوم التي لا تنفع.
(237 / 1) العريف هو المسؤول عن جماعة من عشيرته أو قبيلته.
266

(2) وكيع عن ابن شعبة عن رجل لم يكن يسمه سمع أنسا يقول: ويل
للعرفاء والنقباء، ويل للامناء، ود أحدهم يوم القيامة لو كان معلقا بالثريا.
(3) وكيع عن عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق عن حبيب بن مندة
قال: لان أقطع أحب إلي من أن أكون عريفا على عشرة سنة.
(4) ابن نمير عن عثمان بن حكيم قال: أخبرني عبد الله بن عثمان رجل بني
سلول أنه دعاه قومه ليعرفوه، واختاروه لذلك، فأبى وامتنع، فذهب إلى عبد الله بن
عمرو فشاوره واستأمره فقال: لا تعرفن عليهم فجاءه بالغدوى فلم يزالوا حتى ألزموها
إياه، فذهب إلى عبد الله بن عمرو فأخبره أنه قد أكره فقال: أولها شفعة وأوسطها خيانة
وآخرها عذاب النار.
(5) ابن علية عن غالب قال: إنا لجلوس إذ رجل دخل فقال: حدثني أبي عن
جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتدأ قوما بسلام فضلهم بعشر حسنات)، وقال: بعثني
أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ائته فاقرئه السلام وقل له هو يطلب إليك أن تجعل له
العرافة من بعده، قال: (العرافة حق، العرافة حق، ولا بد من عرفاء، ولكن العريف
بمنزلة قبيحة).
(6) الفضل بن دكين قال حدثنا قرة عن حميد بن هلال قال: قال أبو
السوار: والله لوددت أن حدقتي في حجري مكان العرافة.
(7) الفضل قال حدثنا سلام بن مسكين عن محمد بن واسع عن المهدي عن
أبي هريرة قال: قال لي: يا مهدي! لا تكن جابيا ولا عريفا ولا شرطيا.
(238) من رخص في العرافة
(1) الثقفي عن أيوب عن محمد قال: كان عبيدة عريف قومه.
(2) الفضل عن قرة قال: كان أبو السوار عريفا في زمن الحجاج.
(3) غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر قال: لما ولي

(237 / 2) لما يحملون من مسؤوليات وهم على حافة السقوط إن لم يؤدوها كاملا سالمة وأي انسان يقدر على
ذلك إلا من رحم ربي.
(237 / 3) (تقطع) أي تقتل.
(237 / 4) الزموها إياه: ألزموه بها.
267

عمر الخلافة فرض الفرائض، ودون الدواوين، وعرف العرفاء، قال جابر: فعرفني على
أصحابي.
(4) الفضل قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق قال: رأيت سعد بن إبراهيم
وكان عريف قومه.
(5) مرحوم أبو عبد الله عن أبيه: كان أبو السوار عريف بني عدي.
268

بسم الله الرحمن الرحيم
22 - كتاب الديات
(1) [الدية كم تكون؟] (1) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي
شيبة العبسي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم
لرجل من الأنصار قتله مولى بني عدي بالدية اثني عشر ألفا وفيهم نزلت: (وما نقموا
إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول
قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدية ثمانمائة دينار، فخشي عمر من بعده فجعلها اثني عشر
ألفا أو ألف دينار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة السلماني
قال: وضع عمر الديات، فوضع على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة
آلاف، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة، وعلى أهل
الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة.

ولم يذكر لهذا الباب اسم فوضعنا له اسما اشتقاقا من مادة الآثار و الأحاديث المذكورة فيه، أما إذا
أردنا المقارنة مع ما جاء في مصنف عبد الرزاق وجب أن نسميه (باب كيف أمر الدية). إلا أن
الاسم الذي اخترناه أوضح لمادة الباب، والدية المقصودة هنا دية الخطأ.
(1 / 1) اثني عشر ألفا أي اثني عشر ألف درهم وهي تساوي ألف دينار بصرف اثني عشر درهما لكل
دينار.
والآية المذكورة من سورة التوبة من الآية (74).
(1 / 3) أي جعلها على كل قوم من غالب مالهم الذي يتداولونه بينهم على أن تكون القيمة متعادلة في كل
الحالات. وهي عشرة آلاف درهم بصرف كل عشرة دراهم بدينار وهو الدرهم الوافي.
269

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عطاء
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت: على أهل الإبل مائة بعير،
وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل البزوز مائتي حلة، قال:
وقد جعل على أهل ا لطعام شيئا لا أحفظه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو قال: كتب عمر بن
عبد العزيز إلى أمراء الأجناد أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دية الخطأ مائة بعير، فما زاد بعير فهو من أمر الجاهلية).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن عمر بن عبد
العزيز أنه جعل الدية مائة بعير، وقوم كل بعير مائة غلت أو رخصت، فاخذ الناس بها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن عامر عن علي
وعبد الله وزيد أنهم قالوا: الدية مائة بعير.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن أبي
هريرة قال: إني لأسبح كل يوم اثنتي عشرة مرة ألف تسبيحة قدر ديتي - أو قدر ديته
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة
أن عمر بن الخطاب قضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألفا وقال: إن الزمان يختلف،
وأخاف عليكم الحكام من بعدي، فليس على أهل القرى زيادة في تغليظه ولا الشهر
الحرام ولا الحرمة وعقل أهل القرى فيه.

(1 / 4) البزوز: الألبسة والأقمشة وفي الأصل البزور وهو خطا وتصحيف واضح.
(1 / 6) الأصح لغة فمن زاد بعيرا لكنا آثرنا ترك الحديث على حاله دون ضبطه لأن هذه طريقة صاحب
المصنف في نقل الأحاديث كما وصلت إليه.
(1 / 8) رواه البيهقي في سننه مضيفا إلى رواته عمرا رضي الله عنه.
(1 / 10) عقل أهل القرى: أي تحملهم للدية يكون في هذه الحدود وأجزائها حسب نوع الإصابة التي تعقل
فالعين نصفها واليد نصفها والإصبع عشرها إلخ...
وعند عبد الرزاق رواها مئة وهذا تصحيف واضح في نسخ مصنفه لان مئة لا تكتب هكذا فلو
كان المقصود عدد البعران التي تعادل هذا المبلغ من المال لكتبت هكذا: (مائة) ويجوز أيضا أن
المعنى أن العقل أي الدية في الشهر الحرام أو الحرمة لا تزيد فيهما عما هو مذكور آنفا.
270

(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن
شعيب أن قتادة - رجلا من بني مدلج - قتل ابنه، فاخذ عمر منه مائة من الإبل: ثلاثين
حقة، ثلاثين جذعة، وأربعين خلفة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن علي
ابن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
فتح مكة فقام على درج الكعبة فقال: (الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم
الأحزاب وحده، ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا فيه الدية مغلطة: مائة من
الإبل أربعون خلفة في بطونها أولادها).
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في أسنان الإبل
في الدية قال: ثلاثون خلفة، وثلاثون جذعة، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال: كان الزهري يقول:
مائتي بقرة أو ألفي شاة.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سعيد بن عبيد عن
بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلا بمائة من الإبل.
(2) الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال:
مائة من الإبل أو قيمته من غيره.

(1 / 11) الحقة: الناقة التي بلغت سن الحقاقة أي بلغت سن الحمل والانتفاع بها والجذعة: الناقة في عامها
الرابع. والخلفة: الناقة الحامل التي في بطنها ولدها.
(1 / 12) ابنة مخاض: قد اقترب أوان وضعها لحملها.
ابنة لبون: ترضع فصيلها أي وضعت وولدها معها.
(1 / 13) أسنان: أعمار.
(1 / 14) وهذا عند أصحاب البقر أو الشاء.
(1 / 15) أي أن الفدية تعادل الدية وهي من مئة الإبل.
(2 / 1) قيمته من غيره أي ما يعادل قيمة المائة من الإبل من مال الذين وجبت عليهم الدية.
271

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال:
تعطي أهل الإبل الإبل، وأهل البقر البقر، وأهل الشاء الشاء، وأهل الورق الورق.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن عمر وعثمان قوما
الدية وجعلا ذلك إلى المعطي، إن شاء فالإبل وإن شاء فالقيمة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو أن عمر بن عبد العزيز
قال: إن كان الذي أصابه من الاعراب فديته مائة من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب
ولا الورق، ودية الأعرابي إذا أصابه الأعرابي مائة من الإبل، فإن لم تجد العاقلة إبلا
فعدلها من الشاء ألفي شاة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس قال:
قال أبي: يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل يومئذ ما كانت إذا ارتفعت وإن
انخفضت فقيمتها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن
شاء القوي أعطى مائة ناقة أو مائتي بقرة أو ألقي شاة ولم يعط ذهبا، قال: إن شاء أعطى
إبلا ولم يعط ذهبا، قال: وقال عطاء: كان يقال: على أهل الإبل الإبل، وعلى أهل البقر
البقر، وعلى أهل الشاء الشاء.

(2 / 2) الورق: أي الفضة والمقصود هنا الدراهم وهذا يعني أيضا أن على أهل الذهب الدنانير وعلى أهل
البز الحلل وكل قوم عن غالب مالهم الذي يتداولونه بينهم وبتداول الأموال الورقية في عصرنا ما
يعادل هذه القيمة من مال، لان الأوراق المالية المتداولة ليست قيما في ذاتها بل هي تمثل القيمة في
التعامل وتضمن هذه القيمة الجهة التي أصدرتها.
(2 / 3) وهذا من باب تيسير أمور التعامل بين الناس.
(2 / 4) العاقلة: عصبة الرجل أي أقاربه لجهة أبيه أي الأشقاء والاخوة لأب والأعمام وأبناء الأعمام وأبناء
عشيرته، والعاقلة هي التي تحمل الدية عن أو مع الجاني.
(2 / 5) أي سواء زادت قيمتها عن ألف دينار أو نقصت عن هذا المبلغ فقيمتها وهذا يعني أن الأصل هو
مائة من الإبل أو القيمة فليست إلا البديل عنها ومن هنا كانت القيمة مرة اثني عشر ألف درهم
ومرة عشرة آلاف ومرة ألف دينار ومرة ثمانمائة لان الأصل مائة من الإبل وسعرها قد يتغير بين
يوم آخر أو موسم وآخر.
(2 / 6) أي أن الانعام من إبل وأبقار وشياه أما المال فهو بديل يعطى عند عدم وجود الأصل لدى المعطي
أو تفضيله لذلك لان الامر يعود إليه، والقوي هنا عاقلة الجاني.
272

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: حدثنا عبد الكريم
ابن أبي المخارق عن الحسن قال: إن شاء صاحب البقر والشاء أعطى الإبل.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
قال: قال أبو بكر: من كان عقله في الشاء فكل بعير بعشرين شاة، ومن كان عقله في
البقر فكل بعير ببقرتين.
(3) دية الخطأ كم هي؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر وأبو معاوية عن حجاج عن زيد بن
جبير عن خشف عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (دية الخطأ أخماسا: عشرون حقة،
وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون، وعشرون بنات
مخاض).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة
ابن قيس عن عبد الله أنه قال: في الخطأ أخماسا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون
بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض، وعشرون بنات لبون.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن
عبد الله مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم
ابن ضمرة عن علي، وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علي قالا: كان يقول: في
الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات
لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر
وعبد الله أنهما قالا: دية الخطأ أخماسا.

(2 / 7) توكيد على قولنا السابق ان القرار في نوعية المال المدفوع يعود للمعطي وليس للاخذ.
(2 / 8) أي أن هذه هي أسس المعادلة بين هذه الأنواع.
(3 / 1) بنات لبون: في الأصل الناقة المرضعة وبنو لبون البعران في عمر النزو أي فحولا وهنا جواز أن
تكون نوقا أو بعرانا في سن الرضاع.
(3 / 4) وفرق القيمة غير كبير بين قوله هنا بالأرباع وقول قيس عن عبد الله في الحديث السابق بالأخماس.
273

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المسيب وعن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان وزيد أنهما قالا: في الخطأ ثلاثون حقة،
وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون، وعشرون بنات مخاض.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن الحسن قال: دية الخطأ
أخماسا.
(4) دية العمد كم هي؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود
عن عبد الله قال: شبه العمد أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة،
وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر قال: كان ابن
مسعود يقول: في شبه العمد أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة،
وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
عن عمر أنه قال: في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون ما بين ثنية إلى
بازل عامها كلها خلفة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي
قال: في شبه العمد وثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى
بازل عامها كلها خلفة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب

(3 / 6) وقد انفرد هنا سعيد بن المسيب بهذه الرواية إذ انقسم الرأي بين الأرباع والأخماس.
(4 / 1) وشبه العمد هو أن يضربه وهولا يريد قتله إنما يعلم أن في هذا الضرب خطرا قد يؤدي إلى
الايذاء. وشبه العمد غير العمد لأنه يتضمن إرادة القتل عند الضرب والعمد قتل لسبب فوري،
كفورة الغضب وما شابه دون نية مسبقة أما القصد ففيه إعداد واستعداد ونية تسبق حصول القتل.
(4 / 3) الثنية: الناقة أتمت عامها الثاني وبدأت الثالث.
- بازل عامها: الناقة أتمت عامها الأول.
274

وعن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان وزيد بن ثابت قالا: في المغلظة أربعون جذعة
خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان أبو موسى
والمغيرة بن شعبة يقولان: في المغلظة من الدية ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون
خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن عامر والحسن
وابن سيرين وعمرو بن دينار قالوا: شبه العمد يغلظ عليهم الدية في أسنان الإبل.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي قال: شبه العمد الضربة بالخشبة أو القذفة بالحجر العظيم، والدية أثلاث:
ثلث حقات، وثلث جذاع، وثلث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريح قال: قال عطاء: تغلظ
الدية في شبه العمد ولا يقتل به.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما
تغليظ الإبل؟ قال: أربعون خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن: في التغليظ
أربعون خلفة ثنية إلى بازل في شبه العمد في أسنان الإبل.
(5) شبه العمد ما هو؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي
قال: قتيل السوط والعصا شبه عمد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قتيل السوط والعصا شبه عمد).

(4 / 6) المغلظة: أي المشددة المضاعفة لان الدية العادية مائة من الإبل سواء فيها الذكر والأنثى.
(4 / 7) يغلظ عليهم: يشدد عليهم والتشديد يكون. بجعلها كلها إناثا ولودا.
(4 / 9) لان القتل لا يكون إلا في العمد والقصد.
(5 / 1) لأن هذه الأشياء لا تستعمل للقتل أصلا وليس من المفترض أن تقتل إلا إن كان ذلك لسبب
خارج عن الإرادة كان تصيب مقتلا أو أن يكون المضروب لا يحتمل ضربة منها.
(5 / 2) أي فيه الدية مغلظة.
275

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد
قالوا: ما أصيب به من حجر أو سوط أو عصا فاتى على النفس فهو شبه العمد وفيه الدية
مغلظة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال:
شبه العمد كل شئ تعمد به بغير حديد، فلا يكون شبه العمد إلا في النفس، ولا يكون
دون النفس.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما كان من قتل
بغير سلاح فهو شبه العمد، وفيه الدية على العاقلة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري قال: شبه
العمد أن يضرب الرجل الرجل في الثأر يكون بينهما ولا يريد قتله فيمرض من ذلك
فيموت.
(6) في الخطأ ما هو؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال حدثنا سفيان عن
جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل شئ خطا إلا
السيف، ولكل خطأ أرش).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال:
الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: الخطأ أن
تصيب الانسان ولا تريده، فذلك على العاقلة.

(5 / 4) لا يكون دون النفس أي لا يكون في الجراح والكسور والإصابات إنما هو فيما يؤذي ويقتل.
(5 / 6) الثأر هنا الانتقام لضربة أو إهانة سبق أن نالها من لاخر وليس الثأر لقتيل بقتل من قتله.
(6 / 1) لان السيف سلاح للقتل ويعلم من يستعمله أنه قد يقتل المضروب به.
الأرش: هنا الدية والأرش قد يكون الفرق الذي يدفع ما بين السلامة والعيب في السلعة كما أن
الأرش يعني الخصومة والاختلاف.
(6 / 3) أي كما يريد الصيد فيرمي سهمه باتجاه الحيوان فيصدف مرور رجل في مجال سير السهم فيصيبه وما
حل مكان القوس في عصرنا حكمه نفس الحكم أو كان يجتاز رجل الطريق مسرعا فتصدمه السيارة
وليس المكان ممرا للمشاة.
276

(7) في الموضحة كم فيها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي حمزة الأسدي قال: شهدت شريحا
قضى في موضحة بخمسمائة درهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان بن حكيم بن الديلم قال:
رأيت شريحا أتي في موضحة فقضى فيها بخمس قلائص.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن شعبة بن
مساور عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس من الإبل،
ولم يقض فيما سوى ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن
مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما سوى
ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن مطر عن عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة خمس خمس.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن
مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة فصاعدا، فجعل في الموضحة خمسا من
الإبل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي
وعبد الله قالا: في الموضحة خمس من الإبل.

(7 / 1) الموضحة: الضربة تقطع الجلد وتشق اللحم وتبلغ العظام فتكشف عنها لكنها لا تكسرها.
(7 / 2) قلائص: ج قلوص وهي الناقة القوية السريعة تستعمل للركوب والسفر.
أتي في موضحة: دعي إلى الحكم في قضية ضربة موضحة.
(7 / 3) لم يقض فيما سوى ذلك: أي من الضربات والجراح أو فيما هو أقل منها، كالجراح البسيطة
والخدوش أي ليس فيما هو أدنى من الموضحة من الجراح والخدوش أرش أي تعويض فبناء على
هذا الأثر تكون الموضحة هي الحد الأدنى للجراح التي تستحق التعويض.
(7 / 5) خمس خمس: أي في كل موضحة خمس من الإبل.
(7 / 6) توكيد لما سبق أن ذكرناه في 7 / 3 من هذا الباب.
277

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي قال: في الموضحة خمس من الإبل.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز
قال: فيها خمس من الإبل.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز
قال: في الموضحة خمس من الإبل أو عدل ذلك من الذهب والورق.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عبد الملك بن أبي عقبة عن أبيه عن الحكم
وحماد قالا: في الموضحة خمس من الإبل.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال:
في الموضحة خمس من الإبل.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حسين المعلم عن عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في الموضحة خمس).
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن
رجل من آل عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في الموضحة خمس).
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد قال: كتب عمر بن عبد العزيز
أن لا يزاد في الموضحة على خمسين دينارا، قال خالد: يريد الموضحة في الوجه.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: في
الموضحة خمس من الإبل.
(8) إبل الموضحة ما هي؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي قال:
في الموضحة خمس من الإبل أرباعا: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع
بنات مخاض.

(7 / 10) أي ما يعادل ثمنها يوم وجوب تأديتها.
(7 / 13) في الموضحة خمس: أي خمس إبل لان الإبل هي الأصل في الأرش وكل ما عدا ذلك فإنما يعطى
على أساس معادلة قيمة الإبل.
(8 / 1) لا ندري هنا كيف تقسم الإبل الخمس أرباعا إلا إذا كانت الإصابات أكثر من واحدة فيجوز
عندها قسمة الأرش أرباعا ففي الخمس فقط جذعة وحقة وبنت لبون وبنت مخاض ولم يذكر لنا
الأثر ما يعادل ربع كل واحدة من هذه الأصناف الأربعة.
278

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن عامر عن عبد الله قال:
في الموضحة خمس من الإبل أخماسا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن عامر
عن مسروق وشريح أنهما قالا: في الموضحة خمس من الإبل: حقة، وجذعة، وبنت
مخاض، وبنت لبون، وابن لبون.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم: في السن
والموضحة خمس من الإبل: ابنا لبون أنثى وذكر، وابنة لبون، وجذعة، وحقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن: في دية الموضحة
بنت مخاض، وابن لبون، وابنة لبون، وحقة، وجذعة.
(9) في الآمة كم فيها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن
مكحول وعن أشعث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في لآمة ثلث الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي
قال: في الأمة ثلث الدية.

(8 / 2) الأثر هنا أوضح وإمكانية تقسيمها بين الأنواع الخمسة ممكن، فواحدة جذعة والثانية حقة والثالثة
بنت لبون والرابعة بنت مخاض والخامسة بازل عامها. أو ابن لبون.
(8 / 3) شريح من أوائل القضاة في الاسلام، وقد تولى القضاء في عهد عمر رضي الله عنه والأثر الوارد عنه
هنا واضح القسمة بين الأنواع الخمسة المفروض أن يكون أرش الموضحة منها.
(8 / 4) في الأثر هنا غموض إذ ذكر في البداية ابنا لبون، ذكر وأنثى ثم قال: (وابنة لبون) أي أنثى
أيضا ولعل الخطأ من الراوي أو من النساخ فالأرجح انه أراد (وابنة مخاض).
(8 / 5) توكيد لما سبق ما ذكرناه حول اثر السابق وهو الأرجح هنا في تقسيم أرش الموضحة أخماسا.
(9 / 1) الأمة: الضربة تصيب أم الرأس، وأم الرأس موضع افتراق الشعر وتوزعه وهو من الرأس كمركز
الدائرة وهو أيضا موضع تكون الإصابة فيه خطرة وقد تؤدي إلى الهلاك أو الإصابة بعطل دائم
أو تعطيل لفترة طويلة ولذا كان إرشه ثلث الدية كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
279

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله
قال: في الأمة ثلث الدية أخماسا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال:
في الأمة ثلث الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الأمة ثلث
الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمر بن عبد العزيز قال: في
الأمة ثلث الدية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن جويبر عن الضحاك: في الأمة
ثلث الدية.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء: في المأمومة
الثلث.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن شريحا قضى في الأمة
بأربعة آلاف.
(10) المنقلة (*) كم فيها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي
قال: في المنقلة خمس عشرة.

(9 / 3) وهذا من باب التغليظ في أرش الأمة.
(9 / 4) وثلث الدية يعادل أربعة آلاف درهم إن لم توجد الإبل أو أراد المعطي استبدال الإبل بالمال عند
الأداء.
(9 / 8) المأمومة هي الأمة نفسها إلا أنه آثر استعمال هذه الصيغة والمعنى واحد.
(9 / 9) أي ثلث الدية باعتبار أن الدية اثنا عشر ألف درهم.
* المنقلة والمنقولة واحد والمقصود الضربة التي تكسر العظم فتخرجه عن مكانه أو تكسره فتخرجه
شظايا.
(10 / 1) خمس عشرة أي من الإبل.
280

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن
رجل من آل عمر رفعه قال: في المنقلة خمس عشرة من الإبل أو عدل ذلك من الذهب أو
الورق.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في المنقلة خمس
عشرة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: في المنقلة خمس
عشرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال:
فيها خمس عشرة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله
قال: في المنقلة خمس عشرة أخماسا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن عامر عن علي قال: في
المنقلة خمس عشرة من الإبل أرباعا: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع
بنات مخض.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنقلة خمس عشرة.
(11) فيما دون الموضحة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: كان علي يجعل في
التي لم توضح وقد كادت أربعا من الإبل، وذكر عن الحكم عن علي مثل ذلك.

(10 / 2) عدل ذلك من الذهب: مائة وخمسون دينارا ومن الورق صرفها دراهم.
(10 / 6) وهذا من باب التغليظ وأخماسا أي كل ثلاث من عمر معين.
(10 / 7) بنات مخض: بنات مخاض.
(11 / 1) التي لم توضح وقد كادت: الضربة التي قطعت الجلد واللحم ولم تكشف عن العظم إنما وصلت إلى ما
يقاربه.
281

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن مالك بن أنس عن
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة وهي
السمحاق نصف حرية الموضحة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ما دون
الموضحة ففيها الصلح.
(4) حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: فيما
دون الموضحة حكومة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال: ما دون
الموضحة أجر الطبيب.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال: كتب
عمر بن عبد العزيز: ليس فيما دون الموضحة عقل إلا أجر الطبيب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق
قال: ليس فيما دون الموضحة إلا أجر الطبيب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش قال: سألت إبراهيم
عن الخدش أو الشين قال: صلح ما لم يبلغ فريضة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث قال: كان الحسن لا
يوقت فيما دون الموضحة شيئا.

(11 / 2) السمحاق: قشرة رقيقة فوق قحف الرأس، والشجة إذا بلغت هذه القشرة، وكل قشرة رقيقة
تشبهها ومن ذلك سماحيق الغيم وسماحيق الشحم على ترب الشاة وهو الشئ الرقيق كالقشرة،
وسماحيق السلا على الجنين.
والملطاة والملطاء من أشجاج وهي المسماة السمحاق وتسمى أيضا الملطية والملطية والملطى.
حرية الموضحة: الأرش المفروض أن يؤدى عن الموضحة.
(11 / 3) ما دون الموضحة: هي الخدوش والجروح الطفيفة، الصلح: أي ما يصطلح عليه الضارب
والمضروب.
(11 / 4) حكومة: حكم حكم من ذوي العدل بينهما يقدر حجم الإصابة وقيمة التعويض الواجب عنها.
(11 / 6) عقل: تعويض.
(11 / 8) الشين: الجرح يشين الوجه أو أي جزء ظاهر من أجزاء الجسم.
(11 / 9) لا يوقت: لا يحدد تعويضا معينا.
282

(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن ابن علاثة عن إبراهيم
ابن أبي عبلة أن معاذا وعمر جعلا في الموضحة أجر الطبيب.
(12) الموضحة في الوجه ما فيها؟
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر قالا: الموضحة في الوجه والرأس سواء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون أن عمر بن
عبد العزيز كتب: إن الموضحة في الوجه والرأس سواء فيها خمس من الإبل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن سليمان
ابن يسار قال: الموضحة في الوجه كالموضحة في الرأس إلا أن يكون في الوجه شين
فعلى قدر ذلك يزاد إلى أن يبلغ نصف عقل الموضحة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال:
الموضحة في الوجه والرأس.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن مكحول قال: الموضحة في الوجه
والرأس في الوجه إلا أن يكون في الوجه شين فيزيد على قدر الشين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد قال:
الموضحة في الوجه والرأس والأنف سواء.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: الموضحة في
الوجه مثل الموضحة في الرأس.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن شريح والحسن
قالا: الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن حمران عن أياس بن معاوية
قال: الموضحة هونا وهونا سواء - وأشار معتمر بيده إلى رأسه ووجهه.

(12 / 1) أي لا عبرة بمكان الإصابة وسماكة اللحم فيه، فالعبرة في كشف الضربة من العظم دون كسره.
(12 / 3) أي إلى أن تبلغ الزيادة نصف عقل الموضحة وتدفع هذه الزيادة فوق العقل المفروض للموضحة.
(12 / 9) هونا وهونا: هنا وهنا وقد أثبتها صاحب المصنف هنا بلهجة الراوي والألف في آخر (هونا) فيها
إمالة أي تلفظ كأنها ما بين الألف والياء.
283

(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن عمر بن عبد
العزيز قال: خمس خمس.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
قال: الموضحة في الرأس خمس وفي الوجه عشر.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن داود عن عامر قال: الموضحة في
الوجه لها ديتان.
(13) الاذن ما فيها من الدية
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
عن علي قال: في الاذن نصف الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد
قال: إذا اصطلمت الاذن ففيها ديتها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه
قال: قال أبو بكر: في الاذن خمس عشرة من أجل أنه لم يضر سمعا، ويغطيها الشعر
والعمامة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي
نجيح عن مجاهد أنه كان يقول: في الا ذن إذا استؤصلت خمسون من الإبل.

(12 / 10) خمس خمس: أي في الوجه والرأس سواء.
(12 / 11) لأنها في الوجه شين يشوه الوجه.
(12 / 12) أي مضاعفة لنفس السبب المذكور آنفا.
(13 / 1) لان الاذن الواحدة نصف حاسة السمع وفي الاذنين معا دية كاملة.
(13 / 2) اصطلمت أو صلمت والمعنى واحد، استأصلت أي قطعت من أصلها.
(13 / 3) أي إذا لم يؤد استئصال الاذن إلى ذهاب السمع وكان القطع فقط للقسم الظاهر منها أما إذا أدى
صلمها إلى ذهاب السمع منها إثر ضربة عنيفة أصابتها ففيها نصف الدية وفيها أيضا نصف الدية
حتى لو بقي القسم الظاهر منها وذهب سمعها.
وقد روى صاحب المصنف الأثر هنا سماعا عن غيره منه إذ ربما كان قد سمع الحديث وحدث به
ثم نسيه فأثبته برواية غيره عنه.
(13 / 4) أي نصف الدية الكاملة.
284

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد
العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: في الاذن
نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي بكر عن الشعبي عن شريح قال: في
الاذن نصف الدية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله
قال: في الاذن إذا استؤصلت نصف الدية أخماسا فما نقص منها فبحساب ذلك.
(14) الانف كم فيه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن
رجل من آل عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في الانف إذا استؤصل مارنه الدية).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
عن علي قال: في الانف الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن علي قال: في الانف
الدية، وما قطع من الانف فبحساب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو
ابن حزم قال: في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (في الانف إذا استوعب مارنه
الدية).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز
قال: في الانف الدية، وما نقص من الانف فبحسابه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: الانف والاذن
بمنزلة السن، ما نقص منه فبحساب.

(13 / 7) ما نقص منها: أي بحساب ذلك النقص، أي إذا ذهب سمعها كليا ففيه نصف الدية أخماسا وإن
ضعف السمع أو ذهب الصيوان الخارجي فبحساب ذلك.
(14 / 1) المارن: الانف أو طرفه أو ما لان منه منحدرا عن العظم، ما فضل عن قصبة الانف والمقصود هنا
الاجزاء اللينة كلها، وفيه الدية لان فيه إضافة لذهاب حاسة من الحواس تشويه لا يستر في الوجه.
(14 / 4) استوعب مارنه: أي إذا ذهبت الضربة أو الجرح بمارن الانف كله.
285

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله: في
الانف إذا أوعى جدعه أو قطع المارن الدية أخماسا، فما نقص منه فبالحساب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد أنه قال: في الروثة ثلث الدية، فإذا بلغ المارن العظم فالدية وافية، فإن أصيب من
الورثة الأرنبة أو غيرها ما لم يبلغ العظم فبحساب الروثة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال سليمان بن
موسى: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد: في الانف إذا أوعى جدعه الدية
كاملة، فما أصيب من الانف فبحسابه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: في
العرنين الدية.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: في
المارن الدية.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر
قال: في الانف الدية.
(15) أرنبة الانف والوترة وجائفة الانف
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن حجاج عن مكحول عن زيد بن أسلم قال:
في الأرنبة ثلث دية الأنف، وفي الوترة ثلث دية الأنف.

(14 / 7) أوعى جدعه: استكمل قطعه أي إذا قطع المارن كله.
(14 / 8) الروثة: طرف أرنبة الانف أو مقدم الانف أجمع، المجتمعة قدام المارن.
(14 / 10) العرنين: الانف كله أو ما صلب من عظمه أو أوله تحت مجتمع الحاجبين حيث يكون الشحم
وعرنين كل شئ أوله، ومنه عرنين السحاب أو الوبل وهي أوائل المطر.
والعرنين: السيد الشريف ج. عرانين إلا أن المعنى المقصود هو المذكور أولا.
(15 / 1) أرنبة الانف: طرفه.
- الوترة: صلة ما بين المنخرين. أو الحاجز بين المنخرين من مقدم الانف دون الغضروف.
الجائفة: الطعنة أو الضربة التي تتجاوز ظاهر العضو إلى داخله فهي في الجذع تخرق جدار البطن إلى
الأمعاء وفي الانف تخرق جداره حتى تصل إلى السفاق.
286

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج وعمر بن عامر عن
مكحول عن زيد بن ثابت قال: في الخرمات الثلاث في الانف الدية، وفي كل واحدة ثلث
الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: في الورثة ثلث الدية، وإن أصيب من الورثة الأرنبة أو غيرها ما لم يبلغ العظم
فبحساب الروثة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: في
الانف جائفة؟ قال: نعم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد أنه كان يقول: في جائفة الانف ثلث الدية، فان أنفذت فالثلثان.
(16) في كسر الانف
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سعيد بن مسروق عن الشعبي سئل عن
رجل كسر أنف رجل فبرئ على عثم قال: فيه حكم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن
أبي سليمان أن مملوكا لجبير بن أبي سليمان كسر إحدى قصبتي أنف مولى لعطاء بن بخت
وأن ابن سراقة سأل عمر بن عبد العزيز عن ذلك فقال: وجدنا في كتاب لعمر بن
الخطاب: أيما عظم كسر ثم جبر كما كان فيه حقتان، فراجع ابن سراقة فقال: إنما
كسرت إحدى القصبتين، فأبى عمر إلا أن يجعل فيها الحقتين وافيتين.

(15 / 2) الخرمات ج الخرمة، وهي موضع الخرم من الانف.
والخرمة الأولى في المنخر الأيمن والثانية في المنخر الأيسر والخرمة الثالثة في الوترة بين المنخرين.
والمقصود بالخرمة القطع الذي يصيب أي موضع من هذه المواضع الثلاثة.
(16 / 1) برئ على عثم: برئ الكسر دون أن يعود الانف لشكله السابق أي أن الكسر ترك تشويها في
شكل الانف، والعثم هو جبر الكسر عن غير استواء.
عثم العظم عثما: ساء جبره.
287

(17) العين ما فيها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي
بكر بن عمرو بن حزم قال: في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم (وفي العين
خمسون). (2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
عن علي قال: في العين نصف الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد
عن رجل من آل عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في العين خمسون).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء: العين خمسون.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله
قال: في العين نصف الدية أخماسا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز
قال: في العين نصف الدية.
(18) الحاجبين ما فيهما؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري عن
سعيد بن المسيب في الحاجبين إذا اجتيحا الدية، وفي أحدهما نصف الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش وابن إدريس عن الشيباني عن
الشعبي قال: في الحاجبين الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: في الحاجبين
الدية، وفي أحدهما نصف الدية.

(17 / 1) خمسون أي من الإبل، لأن العين الواحدة نصف البصر عند المبصر، ففيها لذلك نصف الدية، وفي
العينين معا الدية كاملة فإن كان فاقدا لاحدى عينيه أصلا، ففيه عينه الواحدة الباقية الدية كاملة.
(18 / 1) كما في كل عضو أو حاسة من الجسم إن ذهب جميعه فيه الدية وإن ذهب نصفه ففي النصف نصف
الدية.
288

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
قال: قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين: عشر من الإبل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن
ثابت قال: في الحاجبين ثلثا الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم
قال: في كل اثنين من الرجل والمرأة الدية: اليدين والحاجبين، وقال الشعبي: في كل اثنين
من الانسان الدية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد
الكريم بن أبي المخارق أنه بلغه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجب يتحصص
شعره أنه فيه كله الربع، وفيما ذهب منه فبحساب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم
قال: كان يقال: ما كان من اثنين من الانسان الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية،
وما كان من واحد ففيه الدية.
(19) شعر الرأس إذا لم ينبت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المنهال بن خليفة العجلي عن
سلمة بن تمام الشقري قال: مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره، فرفع
إلى علي فأجله سنة، فلم ينبت، فقضى فيه علي بالدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد بن
ثابت في الشعر إذا لم ينبت فالدية.

(18 / 4) لان الحاجبين ليسا من الحواس ففي أرشهما خلاف وفي الآثار أحكام مختلفة فيهما كما سنرى.
(18 / 7) تحصص الشعر: انجرد وتناثر.
(18 / 8) ما كان من واحد: كالانف إذا ذهب كله، فهو واحد وإن كان فيه منخران، وعين الأعور
واللسان وعضو الرجل التناسلي. وشعر الرأس إن ذهب جميعه والفم إذا انشق.
(19 / 1) وقد يذهب الشعر بالحرق كما هو حاصل هنا، أو بالمادة تسكب على الشعر فتزيله وتمنع نباته مرة
ثانية.
289

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال:
فيه الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: حلق
الرأس له وزن - يعني أرش، قال: لم أعلم.
(20) الأشفار (*) ما قالوا فيها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن زيد
قال: في الشفر الأعلى نصف الدية، وفي الشفر الأسفل ثلث الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بيان أبي بشر عن الشعبي
قال: كانوا لا يوقنون في الأشفار شيئا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وأبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في
الأشفار الدية، وفي كل واحد منهما ربع الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن صاعد عن الشعبي قال: في كل
شفر ربع الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة عن عبد الله بن شبرمة قال: كان
إبراهيم يقول: في الأشفار حكم ذوي عدل.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد
العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الأجناد: في شفر العين الأعلى إذا
نتف نصف الدية، وفي الشفر الأسفل ثلث دية العين.

(19 / 4) أي حلقه بكامله دون أن يكون ما يمنع إنباته مرة أخرى إنما قصد بحلقه التشويه المؤقت.
* الأشفار هنا: شعر الأجفان.
(20 / 2) لا يوقنون كذا في الأصل وقد يكون المعنى المقصود: لا يعرفون حكما ثابتا مؤكدا في ذلك،
والأرجح أنها (لا يوقتون) بالتاء المثناة بدل النون المفردة أي لا يحددون دية معروفة بها، لان
شعر الأجفان ينبت في غالب الأحيان من جديد فان ذهب جميعه فهو قد يتعب العين إلا أنه لا
يمنعها من الابصار.
(20 / 4) وفي كل شفر ربع الدية لأنها أربعة فيها كلها معا الدية كاملة.
290

(21) في الأجفان
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال: في الجفن
الأسفل الثلثان، وفي الأعلى الثلث.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: في الأجفان في
كل جفن ربع الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن مكحول
قال: كانوا يجعلون في جفني العين إذا أندرا عن العين الدية، وذلك أنه لا بقاء للعين
بعدهما، فإن تفرقا جعلوا في الأسفل الثلث، وفي الأعلى الثلثين، وذلك أنه أحزأ عن العين
من الأسفل يسد ويكف عنها.
(22) الشارب ما فيه إذا نتف؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم، فكان مما
اجتمع عليه أمراء الأجناد أن مرط الشارب فيه ستون دينارا، وإن مرطا جميعا ففيهما مائة
وعشرون دينارا.
(23) في الفم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال:
كانوا يجعلون في الفم إذا انشق الدية.

(21 / 1) الثلثان: أي ثلثا نصف الدية لان الأجفان أربعة فيها جميعا الدية كاملة وفي هذا تفريق في درجة
الأهمية الجفن الأعلى والجفن الأسفل.
(21 / 2) وفي هذا الأثر مساواة في الأهمية بين الأجفان.
(21 / 3) أندر الجفن عن العين: أزاله. يسد ويكف عنها: يغطيها ويرد عنها الأذى.
(22 / 1) مرط الشارب: نتفه أو إزالته.
مرطا جميعا: أي الشاربين، وقد يستعمل لفظ الشارب كناية عن الجانبين معا.
(23 / 1) لان الفم واحد ولا بديل له.
291

(24) إذا ذهب سمعه وبصره
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت
قال: إذا ضرب الرجل حتى يذهب سمعه ففيه الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل ضرب
فذهب سمعه وبصره وكلامه قال: له ثلاث ديات.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عوف قال: سمعت شيخا قبل فتنة
ابن الأشعث فنعت نعته قالوا: ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة، قال: رمى رجل رجلا
بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع
ديات.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب
قال: في السمع الدية. (5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي
نجيح عن مجاهد قال: في ذهاب السمع خمسون.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي
نجيح عن مجاهد قال: سألت عطاء عن رجل أصيب من أطرافه ما أكثر من ديته؟ فقال:
ما سمعت فيه بشئ وإني لأظنه سيعطي بكل ما أصيب منه وإن كان أكثر من ديته.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في
رجل فقأ عين صاحبه وقطع أنفه وأذنه قال: يحسب ذلك كله.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن سئل
عن رجل رمي بحجر أو ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره وانقطع كلامه، فقال: ديات،
في سمعه دية، وفي بصره دية، وفي لسانه دية، وقيل للحسن: ربح، فقال: والله ما ربح ولا
أفلح.

(24 / 1) لان السمع حاسة لا بديل لها ولا يقوم شئ مقامها وذهاب السمع يكون بفقده في الاذنين معا.
(24 / 2) لان في كل حاسة الدية كاملة ففي السمع دية وفي البصر دية وفي الكلام دية.
(24 / 5) أي نصف الدية.
(24 / 6) أي هل يعطى أكثر من ديته إذا أصيبت يداه ورجلاه.
(24 / 7) أي لا يعطى الأرش الأعلى بل يجمع أرش كل عضو إلى أرش الاخر ويعطى ذلك كله.
(24 / 8) وكيف يكون رابحا وقد خسر سمعه وبصره وكلامه.
292

(25) إذا ادعى أن سمعه قد ذهب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: بلغني أن عمر بن
عبد العزيز جاء إليه رجل فقال: ضربني فلان حتى صمت إحدى أذني، فقال: كيف
نعلم؟ فقال: ادعوا الأطباء. فدعاهم فشموها فقالوا: هذه الصماء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن
مكحول عن زيد بن ثابت في الرجل يدعي أنه قد ذهب سمعه، قال: يحلف عليه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال:
إذا سمع الرعد تغشى عليه ففيه الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن إبراهيم قال:
يعتقل فيصاح به.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا الزبير بن جنادة قال:
سألت عطاء عن رجل ضرب رجلا فذهب سمعه، وقد كان سميعا قال: يترك فإذا
استثقل نوما أجلب حوله، فإن لم يستنبه كانت الدية، وإن استنبه كانت حكومة.
(26) إذا ذهب صوته ما فيه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عمن سمع
القاسم بن محمد وسئل عن رجل ضرب منخرة رجل فذهب صوته، فقال: فيها الدية.

(25 / 5) وكل الآثار المذكورة في هذا الباب إنما هي ذكر لوسائل للتأكد من ذهاب سمعه فبأي وسيلة تم
التأكد من ذلك. ففي ذهاب السمع بكامله الدية كاملة فإن كان أقل ذلك كان الأرش بمقدار ما
ذهب من سمعه.
(26 / 1) المنخرة لم نعثر لها على أثر في المعاجم التي بين أيدينا مؤنثة هكذا إلا أن المنخرة كاشتقاق من المنخر
أي اخراج الصوت من المنخر.
وفي النسخة الأخرى صخرة واللفظين كما نرجح خطأ ناتج عن النسخ ونرجح أن اللفظة الأصلية
هي حنجرة، والمعنى عندها يصير واضحا لا إشكال فيه لان الحنجرة مجمع الحبال الصوتية ومخرج
الأصوات.
293

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن مكحول عن زيد قال: إذا
ضرب الرجل فحدب أو غن أو بح ففي كل واحد الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
أن أمراء الأجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في الحنجرة إذا انكسرت فانقطع الصوت
من الرجل الدية كاملة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن: إذا ذهب كلامه
فالدية.
(27) إذا أصابه صعر (*) ما فيه؟
(1) حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن مكحول عن زيد: في الصعر الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد
العزيز بن عمر أن أمراء الأجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في الصعر إذا لم يلتفت
الرجل إلا ما انحرف الرجل خمسون دينارا.
(28) الرجل يضرب عينه فيذهب بعض بصره
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة
عن سعيد بن المسيب أن رجلا أصاب عين رجل فذهب بعض بصره
وبقي بعض، فرفع ذلك إلى علي فأمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأمر رجلا ببيضة
فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم خط عند ذلك علما، قال: ثم نظر في ذلك
فوجده سواء، فقال: أعطوه بقدر ما نقص من بصره من مال الاخر.

(26 / 2) غن صار في صوته غنة فغدا غير مفهوم.
وبح: أي بحة دائمة فصار صوته ضعيفا جرا لا يسمع أو بالكاد يسمع كالهمس.
(26 / 3) ذكر الخنجرة هنا إثبات لما سبق أن رجحناه في 26 / 1 من هذا الباب.
* الصعر: ميل في الوجه أو الخد أو العنق إلى أحد الشقين أو انقلاب في الوجه إلى أحد الشقين بسبب
علة وهنا إثر ضربة أصابته.
(27 / 2) إلا ما انحرف الرجل أي لا بقدر على الالتفات حتى يميل بكامل جسده إلى الجهة المطلوبة لأنه غير
قادر على تحريك رقبته مستقلة عن جذعه.
(28 / 1) أي قاس مدى رؤية العين الصحيحة ثم قاس مدى رؤية العين المصابة فأعطي حسب النقص
الحاصل من قدرتها على الابصار.
294

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: في العين
خمسون، قال: قلت: فذهب بعض بصرها وبقي بعض، قال: بحساب ما ذهب،
قال: يمسك على الصحيحة ثم ينظر بالأخرى، ثم يمسك على الأخرى فينظر بالصحيحة
فيحسب ما ذهب منها، قلت: ضعفت عينه من كبر فأصيبت، قال: نذرها واف.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسين عن بيان عن الشعبي
قال: ذكر قول علي في الذي أصيبت عينه حيث أراه البيضة فقال الشعبي: إنه إن شاء زاد
في عينه التي يبصر بها، فقال: إنه يبصر بها أكثر مما يبصر بها، وإن شاء نقص من عينه
التي أصيبت، فقال: انه لا يبصر بها وهو لا يبصر بها، ولكن أمثل من ذلك أن ينظر
طبيب ما يرى فينظر ما نقص منها.
(29) الشفتان ما فيهما؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد في
الشفة السفلى ثلثا الدية لأنها تحبس الطعام والشراب، وفي العليا ثلث الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن
المسيب في السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلث الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال: في
الشفتين الدية، في السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلث الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الشفتين
الدية، وفي إحداهما نصف الدية.

(28 / 3) وقول الطبيب في هذه الأمور أكثر دقة وأقرب إلى الصواب لان بعض الإصابات قد تمنع الرؤية
عن بعد إلا أنها تسمح بالرؤية القريبة وبعضها الاخر قد يمنع الرؤية القريبة للأشياء، إلا أنها لا
تمنع رؤية الأشياء البعيدة وهذا ضعف في البصر ونقص منه لا يمكن ملاحظته بالتجربة المذكورة في
28 / 1.
(29 / 1) وهذا مماثل لما قيل في الأشفار والأجفان أي أن أرش العضو مساو لمنفعته، وفي الشفتين معا الدية
كاملة.
(29 / 4) وهنا ساوي في المنفعة بين الشفتين لان العليا أيضا تستر الفم والأسنان.
(29 / 9) وقوله هنا زعموا أي أنه غير متأكد من صحة زعمهم هذا ولذا لم يقل به.
295

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم
عن شريح: في الشفتين الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال: في الشفتين الدية، وفي كل
واحدة منهما نصف.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان
يقال: ما كان من اثنين في الانسان ففيهما الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وما
كان من واحد ففيه الدية.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن أبن جريج عن عمرو بن شعيب
قال: قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
الشفتان ما فيهما؟ قال: خمسون خمسون من الإبل في كل واحدة، قلت: يفضل بينهما، قال
السفلى تفضل، زعموا، قلت: بكم؟ قال: أدري.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح
عن مجاهد قال: في الشفتين خمسون خمسون، وتفضل السفلى على العليا من الرجل والمرأة
بالتغليظ، ولا تفضل بالزيادة في عدد، ولكن الخمسين فيها تغليظه في أسنان الإبل.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: الشفتان سواء: النصف والنصف.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: في الشفتين الدية، في السفلى الثلثان، وفى العليا الثلث.
(30) اللسان ما فيه إذا أصيب؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن ليلى عن عكرمة بن خالد
عن رجل من آل عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في اللسان الدية كاملة).

(30 / 1 لان اللسان واحد، وما كان واحد ففيه الدية.
296

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الزهري رفعه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في اللسان إذا استؤصل الدية كاملة).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن
مكحول رفعه مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
عن علي قال: في اللسان الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله: في
اللسان إذا استؤصل الدية أخماسا، فما نقص فبالحساب.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز
قال في اللسان الدية كاملة، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال: في عكرة اللسان.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن يونس عن الحسن مثله.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن مكحول عن
زيد بن ثابت قال: قال في اللسان إذا انشق ثم التام عشرون بعيرا.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
اللسان يقطع كله، قال: الدية.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
قال: قضى أبو بكر الصديق في اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعي من أصله، وإذا قطع
أسلته فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية.

(30 / 5) وهذا تغليظ لان قطع اللسان استئصالا لا يكون خطا بل هو العمد نفسه.
(30 / 6) وهنا يعتبر أن أصل جعل الدية في اللسان ذهاب القدرة على الكلام إلا أن في اللسان فوائد أخرى
لم يلحظها الأثر هنا.
(30 / 7) عكرة اللسان: أصله أي أن المقصود استئصال اللسان. والعكرة أيضا اختلاط الامر حتى يصير غير
مفهوم أي إذا قطع قسم من اللسان جعل كلام مقطوع اللسان غير مفهوم ولا واضح بل يختلط على
السامع ففيه الدية.
(30 / 11) أوعي من أصله: قطع من أصله. سلت الشئ: قطعه، وأسلت لسانه كجدع أنفه أي قطع بعضه
وبقي بعضه.
297

(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال سليمان بن
موسى: في كتاب عمر بن عبد العزيز: ما قطع من اللسان فبلغ أن يمنع من الكلام كله ففيه
الدية، وما نقص دون ذلك فبحسابه.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد
العزيز أن كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب: في اللسان إذا استؤصل
الدية كاملة، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة، وما كان دون
ذلك فبحسابه.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عاصم عن
علي قال: في اللسان الدية.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: فيه
الدية.
(31) الذقن واللحيين ما فيهما؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد
العزيز بن عمر ان أمراء الأجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز: في الذقن ثلث الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: حدثت عن الشعبي
أنه قال: في الذقن إذا كسر أربعون دينارا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: حدثت عن
سعيد بن المسيب أنه قال في فقمي الانسان أن يثني إبهامه ثم يجعل قضبتها ويفتح فاه
فيجعلها بين لحييه، فما نقص من فتحه فاه من قصبة إبهامه السفلى كان بحسابه.

(30 / 13) وقطع اللسان لا يمنع الكلام فقط كما سبق وذكرنا بل ويجعل ذوق الطعام وسخونته أو برودته
وطعمه مستحيلا كما يجعل ابتلاع الطعام صعبا الخ...
(31) اللحيان: الفكان الأعلى والأدنى وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم.
(31 / 3) الفقم هو الفك أيضا.
298

(32) اليد كم فيها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن
رجل من آل عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في اليد خمسون).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن
عمرو بن حزم قال: كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (في اليد
خمسون).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
عن علي قال: في اليد نصف الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي قال: في
اليد نصف الدية، خمسون من الإبل أرباعا، ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون،
وربع بنات مخاض.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم قال: في
اليد نصف الدية أخماسا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم
عن عمرو بن شعيب قال: كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية في الجراحة: اليد إذا
لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر ولم يستطب بها فقد تم عقلها، فما نقص فبحساب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: في اليد
تستأصل خمسون، قلت: أمن المنكب أو من الكتف؟ قال: لا، بل من المنكب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: إن قطعت الأصابع فالدية، وإن قطعت الكف فخمسون من الإبل.

(32 / 1) وفي اليدين معا الدية كاملة.
(32 / 4) وهذا في التغليظ.
(32 / 6) أي أنها صارت ميتة لا فائدة منها وإن بقيت معلقة بجسده كما في الضربة التي تسبب شلل اليد.
يستطب من الاستطابة وهي الاستنجاء.
ثم عقلها: استحقت العقل أي التعويض عن ذهابها بنصف الدية.
(32 / 7) أي استؤصلت من أصلها فلم يبق أي جزء منها.
(32 / 8) أي من أي مكان قطعت منه فقد ذهبت فائدة القسم الباقي مع انقطاع الكف والأصابع.
299

(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا
قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية، وإذا قطعت من العضد ففيها نصف الدية.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن
عبد الله قال: اليدان سواء.
(33) اليد يقطع منها بعد ما قطعت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قطعت الكف
من المفصل، قال: فيها ديتها، فان قطع منها شئ بعد ذلك ففيها حكومة عدل، وإذا
قطعت من العضد أو أسفل من العضد شيئا، قال: فيها ديتها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
أرأيت إن قطعت اليد من شطر الذراع، قال: خمسون، قلت: فقطع شئ مما بقي
بعد؟ قال: جرح، لا أحسب إلا ذلك إلا أن يكون في ذلك سنة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح
عن مجاهد قال: إن قطعت الكف فخمسون من الإبل، فان قطع ما بقي من اليد كلها أو
الذراع أو قطع نصف الذراع فنصف نذر اليد أيضا خمسة وعشرون، فان كانت إنما
قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد الكف - قال: مجاهد يقول ذلك - فنصف نذر
اليد، فان قطع ما بقي كله فجرح يداويه.
(34) الترقوة ما فيها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن
مسلم جندب عن أسلم مولى عمر قال: سمعت عمر يقول على المنبر: في الترقوة جمل.

(32 / 10) أي لا فرق في القطع بين اليمنى واليسرى.
(33 / 2) جرح: أي فيه تعويض الجراح حكومة عدل.
إلا أن يكون في ذلك سنة: أي لا أعلم في ذلك سنة فان وجدت فالحكم للسنة الواردة عن الرسول
صلى الله عليه وسلم.
(33 / 3) نذر اليد: ديتها.
(34 / 1) الترقوة: عظم أعلى الكتف لجهة الظهر وهو يكسر إن تلقى ضربة عنيفة أو أثر سقطة قوية.
جمل: أي تعويض كسرها.
300

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن جندب العاص عن أسلم
مولى عمر أنه قضى في الترقوة البعير.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وأبو خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن
جبير قال: في الترقوة بعيران.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن
مسروق قال: في الترقوة حكم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن
مجاهد والشعبي قالا: إن كسرت فأربعون دينارا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
عن عمرو بن شعيب قال: إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية كاملة، فان عاش ففيها
خمسون من الإبل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن قتادة قال: إذا
انجبرت الترقوة ففيها أربعة أبعرة - يعني مثل بالوجود.
(35) كم في كل سن؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: قضى رسول
الله صلى الله عليه وسلم بالسن بخمس من الإبل، قال: وقال أبي: يفضل بعضها على بعض بما يرى أهل
الرأي والمشورة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن
مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (في الأسنان خمس
خمس).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في السن خمس خمس).

(34 / 4) أي يكون الحكم حسب مدى الإصابة وخطورتها.
(34 / 6) وإن قطعت ذهب كتفه وبعض صدره وظهره فان عاش عاش عاجزا.
وإن لم يعش فالدية هنا ليست دية الترقوة بل هي ديته هو لأنه مات بسبب قطعها.
301

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز
قال: في السن خمس من الإبل أو عدل ذلك من الذهب أو الورق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن شريح قال:
الأسنان سواء.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني
عروة البارقي من عند عمر أن الأصابع والأسنان في الدية سواء.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال: الأسنان سواء، وقال:
إن كان للثنية جمال فان للضرس منفعة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن هشام عن أبيه قال: هي سواء.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال: في الدية
سواء.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن عاصم عن الشعبي قال:
أشهد على شريح ومسروق أنهما جعلا الأصابع والأسنان في الدية سواء.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
عن علي قال: في السن خمس من الإبل.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى قال حدثنا عكرمة بن خالد
عن رجل من آل عمر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن خمس من الإبل.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن جريج قال أخبرني
سليمان بن موسى أن في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد: وفي الأسنان خمس
من الإبل.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال:
في السن خمس من الإبل أخماسا.

(35 / 6) أي في كل إصبع خمس وفي كل سن خمس من الإبل ولا مفاضلة بين الأصابع والأسنان.
(35 / 7) أي أن جمال هذا يعادل منفعة ذاك وبالتالي يكون أرش كل واحد مساو للاخر وهو خمس من
الإبل.
(35 / 9) المقصود الأسنان.
302

(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق
عن عبد الله قال في الأسنان سواء.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: في الأسنان
خمس خمس.
(36) من قال: تفضل بعض الأسنان على بعض
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن جريج قال: قال لي عطاء:
الأسنان: في الثنيتين والرباعيتين والنابين خمس خمس، وفيما بقي بعيران بعيران، أعلى
الفم وأسفله من ذلك سواء، ثنية ورباعية ونابا أعلى الفم وأسفله سواء، وأضراس أعلى
الفم وأضراس أسفل الفم سواء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس قال: قال أبي: يفضل
بعضها على بعض بما يري أهل الرأي والمشورة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن
مسلم أنه سمع طاوسا يقول: يفضل السن في أعلى الفم أسفله على الأضراس، وأنه قال: في
الأضراس صغار الإبل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن
عمر بن الخطاب قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض - وذلك خمسون دينارا قيمة كل
فريضة عشرة دنانير - وفي الأضراس بعير بعير - وذكر يحيى أن ما أقبل من الفم الثنايا
والرباعيات والأنياب - وقال سعيد: حتى إذا كان معاوية فأصيبت أضراسه قال: أنا أعلم
بالأضراس من عمر، فقضى فيها خمس فرائض، فقال سعيد: لو أصيب الفم كله في
قضاء عمر لنقصت الدية، ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت الدية، ولو كنت أنا
لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين.

(35 / 15) أي الدية.
(36 / 1) أي أن أسنان مقدم الفم التي تظهر عند الكلام أو الابتسام تفضل سواها، لأنه بالإضافة لمنفعتها
فان لها جمالا وكسرها يشوه منظر الانف إضافة لذهاب منفعتها.
(36 / 2) أي أن لأهل الرأي والمشورة تقدير فضل أحدها على الاخر.
(36 / 4) خمس فرائض: خمس من الإبل أي جعلها بعيرين بعيرين كي تكون دية مجموع الأسنان كلها مائة
من الإبل وهي الدية كاملة إذ في حال جعل في كل سن خمس جاوز مجموع دية الأسنان المائة من
الإبل وفي حال جعل في الضرس بعيرا واحدا كان مجموع دية الأسنان كلها أقل من مائة من الإبل
أي أقل من الدية كاملة، وفي الأسنان كلها معا الدية كاملة، إذ ما كان من واحد في الانسان كان
فيه الدية كاملة وما كان أكثر قسمت الدية على عدده، ففي اليد خمسون وفي اليدين معا الدية
كاملة، وكذا في الفكين، ففي الفم كله الدية كاملة وفي كل فك نصف الدية وبالتالي تقسم دية الفم
على الأسنان وهذا رأي قياسي ولم يثبت في هذا سنة إنما لنا ما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم (في الأسنان
303

(37) الأصابع من سوى بينها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذه وهذه سواء) - يعني الخنصر والابهام.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال شريح: أتاني
عروة البارقي من عند عمر أن الأصابع في الدية سواء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد ووكيع عن هشام عن أبيه أنه قال: هي
سواء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال: الدية في
الأصابع سواء.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال: وجدت في كتاب عن
حميد عن بكر عن هشام بن هبيرة أن ابن عمر وابن عباس قالا: الأصابع سواء، وهذه
وهذه سواء.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية عن عاصم عن الشعبي
قال: أشهد على شريح ومسروق أنهما جعلا الأصابع والأسنان سواء.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا:
الأصابع سواء عشر عشر.

خمس خمس) راجع 35 / 2 - 3 من هذا الكتاب.
(37 / 5) وهذا وهذه: أي والخنصر والابهام سواء.
(37 / 6) أي في كل واحد منها ما في الاخر، في كل سن كالاخر وفي كل إصبع كالاخر ولا يعني قوله هنا
إن في الإصبع كما في السن إنما قصد كما ذكرنا تساوي هذه فيما بينها كتساوي تلك فيما بينها.
304

(38) كم في كل إصبع؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن غالب التمار عن مسروق بن
أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (في الأصابع عشر عشر).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن سعيد عن غالب التمار
عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في
الأصابع بعشر من الإبل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن مطر عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع عشر عشر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن
رجل من آل عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في كل إصبع مما هنالك عشر من
الإبل).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا:
في الأصابع في كل إصبع عشر الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمدة عن علي قال: في الأصابع عشر الدية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد
العزيز: في كل إصبع عشر من الإبل أو عدل ذلك من ذهب أو ورق.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي
قال: الأصابع كلها سواء فيها العشر.

(38 / 1) إذ في اليد خمسون من الإبل أي نصف الدية وتقسم دية اليد على أصابعها.
(38 / 2) قضى قي الأصابع: في أرش الإصبع المقطوع أنه عشر من الإبل.
(38 / 5) إذ أن الأصابع في اليدين عشر ففي كل واحد منها عشر الدية ليكون في مجموعها الدية كاملة.
(38 / 7) وعدلها من الذهب أو الفضة أي من الدنانير أو الدراهم يكون عند أهل الدنانير وأهل الدراهم
وعند كل قوم من غالب ما لهم.
(38 / 8) العشر: أي عشر الدية وهو عشر من الإبل.
305

(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم: في كل إصبع خمس
الدية أخماسا.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الزهري قال: قضى رسول
الله صلى الله عليه وسلم في كل إصبع مما هنالك عشر الدية.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن
عمر قضى في الابهام والتي تليها نصف الكف، وفي الوسطى بعشر فرائض، والتي تليها
بتسع فرائض، وفي الخنصر بست فرائض.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن ومحمد
قالا: الأصابع عشر عشر.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن علي وابن
مسعود وابن عباس والحسن كانوا يقولون: في الأصابع كلها عشر عشر.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة
عن عمرو بن سلمة قال: كتب إلينا عبد الملك بن مروان ونحن مع خالد بن عبد الله أن
الأصابع أثلاثا، وقرن خالد بين الخنصر والبنصر وبين الوسطى والتي تليها، الابهام على
حدة.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: في
كل مفصل من الأصابع ثلث دية الإصبع إلا الابهام، فان في كل مفصل نصف ديتها.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في
الابهام خمس عشرة وفي التي تليها عشر، وفي التي تليها ثمان، وفي التي تليها سبع.

(38 / 9) خمس الدية: خمس دية اليد الواحدة.
أخماسا أي تقسم دية الإصبع على الأنواع الخمسة التي منها تكون الدية المغلظة.
(38 / 11) الابهام والتي تليها أي السبابة نصف الكف أي نصف دية اليد وهنا تفضيل بين الأصابع حسب
فائدتها في اليد ونسبة استعمالها مقابل الأصابع الأخرى.
التي تلي الوسطى هي البنصر.
(38 / 14) أي في الخنصر والبنصر معا ثلث الدية والوسطى والسبابة ثلث الدية وا لابهام وحده ثلث الدية.
(38 / 15) لان الابهام يتكون من مفصلين فقط.
(38 / 16) وقد جعل بقوله هذا مجموع دية الأصابع أربعين من الإبل وهذا أقل من نصف الدية إلا إ ن أراد
أن الباقي وهو عشر من الإبل دية للكف.
306

(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم حجاج عن مكحول عن زيد أنه
قال: في الأصابع في كل مفصل ثلث دية الإصبع إلا الابهام فان فيها نصف ديتها إذا
قطعت من المفصل لان فيها مفصلين.
(39) من قال: أصابع اليدين والرجلين سواء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المسيب أن القضاء في الأصابع في اليدين والرجلين صار إلى عشر من الإبل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أن هشام بن
هبيرة كتب إلى شريح يسأله فكتب إليه أن أصابع اليدين والرجلين سواء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:
أصابع اليدين والرجلين سواء.
(40) الأعور تفقأ عينه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي مجلز
أن رجلا سال أين عمر عن الأعور تفقأ عينه، فقال عبد الله بن صفوان، قضى عمر فيها
بالدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي
عياض أن عثمان قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي
في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة، قال: إن شاء تفقأ عين مكان عين، ويأخذ
النصف، وإن شاء أخذ الدية كاملة.

(39 / 1) أي سواء في ذلك أصابع اليدين وأصابع الرجلين، فكل إصبع يقطع فيه عشر من الإبل.
(40 / 1) لأنها واحدة لا ثانية لها لدى الأعور تعامل معاملة ما يوجد لدى الانسان منه واحد فقط كالفم
واللسان والفرج إلخ... فتكون فيها الدية كاملة.
(40 / 3) وهذا بناء لقوله تعالى: (وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف) إلى
آخر الآية.
سورة المائدة الآية (45).
307

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن
عمر قال: إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سلمة عن سعيد عن شعبة عن قتادة عن لا حق
ابن حميد أنه سأله ابن عمر أو سأله رجل عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة، فقال ابن
صفوان وهو عند ابن عمر: قضى فيها عمر بالدية كاملة، فقال: إنما أسألك يا ابن عمر،
فقال: تسألني وهذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة، فقال إنما أسألك يا ابن عمر، فقال: تسألني وهذا يحدثك أن عمر فيها بالدية كاملة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم أنه ذكر ما
يقولون في الأعور إذا فقئت عينه الصحيحة ولم يكن أخذ للأخرى أرش، فقالوا ا: الدية
كاملة، فقال إبراهيم: زعم أناس من بني كاهل أن ذلك كان فيهم فقضى عثمان دية العينين
كلتيهما، فسألنا عن عون ذلك وطلبناه، فلم نجد له [هادا فترد]
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز
قال: في العين إذا لم يبق من بصره غيرها ثم أصيبت الدية كاملة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في
أعور فقئت عينه، قال: فيها الدية كاملة.
(41) من قال: فيها نصف الدية
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه
قال في الرجل تفقأ عينه وليس عين غيرها، قال: القصاص، وإن فقئت خطأ فنصف
الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن
مسروق في الأعور تفقأ عينه الصحيحة، قال: فيها نصف، أنا أدي قتيل الله.

(40 / 6) دية العينين كلتيهما أي الدية كاملة.
[هادا فترد] هكذا في الأصل ولعلها الأصل أحدا يعرفه، ولعل عون المذكور هو الذي نسب
إليه إبراهيم زعيم بني كاهل.
(41 / 1) القصاص: لما سبق وذكرناه من الآية (45) من سورة المائدة وفيها نصف الدية باعتبار صاحب
الأثر أن الجاني هنا لا بد له في ذهاب العين الأولى.
(41 / 2) هكذا النص في الأصل والمعنى المرجح أنه إن كان الله سبحانه وتعالى قد كتب عليه ذهاب عينه
الأولى فهذه ليست مسؤولية الجاني ليؤدي عنها الدية ولم يمسها بأذى وإنما يؤدي الدية عما آذاه
فعلا.
308

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن إسماعيل بن أبي
خالد عن الشعبي في الأعور تفقأ عينه الصحيحة عمدا، قال: العين بالعين ما إذا فقئت
عينه إلا ولا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عطاء بن أبي
رباح قال: فيها نصف الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم
قال: فيها نصف الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن فراس عن
عامر عن مسروق أنه سئل عن أعور فقئت عينه فقال: لا أدي قتيل الله، إنما على الذي
أصابه دية عين واحدة.
(42) الأعور يفقأ عين انسان
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود عن عامر في أعور فقأ عين رجل
فقال: العين بالعين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في الأعور إذا
فقأ عين انسان فقئت عينه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن محمد قال: العين
بالعين.
(43) السن إذا أصيبت فاسودت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن مكحول عن زيد،
وعن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي، وعن حجاج عن الحكم عن
إبراهيم قالوا: إذا اسودت السن تم عقلها.

(41 / 3) هكذا ورد النص هنا وسيرد مختصرا في مكان آخر.
(42 / 1) إن فقأها خطأ ففيها الدية وإن فقأها عامدا فالعين تنفيذا لامر الله تعالى.
(43 / 1) تم عقلها: وجب، لان السن متى اسودت كان معنى ذلك موتها لأنها لا تسود إلا إذا انفصلت عن
العروق التي تمدها بالغذاء.
309

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن مكحول عن زيد، وعن
حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي، وعن حجاج عن الحكم عن
إبراهيم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد بن المسيب
قال: إذا اسودت السن فعقلها تام.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن شريح أنه كان -
إذا اسودت السن - قضى فيها بديتها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: في السن إذا
اسودت أو تحركت أو رجفت فهو سواء.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن القاسم في السن ترجف قال:
عقلها تام.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن جابر عن الشعبي قال: إذا اسودت السن
أو اصفرت ففيها ديتها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن ليث عن الزهري قال: إذا
اسودت السن فقدتم عقلها.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في السن
يستأني بها، فان اسودت فالعقل تام.
(44) السن إذا أصيبت كم يتربص بها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي
عن الحارث عن علي قال: يتربص بها حولا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد مثله.

(43 / 3) أي فيها دية السن كاملة كما لو سقطت من الفم.
(43 / 5) لان كل ذلك يعني شيئا واحدا أنها قد انفصلت من عروقها وإن ظلت معلقة في اللحم حيث هي.
(44 / 1) أي ينتظر سنة حتى تتضح إصابتها نهائيا أو تتأكد إصابتها.
310

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: في
السن يستأني بها سنة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن
الشعبي في السن يتربص بها سنة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن شريح قال:
إذا كسرت السن أجله سنة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ينتظر بها
سنة، فان اسودت أو اصفرت ففيها العقل.
(45) السن يكسر منها الشئ
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي
عن الحارث عن علي في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد، وعن حجاج
عن الحكم عن إبراهيم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن حصين عن
الشعبي عن الحارث عن علي، وعن حجاج عن مكحول عن إبراهيم مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: الانف والاذن
بمنزلة السن ما نقص منها فبحساب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر وأبو أسامة عن هشام عن محمد عن
شريح أنه كان يجعل فيها بقدر ما نقص منها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: ما كسر
منها إذا لم يسود فبحساب ذلك.

(44 / 4) يستأني: يتمهل وينتظر للحكم بتلفها ووجوب عقلها أو عودتها إلى طبيعتها وثباتها في مكانها.
(45 / 1) أي إن ذهب نصفها أعطي نصف الدية وإن أقل أو أكثر أعطي بنفس نسبة ما نقص منها.
311

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن
مسلم عن سعيد بن جبير في السن إذا اسود بعضها فبحساب منزلة الكسر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إذا
انكسر منها نصف أو ثلث وهي بيضاء فبحساب ما نقص منها.
(46) السن السوداء تصاب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي والحكم وحماد
عن إبراهيم في السن السوداء إذا أصيبت ففيها حكومة ذوي عدل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم: في السن
السوداء حكومة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن سعيد بن المسيب قال: فيها
ثلث الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: فيها ثلث
ديتها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن
يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: فيها ثلث الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن قتادة عن رجل عن ابن
عباس قال: فيها ثلث الدية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن قتادة عن رجل عن ابن
عباس عن عمر: في السن السوداء ثلث ديتها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة
عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: في السن
السوداء إذا نزعت - وكانت ثابتة - ثلث ديتها.

(45 / 8) لان القسم الباقي منها ما زال حيا يستفاد منه.
(46 / 1) أي ليس فيها الدية، دية السن البيضاء، إنما فيها تعويض يحدده تحكيم ذوي عدل من العارفين بحال
الأسنان.
312

(47) في العين القائمة تنخس
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وعبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن بكير بن
عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قال: فضي في العين القائمة إذا
طفئت ثلث دينار.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال:
فيها ثلث ديتها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله
ابن قسيط أن عمر بن عبد العزيز قضى في عين قائمة فضخت بمائة دينار.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي، وعن الحكم
وحماد عن إبراهيم قالوا: في العين القائمة حكم ذوي عدل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن
يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: في العين القائمة إذا نخست ثلث ديتها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق
قال: في العين العوراء حكم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن
بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر في العين العوراء إذا نخست - وكانت
قائمة - ثلث ديتها.
(48) باب الرجل كم فيها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن
حكيم بن حكيم عن عمرو بن شعيب قال: كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن
الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها، أو قبضها فلم يبسطها، أو قلصت عن الأرض فلم
تبلغها، فما نقص فبحساب.

(47 / 1) العين القائمة: التي ما زالت في مكانها إلا أنها تبصر أو تبصر باتجاه واحد.
(47 / 3) فضخت: فقئت.
(47 / 4) لأنه تعويض من تشويه أصاب الوجه بفقدها وليس تعويضا عن ابصارها.
(47 / 6) العين العوراء: الثابتة مكانها إلا أنها لا تبصر.
(48 / 1) القضية: القضاء في أمر من الأمور فما نقص بحساب: ما نقص من فائدتها لصاحبها فالأرش
المفروض يكون تعويضا لهذا النقص لا أكثر ولا أقل.
313

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي
قال: في الرجل نصف الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز
قال: في الرجل نصف الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي، وعن الحكم وحماد
عن إبراهيم قالا: في اليد تصاب فتشل، أو الرجل، أو العين إذا ذهب بصرها وهي
قائمة، فقد تم عقلها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد
عن رجل من آل عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في الرجل خمسون).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: في
الرجل خمسون من الإبل أخماسا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن حميد بن هلال قال:
في كتاب كتبه مروان عن زيد بن ثابت قال: إذا قزلت الرجل ففيها نصف الدية.
(49) الجائفة (*) كم فيها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
عن علي قال: في الجائفة ثلث الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال:
في الجائفة ثلث الدية أخماسا.

(48 / 2) لان الرجل واحدة من اثنتين يسير بهما الانسان، وما كان منه اثنين عند الانسان ففي الواحد منه
إذا ذهب بفعل فاعل نصف الدية.
(48 / 4) لان العقل إنما هو مقابل الانقطاع عن استعمال العضو لحائل تسبب به الجاني.
(48 / 5) أي نصف الدية.
(48 / 7) قزلت: عرجت عرجا شديدا يؤلم صاحبها ويمنعه عن كثير من أعماله إن لم يكن عنها كلها.
* الجائفة الطعنة التي تبلغ الجوف والتي تخالط الجوف والتي تنفذ من الجوف أيضا ولكن دون أن
تقتل المصاب بها.
314

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الجائفة ثلث
الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن مكحول، وعن
أشعث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجائفة ثلث الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: الجائفة في
البطن والفخذ، ديتها ثلث الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن
سعيد بن المسيب أن قوما كانوا يرمون، فرمى رجل منهم بسهم خطا، فأصاب بطن رجل
فأنفذه إلى ظهره، فدووي فبرأ فرفع إلى أبي بكر فقضى فيه بجائفتين.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد:
في النافذة في الجوف ثلث الدية، وفي الأخرى مائة دينار.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال: الجائفة في
الجوف حتى يخرج من الجانب الآخر جائفتان.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن عمرو عن الحسن في رجل
رمى رجلا فأنفذه قال: فيه جائفتان.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر قال: في
الجائفة ثلث الدية.
(50) الجائفة في الأعضاء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن
ثابت قال: في كل نافذة في عضو من اليد والرجل مائة دينار.

(49 / 5) أي سواء كانت في الفخذ أو في البطن فعقلها سواء.
(49 / 6) لأنها نفذت إلى الجوف فهي جائفة وفيها دية الجائفة ثم نفذت من الجوف إلى الظهر فهي كأنها هنا
طعنة مضاعفة، ففيها دية الجائفة مضاعفة.
(49 / 7) أي أنه قسم الإصابة هنا إلى قسمين: نفاذها إلى الجوف وفيه دية الجائفة ثلث الدية الكاملة ثم
نفاذها من الجوف إلى الظهر وقد جعل فيه عشر الدية لان الدية الكاملة ألف دينار.
(50 / 1) والمقصود بالرجل هنا الساق أو القدم لان النافذة في الفخذ جائفة وفيها ثلث الدية.
315

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: الجائفة في الفخذ
ثلث الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال:
كل نافذة في عضو فديتها ثلث دية ذلك العضو.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
قال: لكل عضو جائفة، وكل عظم أجيف فجائفته من حساب ذلك العظم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الوليد بن أبي هشام عن أبي
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: قال عمر: كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث دية
ذلك العضو.
(51) الذكر ما فيه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد
عن رجل من آل عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في الذكر الدية).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
عن علي قال: (في الذكر الدية).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: في
الذكر الدية أخماسا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز
قال: (في الذكر الدية).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر قال: (في
الذكر الدية).

(50 / 3) وهذا إذا كانت الجائفة في البطن ففيها ثلث الدية أما إن كانت في اليد أو الرجل ففيها ثلث نصف
الدية أي سدس الدية.
(50 / 4) كل عظم أجيف: كل عظم اخترقته طعنة أو سهم.
(51 / 1) لأنه واحد وكل ما كان واحدا عند الانسان ففيه الدية كاملة.
316

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: (في الذكر
الدية).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم
قضى في الذكر الدية.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له:
استؤصل الذكر، قال: الدية، قلت: أرأيت إن أصيبت الحشفة ثم أصيب شئ مما
بقي، قال: جرح.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي
نجيح عن مجاهد قال: في الذكر الدية.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
قال: قضى أبو بكر في ذكر الرجل بديته مائة من الإبل.
(52) الحشفة تصاب كم فيها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الزهري قال:
قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر إذا استؤصل أو قطعت حشفته الدية كاملة مائة من الإبل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن أشعث عن عامر عن علي وعبد الله
قالا: في الحشفة إذا قطعت الدية، فما نقص منها فبحساب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الحشفة الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: في
الحشفة الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: في
الحشفة الدية.

(51 / 8) أي أن الإصابة الثانية جرح.
(52 / 1) لان الأساس في الذكر هو الحشفة فقطعها كاستئصاله.
317

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي
نجيح عن مجاهد قال: في الحشفة وحدها الدية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
أرأيت إن أصيبت الحشفة، قال: الدية، قال: قلت لعطاء: أثبت؟ قال: قد قالوا ذلك.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن
عاصم عن ضمرة عن علي قال: في الحشفة الدية.
(53) اليد الشلاء تصاب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق:
في اليد الشلاء إذا قطعت حكم، وفي الضرس حكم - يعني المأكول.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب
قال: في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة
عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: في اليد الشلاء
إذا قطعت ثلث الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن
يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي والحكم وحماد
عن إبراهيم في اليد الشلاء، قالوا: فيها حكم ذوي عدل.

(53 / 1) الضرس المأكول: التالف أي الأسود أو الذي نخره السوس أو المكسور.
(53 / 4) وهنا لم يرفع الراوي الأثر إلى عمر رضي الله عنه إنما تركه عند ابن عباس وهذا انقطاع فيه لان
الحكم في هذا الامر إنما كان لمن ولي الأمر وهو عمر رضي الله عنه، والأرجح في هذا الباب قوله
وقضاؤه إذ لا حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بفعل الخلفاء الراشدين قبل فعل سواهم وقولهم
قبل قو ل سواهم.
318

(54) اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: إذا
كسرت اليد أو الرجل ثم برأت ولم ينقض منها شئ أرشها مائة وثمانون درهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع عن يزيد عن إبراهيم:
في اليد أو الرجل إذا كسرت صلح.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عبد الله بن ذكوان أن
عمر قضى في رجل كسرت ساقه فجبرت واستقامت فقضى فيها بعشرين دينارا، قال:
قيل له: إنها وهنت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن شريح في رجل كسرت يد رجل فجبرت، فقال شريح: على الكاسر أجر الجابر، أما يحمد الله
حيث رد عليه يده.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن
المسيب قال: في الأعضاء كلها حكومة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي سالم عن الشعبي عن زيد بن
ثابت: في الساق تكسر خمسون دينارا، وإذا برأت على عثم ففيها خمسون دينارا، وفي
العثم ما فيه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن قتادة عن
سليمان بن يسار قال: في الذراع والساق والعضد والفخذ إذا كسرت ثم جبرت قلوصان
قلوصان.

(54 / 3) وهذا صحيح طبيا وعلميا لان العضو المكسور ولو برئ لا يعود لسابق عهده وقوته قبل الكسر
أبدا.
(54 / 4) هو يحمد الله بكل تأكيد وكلنا يحمد الله إن شفاه من مصاب ونحمد الله على كل حال إن شاء الله
إنما لا يعني هذا أن لا يكون في الامر تعويض على من كسرت يده أو رجله لأنها أولا قد وهنت
ونقصت قوتها بعد الكسر ولان في إلزام الكاسر دفع الأرش للمكسور عقوبة رادعة له عن إيذاء
الناس وتهذيبا له لان القضاء ليس تعويضا للمجني عليه فقط بل هو تهذيب وتأديب للجاني لكي
يتوب عما فعل ولا يعود لمثله.
(54 / 6) العثم: التشوه الحاصل عن الإصابة، سواء أدى إليه سوء الجبر أو نوع الإصابة الحاصلة.
319

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء وقالت له:
كسر اليد أو الرجل أو الترقوة فجبرت فاستوت، قال: في ذلك شئ وما بلغني ما
هو؟
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل
كسرت يده قال: يعوض من يده، قال: وقال محمد: قال شريح: يعطي أجرا الطبيب.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن في الذي يكسر
ذراعه ثم يجبر، قال: يرضخ له شئ.
(55) الظفر يسود ويفسد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول عن
زيد بن ثابت أنه قضى في الظفر إذا سقط فلم ينبت أو نبت متغيرا عشرة دنانير، وإن
خرج أبيض ففيه خمسة دنانير.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عمرو بن
حازم عن جابر بن زيد بن عباس في الظفر إذا أعور خمس دية الإصبع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن عبد الله بن ذكوان عن ابن عباس قضى في ظفر رجل أصابه رجل فأعور بعشر دية
الإصبع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الظفر إذا
نبت فإن كان فيه عيب فبعير.

(54 / 8) استوت: عادت كما كانت قبل الكسر ظاهرا، لأنها لا تعود أبدا بنفس قوتها السابقة ولذا أكد
أن في الامر أرش وإن لم يحدده لأنه استند إلى القاعدة الأساسية في هذه القضية ولكنه لم يحدد الأرش لأنه لم يصله حديث أو أثر في هذا الامر ليجعله حكما.
(54 / 9) والأرجح هنا قول الحسن بوجوب التعويض إضافة لاجر الطبيب إذ أنه بالإضافة لوهن العضو
المكسور قد منعته الإصابة من السعي للحصول على رزقه وجعلته هذه الإصابة عالة طليلة مدة
العلاج.
(54 / 10) والرضخ: إعطاء القليل.
(55 / 2) إذا أعور: إذا لم يخرج سليما كما كان بل ثبت متغيرا أو بقي في مكانه مسودا لم يبيض بعدها،
وخمس دية الإصبع بعيران على أكثر الأقوال.
320

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو بن
شعيب أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا اعرنجم وفسد بقلوص.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج في الظفر إذا لم
ينبت ففيه ناقتان، فان نبتت عمياء ليس لها وبيص ففيها ناقة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد في الظفر إذا لم ينبت ففيه بنت مخاض، فإن لم يوجد ففيه بنت لبون.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال: سالت عطاء
عن الظفر إذا لم ينبت، فقال: قد سمعت فيه بشئ ولا أدري ما هو؟
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد
العزيز بن عمر أن أمراء الأجناد وأهل الرأي اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز: في الظفر إذا
نزع فعسر أو سقط أو اسود العشر من دية الإصبع: عشرة دنانير.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن عمرو بن هرم عن جابر بن
زيد عن ابن عباس في الظفر إذا أعور خمس دية الإصبع.

(55 / 5) اعرنجم: حول معنى اللفظ خلاف إلا أننا نرجح اشتقاقه من العرجون كعرجن أي خرج له نتوءات
وفيه اعوجاج كالعرجون هو هذا العرق يخرج من العذق يحمل حبات التمر أي خرج
متحدبا معوجا واعرنجم أشد من عرجن في هذا المعنى، وقد تعني أيضا اسود لان عرجن من
معانيها طلاء الشئ بالدم أو الزعفران أو بالخضاب.
وجاء في متن اللغة: (وقالوا اعرنجم بمعنى فسد ولم يثبت سماعا ولعله تحريف (احرنجم) وهي تعني
تقبض وتجمع، وكلا الامرين محتمل. والأصل فيها (حرج) ولعل أصل اعرنجم (عرج)
والاشتقاق بنفس الوزن والقياس يسمح بذلك، والقلوص: الناقة السريعة تستعمل للركوب
والسفر.
(55 / 6) عمياء ليس لها وبيص: جافة قاسية لا التماع لها وهذا لضعفها وعدم ارتباطها بكامل عروقها التي
تغتذي منها.
(55 / 8) توكيد على وجود الأرش وإن كان لا يعرف حده.
(55 / 10) والخلاف في تقدير قيمة دية الظفر إنما هو في الأصل إجماع على وجوب ديته ومنشأ الخلاف في
تحديد قيمة هذه الدية هو خلاف حال كل ظفر سئل عنه الصحابي أو التابعي لان سقوط الظفر
بكامله ليس كسقوط بعضه وبقاء بعضه، وسقوطه كله ليس كاسوداده أو جفافه وذهاب وبيصه،
ولكل حال حكم والمبدأ هنا هو وجوب أن يكون الأرش مساويا لدرجة الإصابة ولا خلاف في
هذا.
321

(56) الرجل يصيب من الرجل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر بالقصاص في سن وقال: كتاب الله القصاص.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أزهر عن محارب بن
دثار قال: جاء رجلان إلى شريح قد كسر هذا ضرس هذا، وهذا ضرس هذا، قال:
هذه ثنية بضرس، قوما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحسن قالا: ليس في
العظام قصاص ما خلا السن أو الرأس.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يقاد من
السن.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: العين
يقاد منها؟ قال: نعم والسن.
(57) الضلع إذا كسر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن
مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال: سمعت عمر على المنبر يقول: في الضلع جمل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: في الضلع إذا كسر
بعيران، فإذا انجبر فبعير.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن داود بن أبي عاصم
عن سعيد بن المسيب: في الضلع بعير.

(56 / 1) وقد قال تعالى: (والسن بالسن) سورة المائدة الآية (45).
(56 / 2) أي قد تعادلت الإصابتان فلا أرش بينهما.
(56 / 4) والآية المذكورة في 56 / 1 توضح ذلك وتؤكده.
(56 / 5) وهذا ثابت بنص كتاب الله عليه وفي سورة المائدة الآية (45) كما سبق وذكرنا ولا خلف فيه.
322

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن جابر عن الشعبي عن شريح
ومسروق أنهما قالا: في الضلع ونحوه إذا كسر وجبر على غير عثم، قالا: فيه أجر الطبيب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد بن
ثابت قال: فيه عشرة دنانير.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن الحكم في
الضلع قال: بعير، وفي الضرس بعير.
(58) في البيضتين ما فيهما؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
عن علي قال: في إحدى البيضتين نصف الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن
ثابت، وعن حجاج عن أبي إسحاق وعن حجاج عن الزهري عن عروة بن الزبير، وعن
حجاج عن عمرو بن شعيب أنهم قالوا: البيضتان سواء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي
نجيح عن مجاهد قال: في البيضتين الدية وافية خمسون خمسون.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء، قال: قلت
له: البيضتان؟ قال خمسون خمسون ولم أسمعه من ثبت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن
عبد الله قال: البيضتان سواء.

(57 / 4) وقول عمر رضي الله عنه الثابت في 57 / 1 أرجح عندنا، إذ لو اكتفي في هذا باجر الطبيب فقد
ضاع تعويض الأذى عن المجني عليه وذهب الجاني دون عقاب أو قصاص.
(57 / 6) والأرجح عندنا في الضرس أنه سن وفيه خمس من الإبل للحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم (في
السن خمس).
(58 / 1) لأنهما اثنتان فيهما معا الدية ففي الواحدة نصف الدية، وذهاب واحدة منهما يضعف قدرة الرجل
على الانجاب كما يضعف ذهاب إحدى رجليه قدرته على المشي.
(58 / 4) أي أنه قضى بذلك قياسا باليدين والرجلين وما كان من اثنين سواهما.
(58 / 5) أي لا تفضيل في الأرش بين اليمنى واليسرى.
323

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن
عبد الله قال: الأنثيان سواء.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن سعيد بن المسيب
قال: في البيضة اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى الثلث، قلت: لم؟ قال: لان اليسرى إذا
ذهبت لم يولد له، وإذا ذهبت اليمنى ولد له.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال: ذكرت ذلك
لإبراهيم فقال: هما سواء.
(59) في لسان الأخرس وذكر العنين
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن
مسروق قال: في لسان الأخرس حكم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن حماد عن
إبراهيم: في لسان الأخرس الدية كاملة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم: في
لسان الأخرس حكم، وفي ذكر الخصي حكم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن قتادة قال: في لسان
الأخرس الدية كاملة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: في
ذكر الذي لا يأتي النساء مثل ما في ذكر الذي يأتي النساء؟ قال لي: نعم، وقال: أرأيت
الذي ذهب ذلك منه أليس يوفي نذره.
(60) المنكب يكسر ثم يجبر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز
عن ابن عمر أن أمراء الأجناد وأهل الرأي منهم اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في المنكب
إذا كسر ثم جبر في غير عثم ففيه أربعون دينارا.

(58 / 6) الأنثيان: البيضتان.
(59 / 1) أي ليس فيه الدية كاملة كما في لسان القادر على الكلام.
324

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: بلغني عن الشعبي في
المنكب إذا كسر أربعون دينارا.
(61) من فتق المثانة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أزهر العطار عن أبي
عون الثقفي عن شريح قال: في الفتق ثلث الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي مجلز
قال: في فتق المثانة ثلث الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: بلغني عن الشعبي
قال: في المثانة إذا خرقت فلم يستمسك البول ثلث الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن
حجاج عن مكحول عن زيد: في الفتق الدية.
(62) في الصلب كم فيه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الزهري قال: قضى
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلب الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد وأبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن
زيد قال: (في الصلب الدية).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: (في الصلب
الدية).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الزهري قال: اتفق أهل
العلم أن في الصلب الدية.

(61 / 1) والمقصود هنا فتق المثانة.
(62 / 1) إذ هو واحد لا ثاني عند الانسان وكسره كقتل الرجل لأنه يصير مشلولا أو كالمشلول لا
حراك له وإن تحرك فبصعوبة بالغة وألم دائم، والصلب: العمود الفقري.
325

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن
عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير قال: في الصلب الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
قال: قضى أبو بكر في صلب الرجل إدا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له،
وبنصف الدية إذا كان يحمل له.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي
نجيح عن مجاهد قال: إن أصيب الصلب أو كسر فجبر وانقطع منيه فالدية وافية، وإن لم
ينقطع المني وكان في الظهر ميل فإنه يرى فيه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سالت عطاء عن
الصلب يكسر قال: الدية.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن
الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الله بن أبي ربيعة أخبره أنه قال: حضرت ابن الزبير في رجل
كسر صلبه فاحدودب، ولم يقعد وهو يمشي وهو محدودب فقال: امش، فمشى، فقضى له
بثلثي الدية.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن
عبيدة عن يزيد الضخم عن علي قال: إذا كسر الصلب ومنع الجماع ففيه الدية.
(63) الثديان ما فيهما؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول عن
زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن ديته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن الشيباني عن الشعبي قال: في ثدي
المرأة فما فوقه الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية.

(62 / 6) أي بالدية كاملة إذا صارت نساؤه لا تحمل منه أي إذا صار غير قادر على الانجاب فان حملت
نساؤه منه ففيه نصف الدية، لان الكسر قد جبر وعاد قادرا على السير والانجاب.
(62 / 7) يرى له: يحكم له بأرش مقابل ما أصاب ظهره من ميل.
(63 / 2) ثدي المرأة الثديين معا، الدية كاملة ويؤكد ذلك قوله وفي أحدهما نصف الدية.
326

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الثديين
الدية، وفي أحدهما نصف الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
سئل عن ثدي المرأة فقال: فيه نصف الدية، وإذا أصيب بعضه ففيه حكومة عدل
المجتهد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عمرو بن
شعيب: قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل، وقضى في ثدي
المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حملة ثديها، فإذا قطع من أصله فخمس عشرة من
الإبل.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني معمر عمن
أخبره عن عكرمة أن أبا بكر جعل في حملة ثدي المرأة مائة دينار، وجعل في حملة ثدي
الرجل خمسين دينارا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي
عاصم أن عبد الملك بن مروان قضى في قتل غسان وأصابوا النساء في الثدي بخمسين
دينارا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال: بلغني عن إبراهيم قال: في
ثدي المرأة نصف الدية، وفي ثدي الرجل حكومة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال: ثدي
المرأة نصف عقلها وإن كانت عاقرا.

(63 / 4) أي يقدر الحاكم مقدار ما أصيب منه فيحكم بالأرش بنسبة الخسارة.
(63 / 9) نصف عقلها: نصف ديتها.
327

(64) العبد يجني الجناية
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي
عن الحارث عن علي قال: ما جنى العبد ففي رقبته، ويخير مولاه، إن شاء فداه وإن شاء
دفعه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن طارق عن الشعبي قال: جناية
العبد في رقبته، ويخير مولاه، إن شاء فداه وإن شاء دفعه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: لا يجني المملوك
على سيده أكثر من ثمن رقبة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح
قال: ما جنى العبد ففي رقبته أو يؤدي عنه سيده.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن محمد قال: قلت له: عبد جنى
جناية؟ قال: في رقبته.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرت عن
سالم بن عبد الله قال: إن شاء أهل المملوك فدوه بعقل جرح الحر، وإن شاؤوا أسلموه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إن قتل
خطأ إن شاء سيده فداه وإن شاء دفعه برمته.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن هشام بن
عروة عن أبيه أنه كان يقول في العبد يجني الجناية قال: مولاه بالخيار إن شاء أن يدفع
العبد بالجناية وإن شاء أعطى الجناية وأمسك العبد.
(65) العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر مثله.

(64 / 1) أي كان ما جناه أقل من ثمن رقبته دفع مولاه عنه وإن كان معادلا لثمن رقبته أو أكثر من ذلك
فليس على مولاه إلا ثمن رقبته إن شاء فداه وإن شاء دفعه إلى أهل المجني عليه فاقتصوا منه أو
استعبدوه.
328

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يجر
الجريرة فيعتقه سيده أنه يجوز عتقه ويضمن سيده مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الحسن في عبد جنى جناية فعلم
مولاه فأعتقه قال: يسعى العبد في جناية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الواحد عن جرير بن حازم عن
حماد سئل عن العبد يصيب الجناية قال: سيده بالخيار، إن شاء دفعه وإن شاء أسلمه، فان
أعتقه فعليه ثمن العبد، وليس على العبد شئ إذا أعتق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن طارق عن
الشعبي في عبد قتل رجلا فبلغ مولاه فأعتقه، قال: عتقه جائز وعلى مولاه الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إن كان مولاه
أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن الجناية، وإن لم يكن علم الجناية فعليه قيمة العبد.
(66) العبد يقتل الحر فيدفع إلى أوليائه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال:
إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول، فان شاءوا قتلوه وإن شاءوا استحيوه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: لا أعلم
الدم إلا لأهله، إن شاءوا باعوا، وإن شاءوا وهبوا، وإن شاءوا استقادوا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في عبد قتل
حرا فأعطي ورثته أن يقتلوه، قال: إن شاء استرقوه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال:
يدفع إلى أولياء المقتول، فان شاءوا قتلوا وإن شاءوا استرقوا.

(65 / 2) العبد يجر جريرة: يجني جناية وتسمى جريرة لأنه يجر أرشها على سيده.
(66 / 2) استقادوا: طالبوا بدم القاتل أي أصروا على تنفيذ حكم القتل به، وقد قال تعالى: (النفس
بالنفس).
(66 / 3) أعطي ورثته أي ورثة القتيل. أن يقتلوه: أن يقتلوا القاتل.
إن شاء: والأرجح إن شاءوا إلا أنها وردت هكذا في الأصل.
(66 / 4) يدفع إلى أولياء المقتول: أي العبد الجاني لان الرق لا يجوز على الحر.
329

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر وعن ابن جريج
عن عطاء قالا: إن شاءوا قتلوا وان شاءوا استرقوا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي في
عبد قتل حرا متعمدا قال: على هؤلاء أهل المقتول، إن شاءوا قتلوه وان شاءوا استرقوه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم في العبد
يقتل الحر عمدا قال: ليس لهم أن يستخدموه، إنما لهم دمه، ان شاءوا قتلوه وان شاءوا
عفوا عنه.
(67) إذا عفي عن المملوك ما يكون حاله؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن
إبراهيم في العبد يقتل الحر متعمدا ثم يعفو ولي الدم عن الدم، قال: يرجع إلى مولاه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال: إن عفوا عنه رجع
العبد إلى سيده.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن إبراهيم في
عبد قتل حرا فدفع إلى أوليائه قال: إن عفوا عنه رجع إلى سيده وليس لهم أن
يستخدموه، قال وكيع: وهو قول سفيان.
(68) الحر يقتل العبد خطأ
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وعلي وعبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن
سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قيمته بالغة ما بلغت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر وسوادة بن
زياد عن عمر بن عمر عبد العزيز قال: قيمته يوم يصاب.

(67 / 1) لأنه أسلمه عبدا وما زال على حاله لم يعتق.
(67 / 3) إذا كان لهم أن يسترقوه ولم يفعلوا.
(68 / 1) إذ لا يقتل الحر بالعبد.
330

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن
موسى عن عطاء ومكحول وابن شهاب قال: قيمته يوم يصاب بالغة ما بلغت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا:
قيمته يوم يصاب بالغة ما بلغت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معمر عن حجاج عن مكحول قال: قيمته يوم
يصاب.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
سعيد بن المسيب والحسن قالا: قيمته يوم يصاب بالغة ما بالغت.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن علي
وعبد الله وشريح قالوا: ثمنه وإن خلف دية الحر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر بن عون عن محمد قال: هو مال ما بلغ.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن ليث عن عطاء قال:
يبلغ ما بلغ.
(69) من قال: لا يبلغ به دية الحر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي أن سعيد بن العاص
جعل دية عبد قتل خطأ أربعة آلاف، وكان ثمنه أكثر من ذلك، وقال: أكره أن أجعل
ديته أكثر من دية الحر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن إبراهيم قال: لا يبلغ به دية
الحر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يزاد
العبد على دية الحر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي
قالا: لا يبلغ بدية العبد دية الحر في الخطأ.

(68 / 7) أي وإن زادت قيمته على قيمة دية الحر.
331

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: دية
المملوك أنقص من دية الحر.
(70) العبد تفقأ عيناه جميعا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أصيبت أذن
العبد أو عينه ففيها نصف ثمنه، وإذا أصيبت أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله أو يدفعه إلى
الذي أصابه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: إذا
فقئت عين العبد أو قطعت يده أو رجله فعليه نصف قيمته، وإذا فقئت عيناه أو قطعت
يداه أو رجلاه دفعه وعليه وقيمته.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في المملوك إذا
فقئت عينه ففيها نصف ثمنه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن اياس بن
معاوية في رجل قطع يد عبد عمدا أو فقأ عينه قال: هو له وعليه ثمنه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يجرح
العبد قال: إن فقأ عينه ففيها نصف ثمنه.
(71) في سن العبد وجراحه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم عن عطاء: في موضحة
العبد نصف عشر ثمنه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي: في موضحة العبد
نصف عشر ثمنه.

(70 / 1) يدفعه إلى الذي أصابه فيدفع هذا إليه ثمنه كاملا.
(70 / 2) أي عليه قيمته وإعالته بعدما صار عالة غير قادر على الانتاج بسبب ما فعله به.
(70 / 5) ويدفع القيمة مولى العبد الجاني لمولى العبد المجني عليه.
(70 / 1) وهذا يعادل أرش الموضحة عند الحر نسبيا إذ أن أرش الموضحة عند الحر خمس من الإبل أي
نصف عشر ديته.
332

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال:
قضى في سن العبد وموضحته على قدر قيمته من ثمنه نصف عشر قيمته كنحو من دية
الحر في السن والموضحة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن شريح بنحو ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال:
جراحة العبد من ثمنه كجراحة الحر من ديته: العشر ونصف العشر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال:
عقل العبد في ثمنه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن
المسيب قال: جراحة العبد كجراحة الحر في ديته، قال: الزهري: قال: أناس: إنما هو
مال فعلى قدر ما انتقص من ثمنه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن
سيرين قال: تجري جراحات العبيد على ما يجري عليه جراحات الأحرار.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن السحن في حر أصاب من
عبد شيئا قال: يرد على مولاه ما نقص من ثمنه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد
العزيز قال: عقل العبد في ثمنه مثل عقل الرجل الحر في ديته.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن حجاج عن
حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: تجري جراحات العبيد على ما تجري
عليه جراحات الأحرار.

(71 / 6) أي كما أن الجراح والإصابات في الحر من ديته فعقل العبد من ثمنه. عشر الدية عشر الثمن
ونصف الدية نصف الثمن وهكذا...
333

(72) الحر يشج العبد أو يجرحه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام وابن علية عن خالد عن ابن سيرين عن شريح
في عبد جرح حرا قال: إن شاء اقتص منه وإن شاء أخذ بخماسه أرشا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا شج الحر العبد
متعمدا فإنما دية ليس عليه قود.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز
قال: لا يقاد الحر من العبد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي والحسن
والحكم عن إبراهيم قال: ليس بين المملوكين والأحرار قصاص فيما دون النفس.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: العبد
يشج الحر أو يفقأ عينه فيريد الحر أن يستقيد من العبد، قال: لا يستقيد حر من عبد،
وقال مثل ذلك مجاهد وسليمان بن موسى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرت عن سالم
قال: لا يستقيد العبد من الحر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
لا قود بين الحر والعبد إذا قتل الحر قتل به.
(73) العبد يجرح العبد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا:
ليس بين المملوكين قصاص.

(72 / 1) خماسه: جراحه.
أرشا: تعويضا حسب نوع الجرح يدفعه مولى العبد.
(72 / 2) أي لا يقاد العبد من الحر، وإنما على الحر الدية حسب نوع الجرح إن كان موضحة أو جائفة أو
غير ذلك.
(73 / 1) لأنه مال أساء إلى مال فعلى مولى الجاني دفع الأرش إلى مولى المجني عليه.
334

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبي أنهما
قالا: ليس بين المملوكين قصاص، وليس بين الصبيان قصاص.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرت عن سالم
أنه قال: إذا عمد المملوك فقتل المملوك أو جرحه فهو به قود.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز
قال: يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ قيمة نفسه فما دون ذلك من الجراحات.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب: يقاد المملوك من المملوك في
كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم
عن إبراهيم والشعبي عن عبد الله بن مسعود أن العبد لا يقاد من العبد في جراجة عمد ولا
خطأ إلا في قتل عمد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يرى
القصاص بين العبيد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الحارث قال: قال: رأيت
نوفل بن مساحق يقص العبيد بعضهم من بعض.
(74) الرجل يقتلونه النفر فيدفعون إلى أوليائه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن ابن سيرين
قال: كان لا يرى بأسا في الرجل يقتله الرجلان أن يقتل أحدهما ويأخذ الدية من الاخر.

(73 / 2) ليس بين الصبيان قصاص: لان الصبي ما زال غريرا لا يحمل جريرة ما فعل، بل يدفع أبوه أو
تدفع عاقلته دية جراح الصبي الاخر.
(73 / 4 - 5) أي يقاد العبد من العبد في العمد النفس بالنفس والعين بالعين الخ..
(73 / 6) أي ما دون النفس جراحة فيها أرش يدفعه مولى الجاني لمولى المجني عليه.
(73 / 8) يقص العبيد: يقتص لبعضهم من البعض الاخر، ولعل ذلك كان في العبيد يملكهم الرجل نفسه.
335

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي في الرجل يقتله النفر قال:
يدعوا إلى أولياء المقتول فيقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا
عفي عن أحدهم فليعفوا عنهم جميعا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال في رجل قتله
ثلاثة نفر قال قلت: أرى وليه أن يعفو عن بعض ويقتل بعضا ويأخذ من بعض
الدية، قال: ليس له ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بهز بن أسد عن ابان العطار عن قتادة عن سعيد بن
المسيب في الرجل يقتله النفر، قال: يقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا ويأخذون الدية
ممن شاءوا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن جابر عن الحكم
عن إبراهيم قال في الرجل يقتله النفر، قال: يقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا
ويأخذون الدية ممن شاءوا.
(75) في جنين الأمة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن
الزهري عن سعيد بن المسيب قال: جنين الأمة عشرة دنانير.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال: في
جنين الأمة حكم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: جنين
الأمة إذا استهل فقيمته يوم استهل.

(74 / 4) أي له أن يقتلهم جميعا به بالغا ما بلغ عددهم أو يعفو عنهم جميعا ويأخذ الدية.
(75 / 1) أي سواء في ذلك أسقطته بضربة أو أذى من حر أو عبد.
(75 / 3) ولا يستهل الجنين إلا إذا كان قد أتم شهور حمله أو في شهره السابع وما فوق والاستهلال أن يصدر
صوتا يدل على حياته عند إسقاطه.
336

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الحكم قال: كانوا
يأخذون جنين الأمة من جنين الحرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه
قال في جنين الأمة من ثمنها كنحو من جنين الحرة من ديتها العشر ونصف العشر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة قال: إن وقع
حيا فعليه ثمنه، وإن وقع ميتا فعليه عشر ثمن أمه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن: في جنين الأمة
عشر ثمنها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: عشر ثمنها.
(9) حدثنا أبو بكر قال سمعت وكيعا يقول قال سفيان: ونحن نقول: إن كان
غلاما فنصف عشر قيمته، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية.
(76) جنين البهيمة ما فيه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي
عن حماد عن إبراهيم في جنين الدابة قيمته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الحكم في جنين الدابة
من جنين الأمة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: في جنين الدابة عشر
ثمن أمه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن يونس عن الزهري في جنين البهيمة سلعة
يقيم جنينها الحاكم ما يرى برأيه.

(75 / 4) أي نسبة دية جنين الأمة من ثمن أمه كنسبة دية جنين الحرة من دية أمه: العشر ونصف العشر.
(75 / 6) وجنين الحرة إن سقط حيا أي إن استهل غرة عبد أو أمة.
(76 / 2) أي إن سقط حيا قيمته وإن سقط ميتا عشر ثمن أمه.
337

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر: في
ولد البهيمة حكومة.
(77) في جنين الحرة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي
سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال الذي
قضى عليه العقل: من لا شرب ولا أكل، ولا صاح واستهل، ومثل ذلك بطل، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هذا يقول بقول شاعر، فيه غرة عبد أو أمة).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن
مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي
صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، فشهد له
محمد بن مسلمة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الملك عن عطاء قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (في الجنين غرة عبد أو أمة أو بغل).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: فيه عبد أو أمة أو
فرس.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: غرة عبد أو أمة
لامه أو لأقرب الناس منه. (6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن سيرين والحكم
قالا: جنين الحرة عبد أو أمة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي في رجل ضرب
بطن امرأته فأسقطت قال: عليه غرة يرثها ويديه.

(76 / 5) أي تحكيم يقدر ثمنه إذ أنه لم يتم مدة حمله في بطن أمه ليعرف ثمنه عند وضعها له.
(77 / 1) قول شاعر أي سجعه الموزون كأنه الشعر.
(77 / 5) وأقرب الناس إليه، ورثته لو كان حيا.
(77 / 7) يديه: يؤدي ديته.
338

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن طاوس ومجاهد قالا: في
الغرة عبد أو أمة أو فرس.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال:
عبد أو أمة أو فرس.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال في
امرأة شربت دواء فأسقطت، قال: تعتق رقبة وتعطي أباه غرة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن
مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (في الغرة عبد أو أمة).
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: في أصل كل
حبل غرة، قال: وقال الحكم: فيه صلح حتى يستبين خلقه، قال وكيع: وقول الحكم
أحسن من قول الشعبي.
(78) الذي يصيب الجنين يكون عليه شئ؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم، وعن يونس عن
الحسن، وحجاج عن عطاء قالوا فيمن أصاب جنينا: إن عليه عتق رقبة مع الغرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم، قال: سمعته يقول: إذا
ضربت امرأة فألقت جنينها فان صاحبه يعتق.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة ووكيع قالا: حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد
أن امرأة مسحت بطن امرأة فأسقطت فأمرها عمر بن الخطاب أن تعتق.

(77 / 10) لان ديته لأبيه وعتق الرقبة لأنه قتل بطريق الخطأ.
(77 / 12) حتى يستبين خلقه: أي إن كان الحمل في الأشهر الأولى التي لم يستتم بها خلق الجنين ولم يتحدد
جنسه بعد فيه صلح أي تعويض ينفق عليه صلحا.
(78 / 1) والعتق واجب لأنه قتل بطريق الخطأ إذ أن الضربة التي قتلته لم تكن موجهة إليه ولم يكن مقصودا
بها القتل.
(78 / 2) صاحبه: المتسبب باسقاطه أي الذي ضرب الحامل حتى أسقطت.
(78 / 3) مسحت: ضغطت على بطنها.
339

(79) في قيمة الغرة ما هي؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن طارق عن الشعبي قال:
الغرة خمسمائة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن حبيب بن أبي ثابت قال: قيمة
الغرة أربعمائة درهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم أن عمر بن
الخطاب قوم الغرة خمسين دينارا.
(80) الغرة على من هي؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل
الغرة على العاقلة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن
إبراهيم قال: الغرة على العاقلة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن سالم عن الشعبي قال: هي ماله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن
المجالد عن الشعبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة القاتلة وبرأ
زوجها وولدها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم عن
عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية وفي
الحمل غرة.

(79 / 1) خمسمائة: خمسمائة درهم.
(79 / 3) قوم: قدر القيمة.
(180 / 1) العاقلة: عصبة الرجل أو المرأة أي الأقارب والعشيرة لجهة الأب.
(80 / 3) هي ماله: هي في ماله أي ليس على العاقلة منها شئ.
(80 / 5) وفي الحمل غرة: أي وعلى عاقلتها في الحمل الذي تتسبب باسقاطه غرة أي تحمل العاقلة عنها أداء
الغرة ولا يؤديها عنها زوجها إن لم يكن من عصبتها فإن كان حمل معهم.
340

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن أبي إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن
قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل الغرة على أهل القرية والفرائض على أهل
البادية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن
قال: دية الجنين على الذي أصابه في ماله، وليس على قومه شئ.
(81) من قال: لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن الحكم عن إسحاق عن
الضحاك عن علي أنه قال: ليس في الجائفة والمأمومة ولا المنقلة قصاص.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في الأمة
والمنقلة والجائفة قود إنما عمدها الدية في مال الرجل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: لا
يقاد من الجائفة ولا من المأمومة ولا من المنقلة ولا من شئ يخاف فيه على النفس ولا من
شئ لا يأتي كما أصاب صاحبه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي
عن مكحول قال: لا يقاد من الجائفة والمأمومة والمنقلة والناخرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: ليس في
الأمة: ولا في الجائفة ولا في كسر العظام قصاص.

(81 / 1) أي فيها العقل فقط (راجع الأبواب الخاصة بكل طعنة أو ضربة مذكورة هاهنا).
لان الجائفة وهي الطعنة تصل إلى الجوف والمأمومة وهي الضربة على أم الرأس والمنقلة وهي الضربة
تكسر العظم وتحركه من مكانه إذا أراد المجني عليه أن يقتص بها مثلها من الجاني ربما قتله وربما
جاءت في موضع أخطر من الموضع الذي أصيب به هو أي لاستحالة الاقتصاص بها مثيلتها دون
زيادة ودون تعريض حياة انسان للخطر يكتفي بتأدية دية الضربة أو الطعنة إلى المضروب أو
المطعون.
(81 / 2) الأمة والمأمومة واحد وهي الضربة على أم الرأس.
(81 / 3) سبق أن شرحنا ذلك في 81 / 1.
(81 / 4) الناخرة: التي تصيب المنخر أو تخرقه، والمنخر: الانف.
341

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عيسى عن الشعبي قال: ليس في جائفة
ولا مأمومة ولا منقلة قصاص، ولا في الفخذ إذا كسرت.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن أبي بكر بن حفص قال:
رأيت ابن الزبير أقاد من مأمومة، قال: فرأيتهما يمشيان مأمومين جميعا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد أن ابن
الزبير أقاد من منقلة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار أن
ابن الزبير أقاد من منقلة، قال: فأعجب الناس - أو جعل الناس يتعجبون.
(82) العظام من قال: ليس فيها قصاص
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن عمر قال: إنا لا
نقيد من العظام.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس
قال: ليس في العظام قصاص.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن حصين قال: كتب عمر بن عبد العزيز:
ما كان من كسر في عظم فلا قصاص فيه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم عن جابر عن عامر
قال: لا قصاص في عظم.

(81 / 7) مأمومين: في رأس كل منهما شجة قد عصبها.
(81 / 8) وربما كان ذلك لأسباب لم تذكر في الأثر هاهنا، منها مثلا أن يكون الجاني قد ضرب الاخر
عامدا قاصدا عالما بالدية الواجبة غير آبه بها لغناه واستهتاره بحياة الاخر، وربما أيضا لتكراره
الفعل مع أكثر من شخص مستهينا دفع المال وإيذاء الناس وفي أحوال كهذه فان لولي الأمر أو
للشارع الحق في تشديد العقوبة وتغليظها وإيقاع القصاص تأديبا وردعا وحفاظا على حياة المجموع
وسلامة الأمة من استهتار فرد واحد.
(82 / 1) لا نقيد: لا نعطي المجني عليه الحق في القود وهو ينال من الجاني نفس ما نال منه أي إن كسر يده
يكسر يده، لان الضربة قد تكون أعنف وقد يكون فيها خطر على حياة الاخر راجع 81 / 1.
342

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال: ليس في
شئ من العظام قصاص إلا الوجه والرأس.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: ليس في
كسر العظام قصاص.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحسن قالا: ليس في
عظم قصاص.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال:
إذا كسرت اليد والساق فليس على كاسرها قود ولكن عليه الدية.
(83) السائق والقائد ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي
أنه كان يضمن القائد والسائق والراكب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: سمعته
يقول: إذا ساق الرجل دابته سوقا رقيقا فلا ضمان عليه، وإذا أعنف في سوقها فأصابت
فهو ضامن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عدي عن أشعث عن الحسن قال: يضمن
السائق والقائد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن قتادة عن خلاس عن
علي قال: إذا كان الطريق واسعا فلا ضمان عليه.

(83 / 1) القائد: الذي يقود الدابة من خطامها ولا يركبها.
السائق: الذي يسوق الدابة أو الدواب أمامه وهو ممتط لدابة أخرى.
الراكب: هو الذي يمتطي الدابة نفسها.
ويضمن هؤلاء أو أحدهم إن انفرد إذا آذت الدابة أحدا خلال سيرها والضمان هنا هو دفع الدية
أو الأرش ولا قصاص إلا إن كان فيه عمد وكانت الإصابة مما فيه قود.
343

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: يغرم
القائد، قلت: والسائق يغرم عن اليد والرجل؟ قال: زعموا أنه يغرم عن اليد، فراددته،
فقال. يقول: الطريق الطريق.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن بدابجرد عن الحكم
قال: إن السائق والقائد والراكب يغرم ما أصابت دابته بيد أو رجل أو نفحت أو
ضربت.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن ليث عن طاوس قال:
يضمن القائد والسائق والراكب ما أصابت بمقدمها.
(84) الردف هل يضمن؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي
قال: يضمن الرديفين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال: ليس
على الردف ضمان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن عن الشيباني عن الشعبي في الردف
قال: هما شريكان.

(83 / 5) أي أن عليه أن يحذر الناس إن كان في طريق يسير فيه الناس العادة، ويرفع صوته كي يسمع قبل
اقترابه لترك بعض الوقت للناس كي يفسحوا له الطريق فلا يدهس الرجل ثم يقول الطريق ومن
هنا أيضا في المركبات الحديثة إذا كان السائق يسير في طريق مسموح للمشاة بعبوره فعليه استعمال
المنبه (الزمور) عند المنعطفات نهارا والأضواء ليلا الخ...
وقوله يقول: الطريق الطريق أي أنه إذا لم يفعل ذلك غرم ما سبب من أذى.
(83 / 6) أو نفحت: أو دفعت في الأصل (ومميت) والأرجح ما أثبتناه.
ونفحت أو ضربت: أي ربما لم تصب شخصا بأذى بل أصابت مال رجل بأذى إذ ربما كان ينشر
بضاعته قريبا من الطريق فمالت إليها وسببت بها أضرارا.
(84 / 1) الرديفين أي على أساس أنه يسمح حسب أكثر الأحاديث والآثار بركوب ثلاثة للدابة الواحدة،
راكب سائق ورديفين يركبان خلفه، وصاحب الدابة أحق بمقدمها.
344

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال:
الراكب والردف سواء، ما وطئا فهو بينهما نصفان.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي علي
هاشم قالا: يضمن الردف ما يضمن المقدم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال: يضمن
الردف.
(85) العقل على من هو؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا [أبو بكر] قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال: العقل
على أهل الديوان.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي حرة عن الحسن قال: العقل على أهل
الديوان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن
الحكم قال: عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس.
(86) جناية المدبر على من تكون؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن ابن لمحمد بن إبراهيم
التيمي عن أبيه السلولي عن معاذ بن جبل عن أبي عبيدة بن الجراح قال: جناية المدبر
على مولاه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: جناية المدبر على
مولاه.

(84 / 5) المقدم: الذي يركب في المقدمة وهو على الأرجح صاحبها.
(85 / 1) أهل الديوان: أصحاب الأعطيات من العشيرة أي المقاتلة. [أبو بكر] وفي نسخة [هشيم].
(86 / 1) المدبر: هو العبد يدبره مولاه بعد وفاته أي يوصي بأنه حر بعد وفاته ويشهد على ذلك. وجناية
المدبر على مولاه لأنه عبد ما دام مولاه حيا.
345

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب قال: حدثني بشير المكتب أن
امرأة دبرت جارية لها فجنت جناية، فقضى عمر بن عبد العزيز بجنايتها على مولاتها في
قيمة الجارية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في جناية المدبر قال:
هو عبد، إن شاء مولاه أسلمه وإن شاء فداه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال:
إذا قتل المدبر قتيلا أو فقأ عينا قيل لمولاه: ادفعه أو افده.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سلام عن عمر قال:
جناية المدبر وأم الولد على عاقلة مواليها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: على مواليهم الدية إذا
قتلوا، وإن قتلوا فديتهم دية المملوك.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن
إبراهيم قال: جناية المدبر على سيده.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول: جناية المدبر على
مولاه يضمن قيمته، قال ابن أبي ليلى في المدبر: عليه جميع الجناية.
(87) جناية المكاتب ما فيها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: جناية المكاتب في
رقبته، يبدأ بها.

(86 / 3) في قيمة الجارية: في حدود قيمة الجارية وليس على المولى في عبده أكثر من قيمته.
(86 / 5) ادفعه أي إلى أهل المجني عليه يقتادون منه أو يسترقوه.
(86 / 6) وأم الوالد جارية ما دام مولاها حيا، وأم الولد هي الجارية يطأها مولاها وتلد منه.
(86 / 7) على مواليهم: أي موالي المدبر وأم الولد.
(86 / 9) عليه جميع الجناية: أي على مولاه أن يؤدي عنه جنايته وإن زادت عن قيمته.
(87 / 1) لأنه كاتب على حريته فجنايته على نفسه ويدفعها قبل أن يدفع نجوم مكاتبته.
346

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن حماد قال: يسعى فيها في
المكاتبة بالحصص.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: جناية
المكاتب في رقبته.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن
إبراهيم قال: جناية المكاتب على سيده.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أصحابه أو عن إبراهيم قال: ما
جنى المكاتب فهو في رقبته يؤدي جنايته ومكاتبته جميعا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع سمعت سفيان يقول: جناية المكاتب في رقبته.
(88) المكاتب يجنى عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: ما جني
على المكاتب فهو له، يستعين به في كتابته - كذا كان يقول من كان قبلكم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما جني على
المكاتب فهو له.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول: إذا جني عليه كان
له دون مولاه.
(89) في أم الولد تجني
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الحكم
أنه كان يقول في جناية أم الولد: لا تعدو رقبتها. قال حماد: دية ما جنت.

(87 / 2) يسعى فيها في المكاتبة: خلال فترة مكاتبته قبل أن ينال حريته بالحصص: أي يدفع جزءا منها
وجزءا من مكاتبته في نفس الوقت.
(88 / 1) أي كما أن جنايته في رقبته وعليه سداده كذا ما يجنى عليه هو له ويستعين به في كتابته.
(88 / 3) دون مولاه: أي ليس لمولاه حق في أخذ دية أو بعض دية ما جني عليه.
(89 / 1) هنا فصل لجناية أم الولد من جناية المدبر المذكورة في الباب (86) من هذا الكتاب حيث ذكرا
معا في بعض آثاره.
لا تعدو رقبتها: ليس على مولاها أكثر من قيمتها وهذا عند من أباح بيعها. دية ما جنت: أي بالغة
ما بلغت دية ما جنت فهي على مولاها وهذا عند من منع بيعها.
347

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن
إبراهيم قال: جناية أم الولد على سيدها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في أم الولد: إذا
جنت جناية فعلى سيدها جنايتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في أم الولد تجني قال:
تقوم على سيدها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا قال: سئل عامر عن سرية
قتلت امرأة ومولاها حي لم يعتقها وقد ولدت له، قال: هي أمة إن شاء مولاها أدى عنها
وإن شاء أسلمها برمتها.
(90) في العقل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن زيد
قال: في العقل الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سليمان بن حيان عن عوف قال: سمعت شيخا قبل
فتنة ابن الأشعث فنعت نعته، قالوا: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة، قال: رمى رجل
رجلا في رأسه بحجر، فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء، فقضى فيه
عمر بأربع ديات.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: في العقل الدية.

(89 / 2) وهذا كما قلنا عند من منع أو نهى أو كره بيعها.
(89 / 4) تقوم على سيدها: يدفع عنها سيدها بقدر قيمتها.
(89 / 5) وهذا عند من أباح بيع أم الولد.
(90 / 1) أي تدفع العاقلة عمن تعقله الدية الكاملة أو ما زاد عن ذلك أما دية الجراح فهي عليه في ماله.
(90 / 2) والديات الأربع تدفعها العاقلة.
348

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن الأشعث عن الحسن في رجل
أفزع رجلا فذهب عقله، قال: لو أدركه عمر لضمنه.
(91) الرجل يخرج من حده شيئا فيصيب إنسانا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حصين عن الشعبي
عن الحارث عن علي قال: من أخرج حجرا أو مرة أو مرزابا أو زاد في ساحته ما ليس له
فهو ضامن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: من بنى في غير
سمائه فهو ضامن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن شريح، قال كان
يضمن أصحاب البلاليع التي يتخذونها في الطريق وبوري البغال، والخشب الذي يجعل في
الحيطان، وكان لا يضمن الابار الخارجة التي أمام الكوفة في الجبانة والتي في المقابر، وما
جعل منفعة للمسلمين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال: من أوتد وتدا في
غير أرضه ولا سمائه ضمن ما أصاب، ومن احتفر بئرا في غير أرضه ولا سمائه فهو ضامن
ما وقع فيها.

(90 / 4) أي فيه الدية كاملة كما لو كان ضربه على رأسه فاذهب عقله. ضمنه: ألزمه دفع الدية.
(91 / 1) أي من زاد في بنائه شيئا خارج حدود الأرض التي يمتلكها فهو ضامن لما تسبب هذه الزيادة من
ضرر أو حفر بئرا أو حفرة في الطريق التي يمر بها الناس خارج أرضه فهو أيضا ضامن لما يمكن أن
ينتج عن ذلك من ضرر. مرة: قطعة من الرخام. مرزابا أو مزرابا: مسيل ماء.
(91 / 2) في غير سمائه: خارج ملكه، أو مد سقفه أو طار منه خارج حدود أرضه.
(91 / 3) البوري: قارسي معرب، وهو الحصير من القصب.
الخشب الذي يعمل في الحيطان: إذا كانت بارزة إلى الخارج بشكل يؤذي المارة.
الابار: ليست فقط آبار الماء وإنما الحفر العميقة أيضا التي تستعمل لجمع الماء.
والتي في المقابر: الحفر التي تعد لدفن الموتى أو لحفظ الماء يشرب منه زوار المقبرة أو يسقى منه
تراب القبور.
ما جعل منفعة للمسلمين: الابار العامة التي يستقي منها ما لا بئر عنده.
(91 / 4) أوتد وتدا: حتى لو كان ما بناه أو وضعه في غير أرضه بحجم الوتد الصغير فهو مسؤول عما يسببه
من أذى.
ؤ
349

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال: من
أخرج من داره شيئا إلى طريق فأصاب شيئا فهو له ضامن من حجر أو عود، أو حفر
بئرا في طريق المسلمين تؤخذ ديته ولا يقاد منه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: من
أحدث شيئا في طريق المسلمين فهو ضامن.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عمرو عن الحسن رفعه قال: من أخرج
من حده شيئا فأصاب شيئا فهو ضامن.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم
قال: إذا أخرج الرجل الصلاية والخشبة في حائطه ضمن.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن واصل الأحدب
الأسدي عن الشعبي عن علي أنه يقطع الكنف أو يأمر بقطعها.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب
عن شريح أنه كان يضمن بوري السوق وعموده ويقول: أخرجه في غير ملكه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم
أن عمرو بن الحارث بن المصطلق حفر بئرا في طريق المسلمين فمر بغل فوقع فيها فانكسر
فضمنه شريح قيمة البغل مائتي درهم وأعطاه البغل.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن الحسن أبي مسافر أن
كنيفا لجار له وقع على صبي فقتله أو جرحه فقال شريح: لو أتيت به لضمنته.

(91 / 5) لا يقاد منه: لأنه تسبب بالأذى ولم يأته بنفسه عامدا أو غير عامد.
(91 / 6) ضامن أي يدفع دية ما يسبب من أذى للناس في أنفسهم أو أموالهم أو دوابهم.
(91 / 8) الصلاية: الفهر: الحجر المستطيل في زاوية البناء يمتد قسم منه خارج الجدار.
(91 / 9) الكنف ج الكنيف وهو هنا الكنة تشرع فوق باب الدار تستر من يقف تحتها من ماء المطر أو حر
الشمس، وقد أمر بقطعها إذا امتدت فوق الطريق وجاوز بها المرء حد أرضه لأنها تسبب الأذى
للمارة وقد يصطدم بها الفارس أو فرسه.
(91 / 10) بوري السوق، الحصير يتخذ سقفا ويثبت بواسطة أعمدة قد تمتد خارج أرض من رفعه ويتطاول
قسم منه إلى الطريق فيضايق المارة.
(91 / 12) الكنيف هو ما سبق شرحه في 91 / 9 - وهذا الكنيف قد يكون من خشب أو حجر أو معدن.
350

(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الحارث عن شريح أنه
كان لا يدع ظلة لا يمر فيها الفارس برمحه ويقول: بنيتم على رمح الفارس.
(92) الدابة تنفح برجلها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا
يغرمون من الوطئ، لا يغرمون من النفحة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا يضمن صاحب الدابة من النفخة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح أنه برأ من النفخة.
(93) الدابة تضرب برجلها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل
قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الرجل جبار). يعني هدرا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال:
صاحب الدابة ضامن لما أصابت الدابة بيدها أو برجلها حتى ينزل عنها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سالت الحكم وحمادا عن رجل
واقف على دابته فضربت برجلها فقال حماد: لا يضمن، وقال الحكم: يضمن.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم عن ابن سيرين
قال: ما كانوا يضمنون من الرجل إلا ما رد العنان.

(91 / 13) أي يجب أن تكون الظلة عالية تسمح للفارس بالمرور راكبا فرسه حاملا رمحه مرفوعا.
(92 / 1) وطئ الدابة: أن تدوس شيئا أو شخصا بقوائمها.
النفحة: دفعة الدابة للشئ أو الشخص بجانبها.
(92 / 2) لان النفحة تكون بجانبها لا بمقدمها فما دام مقدمها قد مر وجب على من كان بجانبها أن يبتعد.
(93 / 1) لأنه عمل من الدابة لا يد لصاحبها فيه، والعادة أن يبتعد الناس عن ممر الدابة فمن اقترب منها
فرفسته فلا دية لما أصابه.
(93 / 2) ويقصد أن على صاحبها أن يحاذر فلا يمر بها في مكان ازدحام الناس.
(93 / 4) ما رد العنان: أي كل ما أو من صدمته بمقدمها لأنه كان بامكان صاحبها بشد عنانها أن يمنعها عن
صدمه.
351

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال: إذا ضربت أو
كبحتها فأنت ضامن.
(94) الفحل والدابة والمعدن والبئر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد
ابن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء جرحها جبار والبئر جبار
والمعدن وفي الركاز الخمس).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه لم يذكر (جرحها).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال:
(البهيمة عقلها جبار،، والمعدن عقله جبار، والبئر عقلها جبار، وفي الركاز
الخمس).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مغيرة بن أبي الحر أن بعيرا
افترس رجلا فقتله، فجاء رجل فقتل البعير، فأبطل شريح دية الرجل، وضمن الرجل
ثمن البعير.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن
بعيرا افترس رجلا فقتله، فجاء رجل فقتل البعير، فأبطل شريح دية الرجل، وضمن
الرجل قيمة البعير.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يغرم قاتل
البهيمة، ولا يغرم أهلها ما قتلت.

(94 / 1) البئر جبار: ما تسببه من أذى هدر ما لم تكن في طريق المسلمين. المعدن: الصاقور الذي تصلح به
الأرض وهو جبار أي إذا داسه أحد فأذاه. والصاقور هو الفأس لها رأس واحد تكسر به الحجارة.
الركاز: الدفائن من عصور سابقة يجدها الرجل في أرضه.
(94 / 4) افترس رجلا: عضه بأسنانه وقد أبطل دية الرجل لان العجماء عقلها جبار أي هدر أما الرجل فعاقل
قتل الناقة عمدا.
352

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال:
اقتلوا الفحل إذا عدا عليكم ولا غرم عليكم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن ابن جريج عن عبد الكريم أن
فحلا عدا على رجل فقتله، فرفع إلى أبي بكر فأغرمه وقال: بهيمة لا تعقل.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن الحي أن غلاما
من قومه دخل على نجيبة لزيد بن صوحان في داره، فخبطته فقتلته، فجاء أبوه بالسيف
فعقرها، فرفع ذلك إلى عمر، فأهدر دم الغلام، وضمن أباه ثمن النجيبة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل
يلقى البهيمة فيخافها على نفسه، قال: يقتلها وثمنها عليه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير ويعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء
في رجل عدا عليه فحل فضربه بالسيف أيضمن؟ قال: نعم، إلا أن ابن نمير قال: لا يضمن.
(95) المهر يتبع أمه فيصيب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه
سئل عن المهر يتبع أمه قال: هو ضامن لأنه أرسله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم في
المهر يتبع أمه قال: يضمن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن شعبة عن الحكم وحماد سألتهما
عن المهر يتبع أمه فيصيب، قالا: يضمن.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا البكراوي عن أشعث عن الحسن قال: لا يضمن.

(94 / 7) لأنه إن عدا عليكم أي هاجمكم آذى أكثر من شخص وسلامة الناس أهم من سلامة البعير بكثير
ولأنه إن هاجم فمعنى ذلك أنه قد اهتاج وعاد لطبيعته الوحشية قبل تدجينه.
(94 / 8) وقد أعرمه لأنه قتل الفحل.
(94 / 9) النجيبة: الناقة السريعة تستعمل للركوب والسفر.
(95 / 1) وهو ضامن لان مثله لا يرسل أي لا يترك دون لجام أو دون قائد.
353

(96) الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إنسانا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الحجاج عن القاسم بن نافع قال: قال
عمر: ما أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنفلت ضمن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن عمرو عن الحسن وابن سيرين في
الدابة المرسلة تصيب قالا: ليس عليه ضمان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي قال: كل مرسلة
فصاحبها ضامن.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في رجل انفلتت دابته وهو
في أثرها، فأصابت إنسانا، قال: ليس عليه شئ، وقال الحكم مثل ذلك.
(97) في عين الدابة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي
المهلب عن عمر قال: في عين الدابة ربع ثمنها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: في عين الدابة ربع
ثمنها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: قضى عمر في
عين الدابة بربع ثمنها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: كتب
هشام بن هبيرة قاضي البصرة إلى شريح يسأله عن عين الدابة، فكتب إليه أن في عين
الدابة ربع ثمنها.

(96 / 1) ولا ضمان للمنفلت لان صاحبه لم يفلته بإرادته إنما تفلت هو عنفا كأن يقطع الحبل أو يقتلع الوتد
الذي ربط إليه.
(96 / 2) والدابة المرسلة هي المتروكة لترعى وهذا في المراعي ومن دخل أرض المرعى وجب أن ينتبه لنفسه.
(96 / 3) إن كان ذلك في قرية أو مدينة أو مكان يمر به الناس عادة.
(79 / 1) ويدفعه من فقأها.
354

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل
يقال له حبيب شريح أنه قال: في عين الدابة ربع ثمنها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد أو عن يزيد بن الوليد عن
حماد في الرجل يفقأ عين الدابة العوراء، قال: يؤدي قيمتها عوراء ويأخذ الدابة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني
عروة البارقي من عند عمر أن في عين الدابة ربع ثمنها.
(98) في الدابة يقطع ذنبها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن شريح قال: في ذنب
الدابة إذا استؤصل ربع ثمنها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي أنه سئل عن الدابة
يقطع ذنبها أو أذنها، قال: ما نقصها، فإذا قطعت يدها أو رجلها فالقيمة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة في رجل
قطع ذنب دابة قال: عليه ثمنها، وتدفع إليه الدابة.
(99) الرجل يستعين العبد بغير إذن مولاه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال: قال علي: من
استعمل مملوك قوم صغيرا أو كبيرا فهو ضامن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن علي قال: من استعان
صغيرا حرا أو عبدا فعنت فهو ضامن، ومن استعان كبيرا لم يضمن.

(97 / 6) أي ما دام قد سدد قيمتها فهي له يتشفع بلحمها.
(98 / 2) فالقيمة: أي قيمتها كاملة إذ لا فائدة منها بعد إلا للذبح.
(99 / 2) عنت: اشتد عليه في العمل مما سبب له ضررا في جسده أو نفسه.
والكبير لا يضمن لأنه يعقل فلا يرمي بنفسه إلى تهلكة، فإن فعل كان ذلك لسبب ما، فإن كان
قد فعله راضيا أو راغبا فالمستعين غير مسؤول أما إن فعله مكرها فلم يعد المستعين مستعينا إنما
صار كمن يدفع به بيده إلى التهلكة أو الأذى أي كالجاني العامد وحكمه حكم الجاني العامد.
355

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم وحماد عن
إبراهيم قال: إذا استعنت مملوك قوم فأنت ضامن لما أصابه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يأمر
الصبي بالشئ يعمله بغير إذن أهله فيهلك الصبي، قال: عليه الضمان، فإن كان استأمر
أهله فلا ضمان عليه، وفي العبد مثل ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: سمعته
يقول: إذا حمل الرجل على دابته غلاما لم يحتلم، فأصابه شئ فهو على الذي حمله، فإن
كان قد بلغ فأصاب شيئا فهو ضامن، وفي العبد مثل ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: إن استأجره
بغير إذنهم فمات غرم.
(100) المرأة تجني الجناية
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: قال
المغيرة بن شعبة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المرأة تعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي سمعته يقول:
ولد المرأة الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها، وإن كانت جناية عقل عصبتها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن شريح
في امرأة أعتقت رجلا ثم ماتت، قال: الولاء لولدها والعقل عليهم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن عطاء قال:
يعقل عن المرأة عصبتها وإن كان لها ولد.
(101) العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما كان من جرح
من العمد لا يستطاع فيه القصاص فهو على الجارح في ماله دون عاقلته.

(99 / 6) غرم أي ثمنه.
(100 / 3) العقل عليهم: أي عقل ما يجنيه المعتق الذي ورثوا ولاءه.
(101 / 1) لا يستطاع فيه القصاص: كالجائفة والأمة (المأمومة) والمنقلة. أو رجل يقطع اليد اليمنى لاخر
ويده هو اليمنى مقطوعة وما شابه ذلك.
356

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن العمد الذي
لا يستطاع أن يستقاد منه فقال: على العاقلة، وسألت حمادا فقال: في ماله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة قال:
كل شئ لا يقاد منه فهو على العاقلة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني هشام عن
أبيه قال: كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب، وإن لم يكن له مال فعلى عاقلة
المصيب إن قطع يمينه عمدا وكانت يمين القاطع قد قطعت قبل ذلك فعقلها في مال القاطع
وإن لم يكن له مال فعلى عاقلته، وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها، والعقل كذلك في
الأعضاء كلها كذلك.
(102) شبه العمد على من يكون؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما كان من قتل
بغير سلاح فهو شبه العمد وفيه الدية على العاقلة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا عن قتل الخطأ شبه
العمد فقال: في مال القاتل، وقال الحكم: هو على العاقلة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن إسماعيل عن الحارث وابن
شبرمة قالا: هو عليه في ماله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة مثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحمادا قالوا:
ما أصبت به من سوط أو حجر أو عصى فأتى على النفس فهو شبه العمد وفيه الدية
مغلظة على العاقلة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قتيل السوط والعصى شبه العمد، فيها مائة من الإبل، أربعون منها
في بطونها أولادها).
357

(103) الرجل يقتل العبد خطأ
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يعقل العبد
ولا يعقل عنه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال:
قلت له: الرجل يقتل العبد من يعقله بعقله هو أم قومه؟ قال: قومه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد والحكم أنهما قالا في رجل
قتل دابة خطأ، قالا: في ماله، وإن قتل عمدا فهو على العاقلة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن يونس عن الزهري في حر قتل عبدا خطأ،
قال: قيمته على العاقلة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون عن زيد بن إبراهيم عن
الحسن قال: إذا قتل الحر العبد خطأ يعتق رقبة وعليه الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد عن منصور
قال: ليس على أهل القبيلة من دية العبد شئ.
(104) العمد والصلح والاعتراف
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: لا تعقل
العاقلة صلحا ولا عمدا ولا عبدا ولا اعترافا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا تعقل
العاقلة صلحا ولا عمدا ولا اعترافا ولا عبدا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الحسن والشعبي قالا:
الخطأ على العاقلة، والعمد والصلح على الذي أصابه في ماله.

(103 / 2) ودية العبد على النصف من دية الحر في العمد فإذا كان هو القاتل فلا يدفع سيده أكثر من قيمته
أو يدفعه برمته.
(102 / 6) في الخطأ إذ لا يدفع إلا قيمته وليس على العاقلة ما دون الدية.
(104 / 1) الاعتراف أي اعتراف الرجل على نفسه بالجناية كائنة ما كانت والمقصود يتحمل كل هذا في ماله
إلا أن تشاء العاقلة أن تحمل معه أو عنه.
358

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: لا
نعقل العاقلة في العمد إلا أن تشاء، وإنما تعقل العشيرة الخطأ.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: اصطلح المسلمون
على أن لا تعقل العاقلة صلحا ولا عمدا ولا اعترافا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزهري قال:
مضت السنة أن العاقلة لا تعقل دية عمد إلا عن طيب نفس.
(105) جناية الصبي العمد والخطأ
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن نافع عن علي بن
ماجدة قال: قاتلت غلاما فجدعت أنفه، فأتي بي إلى أبي بكر فقاسني فلم يجد في قصاص
فجعل على عاقلتي الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال في الصبي
والمجنون: خطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحكم وحماد عن
إبراهيم قال: عمد الصبي وخطأه سواء.
(106) الدية في كم تؤدى؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي وعن
الحكم عن إبراهيم قال: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة
في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، ما دون ذلك
في عامه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: الدية
في ثلاث سنين، أولها في السنة التي يصاب فيها، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة.

(104 / 6) عن طيب نفس أي هي غير ملزمة كما هي الحال في الخطأ.
(105 / 1) فلم يجد في قصاص: هكذا في الأصل والمقصود وجود دون السن التي يقاربها منه.
(106 / 1) ثلثي الدية ونصف الدية وثلث الدية: إن كانت الجناية عقلها هذا القدر.
(106 / 2) الثلثين في سنتين: أي الثلث الثاني في السنة الثانية.
والثلث في سنة: الثلث الأخير في السنة الثالثة.
359

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة وأبي
هاشم قالا: الدية في ثلاث سنين: ثلثاها ونصفها في سنتين، والثلث في سنة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي قال: الدية في ثلاث
سنين في كل ثلث.
(107) في اعتراف الصبي
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا يجوز
اعتراف الصبي فإن قامت عليه البينة تقبل وهو على العاقلة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن عيسى أبي عزة عن
الشعبي أنه كان لا يجيز إقرار الصبي والعبد في الجراحات.
(108) من قال: دية اليهودي والنصراني
مثل دية المسلم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن
أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: كان يقول: دية أهل الكتاب مثل دية
المسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سفيان عن علي بن أبي طلحة عن
القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: من كان له عهد أو ذمة فديته دية الحر المسلم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن حماد عن إبراهيم عن
علقمة قال: دية المعاهد مثل دية المسلم.

(106 / 3) راجع 106 / 1.
(107 / 1) أي كما لا تقبل شهادته على غيره لا تقبل على نفسه.
(108 / 1) وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود بلفظ (دية المعاهد
مثل دية المسلم) وهو الأرجح والأوضح لان الحديث المذكور هنا لم يوضح وضع أهل الكتاب
فربما لم يكونوا من المعاهدين.
360

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
وعطاء قالا: دية المعاهد مثل دية المسلم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي وعن الحكم
وحماد عن إبراهيم قالا: دية اليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد مثل دية المسلم،
ونساؤهم على النصف من دية الرجال، وكان عامر يتلو هذه الآية (وإن كان من قوم
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الزهري قال:
سمعته يقول: دية المعاهد دية المسلم، وتلا هذه الآية (وإن كان من قوم بينكم وبينهم
ميثاق فدية مسلمة إلى أهله).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم
قال: دية أهل العهد من المشركين مثل دية المسلمين.
(109) من قال: الذمي على النصف أو أقل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه السلام قال: (دية الكافر نصف دية
المؤمن).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ذكوان أبي
الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: قرأت كتاب عمر بن عبد
العزيز: إن دية اليهودي والنصراني على الثلث من دية المسلم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن
المسيب عن عمر بن الخطاب قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي
ثمانمائة.

(108 / 5) سورة النساء الآية (92).
(109 / 1) وقد قال تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) سورة المائدة الآية (72).
إذن، فالذين يسمون أنفسهم ويقولون هذا القول هم كفار واليهود قد أنكروا نبوة عيسى ثم نبوة
الرسول صلى الله عليه وسلم فهم كفرة بهذا المعني أيضا.
361

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب
قال: قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث عن عكرمة
والحسن قالا: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن
يسار قال: كان الناس يقضون في الزمان الأول في دية المجوسي بثمانمائة، ويقضون في دية
اليهودي والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به فيما بينهم، ثم رجعت الدية إلى ستة آلاف
درهم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: دية اليهودي
والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن نافع وعمرو بن دينار
أنهما كانا يقولان: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.
(110) من قال: إذا قتل الذمي المسلم قتل به
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن ربيعة بن أبي
عبد الرحمن بن البيلماني قال: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل القبلة قتل رجلا من
أهل الذمة، وقال: أنا أحق من وفى بالذمة).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله
أنهما قالا: إذا قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به. (3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن حميد عن ميمون بن مهران أنه أخبره
قال: مر رجل من المسلمين برجل من اليهود فأعجبته امرأته فقتله وغلبه عليها، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر أن ادفعوا إلى وليه قال: فدفعناه إلى أمه، فشدخت رأسه
بصخرة أو بصلابة، لا أدري قامت عليه بينة أو اعتراف.

(110 / 1) رجلا من أهل القبلة: رجلا مسلما، وقتله إنما كان لأنه قتل الاخر عمدا وغيلة وكان قد أعطي
العهد والذمة بالحفاظ على دمه وعرضه وماله.
(110 / 3) صلاية (سبق شرحها) وهي الحجر المستطيل.
362

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة
عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل من فرسان أهل الكوفة عباديا من أهل الحيرة، فكتب
عمر أن قيدوا أخاه منه، فدفعوا الرجل إلى أخي العبادي، فقتله، فجاء كتاب عمر أن
لا تقتلوه وقد قتله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: يقتل المسلم
بالمعاهد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم في المسلم قتل الذمي
عمدا، قال: يقتل به.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة قال:
حدثنا أن عمر بن الخطاب أقاد رجلا من المسلمين برجل من أهل الذمة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم أن
عمر بن الخطاب أقاد رجلا من المسلمين برجل من أهل الحيرة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن المساور قال: سمعت يقول: من أعرض
محمد بقتلهم فاقتلوه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن
أن رجلا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة فقتله قتل غيلة، فأتى به أبان بن عثمان
وهو إذ ذاك على المدينة، فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي أن يقتل.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن عبد
الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة،
فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر أن اقتلوه به، فقيل لأخيه حنين: اقتله،
قال: حتى يجئ الغضب، قال: فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين، قال: فكتب عمر أن لا
تقيدوه به، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل.
(111) من قال: لا يقتل مسلم بكافر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة
قال: قلنا لعلي: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ سوى القرآن، فقال: لا والذي فلق

(110 / 9) قال: سمعت يقول: هكذا في الأصل.
363

الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله رجلا فهما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة، قال:
قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: (العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي إسحاق عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مؤمن بكافر).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معقل عن عطاء قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن ابن أبي [عروة] عن قتادة عن أبي المليح
أن رجلا من قومه رمى رجلا يهوديا بسهم فقتله، فرفع إلى عمر بن الخطاب فأغرمه أربعة
آلاف ولم يقد منه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: سئل عثمان
عن رجل يقتل يهوديا أو نصرانيا، قال: لا يقتل مسلم بكافر وإن قتله عمدا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا يقتل
الرجل المسلم باليهودي ولا بالنصراني، ولكن يغرم الدية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال
علي: من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد.
(112) في الرجل يقتل المرأة عمدا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو
بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة
عن أنس أن يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر، فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن
سعيد بن المسيب أن عمر قتل ثلاثة نفر من أهل صنعاء بامرأة.

(111 / 2) راجع 109 / 1.
(111 / 3) أي يؤدي ديته فحسب.
(112 / 1) رضخ الرأس بالحجر: شجه وشقه والرضخ أيضا الرجم.
364

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن
جابر عن الشعبي قالا: لا يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها عمدا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي
وعبد الله قالا: إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: يقتل وليس
بينهما فضل.
(113) من قال: لا يقتل حتى يؤدوا نصف الدية
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: رفع إلى
علي رجل قتل امرأة فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عوف عن الحسن قال: لا يقتل الذكر
بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله.
(3 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقتل المرأة،
قال: إن قتلوه أدوا نصف الدية، وإن شاءوا قبلوا الدية.
(114) القصاص من الرجال والنساء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان عن
عمر بن عبد العزيز قال: القصاص بين الرجل والمرأة في العمد فيما بينه وبين النفس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن
جابر عن الشعبي قالا: القصاص فيما بين الرجل والمرأة في العمد في كل شئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن حماد أنه كان لا يرى بين
الرجل والمرأة قصاصا فيما دون النفس، وقال الحكم: ما سمعنا فيهما بشئ، وإن القصاص
بينهما لحسن.

(112 / 4) بها قود: أي يقتل بها.
(113 / 1) أي لان دية المرأة على النصف من دية الرجل.
(114 / 1) فيما بينه وبين النفس: أي فيما دون النفس.
365

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة
في الرجل يضرب امرأته فيجرحها أن لا تقص منه ويعقل لها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن
الزهري قال: لا تقص المرأة من زوجها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي في رجل
أبرك امرأته أن يجامعها فكسر ثنيتها، قال: يضمن.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد قال: ليس بين
الرجل والمرأة قصاص فيما دون النفس في العمد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن في رجل
لطم امرأته فأتت تطلب القصاص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص، فأنزل الله تعالى:
(ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) ونزلت (الرجال قوامون على
النساء بما فضل الله بعضهم على بعض).
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا القاسم بن الفضل الحراني عن
محمد بن زياد قال: كانت جدتي أم ولد لعثمان بن مظعون، فلما مات عثمان جرحها ابن
عثمان جرحا، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال له: أعطها أرشا صنعت بها.
(115) في جراحات الرجال والنساء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله قال: تستوي
جراحات الرجال والنساء في السن الموضحة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني
عروة البارقي من عند عمر أن جراحات والنساء تستوي في السن والموضحة، وما
فوق ذلك فدية المرأة على نصف من دية الرجل.

(114 / 4) لا تقص منه: لا تقتص منه. يعقل لها: يدفع لها دية ما يؤذيها أو يجرحها أو يكسر منها.
(114 / 8) (ولا تعجل بالقرآن) سورة طه الآية (114).
(الرجال قوامون) سورة النساء الآية (34).
(115 / 1) أي يستوي أرش الموضحة والسن بين الرجال والنساء.
366

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن
هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما
دق وجل، وكان ابن مسعود يقول: في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال إلا
السن والموضحة فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية
الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهو على النصف.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت
أنه قال: يستوون إلى الثلث.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ابن عون عن الحسن قال: يستوي
جراحات الرجال والنساء على النصف، فإذا بلغت النصف فهي على النصف.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المسيب قال: تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث، إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها
كموضحته، ومنقلتها كمنقلته.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني وإسماعيل عن الشعبي عن علي
قال: تستوي جراحات النساء والرجال في كل شئ.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ذكوان أبي
الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال: في موضحة المرأة ومنقلتها وسنها مثل الرجل في الدية.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عروة بن الزبير قال: منقلتها وسنها مثل
الرجل في الدية.

(115 / 4) أي من الثلث وما دون فالرجل والمرأة على السواء فيه - في الأرش - وما زاد على ذلك فالمرأة على النصف
من الرجل.
(115 / 6) تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث: أي يتساوى عقل جراح المرأة والرجل إلى ثلث الدية فمتى زاد العقل
عن ذلك كانت المرأة على النصف من الرجل.
(115 / 7) أي ما كان دون الثلث أو أكثر منه.
367

(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد
الرحمن قال: قلت: لسعيد بن المسيب: كم في هذه من المرأة الخنصر؟ فقال: عشر من
الإبل، قال: قلت: في هذين - يعني الخنصر والتي تليها - فقال: عشرون، قال: قلت: ففي
هؤلاء - يعني الثلاثة، قال: ثلاثون قال: قلت: ففي هؤلاء - وأومأ إلى الأربع -
قال: قلت: حين آلمت جراحها وعظمت مصيبتها كان الأقل لأرشها، قال:
أعراقي أنت؟ قال: قلت: عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال: يا ابن أخي! السنة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال المسعودي عن الحكم بن عتيبة
قال: كتب شريح إلى هشام بن هبيرة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا السن
والموضحة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن
سعيد بن المسيب وعن مكحول عن عمر بن عبد العزيز أنهما قالا: يعاقل الرجل المرأة في
ثلث ديتها ثم يختلفان.
(116) الرجل يقتل عبده
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن
جندب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده
جدعناه).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم
قال: يقتل به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل يقتل
عبده عمدا، قال: أراه يقتل به.

(115 / 10) أي أن أرش جراحات المرأة تتساوى مع جراحات الرجل إلى الثلث فقط وما زاد فهي على النصف
من الرجل وأن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ في هذا الامر بالقياس.
(116 / 1) الجدع: قطع الأنف.
368

(117) الرجل يقتل عبده، من قال: لا يقتل به
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن
إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال: أتي النبي عليه السلام برجل قتل عبده
متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده منه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن عامر قال: إذا
قتل الرجل عبده عمدا لم يقتل به.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران
قال: سألت سالما والقاسم عن رجل قتل عبده، قالا: عقوبته أن يقتل ولكن لا يقتل به.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر
وعمر كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه.
(118) الحر يقتل عبد غيره
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي
وعبد الله أنهما قالا: إذا قتل الحر العبد فهو به قوده.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقتل العبد بالحر
والحر بالعبد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن
المسيب قال: سألته عن رجل حر قتل مملوكا، قال: يقتل به، ثم رجعت إليه قال: يقتل به
والله لو اجتمع عليه أهل اليمن لقتلتهم به.

(117 / 1) وهذه العقوبة أشد من القتل به معنويا.
369

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح
قال: سألت سعيد بن المسيب عن الحر يقتل العبد عمدا، قال: اقتله به صاغرا لئيما.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن أبي الوضين قال:
سألت الشعبي عن الحر يقتل العبد عمدا، قال: اقتله به صاغرا لئيما.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز
قال: لا يقاد الحر من العبد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول: يقتل الرجل بعبد
غيره، ولا يقتل بعبده، كما لو قتل ابنه لم يقتل به.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال: وسمعت سفيان يقول: لا يقتل الرجل
بعبده ويعزر.
(119) الجنين إذا سقط حيا ثم مات أو تحرك أو اختلج
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد في السقط
يقع فيتحرك قال: كملت ديته استهل أو لم يستهل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن هشام بن عروة عن أبيه قال في الجنين:
إذا سقط حيا ففيه الدية، وإن سقط ميتا ففيه غرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال: إذا
ضرب الرجل بطن الحامل فأسقطت ميتا ففيه غرة عبد أو أمة في ماله، وإن كان
حيا فالدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
إذا استهل الجنين ثم مات ففيه الدية.

(118 / 5) لأنه يقتل من لا يقدر أن يدفع عن نفسه.
(118 / 9) والتعزير يكون بالجد أو الضرب والنفي ومحو السهم من المسلمين ولولي أمر المسلمين أن يزيد من
ذلك أو ينقص حسب ظروف القتل.
(119 / 1) أي لا عبرة ما دام قد تحرك إن كان قد أصدر صوتا أو لم يفعل ذلك لان الحركة دليل الحياة
كالصوت تماما.
(119 / 2) إذا سقط حيا أي ثم مات بعيد ذلك من أثر الضربة التي تلقاها في بطن أمه.
370

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ولدت امرأة
ولدا فشهد نسوة أنه اختلج وولد حيا، ولم يشهدن على الاستهلال، قال شريح: الحي
يرث الميت، ثم أبطل ميراثه لأنه لم يشهدن على استهلاله.
(120) الصبي الصغير تصاب سنه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن جندب القاضي
عن أسلم مولى عمر عن عمر أنه قضى في سن الصبي إذا سقطت قبل أن يثغر ببعير.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: ليس في سن الصبي
إذا لم يثغر إلا الألم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الرحيم عن ابن سالم عن الشعبي قال:
إذا أصاب سنه ولم يثغر ففيه حكم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في
غلام صغير لم يثغر كسر من غلام آخر، قال: عليه الغرم بقدر ما يرى الحكم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: في سن
الصبي إذا لم يثغر، قال: ينظر فيه ذوا عدل، وإن نبتت جعل له شئ، وإن لم تنبت كان
كسن الرجل.
(121) المجنون يجني الجناية
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: ما أصاب
المجنون في حال جنونه فعلى عاقلته، وما أصاب في حال إفاقته أقيد منه.

(119 / 5) وفي هذا إيجاب الاستهلال للقضاء بولادته حيا.
(120 / 1) قبل أن يثغر: قبل أن يبدل أسنانه.
(120 / 2) أي لا أرش لسن الصبي الذي لم يبدل أسنانه، لان السن الذي سقط هو ساقط على كل حال وسيحل
سن آخر محله، إذ في سن الكبير تأجيل سنة فإذا ثبت مكانه ولم يسود لم يعقل.
(120 / 5) أي إذا لم ينبت فهو من الأسنان الدائمة التي تم إبدالها فهو كسن الكبير.
(121 / 1) أي ما أصاب في حال جنونه فلا قود فيه وإنما فيه العقل على العاقلة. لأنه لا يتحمل المسؤولية في
حال جنون بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن القلم قد وضع عن ثلاث: الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى
يعقل والنائم حتى يفيق.
371

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال في المجنون
والمغلوب على عقله والمعتوه والذي يصيبه في الشهر المرة والمرتين قال: إذا ذهب ذلك عنه
فصام وصلى وعقل وأصاب شيئا فهو عليه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن يحيى بن
سعيد عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل جناية المجنون على العاقلة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن
رجلا مجنونا في عهد ابن الزبير كان يفيق أحيانا فلا يرى به بأسا، ويعدو به وجعه، فبينما
هو نائم مع ابن عمه إذ دخل البيت بحجر فطعن ابن عمه فقتله، فقضى عبد الله بن الزبير
أن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول.
(122) المسلم يقتل الذمي خطأ
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال: إذا قتل
المسلم الذمي فليس عليه كفارة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن قيس بن مسلم عن الشعبي في المسلم يقتل
الذمي خطأ قال: كفارتهما سواء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم
قال: كفارتهما سواء.
(123) الرجل يقتل فتعفو امرأته
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن يزيد الحنفي عن
الشعبي في الرجل يقتل فتعفو المرأة، قال: يؤدي القاتل بسبع أثمان الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أن امرأة عفت عن
دم زوجها، قال: صارت دية، ويرفع عنه الثمن.

(122 / 1) أي إذا قتله خطأ
(122 / 2) أي هو المسلم يقتل المسلم خطأ فيه الدية.
(123 / 1) لان حصتها من ميراث الرجل الثمن إن كان له ولد فعفوها يعادل ميراثها منه.
372

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي صالح عن ليث عن طاوس في امرأة
قتل زوجها فعفت، قال: عفوها جائز، ويرفع نصيبها من الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن إبراهيم قال: لكل ذي سهم
عفو.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة عن الحكم وحماد أنهما قالا في الرجل
يقتل الرجل فتعفو المرأة، قالا: من عفى من رجل أو امرأة فإنه يدرأ عنه العقل.
(124) من قال: لا عفو لها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر
قال: الزوج والمرأة لا عفو لهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم
قال: ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم، إنما العفو إلى أولياء المقتول.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن قال: ليس للزوج
ولا للمرأة عفو في الدم، وإن عفا أحد من الورثة جاز عفوه وصارت الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن صاعد بن مسلم عن الشعبي في
رجل قتل وترك ابنته وأخته وامرأتيه، فعفت إحدى المرأتين، قال الشعبي: ليس للمرأة
عفو إلا امرأة لها رحم ماسة وسهم في الميراث.
(125) المرأة ترث من دم زوجها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد أن عمر كان
يقول: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى كتب إليه الضحاك بن
سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.

(123 / 4) أي لكل صاحب سهم في ميراثه حق في العفو يعادل سهمه.
(124 / 1) لأنه لا يعقلها ولأنها لا تعقله فالعفو لا يكون إلا من العصبة العاقلة.
(124 / 4) أي يجب أن تجتمع ا لرحم وسهم الميراث عند المرأة ليحق لها العفو، كالابنة والأم، أما الأخت فإن كان
حصة في الميراث كان لها سهم في العفو.
(125 / 1) أي ترث الثمن كما ترث من ماله الذي تركه لان دية الرجل لورثته وهي من الورثة.
373

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن
الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قام عمر بمنى فسأل الناس: من عنده علم من ميراث
المرأة من عقل ز وجها؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: الدخل قبتك حتى أخبرك،
فاتاه فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقتل عمدا
فيعفو بعض الورثة قال: لامرأته ميراثها من الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن هشام عن الحسن قال: ترث المرأة
من دم زوجها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
إذا قبل العقل في العمد كان ميراثا ترثه الزوجة وغيرها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن
عمر أنه قال يرث من الدية كل وارث والزوج والمرأة في الخطأ والعمد.
(126) من قال: تقسم الدية على من يقسم الميراث
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال:
تقسم الدية لمن أحرز الميراث.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الدية للميراث والعقل على العصبة).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يتحدث أن
الدية سبيلها سبيل الميراث.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي وجهيم عن
إبراهيم قال: الدية للميراث.

(125 / 3) أي أن اسقاط بعض الورثة حقهم من الدية بالعفو لا يسقط حق الزوجة ضمنا بل يبقى لها هذا
الحق حتى تقبضه أو تعفو.
(126 / 3) سبيلها سبيل الميراث أي تقسم بين أصحاب الأسهم في الميراث.
374

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: على كتاب الله
كسائر ماله.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس أن أباه
كان يقول ويقضي بان الوارث أجمعين يرثون من العقل مثل الميراث.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت العطاء: العقل
كهيئة الميراث، قال: نعم، قلت: ويرث الاخوة من الأم منه؟ قال: نعم.
(127) من كان يورث الاخوة من الأم من الدية
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن محمد بن علي
قال: قال علي: قد ظلم من لم يورث الاخوة من الأم من الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن
عمر أنه كان يورث الاخوة من الأم من الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس وابن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال:
الاخوة من الأم يرثون من الدية وكل وارث.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن عمر بن
عبد العزيز قال: كتب في الاخوة من الأم: يرثون من الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يرث
الاخوة من الأم - يعني من العقل، قال: نعم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش قال: سألت إبراهيم:
أيرث الاخوة من الأم من الدية؟ قال: نعم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن عاصم الأحول
قال: سألت الحسن فقال: لهم كتاب الله.

(126 / 5) على كتاب الله، أي حسب ما أنزل الله من فرائض للورثة في القرآن الكريم.
(126 / 7) إن كانوا من الورثة فيما سوى ذلك.
(127 / 1) أي أن حقهم من الدية كحقهم من سائر الميراث.
(127 / 7) لهم كتاب الله: لهم ميراثهم في كتاب الله.
375

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن عمرو بن دينار عن محمد بن
علي قال: لقد ظلم من يورث الاخوة من الأم من الدية.
(128) الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال:
رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلها، فرفع إلى عمر فو هب بعض إخوتها نصيبه له، فامر
عمر سائرهم أن يأخذوا الدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل
قتل رجلا متعمدا فعفا بعض الأولياء، فرفع ذلك إلى عمر فقال لعبد الله: قل فيها،
فقال: أنت أحق أن تقول فيها يا أمير المؤمنين، فقال عبد الله: إذا عفا بعض الأولياء فلا
قود، يحط عنه بحصة الذي عفا، ولهم بقية الدية، فقال عمر: ذلك الرأي، ووافقت ما في
نفسي.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبي قال: إذا عفا بعض
الورثة يتبع العفو من ذلك فوقع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن قتادة
عن عمرو بن عبد العزيز أنه قال: من عفا فلا نصيب له.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال:
إذا عفا بعض أولياء الدم فهي الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الزهري قال: صاحب الدم
أولى بالعفو.

(127 / 8) يؤرث: يورث.
(128 / 2) يبدو أن هناك عبارة مقطعة فيما بين: (أنت أحق أن تقول فيها يا أمير المؤمنين) ثم (فقال
عبد الله).
(128 / 3) أي يعفو بعض الورثة أو بعض أصحاب الدم يسقط قسم من الدية فلا يقتل بقسم من الدم إنما
القود بالدم كله، ومن عفا عن الدم سقط حقه من الدية.
(128 / 5) أولياء الدم: العصبة والورثة ذوي الرحم كالابن والابنة والأخ لأب والعم وابن العم.
376

(129) العقل على من يكون؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن
عباس قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم،
وأن يفدوا عاينهم بالمعروف والاصلاح بين المسلمين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: جعل
رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل قريش على قريش وعقل الأنصار على الأنصار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يونس عن الأعمش عن إبراهيم أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم جعل العقل على العصبة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال:
اختصم علي والزبير في ولاء موالي صفية، فقضى عمر بالميراث للزبير، وبالعقل على علي.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني عبد العزيز في رجل قال
مواليه: لا نعقل عنه، فكتب إلى القاضي أن ألزمهم العقل، فما أشك أنهم كانوا أهدى
ميراثه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن برقان أن عمر بن عبد
العزيز كتب: لو لم تدع قرابة إلا مواليه كانوا أحق الناس بميراثه، فاحمل عليهم عقله
كما يرثونه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: الميراث
للرحم، والجرائر على من أعتق.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أعتقه قوم
أعتق أباه آخرون، قال يتوارثان بالأرحام، وجنايتهما على عاقلة مواليهما.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: جناية المولى على
عاقلة مواليه.

(129 / 1) يفدوا عاينهم: الأرجح أنها يفدوا عانيهم أي فقير هم الذي لا يملك فداء نفسه.
(129 / 5) أي ما أشك أنهم كانوا فعلوا نفس الشئ لو كان في الامر ميراث، أي كما لهم الميراث فكذلك
عليهم العقل.
(129 / 7) إن كان القاتل من الموالي.
377

(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن مجاهد أن
رجلا أتى عمر فقال: إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم، فتحرجت منها
فرفعتها إليك، فقال: أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون؟ قال: علي، قال:
فميراثه لك.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال:
العقل على من له الميراث.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أبى
القوم أن يعقلوا عن مولاهم، قال عطاء: إن أبى أهله والناس أن يعقلوا عنه فهو مولى
المصاب.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: قال عمر
فيه: إذا والى الرجل رجلا فله ميراثه، وعلى عاقلته عقله.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل تولى قوما،
قال: إذا عقل عنهم فهو منهم.
(130) الطبيب والمداوي والخاتن
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد العزيز بن عمر قال: حدثني بعض
الذين قدموا على أبي، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إيما طبيب تطبب على قوم ولم يعرف
بالطب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن). قال عبد العزيز: أما إنه ليس بالنعت ولكنه قطع
العروق والبط.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا جاوز
الطبيب ما أمر به فهو ضامن.

تطبب على قوم الخ: ادعى المعرفة بالطب وأنه طبيب ولا شهرة له بذلك من قبل.
أعنت: آذى المريض وأضر به بسبب جهله.
البط: قطع اللحم للوصول إلى مكان الإصابة أو البتر.
(130 / 2) أي إذا كان في الجراحة خطورة أو في العلاج احتمال لضرر فلا يجوز أن يفعل ذلك الطبيب دون
موافقة المريض أو أوليائه.
378

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر وعمر بن هارون عن ابن جريج عن
عطاء في الطبيب يبط قيموت، قال: ليس عليه عقل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل عن هشام بن الغاز الجرشي عن أبي قرة أن
عمر بن عبد العزيز ضمن الخاتن.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن
أبي كثير أن امرأة خفضت جارية فأعنتها، فضمنها علي الدية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن غيلان بن جامع
المحاربي عن أبي عون الثقفي عن شريح قال: ليس على المداوي ضمان.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع حدثنا يونس عن جابر عن عامر قال:
ليس على المداوي ضمان.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق قال:
سمعت الشعبي يقول: ليس على حجام ولا بيطار ولا مداو ضمان.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر في
بيطار نزع ظفرة من عين فرس فنفق الفرس، قال: يضمن.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المليح أن
ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت فقال لها عمر: ألا أبقيت كذا، وجعل ديتها على
عاقلتها.

(130 / 4) الخاتن: الذي يختن الأطفال فيقطع قلفة القضيب ويضمن إن تجاوزها فقطع الحشفة لأنه لا يجوز
لغير الخبير بالعمل أن يقوم به.
(130 / 5) ويسمى ختان المرأة خفضا وهو قطع جزء من البظر.
(أعنتها) الأرجح أنها أعنتتها والمقصود أنها قطعت البظر كله.
(130 / 6) المداوي: المعالج للمريض بالدواء.
(130 / 8) الحجام: الذي يقوم بالحجامة وهي اخراج الدم من الجلد بواسطة الشرط وهو أسلوب طبي ما زال
مستعملا في عدد من البلاد الحارة.
بيطار: طبيب الحيوانات.
(130 / 9) الظفرة أو الظفر: الجليدة التي تغشي العين.
(130 / 10) ويكون الخطأ ها هنا زيادة القطع التي تسبب قطع عرق يؤدي إلى نزيف شديد قد يؤدي إلى الوفاة
ألا أبقيت كذا: أي ألا خففت القطع وتركت قسما من البظر فلم تجري في القطع وتسبي بذلك
الوفاة؟
379

(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن أيوب عن أبي قلابة أن
امرأة كانت تخفض الجواري فأعنتت فضمنها عمر وقال: ألا أبقيت كذا.
(131) الرجل ينقتل فيعفو عن دمه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس قال: قلت لأبي: الرجل
يقتل فيعفو عن دمه، قال: جائز، قال: قلت: خطأ أم عمدا؟ قال: نعم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا عفا
الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة أن عروة بن
مسعود الثقفي دعا قومه إلى الله ورسوله فرماه رجل منهم بسهم، فمات فعفا عنه، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز عفوه وقال: (هو كصاحب ياسين).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت عطاء
يقول: إن ذهب الذي يقتل خطأ ديته لمن قتله فإنما له منها الثلث، إنما هو من مال يوصى
به.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن مبارك عن معمر عن
سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز قال: من الثلث.

(130 / 11) الخفض هو ختان النساء.
(131 / 1) أي يطغى فلا يموت فورا فيعفو عنه قاتله.
نعم: أي هو جائز في الخطأ والعمد.
(131 / 3) وقد أعلمنا سبحانه بقوله بعدما دعا قومه إلى اتباع المرسلين فقتله قومه ورأي ما أنعم الله عليه
جزاء دعوته وشهادته، أعلمنا رب العالمين بذلك في سورة يس (قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي
يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين) الآيتان (26 - 27) أي تمنى أن يؤمن قومه وينالوا
ما ناله هو من خير رغم قتلهم له.
(131 / 4) إن ذهب ديته: إن سامح بها قاتله.
والمقصود أن للمقتول أن يعفو عن ثلث الدية لا أكثر.
380

(132) الرجل يقتل في الحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق قال حدثني
عبد الرحمن بن أبي زائدة عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: يزاد في دية المقتول في
أشهر الحرم أربعة آلاف، والمقتول في الحرم يزاد في ديته أربعة آلاف، قيمة دية الحرمي
عشرين ألفا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن
عكرمة عن عمر بن الخطاب: قضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألفا وقال: إن الزمان
يختلف وأخاف عليكم الحكام بعدي، فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في
الشهر الحرام ولا الحرمة، ولا عقل أهل القرى فيه تغليظ لا زيادة فيه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى
في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء قالوا: إذا قتل في البلد الحرام فدية وثلث دية،
وإذا قتل في الشهر الحرام وهو محرم فدية مغلظة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء
وسعيد بن جبير ومجاهد أنهم قالوا في الذي يقتل في الحرم دية وثلث دية، وقال أحدهم -
أحسبه قال: سعيد بن جبير - والذي يقتل في الحرام دية وثلث دية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في الرجل
يقتل في الحرم أو في أشهر الحرم دية وثلث دية.
(133) من قال: لا يزاد على دية الذي يقتل في الحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مغيرة عن إبراهيم قال: دية
الذي يقتل في الحرم وغير الحرم سواء.

(132 / 1) أي تكون قيمة دية المقتول في الشهر الحرام داخل الحرم عشرين ألف درهم اما إن لم يكن ذلك في
الشهر الحرام فهي ستة عشر ألفا ونفس القيمة إن كان القتل في الشهر الحرام لكن في غير الحرم.
(135 / 3) أي ستة عشر ألف درهم لان الدية اثني عشر ألفا.
381

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي معشر عن
إبراهيم قال: إذا قتل في البلد الحرام وفي غير البلد الحرام فالدية واحدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال:
ديتهما سواء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن
قال: لا يزاد في دية واحدة - مثل قول إبراهيم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن طاوس عن أبيه
قال: تغليظ الدية في الشهر الحرام والحرمة والمحرم وفي الجار.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في الجار وفي الشهر الحرام تغليظ).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار وسليمان الأحول سمعا طاوسا يقول: في الحرم والشهر الحرام تغليظ.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: لا يزاد الذي
يقتل في الحرم على دية الذي يقتل في غير الحرم.
(134) الرجل يخنق الرجل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل أن رجلا
خنق صبيا على أوضاح له، قال: فكتب إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب أن يقتل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: إذا خنقه حتى
يقتله قتل به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إذا خنق
الرجل الرجل فلم يرفع عنه حتى يقتله فهو قود، وإذا رفع عنه ثم مات فدية مغلظة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم أن رجلا خنق رجلا
فقتله، فجعلت عليه الدية مغلظة.

(133 / 5) والتغليظ زيادة ثلث دية في الشهر الحرام وثلث دية في الحرم.
(134 / 1): على أوضاح له: أي ليسرق أوضاحه والأوضاح حلى من الدراهم الفضية الصحاح.
382

(5) حدثنا أبو بكر قال قال حدثنا أبو قتيبة وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن حماد
قال: هو خطأ.
(135) الرجل يضرب الرجل فلا يزال مريضا حتى يموت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في الرجل يضرب
الرجل قال: إذا شهدت الشهود أنه ضربه فلم يزل مريضا من ضربه حتى مات ألزمته
الدية، فإن كان عامدا فالقود، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يضرب الرجل فلا يزال مضنى على فراشه حتى يموت، قال: فيه القود.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة قال:
شهد رجلان عند شريح على رجل فقالا: نشهد أن هذا صرع هذا، فلم يزل يعصره حتى
مات، فقال شريح: تشهدون أنه قتله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
أن عمر بن الخطاب أوطأ في زمانه رجل من جهينة رجلا من بني غفار أو رجل من بني
غفار رجلا من جهينة، فادعى أهله أنه مات من ذلك، فأحلفهم عمر - خمسين رجلا
منهم من المدعين - فأبوا أن يحلفوا، وأبي المدعى عليهم أن يحلفوا، فقضى عمر فيها بشطر
الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن
مسلم أن أمة عضت إصبعا لمولى لبني زيد فطمر فيها فمات، فاعترفت الجارية بعضتها إياه،
فقضى فيها عمر بن عبد العزيز بأن يحلف بني زيد خمسين يمينا تردد عليهم الايمان لمات
من عضتها ثم الأمة لهم، وإلا فلا حق لهم، فأبوا أن يحلفوا.

(36 / 1 - 2) القود وفيه القود أي النفس بالنفس.
(135 / 4) أوطأ فلان فلانا: داسه برجله.
ادعى أهله أنه مات من ذلك: أي لم يمت مباشرة إنما بقي عليلا مدة ثم مات.
(135 / 5) طمر فيها: أصابتها الغر غرينا أو الالتهابات، فسبب ذلك تسمما قتله.
383

(136) الرجل يصدم الرجل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي عون عن شريح أن
رجلا لقي بكرسي فصدمه فقتله، فقال شريح: ضمن الصادم للمصدوم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن حماد عن
إبراهيم عن علي في فارسين اصطدما فمات أحدهما، فضمن الحي الميت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه سئل عن
سفينتين اصطدمتا، فغرقت إحداهما فقال: ليس على الأخرى ضمان، ولكن أيما رجل
أوثق سفينة على طريق المسلمين فأصابت فهو ضامن.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم عن علي في الفارسين
يصطدمان، قال: يضمن الحي دية الميت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن قتادة عن كعب بن
سوار أن رجلا كان على حمار، فاستقبله رجل على بعير في زقاق، فنفر الحمار، فصرع
الرجل فأصابه شئ، فلم يضمن كعب بن سوار صاحب البعير شيئا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن المطلب بن السائب
السهمي عن سعيد بن المسيب أن عثمان قضى أن كل مقتتلين اقتتلا ضمنا ما بينهما.

(136 / 1) لقي بكرسي فقتله: هناك كلمة ساقطة وهي لقي رجلا بكرسي فقتله: أي صدمه بالكرسي عن
غير قصد فأدت الصدمة إلى وفاته.
ضمن الصادم للمصدوم: أي ضمن الدية.
(136 / 2) ضمن الحي الميت: أدى الحي دية الميت إلى أهله.
(136 / 3) أوثق سفينة: أرساها.
على طريق المسلمين: أي عند مدخل أو مخرج السفن إلى الميناء أو في مكان لا يجب أن ترسو به
السفن أو قريبا من الرصيف بشكل يجعل قسما منها بارزا فوق ممر الناس عند الرصيف.
(136 / 5) صرع من الدابة: وقع عنها بسبب نفرتها.
(136 / 6) أي يضمن كل واحد منهما ما أصاب من الآخر.
384

(137) الحائط المائل يشهد على صاحبه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: إذا شهد
على صاحب الحائط المائل فوقع فأصاب فهو ضامن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن
شريح قال: إذا كان حائط الرجل مائلا فأشهد عليه ضمن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة
أنه كان يقول في الحائط المائل إذا شهدوا على صاحبه فقتل إنسانا فهو ضامن.
(138) الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن عون عن شريح أن
غلاما وثب على آخر، فتنحى الأسفل وانكسرت ثنية الأعلى، فضمن الأعلى ولم يضمن
الأسفل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال:
لو صرع رجل على رجل فمات أحدهما ضمن الباقي، فإن قلت: لم، قال: لأنه لا يبطل دم
مسلم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أن
غلامين كانا يلعبان فصرع أحدهما الاخر، فشج أحدهما وانكسرت ثنية الاخر، فضمن
الأسفل الأعلى، ولم يضمن الأعلى الأسفل.

(137 / 1) أي إذا شهد شاهدان عدلان أن الحائط كان مائلا قبل وقوعه وأن صاحبه كان يعلم بميله ولم
يصلحه.
(138 / 1) ضمن الأعلى لأنه هو الواثب أي القائم بالفعل الذي أدى لحصول الإصابة.
ولم يضمن الأسفل لأنه إنما ابتعد لأنه خاف الأذى على نفسه وهذا حقه.
(138 / 2) أي لا يذهب دم مسلم هدرا.
(138 / 3) وما يضمنه الغلام يكون على وليه.
385

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن
شريح في رجل وقع على رجل من فوق بيت فمات الأعلى، قال شريح: لا أضمن
الأرض.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريح قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال:
إن مات الأسفل ضمن الأعلى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن
علي بن أبي طالب قال: كان غلامان يلعبان فوثب أحدهما على ظهر صاحبه، فانكسرت
ثنية الأعلى، وشج الأسفل، فضمن بعضهم بعضا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل وقع على رجل
مر فوق بيت فمات أحدهما، قال: يضمن الحي منهما.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم في رجل وثب فانكسرت
ثنية الواثب وشج الموثوب عليه، فأبطل ثنية الواثب وضمنه شجة الموثوب عليه.
(139) الرجل يضرب الرجل فينتزع يده
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال:
أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما
يد الآخر - قال عطاء: لقد أخبرني صفوان: أيهما عض الاخر - فانتزع المعضوض يده من
في العاض فانتزع إحدى ثنيته، فاتيا إلى النبي عليه السلام فأهدر ثنيته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران
ابن حصين قال: فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(138 / 4) أي يجعل الضمان على الأسفل.
(138 / 8) لأنه وكما سبق ذكرنا القائم بالفعل الذي أدى لحصول الأذى على نفسه وسواه.
(139 / 1) لان الاخر كان مضطرا لانتزاع يده بسبب ألم العضة والخوف مما قد يصيبه لو ترك يده للاخر
يعضها وهذا حقه.
(139 / 2) أبطلها: أهدرها أي جعلها بغير دية لان المصاب بفقد الثنية وهي أحد أسنان مقدم الفم هو
المتسبب بما حصل.
386

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء أن رجلا عض يد
آخر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانتزع ثنيته، فأهدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال:
نبئت أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه، فأسقط ثنية أو ثنتين من فيه، فأتى
إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد فقال: (أفيدع يده في فيك تأكلها، إن شئت دفعت يدك إليه
يعضها ثم انتزعتها).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة
عن جده أن إنسانا أتى أبا بكر وعضه انسان فنزع يده منه فندرت ثنيته، فقال أبو بكر:
فقدت يمينه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج أن أبا بكر وعمر أبطلاها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله عن شريح
في رجل عض رجلا فانتزع، فانتزعت ثنيته، فأبطلها شريح.
(140) الرجل يضرب الرجل حتى يحدث
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن رجلين من
الاعراب اختصما بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما لصاحبه: ضربته والله
حتى سلح، فقال اشهدوا فقد والله صدق، فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن
المسيب يسأله عن رجل ضرب رجلا حتى سلح، هل في ذلك أثر مضى أو سنة، قال
سعيد: قضى فيها عثمان بثلث الدية.
(141) الرجل يشج الرجل فيقتص له فيموت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي في الرجل إذا
أصاب بجراحة فاقتص منه فمات، قال: يدفع من دية الميت جراحة الأول، قال عبد الله بن
ذكوان: ليس له من دية الميت شئ.

(139 / 5) ندرت ثنيته: اختلعت من مكانها، أي أسقطت من فيه.
(139 / 7) أبطلها: أهدرها.
(140 / 1) حتى سلح: حتى أحدث في ملابسه غائطا.
(141 / 1) أصاب بجراحة: أصاب سواه بجراحة فيها قود. اقتص منه: اقتاد منه أي عاقبه بنفس ما أصاب به.
ولخطر القود في في الآمة والموضحة والمنقلة كان القول بالاكتفاء بالدية فيها غالب الآثار.
ليس له من دية الميت شئ لأنه اقتاد منه والدية على عاقلته ودية الميت على عاقلة المقتص.
387

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم قال: يدفع عنه بقدر
الجراحة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم
عن عبد الله قال: يرفع عنه بقدر الجراحة، ويكون ضامنا لبقية الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا مات
الذي يقتص منه فالمقتص ضامن للدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة في المقتص منه:
أيهما مات ودى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: استأذنت زياد بن
جبنير في الحج فسألني عن رجل شج رجلا فاقتص له منه، فمات المقتص منه، فقلت: عليه
الدية، ويرفع عنه بقدر الشجة، ثم نسيت ذلك فجاء إبراهيم فسألته فقال: عليه الدية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن ذلك
فقالا: عليه الدية، وقال حماد: ويرفع عنه بقدر الشجة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم
والشعبي قالا: عليه الدية ويرفع عنه بقدر الشجة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس
عن أبيه وعن أبي جريج عن عطاء قالا: عليه الدية ولا يرفع عنه شئ.
(142) من قال: ليس عليه دية إذا مات في قصاص
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر وعن حجاج عن
عمير بن سعد عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: من مات بقصاص بكتاب الله فلا
دية له.

(141 / 5) أي لو مات المقتص من الجراحة الأولى لوجبت الدية على عاقلة المقتص منه وإذا مات المقتص منه
ورثه عاقلة المقتص لأنه قتل خطأ.
(141 / 6) بقدر الشجة أي بقدر دية الشجة.
(142 / 1) والأرجح أن هذا في القصاص بالجلد على شارب الخمر أو القاذف أو الزاني البكر لم يسبق له
الزواج وما ماثله وكان في حكمه. فهذا لا دية له.
388

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن عمر مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يقتص منه
فيموت: لا دية له، قتله كتاب الله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن في الرجل
يموت في القصاص قال: لا دية له.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن شيخ من أهل البصرة عن أبي
نضرة عن أبي سعيد أن أبا بكر وعمر قالا: من قتله حد فلا عقل له.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد في الرجل يقام
عليه الحد فيموت قال: لا دية له.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن عمير بن سعد قال: قال علي:
إذا أقيم على الرجل الحد في الزنا أو سرقة أو قذف فمات فلا دية له.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن أبي حصين عن
عمير بن سعد النخعي قال: قال علي: ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في
نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات وديته، وزاد سفيان: وذلك أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم لم يسنه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن مطر عن عطاء
عن عبيد بن عمير أن عمرو عليا قالا: من قتله قصاص فلا دية له.
(143) من قال: العمد بالحديد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عبد الكريم عن علي
وعبد الله قالا: العمد السلاح.

(142 / 5) وهذا توكيد لما سبق وذكرناه في 142 / 1.
(142 / 7) لأنه قصاص نص عليه كتاب الله.
(142 / 8) أي أن الجلد ثمانين في شرب الخمر لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان أربعين ثم زاده عمر رضي الله عنه
تشديدا وجعله كحد الزنا وقيل كان فيه التعزير قبل عمر رضي الله عنه
(143 / 1) وما كان بسوط أو عصا أو ضربة باليد فهو شبه العمد وفيه الدية المغلطة ولا قود.
389

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عمن حدثه عن سعيد بن المسيب قال: العمد بالإبرة فما فوقها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الشعبي عن مسروق قال: العمد
بالحديدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الشعبي قال: كل شئ بحديدة فهو
عمد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: لا يقاد من
ضارب إلا أن يضرب بحديدة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان
ابن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل شئ خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش).
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال:
العمد بالسلاح.
(144) إذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن
رجل أن رجلا رمى رجلا بجلمود فقتله، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: الضرب بالصخرة
عمد وفيها القود.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عبيد
ابن عمير قال: يعمد الرجل الأيد - يعني الشديد - إلى الصخرة أو إلى الخشبة فيشدخ
بها رأس الرجل، وأي عمد أعمد من هذا؟

(143 / 3) أي بكل ما هو من حديد إن دق أو عظم فحاله واحد.
(143 / 8) لان السلاح معروف أنه للقتل، يعلم الضارب به أنه قاطع ربما قطع العضو وربما قتل ومع ذلك
يضرب به فلذلك فيه القود.
(144 / 1) الجلمود: الصخر القاسي الثقيل. ويقاد منه لأنه معلوم أن الصخرة قد تكسر وتسحق وقد تقتل أي
أن احتمال أن تكون الإصابة دون ذلك غير واردة عقلا بل العكس هو الصحيح.
390

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن زيد بن جبير عن جروة بن حميل عن
أبيه قال: قال عمر: يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم، لا أوتى برجل فعل
ذلك فقتل إلا أقدته منه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يضربه
بالعصاء عمدا، إذا قتلت صاحبها قتل الضارب.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
عن علي قال: شبه العمد بالعصى والحجر العظيم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن الشعبي قال: إذا
ضرب بالعصى فأعاد وأبدأ قتل.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال: سألت الحكم وحماد عن
الرجل يضرب بالعصى فيقتل، قال الحكم: ليس عليه قود، وقال حماد: يقتل.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا
أعل بالعصى فهو قود.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن
يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر، فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين.
(145) الرجل يقتله النفر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المسيب أن إنسانا قتل بصنعاء، وأن عمر قتل به سبعة نفر وقال: لو تمالا عليه أهل
صنعاء لقتلتهم به جميعا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن
المسيب قال: قال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم.

(144 / 4) بمثل آكلة اللحم أي بالحديدة أو السلاح أو الصخرة الكبيرة أو الخشبة القاسية أو لها الحد وكل هذا
معروف أن الضرب به مؤذ قد يقطع أو يستحق أو يشدخ أو يقتل أي أن حصول الإصابة معروف
للجاني ومع ذلك يفعله لذلك يجب فيه القود.
(145 / 1) لو تمالا عليه: لو اشترك في قتله.
لقتلتهم به: لأنهم قد اتفقوا جميعا على القتل و شاركوا به.
391

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن
عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء برجل وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء
لقتلتهم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد
ابن وهب قال: خرج رجال سفر فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم، قال: فاتهمهم أهله،
فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم، وإلا حلفوا بالله ما قتلوه، فأتوا بهم عليا وأنا
عنده، ففرق بينهم فاعترفوا، فسمعت عليا يقول: أنا أبو الحسن القرم، فأمر بهم فقتلوا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت سليمان بن
موسى قال: في القوم يدلون جميعا في الرجل يقتلهم جميعا به.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
قتل رجلين حرين عمدا، قال: هو بينهما قود.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن مجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة
أنه قتل سبعة برجل.
(146) من كان لا يقتل منهم إلا واحدا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن
حبيب بن أبي ثابت قال: لا يقتل رجلان برجل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
كان عبد الملك وابن الزبير لا يقتلان منهم إلا واحدا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: لا يقتل منهم
إلا واحدا.

(145 / 4) القرم: الفحل المكرم تقال للبعير وتقال للانسان تشبها به أو تشبيها به.
(145 / 6) أي هو لأهل المقتولين يشتركون في قتله أو يقتله بعضهم دون بعض اتفاقا.
(146 / 1) لم توضح لنا الآثار الواردة في هذا الباب كيف يتم اختيار من يقتل منهما، إذ لو أحدهما قتل
والاخر أمسك أو ساعد لكان ما أورده هنا لا يحتاج إلى شرح أما الحال التي ذكرها هنا فهي دون
توضيح.
392

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك عن
ذهل بن كعب أن معاذا قال لعمر: ليس لك أن تقتل نفسين بنفس.
(147) الرجل يصيب نفسه بالجرح
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده عبد الله بن عمرو قال: كان رجل يسوق حمارا وكان راكبا عليه، فضربه بعصى
معه فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: هي
يد من أيدي المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل
يصيب نفسه بالجرح خطأ، عليه بينة؟ قال: يعقله عاقلته.
(148) الامام يخطئ في الحد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا
عن رجلين شهدا على رجل فقطعت يده فنظروا فإذا أحد الشاهدين عبد، قالا: يضمن
الامام.
(149) الرجل يقتل ابنه خطأ
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين قال: حمل
رجل ابنه على فرس ليسوره فنخس به وضربه فقتله، فجعل ديته على عاقلته ولم يورث
الأب شيئا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل
يقتل ابنه خطأ، قال: يعقله عاقلته.

(147 / 1) وقد جعلها على عاقلته كي لا يهدر عضو رجل مسلم.
(148 / 1) والامام يضمن إذ كان عليه أن يتأكد من حرية وعدالة الشاهد.
(149 / 1) ليسوره: ليروضه فنخس به وضربه: أي نخس الوالد الفرس ليسير بابنه فصر ابنه عن ظهره
وداسه فقتله.
393

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أن عبد الملك بن مروان جاءه رجل قتل أباه وأخاه فقال: في مالك خاصة.
(150) القوم يشج بعضهم بعضا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن القعقاع
قال: دعوت إلى بيتي قوما فطعموا وشربوا فأسكروا وقاموا إلى سكاكين في البيت
فاضطربوا، فجرح بعضهم بعضا وهم أربعة، فمات اثنان وبقي اثنان، فجعل علي الدية
على الأربعة جميعا، وقص للمجروحين ما أصابهما من جراحاتهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر أن الحسن بن علي
أتي برجلين قتلا ثلاثة وقد جرح الرجلان، فقال الحسن بن علي: على الرجلين دية الثلاثة،
ويرفع عنهما جراحة الرجلين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء وابن أبي
مليكة قالا: إن رجلا قتل رجلا وجرح المقتول القاتل جروحا، قتل القاتل وودي أهل
المقتول جرح القاتل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: وجد في بيت قتلى
وشجاج، فجعل بعضهم ببعض.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: خرج قوم من
ذرارة فاقتتلوا، فقتل بعضهم بعضا، فضمن علي دية المقتول ورفع عن المجروحين بقدر
جراحتهم.

(149 / 3) أي قتلهما خطأ.
في مالك خاصة: أي ديتهما.
(150 / 1) أي جعل دية القتلى منهم على الاحياء واقتطع من هذه الدية دية جراحاتهما.
(150 / 2) أي يرفع عنهما مقدار دية جراحاتهما من أصل الدية الواجبة عليهما للقتلى.
(150 / 3) أي اقتاد منه النفس بالنفس وجعل المقتول الأول على القاتل ودية جراحات القاتل على أهل
المقتول.
(150 / 4) جعل بعضهم ببعض: جعل دية القتلى على الجرحى ودية الجرحى على القتلى.
(150 / 5) الذرارة: ما تناثر من ذرور ولعله مكان لطحن الذرور.
الذرار والذرارة تأنيث جائز لها هو الغضب والاختلاف ولعل المقصود أنهم خرجوا من موضع
كان فيه نقاش حول أمر اختلفوا فيه فاقتتلوا.
وذرارة اسم عشيرة أو قبيلة هو الأرجح هنا وخرجوا أي في سفر أو رحلة أو غزوة أو تجارة.
394

(151) الكلب يعقر الرجل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حصين عن الشعبي قال:
إذا كان الكلب في الدار فأذن أهل الدار للرجل فدخل فعقره ضمنوا، فإن دخل
بغير إذن فعقره لم يضمنوا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال: إن عقر
كلبهم خارجا من دارهم شبرا فما فوقه ضمنوا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس سمعه من الشعبي قال: إذا
أدخل الرجل داره فهو ضامن له حتى يخرجه كما أدخله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم
قال: إذا دخل بإذنهم فعقره ضمنوا، وإن دخل بغير إذنهم فعقره لم يضمنوا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن
قال: كنت عند شريح: فجاءه سائل قد خرق جرابه وخمشت ساقه فقال: إني دخلت دار
قوم فعقرني كلبهم فقال شريح: إن كان أذنوا لك فهم ضامنون وإلا فلا ضمان عليهم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن شعبة عن الحكم في الكلب العقور قال:
لا يضمن.

(151 / 2) إذ عليهم أن يبقوه داخل دارهم أما إذا خرج منها فقد صار في أرض لا يملكونها ولا يملكون حق
ترك كلبهم بها.
(151 / 5) خرق جرابه: تمزق والجرب كيس له علاقة توضع في الرقبة ويكون الجراب عند الخاصرة، يوضع
به الطعام أو عدة العمل وما شابه من حاجات خفيفة.
خمشت: خدشت.
(151 / 6) الكلب العقور: الكلب المعروف أنه عضاض.
395

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عامر قال: كان يقول في
الكلاب إذا غشيها الرجل وهي مع الغنم فعقرته فليس عليه ضمان وإذا تعرضت للناس
في الطريق فأصابت أحدا فعليه الضمان.
(152) من قال: لا قود إلا بالسيف
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أشعث وعمرو عن الحسن قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا قود إلا بالسيف).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقتل الرجل
بالحصى أو يمثل به قال: إنما القود بالسيف، لم يكن من أمرهم المثلة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال: لا قود إلا
بحديدة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن
إبراهيم قال: لا قود إلا بحديدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن مثله.
(153) العبد يجني الجنايات
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن في العبد يجني
الجنايات، قال: يدفع إليهم فيقتسمونه على قدر الجنايات.

(151 / 7) أي إذا غشي الأماكن المعروف وجود الكلاب بها أي إن ذهب إلى مكان الخطر فيه قائم ومعروف
فليس عليه ضمان أما إذا خرجت الكلاب إلى أماكن ليس من العادة أن تكون فيها الكلاب
فأصحاب الكلاب يضمنون.
(152 / 1) القود: الاقتصاص للقتل والقود بالسيف أي لا يكون بالحجارة أو الخشب لان في ذلك تمثيل
بالمقتول والمثلة محرمة في الاسلام.
(152 / 3) بحديدة: أي بسيف أو خنجر أو سلاح مماثل.
(153 / 1) أي لا يلزم صاحبه بدفع قيمة جناياته بأكثر من قيمته فإذا كانت جناياته تساوي قيمته أو تجاوزها
زيادة كان عليه فقط أن يدفع قيمته أو يدفعه إليهم.
396

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عبد الملك عن الشعبي
في عبد شج رجلا ثم شج آخر ثم شج آخر، فقضى به للاخر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد وربيعة قالا:
يقتسمونه بالحصص.
(154) من قال: ليس لقاتل المؤمن توبة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن كردم أن رجلا
سأل ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر عن رجل قتل مؤمنا فهل له من توبة، فكلهم
قال: يستطيع أن يحييه؟ يستطيع أن يبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء؟ يستطيع أن
لا يموت؟
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر ويحيى الجابر عن سالم بن أبي
الجعد عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عباس! أرأيت قتل مؤمنا
متعمدا ما جزاؤه؟ قال: (جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه) - الآية، قال:
أرأيت ان تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فقال: وأنى له التوبة ثكلتك أمك، إنه
يجئ يوم القيامة آخذا برأسه تشخب أوداجه حتى يقف به عند العرش فيقول: يا رب!
سل هذا: فيما قتلني.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مطرف عن أبي السفر
عن ناجية عن ابن عباس قال: هما المبهمتان: الشرك والقتل.

(153 / 2) للاخر أي للأخير.
(153 / 3) أي يباع وينال كل واحد منهم نسبة موازية لنسبة الاخر من دية جراحاته.
(154 / 1) أي لا توبة له.
وقولهم إنما هو تفسير لقوله تعالى في سورة النساء الآية (93): (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) صدق الله العظيم.
(154 / 2) تشخب أوداجه: ينزف الدم من عروق رقبته.
(154 / 3) أي لا يعرف لهما توبة أو غفران في الكتاب ولا السنة إنما ذلك إلى الله تعالى إن تاب المشرك فآمن
أو القاتل فاهتدى وندم على فعله.
397

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن السائب عن الحسن قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما نازلت ربي في شئ ما نازلته في قاتل المؤمن فلم
يجبني).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هارون بن سعد عن أبي
الضحى قال: كنت مع ابن عمر في فسطاطه، فسأله رجل عن رجل قتل مؤمنا متعمدا،
قال: فقرأ عليه ابن عمر (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) - إلى
آخر الآية، فانظر من قتلت.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك قال:
ليس لقاتل المؤمن توبة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: قال أبو
موسى: ما من خصم يوم القيامة أبغض إلي من رجل قتلته تشخب أوداجه دما، فيقول: يا
رب! سل هذا على ما قتلني.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن
مزاحم قال: لان أتوب من الشرك أحب إلي من أن أتوب من قتل مؤمن.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك
(ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) قال: ما نسخها شئ منذ
نزلت.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن عبد الرحمن بن عائذ
عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لقي الله لا يشرك به شيئا لم
يتند بدم حرام دخل الجنة).

(154 / 4) نازلت ربي: ألححت في السؤال والطب.
(154 / 7) على ما قتلني: ما هو سبب أو مبرر قتله لي.
(154 / 8) لان الشرك قد يغفر للانسان إن آمن وتاب وعمل صالحا والإسلام يجب ما قبله.
أما قتل المؤمن فهو حق الانسان إلى الانسان يطالبه به يوم القيامة وقد أنذر رب العالمين فاعل ذلك
وأعلم أن من يفعل ذلك فجزاؤه جهنم.
(154 / 9) ما نسخها شئ: أي أن حكمها باق ومستمر.
(154 / 10) لم يتند: لم يصبه رطوبة أي لم يرتكب دما حراما والمعنى لم يقتل إنسانا بغير حق.
398

(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: قال
عبد الله: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما نقيت كفه من الدم، فإذا غمس يده في دم
حرام نزع حياؤه.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شمر عن شهر بن
حوشب عن أبي الدرداء قال: يجئ المقتول يوم القيامة فيجلسه على الجلدة، فإذا مر به
القاتل قام إليه فأخذ بتلبيبه فيقول: يا رب! سل هذا؟ قال: فيقول: أمرني، قال: فيؤخذ
القاتل والامر فيلقيان في النار.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو الأشهب قال: سمعت مزاحم
الضبي محدث الحسن عن ابن عباس قال: بينما رجل قد سقى في حوض له ينتظر ذودا ترد
عليه إذ جاءه رجل راكب ظمآن مطمئن، قال: أرد، قال: لا، قال: فتنحى، فعقل
راحلته، فلما رأت الماء دنت من الحوض، ففجرت الحوض، قال: فقام صاحب الحوض،
فأخذ سيفا من عنقه، ثم ضرب به حتى قتله، قال: فخرج يستفتي، فسأل رجالا من
أصحاب محمد لست أسميهم، فكلهم يؤيسه حتى أتى رجلا منهم فقال: هل تستطيع أن
تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فقال: لا، قال: فقام الرجل، فذهب غير بعيد،
فدعاه فرده فقال: هل لك من والدين، فقال: نعم، أمي حية، قال: احملها وبرها، فإن
أدخل الله النار فأبعد الله من أبعده.

(154 / 11) أي ذهب إيمانه وصار إلى جهنم ومن أهل جهنم كما توعده الله في الآية (93) من سورة النساء المذكورة
في هذا الباب في أكثر من موضع.
(154 / 12) أخذ بتلبيبه وأخذ بتلابيبه: أمسك به من مجمع ثيابه عند صدره.
أمرني: أي أمرني فلان بقتله فنفذت أمره.
(154 / 13) سقى في حوض له: ملا الحوض بالماء.
ذودا: إبلا ونوقا، والذود أكثر ما يستعمل في الإناث وهو ثلاث من الإبل إلى تسع أو إلى خمس
عشرة، أو إلى عشرين أو إلى ثلاثين أو ما بين الثنتين إلى التسع. وهو جمع لا واحد له من لفظه
وجمعه أذواد.
مطمئن: لا يحمل سلاحا ولا يبغي قتالا.
فجرت الحوض: حطمت جانبه وسببت سيلان الماء.
احملها وبرها: أي ربما غفر الله لك ببرك والدتك ما جنيت من قتل.
399

(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سلام بن مسكين قال:
حدثنا سليمان بن علي عن أبي سعيد قال: قيل له في هذه الآية: (من قتل نفسا بغير
نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) أهي كما كانت لبني إسرائيل،
قال: فقال: إي والذي لا إله إلا هو.
(155) من قال: للقاتل توبة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: لقاتل المؤمن توبة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال:
كان يقال: توبة القاتل إذا ندم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير
قال: لا أعلم لقاتل ا لمؤمن توبة إلا الاستغفار.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل عن الصباح بن ثابت عن عكرمة قال:
للقاتل توبة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال: جاء رجل
إلى عمر فقال: إني قتلت فهل لي من توبة، قال: نعم، فلا تيأس، فقرأ عليه من حم
المؤمن (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن سعيد عن التيمي عن أبي مجلز (فجزاؤه
جهنم) قال: هي جزاؤه، فإن شاء أن يتجاوز عن جزائه فعل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمرو بن محمد عن شعبة عن يسار عن أبي صالح
نحوه.

(154 / 14) سورة المائدة من الآية (32).
إي: نعم.
(155 / 5) سورة غافر من الآية (3).
(155 / 6) من الآية (93) من سورة النساء.
إن شاء: أي رب العالمين.
400

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم عن
ابن معقل قال له: أسمعت أباك يقول: سمعت عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
(التوبة ندم) - قال: نعم.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الكريم عن
زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل أن أباه معقل بن مقرن المزني قال لابن مسعود: أسمعت
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (التوبة ندم)؟، قال: نعم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي
عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: لم قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا إلا
النار، فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا، كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا
توبة مقبولة، فما بال اليوم؟ قال: إني أحسبه رجل مغضب يريد أن يقتل مؤمنا، قال:
فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك.
(156) في تعظيم دم المؤمن
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس
أنه نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظم حرمتك وما أعظم حقك، والمسلم أعظم حرمة منك،
حرم الله ماله، وحرم دمه وحرم عرضه وأذاه، وأن يظن به ظن سوء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خصيف عن مجاهد
عن ابن عباس (فكأنما قتل الناس جميعا) قال: من أوبقها (ومن أحياها فكأنما
أحيى الناس جميعا) قال: من كف عن قتلها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد
(ومن أحياها) قال: من أنجاها من غرق أو حرق فقد أحياها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا العلاء بن عبد الكريم قال: سمعت
مجاهدا يقول (ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا) قال: من كف عن قتلها فقد
أحياها.

(155 / 8) أي أن ندم الانسان على ما فعله وتقريع ضميره له هو توبة.
(156 / 2) سورة المائدة من الآية (32).
(156 / 4) ومن منع قتلها فقد أحياها.
401

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي المقدام عن حبة بن جوين
الحضرمي عن علي (ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس) ابن آدم الذي قتل أخاه
وإبليس.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن
مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن
آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن إبراهيم قال:
(ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منها).
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد
(ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس) قال: في البر ابن آدم الذي
قتل أخاه، وفي البحر الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم
عن الشعبي قال: من قتل رجلين فهو، وتلا (أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا
بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من
المصلحين).
(157) من قال: العمد قود
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما كان من قتل
بسلاح عمدا ففيه القود.

(156 / 5) سورة فصلت من الآية (29).
(156 / 6) كفل: جزء من الاثم والعقاب.
أول من سن القتل: أي كان أول من قتل إنسانا بغير حق إذ قتل أخاه.
(156 / 7) وعلى الشيطان كفل لأنه هو الذي وسوس له قتل أخيه ظلما.
(156 / 8) سورة الروم من الآية (40).
(156 / 9) سورة القصص الآية (19).
(157 / 1) والعمد لا يكون بأن يصيبه وهو مار حاملا سلاحه، إنما أن يخرج سلاحه من غمده فيضرب به.
402

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: قال علي: العمد
كله قود.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر والحسن وابن سيرين
وعمرو بن دينار قالوا: العمد قود.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن
طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العمد قود إلا أن يعفو ولي
المقتول).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد قالوا:
ما كان من ضربة بسوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد وفيه القود.
(158) الصبي والرجل يجتمعان في قتل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا اجتمع
رجل وغلام على قتل رجل، قتل الرجل، وعلى عاقلة الغلام الدية كاملة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال:
سئل حماد عن رجل وصبي قتلا رجلا عمدا، قال: أما الرجل فيقتل، وأما الصبي فعلى
أوليائه حصة من الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال:
إذا أعانه من لا يقاد به فإنما هي دية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: إذا اجتمع صبي
وعبد على قتل فهي دية، فإذا اجتمعا فضرب هذا بسيف وهذا بعصا فهو دية.

(157 / 2) أي النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والجروح قصاص.
(157 / 5) أي ضربة السوط بضربة سوط في نفس الموضع وبنفس القوة وكذا في كل ضربة إلا في النفس فهي
ضربة واحدة بالسيف وإن كان المقتول قد قتل بطعنات عديدة.
(158 / 1) لان الغلام لا يعقل كالرجل الراشد وقد يغرر به لكن بما أنه قد ارتكب القتل أو شارك فيه فعلى
عاقلته الدية تدفع لأهل القتيل ويقتل الرجل البالغ الراشد بالقتيل.
(158 / 2) أي لا خلاف إلا في مقدار ما على أهل الصبي من الدية، كلها أو بعضها والاجماع أن القود لا
يكون إلا من البالغ العاقل.
403

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن الحسن في القوم يقتلون
عمدا وفيهم الصبي والمعتوه قال، هي دية خطأ على العاقلة.
(159) رجل قتل رجلا عمدا فجلس ليقاد منه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن
إبراهيم عن قتادة عن الحسن قال: في رجل قتل عمدا فجلس القاتل ليقاد منه
بالمقتول، فجاء رجل فقتل القاتل خطأ، قال: ديته لأهل المحبوس، وقال عطاء: لأهل
المقتول الأول.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن حماد
مثل قول الحسن.
(160) الرجل يقتل وله ولد صغار
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل قتل
وله ولد صغار قال: ذاك إلى أوليائه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم قال: سمعت حمادا في
رجل قتل وبعض أوليائه صغار، قال: يقتل أولياؤه الكبار إن شاءوا، ولا ينتظروا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حسن عن زيد القباني عن بعض أهله
أن الحسن بن علي قتل ابن ملجم الذي قتل عليا وله ولد صغار.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن خالد عن عمر بن عبد العزيز
قال: يستأذني به حتى يكبر.

(158 / 5) أي على عاقلة الصبي والمعتوه الدية أما العاقل البالغ فعليه القود.
(159 / 1) أي أن قاتل الخطأ ليس من أهل القتيل الأول، قتيل العمد بل آخر لا علاقة له بالأمر.
أهل المحبوس: أهل قاتل العمد.
(160 / 1) أي أن حفظ ورعاية أبناء القتيل مسؤولية أوليائه وعليهم نفقة الأولاد.
(160 / 2) أي يقتاد أولياؤه الكبار من القاتل ولا ينتظرون أن يكبر شركاؤهم في الدم.
(160 / 3) أي وللإمام علي أولاد صغار غير الحسن فلم ينتظر الحسن رضي الله عنه أن يكبر إخوته حتى يقتاد
من ابن ملجم.
(160 / 4) أي يحبس القاتل حتى يكبر ولي المقتول فيقتاد وهذا إذا لم يكن له من الأولياء سواه.
404

(161) الزند يكسر
(1) (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن
نافع بن عبد الحارث قال: كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه فكتب إلي
عمر أن فيه حقتين بكرتين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد بن
ثابت قال: في الساعدين وهما الزندان خمسون دينارا.
(162) الرجل يجرح، من كان لا يقتص به حتى يبرأ
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا تقص لمجروح
حتى تبرأ جراحته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: لا يقتص من
الجارح حتى يبرأ صاحب الجرح.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: ينتظر
بالقود أن يبرأ صاحبه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر
أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد، فقيل له: حتى تبرأ، فأبى
وعجل واستقاد، قال: فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليس
لك شئ، إنك أبيت).

(161 / 2) خمسون دينارا أي خمس من الإبل باعتبار أن الدية ألف دينار أو مائة من الإبل فتكون قيمة
الواحد عشر دنانير.
(162 / 1) لا تقص لمجروح: لا تقص له من جارحه.
حتى تبرأ جراحته: إذ ربما أدت جراحته إلى وفاته فيكون فيه القود ولا يكون قود وقصاص في
جناية واحدة.
(162 / 3) إذا كان ما دون النفس.
(162 / 4) أي أعجلت في طلب القصاص من الجاني قبل الوقت الواجب لذلك فلا حق لك بعد إذ لا يكرر
القصاص لجرم واحد.
405

(163) الرجل يأمر الرجل فيقتل آخر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال: سألت الحكم وحمادا
عن الرجل يأمر الرجل يقتل الرجل، قالا: يقتل القاتل وليس على الامر قود.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في
رجل أمر عبده فقتل رجلا عمدا، قال: يقتل العبد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن منصور عن إبراهيم في
الرجل يأمر الرجل فيقتل، قال: هما شريكان، قال وكيع: هذا عندنا في الاثم، فأما القود
فإنما هو على القاتل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور قال: سألت
إبراهيم عن أمير أمر رجلا فقتل رجلا، قال: هما شريكان في الاثم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن
مزاحم في السلطان يأمر الرجل يقتل الرجل فقال الضحاك: كن أنت المقتول.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن في الرجل
يأمر عبده يقتل الرجل قال: يقتل الرجل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن
خلاس عن علي في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا قال: إنما هو بمنزلة سوطه أو سيفه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة في
الرجل يأمر عبده فيقتل رجلا، قال: يقتل المولى.

(163 / 1) إذ كان بإمكانه أن يرفض والأفضل له أن يموت مقتولا مظلوما من أن يكون قاتلا ظالما.
(163 / 2) ولا نرجح هذا لان العبد ماله ويأتمر بأمره ولا يقدر على عصيانه فهو كيده أو رجله والأرجح ما
جاء في 163 / 6 و 163 / 7 و 163 / 8.
(163 / 4) الأول لأنه أمر والثاني لأنه نفذ.
(163 / 6) وهو الأرجح كما سبق وذكرنا لان العبد مال للرجل لا يقدر على مخالفته ومأمور وملزم بطاعته.
(163 / 7) أي يقتاد من مالك العبد الذي أمر لامن العبد الذي نقذ الامر.
406

(164) الرجل يريد المرأة على نفسها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن القاسم عن عبيد بن عمير
أن رجلا أضاف إنسانا من هذيل، فذهبت جارية منهم تحتطب، فأرادها على نفسها
فرمته بفهر فقتلته، فرفع إلى عمر بن الخطاب قال: فذلك قتيل الله، لا يودي أبدا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن
رجلا أراد امرأة على نفسها، فرفعت حجرا فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر فقال: ذاك قتيل
الله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عائذ بن حبيب عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار
أن امرأة بالشام أتت الضحاك بن قيس فذكرت له أن إنسانا استفتح عليها بابها وأنها
استغثت فلم يغثها أحد، وكان الشتاء ففتحت له الباب وأخذت رحى فرمته بها فقتلته،
فبعث معها وإذا لص من اللصوص وإذا معه متاع فأبطل دمه.
(165) الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلا وقتله آخر أن يقتل القاتل ويحبس الممسك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن
الرجل يمسك الرجل ويقتله آخر، قالا: يقتل القاتل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت سليمان بن
موسى يقول: الاجتماع فينا على المقتول هو أن يمسك الرجل ويضربه الاخر فهما
شريكان عندنا في دمه، يقتلان جميعا.

(164 / 1) أي قتلته معصيته لامر الله ولا دية له ولا قود وقتيل الله أي قتله الله سبحانه.
الفهر: الحجر المستطيل.
(164 / 3) أي ألح في الضرب على بابها كي تفتح له أو يدخل عنوة.
(165 / 1) أي يحبس حبسا مؤبدا حتى يموت في حبسه.
(165 / 3) وهو الأرجح عندنا لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتله سبعة نفر في شخص وا حد
وقوله: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، راجع 145 / 1 وما روي أيضا في 145 / 2 و 145: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم.
407

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير
أن عليا أتي برجلين قتل أحدهما وأمسك الاخر، فقتل الذي قتل وقال للذي أمسك:
أمسكته للموت، فأنا أ حبسك في السجن حتى تموت.
(166) فيما تعقل العاقلة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب
أن عمر بن عبد العزيز أمر أن نعقل الموضحة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن أ بي ذئب
عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: لا تعقل العاقلة إلا الثلث فما زاد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عمر بن عبد الرحمن
السهمي عن رجل أن رجلا أتى عمر بن الخطاب في موضحة فقال: إنا لا نتعاقل بيننا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عيسى عن الشعبي قال: ليس فيما
دون الموضحة عقل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: متى
يبلغ العقل أن يعقله العاقلة عامة أجمعون، إذا بلغ الثلث؟ قال: نعم أخاك ولا شك أنه
قال: وما لم يبلغ الثلث فعلى قوم الرجل خاصة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الله بن مؤمل قال: حدثني
عمر بن عبد الرحمن السهمي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي أمية بن الأخنس قال: كنت
عند عمر بن الخطاب جالسا، فجاء رجل من بني غفار، فقال: إن أبي شج، فقال: إن
هذه لا يتعاقلها أهل القرى.

(166 / 1) أي تعقل العاقلة من الموضحة فما فوق.
(166 / 2) أي من ثلث الدية وما فوق أما ما دون ذلك فهو على الرجل في ماله.
(166 / 3) أي لا عقل في الموضحة إنما هي على الرجل في ماله.
(166 / 4) أي تعقل العاقلة من الموضحة وما فوق.
(166 / 5) أي ما دون الثلث فهو على الرجل وأقاربه الأقربين إخوته وأبناء عمه.
(166 / 6) إن أبي شج: أي أصاب رجلا بشجة.
لا يتعاقلها أهل القرى: أي هي في مال الرجل وأولاده وأقاربه الأقربين.
408

(167) ما جاء في القسامة
(1) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن
المسيب أن القسامة كانت في الجاهلية، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في قتيل من الأنصار وجد في
جب اليهود، قال: فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود فكلفهم قسامة خمسين، فقالت اليهود: لن
نحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: (أفتحلفون)؟ فأبت الأنصار أن تحلف، فأغرم
رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود ديته لأنه قتل بين أظهرهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: دعاني
عمر بن عبد العزيز فسألني عن القسامة فقال: قد بدا لي أن أردها، إن الأعرابي يشهد
والرجل الغائب يجئ فيشهد، فقلت: يا أمير المؤمنين! إنك لن تستطيع ردها، قضى بها
رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة أن سليمان
ابن يسار حدثه أن عمر بن عبد العزيز قال: ما رأيت مثل القسامة قط أقيد بها والله يقول:
(وأشهدوا ذوي عدل منكم) وقالت الأسباط: (وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا
للغيب حافظين) وقال الله: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) وقال سليمان بن
يسار: القسامة حق، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج
رجل منهم، ثم خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هم بصاحبهم يتشحط في دمه،
فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قتلتنا اليهود - وسموا رجلا منهم ولم تكن بينة، فقال
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته). فقالوا: يا رسول
الله! إنا نكره أن نحلف على غيب، فأراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ قسامة اليهود بخمسين
منهم، فقالت الأنصار: يا رسول الله! إن اليهود لا يبالون الحلف متى ما نقبل هذا منهم
يأتون على آخرنا، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده.

(167 / 1) والقسامة أن يقسم أهل القتيل أن فلانا هو قاتل قريبهم وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم القسامة على خمسين
رجلا من أهل القتيل ليستحقوا دم صاحبهم أو يقسم خمسون رجلا من أهل المتهم على براءته، إن
رفض أهل القتيل القسم، فيبرئون صاحبهم.
(167 / 2) وفي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم القسامة على خمسين رجلا حكمة إذ لا يمكن أن يجمع هؤلاء جميعا على اتهام
شخص معين ظلما إذ لو اتفق بعضهم لخالفهم البعض الاخر طلبا للحق وتبرؤا من الظلم.
(167 / 3) (وأشهدوا ذوي عدل) سورة الطلاق من الآية (2).
(وما شهدنا إلا بما علمنا) سورة يوسف الآية (81).
(إلا من شهد بالحق) سورة الزخرف من الآية (86).
409

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده أن حويصة ومحيصة ابني مسعود وعبد الله وعبد الرحمن ابني فلان خرجوا
يمتارون بخيبر، فعدي على عبد الله فقتل، قال: فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: (تقسمون بخمسين فتستحقون)، قالوا: يا رسول الله! كيف نقسم ولم نشهد؟ قال:
(فتبرئكم يهود) - يعني يحلفون، وقال: أخبرني يحيى بن سعيد عن ابن يسار عن النبي عليه
السلام نحو هذا إلا أنه قال: ذهب عبد الرحمن أخو المقتول يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(الكبر الكبر). فتكلم الكبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تقسمون بخمسين يمينا
فتستحقون، أو تقسم لكم يهود بخمسين)، قال فقالوا: يا رسول الله! كيف نقبل أيمان
قوم كفار، قال: فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد
الرحمن قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن
البيت عامدا إلى منى، قطافا بالبيت، ثم أدركاه فقصا عليه قصتهما فقالا: يا أمير المؤمنين!
ابن عم لنا قتل نحن إليه شرع سواء في الدم، وهو ساكت عنهما، لا يرجع إليهما شيئا حتى
ناشداه الله فحمل عليهما، ثم ذكراه الله فكف عنهما، ثم قال عمر: ويل لنا إذا لم نذكر
بالله وويل لنا إذا لم نذكر الله فيكم شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على من قتله فنقيد كم منه
وإلا حلف من يدرأكم بالله: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن نكلوا حلف منكم خمسون، ثم
كانت لكم الدية.

(167 / 4) يأتون على آخرنا: أي يستسهلون أن يقتلوا الرجل ثم يبرئون أنفسهم بالقسامة فيتطاولون في قتل
الأنصار.
(167 / 4) يمتارون: يشترون الميرة أي القمح وغيره من الطعام.
تستحقون: أي تستحقون قود صاحبكم ممن اتهمتموه.
الكبر الكبر: أي ليتحدث من هو أكبر من هؤلاء والمقصود لا يتحدث الصغير بالأمر والكبير
موجود.
(167 / 5) حلف من يدرأكم: حلف أولياء المتهم.
نكلوا: رفضوا القسامة.
410

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أن قتيلا
وجد في بني سلول، فجاء الأولياء فأبرأوا بني سلول وادعوا على حي آخر، وأتوا شريحا
ببني سلول، وسألهم البينة على المدعي عليهم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم
قال: إذا وجد قتيل في حي أخذ منه خمسون رجلا فيهم المدعى عليهم، وإن كانوا أقل
من خمسين ردت عليهم الايمان الأول فالأول.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن
الحارث بن الأزمع قال: وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب، فكتب عامل عمر بن
الخطاب إليه، فكتب إليه عمر أن قس ما بين الحيين، فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به،
قال: فقاسوا فوجدوه أقرب إلى وادعة، قال: فأخذنا وأغرمنا وأحلفنا، فقلنا: يا أمير
المؤمنين! أتحلفنا وتغرمنا؟ قال: فأحلف منا خمسين رجلا: بالله ما فعلت
ولا علمت قاتلا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي أن قتيلا
وجد باليمن بين حيين، قال: فقال عمر: انظروا أقرب الحيين إليه فأحلفوا منهم خمسين
رجلا بالله: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم تكون عليهم الدية.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري سئل عن قتيل
وجد في دار رجل، فقال رب الدار: إنه طرقني ليسرقني فقتلته، وقال أهل القتيل: إنه
دعاه إلى بيته فقتله، فقال: إن أقسم من أهل القتيل خمسون أنه دعاه فقتله اقتدته، وإن
نكلوا غرموا الدية، فقال الزهري، فقضى ابن عفان في قتيل من بني قرة أبى أولياؤه أن
يحلفوا، فأغرمه عثمان الدية.

(167 / 8) وادعة وأرحب: اسمان لقريتين في اليمن.
ما فعلت: ما قتلت.
(167 / 9) أي أن الاحتمال الأقوى أنه قد قتل في أقرب الحيين إلى موضعه أو أن واحدا من أقرب الحيين إلى
موضعه هو الذي قتله.
(167 / 10) طرقني: جاءني ليلا.
اقتدته: قتلته به.
411

(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في القتيل يوجد
غيلة قال: يقسم من المدعى عليهم خمسون يمينا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن حلفوا فقد
برأوا، وإن نكلوا أقسم من المدعين خمسون: إن دمنا قبلكم، ثم يودوا.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن هشام عن
أبيه في القسامة: لم يزل يعمل بها في الجاهلية والإسلام.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سعيد بن عبيد عن بشير بن
يسار زعم رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه
انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلا، فقالوا للذين وجدوه عندهم:
قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا، فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله! انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الكبر الكبر)، فقال لهم:
(تأتون بالبينة على من قتل)، فقالوا: ما لنا بينة، قال: (فيحلفون لكم)، قالوا: لا
نرضى بأيمان اليهود، فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة.
(168) اليمين في القسامة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن
النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قضى في القسامة أن اليمين على المدعى عليهم.

(167 / 11) فقد برأوا: أي من الدم والدية.
دمنا قبلكم: أي دون تحديد للقاتل ولذلك تدفع إليهم الدية ولا يقتادون من أحد لأنهم لا
يعرفون القاتل ولم يتهموه باسمه.
(167 / 13) رواية الحديث هنا والحادثة فيها تشويش ونقص لعله من النساخ. ولا ريب أن هناك فقرة ضائعة
بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر أي يتحدث من هو أكبر سنا من المتحدث لان المتحدث كان
صغير السن وقوله صلى الله عليه وسلم: (تأتون بالبينة الخ) والنقص واضح.
وقد رواه مسلم مسندا إلى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج في كتاب القسامة والمحاربين
والقصاص والديات وقد أوردناه مشروحا مفصلا في كتابنا مختصر صحيح مسلم تحت رقم 991
(المحقق).
ورواه البخاري عن الفضل بن دكين ذاكرا كنيته (أبا نعيم) دون اسمه.
(168 / 1) ويقسم كل واحد منهم أنه لم يقتل ولم يعلم القاتل.
412

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله
ابن عمر أنه سمع أصحابا لهم يحدثون أن عمر بن عبد العزيز بدأ بالمدعى عليهم باليمين ثم
ضمنهم العقل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن مطيع عن فضيل بن عمرو عن ابن
عباس أنه قضى بالقسامة على المدعى عليهم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن
سعيد بن المسيب أنه كان يرى القسامة على المدعى عليهم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ذئب عن الزهري: قضى
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة على المدعى عليهم.
(169) كيف يستحلفون في القسامة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لابن شهاب:
القسامة في الدم على العلم أم على البينة، قال: على البينة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن شريح
أنه قال في القسامة: أوثمهم وأنا أعلم؟ - يعني استحلفهم: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن
إبراهيم قال: يستحلف كل رجل منهم بالله: ما قتلت ولا علمت قاتلا، ثم يؤديه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: وجد
قتيل باليمن في وادعة، فرفع إلى عمر فأحلفهم بخمسين: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم
وداه.

(168 / 2) ضمنهم العقل: أوجب عليهم الدية دون القود لأنه وجد في أرضهم أو أقرب إليهم ولا بينة على
قاتل محدد منهم.
(168 / 4) وهي عليهم يبرئون بها أنفسهم ويردون دعوى المد عين إن كانوا فعلا لم يقتلوا ولم يعلموا قاتلا أما
إن علموا القاتل منهم وأقسموا ظلما وكذبا فهم يحملون دم القتيل في رقابهم ويشاركونه إثمه
وعقابهم شديد يوم القيامة.
(169 / 2) أي على العلم.
(169 / 3) ثم يؤديه: أي ثم يدفع حصته من الدية.
413

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن الحسن قال: يستحلف عن
القسامة بالله: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أن شريحا
استحلفهم بالله: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا.
(170) القود بالقسامة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة أن عمر
ابن عبد العزيز وابن الزبير أقادا بالقسامة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال: قال
عمر: إن القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عمرو عن الحسن أن أبا
بكر وعمر والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن
إبراهيم قال: القود بالقسامة جور.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة قال:
القسامة يستحقون بها الدية ولا يقاد بها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو معشر
عن النخعي قال: القسامة يستحق بها الدية ولا يقاد بها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
لا يقتل بالقسامة إلا واحد.

(170 / 1) أي أقسم أهل القتيل على صدق اتهامهم لشخص محدد ولم يقسم أهل المتهم على براءة ولدهم فاقتيد منه.
(170 / 2) لا تشيط الدم: لا توجب القود وإنما توجب الدية فقط.
(170 / 4) ولا نرى ذلك جورا وقد أقسم خمسون شخصا على رؤياهم أو علمهم أن فلانا قاتل فإن لم يره جميعهم فلا ريب أن هناك أكثر من واحد قد رأوا ذلك وأن هؤلاء معروفون بالصدق في قومهم
حتى قبلوا قولهم وأقسموا على صحته.
(170 / 7) أي المتهم بالقتل أما اتهام الجماعة للجماعة فلا يوجب قودا لان الحزازات أو الضغائن بين العشائر
قد تؤدي بهم جميعا أن راحت كل قبيلة تقتاد دم المقتول الواحد منها عشيرة كاملة أو حيا بأجمعه.
414

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثنا أبو
رجاء مولى أبي قلابة عن أبي عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم
أذن لهم فدخلوا عليه فقال ما تقولون في القسامة، فأضب الناس فقالوا: نقول:
القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء.
(171) الدم كم يجوز فيه من الشهادة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سليمان
ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (شاهدان من غيركم).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال: انطلق
رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت فقالا: يا أمير
المؤمنين! إن ابن عم لنا قتل ونحن إليه شرع سواء في الدم، وهو ساكت عنهما قال:
شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على من قتله فنقيدكم منه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن
إبراهيم قال: شاهدان على الدم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي أشعث عن الحسن قال: لا يجوز في
القود إلا شهادة أربعة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي قال: شاهدان.
(172) القسامة إذا كانوا أقل من خمسين
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال:
إذا لم تبلغ القسامة كرروا حتى يحلفوا خمسين يمينا.

(170 / 8) أضب الناس: هنا تعني كلم بعضهم بعضا أو تكلموا جميعا معا. وقولنا هنا لان فعل أضب يعني
الشئ وضده فأضب تعني أيضا سكت كما تعني أخفى وأظهر وهو على كل حال من الأفعال التي
تحتمل المعاني الكثيرة حسب العبارة الملحقة بها وما قبلها أو ما بعدها.
(171 / 1) أي شاهدان من غير ذوي المصلحة في الدية والقود.
(171 / 2) صدر عن البيت: انتهى من الطواف وسار إلى منى.
(172 / 1) أي إذا كان المقسمون أقل من خمسين شخصا ولا يقبل أقل من هذا العدد من الاشخاص إلا إذا
كانت عشيرة الرجل أو عصبته لا تبلغ هذا العدد، فإن كانت كذلك أقسم العدد الموجود خمسين
يمينا.
415

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح
قال: جاءت قسامة فلم يوفوا خمسين فردد عليهم القسامة حتى أوفوا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين
قال: إذا كانوا أقل من خمسين رددت عليهم الايمان.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال:
إذا كانوا أقل من خمسين ردت عليهم الايمان الأول فالأول.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عمر
ابن عبد العزيز أنه ردد الايمان على سبعة نفر في القسامة أحدهم جان.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا نقص
من الخمسين في القسامة رجل لم يجزها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: أما
الذي عليه الناس اليوم فترديد الايمان.
(173) القتيل يوجد بين الحيين
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن
عليا كان إذا وجد القتيل بين القريتين قاس ما بينهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي قال: وجد قتيل
بين حيين من همدان بين وادعة وحيوان، فبعث معهم عمر المغيرة بن شعبة فقال: انطلق
معهم فقس ما بين القريتين فأيهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن
الحارث بن الأزمع قال: وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب، فكتب عامل عمر إليه،
فكتب إليه عمر أن قس ما بين الحيين، فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به.

(172 / 4) وترد عليهم الايمان لأنها لم تكن وافية فلم تقبل.
(172 / 5) أحدهم جان: أي متهم بالجناية.
(173 / 1) والقياس لمعرفة أقرب القريتين إلى مكان القتيل وأقربهما إلى مكانه تتحمل ديته.
(173 / 3) خذهم به: أوجب عليهم القسامة إن ادعوا البراءة أو تسليم القاتل إن كانوا منهم والدية على كل
حال واجبة.
416

(174) القسامة من لم يرها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت سالم
ابن عبد الله يقول وقد تيسر قوم من بني ليث ليحلفوا الغد في القسامة فقال: يا لعباد الله
لقوم يحلفون على ما لم يروه ولم يحضروه ولم يشهدوه، ولو كان لي - أو إلي - من الامر
شئ لعاقبتهم أو لنكلتهم أو لجعلتهم نكالا وما قبلت لهم شهادة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو
رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن
لهم فدخلوا عليه، فقال: ما تقولون في القسامة، فأضب الناس فقالوا: نقول: القسامة
القود بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس، قلت:
يا أمير المؤمنين! عندك أشراف العرب ورؤوس الأجناد، أرأيت لو أن خمسين منهم
شهدوا على رجل بحمص أنه قد سرق ولم يروه أكنت تقطعه؟ قال: لا، قلت: وما قتل
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل يقتل بجريرة نفسه، أو رجل
زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الاسلام.
(175) الرجل يقتل في الزحام
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثني ابن أبي ليلى عن عطاء أن الناس أجلوا
عن قتيل في الطواف فوداه من بيت المال.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا وهب بن عقبة ومسلم بن يزيد بن
مذكور سمعاه من يزيد بن مذكور أن الناس ازدحموا في المسجد الجامع بالكوفة يوم
الجمعة، فأفرجوا عن قتيل، فوداه علي بن أبي طالب من بيت المال.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن
رجلا قتل في الطواف، فاستشار عمر الناس فقال علي: ديته على المسلمين - أو في بيت
المال.

(174 / 1) وهم يحلفون على كل أنهم لم يروا ولم يعلموا.
(175 / 1) أجلوا عن قتيل: ابتعد عن رجل مقتول بينهم، وهذا قتله الزحام أو وقع ولم يتنبه له الناس لكثرتهم
وسرعة سيرهم وتدافعهم حول البيت.
(175 / 3) وهو هنا لم يقتل بطعنة أو ضربة سيف إنما بتدافع الناس وتزاحمهم.
417

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: أتى حجر
عائر في إمرة مروان، فأصاب ابن نسطاس عم عامر بن عبد الله بن نسطاس لا يعلم من
صاحبه فقتله، فضرب مروان ديته على الناس.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في قوم
تناضلوا فأصابوا إنسانا لا يدرى أيهم أصابه، الدية عليهم كلهم.
(176) المكاتب يقتل أو يقتل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير
عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه
دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال: قال
علي: يؤدي من المكاتب بقدر ما أداه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أن
عليا ومروان كانا يقولان: يؤدي منه دية الحر بقدر ما أداه، وما رق منه دية العبد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
عمر بن عبد العزيز قال: جراحة المكاتب جراحة عبد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال:
تؤدى جراحته بحساب ما أدى.

(175 / 4) حجر عاثر: طائش لا يعرف راميه.
لا يعلم من صاحبه: لا يعرف من رماه.
(175 / 5) تناضلوا: تراموا بالسهام.
ليرى أيهم يرمي لأبعد مسافة وبالتالي أيهم أشد ساعدا.
(176 / 1) لان المكاتب ما دام مكاتبا لم يؤد كامل نجومه ولم يعجز عن أدائها فهو بين الحرية والعبودية قد
تحرر منه بقدر ما أدى من نجومه وما زال رقيقا بقدر ما بقي عليه من نجوم.
(176 / 2) وهذا بنفس المعنى السابق.
(176 / 4) أي أن دية جراحه هي دية جراح عبد لان الغلبة فيه للعبودية ما دام لم يتحرر بالكامل بعد إذ قد
يعجز عن تأدية باقي نجومه فيعود إلى العبودية.
(176 / 5) أي إن كان قد سدد ثلث نجومه مثلا نال عن جراحته دية ثلثها يعادل ثلث دية جراحة حر
والباقي يعادل ثلثا دية جراحة عبد وهكذا...
418

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن عباد بن منصور عن حماد عن
إبراهيم عن شريح قال: جراحة المكاتب جراحة عبد.
(177) رجل رمى بنار فأحرق دار قوم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل
رمى بنار في دار قوم فاحترقوا، قالا: ليس عليه قود ولا يقتل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن حصين عن يحيى بن يحيى
الغساني قال: أحرق رجل تبنا في مراح له، فخرجت شرارة من نار حتى أحرقت شيئا
لجاره، قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
العجماء جرحها جبار، وأرى أن النار جبار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن
رجل أحرق دارا، فأحرق فيها قوما، قالا لا يقتل.
(178) بين المسلم والذمي قصاص
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق قال: حدثني
مكحول قال: لما قدم علينا عمر بيت المقدس أعطى عبادة بن الصامت رجلا من أهل
الذمة دابته يمسكها، فأبى عليه، فشجه موضحة، ثم دخل المسجد، فلما خرج عمر صاح
النبطي إلى عمر، فقال عمر: من صاحب هذا؟ قال عبادة: أنا صاحب هذا، ما أردت
إلى هذا؟ قال: أعطيته دابتي يمسكها، فأبى، وكنت امرءا في حد، قال: أما لا فاقعد
للقود، فقال له زيد بن ثابت: ما كنت لتقيد عبدك من أخيك، قال: أما والله لئن
تجافيت لك عن القود لأعنتك في الدية، أعطه عقلها مرتين.

(177 / 1) إن كانت النار مما يمكن اطفاؤه ولم يكونوا نياما لم يصحوا حتى كانت النار قد أغلقت عليهم سبيل
النجاة فلا نرى في قوله هنا بأسا أو وصلت النار إليهم عن غير قصد دون أن ينتبه إليها، أما إذا
كان الامر على عكس ذلك فإن في المسألة أكثر من وجه.
(177 / 2) المراح: مكان جمع الأغنام أو الإبل مساء بعد عودتها من المراعي.
(177 / 2) أي أنه أن يرى النار عجماء.
(178 / 1) في حد: في حدة في الطباع أما لا: أي إن حدتك مقبولة في أي أمر أما في أمر فيه حق للغير فلا.
تجافيت لك عن القود: أي تركت القود فلم اقتص له منك.
لأعنتك: لأشدد عليك.
419

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
لا قود بين النصراني والحر المسلم، ولا بين النصراني والعبد المسلم.
(179) رجل شج رجلا فذهبت عينه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن خالد النيلي عن
الحكم وحماد أنهما قالا في رجل شج رجلا، فذهبت عينه من غير تلك الشجة، فقال
الحكم: إن شهدوا أنها ذهبت من الضربة فهو جائز، وقال حماد: إن شهدوا أنه ضربه يوم
ضربه وهي صحيحة فهو جائز.
(180) القوم يدفع بعضهم بعضا في البئر أو الماء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حنش بن المعتمر قال:
حفرت زبية باليمن للأسد فوقع فيها الأسد، فأصبح الناس يتدافعون على رأس البئر،
فوقع فيها رجل فتعلق باخر، وتعلق الاخر بالاخر، فهوى فيها أربعة فهلكوا فيها جميعا،
فلم يدر الناس كيف يصنعون؟ فجاء علي فقال: إن شئتم قضيت بينكم بقضاء يكون جائزا
بينكم حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أجعل الدية على من حضر رأس البئر، فجعل للأول
الذي هو في البئر ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع كاملة،
قال: فتراضوا على ذلك حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه بقضاء علي، فأجاز القضاء.

(178 / 2) والنصارى يقولون: ان الله سبحانه وتعالى هو المسيح عيسى ابن مريم وهذا والعياذ بالله ما سماه رب
العالمين الكفر في القرآن الكريم وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة فهم كفرة لأقوالهم هذه كلها ولا
يقتاد من المسلم بالكافر، أما الذين سماهم القرآن الكريم نصارى فهم القائلين بأن المسيح نبي وبشر
وهو وأمه آيتان من آيات الله وصديقين كانا يأكلان الطعام وهؤلاء قد صار عددهم قليلا جدا
بعد المذابح التي تعرضوا لها على أيدي جماعة التثليث الذين حولوا المسيحية إلى وثنية جديدة في مجمع
نيقيا حوالي العام 325 م ثم لاحقوهم في كل البلاد حتى لم يعد واحد منهم يجرؤ على إظهار حقيقة
إيمانه والغريب أن رجالات المسيحية الأوائل الذين أصروا على إنسانية المسيح ونبوته وقد قتلهم
الرومان الوثنيون ومثلوا ببعضهم، فإن هؤلاء الشهداء الأول للنصرانية الحقيقية ما زالت الكنيسة
تعتبرهم من القديسين وتقيم لهم الأعياد إلا أنها تحرم كتاباتهم وتقول انها هرطقة وإلحاد وتمنعها عن
الناس وتمنع الطلاع الناس عليها فتأمل.
(179 / 1) فهو جائز: أي يجوز أن تكون عينه قد ذهبت بسبب الشجة.
(180 / 1) زبية: بئر أو حفرة فيها فخ.
يكون جائزا حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم: تعملون به الآن وحتى تذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فإن
أجاز ما حكمت به بقيتم عليه وإن قضى بخلاف ذلك رجعتم إلى حكمه لان قوله صلى الله عليه وسلم هو القول
الفصل.
الأول له ربع الدية لأنه المتسبب بوقوع الآخرين لتمسكه بالثاني فهو رابع أربعة في الدية فله الربع والثاني
تمسك بثالث فكان المتسبب بوقوع اثنين فقط معه فهو ثالثهما في الدية وله الثالث فقط. والثالث قد تسبب بوقوع واحد فقط معه فهو ثاني اثنين في الدية وله لهذا النصف فقط.
والرابع أوقعوه ولم يتسبب بوقوع أحد فله الدية كاملة لانفراده بها.
والأول قد اقترب من مجال الخطر أكثر من الأربعة فهذا كان أقلهم دية لان مخاطرته بالاقتراب إلى
موضع الخطر كان له دور في وقوع الآخرين.
والثاني كان أقل مخاطرة من الأول وأكثر من الثالث ولهذا كانت ديته أكثر من الأول وأقل من
الثاني.
الثالث كان أبعد من الثاني وأقرب من الرابع.
أما الرابع فتعلقوا به ولم يتعلق بأحد وجذبوه إلى موضع الخطر ولم يقترب بنفسه ولأنه ظن نفسه في
موضعه آمن لم يتعلق بأحد ولم يتسبب بوقوع أحد ولذا كانت ديته كاملة.
420

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت
عن عامر عن مسروق أن ستة غلمة ذهبوا يسبحون، فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على
اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه، فقضى على الثلاثة خمسي الدية،
وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن
مسروق أنه جعل الدية أسباعا: أربعة على ثلاثة، وثلاثة على أربعة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال:
استأجر رجل أربعة رجال يحفروا له بئرا، فحفروها فانخسفت بهم البئر، فمات أحدهم،
فرفع ذلك إلى علي، فضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، وطرح عنهم ربع الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو مالك بن الأقمر أن
رجلا استأجر ثلاثة يحفرون له حائطا، فضربوا في أصله جميعا فوقع عليهم فمات
أحدهم، فاختصموا إلى شريح، فقضى على الباقيين بثلثي الدية.

(180 / 2) أي قضى على كل فريق من الفريقين بحسب عدد الشهود الذين شهدوا عليه واتهموه إذ كل من
الفريقين اتهم الفريق الاخر.
(180 / 3) أي كان أصل عدد الجماعة ثمانية أغرق واحد منهم فشهد أربعة على ثلاثة وثلاثة على أربعة.
(180 / 4) إذ كان الساقط في الخسف رابعهم فهو يحمل معهم الدية أي على كل واحد ربع دية ولهذا يدفع
الثلاثة الباقون ثلاثة أرباع الدية ويسقط الربع الأخير لأنه مساهمة رابعهم الميت المستحق للدية.
(180 / 5) أي أن الدية تقسم على الثلاثة إذ كانوا شركاء في حفر الحائط وعلى كل واحد منهم الثلث ولذا
يدفع الاثنان الباقيان الثلثين فقط والثلث حصة الميت منهما فلا يدفعها إليه أحد.
421

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل عن
أجراء استؤجروا يهدمون حائطا فخر عليهم، فمات بعضهم أنه يغرم بعضهم لبعض الدية
على من بقي.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال:
جاء أعمى ينشد الناس في زمان عمر يقول:
يا أيها الناس لقيت منكرا * هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا
خرا معا كلاهما تكسرا
قال وكيع: كانوا يرون أن رجلا صحيحا كان يقود أعمى فوقعا في بئر، فوقع عليه،
فإما قلله وإما جرحه، فضمن الأعمى.
(181) الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن
رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري - وجد مع امرأته رجلا فقتله - أو قتلهما - فرفع
إلى معاوية فأشكل عليه القضاء في ذلك، فكتب إلى أبي موسى أن سل عليا في ذلك،
فسأل أبو موسى عليا فقال: إن هذا لشئ ما هو بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني، فأخبره
فقال علي: أنا أبو الحسن! إن لم يجئ بأربعة شهداء فليدفعوه برمته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط عن الشيباني عن سلمة قال: رفع إلى مصعب
رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله، فأبطل دمه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي عاصم عن الشعبي قال: كان رجلان
أخوان من الأنصار يقال لأحدهما أشعث، فغزا في جيش من جيوش المسلمين، قال:
فقالت امرأة أخيه لأخيه: هل لك في امرأة أخيك معها رجل يحدثها، فصعد فأشرف
عليه وهو معها على فراشها، وهي تنتف له دجاجة، وهو يقول:

(180 / 6) أي تقسم ديات الموتى على عدد العاملين جميعا بما فيهم الموتى ويدفع كل واحد حصته ويقسم ما
اجتمع عند ذلك على الموتى بالتساوي.
خر عليهم: سقط فوقهم.
(180 / 7) وقع عليه: أي وقع الأعمى على الصحيح.
(181 / 1) لان النص في كتاب الله وجوب الشهود الأربعة.
- يدفعوه برمته: يقتل بهما.
(181 / 3) قالت امرأة أخيه لأخيه أي قالت لزوجها. سحق وبعد أي قد استحق ما ناله.
422

وأشعث غره الاسلام مني * خلوت بعرسه ليل التمام
أبيت على حشاياها ويمسي * على دهماء لا حقة الحزام
كأن مواضع الربلات منها * تمام قد جمعن إلى تمامي
قال: فوثب إليه الرجل فضربه بالسيف حتى قتله ثم ألقاه فأصبح قتيلا بالمدينة، فقال
عمر: أنشد الله رجلا كان عنده من هذا علم إلا قام به، فقام الرجل فأخبره بالقصة فقال:
سحق وبعد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
الرجل يجد على امرأته رجلا فيقتله، قال: أيهدر دمه؟ قال: ما من أمر إلا بالبينة، قلت:
إذا شهد عليه أنه رآني في أهلي، قال: وإن أشهد، لا أمر إلا بالبينة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله
قال: بينا نحن ليلة المسجد في المسجد إذ جاء رجل فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته
رجلا فقتله قتلتموه؟ أو تكلم به جلدتموه؟ لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه فذكر
ذلك فسكت عنه، فنزلت آية اللعان، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه، فجاء الرجل بعد
يقذف امرأته، فلاعن النبي عليه السلام بينهما وقال: (عسى أن تجئ به أسود
جعدا): فجاءت به أسود جعدا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك عن وراد
عن المغيرة قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة يقول: لو وجدت معها رجلا لضربته
بالسيف غير مصفح، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من
سعد، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن المغيرة بن النعمان عن هانئ بن
حزام - زاد فيه يحيى بن آدم: عن مالك بن أنس عن هانئ بن حزام أن رجلا وجد مع
امرأته رجلا فقتلها، فكتب فيه إلى عمر، فكتب فيه عمر كتابين: كتاب في العلانية:
يقتل، وكتاب في السر: تؤخذ الدية.

(181 / 5) أي جاءت به مشابها للرجل الذي قذفت به هذا إثبات لزناها معه.
(181 / 6) وإلى هذا الحديث يستند القائلون بهدر دم من يقتل مع امرأة سواه يزني بها.
(181 / 7) كتاب في العلانية يقتل: لكي لا يتخذ الناس حكمه ذريعة وحجة يستندون إليها فيقتل أحدهم
صاحبه جاءه زائرا متهما إياه بالزنا ليخلص من القود.
وكتاب في السر تؤخذ الدية لأنه لم ير وجوب القود إن كان المقتول زان حقا لان من يرى في
أهله مشهدا كهذا لا ريب يفقد اتزانه فيقتل وهو غير متمالك لنفسه ولهذا يوضع عنه القود.
423

(182) الرجل يشهد ترمى امرأته بالشئ أو أمته
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن الربيع بن النعمان عن أمه أن
امرأة من بني ليث يقال لها أم هارون بينما هي جالسة تقطع من لحم أضحيتها إذ شد كلب
في الدار على ذلك اللحم، فرمته بالسكين فأخطأته، واعترض ابن لها فوقعت السكين في
بطنه من يدها فمات، فوداه علي من بيت المال.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال:
رمى رجل أمه بحجر فقتلها، فطلب ميراثها من إخوته فقال إخوته: لا ميراث لك،
فارتفعوا إلى علي، فأخرجه من الميراث وقضى عليه بالدية وقال: حظك منها ذلك الحجر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعن قتادة عن أبي المليح، وعن عطاء أن قتادة
كانت له أم ولد ترعى غنمه فقال له ابنه منها: حتى متى تستأمي أمي؟ وأبيه لا
يستأمها أكثر مما استأميتها، قال: إنك لها هنا، فخذفه بالسيف فقتله، فكتب في ذلك
سراقة بن جعشم إلى عمر، فكتب إليه عمر: فائتني به وبعشرين ومائة قال حجاج: وقال
بعضهم: وبأربعين ومائة، فأخذ منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى
بازل عامها كلها خلفة، فقسمها بين إخوته ولم يورثه شيئا.

(182 / 1) لأنه قتل قضاء وقدر وليس قتل خطأ لتدفع عاقلتها ديته وقد شهد بذلك والده وهو ولي دمه.
(182 / 2) ولا يرث القاتل المقتول عمدا أو خطأ.
قضى عليه بالدية: لأنه قتل بالخطأ.
(182 / 3) حتى [متى]: في الأصل [مني] والمعنى يختل هكذا والأرجح ما أثبتناه.
[والله لا تستأمها] هكذا في الأصل وغير منقوط كأنما هي باء أو ياء ونون والأرجح عندنا أنها
[والله لا تستأمها] لأنه الأقرب للمعنى ولسياق العبارة. تستأمي أمي: تبقيها أمة وتعاملها معاملة
الإماء.
- والله لا تستأمها أكثر مما استأميتها أي لن تستعبدها أكثر مما استعبدتها والمقصود أنه يدير أن
يفرض تحريرها على أبيه فرضا.
- لقد جعل عليه عمر رضي الله عنه الدية المغلظة لان القتل كان بالسيف وإن لم يكن ضربة مباشرة
فهو عمد لأنه بسلاح ولا قود عليه لأنه أصله ولا يقاد الأصل من الفرع عصبة فوالده ولي دمه
وإنما حرمه من الميراث لأنه لا يرث القاتل المقتول خطأ أو عمدا.
424

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف قال: كان عمر بن حيان الحماني
يصنع الخيل وأنه حمل ابنه على فرس فخر فتقطر من الفرس فمات، فجعلت ديته على
عاقلته زمان زياد على البصرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين قال: حمل
رجل ابنه على فرس ليسوره فنخس به وصوت به فقتله، فجعل ديته على عاقلته ولم
يورث الأب شيئا.
(183) الرجلان يشهدان على رجل بالحد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن
علي أن رجلين أتيا عليا فشهدا على رجل أنه سرق، فقطع يده، ثم جاءا بآخر فقالا: هو
هذا، قال: فاتهمهما على هذا، وضمنهما دية الأول.
(184) الرجل يجب عليه القتل فيدفع إلى الأولياء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرد
أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر أن رجلا أتى يعلى فقال له: هذا قاتل أخي،
فدفعه إليه يعلى فجدعوه بسيوفهم حتى رأوا أنهم قتلوه وبه رمق، فأخذه أهله فداووه
حتى برأ، فجاء يعلى فقال: قاتل أخي، فقال أوليس قد دفعت إليك، فأخبره خبره،
فدعاه يعلى فوجده قد سلك فحسبت جروحه فوجدوا فيه الدية، فقال له يعلى: إن شئت
فادفع إليه ديته فاقتله وإلا فدعه، فلحق بعمر فاستأدى على يعلى، فاتفق عمر وعلي على
قضاء يعلى أن يدفع إليه الدية ويقتله، أو يدعه فلا يقتله، وقال عمر ليعلى: إنك لقاض،
ثم رده إلى عمله.

(182 / 4) يضع الخيل: يروضها. والدية على العاقلة لأنه قتل خطأ.
(182 / 5) ليسوره: ليركبه ويروضه أي ليعوده أن يمتطي.
نخس به وصوت به: أي نخس الفرس وصرخ به ليعدو.
(183 / 1) أي شهدا على الأول ثم شهدا على الثاني بنفس الجريمة المعنى أنهما لا يعرفان السارق فعلا إنما
يشتبهان بشكله اشتباها ولذا لم يكن عليهما أن يجزما باتهام الأول فتقطع يده بتهمة غير ثابتة ولا
مؤكدة فشهادتهما باطلة وعليهما دية يده لأنهما المتسببان بقطعها ولا يؤخذ بشهادتهما في القضية لأنهما
لا يعرفان الفاعل حقا إذ لو جاء بثالث يشبه الأول أو الثاني لاتهماه أيضا.
(184 / 1) جدعوه بسيوفهم: ضربوه بها وأصابوا منه جراحا عميقة.
به رمق: به بقية من حياة وما زال يتنفس.
قد سلك: قد شفي من جراحاته.
- إدفع إليه ديته فاقتله: أي يعتبر ما أصابه في المرة جراح عمد فيها الدية فيدفع إليه دية جراحه
كأنه لم يقتد منه ثم يقتاد منه أو يدعه معتبرا دية جراحه دية للقتيل قبلها إخوته وتركوا القود.
425

(185) الرجل يقتل ابنه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد وأبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقتل الوالد بالولد).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا: لا يقاد
الرجل من والديه وإن قتلاه صبرا.
(186) الرجل تخرق أنثياه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب قال:
كتب إلي عمر في امرأة أخذت بأنثيي رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق، فقال عمر
لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، فقال عمر: لكني أرى غير
ذلك، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة.
(187) الرجل يستكره المرأة فيفضيها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن داود عمرو بن شعيب أن رجلا
استكره امرأة فأفضاها فضربه عمر الحد وغرمه ثلث ديتها.

(185 / 1) لان الوالد أصل والولد فرع وهو ولي دمه وله نصيب منه يعفو به عن نفسه ثم يدفع ديته إلى غيره
من الورثة ولا يرثه.
(185 / 2) لأنهما أصل وهو فرع والولد وما يملك لأبيه وهما أولياء دمه وعفوهما عن نفسهما مفترض ضمنا.
(186 / 1) الأنثيان: الخصيتان. الصفاق: الحجاب الداخلي ما بين جوف كيس الخصي والجوف، والجوف هو هنا
فراغ البطن ما بين كيس الخصي والمثانة والمثانة نفسها. وفيها نصف الجائفة لأنها لم تخرق
الصفاق إذ لو خرقت الصفاق لبلغت الجوف وصارت جائفة.
(187 / 1) استكره امرأة: جامعها اغتصابا، أي رغم إرادتها.
أفضاها: مزق بسبب عنفه الغشاء الفاصل بين قعر الفرج والأمعاء.
426

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن خالد بن عبد الله عن خالد
الحذاء عن أبان بن عثمان أنه رفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها، فقال فيها هو وعمر بن
عبد العزيز: إن كانت ممن يجامع مثلها فلا شئ عليه، وإن كانت ممن لا يجامع مثلها
فعليه ثلث الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شيخ عن قتادة عن زيد بن ثابت في
الرجل يعقر المرأة قال: إذا أمسك أحدها فالثلث، وإن لم يمسك فالدية.
(188) الرجل يستسقي فلا يسقى حتى يموت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن رجلا استسقى على
باب قوم فأبوا أن يسقوه، فأدركه العطش فمات، فضمنهم عمر الدية.

(178 / 2) إن كانت ممن لا يجامع مثلها أي كانت صغيرة لم تبلغ السن الذي يمكن أن تتحمل فيه الجماع.
(187 / 3) الرجل يعقر المرأة: يستكرهها وهي بكر عذراء فيفتضها ويفضيها وقد سبق شرح الافضاء في
187 / 1. إن أمسك أحدها: أي أمسك الجماع أو الولد وتفحص بواسطة بيضة العقر وهي التي
تمتحن بها المرأة عند الافتضاض فإذا أمسكها الفرج معنى ذلك أنها لم تكن عذراء عند الاستكراه
وإذا لم يمسك الفرج بيضة العقر أي صعب إيلاج بيضة العقر معنى ذلك أنها كانت عذراء قبل
الاستكراه فإذا كانت غير عذراء فلها ثلث الدية وإن كانت عذراء فلها الدية كاملة.
(188 / 1) وقد تنبهت القوانين الوضعية في البلاد غير الاسلامية إلى هذا النوع من القضايا والجرائم فأدخلتها
في تشريعاتها الحديثة وأسمتها الجريمة السلبية أو الجريمة بالترك والامتناع وهي أن يتسبب المرء
بحصول ضرر لغيره ليس بفعل منه وإنما بامتناعه عن فعل كأن يرفض الطبيب معالجة المريض ولا
طبيب سواه في تلك اللحظة والمريض يحتاج إلى المساعدة الطبية العاجلة مما يؤدي إلى وفاته أو
إصابته بعاهة دائمة أو ما شابه ذلك فيتحمل الطبيب الضرر الناتج والتعويض عنه وما إلى ذلك من
حالات مشابهة كالحالة التي يرويها هذا الأثر وقد نبه الاسلام بشريعته السماوية إلى هذا الامر ولم
تذكره لا الشرائع السابقة ولا الشرائع الوضعية قبل أن تتعرف إليه عبر الاسلام وبعد قرون طويلة
من تشريع الاسلام له فتأمل (المحقق) ولم يشرع الاسلام أحكام الجرائم بالامتناع في
حالات موت الانسان أو الاخطار المحدثة به شخصيا فحسب بل حتى لو مر أحدهم ببقرة أو شاة
لرجل قد وضعت وما زال بها رمق من حياة ولم يذكها بذبحها ضمن ثمنها لأهلها سبحان الله
العظيم الذي أنزل علينا هذه الشريعة الكاملة التي لا يأتيها الباطل من أمامها ولا خلفها ولا من أي
جهة كانت مهما حاول دعاة القوانين الوضعية والعلمانية وما شابه من دعوات مشبوهة تريد ابعادنا
عن شريعة رب العالمين جل وعلا.
427

(189) ما يحل به دم المسلم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي رجاء عن
أبي قلابة قال: ما قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رجل من المسلمين
إلا من زنا أو قتل أو حارب الله ورسوله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن
مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا
الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه
المفارق للجماعة).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو
ابن غالب عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل
قتل فقتل، أو رجل زنى بعد ما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب
عن عائشة عن النبي عليه السلام مثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي معشر عن
مسروق عن عائشة قالت: ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من استحل ثلاثة أشياء:
قتل النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق جماعة المسلمين أو الخارج من جماعة
المسلمين.

(189 / 1) حارب الله ورسوله: ارتد عن الاسلام وحارب المسلمين.
(189 / 2) النفس بالنفس: قاتل العمد يقتل بضربة سيف.
الثيب الزاني: الذي سبق له الزواح أو المتزوج يعترف بالزنا أو يشهد عليه الشهود يقتل رجما
بالحجارة رجلا كان أو امرأة.
التارك لدينه المفارق للجماعة: المرتد عن الاسلام الرافض لطاعة ولي أمرهم يقتله من يجده أو يعثر
عليه بعد أن يهدر دمه وفيه قول بعضهم أنه يستتاب أولا فإن لم يتب يقتل.
(189 / 3) والرجال والنساء في هذا سواء وقوله صلى الله عليه وسلم (رجل) يعني به إنسانا بالغا راشدا عاقلا.
(189 / 5) المفارق أو الخارج: الشك من الراوي.
428

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن أبي حصين أن
عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال: أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أربعة:
رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد ما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه، أو رجل عمل
عمل قوم لوط.
(190) العبد يوجد قتيلا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن علي بن الأقمر قال:
وجدت مملوكا لنا كان يعمل في بئر في دار عتبة، فخاصمته إلى شريح فقال: بينتك أنهم
أكرهوه، وإلا أقسم لك من أهل الدار من شئت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال لي ابن شهاب:
ليس في العبد قسامة، ولا يرد به القسامة، إنما هي الأثمان كهيئة الحق يدعى.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قضى هشام بن
عبد الملك في عبد أيوب مولى نافع بخمسين يمينا على أيوب، فحلف فأخذ ثمنه.
(191) الدم يقضي فيه الأمراء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن
زيد قال: قال سليمان: أما الدم فيقضي فيه عمر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن
النزال بن سبرة قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتل نفس دوني.

(189 / 6) والعامل عمل قوم لوط يقتل محصنا أو غير محصن وإنما الاختلاف في كيفية قتله رجما أو رميا من
عل أو إحراقا أو جمع أكثر من شكل من أشكال العقوبة عليه ولم يقل بغير القتل إلا الإمام أبو
حنيفة النعمان قال يعزر وترك تحديد درجة التعزير لولي أمر المسلمين ولنا الآثار الواردة عن
أصحاب رسول الله أنه يقتل استنادا لعقاب الله لقوم لوط جزاء إتيانهم الرجال دون النساء شهوة.
(190 / 1) أكرهوه: أي أجبروه على نزول البئر فمات من جراء ذلك.
(190 / 2) أي الادعاء في المماليك كالادعاء في الحقوق في العرض أو المال أو الأرض أو ما شابه ذلك.
(191 / 1) أي لا يقضي أحد بأمر فيه قتل نفس إلا خليفة المسلمين أو بعلمه ولا ينفذ الحكم إلا بأمره هو
وحده.
(191 / 2) لا تقتل نفس دوني: أي دون معرفتي وموافقتي على الحكم بذلك.
429

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: كان لا
يقضي في دم دون أمير المؤمنين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا سحرها فاعترفت به، فأمرت عبد الرحمن بن زيد
فقتلها، فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه، فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرتها
واعترفت به ووجدوا سحرها، فكأن عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه.
(192) المعاهد يقتل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص قال: سألت عمرا: ما كان الحسن يقول في
المعاهد يقتل، قال: إن كانوا يتعاقلون فعلى العواقل، وإن كانوا لا يتعاقلون فدين عليه
في ماله وذمته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي في المعاهد يقتل، قال:
ديته للمسلمين وعقله عليهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة في رجل من أهل
الذمة فقأ عين رجل مسلم، قال: ديته على أهل طسوجه.
(193) أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن حماد في أربعة شهدوا على
رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم، قال: ربع الدية.

(195 / 1) أي إن قتل معاهد معاهدا خطأ وكانت لدى أهله وعصبته العادة أن تدفع العصبة الدية عن أحدها
دفعت عصبته الدية بالتعاون فيما بينهم وإن لم يكن لديهم هذا العرف كانت الدية في مال الجاني
وحده يدفع ما لديه والباقي يكون دينا يؤديه في موعده.
(192 / 2) أي إن لم يكن له عصبة أو ورثة من أهل دينه وعصبته.
(193 / 3) أهل طسوجه أهل كورته أو ناحيته والمقصود أهل ديته. والطسوج فارسي معرب. ويجمع طساسيج
والطسوج من الوزن ربع الدانق أي عشر الجرام.
(193 / 1) لان الشهود أربعة فكل واحد يحمل ربع الدية والناكل عن الشهادة هنا واحد فيكون عليه ربع دية.
430

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن مطر عن عكرمة في أربعة
شهدوا على رجل بحد، ثم أكذب أحدهم نفسه، قال: يغرم ربع الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: يعقل
وعلى الآخرين الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء قال: قال أبو
هاشم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثم رجع أحدهم: عليه ربع الدية، وقال ابن سيرين:
إذا قال: أخطأت وأردت غيره، فعليه الدية كاملة، وإن قال: تعمدت قتله، قتل به.
(194) الرجل يصيب ابنه الشئ فيهبه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا وهب الأب
الشجة الصغيرة التي تصيب ابنه جازت عليه.
(195) الرجل يقطع يد السارق
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل
قطعت يده في السرقة ثم قطع رجل يده الأخرى بعد، قال: فيها نصف الدية.
(196) الرجل يصب الماء في الطريق
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا
عن رجل توضأ فصب ماء في الطريق، قال حماد: يضمن، وقال الحكم: لا يضمن.

(193 / 2) المقصود حد فيه قتل أو قطع كالزنا والقتل والسرقة.
أكذب نفسه: رجع عن شهادته.
(193 / 3) يعقل: تدفع عاقلته الدية الواجبة المعادلة لما أصاب من شهد عليه وعلى الآخرين الدية في مالهم
خاصة لان شهادتهم قد سقطت بنكول أحدهم سواء كانوا أربعة في الزنا أو اثنين في السرقة
والخ...
(193 / 4) وإن نكل قبل إيقاع العقوبة في الاخر جلد حد القذف.
(194 / 1) إذا وهب الشجة: أي سامح من شجه بدية الشجة ولم يطالبه بها.
(195 / 1) وفيها نصف الدية لان الأولى قطعت بحد أما إذا لم تكن الأولى قد قطعت في حد ولم يكن قد
قبض ديتها ففيها الدية كاملة.
(196 / 1) يضمن أي من يصيب الناس من ضرر بسبب هذا الحال.
لا يضمن: لأن الماء هنا قليل ولا يعقل أن يصيب ضررا وإن أصاب فقد كان على المصاب أن
يتنبه أين يسير لأن الماء من الأشياء التي يمكن تجنبها في الطريق.
431

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في
القصاب والقصار ينضح بابه، قال: بضمن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن شعبة عن الحكم وحماد في الرجل
السوقي ينضح بين يدي بابه فيمر به انسان فيزلق فيعنت، قال حماد: يضمن، وقال
الحكم: لا يضمن.
(197) الرجل يقتص له أيحبس؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن عوف قال: شهدت عبد الرحمن
ابن أذينة أقص رجلا حرصتين في رأسه ثم حبس المقتص له حتى ينظر المقتص منه، قال:
وكان ابن سيرين ينكر هذا الحبس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء:
(الجروح قصاص) وليس للامام أن يضربه ولا أن يحبسه، إنما هو القصاص، ما كان
الله نسيا، لو شاء لامر بالسجن والضرب.
(198) المثلة في القتل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن
هنئ بن النويرة عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعف الناس قتلة
أهل الايمان).

(196 / 3) الرجل السوقي: صاحب الدكان في السوق.
يعنت: تشتد عليه إصابته أو يسب له الانزلاق أذى شديدا.
(197 / 2) (الجروح قصاص) سورة المائدة من الآية (45).
ما كان الله نسيا: أي إن الله سبحانه وتعالى قد جعل عقاب الجروح القصاص لأنه شاء ذلك.
(198 / 1) أعف الناس أي عن التمثيل بجثث القتلى الذين يقتلونهم في الحرب أو تنفيذا لحكم الله بقتلهم
(النفس بالنفس) والقتل يكون ضربة بالسيف فلا جدع أنوف أو قطع آذان أو بقر بطون لأن هذه
الأفعال من عادات الوثنيين والكفرة.
432

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم أنه مر على ابن
مكعبر وقد قطع زياد يديه ورجليه، فقال: سمعت عبد الله يقول: (إن أعف الناس قتلة
أهل الايمان).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن
شداد بن أوس رفعه قال: (إن الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا
القتل).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسلمة بن نوفل عن صفية بنت المغيرة بن
شعبة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث
عن شداد بن أوس رفعه قال: (إن الله كتب عليكم الاحسان في كل شئ، فإذا قتلتم
فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا المسعودي عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة
عن عبد الله قال: (أعف الناس قتلة أهل الايمان).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله
ابن الأشج عن يعلى بن عبيد قال: غزونا أرض الروم ومعنا أبو أيوب الأنصاري صاحب
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الناس عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في زمان معاوية، فبينا نحن
عنده إذ أتاه رجل فقال: أتي الأمير بأعلاج أربعة فأمر بهم فصبروا يرمون بالنبل حتى
قتلوا، قال: فقام أبو أيوب فزعا حتى أتى عبد الرحمن فقال: أصبرتم؟ لقد سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صبر البهيمة، وما أحب إلى صبرة دجاجة وأني لي كذا وكذا، فأعظم
ذلك، فدعا عبد الرحمن بغلمان له فأعتقهم مكان الذي صنع.

(198 / 2) قطع يديه ورجليه: أي مثل به بعد قتله. وذكره الحديث في هذا الموضع يعني أن من مثل بالقتلى
ليس من أهل الايمان.
(198 / 3) أي يكون القتل بسيف مسنون الحد كي لا يحتمل القتل أكثر من ضربة واحدة فلا يألم المحكوم
طويلا قبل أن يموت.
(198 / 5) وإحسان الذبح: يكون بإراحة الذبيحة وسقيها حتى تروى قبل ذبحها وإحداد السكين.
(198 / 7) أعلاج ج علج: وهو الرجل من غير العرب وهنا من الروم ولفظة علج لا تقال إلا لغير العربي فإذا
أسلم صار مسلما فلا يوصف بها وهي لفظ تحقير تعني غلظ الجثة وغلظة الطبع وتطلق أيضا على
الحمار الوحشي إذا سمن وقوي لاستعلاج خلقه وغلظه.
صبروا: جعلوا كالصبرة أي كالكومة والمقصود ربطت أيديهم وأرجلهم وأقعدوا وجعلوا هدفا
ترمى إليه السهام، وهي من الصبر أيضا لان المقتول هكذا يقصد مربوطا صابرا لا يقدر على
الحركة أو فعل شئ ينتظر الموت.
مكان الذي صنع: كفارة عما صنع.
433

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن
عبد الله بن يزيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن هياج
ابن عمران البرجمي أن عمران بن حصين وسمرة بن جندب قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
المثلة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن عبد الله بن حفص عن
يعلى بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (قال الله: لا تمثلوا بعبادي).
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن طلق بن حبيب في
قوله: (فلا يسرف في القتل) قال: أن تقتل غير قاتلك أو تمثل بقاتلك.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير
(فلا يسرف في القتل) أن يقتل اثنين بواحد.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن
بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال: (لا تمثلوا).
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن
إبراهيم قال حدثني أبي عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم.

(198 / 8) المثلة: التمثيل بجثث القتلى.
(198 / 11) سورة الإسراء من الآية (33).
قاتلك: القاتل الذي تطالبه بدم أنت وليه أو أحد أوليائه.
غير قاتلك: كعادة بعض العشائر في الثأر للمقتول بأي فرد من أفراد العشيرة التي منها القاتل أو
قتل أفضل أفراد هذه العشيرة ثأرا للقتيل إذا كان القاتل الفعلي ممن لا يعتد بهم.
(198 / 14) كأن تتخذ هذه غرضا أي هدفا للرماية يتبارون برميه بالسهام أيهم يصيب منه مقتلا.
434

(199) الرجل يجني الجناية وليس له مولى
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي عن سعيد
ابن إبراهيم أن أبا موسى كتب إلى عمر أن رجلا يموت قبلنا وليس له رحم ولا مولى،
قال: فكتب إليه عمر: إن ترك ذا رحم فالرحم، وإلا فالوفاء، وإلا فبيت المال يرثونه
ويعقلون عنه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي وعن
يونس عن الحسن في الرجل يسلم وليس له مولى، قالا: ميراثه للمسلمين وعقله عليهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أسلم الرجل
على يد الرجل فله ميراثه وعقله عنه.
(200) في قتل المعاهد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحكم بن الأعرج عن
الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل نفسا معاهدة بغير
حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها).

(199 / 1) إن ترك ذا رحم: إن كان له قريب لجهة أمه فهو يرثه طالما أنه ليس له قريب من عصبته.
الوفاة أي هو يؤدي قيمة دية ما يجني من جناية ما دام ذلك ضمن الحد الذي يؤديه عن نفسه أو
يعقله بيت المال وإذا مات أو قتل يرثه بيت المال أيضا أي يعتبر جمع المسلمين عاقلته وورثته.
الوفاء أي هو يؤدي قيمة دية ما يجني من جناية ما دام ذلك ضمن الحد الذي يؤديه عن نفسه أو
يعقله بيت المال وإذا مات أو قتل يرثه بيت المال أيضا أي يعتبر جمع المسلمين عاقلته وورثته.
(199 / 2) مولى: كلمة لها معان عديدة الأول أن يكون غير عربي فيوالي عشيرة أو قبيلة من العرب فيكون
مولى لهم.
الثاني: أن يكون عبدا فيعتق فيكون مولى لمن أعتقه.
الثالث: أن لا يكون له قريب من عصبة أو رحم إنما له عبيد قد أعتقهم فصار مولى لهم يرث منهم
ويرثونه.
وهنا لقوله يسلم يعني أنه لم يكن مسلما أصلا ولم يوالي أحدا بعد إسلامه أي أن المعنى الأول هو
المقصود. (199 / 3) لأنه صار مواليا له بإسلامه على يديه وإن لم يعلن هذا الولاء، فكأنه كان عبدا فأعتقه فصار الولاء
(؟) إن أعتق وهنا قد أعتقه من النار بإسلامه على يديه فصار له الولاء.
(200 / 1) وقتل النفس بحلها قد أوضحته الأحاديث والآثار وهو النفس والثيب الزاني والعامل بعمل
قوم لوط وهنا لكونه معاهدا وليس مسلما ترك معاهدته ومعاداته ومحاربته للمسلمين.
وقد حرمت عليه الجنة أن يشم ريحها أي هو مبعد عنها لأنه خفر عهد الله الذي عاهد عليه هذا
الذمي.
435

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحكم عن
أشعث عن أبي بكرة عن النبي مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبي بكرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل نفسا معاهدة في غير كنهه حرم الله عليه الجنة).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحسن بن عمرو عن مجاهد
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل نفسا معاهدا بغير حق لم يرح
رائحة الجنة، وإنه ليوجد من مسيرة أربعين عاما).
(201) أول ما يقضى بين الناس
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن شرحبيل قال:
(أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يجئ الرجل آخذا بيد الرجل،
قال: فيقول: يا رب! هذا قتلني، فيقول: فيم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان،
فيقال: إنها ليست له، بؤ بعملك، ويجئ الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب!
هذا قتلني، فيقول: فيم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، قال: فيقول: إن العزة
لي).

(200 / 3) بغير كنهه: أي بغير حق وسبب يوجب القتل.
(200 / 4) لم يرح: لم يشم.
وهذا كناية عن إبعاد رحمة الله وكنفه الذي يضعه على المؤمنين.
وقوله وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما أي يكون بعيدا جدا عن الجنة أي أن دخوله النار
بهذه الجناية أكيد لان أهل النار وحدهم لا يشمون ريح الجنة.
(201 / 1) أي أول ما يقضى في حقوق الناس على الناس هو في الدم بين كل قتيل وقاتله.
(201 / 2) لتكون العزة لفلان: أي قتلته لان عارض تسلط أو تحكم فلان في الناس أو لان فلانا قد أمر
بقتله لأنه من قوم لا يحبه ولا يوالونه أو لارهاب الناس فيكون قتله عبرة لهم فلا يجرؤ أحد على
الوقوف في وجهه وهذا كله باطل فيبوء القاتل بالدم أي يلقى به إلى النار وبئس القرار.
- لتكون العزة لك: أي قتلته لأنه كافر يحارب المسلمين أو لأنه قد ارتكب معصية فيها حد القتل
فقتلته منعا لمعصية الله أن تبقى دون عقوبة وحفظا لمحارم الله فلا يقربها أحد.
فالأول قاتل بغير حق يبوء بالنار والثاني قاتل بحق ولا عقوبة عليه إنما له المثوية.
436

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن التيمي عن أبي مجلز عن قيس
ابن عباد قال: قال علي: أنا أول من يجثو للخصم بين يدي الله يوم القيامة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية بن
سعد العوفي عن عبد الرحمن بن جندب عن علي أنه سئل عن قتلاه وقتلى معاوية، فقال:
أجئ أنا ومعاوية فنختصم عند ذي العرش، فأينا أفلح أصحابه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم
قال: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء).
(202) الرجل يموت في القصاص
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا
أصيب الرجل بجراحة فاقتص من صاحبه، كانت دية المقتص منه على عاقلة القاص.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم في
الذي يقتص منع فيموت يرفع عن الذي اقتص منع دية جراحته وعليه ديته على
عاقلته.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن
الزهري في الذي يقتص منه فيموت، قال: الدية على عاقلته.
(203) السن الزائدة تصاب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في السن
الزائدة قال: حكومة.

(201 / 3) لان قتال علي في صفين والجمل مع أخصامه كان أول قتال بين المسلمين والحكم فيه لله وحده وهو
قتال فيه دم وأول ما يقضى يوم القيامة في الدماء.
(202 / 1) أي كانت دية الميت بسبب القصاص على عاقلة المقتص منه لجراحته ولا قود لأنه قتل خطأ.
(202 / 3) على عاقلته: أي على عاقلة المقتص.
(203 / 1) حكومة: حكم حاكم عدل أو حكم عدل بينهما لأنها ليست سنا أصلية والأسنان الزائدة قد تظهر
أحيانا أمام الأسنان الأصلية في مقدم الفم أمام الثنايا أو أمام الأنياب.
437

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: حدثت عن
مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال: في السن الزائدة ثلث.
(204) الرجل ينخس الدابة فتضرب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد
الرحمن قال: أقبل رجل بجارية من القادسية، فمر على رجل واقف على دابة، فنخس
الرجل الدابة، فرفعت الدابة رجلها، فلم تخطئ عين الجارية، فرفع إلى سليمان بن ربيعة
الباهي فضمن الراكب، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: على الرجل إنما يضمن الناخس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال:
سألته عن رجل نخس دابة رجل، قال يضمن الناخس.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال: إلا
أن ينخسها انسان فيضمن الناخس.
(205) رجل جدع أنف عبد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وحماد عن
إبراهيم أنهما قالا في رجل جدع أنف عبد كله، قال: يغرم ثمنه.

(203 / 2) ثلث: أي ثلث دية السن الأصلية.
(204 / 1) نخس الرجل الدابة أي نخسها صاحب الجارية.
لم تخطى عين الجارية: أصابتها فأطفأتها أو اقتلعتها.
يضمن الناخس إذ لولا نخسه للدابة لما رفعت رجلها وضربت بها عين الجارية.
(204 / 2) يضمن الناخس: أي يضمن دية الأذى الذي تسببه رفسة الدابة المنخوسة.
(205 / 1) يغرم ثمنه: أي كامل ثمنه والعبد له، إذ لا أحد يشتري عبدا قد جدع أنفه كله فهو المتسبب بهذا
الضرر فيضمن لان الأصل في العقوبة أن تعادل الجرم وجرمه هنا قد ذهب بقيمة العبد فتكون
عليه القيمة كاملة.
438

(206) الرجل يصيب الرجل فيصالح عليه ثم يموت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن
أبي عبيد الله عن ابن عباس في رجل قطعت يده فصالح عليها ثم انتقضت يده فمات، قال: الصلح مردود، وتؤخذ الدية.
(207) فيما يصاب في الفتن من الدماء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري قال: هاجت
الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمع رأيهم على أنهم لا يقاد ولا يودي ما
أصيب على تأويل القرآن إلا مال يوجد بعينه.
(208) الرجل والغلام يقفان في الموضع لا يدرى
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن غلام
كان يطير حماما فوق بيت، ورجل فوق بيت، فوقع الغلام، فقال إبراهيم: لعلهم
يقولون: لعله أمره بشئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال:
قلت لرجل وهو على مقتله - يعني مهلكه: جسير أو حائط، فأعد أنفه فصرع غرمته.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
رجل نادى صبيا (استأخر) فخر فمات، قال: يروون عن علي أنه يغرمه، يقولون: أفزعه،
قلت: فنادى كبير، قال: ما أراه إلا مثله، فراددته، فكان يرى أن يغرم.

(206 / 1) انتقضت يده: التهب جرحها أو أصابها ما نسميه اليوم الغرغرينا وهي تسبب التسمم والموت إن
لم يقطع العضو المصاب من محل أعلى من محل الإصابة في وقت سريع.
الصلح مردود: لأنه إنما صالح على قطع اليد ولم يصالح على الموت.
(208 / 1) وهنا وجه آخر للمسألة إذ كان بإمكانه تحذيره وتنبيهه ولم يفعل بل تركه يسير إلى الخطر المهلك
دون أن يروعه ولو بالقول فيمكن اعتبارها جريمة بالامتناع فتوجب عليه الدية أو أنه صرخ به
بقوة فأفزعه فوقع ومات.
(208 / 2) أعد أنفه: نفي هذا وذاك أي أنه سقط من نفسه دون تدخل أحد.
صرع غرمته: قهر بذلك أولياءه المستحقين لديته لو وجبت على أحد.
(208 / 3) أي أن الصوت المرتفع الذي نادى به أربكه فسقط من عل ومات وربما لو لم يصرخ به لم يقع.
راددته: كررت عليه القول وناقشته به.
439

(209) رجلان شجا رجلا آمة وموضحة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجلين شجا
رجلا، فشجه أحدهما آمة، وشجه الاخر موضحة، لا يعلم أو لا يدرى أيهما شج الموضحة
ولا أيهما شج الأمة، فقال: على كل واحد منهما نصف الأمة ونصف الموضحة.
(210) إن المسلمين تتكافأ دماؤهم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة قال:
(المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهي يد على من سواهم).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح عن سماك عن
عكرمة عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، وكان
إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإن قتل رجل من النضير رجلا من
قريظة ودى مائة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من
قريظة، قال: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي عليه السلام فأتوه فنزلت:
(وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) فالقسط: النفس بالنفس، ثم نزلت: (أفحكم
الجاهلية يبغون).

(209 / 1) أي تجمع دية الأمة إلى دية الموضحة ويدفع كل واحد منهما نصف المجموع.
(210 / 1) تتكافأ دماؤهم أي تتعادل دية الغني والفقير فيهم دية كبير القبيلة بدية أدناهم مكانة. يسعى بذمتهم
أدناهم: أي إذا أعطى أدناهم منزلة العهد والذمة لاحد لم يخفروا ذمته بل وافقوه على ذمته
وحفظوا عهده.
وهم يد على من سواهم: أي هم يد واحدة في صراعهم مع غيرهم أي يتعاونون ولا يختلفون في
صراعهم أو قتالهم مع غيرهم.
(210 / 2) وهي يد: كذا في الأصل، والمعنى أنه تكافؤهم وحفظهم ذمم بعضهم يجعلهم موحدي الكلمة في
وجه سواهم.
وقد رواه ابن ماجة في سننه وعبد الرزاق في مصنفه من طرق أخرى.
(210 / 3) بنو قريظة وبنو النضير عشيرتان من يهود المدينة. ودى مائة وسق من تمر أي أن الرجل من بني
قريظة لا يعادل رجلا من بني النضير.
ودى: أدى دية.
الوسق: ستون صاعا.
والصاع مختلف فيه فكل صاع يزن مقدارا مختلفا عن الصاع الاخر ولذا كان وزن الوسق يتراوح ما
بين 784، 92 كلغ و 868، 168 كلغ.
- (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) سورة المائدة من الآية (42).
(أفحكم الجاهلية يبغون) سورة المائدة من الآية (50) وقد نزلت عندما أرادوا العودة إلى حكم
الجاهلية بأداء ستين وسقا من التمر بدل رجل قريظة.
القسط: العدل.
440

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال:
كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: (كتب عليكم
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه
شئ) فالعفو أن تقبل الدية في العهد (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) قال: فعلى
هذا أن يتبع بالمعروف، وعلى ذلك أن يودي: (إليه بإحسان فمن اعتدى بعد ذلك
فله عذاب أليم).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما
قوله: (الحر بالحر والعبد بالعبد) قال: العبد يقتل عبدا مثله فهو به قود، وإن كان
القاتل أفضل لم يكن إلا قيمة المقتول.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن ابن أشوع
عن الشعبي قال: كان بين حيين من العرب قتال، فقتل من هؤلاء ومن هؤلاء، فقال
إحدى الحيين: لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل، وبالرجل الرجلين، قال: فأبى عليهم
الآخرون، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال النبي عليه السلام: (القتل براء) - أي
سواء، قال: فاصطلح القوم بينهم على الديات، قال: فحسبوا للرجل دية الرجل،
وللمرأة دية المرأة، وللعبد دية العبد فقط لاحدى الحيين على الآخرين، قال: فهو قوله:
(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد
والأنثى بالأنثى) قال: سفيان: (فمن عفي له من أخيه شئ) قال: فمن فضل له على
أخيه شئ فليؤده بالمعروف وليتبعه الطالب بإحسان - إلى (عذاب أليم).

(210 / 4) سورة البقرة من الآية (178).
(210 / 6) إحدى الحيين لاحدى الحيين: هكذا في الأصل بتأنيث الحي وقد تركناه على حاله فلم نضبطه كما
فعلنا في مواضع أخرى.
441

(211) الدابة والشاة تفسد الزرع
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن غنم
سقطت في زرع قوم، قال حماد: لا يضمن، وقال الحكم: يضمن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن طارق عن الشعبي أن شاة
دخلت على نساج فأفسدت غزله، فلم يضمن الشعبي صاحب الشاة بالنهار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وحرام بن سعد أن
ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ
الأموال على أهلها بالنهار، وأن على أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن محمد وإسماعيل بن أبي
خالد عن الشعبي أن شاة أكلت عجينا - وقال الآخر: غزلا - نهارا، فأبطله شريح وقرأ
(إذ نفشت فيه غنم القوم) قال في حديث إسماعيل: إنما كان النفش في الليل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن عامر قال:
جاء رجل إلى شريح فقال: إن شاة هذا قطعت غزلي، فقال: ليلا أو نهارا؟ فإن كان
نهارا فقد برئ، وإن كان ليلا فقد ضمن، وقرأ (إذ نفشت فيه غنم القوم) وقال:
إنما كان النفش بالليل.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن
مرة بن شراحيل عن مسروق (إذ نفشت فيه غنم القوم) قال: كرم فدخلت فيه ليلا
فما أبقت فيه خضرا.
(212) المكفوف يصيب إنسانا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال: قال
عثمان: من جالس أعمى فأصابه الأعمى بشئ فهو هدر.

(211 / 1) سقطت في زرع قوم: رعت زرع قوم أو عبرت في الزرع فأفسدته.
(211 / 2) لم يضمنه بالنهار لان على صاحب المال أو المتاع أن يحفظه نهارا وعلى صاحب الانعام أن يحفظها في
المراح ليلا.
(211 / 3) حائط: هنا بستان وتجمع على حيطان ويسمى البستان حائطا إذا كان محاطا بسور أو جدار.
(211 / 4) سورة الأنبياء من الآية (78).
442

(213) في جناية ابن الملاعنة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الحارث بن مغيرة عن
زيد بن وهب أن عليا لما رجم المرأة قال لأوليائها هذا ابنكم ترثونه ويرثكم، وإن جنى
جناية فعليكم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا لاعن الرجل
امرأته فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، وألحق الولد بعصبة أمه، يرثونه ويعقلون عنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمرو عن حماد عن إبراهيم قال:
ميراثه كله لامه، ويعقل عنه عصبتها، كذلك ولد الزنا، وولد النصراني وأمه مسلمة.
(214) رجل قتل رجلا فحبس فقتله رجل عمدا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم
قالا في رجل قتل رجلا عمدا، فحبس ليقاد به، فجاء رجل فقتله عمدا، قالا: لا يقاد
به.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قتل
الرجل متعمدا ثم قتل القاتل رجل متعمدا قتل الأوسط.

(213 / 1) والملاعنة أن يقذف الرجل امرأته بالزنا ولا شهود لديه فيقسم أربع مرات بالله أنه صادق في قذفه
لها والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
وإذا أرادت أن تبرئ نفسها وترد عنها التهمة والحد أقسمت أربع مرات بالله أنه كاذب والخامسة
أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين.
فإن كانت حاملا فوضعت ونفي الولد عنه بالملاعنة ألحق الولد بها وبنسبها يرثها وترثه وتتولاه
عصبتها ويعقلون عنه ويكونون أولياء دمه إن قتل.
(214 / 2) قتل الأوسط أي الذي كان قد قتل أولا لأنه إنما اقتيد إلى الحبس ليقتل وهو قد قتله متعمدا لأنه
قد قتل قريبه أو صديقه اما إن كان قد قتله خطأ فيضمن الدية لأهل المقتول الأول وقوله قتل
الأوسط أي لا قود له بسبب ما ذكرناه آنفا.
443

(215) في قوله تعالى: (فمن تصدق به فهو كفارة له)
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن
شهاب عن الهيثم بن الأسود عن عبد الله بن عمرو (فمن تصدق به فهو كفارة له)
قال: هدم عنه من ذنوبه مثل ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم (فمن تصدق به فهو
كفارة له) قال: للمجروح، وقال مجاهد: للجارح.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ومجاهد
قالا: كفارة للجارح، وأجر الذي أصيب على الله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن
(فمن تصدق به فهو كفارة له) قال: للمجروح.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم، قال:
سمعته يقول: إن عفا عنه أو اقتص منه أو قبل منه الدية فهو كفارة له.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد قالا: كفارة
للذي تصدق عليه، وأجر الذي أصيب على الله.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم عن سفيان عن
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (فمن تصدق به فهو كفارة له)
قال: للجارح.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة عن أبي عقبة عن جابر بن
زيد (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال: للمجروح.

(215 / 1) سورة المائدة من الآية (45).
هدم عنه: غفر الله له.
(215 / 2) للمجروح: أي غفر الله للمجروح مثل ذلك من ذنوبه.
للجارح: أي كان ذلك مانع للقود من الجارح في الدنيا وغفران من الله له عن هذا الذنب في
الآخرة لأنه حق بشر على بشر يغفره الله سبحانه إن شاء ما دام المجروح قد سامح خصمه به.
ولا نرى خلافا بين هذا القول وذاك بل نرى أن أحدهما يتمم الاخر ويكمله وكلاهما صحيح.
444

(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن
الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا
تسرقوا، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته).
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: للذي تصدق به.
(216) الرجل يصاب بخبل أو دم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن
فضيل عن ابن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصيب
بدم أو خبل - والخبل: الجرح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: فإن أراد الرابعة فخذوا
على يديه: أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فله نار
جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن حمزة بن عمر عن علقمة بن
وائل عن أبيه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي بالقاتل يجر في نسعته، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول: (أتعفو عنه؟) قال: لا، قال: (أفتأخذ الدية؟) قال: لا، قال:
(فتقتله؟) قال: نعم، فأعاد عليه ثلاثا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن عفوت عنه فإنه
يبوء بإثمه). قال: فعفى، فرأيته يجر نسعته قد عفي عنه.

(215 / 9) أي أن الكفارة في الآية السابقة هي للمجروح لان كفارة ذنب الجارح هي العقاب الذي يناله والله
أعلم.
(215 / 10) للذي تصدق به: أي للمجروح أو لوليه إن كان قاصرا.
(216 / 1) من أصيب بدم: من قتل له شخص صار أمر دمه إليه.
الخبل: الجرح كقطع الأيدي أو الأرجل.
أو يأخذ الدية: في الأصل (ويأخذ الدية) وهو مناقض للنص إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إحدى ثلاث
و ب ‍ (و) لا تتم الثلاث.
- الرابعة أن يقطع اليدين باليد الواحدة أو يقتل الرجلين بالرجل الواحد.
- فعاد أي فعل إحدى الثلاث قتل أو عفا أو أخذ الدية ثم أراد الاسراف في القتل بعد القتل أو
القتل بعد العفو أو القتل بعد أخذ الدية أو المطالبة بدية أكبر أو أكثر.
- خذوا على يديه: امنعوه وحاسبوه إن فعل.
(216 / 2) النسعة والنسع: سير يضفر عريضا على هيئة أعنه النعال تشد به الرحال ويجعل على صدر البعير،
وقد تجعل في رقبة الأسير ويجر منها.
يبوء بإثمه - في السنن الكبرى (وإثم صاحبك).
445

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي
هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى
ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله! والله ما أردت قتله، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم
للولي: (أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار). قال: فخلى سبيله، قال: وكان
مكتوفا بنسعة، قال: فخرج يجر نسعته، قال فسمي ذا النسعة.
(217) حر وعبد اصطدما فماتا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن حر
وعبد اصطدما فماتا، قالا: أما دية الحر فليست على المملوك، وأما دية المملوك فعلى
العاقلة.
(218) قوله تعالى: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق)
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سماك عن
عكرمة ومغيرة عن إبراهيم (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) قالا: الرجل يسلم
في دار الحرب فيقتله الرجل ليس عليه الدية وعليه الكفارة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى: (ومن
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) إذا قتل المسلم فهذا له
ولورثته المسلمين، (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) الرجل يقتل وقومه
مشركون، ليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد (ف‍) عليه (تحرير رقبة مؤمنة)
وإن قتل مسلم من قوم مشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيكون ميراثه للمسلمين،
ويكون عقله للمشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فيرث المسلمون ميراثه،
ويكون عقله لقومه لأنهم يعقلون عنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عيسى بن أبي [مغيرة] عن الشعبي
في قوله (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) قال: من أهل العهد وليس بمؤمن.

(218) سورة النساء من الآية (92).
(218 / 2) سورة النساء من الآية (92). - لقومه في الأصل لقوم ولابد أنه خطأ من النساخ.
446

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية بن هشام قال حدثنا عمار بن رزيق عن
عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن
فتحرير رقبة مؤمنة) قال: كان الرجل يأتي النبي عليه السلام فيسلم، ثم يرجع إلى قومه
فيكون فيهم وهم مشركون، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غزاة، فيعتق الذي
يصيبه رقبة (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) قال: هو الرجل يكون معاهدا
ويكون قومه أهل عهد فيسلم إليهم الدية ويعتق الذي أصابه رقبة.
(219) القود من اللطمة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم أن
العباس بن عبد المطلب لطم رجلا فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم من العباس، فعفا عنه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن عبد الله بن
عبد الملك بن أبي عتبة عن ناجية أبي الحسن عن أبيه أن عليا أتي في رجل لطم رجلا فقال
للملطوم: اقتص.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن مخارق عن طارق بن
شهاب أن خالد بن الوليد أقاد رجلا من مراد من لطمة لطم ابن أخيه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن شريح أنه أقاد من
لطمة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن الزبير أنه أقاد من
لطمة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن زرارة بن يحيى عن
أبيه أن المغيرة بن عبد الله أقاد من لطمة.

(219 / 1) عفا عنه لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن اللطمة يقاد منها بلطمة.
(219 / 2) أتي في رجل: جئ إليه ليحكم بين اللاطم والملطوم.
(219 / 3) - لطم ابن أخيه: لطمه إياها ابن أخيه.
447

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن يحيى بن الحصين قال: سمعت طارق بن
شهاب يقول: لطم أبو بكر يوما رجلا لطمة، فقيل: ما رأينا كاليوم قط هنعة ولطمة،
فقال أبو بكر: إن هذا أتاني يستحملني، فحملته، فإذا هو يتبعهم فحلفت أن لا أحمله:
والله لا أحمله - ثلاث مرات، ثم قال له: اقتص، فعفا الرجل.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح قال: قلت لابن أبي ليلى:
أقدت من لطمة، قال: نعم ومن لطمات.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن مسروق
أنه أقاد من لطمة.
(220) الضربة بالسوط
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن
جلوازا قنع رجلا بالسوط، فأقاده منه شريح.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن فضيل عن عبد الله بن
معقل قال: كنت جالسا عند علي فجاءه رجل فساره فقال علي: يا قنبر، فقال الناس: يا
قنبر، قال: أخرج هذا فاجلده، ثم جاء المجلود فقال: إنه قد زاد علي ثلاثة أسواط،
فقال: علي: ما تقول؟ قال: صدق يا أمير المؤمنين! قال: خذ السوط فاجلده ثلاثة
أسواط، ثم قال: يا قنبر! إذا جلدت فلا تعد الحدود.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد قالوا:
ما أصيب به من سوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد، ديته القود.

(219 / 7) هنعة ولطمة أي أعطاه أولا هنعة والهنعة هي الناقة أو البعير في عنقه تطامن أي قصرته منحدرة
ورأسه مرتفع.
والاستغراب هنا لأنه أعطاه أولا ثم لطمه بعدها.
وغضب أبي بكر لأنه حمل الرجل على بعير أو ناقة من عنده ثم تبع سواه.
وقوله له اقتص: خضوع منه لحكم الله تعالى في وجوب القود.
(220 / 1) جلوازا: شرطيا.
قنع رجلا: ضربه.
(220 / 2) ساره: أعلمه فيما بينه وبينه بذنب ارتكبه استحق به الجلد. فلا تعد الحدود: فلا تتجاوزها.
(220 / 3) فإن قتله به كان قتل خطأ لأن هذه الأشياء لا تقتل عادة ولا تستعمل للقتل وإنما للضرب فإذا
ضرب بها ضرب بمثلها.
448

(221) الرجل يستعير الدابة فيركضها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل استعار من
رجل فرسا فركضه حتى مات، قال: ليس عليه ضمان لان الرجل يركض فرسه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل
أعطى رجلا فرسا فقتله، قال: لا يضمن إلا أن يكون عبدا أو صبيا.
(222) رجل قتل رجلا فذهبت الروح
من بعض جسده
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن جابر عن عامر في
رجل قتل رجلا قد ذهبت الروح من نصف جسده، قال: يضمنه.
(223) الرجل يوقب دابته
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال: من أوقف
دابته في طريق المسلمين أو وضع شيئا فهو ضامن لجنايته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن أشعث وعن حماد عن إبراهيم
قال: من ربط دابة في طريق فهو ضامن.

(221 / 1) ركض الفرس: أسرع به عدوا.
(221 / 2) إن كان المستعير عبدا أو صبيا ضمن وليه لان مثل هؤلاء لا يعرف بشؤون الخيل وهو قد أعاره
الفرس ليستعمله هو لا عبده ولا صبيه.
والمعنى الاخر يضمن الاخر إن كان قد استعان بعبد رجل آخر إن كان قد استعان بعبد رجل آخر أو صبيه فأهلكه لان طاقة الانسان على
التحمل محدودة فلا ريب أنه حمله فوق طاقته أو أورده خطرا لم يرده بنفسه.
(122 / 1) ذهبت الروح من بعض جسده: أصاب الشلل هذا القسم من جسده.
(223 / 1) وقب دابته: ربطها إلى شئ في الأرض رباطا خفيفا يترك لها مجالا واسعا للحركة ذهابا وإيابا.
ضمان لجنايته: ضامن لما سببت دابته أو الشئ الذي وضعه من أذى للغير.
449

(224) الدامية والباضعة والهاشمة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان لا
يوقت في الهاشمة شيئا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة أن عبد
الملك بن مروان قضى في الدامية ببعير، وفي الباضعة ببعيرين، وقضى في المتلاحمة بثلاثة
أبعرة.
(225) العبدان يجرح أحدهما
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعن حماد عن إبراهيم
في العبدين يفقأ أحدهما عين صاحبه، قال: إن كانت قيمتهما سواء فالعين بالعين، وإن
كانت قيمة أحدهما أكثر من الاخر رد الأكثر على الأقل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: لعطاء: العبد
يقتل العبد عمدا، المقتول خير من القاتل؟ قال: ليس لسادة المقتول إلا قاتل عبدهم، إن
شاءوا قتلوه، وإن شاءوا استرقوه.
(226) الرجل يقد م بأمان فيقتله المسلم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر أن رجلا من أهل الهند قدم
بأمان، فقتله رجل من المسلمين بأخيه، فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب
أن: لا تقتله وخذ منه الدية فابعث بها إلى ورثته، وأمر به فسجن.

(224 / 1) لا يوقت: لا يحدد عقوبة أو دية.
الهاشمة: الضربة تكسر العظم إلا أنها لا تنقله من موضعه فهي ليست منقلة بل أضعف منها.
(224 / 2) الدامية: الطعنة أو الضربة تجرح يظهر الدم إلا أنه لا نزيف فيها وهي أقل من الباضعة.
- الباضعة: هي الضربة أو الطعنة تشق الجلد وتصل إلى اللحم إلا أنها لا تتجاوزه وهي أقل من
الموضحة.
- المتلاحمة: الضربة أو الطعنة تقطع الجلد وتشق اللحم وتهشم العظم فهي أكثر من الموضحة.
(225 / 1) أي رد فرق نصف القيمة لان في العين نصف قيمة العبد كما في الحر نصف الدية.
(225 / 2) لان الدماء تتكافأ.
(227 / 1) لأنه لا يقتل مسلم بكافر.
450

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن يوسف بن يعقوب أن
رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين ثم دخل بأمان فقتله أخوه، فقضى عليه
عمر بن عبد العزيز بالدية وجعله عليه في ماله، وحبسه في السجن، وبعث بديته إلى ورثته
من أهل الحرب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن حبيب المعلم عن الحسن أن رجلا من
المشركين حج، فلما رجع صادرا لقيه رجل من المسلمين فقتله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى
ديته إلى أهله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في قوم لقوا عدوا
فاستأجلوهم خمسة أيام فقتل بينهم قتيل، قال: على المسلمين ديته.
(227) النسوة يشهدن على القتل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أبي طلق عن أخته هند بنت طلق قالت:
كنت في نسوة وصبي مسجى، قالت: فمرت امرأة فوطأته، قالت أم الصبي: قتلته والله
قالت: فشهدن عند علي عشر نسوة وأنا عاشرتهن، فقضى عليها بالدية وأعانها بألفين.
(228) التغليظ في الدية
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:
لا يكون التغليظ في شئ من الدية إلا في الإبل، والتغليظ في إناث الإبل.

(226 / 2) لان حياة رسل الخصم في الحرب مضمونة لا تمس.
(266 / 3) لأنه جاء أمنا ولم يجئ لحرب.
(226 / 4) لأنه قتل خلال الهدنة.
(227 / 1) وطأته: داسته خلال مسيرها.
وقد قضى عليها بالدية لأنه قتل خطأ وكان الأجدر بها أن تنظر أين تسير إذ ربما كان هناك
حفرة فسقطت بها وهلكت. (228 / 1) أي يكون التغليظ بجعل الدية من إناث الإبل لأنها تنتج وهي عزيزة عند أهلها وأغلى ثمنا من
الذكور وهي مطلوبة لنتاجها ولبنها وفي التغليظ قد يرفع العدد من مائة إلى مائة وعشرين أو مائة
وأربعين.
451

(229) امرأة ضربت فأسقطت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في
امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة أسقاط، قال: أرى أن في كل واحد منهم غرة كما أن في
كل واحد منهم الدية.
(230) الاستهلال التي تجب به الدية
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
أرى العطاس استهلالا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن
ابن عباس قال: استهلاله صياحه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن
القاسم بن محمد قال: الاستهلال: النداء أو العطاس.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زائدة عن مغيرة عن إبراهيم قال:
الاستهلال الصياح.
(231) في شعر اللحية إذا نتف فلم ينبت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن صاعد بن مسلم عن الشعبي: في
اللحية الدية إذا نتفت فلم تنبت.

(229 / 1) أي أنها كانت تحمل ثلاثة أجنة توائم.
(230 / 1) لان في العطاس صوتا وهو دليل حياة الجنين.
(230 / 2) صياحه: أي بكاؤه عند ولادته وهو الأكثر في الأطفال عند الولادة من أي صوت آخر.
(230 / 3) أي البكاء أو العطاس أي أنه يعتبر أي أمر من هذين دليل حياة الطفل عند ولادته.
(230 / 4) الصياح: الصراخ أي البكاء بصوت عال يسمعه أكثر من واحد.
(231 / 1) واللحية واحدة في الانسان ولذا فيها الدية كاملة كاللسان.
452

(232) في المملوك يضربه سيده
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان
عمر بن الخطاب يعدي المملوك على سيده استعداه، قال محمد: استعدى أبي على ابن عمر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الحارث أن عبدا أتى
عليا قد وسمه أهله فأعتقه.
(233) في قتل اللص
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا
دخل اللص دار الرجل فقتله فلا ضرار عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: افتتل اللص وأنا
ضامن ألا تتبعك تبعة منه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن
عبد الله عن ابن عمر أنه وجد سارقا في بيته، فأصلت عليه بالسيف، ولو تركناه لقتله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن
حجير بن الربيع قال: قلت لعمران بن حصين: أرأيت إن دخل علي داخل يريد نفسي
ومالي، فقال: لو دخل علي داخل يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد حل لي قتله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق عن

(232 / 1) يعدي أو يستعدي أي يقبل دعواه على سيده إذا ضربه.
(232 / 2) لان الوسم أذى شديد ولا يكون الوسم للانسان بل هو للدواب وفي مواضع لا تؤذي الدابة ولا
تشوه خلقتها.
(233 / 1) أي أن دم اللص هدر ولا عقوبة ولا قود ولا دية.
(233 / 2) افتتل اللص: اقتله قتلا سريعا.
والفتل: موت الفجأة وقتل الفتل هو قتل غير الهياب من العقاب، يضرب في مقتل مباشرة كأن
يطعن في القلب أو يقطع الرأس.
لا تتبعك تبعة منه: لا عقوبة فيه ولا إثم عليك.
(233 / 3) أي رفع السيف مصلتا فوق رقبته يريد قتله.
(233 / 4) وقد حل له قتله لأنه في حال دفاع مشروع عن النفس والمال ومن مات دون ماله فهو شهيد.
453

أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله! الرجل يأتيني يريد مالي، قال: ذكره
بالله، قال: فإن لم يذكر، قال: فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين، قال: فإن لم يكن
حولي أحد من المسلمين، قال: فاستعن عليه بالسلطان، قال: فإن نأى عني السلطان؟ قال:
فقاتل دون مالك حتى تمنع مالك أو تكون في شهداء الآخرة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: سمعته
يقول: ما علمت أن أحدا من المسلمين ترك قتال رجل يقطع عليه الطريق أو يطرقه
في بيته تأثما من ذلك.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن عوف عن الحسن قال: اقتل اللص
والحروري والمستعرض.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال:
أصلت ابن عمر على لص بالسيف، فلو تركناه لقتله.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن
سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله فهو شهيد).
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب
عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه السلام قال: (من قتل دون ماله فهو شهيد).
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان عن يزيد بن سنان عن ميمون بن مهران عن
ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله فهو شهيد).

(233 / 6) يطرقه في بيته: يدخل بيته خلسة ليلا ولا يفعل ذلك إلا اللص أو من يريد قتله غلية وفي الحالين
قد حل له قتله لأنه دفاع عن النفس والمال إذ ربما لو اعترضه يريد منعه وهو لا يحمل سلاحا
واللص مسلح لقتله اللص أو لو كان أقوى منه لخنقه وعلى كل حال ليس عليه في قتله دفاعا عن
نفسه وماله إثم أو عقوبة.
(233 / 7) الحرورية: طائفة من الخوارج وقتلهم جائز لأنهم تركوا الطاعة وفارقوا الجماعة وحاربوا المسلمين.
(233 / 7) المستعرض: قاطع الطريق يعترض الناس يريد قتلهم وسلبهم.
(233 / 9) دون ماله: أي دفاعا عن ماله يمنع اللصوص من سلبه.
454

(234) العقل على رؤوس الرجال
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: سأله ابن
هبيرة عن العقل على رؤوس الرجال أو على الأعطية، قال: لا، بل على رؤوس الرجال.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول: العقل والقسامة والشفعة
على رؤوس الرجال.
(235) الشئ يسقط فيقع على انسان
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن رقبة عن حماد عن إبراهيم في الجرة توضع
على الجدار فتصيب إنسانا، قال: إن كان أصل الجدار لصاحب الجرة لم يضمن ما
أصابت في الشئ يوضع على الشئ من ملكه.
(236) الرجل يقتص له فيما دون النفس
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أشعث عن الحسن أنه كان
لا يرى أن يقتص الرجل من الرجلين فيما دون النفس.
(237) المرأة تضرب وهي حامل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري كان يقول: إذا
قتلت المرأة وهي حامل فدية وغرة وإن لم تلقه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة في المرأة تقتل وهي
حامل في جنينها شئ؟ قال: كان يقول: ليس فيها شئ حتى تقذفه.

(234 / 1) على رؤوس الرجال: على وجوه القوم أو العشيرة أو على الرجال في العشيرة جميعا سواء كانوا من
أهل الديوان ذوي الأعطيات أو سواهم، إذ يجوز هنا المعنى الأول وهو ما نرجح كما يجوز المعنى
الثاني.
(235 / 1) أي أما لو كان أصل الجدار لغير صاحب الجرة لضمن لأنه وضعها في مكان لا حق له باستعماله.
(236 / 1) أي يقتص من واحد منهما فقط هو الفاعل المباشر ويضمن الاثنان دية الإصابة أو يحتمل أحدهما
القود والاخر الدية.
(237 / 1) لأنه قتل في جوفها ولو ضربت دون القتل لألقته.
455

(238) إذا قتل العبد العبد عمدا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات أن
عمر بن عبد العزيز قال: أيما عبد قتل عبدا عمدا فاقتله به، وثمن الأول فأخرجه من بيت
المال فأعطه مواليه.
(239) القتيل يوجد في سوق
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال: كتب عدي بن
أرطاة قاضي البصرة إلى عمر بن عبد العزيز أني وجدت قتيلا في سوق الجزارين، قال:
أما القتيل فديته من بيت المال.
(240) الرجل يكري الدابة فيركبها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار قال: سألت الحكم وحماد عن
المكاري يسوق بالمرأة فأكثر علمي أنهما قالا: ليس عليه ضمان.
(241) الوالي يأمر القوم بالشئ
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن المجالد قال حدثني عريف لجهينة أن
النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بأسير في الشتاء فقال لأناس من جهينة: (اذهبوا به فادفوه)، قال: فكان
الدفو بلسانهم عندهم القتل فذهبوا به فقتلوه، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقالوا: يا رسول
الله! ألم تأمرنا أن نقتله، قال وكيف قلت لكم؟ قال: قلت: (إذهبوا به فادفوه)، قال:
فقال: (قد شركتكم، إذا أعقلوه وأنا شريككم). قال: فحدثت هذا الحديث عامرا،
قال: صدق، وعرف الحديث.

(238 / 1) وهذا إنفاذ لقول الله تعالى: (والعبد بالعبد) صدق الله العظيم ولم يجعل دية الأول على أولياء
الثاني لأنهم دفعوه برمته وليس عليهم أكثر من ذلك، أي العبد نفسه أو قيمته.
(239 / 1) لان أهل السوق ليسوا من عشيرة واحدة ليتحملوا ديته وقد يكون القاتل عابر سبيل في السوق
والسوق ممر ومعبر لكل الناس فيحمله بيت المال عن الناس.
(240 / 1) ليس عليه ضمان أي إن وقعت عن الدابة خلال السير فأصابها شئ.
(241 / 1) وقد قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أدفئوه إذ كان الوقت باردا.
456

(242) امرأة نذرت أن تحج مزمومة فانخرم أنفها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: نذرت
امرأة أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعيرها، فانقطع زمامها، فخرم أنفها، فأتت
عليا تطلب حقها، فأبطله وقال: إنما نذرتيه لله.
(243) فيمن قتل رجلا خطأ ثم آخر عمدا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن
قتل رجل رجلا خطأ ثم آخر عمدا، قال: فليؤد الخطأ من أجل أنه قد ثبت عقله قبل
العمد، قال له انسان: وقتل عمدا ثم قتل خطأ، قال: فلا يؤد من أجل أنه قد أغلق دمه.
(244) رجل قتل عمدا ففر فلم يقدر عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
قتل رجلا عمدا ففر فلم يقدر عليه حتى مات وترك مالا؟ قال: فديته في ماله دية
المقتول، قيل له: سجن القاتل حتى مات، قال: قد قتلوه، حبسوه حتى مات في السجن.
(245) الرجل يوجد مقطوعا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن صاعد بن مسلم عن الشعبي
قال: سئل عن قتيل وجد في ثلاثة أحياء: رأسه في حي، ورجلاه في حي، ووسطه في
حي، قال الشعبي: يصلى على الوسط، وعلى أهل الوسط الدية وقسامة (ما قتلنا ولا علمنا
قاتلا).

(242 / 1) مزمومة: قد جعلت في أنفها زماما.
انخرم أنفها: تمزق جانبه فلم يعد ممكنا جعل الزمام فيه.
أبطله: أهدره أي لا دية لها به.
(243 / 1) قد أغلق دمه: لان أقصى العقوبة القتل وهو قد استحق القتل أولا فمتى قتل بالأول سقطت عنه
باقي العقوبات على الجرائم اللاحقة لفعله الأول.
457

(246) من قال: ليس في دية الدنانير
والدراهم مغلظة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن معمر عن
رجل عن عكرمة قال: ليس في دية الدنانير والدراهم مغلظة، إنما المغلظة في الإبل.
(247) الرجل يصالح على الدية ثم يقتل القاتل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن القاسم بن الفضل عن هارون عن
عكرمة في رجل قتل بعد أخذ الدية، قال: يقتل، أما سمعت الله يقول: (فله عذاب
أليم).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن
فيمن قتل بعد أخذ الدية، قال يؤخذ منه الدية ولا يقتل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن وهب عن يونس عن الحسن في رجل
قتل له قتيل فعفى عنه، ثم راح فقتله، قال الحسن: لا يقتل.
(248) امرأة حملت من الزنا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر في امرأة
حبلت من الزنا فحبست لتضع ما في بطنها ثم ترجم، فدخل عليها رجل فقتلها، قال: قال
عامر: لا أعلم فيها شيئا غير أن الولد للسطان يحكم فيه ما شاء، قال: وحدثني حماد عن
إبراهيم قال: ليس أحد من المسلمين بأحق بها بعضهم من بعض، وقال حماد: في الولد
غرة.

(247 / 1) المقصود قوله تعالى في سورة البقرة الآية (178): (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء
إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم).
ومن قتل بعد أخذه الدية كان معتمد أي كان من المنذرين في هذه الآية بالعذاب الأليم.
(247 / 2) يؤخذ منه الدية: تستعاد منه الدية التي أخذها أولا.
(248 / 1) أي هو قد نفذ حكم الله بها وهو واحد من أصحاب الحق بقتلها.
458

(249) صاحب المعبر يعبر بدواب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن جابر عن عامر
في صاحب المعبر يعبر بدواب فغرقت، قال: لا ضمان عليه.
(250) في شحمة الأذن
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم وابن نمير عن حجاج عن مكحول عن
زيد بن ثابت قال: في شحمة الأذن ثلث دية الأذن.
(251) القوم يجرح بعضهم بعضا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عامر قال:
اختصم إلى علي في ثور نطح حمارا فقتله فقال علي: إن كان الثور دخل على الحمار فقتله
فقد ضمن، وإن كان الحمار دخل على الثور فقتله فلا ضمان عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: يقتص لبعضهم من
بعض ثم تقام الحدود - يعني في القوم يجرح بعضهم بعضا.

(249 / 1) صاحب المعبر: صاحب الجسر أو الجسير المبني فوق الماء في أرضه تعبر عليه الدواب سواء عبرت
وحدها أو رافقها فهو غير ضامن.
(251 / 1) فقد ضمن: أي ضمن صاحب الثور قيمة الحمار لان ثوره قد دخل إلى مكان وجود الحمار وكان
الأحرى به أن يتنبه لثوره لأنه ماله.
459

بسم الله الرحمن الرحيم
23 - كتاب الحدود
(1) ما جاء في التشفع للسارق
(1) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثني بقي بن مخلد قال حدثنا
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لأسامة: (يا أسامة! لا تشفع في حد) - وكان إذا شفع شفعه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن كعب
قال: (لا تشفع في حد).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن
الفرافصة الحنفي قال: مروا على الزبير بسارق فتشفع له، قالوا: أتشفع لسارق؟ فقال:
نعم، ما لم يؤت به إلى الامام، فإذا أتي به إلى الامام فلا عفى الله عنه أن عفى عنه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام عن عبد الله بن عروة
عن الفرافصة عن الزبير مثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن هشام عن أبي
حازم أن عليا شفع لسارق فقيل له، تشفع لسارق؟ فقال: نعم، إن ذلك يفعل ما لم يبلغ
الامام، فإذا بلغ الامام فلا أعفاه الله إذا عفاه.

أسامة المقصود هو أسامة بن زيد بن حارثة وكان يلقب بابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحب بن
الحب لان أباه زيد قد اختار الرسول صلى الله عليه وسلم على والده وعمه، اختار العبودية مع النبي صلى الله عليه وسلم على
الحرية مع أهله.
وكان إذا شفع فيما لا معصية لله فيه قبل شفاعته.
(1 / 2) والنهي عن الشفاعة في حد لان في ذلك إيقاف حكم أمر به رب العالمين.
(1 / 3) أي ما دام لم يصل إلى مكان الحكم عليه وإقرار الواقعة شرعيا فإن سماح المجني عليه عن المجني
مقبولة أما متى وقف أمام الحاكم فقد ثبتت التهمة وشهد الشهود فلا مجال للعودة عن الحكم.
461

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد عن سليمان بن أبي كبشة أن
سارقا مر به على سعيد بن جبير وعطاء فشفعا له فقيل لهما: وتريان ذلك؟ فقالا: نعم، ما
لم يؤت به إلى الامام.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن عبد الوهاب عن ابن
عمر قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في خلقه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي
صلى الله عليه وسلم كلم في شئ فقال: (لو كانت فاطمة ابنة محمد لأقمت عليها الحد).
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن
طلحة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها مسعود قال: لم أسرقت المرأة تلك
القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك، وكانت المرأة من قريش، فجئنا إلى النبي
صلى الله عليه وسلم نكلمه وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تطهر خير
لها)، فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال: (ما إكثاركم علي في حد من حدود الله
وقع على أمة من إماء الله، والذي نفسي بيده! لو كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها).
(2) الستر على السارق
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الحارث بن شداد عن
يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زبيد بن الصلت قال: سمعت
أبا بكر الصديق يقول: لو أخذت شاربا لأحببت أن يستره الله، ولو أخذت سارقا
لأحببت أن يستره الله.

(1 / 8) وقد كلم في أمر المرأة القرشية التي سرقت القطيفة لا مجال للعفو عنها لأنها أولا سرقت من منزل
الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وصل أمرها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تقبل شفاعة بعد.
(1 / 9) أعظمنا ذلك: وجدنا أمر قطع يد امرأة قرشية في سرقة أمرا يصعب احتماله.
- تطهر خير لها: أي أن تنفيذ الحد بالمحدود تطهير له من إثم الجناية التي ارتكبها.
والمقصود ألا شفاعة في حد من حدود الله.
(2 / 1) لأنه ربما إن ستره الله تاب عما هو فيه وعاد عبدا صا لحا.
462

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سعيد بن مسروق عن عكرمة قال:
سرقت عيبة لعمار بالمزدلفة فوضع في أثرها حقته ودعا القافة فقالوا: حبشي، وا تبعوا أثره
حتى انتهى إلى حائط وهو يقلبها، فأخذها وتركه، فقيل له فقال: أست عليه لعل الله أن
يستر علي.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس
وعمار والزبير أخذوا سارقا فخلوا سبيله، فقلت لابن عباس: بئسما صنعتم حين خليتم
سبيله، فقال: لا أم لك، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك.
(3) في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان بن كثير
وإبراهيم بن سعد قالا جميعا: أخبرنا الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(القطع في ربع دينار فصاعدا).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن
الشعبي عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب قال حدثنا أبو واقد عن
عامر بن سعد عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقطع السارق في ثمن المجن).

(2 / 2) وضع في أثرها حقته: أرسل ناقته تسعى على آثارها.
القافة: مقتفي الأثر.
العيبة: ما يشبه الحقيبة وتوضع فيها الثياب، وهي أيضا وعاء من جلد للمتاع أو زنبيل ينقل فيها
الزرع المحصود من الحقل إلى البيدر.
(2 / 3) أي خلى سبيله بعد أن استتابه.
(3 / 1) أي في ثمن المجن وسنرى خلال الآثار اختلاف ثمن المجن لان ثمنه يختلف من بلد لاخر ومن زمن
لاخر.
قطع في مجن: أي قطع يد سارق المجن، والمجن هو الوشاح أو الترس.
(3 / 2) أي فيما ثمنه يعادل ربع دينار أو أكثر.
(3 / 3) في خمسة دراهم: أي فيما ثمنه خمسة دراهم.
أي بالغا ما بلغ ثمن المجن والمقصود في الشئ القليل.
463

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه قطع
يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (القطع في ثمن
المجن).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة
أم المؤمنين قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال: سئل أنس في كم
يقطع يد السارق؟ فقال: قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة
دراهم.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق
مجنا على عهد أبي بكر فقطع.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال:
تقطع اليد في ثمن المجن، قال: قلت له: ذكر لك ثمنه؟ فقال: أربعة أو خمسة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا
هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت
قد علمت أن عثمان قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة
عن عائشة قالت: تقطع في ربع دينار، وقالت عمرة: قطع عمر في أترجة.

(3 / 5) البيضة أي قبعة معدنية كان يلبسها المقاتل لحماية رأسه من السهام كالخوذة التي يلبسها الجنود في
هذه الأيام.
(3 / 8) فيما لا يسرني أنه لي بكذا: أي فيما لا يساوي إلا بالكاد هذا المبلغ.
(3 / 10) أربعة أو خمسة أي دراهم.
(3 / 11) أي فيما أقل من ذلك يعزر السارق إنما لا تقطع يده وعدم القطع لا ينفي العقوبة إطلاقا.
(3 / 12) الأترج: الكباد ويسمى في بعض بلاد العرب (السندي) وفي لبنان (الموملي).
464

(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: يقطع
السارق في ثمن المجن.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي عروبة وإسماعيل عن قتادة
عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
أن ابن الزبير قطع في نعلين.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
كانوا يتسارقون السياط في طريق مكة فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق
الحبل فتقطع يده).
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد
قال: أتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار، فقطع يده.
(4) من قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني
أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس: لا يقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن
عشرة دراهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن
إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان يقول: ثمن المجن عشرة دراهم.

(3 / 15) أي إلا في خمسة دراهم أو ما ثمنه خمسة دراهم أو أكثر. والخمس أي الأصابع الخمس والمقصود
اليد.
(3 / 17) يتسارقون: أي يأخذ من يقع سوطه سوط سواه والسوط قيمته زهيدة.
(3 / 19) وربع دينار أي ثلاثة دراهم بصرف الدينار باثني عشر درهما.
(4 / 1) لاحظ ما سبق أن ذكرناه حول اختلاف ثمن المجن في 3 / 1.
(4 / 2) أي بقطع في ثمن المجن.
465

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن ابن
مسعود أنه قال: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حمزة الزيات عن الحكم عن أبي جعفر
قال: قيمة المجن دينار، الذي يقطع فيه اليد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان
عن عطاء قال: أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم المجن في زمانهم دينارا
أو عشرة دراهم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال
عبد الله لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة، قال: قلت لإبراهيم: كم قيمته؟ قال: دينار.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان السارق
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن، وكان المجن يومئذ له ثمن، ولم يكن يقطع في
الشئ التافه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن جريج عن ابن طاوس عن أبيه
قال: يقطع في ثمن المجن.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم قال: أتي
عمر بسارق فأمر بقطعه، فقال عثمان: إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم، قال: فأمر به
عمر فقومت ثمانية دراهم فلم يقطعه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال: دخلت
على سعيد بن المسيب فقلت له: إن أصحابك عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن
يسار يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم، فقال: أما هذا فقد مضت فيه سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم: عشرة دراهم.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه
عن عائشة قالت: لم يكن يقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه.

(4 / 4) أي لا يقطع في مجن قيمته أقل من ذلك.
(4 / 11) أي يعزر السارق في الشئ التافه أو يجلد أسواطا ولكن لا يقطع.
466

(5) في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عثمان
قال: ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر
قال: ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن
عمر بن عبد العزيز قال: لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي
عن الحارث عن علي، قال: أتي برجل قد نقب، فأخذ على تلك الحال، فلم يقطعه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي أنه سئل عن رجل
سرق سرقة ثم كورها فأدرك قبل أن يخرج من البيت، قال: ليس عليه قطع.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن زكريا عن الشعبي قال: ليس عليه
قطع حتى يخرج المتاع من البيت.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يؤخذ
السارق قد أخذ المتاع وقد جمعه في البيت؟ قال: لا قطع عليه حتى يخرج به زعموا، قال:
وقال لي عمرو بن دينار: ما أرى عليه قطعا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود
أن لصا نقب بيت قوم فأدركه الحراس فأخذوه، فرفع إلى أبي الأسود فقال: وجدتم معه
شيئا، فقالوا: لا، فقال للناس: أراد أن يسرق فأعجلتموه - فجلده خمسة وعشرين
سوطا.

(5 / 1) أي ربما عرضت له توبة فتركه ولم يخرج به لان خروجه دليل تعمده السرقة واصراره عليها.
(5 / 4) نقب: حفر ثقبا في جدار البيت ليدخله ويسرق ما به.
لم يقطعه: لأنه لم يرتكب جريمة السرقة بعد ولا قطع في نقب دون سرقة إنما يعاقب بما يراه الامام
وافيا.
(5 / 5) كورها: جمعها في مكان داخل الدار.
(5 / 8) وللامام أن يزيد عن ذلك تأديبا له أو ينقص إن رأى ذلك كافيا.
467

(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حميد أن
عمر بن عبد العزيز كتب في سارق لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من الدار لعله يعرض توبة
قبل أن يخرج من الدار.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد
الرحمن بن القاسم قال: بلغ عائشة أنهم يقولون: إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع، فقالت: لو لم
أحد إلا سكينا لقطعته.
(6) في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا زنى وسرق
وقتل وعمل حدودا، قال: يقتل، ولا يزاد على ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال
عبد الله: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الاخر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: إذا اجتمعت
حدود أقيمت كلها عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن حسين بن حازم قال:
رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب عنق سارق بعد أن قطعت أربعه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن الدراوردي عن هشام بن عروة عن رجل من
أهل الشفاء أن عثمان بن عفان ضرب عنق (قباس) بعد أن قطعت أربعه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول:
إن سرق وشرب الخمر ثم قتل فهو القتل، لا يقطع ولا يحد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي
مليكة يقول: يقام عليه الحدود ثم يقتل.

(5 / 10) لأنه إنما منعه من الخروج بما أراد سرقته إلا قبضهم عليه.
(6 / 1) أي أن العقوبة الأعلى والأشد تحجب سواها من العقوبات وتنفيها. ولا عقوبة أشد من القتل.
(6 / 3) أي أقيم أخفها أولا ثم الأشد فالأشد.
(5 / 6) كذا في الأصل من غير نقط.
468

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن
قتادة عن الحسن قال: تقام عليه الحدود ثم يقتل.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن
إبراهيم قال: إذا كانت حدود فيها القتل فإن القتل يأتي على ذلك أجمع.
(7) في السارق تقطع يده يتبع بالسرقة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال: الرجل
يسرق فتقطع يده، قال: ليس عليه شئ إلا أن يوجد معه شئ بعينه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي أنه قال في السارق: إن
وجدت السرقة عنده بعينها أخذت منه وقطعت يده، وإن كان قد استهلكها قطعت يده
ولا ضمان عليه، وقال حماد: يتبع بها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي وأشعث عن ابن
سيرين قالا: ليس عليه شئ إذا قطعت يده إلا أن يوجد شئ بعينه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وأشعث عن ابن سيرين
مثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا
يغرم السارق بعد قطع يمينه إلا أن توجد السرقة بعينها فتؤخذ منه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان
يضمن السارق بعد ما يقطع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد - وليس بالأحمر - عن قريش بن حيان
العجلي عن مطر الوراق قال: سئل سعيد بن جبير عن الرجل يسرق السرقة فتقطع يده،
أيغرم السرقة، قال: كفى بالقطع غرما.

(7 / 1) يوجد معه الشئ بعينه: يضبط المسروق معه أو عنده.
(7 / 2) يتبع بها: يغرم ثمنها.
(7 / 3) أي يستعاد المسروق إن وجد وإلا فالقطع وحده هو العقاب والتعويض في آن معا.
469

(8) في العبد الآبق يسرق ما يصنع به؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال: دخلت على
عمر بن عبد العزيز فسألني عن العبد الآبق السارق يقطع، فقلت: ما بلغني فيه شئ، فلما
قدمت المدينة لقيت سالم بن عبد الله فأخبرني أن عبد الله بن عمر قطع عبدا له سارقا آبقا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن نافع عن ابن عمر في العبد
الآبق يسرق، قال: يقطع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يقطع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن
عامر أن عمر بن عبد العزيز سأل عروة عنه فقال: يقطع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد
أن عمر بن عبد العزيز والقاسم قالا: العبد الآبق إذا سرق قطع.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مجبوب القواريري عن سفيان عن خالد الحذاء عن
الحسن سئل عن العبد الآبق يسرق، يقطع يده؟ قال: نعم.
(9) من قال: لا يقطع إذا سرق في إباقه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن
ابن عباس قال: لا يقطع العبد الآبق إذا سرق في إباقه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: كان عثمان
ومروان يقولان: لا يقطع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن
عثمان وعمر بن عبد العزيز ومروان كانوا لا يقطعون العبد الآبق إذا سرق.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ويحيى عن نافع قال: سرق

(8 / 1) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. ويقطع العبد السارق هنا لأنه كان
آبقا أي هاربا من حيازة سيده.
(9 / 1) إباقه: أي خلال هربه.
470

عبد لابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص فقال: إن هذا سرق، فقال: فاقطعه، قال:
لا يقطع العبد الآبق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن حنظلة عن سالم عن عائشة قالت: ليس
عليه قطع.
(10) في الغلام يسرق أو يأتي الحد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي حصين عن عبد الله قال: أتي عثمان
بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره هل أنبت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان ومسروق عن أبي حصين عن
عبد الله بن عبيد بن عمير عن عثمان بمثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن يحيى قال: ابتهر
غلام منا في شعر بامرأة، فرفع إلى عمر فشك فيه فلم يوجد أنبت فقال: لو وجدتك
أنبت لجلدتك - أو لحددتك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن أنس أن أبا بكر أتي
بغلام قد سرق، فلم يتبين احتلامه فشبره فنقص أنملة فتركه فلم يقطعه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن
خلاس عن علي قال: إذا بلغ الغلام.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال:
أتى ابن الزبير بعبد لعمر بن أبي ربيعة سرق، فأمر به فشبر وهو وصيف فبلغ ستة أشبار
فقطعه.

(10 / 1) مؤتزره: أي ما دون إزاره.
هل أنبت: هل نبت شعر عانته لان نبات هذا الشعر دليل البلوغ والاحتلام.
(10 / 3) ابتهر: شهر.
(10 / 4) شبره: قاس طوله بالأشبار.
أنملة: إصبعا.
نقص: لم يبلغ الطول المحدد للعمر الذي يوجب فيه الحد.
(10 / 5) إذا بلغ الغلام: أي لا يحد الغلام حتى يبلغ.
(10 / 6) الوصيف: الخادم الشاب. وعدم إقامة الحد عليه لا يعني عدم معاقبته، إنما يعاقب بما يراه الامام
مناسبا لسنه وطاقته على الاحتمال.
471

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة أن عمر بن عبد
العزيز والحسن كانا لا يقيمان على الغلام حدا حتى يحتلم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء في الصبي
يسرق، قال: لا قطع عليه حتى يحتلم، وقال عمرو بن دينار: ما أرى عليه قطعا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسن عن منصور عن إبراهيم
قال: لا يقطع حتى يعقل - يعني يحتلم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى
قال: لا حد ولا قود على من لم يبلغ الحلم.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى عن سليمان بن يسار قال:
أتي عمر بغلام قد سرق، فأمر به فشبر، فوجد ستة أشبار إلا أنملة، فتركه فسمى الغلام
نميلة.
(11) ما جاء في الجارية تصيب حدا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن القاسم قال: أتي عبد الله بجارية
سرقت لم تحض، فلم يقطعها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم
قال في الجارية تزوج فيدخل بها ثم تصيب فاحشة، قال: ليس عليها حد حتى تحيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: ليس على الجارية
حد حتى تحيض. (4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى ومعمر عن الزهري قال: ليس على
الجارية حد حتى تحيض أو تحيض لداتها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال: ليس
على الجارية حد حتى تحيض أو تحيض لداتها.

(11 / 1) الجارية: الفتاة الصغيرة السن.
والحيض علامة البلوغ عند النساء كما الاحتلام والانبات عند الذكور.
(11 / 4) لداتها: المساويات لها في العمر.
472

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن
عمرو بن حزم أنه أتي بجارية لم تبلغ، أخذت غلاما فقتلته وغيبت ما عليه، فلما رآها قد
احتالت حيلة الكبير أمر بها فقتلت.
(12) ما جاء فيما يوجب على الغلام الحد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر قال: سمعت مكحولا
يقول: إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة جازت شهادته ووجبت عليه الحدود.
(13 / 14) في الرجل يسرق مرارا ويزني
ويشرب الخمر ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا سرق مرارا
فإنما تقطع يد واحدة، وإذا شرب الخمر مرارا وإذا قذف مرارا فإنما عليه حد واحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل
يؤخذ وقد زنى غير مرة بامرأة واحدة أو أكثر من ذلك من النساء، قال: عليه حد
واحد، والسارق يؤخذ وقد سرق مرارا مثل ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين، قال: كان يقول
- أو يقال: إذا سرق الرجل من شتى ثم يقطع لواحد كان لهم جميعا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن
حماد قال: إذا سرق مرارا فلم يقدروا عليه إلا بعد، فإنما تقطع يد واحدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: إذا سرق
من شتى فقطع لبعضهم لم يقطع بعد إلا أن يحدث سرقة.

(11 / 6) أي أن عقلها قد اكتمل ولذا ارتكبت الجريمة وأخفت الآثار وليس تأخير العقوبة لما بعد البلوغ
إلا لكون العقل لا يكتمل قبل ذلك وفعلها الذي أثبت اكتمال عقلها أوجب عليها العقوبة.
(13 / 1) أي إذا كرر قبل أن يقام عليه الحد، حد مرة واحدة أما إذا حد ثم عاد فكرر فعله فعندها تكرر
عقوبته ما دون القطع وفي القطع إذا كانت اليمنى قد قطعت في حد قطعت اليسرى أو الرجل في
الحد الجديد.
(13 / 5) يحدث سرقة: سرقة جديدة بعد القطع.
473

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا سرق ثم
سرق ثم أتي به فحد واحد، وكذلك في الزنا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في
رجل سرق ثم شهد عليه أنه قد سرق قبل ذلك مرارا واعترف من عقوبته، قال: تقطع
يده، وقال ابن شهاب في رجل زنى فشهد عليه أو اعترف بذلك، قال: يقام عليه حد
واحد.
(15) في العبد يقر بما فيه حد، هل يجوز ذلك عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال: يجوز إقرار العبد
فيما أقربه من حد يقام عليه، ومهما أقربه مما تذهب رقبته فيه فلا يجوز.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق أن عبدا
أقر عند شريح بالسرقة، فلم يقطعه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر وعبد الله بن موسى عن
الشعبي أنه قال: ليس على العبد يقر بالسرقة قطع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن
موسى قال: لا يجوز اعتراف العبد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الضحى
والشعبي قالا: لا يقام على العبد حد بالاعتراف إلا ببينة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: لا يجوز
إقرار العبد على نفسه إذا بلغ النفس في خطأ ولا عمد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال:

(15 / 1) لان رقبته ملك لسواه.
(15 / 2) إن كان قد سرق من مال سيده فهو عبده أي ماله سرق ماله. وكما على العبد في الزنا نصف
العقوبة كذلك في السرقة لا يقطع وإنما يجلد.
(15 / 5) أي ربما لقلة خيل إليه أنه إذا اعترف ربما جر شيئا على سيده الذي يكرهه أو لكسله ظن أن
القطع يعفيه من العمل.
474

حدثني أهل هرمز والحي عن هرمز أنه أتى عليا فقال: إني أصبت حدا، فقال: تب إلى
الله واستتر، قال: يا أمير المؤمنين! طهرني، قال: يا قنبر فاضربه الحد، ولكن هو يحد
لنفسه، فإذا نهاك فانته، وكان مملوكا.
(16) ما قالوا: إذا أخذ على سرقة يقطع أو لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك أن عبدا
لبعض أهل مكة سرق رداء لصفوان بن أمية. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال: يا
رسول الله! تقطعه من أجل ثوبي، قال: (فهلا قبل أن يأتيني).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان
عن عطاء في العبد يسرق قال: يقطع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر
ابن عبد الله عن أبي الزناد أنه أخبره أن عبد الله بن عامر أخبره أن أبا بكر قطع يد عبد
سرق.
(17) في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن إسماعيل عن الشعبي في أربعة شهدوا على
رجل بالزنا فكان أحدهم ليس بعدل، قال: يدرأ عنهم الحد لأنهم أربعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال: إذا شهد
أربعة بالزنا ثم لم يكونوا عدولا لم أجلدهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن
قال: إذا شهدوا أربعة بالزنا على رجل فلم يعدلوا درئ عنهم الحد ولم يجلد منهم أحد.

(16 / 1) أي يقطع العبد إذا أخذ ببينة.
(17 / 1) أي كون أحدهم غير عدل لا يمنع كونهم أربعة إنما يمنع قبول الشهادة وكونهم أربعة يدرأ عنهم
حد القذف.
475

(18) في الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن القاسم بن عبد
الرحمن عن أبيه قال: كنت قاعدا عند علي فجاء رجل، فقال: يا أمير المؤمنين! إني قد
سرقت فانتهره، ثم عاد الثانية فقال: إني قد سرقت، فقال له علي: قد شهدت على نفسك
شهادتين، قال: فأمر به فقطعت يده، فرأيتها معلقة - يعني في عنقه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن غالب
أبي الهذيل قال: سمعت سبيعا أبا سالم يقول: شهدت الحسن بن علي وأتي برجل أقر
بسرقة، فقال له الحسن: فلعلك اختلسته - لكي يقول: لا، حتى أقر عنده مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
شهد على نفسه مرة واحدة بأنه سرق، قال: حسبه.
(19) في الرجل يقذف القوم جميعا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي وعن
هشام عن الحسن أنهما قالا: إذا قذف قوما جميعا جلد حد واحد، وإذا قذف شتى جلد
لكل واحد منهم حدا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يقذف
القوم جميعا، يجلد لكل واحد منهم حدا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم
في الرجل يقذف القوم مجتمعين بقذف واحد، قال: عليه حد واحد، وقال قتادة عن
الحسن: لكل رجل منهم حد.

(18 / 1) فانتهره: أسكته وفي الأصل ابتهره ولا معنى لها هنا. والأرجح أنه خطأ في النقط ولا إبدال هنا
لان ابتهر تعني شهر.
(18 / 2) لكي يرى إن كان يتراجع عن إقراره أم لا.
(18 / 3) والاعتراف مرة واحدة يكفي إن كان من شخص يعرف عقله ورصانته.
(19 / 1) جميعا: معا في وقت واحد.
شتى: كل واحد بمفرده وفي أوقات متفاوتة.
476

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال: يجلد حد واحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قذف مرارا
فحد واحد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول:
إذا قذف الرجل القوم بقذف واحد فإنما عليه حد واحد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن زيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم في
رجل افترى على القوم جميعا، قال: عليه حد واحد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل
دخل على أهل بيت فقذفهم، قال: حد واحد.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك عن ابن جريج عن طاوس قال: حد
واحد.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد قال: يجلد حد
واحد.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه في الرجل
يقذف القوم جميعا، قال: إن كان في كلام واحد فحد واحد: وإذا فرق فعليه لكل
رجل منهم حد، والسارق مثل ذلك.
(20) في المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال: من
قذف يهوديا أو نصرانيا فلا حد عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه قال مثل ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك.

(19 / 4) أي إن قذف جماعة كل واحد على حدة في وقت متقارب لم يقم الحد عليه قبل أن قذف آخرهم.
(19 / 7) افترى على القوم: قذفهم ولا شهود لديه.
477

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن هشام عن أبيه قال: ليس
على قاذف أهل الذمة حد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس ومجاهد والشعبي والحكم
عن إبراهيم قالوا: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس بينهما ملاعنة، وليس
على قاذفهما حد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم
قال: إذا قذف الرجل وله أم يهودية أو نصرانية فلا حد عليه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قذف
اليهودي والنصراني عزر قاذفه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي خلدة عن عكرمة قال: لو أوتيت
برجل قذف يهوديا أو نصرانيا وأنا وال لضربته.
(21) في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل قذف
نصرانية، قال: يضرب إن كان لها زوج مسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في
النصرانية واليهودية تقذف ولها زوج مسلم ولها منه ولد، قال: على قاذفها الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال:
إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم فقذفها رجل فلا حد عليه.

(20 / 6) أي قذفه قاصدا أمه فلا حد عليه لان الأم غير مسلمة.
قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) سورة
النور الآية (4). النصرانية واليهودية لا تحصنان المسلم على من قال بهذا.
(20 / 7) أي عزر وعوقب بما دون الحد.
(21 / 1) أي أن زوجها المسلم يحصنها.
(21 / 2) أي أن ولدها المسلم من الزوج المسلم يحصنها.
478

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن أبي بكر بن حفص
أن رجلا قذف نصرانية ولها ابن مسلم، فضربه عمر بن عبد العزيز أربعة وثلاثين سوطا.
(22) في الذمي يقذف المسلم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في النصراني
يقذف المسلم، قال: يجلد ثمانين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن طارق قال: شهدت الشعبي
ضرب نصرانيا قذف مسلما ثمانين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا
قذف النصراني المسلم جلد الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال في
أهل الذمة: يجلدون في الفرية على المسلمين.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن عامر قال: أتاني مسلم
وجرمقاني قد افترى كل واحد منهما على صاحبه، فجلدت الجرمقاني وتركت المسلم،
فأتى عمر بن عبد العزيز فذكر ذلك له، فقال: أحسن.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم قال: شهدت الشعبي فضرب
نصرانيا قذف مسلما فقال: اضرب، ولا يرى إبطك.
(23) في العبد يقذف الحر كم يضرب؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عمر بن عطاء بن
أبي الحوار عن عكرمة مولى ابن عباس في المملوك يقذف الحر، قال: يجلد أربعين.

(21 / 4) أي عزره لان الضرب ما دون الحد تعزير.
(22 / 6) لا يرى إبطك: أي لا ترفع يدك بالضرب أكثر من الحد.
(23 / 1) لان حد العبد نصف حد الحر كالأمة حدها نصف حد الحرة، قال تعالى: (فإذا أحصن فإن أتين
بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) سورة النساء الآية (25).
479

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن مكحول
وعطاء أن عمر وعليا كانا يضربان العبد يقذف الحر أربعين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سفيان عن عبد الله بن
ذكوان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب
وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: يضرب
أربعين.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن علي قال:
يضرب أربعين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: يضرب
أربعين.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن القاسم قال: يضرب أربعين.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن حسان عن مجاهد قال: أربعين.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن جرير عن قيس بن سعد عن طاوس
قال: يضرب أربعين.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا فقالا:
يضرب أربعين.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن راشد عن
مكحول قال: يضرب أربعين.
(24) من قال: يضرب العبد في القذف ثمانين
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: جلد أبو
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عبدا قذف حرا ثمانين.

(23 / 3) أي يزيدون على ذلك تأديبا لا يبلغ حد الحر، وإنما التأديب لتكرر الفعل أو الذنب نفسه أكثر من
مرة من الشخص الواحد.
(24 / 1) باعتبار أن الآية ذكرت الإماء ولم تذكر العبيد.
480

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يضرب
ثمانين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن
قال: يضرب ثمانين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني جرير بن حازم قال: قرأت
كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: أما بعد، كتبت تسأل عن العبد يقذف
الحر كم يجلد؟ ذكرت أنه بلغك أني كنت أجلده إذ كنا بالمدينة أربعين جلدة، ثم
جلدته في آخر عملي ثمانين جلدة، وأن جلدي الأول كان رأيا رأيته، وأن جلدي الاخر
وافق كتاب الله (فاجلده ثمانين جلدة).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال:
ضرب عمر بن عبد العزيز العبد يقذف ثمانين.
(25) في الرجل يقذف ابنه ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن رزيق قال: كتبت إلى عمر بن عبد
العزيز في رجل قذف ابنه، قال ابنه: إن جلد أبي اعترفت، فكتب، إليه عمر: اجلده
إلا أن يعفو عنه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل
يقذف ابنه فقال: لا يجلد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن مبارك عن الحسن في الرجل يقذف
ابنه قال: ليس عليه حد.

(24 / 4) وهذا اقتباس من قوله تعالى في سورة النور الآية (4) (فاجلدوهم ثمانين جلدة) ولم تحدد الآية
عبدا أو حرا.
(25 / 1) اعترفت: أي ادعيت صدق ما يقول في فاتهمت نفسي في نسبي أو شرفي.
(25 / 2) لأنه كمن يقذف نفسه.
481

(26) في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال: قال
عبد الله: لا حد إلا على رجلين: قذف محصنة أو نفى رجلا من أبيه وإن كانت أمه
أمة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا نفى
الرجل عن أبيه فإن عليه الحد وإن كانت مملوكة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد
عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل: لست لأبيك، وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية، قال:
لا يجلد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن شيخ من الأزد أن ابن
هبيرة سأل عنه الحسن والشعبي فقالا: يضرب الحد - يقول في الرجل ينفي الرجل عن أبيه
وأمه أمة.
(27) ما قالوا في قاذف أم الولد؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: أم الولد لا
يجلد قاذفها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أشعث عن
الحسن وابن سيرين قالوا: ليس على قاذف أم الولد حد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن عبد الملك عن عطاء في رجل قذف رجلا
أمه أم ولد، قال: ليس عليه حد حتى تعتق.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي
قالا: ليس على قاذف أم الولد شئ.

(26 / 1) ونفي الرجل من أبيه اتهام لامه بالزنا أي هو قذف.
(26 / 3) وهذا قول من نفى الجلد عن قاذف الأمة أو اليهودية أو النصرانية.
(27 / 1) لأنها ما زالت أمة ما دام مالكها لم يعتقها بعد.
482

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا يجلد
قاذف أم الولد حدا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا: ليس على
قاذف أم الولد حد.
(28) من قال: يضرب قاذف أم الولد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بعض
أمراء الفتنة سأل ابن عمر عن أم ولد قذفت، فأمر بقاذفها أن يجلد ثمانين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن
عمر قال: يجلد قاذف أم الولد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المسيب قال: استب أبو صريحة وابن أم ولد، فسب أبو صريحة ابن أم الولد فجلد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن أبي يزيد
المديني أن عمر بن عبد العزيز جلد رجلا قذف أم ولد رجل لم تعتق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد أن عديا كتب إلى عمر بن
عبد العزيز فكتب أن أجلده الحد.
(29) في المرأة تقذف وقد ملكت مرة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: كتب إلى أبي
قلابة أسأله عن المرأة تقذف وقد كانت ملكت، فكتب إلي أن قاذفها يجلد ثمانين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في أم
الولد إذا أعتقت ثم قذفت جلد قاذفها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول:
إذا ملكت المرأة مرة ثم أعتقت فإن على قاذفها الحد.

(28 / 1) امراء الفتنة: الذين يشاركون في الفتنة في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه وعهد علي رضي الله عنه.
(29 / 1) لأنها كانت حرة عندما قذفت.
483

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن الحسن في
امرأة ملكت مرة ثم قذفت، قال: لا يجلد قاذفها.
(30) في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى وعن مغيرة عن
الشعبي قالا: كان علي يقول: إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله، ثم إن عاد
استودعته السجن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: كان علي
لا يزيد على أن يقطع لسارق يدا ورجلا، فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني لأستحي أن لا
يتطهر لصلاته، ولكن أمسكوا كله عن المسلمين، وأنفقوا عليه من بيت المال.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال:
انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن
مكحول أن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده
الأخرى وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط، ولكن احبسوه عن المسلمين.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم يقال: لا تتركوا ابن آدم كالبهيمة: يترك له يأكل بها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد، فقال عمر: السنة اليد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس
قال: رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله.

(30 / 1) لأنه إن قطع يده الأخرى تعذر عليه الأكل أو الشرب أو التطهير وصار كبهيمة الانعام وإيداعه
السجن هو لدفع أذاه عن الناس.
(30 / 2) كله: ثقله والمقصود أذاه ويكون إما بسجنه أو بما دلي أمر المسلمين من طرائق تناسب كل عصر.
(30 / 4) وحبسه عن المسلمين يكون بسجنه.
(30 / 5) يترك له يأكل بها: أي يترك له يد يأكل بها ويتطهر.
(30 / 6) أي تقطع يده اليسرى بعد يده اليمنى.
484

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء سئل: أيقطع
السارق أكثر من يده ورجله؟ قال: لا ولكنه يحبس.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير
قال: كتب نجدة إلى عمر يسأله: هل قطع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بعد اليد، فكتب إليه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع الرجل بعد اليد.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد ربه
ابن أبي أمية بن الحارث عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه حدثه وعبد الرحمن بن
سابط أيضا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد قد سرق فقطع يده، ثم الثانية فقطع رجله، ثم
أتي به فقطع يده ثم أتي به فقطع رجله.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي وعن شعبة عن
عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا أتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به فقطع
رجله اليسرى، ثم أتي به الثالثة فقال: إني أستحي أن أقطع يده يأكل بها ويستنجي بها،
وفي حديث بعضهم: ضربه وحبسه.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن مرة عن
عبد الله بن سلمة قال: كان علي يقول في السارق: إذا سرق قطعت يده فإن عاد قطعت
رجله، فإن عاد استودعته السجن.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن دينار أن نجدة
كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق، فكتب إليه بمثل قول علي.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه
أن عمر استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول علي.
(31) في الرجل يزني مملوكه، يقام عليه الحد أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن ثمامة أن أنس بن مالك
كان إذا زنى مملوكه ضربه الحد.

(30 / 9) أي عند تكرر السرقة.
(30 / 12) ومدة السجن متروكة لتقدير الحاكم.
485

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي
هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن
تحصن، قال: اجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، قال في الثالثة أو في الرابعة: فبيعوها ولو
بضفير.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي
قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة لهم فجرت، فأرسلني إليها فقال: (إذهب فأقم عليها الحد)،
فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمائها، فقال: (أفرغت)؟ فقلت: وجدتها لم تجف من دمائها،
فقال: (إذا جفت من دمائها فاجلدوها)، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأقيموا
الحدود على ما ملكت أيمانكم).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن
عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال: جاريتي فأجلدها؟ قال:
فقال عبد الله: اجلدها خمسين، فقال: عادت، فقال: اجلدها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد بن علي أن
فاطمة حدت جارية لها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد
أنه حد جارية له.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أن أبا المهلب كان
يجلد أمته إذا فجرت في مجلس قومه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن فضيل عن إبراهيم قال: كانوا
يرسلون إلى خدمهم إذا زنين يجلدون هن في المجالس.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
أنه كان يضرب أمته إذا فجرت.

(31 / 2) ضفير: حبل قد ضفر من شعر وهو أرخص الحبال والمقصود أن يبيعها بأي ثمن ولا يبقيها عنده
لأنها لن ترتدع عند فعلها ما دامت قد جلدت أكثر من مرة ولم ترتدع.
(31 / 3) لم تجف من دمائها: أي ما زالت تنزف بسبب ذهاب بكارتها أولم ينته حيضها بعد.
(31 / 5) حدت جارية لها: جلدتها الحد والحد المقصود هنا حد الزنا.
(31 / 7) أي يجلدها أمام جمع من قومه وليس في داره.
486

(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن أبيه قال: شهدت أبا
برزة ضرب أمة له فجرت، قال: وعليها ملحفة قد جللت، قال: وعنده طائفة من
الناس، قال: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين).
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد
الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت أشياخ الأنصار إذا زنت الأمة يضربونها في مجالسهم.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة
والأسود أنهما كانا يقيمان الحدود على جواري الحي إذا زنين في المجالس. (13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال:
لا تظفر الحد إلا ما ملكت يمينك.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي
ميسرة أنه كان يضرب إماء قومه يطهرهن.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال: لقيت عبد الرحمن بن معقل
قال: أرأيت الأمة التي سأل عنها أبوك عبد الله أنها فجرتا فأمره بجلدها إن كانت
تزوجت؟ قال: لا.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن حبيب عن أبي صالح
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها، فإن
عادت فليجلدها، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر).
(32) في المكاتب يصيب الحد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة عن ابن عباس قال: حد المكاتب حد المملوك ما بقي عليه شئ من مكاتبته.

(31 / 10) قد جللت لكي لا تتكشف عورتها أو جسدها أثناء جلدها (وليشهد عذابهما) سورة النور من
الآية (2).
(31 / 14) لان العقوبة تطهير للمذنب من ذنبه.
(31 / 15) إن كانت تزوجت: هل كانت متزوجة.
(32 / 1) لان الحدود لا تجزأ ليضرب بعض حد العبد وبعض حد الحر وهو عبد ما بقي عليه من مكاتبته
شئ إذا ربما عجز عن الاتمام فسقطت مكاتبته وعاد عبدا غير مكاتب.
487

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن صالح بن حي عن الشعبي قال: يضرب
المكاتب حد العبد حتى يعتق.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد عن معمر عن الزهري قال:
حده حد العبد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علي في
المكاتب إذا أصاب حدا، قال: يضرب بحسب ما أدى.
(33) من قال: ليس على الأمة حد حتى تزوج
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن ابن عباس، وعن
سفيان عن منصور عن مجاهد، وعن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قالوا:
ليس على الأمة حد حتى تزوج.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير
قال: لا تجلد الأمة حتى تحصن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: يقول أهل مكة:
إذا فجرت الأمة ولم تكن تزوجت قبل ذلك، لا يقام عليها الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال:
ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج.
(34) في الامتحان في الحدود
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم وعبد الرحمن عن مجالد عن عامر قال: لا
امتحان في حد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: المحنة
في الصفة أن يوعد ويجلب عليه، وإن ضربته سوطا واحدا فليس اعترافه بشئ.

(32 / 1) حتى يدفع آخر نجومه ويتحرر.
(32 / 4) يضرب بعض حد العبد وبعض حد الحر بنسبة ما أدى من نجومه.
(33 / 1) أي يقام عليها ما هو أدنى من الحد تعزيرا وتأديبا.
(34 / 2) ليس اعترافه بشئ لأنه إنما اعترف خوف استمرار الضرب وللخلاص مما هو فيه من تعذيب أو
جلد، فانظر عزيزي القارئ إلى عظيم شرائع الاسلام ان القوانين الوضعية في عصرنا الراهن قد
اتجهت هذا الاتجاه بعد كثير معاناة وطول عذاب للناس وما زالت بعض البلاد إلى الآن لم تتخلص
من عادة الضرب والتعذيب هذه بينما الشريعة المسحاء قد جاءتنا بهذا الحكم واضحا سهلا بينا في
عصر كانت الانسانية كلها فيه في دياجير الظلام فأبعدتنا عن معاناة ما عانى ويعاني غيرنا ومحاكم
التفتيش النصرانية التي جعلت التعذيب قانونا وشرعا بأمر الباباوات خير مثال على ذلك ولم يكن
امتحانها بضربة إنما بما تقشعر الأبدان لذكره أو رؤيته.
488

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي
عيينة عن أبي عيينة بن المهلب قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: من أقر بعد ما
ضرب سوطا واحدا فهو كذاب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر والحكم قالا:
المحنة بدعة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم عن شريح قال: القيد
كره، والسجن كره، والوعيد كره.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال:
قال عمر: ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في
رجل اعترف بعد ما جلد، قال: ليس عليه حد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال: قال عمر: روع
السارق ولا تراعه.

(34 / 3) أي ان اقراره باطل ولا يؤخذ به.
(34 / 5) هل هناك أي قانون أو شرح في الدنيا يعادل هذا أو يقاربه؟ إن بعض القوانين الوضعية تجيز
التوقيف الموقت الذي يطول حتى يبلغ الأعوام والقيد هو أول شئ يوضع في يدي المتهم وحتى قبل
أن يشهد عليه أحد بل لمجرد الشك به، والوعيد أمر سهل أمام ما يجري عند المحققين من تعذيب
وإهانة للانسان، وحده الاسلام كفل كرامة الانسان وأن لا يمس بأذى حتى تثبت إدانته فكل
انسان أمام الاسلام برئ حتى تثبت إدانته باعترافه الحر أو شهادة الشهود ذوي العدل إذ لا تقبل
شهادة أي كان من ذوي الغرض أو المشكوك بعدالتهم ودينهم.
(34 / 6) لان الخوف قد يحمله على الاعتراف للخلاص مما هو فيه.
(34 / 8) روع السارق: أي أخفه بعذاب الآخرة إن كذب أو لم يتطهر من ذنبه بالاقرار وتلقي العقوبة.
ولا تراعه: في مصنف عبد الرزاق ولا تروعه وهو الأرجح أي ولا تخفه على نفسه.
489

(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن
الزهري عن طارق الشامي أنه أتي برجل أخذ في سرقة فضربه، فأقر، فبعث إلى ابن عمر
يسأله عن ذلك فقال له ابن عمر: لا تقطعه فإنه إنما أقر بعد ضربك إياه.
(35) في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال: سألت عن
الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: ليس عليه شئ، إن العذرة تذهب من الوثبة
والمرض وطول التعنيس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان عن سالم
قال: سألته عن الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء قال: لا بأس، العذرة تذهبها الوثبة
والشئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي في الرجل يتزوج
البكر، ثم يقول: لم أجدك عذراء، قال: ليس بشئ.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن، قال: كان لا
يرى ذلك قذفا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج
المرأة فيقول: لم أجدها عذراء، قال: لا حد عليه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: ليس
بقذف.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن سليمان
ابن يسار وعطاء والحسن في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قالوا: إن العذرة
تذهبها النيطة والليطة.

(34 / 9) أي أن اعترافه ساقط ولا يؤخذ به لأنه أخذ عنوة.
(35 / 1) طول التعنيس: طول البقاء بغير زواج: أي تقدم المرأة في العمر دون زواج يذهب ببكارتها.
والعذرة: غشاء البكارة.
(35 / 7) النيطة: أي حمل الأشياء الثقيلة.
والليطة: ما تتحمل به في أيام حيضها فقد يدخل بعضه ومع الحركة يتمزق الغشاء تدريجيا دون أن
تتنبه إليه.
490

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن الهيثم عمن أخبره أن
عائشة قالت: ليس عليه شئ، إن العذرة تذهب من الوثبة والحيضة والوضوء.
(36) من قال: عليه الحد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المسيب في الرجل يقول لا مرأته: لم أجدك عذراء، قال سعيد: حد ولا ملاعنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة
عن رجل قد سماه أن زيد بن ثابت وابن عمر سئلا عن رجل قال لامرأته: لم أجدك
عذراء، قال: إن تبرأ جلد الحد وكانت امرأته، وإن لم يتبرأ لاعنها وفرق بينهما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
إذا دخل الرجل بالمرأة ثم قال: لم أجدها عذراء، قال: يضرب الحد ولا يلاعن، لأنه لم
يقل: إني رأيتك تزنين.
(37) في القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة قال: كنت عند الشعبي
فأتي برجل قد أخذ في حد أو قذف فضربه الحد وعليه قميص، ما أدري ما تحته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد وعن المغيرة عن إبراهيم
قالا: يضرب القاذف وعليه ثيابه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن سعد بن إبراهيم
عن أبيه قال: إني لأذكر مسك شاة أمرت بها فذبحت حين ضرب عمر أبا بكرة فجعل
مسكها على ظهره من شدة الضرب.

(36 / 1) لا ملاعنة: إذ لا قذف هنا بالزنا وذهاب البكارة المقصود هنا أنه قد حدث قبل الزواج أي قبل
الاحصان.
(36 / 2) تبرأ: لم يتهمها بالزنا أو تراجع عن قوله.
(37 / 1) أي يضرب وعليه ملابسه التي يرتديها كائنة ما كانت.
(37 / 3) المسك: جلد الشاة الصغيرة أي السخلة وتجمع على مسوك كما تقال لجلد ما كان صغير الحجم من
الحيوانات كالثعالب.
491

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال: يضرب
القاذف وعليه ثيابه إلا أن يكون عليه فرو أو قباء محشو حتى يجد مس الضرب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الوليد عن أبي مالك أن
أبا عبيدة بن الجراح أتي برجل فذهب الرجل ينزع قميصه وقال: ما ينبغي لجسدي هذا
المذنب أن يضرب وعليه القميص، قال: فقال أبو عبيدة: لا تدعوه ينزع قميصه، فضربه
عليه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: يضرب القاذف وعليه
ثيابه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا قذف
الرجل في الشتاء لم يلبس ثياب الصيف، ولكن يضرب في ثيابه التي قذف فيها، إذا قذف
في الصيف لم يلبس ثياب الشتاء، يضرب فيما قذف فيه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أمه
قالت: إني لأذكر مسك شاة - ثم ذكر نحوا من حديث ابن علية.
(38) في الرجل يقول: يا فاعل بأمه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سلمة بن المجنون قال: قلت لرجل: يا
فاعل بأمه، قال: فقدموني إلى أبي هريرة فضربني، قال: وما أوجعني إلا سوط وقع على
سوط.
(39) في الزانية والزاني يخلع عنهما ثيابهما
أو يضربان فيها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحسن أن
امرأة من الضبيريين زنت، فألبسها درعا من حديد، فرفعت إلى علي فضربها وهو
عليها.

(37 / 4) إذ لو ضرب وعليه الفرد أو القباء المحشو لما وجد مس الضرب.
(38 / 1) وقوله هذا من أشد القذف.
(39 / 1) وهذا غريب إذ لن تجد هكذا مس الضرب، وكأنهم قد شهدوا عليها ثم أظهرت توبة فندموا على
فعلهم فأرادوا تخفيف الأذى عنها.
492

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن أشعث بن السوار عن أبيه قال:
شهدت أبا برزة يضرب أمة له فجرت وعليها ملحفة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: أما الزاني فيخلع عنه
ثيابه وتلا (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قلت: هذا في الحكم قال: هذا في الحكم
والجلد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الوليد عن أبي مالك قال:
أتي أبو عبيدة برجل قد زنى فقال: إن هذا الجسد المذنب لأهل أن يضرب، فنزع عنه
قباه، فأبى أن يضرب ورد عليه قباءه.
(40) في الرجل يوجد مع امرأة في ثوب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم عن أبيه قال:
أتي عبد الله برجل وجد مع امرأة في ثوب، قال: فضربهما أربعين أربعين، قال فخرجوا
إلى عمر فاستعدوا عليه، فلقي عمر عبد الله فقال: قوم استعدوا عليك في كذا وكذا،
فأخبره بالقصة فقال لعبد الله: كذلك [فا]، قال: نعم، قال: جئنا نستعديه فإذا هو يستفتيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا وجد
الرجل مع المرأة جلد كل واحد منهما مائة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سلمة عن الحسن العرني عن عبد
الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا كان له عسيف، فوجد مع امرأته رجلا في لحاف فضربه
أربعين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح عن ظبيان بن
عمارة قال: أتي علي برجل وامرأة فقال رجل: إنا وجدناهما في لحاف واحد، وعندهما خمر
وريحان، فقال علي: مرئيان خبيثان، فجلدهما، ولم يذكر حدا.

(39 / 3) سورة النور الآية (2).
(39 / 4) قباه - قباءه والقباء ثوب مربع يلبس فوق القميص.
(40 / 1) استعدوا عليه: شكوه إليه.
[فا] كذلك في الأصل.
وفي مصنف عبد الرزاق: (قال أو رأيت ذلك؟ قال نعم، قال نعما ما رأيت، قالوا...).
(40 / 2) لان الرجل والمرأة لا يكونان في ثوب واحد إلا لغرض واحد معلوم.
(40 / 3) عسيف: أجير.
493

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن جرير بن حازم عن الحسن قال:
تجز رؤوسهما ويجلدان، فذكر جلدا لا أحفظه.
(41) في امرأة تشبهت بأمة رجل فوقع عليها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن ابن أبي بشر عن أبي روح ان امرأة تشبهت
بأمة لرجل، وذلك ليلا، فواقعها وهو يرى أنها أمته، قال: فرفع ذلك إلى عمر، قال:
فأرسل إلى علي فقال: اضرب الرجل حدا في السر، واضرب المرأة في العلانية.
(42) في اللوطي حد كحد الزاني
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة
قال: سئل ابن عباس: ما حد اللوطي؟ قال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم
يتبع بالحجارة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن خيثم
عن مجاهد وسعيد بن جبير أنهما سمعا ابن عباس يقول في الرجل يوجد - أو يؤخذ - على
اللوطية: إنه يرجم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد عن يزيد
ابن قيس أن عليا رجم لوطيا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل
يأتي الرجل قال: سنته سنة المرأة.

(40 / 5) تجز رؤوسهما هكذا في الأصل والأصلح رأسيهما وجز الرأس أي حلق الشعر كله حتى لا يبقى منه
شئ.
(41 / 1) الرجل في السر لأنه زنى عن غير قصد وهو لا يدري ولو درى خلال الفعل نفسه فهي التي قصدته
ولم يقصدها.
والمرأة في العلانية: لأنها احتالت لتزني فارتكبت إنما وجرت جرا إلى الاثم من حيث لا يريد.
(42 / 1) أي اقتباسا من عقوبة رب العالمين لقوم لوط في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
- منكسا: أي رأسه إلى الأسفل.
(يتبع بالحجارة: أي يرجم أيضا.
(42 / 4) أي سنة الزنا بالمرأة وهو الرجم.
494

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: يرجم
حصن أو لم يحصن.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: حد
اللوطي حد الزاني، إن كان محصنا فالرجم، وإن كان بكرا فالجلد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: اللوطي
بمنزلة الزاني.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرني سعيد عن قتادة عن الحسن، وعن
أبي معشر عن إبراهيم قالا: اللوطي بمنزلة الزاني.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي
سليمان عن إبراهيم في اللوطي قال: لو كان أحد يرجم مرتين رجم هذا.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
يرجم اللوطي إذا كان محصنا، وإن كان بكرا جلد مائة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، وعن
سفيان عن الشيباني عن الحكم في اللوطي: يضرب دون الحد.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عبيد الله بن
عبد الله بن معمر قال: عليه الرجم، قتله عمل قوم لوط.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد
قال: حرمة الدبر أعظم من حرمة كذا، قال قتادة: نحن نحمله على الرجم.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن أبي حصين أن
عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال: أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة:
رجل عمل عمل قوم لوط.

(42 / 9) أي يجب تشديد عقوبته ورجمه حتى الموت الأكيد سواء كان محصنا أو غير محصن.
(42 / 14) يوم الدار: يوم حوصر في داره في أول الفتنة.
495

(43) في الرجل يقول للرجل: يا لوطي، من قال: لا يحد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن سنان بن
سلمة أنه قال له: نعم الرجل إن كان لوطيا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس أنه كان يقول: عليه حد
إلا أن يقول: تعمل بعمل قوم لوط.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن واضح عن عبيد بن سليمان عن الضحاك
بنحو من قول طاوس.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن شعبة عن أبي خالد الواسطي عن
الشعبي قال: لا أعلم عليه حدا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عروبة عن فرقد
السبخي أن رجلا قال لرجل: يا لوطي، فسأل الحسن ومحمدا فقالا: ليس عليه حد، وقال
الحسن: إلا أن يقول: إنك تعمل بعمل قوم لوط.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة قال: ليس
عليه شئ، وقال أبو هاشم: إذا قال: إنك تنكح فلانا في دبره، قال اجلده الحد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة قال: قال رجل لأبي
الأسود: يا لوطي، فقال: يرحم الله لوطا، ولم يره شيئا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال: يجلد
من فعله ومن رمي به.
(44) من قال: عليه الحد إذا قال: يا لوطي
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: من قذف
به إنسانا جلد، ويبتغي فيه من الشهود كما يبتغي في شهود الزنا.

(43 / 1) ولوطيا هنا تعني اتبع نبي الله لوط وليس المعنى المعروف أي يفعل فعل قوم لوط.
(43 / 2) أي لا حد عليه إلا أن قال ذلك.
(43 / 6) الحد: أي حد القذف.
(43 / 8) وقول أكثر الفقهاء يرجم من فعله.
496

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قذف
الرجل الرجل بعمل قوم لوط أو بالبهيمة جلد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان عن عبد الحميد بن جبير
أن رجلا قال لرجل: يا لوطي، فرفع إلى عمر بن عبد العزيز فجعل يقول: يا لوطي يا
محمدي، قال: فضربه بضعة عشر سوطا، ثم أخرجه من الغد فأكمل له الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن الحسن وعكرمة، قال
الحسن: ليس عليه حد، وقال عكرمة: عليه الحد.
(45) في الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد
ثم يقذفه أيضا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إذا قذف
الرجل أقيم عليه الحد، فإن أعاد عليه القذف فلا حد عليه إلا أن يحدث له قذف آخر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عمر
لما أمر بأبي بكرة وأصحابه فجلدوا، فعاد أبو بكرة فقال: زنى المغيرة، فأراد عمر أن
يجلده، فقال علي: على ما تجلده؟ وهل قال إلا ما قد قال، فتركه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن
فضيل عن إبراهيم في رجل قذف رجلا فجلد، ثم قذفه.
(46) في الرجل يقذف الرجل يكون عليه يمين
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن بعض أصحابه عن الشعبي قال: ليس على
القاذف يمين.

(44 / 2) لأنه قذف بما هو أشد من الزنا.
(44 / 3) وقد ضربه الحد لأنه إنما حاول التهرب من العقوبة بالخلط بين محمدي ولوطي وقد أراد القذف
فعلا في قوله الأول.
(45 / 1) يحدث له قذف آخر: أي قذف بلفظ ومعنى يختلف عن القذف الذي جلد فيه.
(45 / 2) وقد جلد أبو بكرة وأصحابه لأنهم رموا المغيرة بالزنى ولم يتموا عدد الشهود أربعة.
(45 / 3) هكذا في الأصل دون إتمام للأثر.
497

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب أن عمر بن
عبد العزيز حلف رجلا قذف.
(47) في الرجل يعرض للرجل بالفري، ما في ذلك؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق قال: سئل القاسم عن
رجل يقول للرجل: يا ابن الخياط، أو يا ابن الحجام، أو يا ابن الجزار، وليس أبوه
كذلك، فقال القاسم: قد أدركنا وما تقام الحدود إلا في القذف البين أو في النفي البين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك وعبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم
عن سعيد بن المسيب قال: لا حد إلا على من نصب الحد نصبا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم أن رجلين كان بينهما لحاء
فقال أحدهما، ما ولد بالكوفة ولد زنا إلا في الاخر شبه منه، وقال الآخر: لو كشف ما
عند الاخر فاجرة إلا عرفته، فسئل عن ذلك الشعبي فقال: ليس على واحد منهما حد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان
لا يرى في التعريض حدا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: ليس عليه حد
حتى يقول: يا زان، أو يا ابن الزانية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في الرجل يقول للرجل: إن
في ظهرك حد الزنا، قال: إن شاء قال: إنما في ظهرك لموضع، قال: ليس عليه
حد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عوف عن الحسن أنه قال: لا يحد الحد إلا
في القذف المصرح.

(47 / 1) القذف البين أي الواضح لا لبس فيه أي يتهمه أو يتهم أمه أو أهله بالزنا.
النفي البين: الواضح أي يقول له لست ابن فلان.
(47 / 2) نصب الحد: أوجبه على نفسه بالقذف البين.
(47 / 3) لحاء: هجاء متبادل. ليس على واحد منهما حد لأنه قذف غير بين، إذ في حال الأول قد يعني كلامه أنه كثير الزنا وقد
يعني أن الناس تتشابه وهكذا...
498

(48) من كان يرى في التعريض عقوبة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن
المسيب أن رجلا قال لرجل: يا ابن أبي كرانة قال: يضرب الحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن
أمه عمرة قالت: استب رجلان فقال أحدهما: ما أمي بزانية وما أبي بزان، فشاور عمر
القوم فقالوا: مدح أباه وأمه، فقال: لقد كان لهما من المدح غير هذا - فضربه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن الخالد بن أيوب عن معاوية بن قرة
أن رجلا قال لرجل: يا ابن شامة الوذر، فاستعدى عليه عثمان بن عفان، فقال: إنما
عنيت كذا وكذا، فأمر به عثمان فجلد الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال:
في التعريض عقوبة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه قال:
فيه الحد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين أن سمرة
قال: من عرض عرضنا له.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن عوف عن أبي رجاء أن عمر وعثمان كانا
يعاقبان في الهجاء.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يرى
الضرب في التعريض.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن الزهري أنه كان يجلد
الحد في التعريض.

(48 / 1) كرانة في الأصل كرائة وهي اسم، أما الكرانة فقد أثبتت من مصنف عبد الرزاق ولعل المقصود يا
ابن ضارب الصنج لان الكران هو الصنج أو العود، أي أنه يقرض بأصله.
(48 / 3) أي يا ابن الزانية وهي من سباب العرب. والوذر كناية عن المذاكير والكمر والقلف والوذر أيضا
بظر المرأة.
(48 / 8) أي يرى الضرب ما دون الحد.
499

(49) في الأمة والعبد يزنيان
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن
يسار عن ابن أبي ربيعة قال: دعانا عمر في فتيان من فتيان قريش في إماء زنين من رقيق
الامارة فضربناهن خمسين خمسين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن
عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال: إن جاريتي زنت، قال:
اجلدها خمسين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: إذا
اعترف العبد بالزنا جلده سيده خمسين سوطا.
(50) في العبد يشرب الخمر كم يضرب؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن: إذا اعترف
العبد بشرب الخمر جلده سيده أربعين سوطا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مالك بن أنس عن
الزهري قال: بلغني عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يضربون العبد في الخمر ثمانين.
(51) في الرجل يسرق الصبي والمملوك
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن
معروف بن سويد أن قوما كانوا يسرقون رقيق الناس بإفريقية، فقال علي بن رباح: ليس
عليهم قطع، قد كان هذا على عهد عمر بن الخطاب فلم ير عليهم قطعا، وقال: هؤلاء
خلابون.

(49 / 1) لان على الإماء نصف ما على الحرائر من العقاب.
(49 / 3) لكونه يشترك مع الأمة بصفة العبودية يكون حكمه حكمها.
(50 / 1) أي نصف حد الحر.
(50 / 2) باعتبار أن الآية لم تشمل العبد صراحة بتنصيص العقوبة واكتفت بذكر الإماء بينما يجمعه مع
الأحرار الذكورة فيكون حكمه حكمهم.
(51 / 1) خلابون: خداعون، يخلبون عقل العبد ليفر معهم.
500

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن قال: من سرق
صبيا قطع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في
الذي يسرق الصبيان والأعاجم: تقطع يده.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر
ابن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه.
(52) في قليل الخمر، حد أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن حصين عن الشعبي
عن الحارث عن علي قال: يجلد في قليل الخمر وكثيره ثمانين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: في الخمر
قليله وكثيره وإن حسوة فيها الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي
قال: من شرب الخمر قليلا أو كثيرا ضرب حدا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن
شرب رجل من السكر ما بلغ أن يسكر فقد وجب عليه الحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن حصين بن عبد
الرحمن يرفعه إلى عمر قال: من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا ضرب الحد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس
في شئ من الشراب حد حتى يسكر إلا في الخمر.

(51 / 2) لان الصبي لا يدرك فهو لا يخلبه كما يخلب العبد إنما يسرقه سرقة موصوفة ليبيعه كعبد.
(52 / 1) كما حرم قليل ما كان كثيره يسكر.
(52 / 2) حصوة: رشفة.
(52 / 3) لان أمر تحريمه نزل تحريم اجتناب: أي لا يجوز حتى الجلوس في مجلس فيه خمر وكذلك لا يجوز
المساعدة في عصر عنبها ولا يجوز يبعها أو شراءها أو نقلها أو حملها الخ... (52 / 6) أي يضرب في قليلها وكثيرها.
501

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال: يضرب
في الخمر في قليلها أو كثيرها.
(53) النبيذ من رأى فيه حدا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي
عن الحارث عن علي قال: حد النبيذ ثمانون.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن حسان بن مخارق قال:
بلغني أن عمر بن الخطاب سائر رجلا في سفر وكان صائما، فلما أفطر أهوى إلى قربة
لعمر معلقة فيها نبيذ قد خضخضها البعير، فشرب منها فسكر، فضربه عمر الحد، فقال
له: إنما شربت من قربتك، فقال له عمر: إنما جلدناك لسكرك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في السكران
من النبيذ، قال: يضرب ثمانين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن أبي وائل: ليس فيه حد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي عون عن عبد الله بن
شداد عن ابن عباس قال: في السكر من النبيذ ثمانون.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن شقيق العبسي قال: فيه الحد
يضرب ثمانين.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي قال: كان
علي يرزق الناس الطلاء في دنان صغار، فسكر منه رجل فجلده على ثمانين، قال: فشهدوا
عنده أنه سكر من الذي رزقهم، قال: ولم شرب منه حتى سكر؟.

(53 / 1) إن كان النبيذ غير مختمر فهو ليس بخمر لأنه شراب (الجلاب) المعروف اما إن ترك ليتخمر فقد
صار خمرا فيه الحد.
(53 / 2) أي اختمرت بسبب حركتها خلال المسير وحرارة الشمس.
(53 / 5) ولا يسكر من النبيذ إلا المسكر.
(53 / 7) الطلاء هو الدبس وهو إذا خفف بالماء وترك حتى يختمر صار شرابا مسكرا إنما إن شرب كما
هو فليس بخمر إنما هو طعام وحلوى.
دنان: ج دن وهو وعاء من جلد كالزق.
502

(54) في حد الخمر كم هو وكم يضرب شاربه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن عبد الله الداناج عن
حصين أبي ساسان أنه ركب الناس من أهل الكوفة إلى عثمان، فأخبروه بما كان من أمر
الوليد بن عقبة من شرب الخمر، فكلم في ذلك علي، فقال عثمان: دونك ابن عمك فأقم
عليه الحد، فقال: قم يا حسن! فاجلده، فقال: فيم أنت من هذا؟ أول هذا غيرك، قال
بل ضعفت ووهنت وعجزت، قم يا عبد الله بن جعفر! فجعل يجلده ويعد علي حتى بلغ
أربعين، فقال: كف وأمسك، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وكملها
عمر ثمانين، وكل سنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أن عمر ضرب في
الخمر ثمانين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن
عن علي قال: شرب قوم من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان، وقالوا: هي لنا
حلال، وتأولوا هذه الآية (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما
طعموا) قال: وكتب فيهم إلى عمر فكتب أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك،
فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين! نرى أنهم قد كذبوا على
الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله فاضرب رقابهم، وعلي ساكت فقال: ما تقول يا أبا
الحسن فيهم؟ قال: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا جلدتهم ثمانين لشرب الخمر، وإن لم
يتوبوا ضربت رقابهم، قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، فاستتابهم
فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا
أبو أسامة ومحمد بن إبراهيم والزهري عن عبد الرحمن بن الأزهر قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم
بشارب يوم حنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: (قوموا إليه) فضربوه بنعالهم.

(54 / 1) وكل سنة: أي وكل عدد من هذه الاعداد المذكورة سنة أي لا نص يحددها فيجوز فيها الأربعين
ويجوز الثمانين تشديدا وتأديبا.
(54 / 3) سورة المائدة من الآية (93).
(54 / 4) شارب: أي شارب خمر.
503

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن زيد العمي
عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين،
فجعل عمر مكان كل نعل سوطا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عمران بن حدير عن
السميط بن عمير قال: دخل رجل يوم الجمعة المسجد، فصلى أربعا فقال رجل لصاحبه:
رأيت ما رأيت؟ قال: نعم، فأخذاه فأتيا به أبا موسى الأشعري فقالا: إن هذا دخل
المسجد فصلى أربعا فقال: هل غير، فقالا: لا، قال: إن هذه لريبة، قال: ما حملك على ما
صنعت؟ قال: ما شربتها قبل اليوم، فجلده ثمانين.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق
الناجي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر أربعين.
(55) ما يجب على الرجل أن يقام عليه ا لحد؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر قال حدثني عبد الحليم بن
قلاب بن يعلى عن أبيه أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب أو كتب إليه: إنا نؤتى بقوم
قد شربوا الشراب فعلى من نقيم الحد، فقال: استقرئه القرآن وألق رداءه بين أردية، فإن
لم يقرأ القرآن ولم يعرف رداءه فأقم عليه الحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال حدثنا أبو بكر بن
عمرو بن عتبة قال: أراه ذكره عن عمر أنه قال: لا حد إلا فيما خلس العقل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن
عبد الله بن عتبة قال: أراه عن عمر قال: لا حد إلا فيما خلس العقل.

(54 / 5) بنعلين أربعين أي بكل نعل أربعين وإبدال كل ضربة نعل بسوط جعل حد الخمر ثمانين جلدة.
(55 / 1) أي إذا قد سكر فعلا فسينسى ما يحفظ من القرآن أو لا يعرف رداءه لان الخمرة تذهب
بالعقل وهذا لا يكون بشرب الحسوة والرشفة.
(55 / 2) خلس العقل: ذهب به، أي في السكر المذهب للوعي والاتزان.
504

(56) في المسلم يسرق من الذمي الخمر، يقطع أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن سعيد بن سعيد عن عطاء قال: إذا
سرق المسلم من الذمي خمرا قطع، وإذا سرقها من مسلم لم يقطع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن عامر أن شريحا ضمن مسلما
خمرا اهراقها لذمي.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن قال: من
سرق من يهودي أو نصراني أو أخذ من أهل الذمة قطع.
(57) باب في المستكرهة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي عن حجاج عن عبد
الجبار بن وائل عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر
أتي بإماء من إماء الامارة استكرههن غلمان من غلمان الامارة، فضرب الغلمان ولم يضرب
الإماء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع أن رجلا أضاف أهل
بيت، فاستكره منهم امرأة، فرفع ذلك إلى أبي بكر، فضربه ونفاه، ولم يضرب المرأة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي عن حجاج أن حبشيا
استكره امرأة منهم، فأقام عليه عمر بن عبد العزيز الحد وأمكنها من رقبته.

(56 / 1) لأنه إن سرقها من مسلم فإنما ليمنعه من شربها وهذا حسن أما إن سرقها من ذمي فإنما يسرقها
ليشربها.
(56 / 2) أي ضمنه ثمنها.
اهراقها: أراقها أي سكبها على الأرض.
(56 / 3) لأنه يسرق سلعة من قوم يستعملونها ولا حد عندهم عليها.
(57 / 1) لأنها لم تأت الامر بإرادتها.
(57 / 2) غلمان: عبيد شبان.
(57 / 3) أضاف أهل بيت: أنزلهم عنده ضيوفا.
(57 / 4) أمكنها من رقبته: ملكها إياه رقيقا.
505

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري والشعبي والحسن
قالوا: ليس على مستكرهة حد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن أشعث عن الحسن والزهري قالا: ليس
على مستكرهة حد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي حرة عن الحسن قال: استكره عبد
امرأة فوطئها، فاختصما إلى الحسن وهو قاض يومئذ، فضربه الحد وقضى بالعبد للمرأة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن سوار عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا
عن مملوك انتزع جارية، فقالا: عليه الحد، وليس عليه الصداق. (58) ما جاء في السكران يقتل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا قتل
السكران قتل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يقتل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن
سكرانين قتل أحدهما صاحبه، قال: فقتله معاوية.
(59) باب في السكران يسرق، يقطع أم لا؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن برد عن مكحول والزهري قالا:
يجوز طلاق السكران، ويقطع إن سرق.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم سئل عن
السكران يسرق، فقال: إن كان يعرف بالسرقة قبل ذلك فاقطعه وإلا فلا.

(57 / 7) قضى بالعبد للمرأة أي جعله عبدا لها رقيقا.
(57 / 8) انتزع جارية: استكرهها على الجماع.
(58 / 1) وهو هنا قد ارتكب محرمين السكر والقتل.
(59 / 1) إذ لم يلزمه أحد بالسكر فهو قد أتى محرما قادة إلى محرم أو محرمات أكبر وأخطر فهو يتحمل
مسؤولية كل ما يجني.
506

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي في
النشوان: يقطع إن سرق، ويؤخذ لجنايته كلها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري في
السكران: ان أعتق أو طلق جاز عليه، وأقيم عليه الحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إن سرق
قطع، وإن قتل قتل.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما تكلم به
السكران من شئ أقيم عليه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن
سرق قطع.
(60) من قال: الحدود إلى الامام
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن قال: أربعة إلى السلطان:
الزكاة والصلاة والحدود والقضاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن
ابن محيريز قال: الجمعة والحدود والزكاة والفئ إلى السلطان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن عطاء الخراساني
قال: إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمر بن عبد العزيز قال:
السلطان ولي من حارب الدين وإن قتل أخا امرئ أو أباه.

(60 / 1) أي السلطان تجمع عنده الزكاة وتنفق بتوجيهه وهو يقيم صلاة الجمعة والأعياد كما يقيم هو الحدود
فلا يحد أحد بغير علمه وأمره وهو يتولى القضاء بتعيينه القضاة.
(60 / 2) الفئ: غنائم الحرب أي الخمس الذي يؤدى إلى بيت المال.
(60 / 4) أي لا يترك لاحد أن يقتله حتى تثبت عليه التهمة فعلا.
507

(61) في الرجل يقول للرجل: يا شارب خمر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال
لرجل: يا شارب خمر، قال: ليس عليه حد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث في الرجل يقول للرجل: يا
شارب خمر، يا سكران، قال: كان لا يرى عليه حدا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل
يقول للرجل: يا شارب خمر، يا سارق، قال: ليس عليه حد ولكن سياط.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن
موسى قال: سألنا عمر بن عبد العزيز عن رجل قال لرجل: يا شارب خمر، ويا مشرك،
ويا سكران، قلنا: يحد، قال: سبحان الله! ما يحد إلا من قذف مسلما.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل
يقول للرجل: يا شارب خمر، قال: لا يضرب.
(62) في الرجل يلاعن امرأته ثم يكذب نفسه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في رجل لاعن امرأته
ففرق بينهما، ثم أكذب نفسه، قال: يجلد ويلزق به الولد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن
يكذب نفسه، قال: يضرب وهو خاطب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف قال: إذا قذف
الرجل امرأته لا عنها، فإن أكذب نفسه بعد ذلك جلد، ويلزق به الولد، وردت إليه
امرأته.

(61 / 3) أي فيه تعزير لا يبلغ حدا.
(62 / 1) يلزق به الولد: ينسب إليه.
(62 / 2) هو خاطب أي لا يملك رجعتها إن شاءت قبلت به وإن شاءت رفضت.
(62 / 3) أي لان اللعان قد اعتبر طلاقا اعتبر الرجعة عنه رجوعا عن الطلاق لان المتلاعنين يفرق بينهما
دون التلفظ بلفظ الطلاق.
508

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم في الملاعن يكذب
نفسه قال: يجلد الحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن الرجل
يلاعن امرأته ثم أقر بالولد، قال: يضرب الحد ويلزق به الولد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقذف
امرأته، أو ينتفي من ولد امرأته ثم يكذب نفسه، قال: يحد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن شبرمة عن الحارث، وعن
سفيان عن ابن جريج عن عطاء، وعن سفيان عن جابر عن الشعبي في الملاعن يكذب
نفسه، قالوا: يضرب.
(63) في الرجل يلاعن وتأبى المرأة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن محمد بن الزبير عن مكحول
قال: إذا لاعن الرجل وأبت المرأة أن تلاعن رجمت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: تحبس.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن جويبر عن الضحاك في
الرجل يقذف امرأته فتأبى أن تلاعنه، قال: تجلد مائة وترجم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن عيسى الخياط عن الشعبي قال: من وقع
عليه اللعان فأبى أن يحلف أقيم عليه الحد، وقال عيسى: سمعت عند الشعبي يقول: يجبران
على اللعان ويحسبان حتى يتلاعنا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيي بن يمان عن سفيان عن مطرف وجابر عن
الشعبي، وعن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء قالوا: إذا درئ في اللعان ألزق به الولد.

(62 / 4) لأنه قذفها ودرأ عن نفسه الحد بالملاعنة وتكذيبه لنفسه قد أزال مانع جلده بسبب القذف.
(62 / 6) الانتفاء من الولد قذف لا يمنع حده إلا الملاعنة.
(63 / 1) أي أن رفضها الملاعنة اقرار منها بما اتهمها به.
(63 / 2) أي تحبس حتى تقر أو تلاعن.
(63 / 4) أي قاذف امرأته وامرأته.
(63 / 5) إذا درئ في اللعان أي إذا أكذب الملاعن نفسه أو رفض قاذف زوجته أن يلاعن.
509

(64) في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يلاعن
امرأته ثم يقذفها، يضرب، وقال عامر: لا يضرب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا
عن الرجل يلاعن امرأته ثم تلد فيقول: ليس هذا مني، قالا: يضرب، وقد أكذب نفسه،
قال: لا يحد، قد باء بلعنة الله في كتاب الله.
(65) في المحدود يقذف امرأته
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا
قذف المجلود امرأته جلد، ولا لعان بينهما، قال: وسألت الحسن وعامرا فقالا: يلاعن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن منصور وحماد عن
إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته وقد كان جلد الحد جلد ولا يلاعن لأنها لا تجوز
شهادته.
(66) في الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن
إبراهيم قال: إذا أكذب الرجل نفسه قبل ما بقي من ملاعنتها شئ جلد وهي امرأته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.

(64 / 1) يضرب باعتبار أنه ما دام قد لاعنها فقد صارت غريبة عنه.
لا يضرب: باعتبار أن القذف والملاعنة عمل واحد فهو عندما ما لاعنها قد قذفها.
(64 / 2) من خلال معنى الأثر وقوله قد باء بلعنة الله يعني أنه قد تراجع عن ملاعنة أي أنه قال هذا الولد
مني، أما قوله هذا الولد ليس مني فهو انتفاء من ولد امرأة لاعنها وهو إصرار منه على ما اتهمها
به.
(65 / 1) يجلد لأنه قذف جديد ويلاعن لأنه قاذف لامرأة فإن بقي معها فهو ديوث إن صدق في قذفه.
(65 / 2) لا تجوز شهادته: لان من جلد حدا لم يعد عدلا.
(66 / 1) أي إن أكذب نفسه قبل أن يتم أيمانه الخمسة في اللعان اعتبر قوله قذفا فيه الحد.
510

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا أكذب
نفسه قبل أن تنقضي الملاعنة جلد وهي امرأته، وإن أكذب نفسه بعد الملاعنة فلا شئ.
(67) في قاذف الملاعنة أو ابنها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن بيان عن الشعبي قال: من قذف ابن
الملاعنة أو قذف أمه ضرب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم، وعن ليث عن مجاهد
وطاوس في الرجل يقول لابن الملاعنة يا ابن الزانية أو قذف أمه ضرب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم، وعن ليث عن مجاهد،
وعن جابر وابن سالم عن عامر قالوا: من قذف ابن الملاعنة جلد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد وطاوس في الرجل
يقول لابن الملاعنة: يا ابن الزانية، قالا: يجلد ثمانين.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن نافع عن
ابن عمر قال: من قذف ابن الملاعنة جلد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران عن عكرمة قال: من قال
لابن الملاعنة: يا ابن الهنة، جلد الحد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر قال: إذا قيل
لابن الملاعنة: لست بابن فلان الذي لاعن أمك، قال: يجلد الذي يقول له ذلك.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن
عباس قال: من رمى ابن الملاعنة أو أمه جلد.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال: يضرب
قاذف ابن الملاعنة.

(67 / 1) لأنها بملاعنتها قد نفت عن نفسها تهمة الزنا فلا يجوز قذفها بما لم تثبت إدانتها به.
(67 / 6) الهنة مؤنث الهن وهو كناية عن شئ لا تذكره باسمه عن كل اسم جنس أو هو الشئ تستفحش
ذكره أو الفرج.
511

(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن قذفها انسان
جلد قاذفها.
(68) في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم في
الأمة تكون تحت الحر فيقذفها، قال: لا يضرب الحد ولا يلاعن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مطرف عن عامر في الأمة تكون
تحت الحر فيقذفها قال: لا حد عليها ولا لعان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس ومجاهد، والحكم عن
إبراهيم والشعبي في الرجل يكون تحته الأمة فيقذفها، قالوا: ليس بينهما تلاعن، وليس على
قاذفها حد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد في العبد تكون
تحته الحرة فيقذفها، قالا: ليس بينهما ملاعنة، ويجلد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في اليهودية
تلاعن المسلم، قال: لا، ولا العبد الحرة، ولكن يجلد العبد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن
الحكم وعامر في المملوك تكون له امرأة حرة، فتجئ بولد فينتفي منه، قال: يضرب ولا
لعان بينهما، ويلزق به الولد، وقال عامر والحكم في الحر تحته الأمة، فجاءت بولد فانتفى
منه، قال: ليس بينهما لعان، ويلزق به الولد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد إذا كان
تحته الحرة أنه إذا قذفها جلد، ولا يلاعن، وإذا كان حر تحته أمة فقذفها فإنه لا يجلد
ولا يلاعن، وإذا كان عبد تحته أمة فقذفها فإنه يحد ولا يلاعن.

(68 / 2) لا حد عليها هكذا في الأصل، والأرجح انها لا حد عليه.
(68 / 7) أي لا يكون اللعان إلا بين حرين.
512

(69) في رجل طلق امرأته فوجد يغشاها
وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في أربعة
شهدوا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا، فأنكر وأقر بغشيان المرأة، فقال: لا حد عليه لأنه
مخاصم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد
وهو قول قتادة انهما قالا: يفرق بشهادة اثنين وثلاثة، ويرجم بشهادة أربعة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد قال: نبأوا عن سعيد بن أبي
ذئب عن عمر قال: يفرق بينهما بشهادة اثنين أو ثلاثة، ويرجم بشهادة أربعة وأكثر، فإن
عاد رجم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أنه سئل عن رجل
شهد عليه شهود أنه طلق امرأته ثلاثا، فجحد ذلك وإن كان يغشاها، قال: فقال: يدرأ
عنه الحد لانكاره.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل
طلق امرأته فأشهد شاهدين، ثم قدم القرية التي بها المرأة، فغشيها وأقر بأن قد أصابها،
وأنكر أن يكون قد طلقها، فقال عطاء تجوز شهادتهما، ويفرق بينهما، ولا يحد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن رجلا طلق امرأته
ثلاثا، ثم جعل يغشاها بعد ذلك، فسئل عن ذلك عمار، فقال عمار، لئن قدرت على هذا
لأرجمنه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن
عمار بنحوه.

(69 / 2) لان شهادة اثنين تكفي لاثبات طلاقه منها.
وشهادة أربعة تثبت زناه بها واستحقاقه الرجم.
(69 / 5) لا يحد لان الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة.
(69 / 6) لأنها لا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره صحيحا كاملا ثم يطلقها.
513

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد وعبد الرحمن عن جرير بن حازم عن عيسى بن
عاصم قال: خرج قوم في سفر، فمروا برجل فنزلوا به، فطلق امرأته ثلاثا، فمضى القوم
في سفرهم، ثم عادوا فوجدوه معها، فقدموه إلى شريح فقالوا: إن هذا طلق امرأته ثلاثا
ووجدناه معها، فأنكر، فقال: تشهدون أنه زان، فأعادوا عليه، ففرق بينهما، ولم يحدهما،
وأجاز شهادتهم.
(70) في الرجل يقول للرجل: زعم فلان أنك زان
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن في
الرجل يقول للرجل: أخبرني فلان أنك زنيت، قال: ليس عليه حد لأنه أضافه إلى غيره.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن بعض أصحابه عن الشعبي أن رجلا قال
لرجل: زعم فلان أنك زان، قال: إن جاء بالبينة وإلا ضرب الحد.
(71) في درء الحدود بالشبهات
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحارث عن إبراهيم قال: قال
عمر بن الخطاب: لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن
شعيب عن أبيه أن معاذا وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر قالوا: إذا اشتبه عليك الحد
فادرأه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق
ابن شهاب أن امرأة زنت فقال عمر: أراها كانت تصلي من الليل فخشعت فركعت
فسجدت، فأتاها غاو من الغواة فتحتمها، فأرسل عمر إليها فقالت كما قال عمر، فخلى
سبيلها.

(70 / 2) البينة التي تثبت الزنا أو تثبت نسبة القول إلى قائله.
(71 / 1) لان الانسان في الاسلام برئ حتى تثبت إدانته وما دام في الامر شبهة فلا إثبات.
(71 / 2) لأنك إن تركت إقامة حد، فهذا خير من ظلم انسان دون إثبات كاف لإقامة الحد عليه ولقول
الرسول صلى الله عليه وسلم: (ادرأوا الحدود بالشبهات).
(71 / 3) تحتمها: جاءها من خلفها فواقعها دون أن يمكنها من الافلات.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه أنه كان في بني إسرائيل رجال يكلمون دون أن
يكونوا أنبياء، فإن كان في المسلمين منهم فعمر.
514

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا
يقولون، ادرأوا الحدود عن عباد الله ما استطعتم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن الزهري قال: ادفعوا
الحدود بكل شبهة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله
قال: أدرأوا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: قال
عمر: اطردوا المعترفين.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: قال
أبو موسى: أوتيت وأنا باليمن امرأة حبلى فسألتها فقالت: ما تسأل عن امرأة حبلى ثيب
من غير بعل، أما والله ما خاللت خليلا ولا خادنت خدنا منذ أسلمت، ولكن بينا أنا
نائمة بفناء بيتي والله ما أيقظني إلا رجل رفعني وألقى في بطني مثل الشهاب، ثم نظرت
إليه مقفي ما أدري من هو من خلق الله، فكتبت فيها إلى عمر، فكتب عمر: ائتني بها
وبناس من قومها، قال: فوافيناه بالموسم فقال شبه الغضبان: لعلك قد سبقتني بشئ من
أمر امرأة؟ قال: قلت: لا، وهي معي وناس من قومها. فسألها فأخبرته كما أخبرتني، ثم
سأل قومها فأثنوا خيرا، قال: فقال عمر: شابة تهامية قد نومت، قد كان يفعل قمارها
وكساها، وأوصى بها قومها خيرا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن
النزال بن سبرة قال: بينما نحن بمنى مع عمر إذا امرأة ضخمة على حمارة تبكي قد كاد
الناس أن يقتلوها من الزحام، يقولون: زنيت، فلما انتهت إلى عمر قال: ما يبكيك؟ أن
امرأة ربما استكرهت، فقالت: كنا امرأة ثقيلة الرأس، وكان الله يرزقني من صلاة
الليل، فصليت ليلة ثم نمت، فوالله ما أيقظني إلا الرجل قد ركبني، فرأيت إليه مقفيا ما
أدري من هو من خلق الله، فقال عمر: لو قتلت هذه خشيت على الأخشبين النار، ثم
كتب إلى الأمصار ألا تقتل نفس دونه.

(71 / 8) الخليل هو الصاحب. والخدن هو العشيق بالأجر.
(71 / 9) الأخشبين: جبلي مكة.
515

(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد البصري عن الزهري عن
عروة عن عائشة قالت: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإذا وجدتم للمسلم مخرجا
فخلوا سبيله، فإن الامام إذا أخطأ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.
(72) من قال: لا حد على من أتى بهيمة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش وأبو الأحوص عن عاصم عن أبي رزين
عن ابن عباس قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم فيمن أتى بهيمة قال:
يجلد ولا يبلغ به الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء في الذي يأتي
البهيمة، قال: يعزر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ليس على
من أتى بهيمة حد، ولا على من رمى بها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال: قال عمر: ليس على من أتى بهيمة حد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: من أتى بهيمة فلا
حد عليه.
(73) من قال: على من أتى البهيمة حد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن بديل عن جابر بن زيد
أنه قال: إذا أتى الرجل البهمية أقيم عليه الحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن أبي

(72 / 1) لأنه أتى أمرا تعافه النفس، ومن قال بهذا نفى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل البهيمة والفاعل
بها.
(72 / 4) لان الرمي بالبهيمة باعتبار من نفى الحد على فاعل ذلك جعلها في مرتبة أقل من الزنا.
(73 / 1) أي إذا كان بكرا جلد وإن كان محصنا رجم.
516

علي الرحبي عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي عن رجل أتى بهيمة، قال: إن كان
محصنا رجم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ابن أبي فروة عن بكر بن عبد الله بن
الأشج عن سليمان بن يسار أنه كان يقيم عليه الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن فيمن يأتي
البهيمة والغلام، قال: عليه الحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
إذا وقع الرجل بالبهيمة جلد الحد تاما، ومن رمى امرءا بالبهيمة فعليه الحد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن يزيد عن مسروق في الذي
يأتي البهيمة قال: إذا فعل بها، قال: ذبحت.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود قال: قال مسروق: يرجم
وترجم بالحجارة التي رجم بها، ويعفى أثره - يعني في الذي يأتي البهيمة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن الحكم قال: من أتى البهيمة أقيم
عليه الحد.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: من
أتى بهيمة لم تقم له قيامة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الذي يأتي
البهيمة قال: عليه أدنى الحدين أحصن أم لم يحصن.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن
داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اقتلوا الفاعل بالبهيمة
والبهيمة).

(73 / 4) يأتي الغلام: أي يعمل بعمل قوم لوط.
(73 / 5) عليه الحد باعتبار وجوب الحد على من قام بالفعل.
(73 / 7) ترجم أي الدابة.
يعفى أثره: أي يدفن حيث لا يعرف قبره.
(73 / 9) أي صار في عداد البهائم.
(73 / 11) لأنه جعل نفسه في مرتبة أدنى من مرتبة الانسان وصار كالبهيمة التي واقعها.
517

(74) في الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير
قال: سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين، فوقع عليها أحدهما، قال: ليس عليها
حد، هو خائن يقوم عليه قيمتها ويأخذها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في جارية
كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما، قال: يضرب تسعة وتسعين سوطا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عبدة عن شريح أنه درأ عنه
الحد وضمنه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الأمة تكون
بين الشركاء فيقع عليها أحدهم، قال: يضرب مائة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن مكحول في جارية
بين ثلاثة وقع عليها أحدهم، قال: عليه أدنى الحدين مائة وعليه ثلثا ثمنها عقرها وثلثي
قيمة الولد إن كان.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال: يعزر ويقوم عليه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: بلغنا أن
عمر بن عبد العزيز أتي بجارية كانت بين رجلين، فوطئها أحدهما، واستشار فيها سعيد بن
المسيب وعروة بن الزبير فقالا: نرى أن يجلد دون الحد ويقيمونها قيمة فيدفع إلى شريكه
نصف القيمة.
- (8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس في رجل يقطع على جارية بينه وبين
شريكه، قال: تقوم عليه.

(74 / 1) بين رجلين: أي يمتلك كل منهم جزءا منها فهي ملك مشترك.
تقوم عليه قيمتها: تقدر قيمتها فيدفع ثمن حصة شريكه بها.
(74 / 2) وإنما انقص السوط للشبهة.
(74 / 3) لأنه واقعها في شبهة ملك لها.
(74 / 6) يقوم عليه أي قيمتها فيدفع لشركائه ويأخذها.
518

(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مغيرة عن إبراهيم في جارية كانت
بين رجلين فوقع عليها أحدهما فحملت، قال: تقوم عليه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن
طاوس في الجارية تكون بين الرجلين فيطأها أحدهما، قال: عليه العقر بالحصة.
(75) في الرجل يطأ الجارية من الفئ
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم أنه قال في
رجل وطئ جارية من الفئ، قال: ليس عليه حد، له فيها نصيب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال:
ليس عليه حد إذا كان له فيها نصيب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن بكر بن داود أن عليا
أقام على رجل وقع على جارية من الخمس الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: إذا كان
له في الفئ عذر، ويقوم عليه، وكذلك في جارية بينه وبين رجلين.
(76) الرجل يقع على جارية امرأته
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم أن رجلا وقع
بجارية امرأته، فأتت امرأته النعمان بن بشير فأخبرته، فقال: أما إن عندي في ذلك خبر
شاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت أذنت له جلدته مائة وإن كنت لم تأذني له رجمته.

(74 / 10) العقر: هنا قيمتها لان سداده لكامل قيمتها يعطيه الحق بوطئها والعقر عادة المهر إذ به تحل
الفروج.
(75 / 3) لأنها ما دامت في الخمس فإن حصته منها كحصة سائر المسلمين وربما لم تكن من نصيبه فلا شهبة
في تحريم وطئه لها.
(75 / 4) أي إذا كان من ذوي الأعطيات أو له حصة معلومة من هذا الفئ أي مال الخمس التي هي منه.
(76 / 1) شاف في الأصل تنوينها كان بإضافة النون مباشرة هكذا شافن.
519

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال: جاءت امرأة
إلى علي فقالت: إن زوجي وقع على وليدتي، فقال: إن تكوني صادقة رجمناه، وإن تكوني
كاذبة جلدناك، ثم تصبرت الناس حتى اختلطوا، فذهبت المرأة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن مبارك بن عمارة
قال: جاءت امرأة إلى علي فقالت: يا ويلها! إن زوجها وقع على جاريتها، فقال: إن
كنت صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة جلدناك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول قال: قال عمر:
لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا فعلت وفعلت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين كانا
إذا سئلا عن الرجل يقع على جارية امرأته يتلوان هذه الآية، (والذين هم لفروجهم
حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بشر بن سليمان قال سمعت إبراهيم يقول:
يعزر ولا حد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن معبد وعبيد ابني
حمران عن ابن مسعود أنه ضربه دون الحد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال: قال علقمة: ما أبالي وقعت
على جارية امرأتي أو جارية عوسجة: رجل من الحي.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة في
رجل يأتي جارية امرأته أنه قال: ما أبالي أتيتها أو جارية من الطريق.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: عليه الحد.

(76 / 2) ذهبت لأنها إنما جاءت تدفعها الغيرة فلما رأت أن غيرتها فيها هلاك زوجها الذي تعمل على
استعادة حبه لها تراجعت عن اتهامها وربما كانت قد وهبتها له دون شهود.
(76 / 3) أي من وقع على جارية لا يملكها أقيم عليه الحد وإن كانت ملكا لزوجته ولو كان هو قد وهبها
لزوجته فقد خرجت من ملكه.
(76 / 5) سورة المؤمنين الآيتان (5 - 6).
(76 / 7) لان أملاك وأموال الرجل وامرأته مختلطة عادة.
(76 / 8) أي أنه إن فعل فقد وقع على جارية ليست في ملك يمينه.
520

(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عامر عن سالم عن ابن عمر
قال: قال عمر: لو أتيت برجل وقع على جارية امرأته لرجمته.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي عروبة عن
أياس بن معاوية عن نافع قال: جاءت جارية إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين! إن المغيرة
يطأني، وإن امرأته تدعوني زانية، فإن كنت لها فإنها عن غشياني، وإن كنت له فإنه
امرأته عن قذفي، فأرسل إلى المغيرة فقال: تطأ هذه الجارية؟ قال: نعم، قال: من أين؟
قال: وهبتها لي امرأتي، قال: والله لئن لم تكن وهبتها لك لترجع إلى أهلك مرجوما، ثم
[....] وقال: انطلقا إلى امرأة المغيرة فأعلماها: لئن لم تكوني وهبتها لنرجمنه، قال:
فأتياها فأخبراها فقالت: يا لهفاه! أتريد أن يرجم بعلي لاها الله إذا لقد وهبتها له، قال:
فخلى عنه.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة قال: أتى رجل ابن مسعود
فقال: إني وقعت على جارية امرأتي، فقال: قد ستر الله عليك فاستر، فبلغ ذلك عليا
فقال: لو أتاني الذي أتى ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة.
(77) من قال: ليس في جارية امرأته حد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن الهيثم بن بدر عن
حرقوص عن علي أن رجلا وقع على جارية امرأته فدرأ عنه الحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله أنه جاء إليه
رجل فقال: إني وقعت على جارية امرأتي، فقال: أتق الله ولا تعد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي
عن عقبة بن حيان عن عبد الله قال: لا حد عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن الشيباني عن
الشعبي عن عامر بن مطر عن عبد الله في الرجل يقع على جارية امرأته، قال: إن استكرهها
فهي حرة، وعليه مثلها لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها لسيدتها.

(76 / 12) فراغ في الأصل، وربما كان فيه ثم التفت إلى رجلين عنده وقال...
(76 / 13) لرضخت رأسه بالحجارة أي لرجمته لأنه محصن.
(77 / 4) إن استكرهها فهي حرة: أي أن عقرها حريتها.
521

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن جرير عن قيس عن عطاء
قال: لا حد عليه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن هشام عن الحسن عن سلمة بن محبق
أن رجلا وقع على جارية امرأته، فدرأ عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحد.
(78) في المرأة تزوج في عدتها أعليها حد؟
(1) حدثنا محمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن امرأة
تزوجت في عدتها فضربها عمر تعزيرا دون الحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: قلت لسعيد بن
المسيب: إن تزوجها في عدتها عمدا؟ قال: يقام عليها الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن مروان جلدهما
أربعين أربعين، وفرق بينهما، فقال له قبيصة بن ذؤيب: لو خففت فجلد تهما عشرين
عشرين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعن حماد
عن إبراهيم في امرأة نكحت في عدتها، قالا: ليس عليها حد.
(79) من كان لا يرى على أهل الكتاب حدا
في زنا ولا شرب خمر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم قال: لا يقام على
أهل الكتاب حد في شرب خمر ولا زنا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس
قال: ليس على أهل الكتاب حد.

(78 / 1) ضربها دون الحد لأنه شبهة زنا.
(78 / 2) يقام عليها الحد: لأنها هي التي تعرف انقضاء عدتها من عدمه.
(78 / 3) يفرق بينهما ويكون خاطبا من الخطاب.
(79 / 1) يقام عليها حكم دينهم إن كان الامر فيما بينهم.
522

(80) في الرجل يقع على جاريته ولها زوج
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن
رجاء عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا وقع على جاريته ولها زوج، فضربه عمر بن الخطاب
مائة نكالا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جامع عن زيد بن أسلم قال: أوتي عمر
برجل وقع على أمته وقد زوجها، فضربه ضربا ولم يبلغ به الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا وقع
الرجل على أمته ولها زوج فإنه يجلد مائة أحصن أم لم يحصن، فإن حملت فالولد للفراش.
(81) في الرجل يسرق من بيت المال، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا عن الرجل يسرق
من بيت المال، قال: يقطع، وقال الحكم: لا يقطع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن رجلا سرق من
بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فكتب عمر إلى سعد: ليس عليه قطع، له فيه
نصيب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم يسرق من بيت
المال، قال: ليس عليه قطع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المسيب في الرجل يسرق من المغنم، قال: ليس عليه حد إذا كان له فيه نصيب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: إذا سرق
الرجل من الغنيمة وله فيها شئ لم يقطع، فإن سرق منها وليس له فيها نصيب قطع.

(80 / 1) لأنها واضحة الحرمة بوجود الزوج فلا شبهة تدرأ عنه الحد.
(81 / 2) لا يقطع أي يعاقب بما دون ذلك.
(81 / 4) لا حد في غل إذ هو خائن غنم شيئا فلم يجعله في المغانم.
- أما إذا لم يكن له فيه نصيب فيقطع.
523

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سماك عن أبي عبيد بن الأبرص أن عليا
كان يقسم سلاحا في الرحبة، فأخذ رجل مغفرا فالتحف عليه فوجده رجل، فأتى به عليا
فلم يقطعه، وقال: له فيه شرك.
(82) في العبد يسرق من مولاه، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن
عبد الله بن عمرو بن الحضرمي قال: أتيت عمر بغلام لي فقلت: اقطعه، قال: وماله؟
قلت: سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهما، قال عمر: غلامكم سرق متاعكم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن
عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال: غلامي سرق قبائي فأقطعه؟
قال عبد الله: لا، مالك بعضه من بعض.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد به هارون عن حجاج عن الحكم أن عليا قال:
إذا سرق عبدي من مالي لم أقطعه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال: كان
عبد الله بن الزبير يلي صدقة الزبير، وكانت في بيت لا يدخله أحد غيره وغير جارية له،
ففقد شيئا من المال، فقال للجارية: ما كان يدخل هذا البيت غيري وغيرك، فمن أخذ
هذا المال؟ فأقرت الجارية، فقال لي: يا سعيد! انطلق بها فاقطع يدها، فإن المال لو كان
لي لم يكن عليها قطع.
(83) في الرجل يأتي جارية أمه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا والحكم عن الرجل
يقع على جارية أمه، قالا: عليه الحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: ليس عليه حد.

(81 / 6) الرحبة: الساحة أمام المسجد، وفي الأصل الرحية وهو تصحيف واضح.
(82 / 1) غلام لي: عبد رقيق ويقال غلامي إذا كان صغيرا أو فتاي أدبا وتركا للفظ العبودية، لان
العبودية الحق لله وحده.
- غلامكم سرق مالكم: أي هو مالكم وقد سرق مالكم.
524

(84) في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قل: لا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر عن يزيد بن
أبي كبشة أن أبا الدرداء أتي بامرأة قد سرقت، فقال لها: سلامة! أسرقت؟ قولي: لا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن مولى لأبي مسعود عن أبي
مسعود قال: أتي برجل سرق، فقال: أسرقت؟ قل: وجدته، قال: وجدته، فخلى سبيله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن
سليمان الناجي عن أبي المتوكل أن أبا هريرة أتي بسارق وهو يومئذ أمير، فقال: أسرقت،
أسرقت، قل: لا. قل: لا - مرتين أو ثلاثا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد
الرحمن بن ثوبان أن رجلا سرق شملة، فأتي بن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! هذا
سرق شملة، فقال: (ما أخاله سرق).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن غالب
أبي الهذيل قال: سمعت سبيعا أبا سالم يقول: شهدت الحسن بن علي وأتي برجل أقر
بسرقة، فقال له الحسن: لعلك اختلست، لكي يقول: لا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد
قال: أتي عمر بسارق قد اعترف، فقال عمر: إني لأرى يد رجل ما هي بيد سارق، قال
الرجل: والله ما أنا بسارق، فأرسله عمر ولم يقطعه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء يقول: كان
من مضى يؤتى بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا ولا أعلم إلا سمى أبا بكر وعمر.

(84 / 1) أي كي يدرأ عنها الحد ويستتيبها.
(84 / 4) ما أخاله سرق: أي ما أظنه سرق، والقصد أنه يوحى إليه بالنفي كي يقول لا فيدرأ عنه الحد
بالشبهة ويستتيبه.
(84 / 6) وفي هذا استتابة له ومن خلال هذا الحوار يعرف إن كان سارقا بالفعل أم أن الحاجة قد دفعته
لفعل ندم عليه.
(84 / 7) أي إن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه ولا يذكر أسماء سواهما.
525

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون قال: حدثني مسكين
رجل من أهلي، قال: شهدت عليا أتي برجل وامرأة وجدا في خربة، فقال له علي:
أقربتها؟ فجعل أصحاب علي يقولوا ن له: قل: لا، فقال: لا، فخلى سبيله.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: (لعلك قبلت أو لمست أو باشرت)؟.
(85) في الرجل يسرق التمر والطعام
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد بن يحيى بن
حبان عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا قطع في ثمر ولا كثر).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده قال: ليس في شئ من الحيوان قطع حتى يأوي المراح، وليس في شئ من الثمار
قطع حتى يأوي الجرين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر،
قال: ليس في شئ من الثمار قطع إلا ما أوى الجرين، وليس في شئ من الماشية قطع إلا
فيما أوى المراح.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن معمر قال: قال
يحيى بن أبي كثير، قال: قال عمر: لا يقطع في عذق ولا في عام سنة.

(84 / 8) أقربتها: أي أواقعتها.
(84 / 9) أي كأنه يرده عن اعترافه ليدرأ عنه الحد ويستتيبه.
باشرت: هممت بالجماع ولم تفعل.
(85 / 1) أي لا قطع في طعام ولا يعد سرقة إنما يأخذ ليأكل ويرد عنه الجوع.
والكثر: جمار النخيل والجمار لب النخلة الصغيرة.
(85 / 2) حتى يأوي: أي لا قطع في التمر أو الكثر ما دام في شجرته أو في الحقل والمرعى.
المراح: مكان مبيت الانعام وهو مسور عادة.
والجرين: مستودع الحبوب والتمار أو غرفة المؤونة في الدار.
(85 / 4) عذق: عرق نخل يحمل الثمار.
عام سنة: عام قحط أي في زمن المجاعة.
526

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم والسري بن يحيى عن
الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل سرق طعاما، فلم يقطعه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث بن عبد الملك وعمرو عن الحسن
أن النبي عليه السلام أتي برجل سرق طعاما، فلم يقطعه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل يسرق
الطعام أو الحمار من الصحراء، فقال: ليس عليه قطع.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم
قال: قطع عمر بن عبد العزيز في مد أو أمداد من طعام.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن كثير عن ابن
زاهر عن حصين بن جرير قال: سمعت عمر يقول: لا قطع في عذق ولا في عام سنة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: ليس
في الثمرة قطع، ولا في الماشية الراعية، ولكن فيها نكال وتضيف الغرم، فإذا آواه المراح
أو الجرين يقطع إذا سرق قدر ربع دينار.
(86) في الرجل تقطع، من قال: يترك العقب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن حكم بن
حكيم بن عباد بن حنيف عن النعمان بن مرة الزرقي أن عليا قطع سارقا من الحفر حفر
القدم.

(85 / 7) أي هو لا يسرقه وإنما يأخذ ليأكل وأخذ الشئ للأكل من مكان غير محروس أو غير معد للحفظ
لا يسمى سرقة لأنه لو سمي سرقة لوجب فيه القطع. ومتى صار في الحفظ وجب أن يسأله من
أصحابه.
(85 / 8) وإنما كان القطع فيها لأنها أخذت من مكان حفظها.
(85 / 10) نكال: ضرب للتأديب وإن كان شيئا قليلا للأكل أعطي من بيت المال ما يشبعه ويشبع أهله أو ما
يقدر الامام على إعطائه من بيت المال في سنة المجاعة.
(86 / 1) حفر القدم: أوله أي يترك عقب القدم يستند إليه ويسير.
527

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل الحنفي عن أم رزين قال:
سمعت ابن عباس يقول: أيعجز أمراؤنا هؤلاء أن يقطعوا كما قطع هذا الأعرابي - يعني
نجدة - فلقد قطع فما أخطأ، يقطع الرجل ويذر عاقبها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم وعبد الرحيم بن سليمان بن عبد لملك
عن عطاء قال: سئل عن القطع، قال: أما الرجل فيترك له عقبه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن علاء بن عبد الكريم عن أبي جعفر قال:
الرجل يقطع من وسط القدم عن مفصل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العلاء عن أبي جعفر بنحوه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن عمرو بن دينار
عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قطع اليد من المفصل، وقطع على القدم، وأشار عمرو إلى
شطرها.
(87) ما قالوا: من أين تقطع؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ميسرة بن معبد اللخمي قال: سمعت
عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن حياة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا من المفصل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سمرة بن عبد الرحمن قال: رأيت بالحيرة
مقطوعا من المفصل فقلت: من قطعك؟ قال: قطعني الرجل الصالح علي: أما إنه لم
يظلمني.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن
عكرمة أن عمر قطع اليد من المفصل.

(86 / 2) عاقب القدم: عقبها.
(86 / 4) أي يترك العقب ومؤخر القدم كي لا يصير الرجل عالة أو غير قادر على طلب معاشه فيرجع إما
إلى السرقة أو إلى تكفف أيدي الناس.
(87 / 1) من المفصل: أي مفصل المشط ويترك له مؤخر قدمه.
528

(88) حسم يد السارق
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ميسرة بن معبد اللخمي قال سمعت
سفيان عن يزيد بن خصيفة عن أبي ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل ثم حسمه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد
الرحمن مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن أبي سفيان أن ابن
الزبير أتي بسارق فقطعه، فقال له أبان بن عثمان: أحسم! فقال له: إنك به لرحيم، قال:
لا، ولكنه من السنة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: من السنة
حسم السارق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبجر عن
سلمة بن كهيل عن حجية أن عليا كان يقطع اللصوص ويحسمهم ويحبسهم ويداويهم، فإذا
برأوا قال: ارفعوا أيديكم، فيرفعونها كأنها أيور الحمر، يقولون: من قطعكم، فيقولون:
علي، فيقولون: ولم؟ فيقولون: إنا سرقنا، فيقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، واذهبوا.
(89) الرجل يسرق الطير أو البازي، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد عن
يزيد بن خصيفة قال: أتى عمر بن عبد العزيز برجل سرق طيرا، فاستفتى في ذلك السائب
ابن يزيد، فقال: ما رأيت أحدا قطع في الطير، وما عليه في ذلك قطع، فتركه عمر بن
عبد العزيز ولم يقطعه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن يسار قال:
أتي عمر بن عبد العزيز في رجل سرق دجاجة، فأراد أن يقطعه، فقال له أبو سلمة بن
عبد الرحمن: قال عثمان: لا قطع في الطير.

(88 / 1) الحسم: أي موضع القطع بالنار لمنع النزف أو بالزيت الحار أي لم يترك الجرح مفتوحا كي يذهب
إلى أهله فيحسموه إذ ربما أدى ذلك إلى وفاته نزفا.
(88 / 5) أي كان يجعل حسمهم ومداواتهم ونفقتهم حتى يشفوا على بيت المال.
529

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن رجل عن علي أنه كان لا يقطع
في الطير.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج: سمعت بعض من
أرضى يقول: لا قطع في باز سرق وإن كان ثمنه دينارا فأكثر من ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
قال: كان يقوله.
(90) ما جاء في النباش يؤخذ، ما حده؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري قال: أتي
مروان بن الحكم بقوم يختفون القبور - يعني ينبشون - فضربهم ونفاهم وأصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم متوافرون.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري قال: أخذ نباش في
زمان معاوية زمان كان مروان على المدينة، فسأل من كان بحضرته من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالمدينة والفقهاء، فلم يجدوا أحدا قطعه، قال: فأجمع رأيهم على أن يضربه ويطاف
به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر قال: بلغني أن عمر بن
عبد العزيز قطع
نبا شا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم
والشعبي قالا: يقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق أحيائنا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء في النباش
قال هو بمنزلة السارق، يقطع.

(89 / 4) بعض من أرضى: بعض من أرى عدالته.
(90 / 1) أي ينبشونها كي يسرقوا أكفان الموتى ويبيعونها قماشا.
(90 / 2) يطاف به: يشهر به.
(90 / 3) أي قطع يده كما تقطع يد السارق أي أنه يعتبر سارقا.
(90 / 4) وسارق الميت أشد إثما من سارق الحي. وإن كسر عظما من الميت اقتيد منه وأدى دية ما كسر.
530

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث قال: سألت الحسن عن النباش، قال:
يقطع، وسألت الشعبي فقال: يقطع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم في
النباش، قال: يقطع.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد وأصحابه قالوا: يقطع
النباش لأنه قد دخل على الميت بيته.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن شيخ عن مكحول قال: لا يقطع إلا أن
يكون للقبر باب.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار
عن عبد الله بن مرة قال: النباش لص فاقطعه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج أن
مسروقا وإبراهيم النخعي والشعبي وزاذان وأبا زرعة بن عمرو بن جرير كانوا يقولون في
النباش: يقطع.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شيخ لقيته بمنى عن روح بن القاسم عن مطرف عن
عكرمة عن ابن عباس قال: ليس على النباش قطع، وعليه شيبه بالقطع.
(91) ما جاء في السكران متى يضرب إذا صحا
أو في حال سكره؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي مصعب عطاء بن أبي
مروان عن أبيه أن عليا أتى بالنجاشي سكران من الخمر في رمضان، فتركه حتى صحا، ثم
ضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين فقال: ثمانين
للخمر، وعشرين لجرأتك على الله في رمضان.

(90 / 9) وليس لقبور المسلمين أبواب، وإنما الأبواب لمدافن النصارى.
(90 / 12) القول بالقطع أرجح ورواته ثقات.
(91 / 1) وروي أيضا أنه يحبس إلى آخر رمضان ولا يخرج من السجن حتى يطلع صباح العيد.
531

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التيمي عن أبي ماجد
الحنفي قال: كنت عند عبد الله بن مسعود قاعدا، فجاءه رجل من المسلمين بابن أخ له،
فقال له: يا أبا عبد الرحمن! إن ابن أخي وجدته سكرانا، فقال عبد الله: ترتروه ومزمزوه
واستنكهوه، فترتروه واستنكهوه، فوجد سكرانا، فرفع إلى السجن، فلما كان الغد جئت
وجئ به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا سكر الانسان
ترك حتى يفيق، ثم جلد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: إذا سكر الامام
جلد وهو لا يعقل، فإنه إن عقل امتنع.
(92) في رجل يوجد منه ريح الخمر، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن
يزيد أن عمر كان يضرب في الريح.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال:
قرأ عبد الله سورة يوسف بحمص، فقال رجل: ما هكذا أنزلت، فدنا منه عبد الله فوجد
منه ريح الخمر فقال له: تكذب بالحق وتشرب الرجس، والله لهو كما أقرأنيها رسول الله
صلى الله عليه وسلم، لا أدعك حتى أحدك، فجلده الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن
الأصم أن ذا قرابة لميمونة دخل عليها، فوجدت منه ريح شراب فقالت: إن لم تخرج إلى
المسلمين فيحدونك أو يطهرونك لا تدخل علي بيتي أبدا.

(91 / 2) ترتروه: حركوه أي هزوه ثم اتركوه فإن استقام بوقفته ولم يتمايل تمايل السكران انتقلوا إلى
الامتحان الثاني وهو المزمزة أي التحريك إلى الامام والوراء كما كان تحريكه ترترة إلى اليمين
واليسار.
استنكهوه: اشتموا رائحة فمه وأنفاسه هل هي رائحة خمر أم لا.
والخمر قليله وكثيره فيه الحد فلما كان الغد: أي ترك حتى يصحو من سكره فإذا صحا ضرب
الحد.
(91 / 4) امتنع: أي صار في منعة من إقامة الحد عليه لمكانته.
(92 / 1) أي أن حد الخمر في قليله كما في كثيره.
532

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة
قال: كتبت إلى ابن الزبير أسأله عن الرجل يوجد منه ريح الشراب فقال: إن كان مدمنا
فحده.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة قال:
أتيت برجل يوجد منه ريح الخمر، وأنا قاض على الطائف، فأردت أن أضربه، فقال:
إنما أكلت فاكهة، فكتبت إلى ابن الزبير فكتب إلي: أن كان من الفاكهة ما يشبه ريح
الخمر فادرأ عنه الحد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار
قالا: لا حد في ريح.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا
يرى في الريح حدا.
(93) من قاء الخمر، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن سميع عن مالك
ابن عمير الحنفي قال: أتي عمر بابن مظعون قد شرب خمرا، فقال: من شهودتك؟ قال:
فلان وفلان، وغياث بن سلمة - وكان يسمى غياث الشيخ الصدوق، فقال: رأيته يقيها
ولم أره يشربها، فجلده عمر الحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير
عن غياث بن سلمة أن عمر ضربه الحد ونصبه للناس إلا أنه قال: أتي بحفص بن عمر.

(92 / 4) مدمنا: أي معتادا شرب الخمر معروفا بذلك.
(92 / 5) وهذا من باب درء الحد بالشبهة.
(93 / 1) لأنه إنما يقئ الخمر لأنه أكثر من شرابها.
(93 / 2) ليعرف الناس أنه قد أقيم عليه الحد لان من أقيم عليه الحد لم تعد شهادته مقبولة أي لا يعود عدلا
حتى يندم ويتوب فمتى عرفت توبته وتأكدت عاد عدلا.
533

(94) من كره حلق الرأس في العقوبة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن
عباس أنه سئل عن الحلق فقال: (جعله الله نسكا وسنة، وجعله الناس عقوبة).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن روح بن يزيد عن بشر عن
أبيه عن عمر بن عبد العزيز قال: إياي وحلق الرأس واللحية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: حدثني
الرضا - يعني طاوسا - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مثل بالشعر فليس منا).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس
بمرط محمد بن مسلم قال: جعله الله طهورا، وجعلتموه عقوبة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: حلق
الرأس في العقوبة بدعة.
(95) من رخص في حلقه وجزه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عائذ بن حبيب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن
خلاس قال: جئ برجل معه أربعة، فشهد ثلاثة منهم بالزنا ولم يمض الرابع، فجلد علي
الثلاثة، وجز رأس المشهود عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن مكحول والوليد بن أبي
مالك عن عمر، كتب في شاهد الزور: يضرب أربعين سوطا، ويسخم وجهه، ويحلق
رأسه، ويطال حبسه.

(94 / 1) أي هو من أركان الحج ونسكه فلا يكون ما فيه تقرب إلى الله عقوبة.
(94 / 2) أي لا يحلقان عقوبة وتشهيرا.
(94 / 3) والتمثيل بالشعر يكون بحلق جهة من الرأس وترك الجهة الأخرى أو غير ذلك من أشكال يقصد
منها تشويه منظر رأس الانسان.
(94 / 4) بمرط محمد: أي كان لابسا رداء محمد بن مسلم.
(94 / 5) بدعة: أي لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عهد خلفائه الراشدين.
(95 / 1) لم يمض الرابع: أي تراجع من شهادته أو بدأ بها ثم لم يتمها.
(95 / 2) يسخم وجهه: يدهن وجهه بالسخام وهو الهباب المتراكم على أوعية الطبخ من أثر دخان النار
والحطب.
534

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن عثمان عن عمر بن مصعب قال: أتي عبد الله
ابن الزبير برجل من تميم، فأمر بحلقه.
(96) من كره إقامة الحدود في المساجد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن فضيل عن ابن معقل أن
رجلا جاء إلى علي فساره فقال: يا قنبر! أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن
شهاب أن عمر أتي برجل في شئ فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن الشعبي عن العباس بن
عبد الرحمن عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقام الحدود في
المساجد ولا يستقاد فيها).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مبارك عن ظبيان بن صبيح قال: قال ابن
مسعود: لا تقام الحدود في المساجد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث وعن جابر عن عامر قال: كانوا
يكرهون أن يقيموا الحدود في المساجد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحي بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أو
كان يكره الجلد في المساجد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن اسما عيل عن عمرو بن
دينار عن طاوس رفعه قال: لا تقام الحدود في المساجد.
(8) حد ثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي
قال: شهدته وضرب رجلا افترى على رجل في قميص، ولم يضربه في المسجد.

(96 / 1) أخرجه من المسجد: أي لا يقام الحد في المسجد.
(96 / 2) في شئ: في ذنب يستحق الحد أو الضرب والتعزير.
(96 / 3) يستقاد: يأخذ القود أي العين بالعين الخ...
(96 / 6) لان المساجد إنما هي للعبادة والاعتكاف فلا يكون فيها حد كما لا يكون فيها بيع أو شراء أو
نداء للبحث عن ضائع أو مفقود.
535

(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضل عن محمد بن خالد الصبي عن مكحول
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم).
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن أبي الضحى عن
مسروق قال: للمسجد حرمة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن أبي الضحى أنه
كره الضرب في المسجد.
(97) من رخص في إقامة الحدود في المساجد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: تقام
الحدود في المسجد كلها إلا القتل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو قال: تقام الحدود في
المساجد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن ابن سيرين عن شريح أنه
كان يقيم الحدود في المسجد.
(98) في الرجل يقول للرجل: ما تأتي امرأتك
إلا حراما، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في
رجل قال لرجل: ما تأتي امرأتك إلا حراما، قال: كذب، ليس عليه حد.
(99) في الخلسة فيها قطع أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن
جابر قال: ليس على المختلس ولا على المستلب ولا الخائن قطع.

(97 / 1) أي تقام فيه الحدود لأنه مكان اجتماع المسلمين.
(98 / 1) وقد أكذب نفسه لأنه سماها امرأته فما دامت امرأته فهو يأتيها حلالا.
(99 / 1) المستلب: الذي يسلب الشئ من صاحبه عنوة أو يختطفه ويهرب. والاختلاس كالنشل وما شابه
وقوله لا قطع لا يعني أنه لا يعاقب وإنما يعاقب بما دون القطع أي بالضرب والجلد والحبس.
536

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر
رفعه بنحوه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري أن مروان سأل
زيد بن ثابت عن الخلسة، فلم ير فيها قطعا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال: قال علي: ليس على
المختلس قطع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن
عليا لم يكن يقطع في الخلسة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن غلاما اختلس
طوقا، فرفع إلى عدي بن أرطأة، فسأل الحسن عن ذلك فقال: لا قطع عليه، وسأل عن
ذلك أياس بن معاوية فأمر بقطعه، فلما اختلفا كتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز
فكتب إليه عمر: إن العرب كانت تدعوها عدوة الظهيرة، لا قطع عليه، ولكن أوجع
ظهره وأطل حبسه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام أن عديا رفع إليه رجل
اختلس خلسة فقال أياس: عليه القطع، وقال الحسن: لا قطع عليه، فكتب عدي إلى عمر
ابن عبد العزيز فقال: ليس عليه قطع، قال: وكانت العرب تسميها عدوة الظهيرة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: ليس
في الخلسة قطع.
(100) في الخيانة ما عليه فيها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن
جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس على الخائن قطع).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال:
(ليس على الخائن قطع).

(100 / 1) الخائن: الذي يؤتمن على الشئ فينكره أو يستهلكه أو كالأجير أو العبد يستأمن على الدكان أو
الدار أو المال. وقوله لا قطع يعني أنه يعاقب بما دون القطع.
537

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي قال: جاء رجل إلى
شريح فقال: إن هذا سرق مني، قال: ومن هذا؟ قال: أجيري، قال: ليس بسارق من
ائتمنته على بيتك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال:
ليس في الخيانة قطع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في
غلام كان مع قوم في السوق، فسرق بعض متاعهم فقال: هو خائن ولا قطع عليه.
(101) ما جاء في الضرب في الحد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم عن أبي عثمان قال: أتي
عمر برجل في حد، فأتي بسوط فقال: أريد ألين من هذا، فأتي بسوط فيه لين فقال:
أريد أشد من هذا، فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إبطك، وأعط كل
عضو حقه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التيمي عن أبي ماجد
عن عبد الله أنه دعا جلادا فقال: اجلد وارفع يدك، وأعط كل عضو حقه، قال: فضربه
الحد ضربا غير مبرح.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن
المهاجر بن عميرة عن علي، قال: أتي برجل سكران أو في حد فقال: اضرب، وأعط كل
عضو حقه، واتق الوجه والمذاكير.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أشعث عن أبيه قال: شهدت
أبا برزة أقام الحد على أمة له في دهليزه وعنده نفر من أصحابه، فقال: اجلدها جلدا بين
الجلدين وليس بالممطي ولا بالتخفيف.

(101 / 1) أي لا يضرب بسوط جديد قاس شديد ولا بسوط قد بلي من طول الاستعمال.
لا يرى إبطك: لا ترفع يدك إلى أعلى مداها ليكون الضرب بأشد قوتك.
اعط كل عضو حقه: لا تضرب في مكان واحد، بل اجعل بعض الضربات على الأكتاف وبعضها
على الظهر وبعضها على الأرجل وهكذا.
(101 / 3) اتق الوجه والمذاكير: أي لا يضرب الوجه ولا الأعضاء الجنسية لان في الأولى تشويه للوجه وفي
الثانية خطر على الحياة أو قطع للنسل.
538

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران عن أبي المجلز قال: الجلاد لا
يخرج إبطه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم قال: شهدت الشعبي وضرب
نصرانيا قذف مسلما فقال: وأعط كل عضو حقه، ولا ترين إبطك.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: حد
الفرية وحد الخمر أن تجلد ولا ترفع يدك.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يضرب الزاني
ضربا شديدا، ويقسم الضرب بين أعضائه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: حد الزنا
أشد من حد الخمر، والخمر والفرية واحد.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال: يضرب
الزاني أشد من ضرب الشارب، ويضرب الشارب أشد من ضرب القاذف.
(102) في السوط من يأمر به أن يدق
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسي قال: سمعت
أنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم
يضرب به، فقلت لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: في زمان عمر بن الخطاب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التيمي عن ابن ماجد
عن عبد الله أنه دعا بسوط فدق ثمرته حتى أصيب له فخفقه، ودعا بجلاد فقال: اجلد.

(101 / 5) لا يخرج إبطه: لا يرفع يده حتى يرى إبطه.
(101 / 7) أي هو ضرب غير مبرح.
(101 / 8) أي أن جلد الزاني أشد من جلد شارب الخمر لان ذنبه أعظم والزنا من السبع الموبقات، وفي الخمر
ضرر لم يتجاوز نفس الشارب، أما الزاني فقد ظلم نفسه وأساء لسواه إساءة فعلية لا معنوية كما في
الفرية.
(102 / 1) وثمرة السوط: طرفه يتجمع الجلد حتى يصير كالكرة لان الثمرة قد تكسر وقد تمزق موضع
إصابتها للجسد.
(102 / 2) خفقه: ضرب به الهواء ليقدر شدته.
539

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن
أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد أصاب حدا، فأتي بسوط جديد شديد، فقال: دون
هذا، فأتي بسوط منكسر منتشر، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط قد ونت يعني: قد لين،
فقال: هذا.
(103) في الرجل يؤخذ وقد غل، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب
قال: إذا وجد الغلول عند الرجل أخذ وجلد مائة، وحلق رأسه ولحيته، وأخذ ما كان في
رحله من شئ إلا الحيوان، وأحرق رحله ولم يأخذ سهما في المسلمين أبدا، قال: وبلغني
أن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس في الغلول قطع).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال:
ليس في الغلول قطع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الغلول إذا وجد
عند رجل: يحرق رحله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا داود بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن
صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: (من وجدتموه قد غل فحرقوا متاعه).
(104) في الرجل يوجد شاربا في رمضان، ما حده؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء بن أبي مروان
عن أبيه قال: أوتي علي برجل شرب خمرا في رمضان، فجلده ثمانين وعزره عشرين.

(102 / 3) قد لين أي قد لان. (103 / 1) أي لأنه سرق من مال يعود لمجموع المسلمين فكأنه سرقهم جميعا فلذا شددت عقوبته، وإنما لا
قطع فيه لان له فيه نصيب ونصيبه منه شبهة تمنع القطع.
(103 / 4) الرحل: ما يضعه على ظهر الدابة ليركبها وله جرابان في جانبيه يضع فيهما أغراضه.
(104 / 1) عزره عشرين لجرأته في رمضان شهر الله وشهر الصيام.
540

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي سنان البكري قال: أتي
عمر برجل شرب خمرا في رمضان، فضربه ثمانين وعزره عشرين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الأسود بن
هلال عن عبد الله مثله.
(105) في الرجل يسلم وقد كان أحصن في شركه ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في اليهودي
والنصراني: إن كان أحصن في شركه ثم أسلم ثم أصاب فاحشة قبل أن يحصن في الاسلام،
قال: يرجم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إحصان
اليهودي والنصراني في شركهما إحصان، وليس المجوسي بإحصان.
(106) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن
ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تلاعن زوجها ويضرب
الثلاثة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن
قال: إذا جاءوا جميعا معا فالزوج أجودهم شهادة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال: يقام عليه
الحد.

(105 / 1) لأنه أقر في الاسلام على إحصانه السابق والاحصان هو زواج الحر بالحرة والعبد بالأمة سواء حصل
ذلك قبل إسلامه أو بعده.
(105 / 2) لان اليهودي والنصراني صاحبي كتاب أما المجوسي فلا.
(106 / 1) أي يجب أن يكون الشهود الأربعة غير المدعي.
541

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال:
يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة.
(107) في الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن
عباس في الرجل يبيع امرأته، قالا: يعاقبان وينكلان.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حيان عن حماد بن سلمة عن قتادة في رجل
باع امرأة وهما حران فأخذا عند الحسن في أوساطهما الزنانير، فكتب إلى عمر بن عبد
العزيز، فكتب فيهما أن يعزرا، ويستودعا السجن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن عكرمة
عن ابن عباس في رجلين باع أحدهما الاخر، قال: يرد البيع ويعاقبان، ولا قطع عليهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن
خلاس عن علي قال: تقطع يده.
(108) في الحر يبيع الحر.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن معمر عن ابن
شهاب في رجل باع رجلا حرا، قال: يعاقبان، الذي باعه والذي أقر بالبيع عقوبة
موجعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني معمر عن
ابن شهاب في رجل باع ابنته فوقع المبتاع عليها فقال أبوها: حملني على بيعها الحاجة، قال:
يجلدان، الأب وابنته مائة مائة إن كانت قد بلغت، ويرد إلى المبتاع الثمن، وعلى المبتاع
صداقها بما أصاب منها، ثم يغرم له الأب الصداق إلا أن يكون المبتاع قد علم أنها حرة
فعليه الصداق، ولا يغرمه الأب له، ويجلد مائة، وإن كانت جارية لا تعقل فعلى الأب
النكال.

(107 / 1) ويكون العقاب ما دون القطع وللامام أن يحبس من يفعل ذلك ويطيل حبسه حتى يتوب.
(108 / 1) لأنه حر بالغ راشد قادر على نفي عبوديته وإفساد البيع.
(108 / 2) فعلى الأب النكال: أب لا تجلد ابنته لأنها لا تعقل.
542

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن حماد في امرأة
باعت أختها عن أمرها، فاشتراها رجل فوطئها، قال: يرد على الرجل ماله، وتعاقب المرأة
وأختها، ويرضخ لها شيئا.
(109) في شاهد الزور ما يعاقب؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن قال: شاهد
الزور يضرب شيئا، ويعرف للناس ويقال: إن هذا شهد بزور.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الشعبي قال: شاهد الزور
يضرب ما دون الأربعين خمسة وثلاثين، ستة وثلاثين، سبعة وثلاثين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: شاهد الزور
يعزر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن أبي الجعد أبي عثمان قال:
كان شريح إذا أتي بشاهد الزور خفقه خفقات.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا المحاربي عن عبد الله بن سعيد أن عمر بن عبد
العزيز جلد شاهد الزور سبعين سوطا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن مكحول والوليد بن مالك
قال: كتب عمر بن الخطاب في شاهد الزور يضرب أربعين سوطا، ويسخم وجهه، ويحلق
رأسه، ويطاف به، ويطال حبسه.

(108 / 3) يرضخ لها شيئا: يعطيها مالا مقابل ما استحله منها والرضخ: إعطاء القليل أي لا يبلغ ذلك حد
المهر.
(109 / 1) إن لم تسبب شهادته إيقاع حد أو قطع أو قتل، فإن وصل الامر إلى هذا الحد كانت عقوبته
شديدة وللامام أن يحددها.
(109 / 3) يعزر: يضرب ما دون الحد.
(109 / 6) أي يضرب ويهان ويشهر به ويطال سجنه ليستتاب.
543

(110) في شهادة النساء في الحدود
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهري قال:
مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بيان عن إبراهيم سئل عن ثلاثة شهدوا على رجل
بالزنا وامرأتان، قال: لا تجوز حتى يكونوا أربعة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا تجوز
شهادة النساء في الطلاق والحدود.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر قال: لا
تجوز شهادة النساء في الحدود.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال: لا
تجوز شهادة امرأة في حد ولا شهادة عبد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لا تجوز
شهادة النساء في الحدود.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: لا
تجوز شهادة النساء في حد ولا دم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال سمعت حمادا يقول: لا تجوز
شهادة النساء في الحدود.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال لا
يجلد في شئ من الحدود إلا بشهادة رجلين.

(110 / 1) أي لا يقبل في الحدود إلا شهادة الرجال العدول.
(110 / 2) أربعة: أي أربعة رجال لا نساء فيهم.
(110 / 3) لأن المرأة قد تشهد ضد المرأة لتحل محلها عند زوجها أو لبغض أو عداوة بينهما لأن المرأة لا تملك
هوى نفسها.
(110 / 7) في دم: أي في قتل عمد فيه القود.
544

(111) في قوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: (وليشهد
عذابهما طائفة من المؤمنين) قال: أدناها رجل، وقال عطاء: رجلان.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن (وليشهد
عذابهما طائفة من المؤمنين) قال: عشرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
ثلاثة فصاعدا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن أبيه قال: شهدت أبا برزة
ضرب أمة له فجرت وعليها ملحفة قد جللت، وعنده طائفة من الناس ثم قال:
(وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة عن محمد بن
كعب قال: سمعته يقول: (إن نعف عن طائفة منكم) قال: كان رجل.
(112) في الصغير يفترى عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن يونس عن الحسن، وعن مغيرة عن إبراهيم
أنهما قالا: من قذف صغيرا فلا حد عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
لا حد في غلام صغير افترى عليه وهو صغير حتى يجب عليه الحدود.

(111) سورة النور من الآية (2).
(111 / 1) أي لا تكون إقامة الحدود دون شهود.
(111 / 2) وهو الأقرب إلى الترجيح لان الواحد لا يكون طائفة من الناس وإن أضيف إليه الجلاد والامام
فهما ليسا بشهود للحد يشهدون إقامته بل قائمين به.
(111 / 5) سورة التوبة من الآية (66).
كان رجل: كان المعفي عنه رجلا واحدا هو جحش بن حمير.
(112 / 1) أي لا حد في الفرية أي القذف إلا على من قذف من يمكن حده أي من كان في سن يحد فيها لو
ارتكب إثما أو في حال يحد فيها لو ارتكب إثما لان حال الصغير كحال المجنون.
545

(113) في الرجل يقول للرجل: لست بابن فلانة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
ليس على من ادعى لغير أمه حد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في
رجل قال لرجل: لست لفلانة بابن، قال: كان لا يجعل عليه الحد، إنما هي كذبة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سوار عن سعيد عن رجل عن حماد مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ليس عليه
حد.
(114) في قوله تعالى: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله)
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: في الضرب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في قوله تعالى:
(ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب مثله عن الشعبي قال:
في الضرب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء وعن ابن أبي نجيح
عن مجاهد في قوله تعالى: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قالا: ليس بالقتل، ولكن
في إقامة الحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء قال: إقامة الحد، أما إنه
ليس بشدة الجلد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (ولا
تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قال: في إقامة الحد، يقام ولا يعطل.

(113 / 1) هو كاذب هنا وليس بقاذف.
(114) من الآية (2) من سورة النور.
(114 / 1) أي يجب أن يكون الضرب موجعا.
(114 / 2) أي لا يتركان دون إقامة الحد عليهما.
546

(115) في الرجل يتزوج الأمة فيفجر، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة وسليمان بن يسار في الرجل يتزوج الأمة، ولم يكن تزوج حرة قبلها، ثم يفجر، قال
سليمان بن يسار: يرجم، وقال عكرمة: يجلد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الملك عن عطاء قال: سئل عن
رجل زنى وله سراري قال: يجلد ولا يرجم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال:
لا يحصن الحر بيهودية ولا نصرانية ولا بأمة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله بن عتبة أو عبد الله بن عتبة أن ابن مروان سأله عن الحر يكون تحته الأمة ثم يصيب
فاحشة، قال: يرجم، قال: عمن تأخذ هذا؟ قال: أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقولونه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: لا
تحصن الأمة الحر ولا العبد الحرة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سفيان عن قتادة عن الحسن وهو
قول قتادة أنهما كانا يقولان في الحرة تحت العبد تزني، السنة بها ترجم، وفي الحر تحته
الأمة: لا يرجم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن الفضل عن يحيى بن أبي
كثير أن سليمان بن يسار قال: أحصنها وأحصنته.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
قال: أحصنها وأحصنته، قال: الآن مرجوم.

(115 / 1) يرجم: أي إن الأمة تحصن الحر.
يجلد: أي إن الأمة لا تحصن الحر.
(115 / 3) لا يحصن الحر: أي الحر المسلم.
(115 / 7) أحصنها وأحصنته أي سواء في ذلك الحر يتزوج الأمة أو الحرة تتزوج العبد أو كيفما كان ذلك ما
دام زواجا صحيحا.
547

(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم
في العبد تكون تحته الحرة، والحر تكون تحته الأمة، فيزني أحدهما، قال: ليس على واحد
منهما رجم حتى يكونا حرين مسلمين.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: إحصان
الأمة أن تنكح الحر، وإحصان العبد أن ينكح الحرة.
(116) في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الحر يتزوج
اليهودية والنصرانية، ثم يفجر فقالا: يجلد ولا يرجم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه
كان لا يرى أن يحصن الحر إلا الحرة المسلمة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي
مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية، فسأل النبي
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاه عنها وقال: (إنها لا تحصنك).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن موسى بن عقبة عن
نافع عن ابن عمر قال: من أشرك بالله فليس بمحصن.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا
تزوجها وهو غير مسلم لم تحصنه حتى يطأها في الاسلام.
(117) من قال: تحصن اليهودية والنصرانية المسلم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد
وسعيد بن المسيب في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم ثم يفجر، قالا: يرجم.

(116 / 1) أي أن الحر المسلم لا تحصنه اليهودية ولا النصرانية، وإنما الحرة المسلمة
(116 / 3) أي إن فجر وهو متزوج بغير مسلمة جلد ولم يرجم.
(117 / 1) وقد سبق قول سعيد بن المسيب: (أحصنها وأحصنته) راجع 115 / 8.
548

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: كان
يقول: تحصن اليهودية والنصرانية المسلم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل
يتزوج المرأة من أهل الكتاب أنها تحصنه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن سالم قال: سألت سعيد
ابن جبير عن الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية والأمة أيحصن بهن؟ قال: نعم ولو يوما.
(118) في المرأة تزوج عبدها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قال: تزوجت
امرأة عبدها، فقيل لها، فقالت: أليس الله يقول: (أو ما ملكت أيمانكم) فهذا [يملك
يميني]، وتزوجت امرأة من غير بينة ولا ولي، فقيل لها فقالت: أنا ثيب وقد ملكت أمري،
فرفعت إلى عمر، فجمع الناس فسألهم، فقالوا: قد خاصمناك بكتاب الله جل جلاله،
وقال علي: قد خاصمتك بكتاب الله، فجلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم كتب إلى
الأمصار (أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كتب
في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما ويقام عليها الحد.

(117 / 4) أي أن الاحصان هو الزواج.
(118 / 1) (وما ملكت أيمانكم) سورة النساء من الآية (3).
يملك يميني: هكذا في الأصل والأرجح بملك يميني.
وملك اليمين لا يكون إلا للرجل يطأ أمته وليس للحرة أن يطأها عبدها في غير نكاح صحيح
وهنا أمكنت العبد من نفسها في قياس باطل لان القوامة في النكاح للرجل، ولذا كان له أن يطأ
أمته، أما المرأة فلو أرادت أن يكون هذا حالها لوجب عليها أن تحرر العبد ثم تهبه نفسها فيسترقها
فيطأها بملك اليمين وهي أساءت تفسير كتاب الله وقد يكون ذلك عمدا.
أما زواج الحرة بالعبد فجائز ولكن بزواج كامل الأركان بولي وشهود ومهر وإيجاب وقبول ولا
يكون بملك اليمين أبدا.
وعلى كل حال ما دام بملك يمينها لا يكون قواما عليها أبدا وهذا نقص لامر الله بقوامة الرجال
على النساء، أما لو كان عبدا لسواها فتزوجته في نكاح صحيح فلا بأس.
549

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم قال: سألت عطاء
وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهدا عن امرأة كان لها عبد، فأرادت أن تعتقه على أن
يتزوجها، فقال عطاء وعبد الله بن عبيد: تعتقه ولا تشارطه، قال مجاهد: في هذا عقوبة
من الله ومن السلطان، تفارقه ويقام عليها الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي
عقرب قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين! إني امرأة كما
ترى، وغيري من النساء أجمل مني، ولي عبد قد رضيت دينه وأمانته، فأردت أن
أتزوجه، فدعا بالغلام فضربها ضربا مبرحا، وأمر بالعبد فبيع في أرض غربة.
(119) في الرجل يقول للرجل: يا ابن الزانية، ما حده؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: إذا
قال: يا ابن الزانيين، قال يجلد حدين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن حسين عن مكحول في رجل قال:
لرجل! يا زان، يا ابن الزانية، قال: يضرب حدين.
(120) في الزاني كم مرة يرد وما يصنع به بعد إقراره؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن المجالد عن الشعبي عن جابر
قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إنه قد زنى، فقال: (أما لهذا أحد)؟
فرده ثم جاء ثلاث مرار، فقال: (ما لهذا أحد)، فرده، فلما كانت الرابعة قال:
(ارجموه). فرماه ورميناه، وفر واتبعناه، قال عامر: فقال لي جابر: فها قتلناه.

(119 / 1) لأنه قذف شخصين.
(120 / 1) فها قتلناه: هكذا في الأصل. والأرجح أنها فهاهنا قتلناه.
550

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد قال حدثني يزيد بن نعيم
ابن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي فقال له
أبي: أئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت يستغفر لك، وإنما يريد بذلك ليجعل له
مخرجا، فأتاه فقال: يا رسول الله! إني قد زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه ثم أتاه
حتى ذكر أربع مرات، ثم أتاه الرابعة فقال: يا رسول الله! إني قد زنيت فأقم علي كتاب
الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أليس قلتها أربع مرات؟ فبمن)؟ قال: بفلانة، قال:
(هل ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: (هل باشرتها)؟ قال: نعم، قال: (هل جامعتها)؟
قال: نعم، قال: فأمر به ليرجم، فأخرج إلى الحرة، فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد،
فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه، فانتزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتى
النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، فقال: هلا تركتموه، لعله يتوب فيتوب الله عليه).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن
أبي هريرة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد زنيت، فأعرض عنه
حتى أتاه أربع مرار، فأمر به أن يرجم، فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد، فلقيه رجل بيده
لحي جمل، فضربه فصرعه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة فقال: (هلا
تركتموه).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن أبزى عن
أبي بكر قال: أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر عنده ثلاث مرات فقلت: إن أقررت
عنده الرابعة، فأمر به فحبس، يعني ترجم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: شهد ماعز على
نفسه أربع مرات أنه قد زنى، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن
سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى بماعز بن مالك أتى برجل أشعر ذي عضلات في
إزاره، فرده مرتين، ثم أمر برجمه.

(120 / 2) أي يجب أن يرد أربع مرات فكل مرة تعادل شهادة شاهد فكأنما شهد عيه أربعة شهود عدول.
(120 / 6) أي أنه شهد على نفسه مرتين وأن هذا كاف في الاعتراف والأرجح أنه رده أربع مرات. والله
أعلم.
أشعر: كثيف شعر الجسد.
551

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا بشير بن مهاجر قال
حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإنما أريد أن تطهرني، فرده، فلما كان الغداة أتاه أيضا،
فقال: يا رسول الله! إني قد زنيت فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال:
(أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟) فقالوا: لا نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا
فيما نرى، قال: فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا
بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن داود عن أبي
نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: جاء ماعز بن مالك فاعترف بالزنا ثلاث مرات، فسأل
عنه، ثم أمر به فرجم، فرميناه بالخزف والجندل [والغلام]، وما حفرنا له ولا أوثقناه،
فسبقنا إلى الحرة واتبعناه، فقام إلينا، فرميناه حتى سكت، فما استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ولا
سبه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عبد الملك بن مغيرة
الطائفي عن ابن شداد عن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجاء رجل فأقر أنه
قد زنى، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فلما كانت الرابعة ونزل، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، وشق
ذلك عليه حتى عرفت في وجهه، فلما سري عنه الغضب قال: (يا أبا ذر! إن صاحبكم
قد غفر له)، قال: وكان يقال: إن توبته أن يقام عليه الحد.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال:
قلت له: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قلت: بعد ما نزلت سورة النور أو قبلها؟
قال: لا أدري.

(120 / 7) أي فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيام شهادته على نفسه ليترك مجالا للتراجع والتوبة دون إقامة حد إن
رأى أن يتراجع عن قوله ولتوكيد الاعتراف والتأكد من سلامة عقله، إذ ربما كان مصابا بلوثة أو
ما شابه ولذا كان سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟).
(120 / 8) الخزف: الطين الجاف والفخار.
الجندل: الحجارة والصخور التي واحدتها بقدر رأس الانسان.
[الغلام] لم نعثر لها على معنى يتناسب مع المقام، وربما قصد ان قد رماه الكبير والغلام أي الكبار
والصغار.
(120 / 9) الطائفي: نسبة إلى مدينة الطائف.
(120 / 10) وفي سورة النور نزل الجلد للزاني والزانية وعن عمر رضي الله عنه أن آية الرجم قد نسخت وبقي
حكمها.
552

(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس
قال: قال عمر: قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل: ما نجد الرجم في
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله: ألا وإن الرجم حق إذا أحصن وقامت البينة أو
كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) رجم رسول
الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، قيل لسفيان: رجم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: سألته عن الرجل
يقر بالزنا، كم يرد؟ قال: مرة، وسألت الحكم فقال: أربع مرات.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن
سعيد بن المسيب أن ماعز بن مالك أتى أبا بكر فأخبره أنه زنى، فقال له أبو بكر: استتر
يستر الله، وتب إلى الله، فإن الناس يغيرون ولا يعيرون، والله يقبل التوبة عن عباده، فلم
تقر نفسه، حتى أتى عمر فذكر مثل ما ذكر لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو
بكر: فلم تقره نفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد زنى، فأعرض عنه حتى قال
ذلك مرارا، فلما أكثر بعث إلى قومه فقال لهم: (هل اشتكى؟ أبه جنة؟) فقالوا: لا
والله يا رسول الله إنه لصحيح، قال: (أبكر أم ثيب؟) قالوا: بل ثيب، فأمر به فرجم.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود عن سعيد بن
المسيب عن عمر قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر، ورجمت أنا.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن علي بن زيد عن
يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال عمر الرجم حد من حدود الله، فلا تخدعوا
عنه، وأنه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر، ورجمت أنا.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن محمد بن
إبراهيم عن أبي عثمان بن نصر عن أبيه قال: كنت فيمن رجم ماعزا، فلما وجد مس
الحجارة قال: ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت عاصم بن عمر فقال: قال الحسن بن
محمد بن الحنفية: لقد بلغني فأنكرته، فأتيت جابرا فقلت: لقد ذكر الأسلمي شيئا من
قول ماعز بن مالك: ردوني، فأنكرته، فقال: أنا فيمن رجمه، فقال: إنه وجد مس
الحجارة قال: ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي آذوني، وقالوا: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم

(120 / 13) ثيب: أي قد سبق له الزواج.
553

فإنه غير قاتلك، فما أقلعنا عنه حتى قتلناه، فلما ذكر شأنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ألا
تركتموه حتى أنظر في شأنه).
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن مساور بن
عبيد عن أبي برزة قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منا يقال له ماعز بن مالك.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن سليم عن أبي هلال عن
نجيح قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر وعمر أمرهما سنة.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن زيد بن أسلم عن
يزيد بن نعيم عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي فقال: يا رسول الله! إني قد زنيت
فأقم في كتا ب الله، فأعرض عنه، ثم قال: إني قد زنيت فأقم في كتاب الله، فأعرض عنه
حتى ذكر أربع مرات، قال: (إذهبوا به فارجموه)، فلما مسته الحجارة اشتد، فخرج
عبد الله بن أنيس أو ابن أنس من باديته، فرماه بوظيف جمل فصرعه، فرماه الناس حتى قتلوه،
فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره فقال: فهلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله عليه، يا عزال)، أو
يا هزال! لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت).
(121) في البكر والثيب، ما يصنع بهما إذا فجرا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله
عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال:
أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال خصمه وكان أفقه منه: اقض بيننا بكتاب
الله وائذن لي حتى أقول، قال: (قل)، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى
بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، فسألت رجلا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني
جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي
بيده! لأقضين بينكما بكتاب الله، المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة
وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها).

(120 / 17) أي أن الرجم يعمل به وحكمه باق.
(120 / 19) يا عزال أو يا هزال الشك من الراوي والمقصود شخصا يحمل هذا الاسم أو يلقب به.
(121 / 1) كان عسيفا عليه: كان أجيرا عنده.
أما المرأة فقد اعترفت ورجمت.
554

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن
حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني قد
جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، البكر يجلد وينفى، والثيب يجلد
ويرجم).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن فراس عن عامر عن مسروق
عن أبي قال: إذا زنى البكران يجلدان وينفيان، وإذا زنى الثيبان يجلدان ويرجمان.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن أبي أنه
كان يرى في الثيب: يجلد ويرجم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال:
البكران يجلدان ويرجمان.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال:
كان عمر يرجم ويجلد، وكان علي يرجم ويجلد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم قال: قال أبو ذر:
الشيخان الثيبان يجلدان ويرجمان والبكران يجلدان وينفيان.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال:
على المحصن إذا زنى الرجم، وعلى البكر الجلد والنفي.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن عامر في البكر
إذا زنى: ينفى سنة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن القاسم بن عبد
الرحمن عن أبيه أن عليا جلد ورجم، جلد يوم الخميس ورجم يوم الجمعة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شاذان وعفان عن حماد بن سلمة عن سماك عن
جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك - ولم يذكر جلدا.

(121 / 2) أي حكم البكر إن كان رجلا أو امرأة واحد وهو الجلد.
وحكم الثيب إن كان رجلا أو امرأة واحد وهو الرجم.
(121 / 8) والنفي يكون لمدة سنة.
(121 / 10) أي فعل ذلك للثيب الزاني.
555

(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ليث عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد
عن أبي أنه جلد رجلا وقع على جارية بكر، فاحسبها فاعترف ولم يكن أحصن، فأمر به
أبو بكر فجلد ثم نفي.
(122) في النفي، من أين إلى أين؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر
نفى إلى فدك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن ابن يسار مولى لعثمان قال: جلد
عثمان امرأة في زنا ثم أرسل بها مولى له يقال له المهري إلى خيبر فنفاها إليها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن يحيى أن عليا
نفي إلى البصرة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الأجلح عن أبي إسحاق
قال: أتى علي بجارية من همدان فضربها وسيرها إلى البصرة سنة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: قلت له
في زمن ابن هبيرة من أين ينفى في الزنا، قال: من عمله إلى غيره.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن أن النبي عليه السلام
نفى إلى خيبر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع
عن ابن عمر أن أبا بكر نفى رجلا وامرأة حولا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن الزهري أن عمر نفى
إلى البصرة.

(122 / 1) فدك: قرية في خيبر.
(122 / 3) أي من الكوفة إلى البصرة.
(122 / 7) حولا: سنة.
556

(123) في المرأة كيف يصنع بها إذا رجمت وكم يحضر؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا أبي عمران قال: سمعت شيخا
يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد عن عامر أن عليا
رجم امرأة فحفر لها إلى السرة، وأقام شاهد ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن بشير بن المهاجر قال حدثني
عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته الغامدية، فأقرت عنده بالزنا، فأمر بها
فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموا، ثم أمر بها فصلى عليها، ثم دفنت.
(124) من قال: إذا فجرت وهي حامل انتظر بها
حتى تضع، ثم ترجم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن الحسن قال: جاءت
امرأة من بارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني قد زنيت فأقم في حد الله، قال: فردها
النبي عليه السلام حتى شهدت على نفسها شهادات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (إرجعي)، فلما
وضعت حملها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فتطهرت ولبست أكفانها ثم أمر بها فرجمت، فأصاب
خالد بن الوليد من دمها فسبها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لقد تابت توبة لو تابها صاحب
مكس لقبل منه).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثنا
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله! إني قد زنيت وإني
أريد أن تطهرني، وأنه ردها، فلما كان الغد قالت: يا نبي الله! لم تردني، فلعلك تريد أن
تردني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلى، قال: (أما لا فاذهبي حتى تلدي)،

(123 / 1) الثندوة للرجل كالثدي للمرأة.
(124 / 1) أصاب من دمها: أي أصاب بعض دمها ثيابه.
صاحب مكس: الماكس أو العشار. والمكس الظلم، وهو ما كان يأخذه العشار من بائعي السلع في
الأسواق في الجاهلية.
(124 / 2) أما لا: أما ما دمت حبلى من الزنا فلا أردك، إنما لا ذنب للجنين.
557

فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا وقد ولدته، قال: (إذهبي فارضيعه، حتى
تفطميه) فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته،
وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها،
وأمر الناس فرجموا، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فانتضخ الدم على وجه
خالد بن الوليد، فسمع نبي الله سبه إياها، فقال: (مهلا يا خالد بن الوليد، فوالذي
نفسي بيده! لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له)، ثم أمر بها فصلى عليها
ودفنت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان العطار قال حدثني
يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة
أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصبت حدا فأقمه علي، وهي حامل، فأمر بها أن يحسن إليها
حتى تضع، فلما أن وضعت جئ بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فسلت عنها ثيابها، ثم
رجمها وصلى عليها، فقال عمر: يا نبي الله! أتصلي عليها وقد زنت؟ وقد زنت؟ فقال:
(لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم، وهل وجدت أفضل
من أن جادت بنفسها).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: أتي علي
بشراحة، امرأة من همذان، وهي حبلى من زنا، فأمر بها علي فحبست في السجن، فلما
وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة سوط ورجمها يوم الجمعة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أشياخه
أن امرأة غاب عنها زوجها، ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر، فأمر برجمها فقال معاذ:
إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها، فقال عمر: احبسوها حتى تضع،
فوضعت غلاما له ثنيتان، فلما رآه أبوه قال: ابني، فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء
أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن القاسم عن أبيه عن
علي مثله.

- في يده كسرة خبز: كناية عن كونه لم يعد بحاجة للرضاعة.
- سلب عنها ثيابها: شدت إليها ثيابها كي لا تتكشف.
(124 / 5) هلك عمر: أي أنه كان سقيم الحد على متهمة ظلما وهي بريئة فيحمل إثم دمها.
558

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن سماك
قال: حدثني فضل بن كعب قال: أراد عمر أن يرجم المرأة التي فجرت وهي حامل، فقال
له معاذ: إذا تظلمها، أرأيت الذي في بطنها ما ذنبه؟ علام تقتل نفسين بنفس واحدة؟
فتركها حتى وضعت حملها، ثم رجمها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن المنهال عن زاذان أن عليا أمر
بها فلفت في عباء.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن صالح عن عبد الرحمن بن
سعيد الهمداني عن مسعود رجل من آل أبي الدرداء أن عليا لما رجم شراحة جعل الناس يلعنونها
فقال: أيها الناس لا تلعنوها فإن من أقيم عليه عصا حد فهو كفارته، جزاء الدين بالدين.
(125) فيمن يبدأ بالرجم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي
ليلى أن عليا كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا أمر الشهود أن يرجموا، ثم رجم هو ثم
رجم الناس، وإذا كان إقرارا بدأ هو فرجم ثم رجم الناس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحسن بن سعيد عن
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن علي قال: يا أيها الناس! إن الزنا زناءان: زنا سر
وزنا علانية، فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون أول من يرمي ثم الامام ثم الناس،
وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف،، فيكون الامام أول من يرمي، قال: وفي يده
ثلاثة أحجار، قال: فرماها بحجر فأصاب صماخها فاستدارت، ورمى الناس.
(3) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن القاسم عن أبيه عن علي مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت عمرو بن
نافع يحدث عن علي قال: الرجم رجمان، يرجم الامام ثم الناس، ورجم يرجم الشهود ثم

(124 / 8) أي كي لا يتكشف جسدها عند رجمها.
(125 / 1) يبدأ الشهود إذ بشهادتهم حكم بالرجم فعليهم أن يتحملوا مسؤولية ما بدأوه فإن كانوا صادقين
فعلوا ذلك غير هيابين، وإن كانوا كاذبين فإما أن يتراجعوا وإما أن يحملوا إثم دمه أيضا.
أما الاعتراف فيكون عند السلطان ولذا يبدأ هو الرجم.
559

الامام ثم الناس، فقلت للحكم: ما رجم الامام، قال: إذا ولدت أو أقرت، ورجم
الشهود إذا شهدوا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: قلت للحكم: ما رجم الامام؟
قال: إذا ولد أو أقرت، وإذا شهد الشهود بدأ الشهود.
(126) في الشهادة على الزنا، كيف هي؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان قال: لما قدم أبو
بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد فقال له عمر: رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق،
قال: رأيت انبهارا ومجلسا سيئا فقال عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة، قال: لا،
قال: فأمر بهم فجلدوا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن
عتيق عن ابن سيرين أن أناسا شهدوا على رجل في زنا، قال: فقال عثمان بيده هكذا
تشهدون أنه وجعل يدخل إصبعه السبابة في إصبعه اليسرى وقد عقدها عشرا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير قال: لما
كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي كان، قال أبو بكرة: اجتنب أو تنح عن
صلاتنا، فإنا لا نصلي خلفك، قال: فكتب إلى عمر في شأنه، قال: فكتب عمر إلى
المغيرة: أما بعد، فإنه قد رقي إلي من حديثك حديثا، فإن يكن مصدوقا عليك فلان
يكون مت قبل اليوم خير لك، قال: فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا إليه، فلما انتهوا إليه
دعا الشهود، فشهدوا، فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد وأبو عبد الله نافع،
فقال عمر حين
شهد هؤلاء الثلاثة: أود المغيرة أربعة، وشق على عمر شأنه جدا، فلما قام زياد قال: إن
تشهد إن شاء الله إلا بحق، ثم شهد قال: أما الزنا فلا أشهد به، ولكني رأيت أمرا قبيحا،
فقال عمر: الله أكبر، حدوهم، فجلدوهم، فلما فرغ من جلد أبي بكرة قام أبو بكرة
فقال: أشهد أنه زان، فهم عمر أن يعيد عليه الحد، فقال علي: إن جلدته فارجم
صاحبك، فتركه فلم يجلد، فما قذف مرتين بعد.

(126 / 1) أي رأى ما يوحي بالزنا ولم يرى الزنا نفسه أي لم يرهما في حال جماع.
(126 / 2) أي جعل يريهم ما يشبه قول عمر رضي الله عنه عن دخول المرود في المكحلة.
(126 / 3) إن جلدته فارجم صاحبك أي إن جلدته فأنت تعتبر به شاهدا عدلا ومتى جلد رجل الحد لم يعد
عدلا حتى تثبت تو بته عما عوقب بسببه.
560

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي خلدة قال: لقيني
سعيد بن أرطأة عم أبي عون فقال: تريد أن تأتي أبا العالية؟ قال: نعم، قال: فقل له:
شهد الحسن وابن سيرين وثابت البناني على امرأة ورجل أنهما زنيا، وأقرت المرأة، وأنكر
الرجل، فسألت أبا العالية عن ذلك فقال: لقيت رجلا من أهل الأهواء، يجلد الحسن
ثمانين ومحمدا ثمانين وثابتا ثمانين، وترجم المرأة باعترافها، ويذهب الرجل ليس عليه شئ.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أن اليهود قالوا للنبي عليه
السلام: ما حد ذلك - يعنون الرجم، قال: (إذا شهدوا أربعة أنهم رأوه يدخل كما
يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا شهد
أربعة على شئ منعوا ظهورهم وجازت شهادتهم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: قال: ما
أحب أن أكون أول الشهود الأربعة.
(127) في الرجل يشهد عليه شاهدان ثم يذهبان
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص من غياث عن ابن جريج قال: أتي علي برجل
وشهد عليه رجلان أنه سرق، فأخذ شيئا من أمور الناس، وتهدد شهود الزور، فلا أوتى
بشاهد زور إلا فعلت به كذا وكذا، قال: ثم طلب الشاهدين فلم يجدهما، فخلى سبيله.
(128) في الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحسن بن سعد عن
عبد الله بن شداد أن امرأة رفعت إلى عمر أقرت بالزنا أربع مرات، فقال: إن رجعت لم
نقم عليك، فقالت: لا يجتمع علي أمران: آتي بالفاحشة ولا يقام علي الحد، قال: فأقامه
عليها.

(126 / 7) إذ ربما تراجع أحدهم عن شهادته فيصير كاذبا ويجلد.
(127 / 1) أي يجب التأكد من شهادة الشهود وعدالتهم قبل الاخذ بها.
561

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن سليمان بن يسار أن أبا واقد
بعثه عمر إليها - فذكر مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء قالا:
إذا أقر بحد زنا أو سرقة ثم جحد درئ عنه الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن يحيى بن
يعمر قال: إن كان قد أقر فقد أنكر - يعني الذي يقر بالحد ثم يرجع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حميد عن
الحسن في الرجل يقر عقد الناس ثم يجحد، قال: يؤخذ به.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل
يقر بالحد دون السلطان ثم يجحد إذا رفع لم ير أن يلزمه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل عن
ابن شهاب قال: من اعترف مرارا كثيرة بسرقة أو بحد ثم أنكر لم يحد.
(129) في الذمي يستكره المسلمة على نفسها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن المجالد عن الشعبي عن
سويد بن غفلة أن رجلا من أهل الذمة من نبيط أهل الشام نخس بامرأة على دابة، فلم يقع
فدفعها بيده فصرعها، فانكشفت عنها ثيابها فجلس ليجامعها، فرفع إلى عمر بن الخطاب
وقامت عليه البينة، فأمر به فصلب، وقال: ليس على هذا عاهدناكم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن قتادة أن عبد
الملك بن مروان أتي برجل من أهل الذمة استكره امرأة مسلمة فأخصاه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا البكراوي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: إذا
استكره الذمي المسلمة قتل.

(128 / 4) أي أن إنكاره ينفي إقراره.
(129 / 1) أي أنه نخس الدابة حتى تجفل فترمي المرأة عن ظهرها.
وقد صلبه لان عقوبة استكراه غير المسلم للمسلم أشد من عقوبة المسلم.
(129 / 3) قتل سواء كان بكرا أو ثيبا وهو الأرجح عندنا.
562

(130) في الرجل يقول: زنيت بفلانة، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق عن محمد بن
إبراهيم عن عطاء بن يسار أن ماعز بن مالك أتى النبي عليه السلام فأقر على نفسه بالزنا،
قال: (وبمن). قال: بفلانة مولاة ابن فلان، فأرسل إليها فأنكرت، فخلى سبيلها،
وأخذه بما أقر على نفسه، ولم يذكر أنه جلده حد الفرية فيها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عدي عن أشعث عن الحسن في رجل قال: زنيت
بفلانة، قال: عليه الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي في رجل قال
لامرأة: أشهد أني قد زنيت بك، قال: اضربه بما افترى عليها ولا أضربه بما افترى على
نفسه إلا ببينة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: يجلد حدين،
قلت: وإذا كذب؟ قال: يجلد حدا ويدرأ عنه آخر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم قال: إذا
قالت المرأة: زنى بي فلان، تجلد ولا يجلد.
(131) في الرجل يقول لامرأته: رأيتك تزنين
قبل أن أتزوجك
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المسيب في رجل قال لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن تكوني عندي، قال سعيد: حد ولا
ملاعنة، وقال الحسن: لا حد ولا ملاعنة، لأنه قال لها ذلك وهي عنده.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال
لامرأته: زنيت وأنت أمة، قال: يحد.

(130 / 1) لا يضرب حد الفرية لان ما اعترف به على نفسه عقوبته أشد من عقوبة الفرية.
(130 / 4) أي يجلد حد الفرية ولا يجلد حد الزنا.
(130 / 1) لان الملاعنة تكون باتهامها بالزنا وهي في ذمته.
563

(132) في رجل طلق امرأته ثم قذفها، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي عوانة عن أبي بشر عن
عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل طلق امرأته واحدة ثم قذفها،
قال: يجلد الحد، ليس كمن لم يطلق، وقال ابن عمر: يلاعن إذا كان يملك الرجعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا طلق الرجل
امرأته ثلاثا ثم قذفها، قال: يجلد الحد إلا أن تكون حاملا، فإن كانت حاملا لاعنها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم في رجل طلق امرأته
ثلاثا وهي حبلى ثم انتفي مما في بطنها، قال: يجلد ويلزق به الولد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلق ثلاثا ثم
انتفى من ولده وهو لا يملك الرجعة جلد وألزق به الولد، وإذا انتفى من ولده وهو
يملك الرجعة لاعن ونفى عنه الولد وإن كان لم يقر به قط.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي في رجل طلق
امرأته طلاقا بائنا فادعت حملا فانتفى منه، قال: يلاعنها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق
امرأته ثلاثا فجاءت منه بحمل فانتفى منه، قال: فقال: يلاعن، قال: فقال الحارث: يا أبا
عمرو! إن الله قال في كتابه (الذين يرمون أزواجهم) أفتراها له زوجة؟ قال: نعم،
قال: فقال الشعبي: إني لأستحي إذا رأيت الحق إلا رجعت إليه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن الشيباني عن الحكم وحماد عن إبراهيم في
الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يقذفها، قال: يضرب.

(132 / 1) يجلد الحد لأنها خرجت من عصمته.
إذا كان يملك الرجعة: أي يلاعن باعتبار أنها ما دامت في الفترة التي يمكنه استرجاعها فيها فهي ما
زالت في عصمته.
(132 / 2) إن كانت حاملا باعتبار أنه ينفي حملها عنه أي ينفي الولد من نسبه بقذفه لها ولذا فقد وجبت
الملاعنة.
(132 / 3) أي كان يجب أن يلاعنها لينفي عنه الولد قبل أن يطلقها.
(132 / 6) أي ما زالت في وقت الرجعة لان عدة الحامل أن تضع حملها.
(الذين يرمون أزواجهم) سورة النور من الآية (6).
564

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن عثمان القرشي عن عثمان الليثي قال: كان
القاسم بن محمد يقول في رجل طلق امرأته ثم قال لها: زنيت وأنت امرأتي، قال: يلاعن.
(133) في الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل
قذف ثم طلق ثلاثا، قال: يلاعنها ما كانت في العدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا
كان يملك الرجعة لاعن، وإن كان لا يملك الرجعة جلد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال:
يضرب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة عن عامر عن مكحول
أنه قال: إذا قذف ثم طلق لاعن.
(134) في الرجل يرهن وليدته ثم يقع عليها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عدي عن أشعث عن الحسن في الرهن لم ير عليه
حدا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال: إذا
رهنت وليدتك فلا تقع عليها حتى تفتكها.
(135) في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن حكيم بن
عمير قال: كتب عمر بن الخطاب ألا يجلدن أمير جيش ولا سرية أحدا حتى يطلع على
الدرب لئلا يتحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار.

(133 / 2) لاعن استياقا لنفي حمل قد يظهر فيما بعد.
(134 / 2) تفتكها: تدفع الرهن وتستعيدها إلى كامل ملكيتك لها.
(135 / 1) حتى يطلع على الدرب: حتى يأخذ طريق العودة ويبتعد عن أرض العدو.
565

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن
حميد بن فلان بن رومان أن أبا الدرداء نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة
قال: غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر، فأردنا أن
نحده فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم، فقال: لأشربنها
وإن كانت محرمة، ولا شربن على رغم من أرغمها.
(136) في الرجل يقع على ذات محرم منه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن خالد عن جابر بن زيد فيمن أتى
ذات محرم منه، قال: ضربة عنقه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن
ابن عباس قال: اقتلوا كل من أتى ذات محرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن
البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه، فأمره أن يأتيه برأسه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن السعدي عن عدي بن
ثابت عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت له فقال: بعثني صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج
امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عدي عن حميد عن بكر قال: رفع إلى الحجاج
رجل زنى بابنته فقال: ما أدري بأي قتلة هذا؟ وهم أن يصلبه، فقال له عبد الله بن
مطرف وأبو بردة: ستر الله هذه الأمة بأحب ما ستر الاسلام، اقتله، قال: صدقتما، فأمر
به فقتل.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو قال: سألته ما كان الحسن يقول
فيمن تزوج ذات محرم منه وهو يعلم، قال: عليه الحد.

(136 / 1) ذات محرم منه أي أخته أو أمه أو ابنته والخ، أي ما حرم عليه نكاحه من ا لنساء.
(136 / 5) اقتله: اضرب عنقه.
566

(137) في التعزير كم هو وكم يبلغ به؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن يحيى بن
عبد الله بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي موسى ألا تبلغ تعزير أكثر من ثلاثين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن جامع عن أبي وائل أن رجلا كتب إلى
أم سلمة في دين له قبلها يخرج عليها فيه، فأمر عمر بن الخطاب أن يضرب ثلاثين جلدة،
قال بعض أصحابنا: كلها يبضع ويحدر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: التعزير ما بين
السوط إلى الأربعين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن صدقة بن عبد الله عن الحارث بن عتبة
أن عمر بن عبد العزيز أتي برجل يسب عثمان فقال: ما حملك على أن سببته؟ قال:
أبغضه، قال: وإن أبغضت رجلا سببته؟ قال: فأمر به فجلد ثلاثين جلدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن طلحة بن يحيى قال: كنت جالسا
عند عمر بن عبد العزيز فجاءه رجل فسأله الفريضة، فلم يفرض له، فقال: هو كافر بالله
إن لم يفرض له: قال: فضربه ما بين العشرة إلى الخمسة عشر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي
حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة بن
نيار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمران عن
الشعبي أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل أنه ليس ابن فلان: وشهد أربعة أنه ابن
فلان، فقال: ادرأ عن هؤلاء لأنهم أربعة وصدق الآخرين.

(137 / 2) أي أنه تطاول على مقام أم سلمة رضي الله عنها وهي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين.
يبضع: يشق اللحم.
حدر الجلد: جلده حتى يتورم ويتشقق.
أي كلها سياط شديدة.
567

(138) باب في الوالي يرى الرجل على حد وهو
وحده، أيقيمه عليه أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الله عن عكرمة قال: قال عمر لعبد
الرحمن بن عوف: أرأيت لو كنت القاضي والوالي ثم أبصرت إنسانا على حد، أكنت مقيما
عليه، قال: لا، حتى يشهد معي غيري، قال: ولو قلت غير لم تجد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان قال: سمعت حمادا يقول:
سمعنا أن الحاكم يجوز قوله فيما اعترف عنده إلا الحدود.
(139) في المرأة تعلق بالرجل فتقول: فعل بي الزنا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن
المرأة تعلق بالرجل فتقول: فعل بي، فقال الحسن: قذفت رجلا من المسلمين، عليها الحد،
قال: وقال إبراهيم: هي طالبة حق، كيف تقول.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن عن الأشعث عن الحسن في رجل قالت
له امرأة: إن هذا زنى بي، قال: تجلد بقذفها الرجل، ولا يجلد الرجل.
(140) في الرجل يوجد مع المرأة فتقول: زوجي
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه وعمه ويحيى بن أبي الهيثم عن
أبيه عن جده أنه شهد عليا وأتي برجل وامرأة وجدا في خرب مراد، فأتى بهما علي فقال:
بنت عمي وربيبتي في حجري، فجعل أصحابه يقولون: قولي (زوجي) فقالت: هو
زوجي، فقال علي: خذ بيد امرأتك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: يدرأ عنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: يدرأ عنه.

(139 / 1) إن كانت طالبة حق فعليها أن تأتي بالبينة وقد حذرنا رب العالمين بقوله: (إنه من كيدكن إن
كيدكن عظيم) سورة يوسف من الآية (28). لأن المرأة إن أرادت رجلا ولم يردها كادت له
واتهمته بكل شنيع من التهم.
(140 / 1) خرب مراد: خرائب قرب مساكن قبيلة مراد.
568

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن إبراهيم في المرأة تؤخذ مع الرجل
فتقول: تزوجني، فقال إبراهيم: لو كان هذا حقا ما كان على زان حد.
(141) في الرجل ينفي الرجل من أب له في الشرك
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: سألت الزهري
عن رجل نفى رجلا من أب له في الشرك فقال: عليه الحد لأنه نفاه من نسبه.
(142) في رجل قذف رجلا وأمه مشركة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن رجلا من
المهاجرين افترى عليه على عهد عمر بن الخطاب، وكانت أمه ماتت في الجاهلية، فجلده
عمر لحرمة المسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي أنه سئل عن رجل
قذف رجلا وأمه مشركة، قال: أرأيت لو أن رجلا قذف الأشعث ألم يضرب؟!...
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد
عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل: لست لأبيك، وأمه أمة يهودية أو نصرانية، قال: لا
حد عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عتيبة عن أبيه عن الحكم قال: إذا قذف
الرجل الرجل وله أم يهودية أو نصرانية، فلا حد عليه..
(143) في رجل تزوج امرأة فجاءت بولد قبل دخوله بها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في الرجل يغيب عن امرأته
ولم يدخل بها، فتجئ بحمل أو بولد، قال: إن كانت غيبته بأرض بعيدة لم تصدق
ويقام عليها الحد، وإن كان في أرض قريبة يرون أنه يأتيها سرا صدقت بالولد أنه من
زوجها.

(141 / 1) ولكن الابن المنفي من نسبه مسلم فعليه الحد لأنه أساء إلى مسلم وللمسلم حرمة.
(143 / 2) أي يحد حد القذف لان الذي قذفه مسلم وعرض المسلم على المسلم حرام.
569

(144) في الرجل يفترى عليه، ما قالوا في عفوه عنه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: لو
أن رجلا قذف رجلا فعفا وأشهد، ثم جاء به إلى الامام بعد ذلك، أخذ له بحقه ولو
مكث ثلاثين سنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون قال: سألت الحسن وابن سيرين
عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو، قال الحسن: لا، وقال ابن سيرين: ما أدري.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن رزيق قال: كتبت إلى عمر بن عبد
العزيز في رجل قذف ابنه: إن جلد أبي اعترفت، فكتب إلي عمر أن اجلده إلا أن يعفو
عنه.
(145) السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن جابر عن
عامر أنه سئل عن رجل أرادوا أن يقطعوا يده اليمنى، فقدم يده اليسرى فقطعت، قال:
لا تقطع اليمنى.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير
أن عليا أمضى ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في إمام أتي
بسارق فحمل فقطع يساره، قال: يترك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عمن حدثه عن القاسم
ابن محمد قال: اجتمعت أنا وسعيد بن المسيب في الرجل إذا أمر بقطع يمينه إن دس إلى
الحجام يساره فقطعها، قالا: يده تعطل، القود في موضعه.

(144 / 3) يجب أن يكون العفو أمام ولي أمور المسلمين.
(145 / 4) أي تقطع يمينه ويتحمل وحده قطع يساره لأنه أراد الاحتيال على الشرع السنة.
570

(146) في السكران، من قال: يضربه الحد ويجوز طلاقه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال:
طلق جار لي سكران، فأمرني أن أسأل سعيد بن المسيب، قال: إن أصيب فيه الحق جلد
ثمانين وفرق بينه وبين أهله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن عنبسة
أن عمر بن عبدا لعزيز أجاز طلاقه، وجلده.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن وابن
سيرين أنهما قالا: طلاق السكران جائز، ويجلد ظهره.
(4) حد ثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جعفر عن ميمون قال: يجوز طلاقه
ويجلد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا
أعتق أو طلق السكران جاز طلاقه، وأقيم عليه الحد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الشعبي يقول: يجوز
طلاقه ويوجع ظهره.
(147) في أم الولد تفجر ما عليها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبادة بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن
إبراهيم أن عليا و عبد الله اختلفا في أم ولد بغت، فقال علي: تجلد ولا نفي عليها، وقال
عبد الله: تجلد وتنفى.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن
إبراهيم في أم الولد تفجر، قال: يقام عليها حد الأمة وهي على منزلتها.

(146 / 1) إن أصيب فيه الحق: أي إن طبقت عليه الشريعة الحقة.
فرق بينه وبين أهله: أي أن طلاقه جائز وقد وقع.
(146 / 6) يوجع ظهره: يجلد الحد.
(147 / 2) وهي على منزلتها: لا تنفى لأنها أمة فتبقى عند سيدها.
571

(148) في الشهادة على الشهادة في الحد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال: سمعت حمادا يقول: لا تجوز
شهادة على شهادة في حد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن الشعبي قال: لا تجوز
شهادة على شهادة في قصاص ولا حد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن هشام عن محمد عن حماد عن
إبراهيم قال: لا تجوز شهادة على شهادة الرجل على الرجل في الحدود.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس
وعطاء قالا: لا تجوز شهادة على شهادة في حد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح
ومسروق أنهما قالا: لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا يكفلان في حد.
(149) في إقامة الحدود والقود في الحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن عامر قال: إذا
هرب إلى الحرم فقد أمن، فإن أصابه في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء أن الوليد أراد أن
يقيم على رجل الحد في الحرم، فقال له عبيد بن عمير: لا تقمه إلا أن يكون أصابه فيه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وعطاء قالا:
إذا أصاب حدا في غير الحرم ثم جاء إلى الحرم أخرج من الحرم حتى يقام عليه.

(148 / 1) أي لا يجوز أن يشهد بأن ما شهد به الشاهد حق أو باطل بل يجب أن يشهد بنفسه فيقول
رأيت أو لم أر.
(149 / 1) فقد أمن أي لا يلاحق في الحرم وإنما لا يبايع ولا يؤاكل ولا يسقى حتى يسلم نفسه لإقامة الحد
عليه، أما إن أصاب ما يوجب الحد في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم.
572

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن مجاهد قال: إذا
أصاب الرجل الحد في غير الحرم ثم أتى الحرم، أخرج من الحرم، وأقيم عليه الحد، وإذا
أصابه في الحرم أقيم عليه في الحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن مجاهد أن
رجلا قتل رجلا ثم دخل الحرم، قال: يؤخذ فيخرج به من الحرم، ثم يقام عليه الحد،
يقول: القتل.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن سعيد وعبد
الملك عن عطاء في الرجل يقتل ثم يدخل الحرم، قال: لا تبايعه أهل مكة ولا يشترون منه
ولا يسقونه ولا يطعمونه ولا يؤوونه ولا ينكحونه حتى يخرج فيؤخذ به.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عمر وابن
عباس قالا: لو وجدنا قاتل آبائنا في الحرم لم نقتله.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل
يقتل ثم يدخل الحرم قال حماد: يخرج فيقام عليه الحد، وقال الحكم: ولا يبايع ولا
يؤاكل.
(150) في الرجل يسرق فيطرح سرقته خارجا
ويؤخذ في البيت، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن
عبد الله أن خالد بن سعيد حدثه عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنهما
سئلا عن السارق يسرق، فيطرح سرقته خارجا من البيت، ويؤخذ في البيت الذي يسرق
فيه المتاع، أعليه القطع، فقالا: عليه القطع.

(150 / 1) لان المسروق قد خرج من الحيازة وإنما عاد إلى الدار ليسرق شيئا آخر.
573

(151) في القوم ينقب عليهم فيستغيثون
فيجدون قوما يسرقون فيؤخذون معهم؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني معمر عن
خصيف قال: فقد قوم متاعا لهم من بيتهم، فرأوا نقيا في البيت فخرجوا ينظرون فإذا
رجلان يسعيان، فأدركوا أحدهما معه متاعهم وأفلتهم الاخر، قال: فأتينا به فقال: لم
أسرق شيئا، وإنما استأجرني هذا الذي أفلت ودفع إلي هذا المتاع لأحمله له، لا أدري من
أين جاء به؟ قال خصيف: فكتب به إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن ينكل ويخلده السجن،
ولا يقطعه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر في رجل أخذ من
رجل ثوبا فقال: سرقته، فقال: إنما أخذته بحق لي عليه، فقال الشعبي: لا حد عليه.
(152) في الرجل المتهم يوجد معه المتاع
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن
وجدت سرقة مع رجل سوء يتهم فقال: ابتعتها، فلم ينفذ ممن ابتاعها منه، أو قال:
وجدتها، لم يقطع ولم يعاقب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: كتب عمر بن عبد
العزيز بكتاب قرأته: إذا وجد المتاع مع الرجل فقال: ابتعته، فلم يقطعه، فاشدده في
السجن وثاقا ولا تخله بكلام أحد حتى يأتي فيه أمر الله، قال: فذكرت ذلك لعطاء
فأنكره.
(153) في الرجل يضرب الرجل بالسيف ويرفع عليه السلاح
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن
أبيه قال: سمعت ابن الزبير يقول: من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر، قال: وكان
طاوس يرى ذلك.

(151 / 1) لا يقطع لوجود الشهبة وانقطاع البينة بعدم وجود الشهود أو القبض عليه بالجرم المشهود.
يخلده السجن: يطيل حبسه حتى يعترف أو تثيبت براءته بالقبض على الاخر أو يتوب ويحسن
التوبة.
(153 / 1) أي أنه أراد القتل.
574

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني معمر عن
ابن شهاب أن رجلا ضرب رجلا بالسيف، فلم يقطع مروان بن الحكم يده، وأن عمر بن
عبد العزيز قطع يد رجل في ذلك بكتاب الوليد بن عبد الملك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني زياد أن ابن
شهاب أخبره قال: ضرب صفوان بن المعطل حسان بن الفريعة بالسيف في هجاء هجاه،
فلم يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من رفع علينا السلاح فليس منا).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب عن خيثمة قال: قال
عمر: (ليس منا من شهر السلاح علينا).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد الحميد أو حدثت عنه عن منصور
عن إبراهيم عن علقمة بنحوه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مصعب بن المقدام عن عكرمة بن عمار عن أياس بن
سلمة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سل علينا السيف فليس منا).
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن محمد بن عجلان عن
أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من رفع علينا السلاح فليس منا).
(154) فيما يحقن به الدم ويرفع به عن الرجل القتل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حبان عن الأعمش عن
أبي ظبيان عن أسامة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة
فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي

(153 / 3) أي ضربه بالسيف سفاحا أي بعرض السيف كأنه عصا.
(153 / 4) لان رفع السيف إعلان للحرب وقوله صلى الله عليه وسلم علينا أي على جماعة المسلمين وإعلان الحرب على
المسلمين خروج عن الطاعة وترك للطاعة.
(154 / 1) الحرقات ج حرقة وهي الأرض الحامية لا شجر فيها ولا نبات وهي أيضا مواضع قريبة من مساكن
جهينة.
إني أسلمت يومئذ: لان الاسلام يحجب ما قبله والمقصود حتى لا أكون فعلت ما فعلت وأنا مسلم
575

عليه السلام فقال رسول الله: (قال: لا إله إلا الله وقتله)؟ قال: قلت: يا رسول الله!
إنما قالها فرقا من السلاح، قال: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا)؟ قال: فما
زال يكررها علي حتى تمنيت إني أسلمت يومئذ.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة
قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية - فذكر نحوه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن
جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس
حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها
وحسابهم على الله).
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم يقول: (من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه فقد حرم دمه، وحسابه على
الله).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله)، ثم قرأ (فذكر
إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر).
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن
النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله).
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبان بن عبد الله عن إبراهيم بن
جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقا تل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله).
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيا ن عن أبي صالح مولى التوأمة عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله،
فإذا قالوها حرمت علي د ماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله).

(154 / 5) سورة الغاشية: الآيتان (21 / 22).
576

(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن
سعيد بن جبير قال: خرج المقداد بن الأسود في سرية، فمروا برجل في غنيمة له فأرادوا
قتله فقال: لا إله إلا الله، فقال المقداد: ود لو قرب أهله وماله، قال: فلما قدموا ذكروا
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا
تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا) قال: الغنيمة،
(فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل) قال، تكتمون إيمانكم من المشركين
(فمن الله عليكم) فأظهر الاسلام (فتبينوا) وعيدا من الله (إن الله كان بما
تعملون خبيرا).
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن سماك عن
عكرمة عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومعه غنم فسلم عليهم فقالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا
غنمه، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل
الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا
فعند الله مغانم كثيرة) إلى آخر الآية.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة
عن ابن عباس بمثله ولم يذكر، فأتوا بها النبي عليه السلام.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن
شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد أنه أخبره أنه
قال: يا رسول الله! أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي
بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقتله)، فقلت: يا رسول الله! قطع يدي ثم قال بعد ذلك، أن
قطعها فأقتله، قال: (لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن
يقول الكلمة التي قال).

(154 / 9) في غنيمة: اي في أغنام قليلة له يرعاها.
ود لو قرب أهله وماله: أي أنه فعل ذلك لبعده عن أهله وماله.
والآية المذكورة من سورة النساء الآية (94).
(154 / 10) سلم عليهم أي بتحية الاسلام سورة النساء الآية (94).
(154 / 12) بمنزلتك قبل أن تقتله: أي منزلة المسلم الموحد.
منزلته قبل أن يقول الكلمة: منزلة المشرك.
577

(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن
حميد بن هلال، قال: جاء أبو العالية إلي وإلى صاحب لي، هلما فإنكما أشب مني أو
أوعى للحديث مني، فانطلقنا حتى أتينا بشر بن عاصم الليثي قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية
فأغارت على القوم: فشذ رجل من القوم فاتبعه رجل من السرية معه سيف شاهر، فقال
الشاذ من القوم. إني مسلم، فلم ينظر فيما قال، فضربه فقتله، فنمي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال النبي عليه السلام قولا شديدا، فبلغ القاتل، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل:
والله يا نبي الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل، فأعرض النبي عليه السلام عنه وعمن
يليه من الناس، وفعل ذلك مرتين كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، فلم يصبر أن قال
الثالثة مثل ذلك، وأقبل النبي عليه السلام بوجهه تعرف المساءة في وجهه فقال: (إن الله أبى
علي فيمن قتل مؤمنا). ثلاث مرات يقول ذلك.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: لما ارتد من ارتد على عهد أبي بكر أراد أبو
بكر أن يجاهدهم، فقال عمر: أتقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من شهد أن
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول ا لله، حرم مالهم إلا بحق، حسابهم على الله تعالى)
فقال أبو بكر: أنا لأقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بينهما حتى
أجمعهما، قال عمر: فقاتلنا معه وكان رشدا، فلما ظفر بمن ظفر به منهم قال: اختاروا مني
خصلتين: إما الحرب المجلية وإما الحطة المخزية، قالوا: هذه الحرب المجلية قد عرفناها
فما الحطة المخزية؟ قال: تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وعلى قتلاكم أنهم في النار -
ففعلوا.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي
قال: حدثني إبراهيم بن جرير عن جرير قال: إن نبي الله بعثني إلى اليمن أقاتلهم
وأدعوهم، فإذا قالوا: لا إله إلا الله، حرمت عليكم أموالهم ودماؤهم.

(154 / 13) أي لا غفران لذنبه لان الله توعد من يفعل بجهنم يكون فيها مخلدا.
(154 / 14) أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة لان من نقض ركنا من أركان الاسلام فقد خرج منه وحل
حربه.
578

(155) في الرجل يضرب في الشراب يطاف به
أو ينصب للناس؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن
أبي ذئب عن خالد عن سعيد بن المسيب قال: ضرب ابن له في الشراب وطيف به فقال:
ما أجد عليه في ضربه إياه ولكني أحد عليه إن طيف به، وهو شئ لم يفعله المسلمون.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن سميع قال: سمعت مالك
ابن عمير يقول سمعت عتاب بن سلمة يقول: سألني عمر بن الخطاب عن رجل قال: رأيته
يشربها فقلت: لم أره يشربها ولكن رأيته يقيها، قال: فضربه الحد ونصبه للناس.
(156) في الرجل يقول للرجل: زنيت وأنت مشرك
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في الرجل يقول للرجل:
زنيت وأنت مشرك، قال: لا يحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان أنه قال: إذا قال: زنيت وأنت
مشرك، يقام عليه الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الكافر يزني
فيقام عليه الحد، ثم يسلم فيقذفه رجل ويقول: إنما عنيت زناه الذي كان في كفره، قال:
يقام علي قاذفه الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال: سألت
الزهري عن امرأة زنت وهي يهودية أو نصرانية أو مجوسية، ثم أسلمت فقذفها رجل،
فقال ابن شهاب: ليس على من قذفها حد ولكن ينكل.

(155 / 2) يقيها: يقيئها ولا يقئ الخمر إلا من شربها وأكثر من شربها.
(156 / 2) أي أنه لا يقول له (وأنت مشرك إلا احتيالا كي لا يحد).
(156 / 4) ينكل: يضرب ويعزر وإنما لم يحد لأنه زناها السابق معروف.
579

(157) في الرجل ينفي الرجل من فخذه، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل
ينفي الرجل من فخذه، قال: لا يضرب إلا أن ينفيه من أبيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الحكم قال: إذا قال:
لست من بني تميم، قال: يضرب.
(158) في الرجل يقول للرجل: يا زان
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك قال: سمعت الشعبي
قال في رجل يقول للرجل: يا زان، وهو يعلم أنه قد زنى، أيحد؟ قال: نعم، إن الله
يقول: (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء).
(159) في الرجل يقول للرجل: يا روسبيه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين أن رجلا قال
لرجل: يا روسبيه، فضربه بن المغيرة الحد، فأعجب ذلك الشعبي.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيي بن الحارث قال حدثنا أبي عن
غيلان بن جامع أن أشعث بن سليمان قال: جئ برجل إلى القاسم بن عبد الرحمن وهو
قاض، قال: فشهد عليه أنه قال لرجل: يا روسبيح، فجلده الحد.
(160) في الرجل يقول للرجل: يا مفعول به
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن صالح بن معبد عن الشعبي في الرجل يقول
للرجل: يا مفضوح، قال: عليه الحد.

(157 / 1) من فخذه: أي فخذه في قبيلته لان القبيلة أفخاذ والفخذ ينقسم إلى عشائر وهكذا.
(157 / 2) لأنه نفي من النسب.
(158 / 1) سورة النور من الآية (4).
(159 / 1) روسبيه لعلها روسيه والروس: العيب ولعلها إن كانت كما هي كلمة فارسية.
(159 / 2) روسبيح وفي نسخة رو بيح ولعلها ربيخ والربيخ الرجل الضخم أو لعلها كلمة فارسية أو تصحيف
للكلمة المذكورة في 159 / 1.
(160 / 1) أي يتهمه بأنه يلاط به.
580

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن يحيى بن الوليد قال: شهدت ابن
أشوع أتى برجل قال لرجل: يا مفعول، فجلده الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيدة عن إبراهيم قال: يجلد.
(161) في الرجل يقول للرجل: يا مخنث؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن الحسن وعكرمة في الرجل
يقول للرجل: يا مخنث، قال عكرمة: عليه الحد، وقال الحسن: ليس عليه الحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي هلال عن الحسن قال: ليس عليه
حد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا
قال: يا مخنث، فليس عليه حد.
(162) في الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير قال: قال علي: قول
الرجل للرجل: يا خبيث يا فاسق، قال: هن فواحش، وفيهن عقوبة ولا تقولهن
فتعودهن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أن أبا بكر
قال في الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق، قال: قد قال قولا سيئا، ليس فيه عقوبة
ولا حد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن عبد الرحمن بن إسحاق قال: شهدت
سالما والقاسم وسألهما أمير المدينة عن رجل قال لرجل: يا فاسق، فقرأ هذه الآية: (إن
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وقالا: الفاسق، الكذاب يعزر أسواطا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن
جابر بن عبد الله في الرجل يقول للرجل: يا خبيث، قال: هو قول سئ، وليس فيه
عقوبة.

(162 / 3) سورة الحجرات من الآية (6).
581

(163) في رجل يقول للرجل! يا دعي، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال: لو أن رجلا
قال لرجل: ادعاك عشرة لم يكن عليه حد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن رقية عن حماد في الرجل يقول للرجل:
أنت دعي، ليس عليه حد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عصام عن الأوزاعي عن الزهري في الرجل يقول
للرجل من العرب: إنك لمولى، قال: يضرب الحد.
(164) في الرجل يزني بالصبية، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن
قال: إذا زنى الرجل بالصبية جلد ولم يرجم، وليس على الصبية شئ، وإذا زنى غلام
بامرأة جلدت ولم ترجم، وعلى الغلام تعزير.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم في رجل افتض صبية
قال: عليه عقرها.
(165) في تعليق اليد في العنق
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمرو بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن
مكحول عن ابن محيريز عن فضالة بن عبيد قال سألته عن تعليق يد السار ق في عنقه
فقال: السنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن القاسم عن أبيه أن
عليا قطع يد سارق فرأيتها معلقة - يعني في عنقه.

(163 / 1) هو لا يقذفه إنما كأنه يخبره خبرا هو صادق فيه أو كاذب.
(163 / 2) هو لا ينفيه من أبيه وإنما ينفي ادعاءه الانتساب إلى قبيلة معينة.
(163 / 4) لان فيه نفي له من أبيه فهو قذف.
(164 / 1) الصبية: الجارية الصغيرة دون سن الوطئ.
الغلام: الفتى اليافع.
(164 / 2) العقر: دية الفرج المغصوب، ومهرها إذا وطئت على شبهة.
582

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن القاسم بن عبد
الرحمن عن أبيه أن عليا قطع يد رجل ثم علقها في عنقه.
(166) ما قالوا في الساحر، ما يصنع به؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا أشعث عن الحسن أنه قال:
يقتل السحار ولا يستتابوا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن
مضرب أن جندبا قتل ساحرا أو أراد أن يقتله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن سالم عن قيس بن سعد أنه
قتل ساحرا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن همام عن يحيى أن عامل عمان
كتب إلى عمر بن عبد العزيز في ساحرة أخذها، فكتب إليه عمر: إن اعترفت أو قامت
عليها البينة فاقتلها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر أن جارية لحفصة سحرتها، ووجدوا سحرها، واعترفت به، فأمر عبد الرحمن بن زيد
فقتلها فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه، فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرتها واعترفت
به ووجدوا سحرها فكأن عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن زيد أبي المعلى قال: حدثني
شرطي لسنان بن سلمة أن سنانا أتي بساحرة: فأمر بها أن تلقى في البحر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو وسمع بجالة يقول: كنت كاتبا
لجزء بن معاوية، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا
ثلاث سواحر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن المثني عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن
المسيب في الساحر إذا اعترف يقتل.

(166 / 1) لان الساحر مشرك بالله وداعية إلى الشرك.
(166 / 5) لأنه لا تقتل نفس بغير علم وأمر ولي أمور المسلمين.
583

(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن في الساحر قال:
يقتل.
(167) في المرتد عن الاسلام، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما
قدم على عمر فتح تستر - وتستر من أرض البصرة - سألهم: هل من مغربة، قالوا: رجل
من المسلمين لحق بالمشركين فأخذناه، قال: ما صنعتم به؟ قالوا: قتلناه، قال: أفلا
أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بابا وأطعمتموه كل يوم رغيفا ثم استتبتموه ثلاثا، فإن تاب
وإلا قتلتموه، ثم قال: اللهم لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني - أو قال: حين بلغني.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال: قال
علي: يستتاب المرتد ثلاثا، فإن عاد يقتل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عمن سمع ابن عمر
يقول: يستتاب المرتد ثلاثا، فإن تاب ترك، وإن أبى قتل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن حميد بن
هلال أن معاذ بن جبل أتى أبا موسى وعنده رجل يهودي فقال: ما هذا؟ فقال: هذا
يهودي أسلم ثم ارتد وقد استتابه أبو موسى شهرين، قال: فقال معاذ: لا أجلس حتى
أضرب عنقه، قضى الله وقضى رسوله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن حيان عن ابن
شهاب قال: يدعى إلى الاسلام ثلاث مرات، فإن أبى ضربت عنقه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء في الانسان
يكفر بعد إسلامه يدعى إلى الاسلام، فإن أبى قتل.

(167 / 1) تستر من أرض فارس إنما كانت تابعة لولاية البصرة.
مغربة: خبر غريب، ويقال هل من مغربة خبر وتحكى في ذلك حكاية طويلة ليس مقام سردها
هاهنا.
(167 / 2) أي إن تاب ثم ارتد مرة أخرى قتل ولم يستتب.
(167 / 4) ولو جازت استتابته لم يترك أكثر من ثلاثة أيام.
584

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن
دينار في الرجل يكفر بعد إيمانه قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: يقتل.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه).
(168) في المرتدة، ما يصنع بها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة
عن خلاس في المرتدة تستتاب أياما، وقال: حتى تقتل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة عن
عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الاسلام
ولكن يحبسن ويدعين إلى الاسلام فيجبرن عليه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عطاء في المرتدة، قال:
لا تقتل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال: لا
تقتلوا النساء إذا هن ارتددن عن الاسلام ولكن يدعين إلى الاسلام، فإن هن أبين سبين
فيجعلن إماء المسلمين ولا يقتلن.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في المرأة ترتد عن
الاسلام قال: لا تقتل، تحبس.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في المرتدة:
تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن
عبد العزيز أن أم ولد لرجل من المسلمين ارتدت فباعها بدومة الجندل من غير أهلها.

(168 / 1) إن لم تتب تقتل.
(168 / 2) فإن رفضن صرن إماء رقيقا حالهن حال السبي. وكم من مسلمات في أيامنا بالاسم كافرات بالفعل
مرتدات عن الاسلام بفعلهن وقولهن يخرجن إلى الناس كاسيات عاريات يرفضن أحكام الاسلام
وشرائعه إذا دعيت إحداهن إلى الالتزام بأحكام الاسلام أجابت دعنا من هذا أو هذا قد عفا
عليه الزمن أو نفت إسلامها.
585

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سعيد عن أبي معشر عن
إبراهيم في المرأة ترتد عن الاسلام، قال: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال:
تقتل.
(169) في الزنادقة، ما حدهم؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سويد بن غفلة
أن عليا حرق زنادقة بالسوق، فلما رمى عليهم بالنار قال: صدق الله ورسوله، ثم انصرف
فاتبعته، قال: أسويد؟ قتلت: نعم، يا أمير المؤمنين! سمعتك تقول شيئا، قال: يا سويد!
إني مع قوم جهال، فإذا سمعتني أقول: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) فهو حق.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الرحمن بن عبيد عن
أبيه قال: كان أناس يأخذون العطاء والزرق ويصلون مع الناس كانوا يعبدون الأصنام في
السر، فأتى بهم علي بن أبي طالب فوضعهم في المسجد، أو قال: في السجن، ثم قال: يا
أيها الناس! ما ترون في قوم كانوا يأخذون العطاء والرزق ويعبدون هذه الأصنام؟ قال
الناس: اقتلهم، قال: لا، ولكني أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيم صلوات الله عليه،
فحرقهم بالنار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن أيوب بن نعمان قال: شهدت
عليا في الرحبة وجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين! إن ههنا أهل بيت لهم وثن في دارهم
يعبدونه، فقام علي يمشي حتى انتهى إلى الدار فأمرهم فدخلوا فأخرجوا له تمثال رخام،
فألهب على الدار.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن مخارق عن
أبيه قال: بعث علي محمد بن أبي بكر أميرا على مصر، فكتب محمد إلى علي يسأله عن
زنادقة منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد غير ذلك، ومنهم من يدعى
للاسلام، فكتب علي وأمر بالزنادقة أن يقتل من يدعى للاسلام، ويترك سائرهم يعبدون
ما شاءوا.

(169 / 1) أي أني أنفذ حكما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وإن لم يكن فيه حديث.
مع قول جهال: أي لا يخافون ولا ينفذون إلا أن يقال هكذا.
(169 / 2) أي يفعل بعبدة الأصنام يصرون على عبادتها كما فعل عبدة الأصنام بأبينا إبراهيم وأنجاه الله.
(169 / 4) أي يقال عنه مسلم لادعائه الاسلام ثم يعبد الأوثان والأصنام.
586

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه
بلغه أن عليا أخذ زنادقة فأحرقهم، قال: فقال: أما أنا فلو كنت لم أعذبهم بعذاب الله،
ولو كنت أنا لقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه).
(170) في النصراني يسلم ثم يرتد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص
عن علي بن أبي طالب أنه أتي برجل كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، قال: فسأله عن كلمة
فقال له، فقام إليه علي فرفسه برجله، فقام الناس إليه فضربوه حتى قتلوه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سعيد بن
حيان عن عمار الدهني قال حدثني أبو الطفيل قال: كنت في الجيش الذين بعثهم علي بن
أبي طالب إلى بني ناجية، قال: فانتهينا إليهم فوجدناهم على ثلاث فرق، قال: فقال
أميرنا لفرقة منهم: ما أنتم؟ قالوا: نحن قوم من النصارى لم نر دينا أفضل من ديننا، فثبتنا
عليه، فقال: اعتزلوا، ثم قال لفرقة أخرى: ما أنتم؟ قالوا: نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا
فثبتنا على الاسلام فقال: اعزلوا، ثم قال للثالثة: ما أنتم؟ فقالوا: نحن قوم كنا نصارى
فأسلمنا ثم رجعنا، فلم نر دينا أفضل من ديننا الأول فتنصرنا، فقال لهم: أسلموا فأبوا،
فقال لأصحابه: إذا مسحت على رأسي ثلاث مرات فشدوا عليهم ففعلوا، فقتلوا المقاتلة
وسبوا الذرية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: لا
تساكنكم اليهود والنصارى إلا أن يسلموا، فمن أسلم منهم ثم ارتد فلا تضربوا إلا عنقه.
(171) في الرجل يسرق من الكعبة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا حسين عن ابن أبي ليلى في
رجل سرق من الكعبة قال: ليس عليه قطع.

(170 / 1) أي أن حكم الاسلام على المرتد الموت كيفما كان هذا الارتداد.
(170 / 3) لا تضربوا إلا عنقه: أي لا حكم فيه إلا القتل.
587

(172) في المحارب يؤتى به إلى الامام
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد
وعن ليث عن عطاء ومجاهد وجويبر عن الضحاك وأبي حرة عن الحسن أنهم قالوا في
المحارب: الامام فيه مخير.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز
قال: السلطان ولي قتل من حارب الدين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن
المسيب قال: الامام مخير في المحارب.
(173) في المرأة تقع على المرأة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري في
المرأة تقع على المرأة، قال: تضرب أدنى الحدين.

(172 / 1) أي بين يقتله أو يطلب فداءه أو يبادل به أسرى المسلمين.
(173 / 1) وقوع المرأة على المرأة هو السحاق وهو:
1) مانع للنسل مثله في ذلك مثل اللواط.
2) وقوع لمخلوق على مخلوق من جنسه كاللواط.
3) قطع للنسل.
4) إذهاب لبكارة العذراء إن كانت كذلك.
5) كره المرأة للزواج وهذا تعطيل لسنة الله في خلقه.
6) إفساد المرأة على زوجها إن كانت متزوجة.
7) تسعى كل واحدة منهما لارضاء الأخرى ولو بالزنا مع من تريده الأخرى.
8) فيه إيلاج ولو بغير عضو تناسلي.
9) هو جماع لان فيه حصول القذف كما في جماع فيه إيلاج.
10) أخطر من الزنا مع الرجل لأن المرأة قد تخاف الزنا وإن كانت ترغب فيه خوف الحمل
والفضيحة وتشهيره بها أما في هذه العلاقة فلا تخاف حملا ولا تشهيرا فتقبل عليه وينتشر أكثر من
الزنا.
ولذا نرجح أن تكون عقوبته كعقوبة اللواط الرجم والرمي من مكان مرتفع محصنة أو غير محصنة
لأنه شذوذ كاللواط وأخطاره كأخطار اللواط وأشد لان المخنث يعرف فيمنع من دخول بيوت
الناس أما السحاقية فلا تعرف وإن دخلت على امرأة لم تمنع ولهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تفضي
المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد كما لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد.
- تضرب أدنى الحدين: تجلد مائة كما يفعل بالبكر الزاني.
588

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن الحارث الحاطبي عن
حفصة بنت زيد عن سالم بن عبد الله بن عمر في المرأة تركب المرأة، قال: ليلقين الله وهما
زانيتان.
(174) في المحارب إذا قتل وأخذ المال وأخاف السبيل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال:
(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) قال: إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال
قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي، وإذا قتل قتل،
وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل صلب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال حدثت عن سعيد
ابن جبير قال: من حارب فهو محارب، قال سعيد: فإن أصاب دما قتل، وإن أصاب دما
ومالا صلب، فإن الصلب هو أشد، وإذا أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده ورجله لقول
الله جل جلاله (أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) فإن تاب فتوبته بينه وبين الله ويقام
عليه الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن
عباس في قوله: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) حتى ختم الآية فقال: إذا
حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب، وإذا قتل ولم
يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا لم يقتل ولم
يأخذ المال نفي.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في هذه
الآية: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) قال: إذا قتل وأخذ المال قتل، وإذا
أخذ المال وأخاف السبيل صلب، وإذا قتل ولم يعد ذلك قتل، وإذا أخذ المال لم يعد
ذلك قطع، وإذا أفسد نفي.

(173 / 2) أي حكمهما حكم الزاني ترجم المحصنة وتجلد البكر.
(174 / 1) سورة المائدة من الآية (33).
(174 / 2) سورة المائدة من الآية (33).
589

(175) ما تدرأ فيه الحدود
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: من وطئ
فرجا بجهالة درئ عنه الحد وضمن العقر.
(176) الرجل يضرب الحد وهو قاعد أو مضطجع
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن عمه قال: رأيت
سليمان بن ربيعة أخذ رجلا في حد فأضجعه ثم ضربه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد
الرحمن عن أبيه أن عليا ضرب رجلا وهو قاعد وعليه عباء له قسطلاني.
(177) في اليهودي والنصراني يزنيان
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم
يهوديا ويهودية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين أنا فيمن رجمهما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن جابر
أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أن النبي عليه السلام
رجم يهوديا ويهودية.

(175 / 1) بجهالة أي بشبهة ملك أو بظن الحل وهو حرام كالزواج ناقص الأركان وما شابه ذلك.
العقر: مهر المرأة توطأ بشبهة.
590

(178) في الرجل يدخل الحمام فيسرق ثيابا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن راشد عن
مكحول في رجل دخل حماما فأخذ جبة فلبسها بين قميصين، قال: يقطع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال
حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء أنه سئل عن سارق الحمام فقال: لا
قطع عليه.
(179) في النساء كيف يضربن؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن جابر عن عامر قال:
تضرب النساء ضربا دون ضرب، وسوطا دون سوط، وتتقى وجوههن، ولا يمددن ولا
يجردن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أشعث عن أبيه قال: شهدت أبا برزة
ضرب أمة له قد فجرت وعليها ملحفة ضربا ليس بالتمطي ولا بالتخفيف.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: النساء لا
يجردن ولا يمددن، يضربن ضربا دون ضرب وسوطا دون سوط، وتتقى وجوههن.
(180) في الرأس يضرب في العقوبة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن أبا بكر أتي برجل
انتفى من أبيه فقال أبو بكر: اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة قال:
شهدت الشعبي ونهى عن ضرب رأس رجل افترى على رجل وهو يجلد.

(178 / 1) لان مكان الملابس في الحمام حرز وهو قد سرق الثوب من حرزه.
(179 / 1) ضربا دون ضرب أي دون ضرب الرجال.
لا يجردن أي من ملابسهن.
591

(181) الرجل يسمع الرجل وهو يقذف
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن عثمان بن الأسود قال: سئل عطاء عن
الرجل يسمع الرجل يقذف الرجل أيبلغه، قال: لا، إنما تجالسون بالأمانة.
(182) في الرجل يقذف ويدعي بينة غيبا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن جويبر عن الضحاك في رجل قذف
امرأته ثم ادعى شهودا غيبا، قال: لا يؤجل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي غلامة محمد بن عبد الله قذف رجل
رجلا فرفعه إلى عمر بن عبد العزيز، فادعى القاذف البينة على ما قال له بأرمينية - يعني
غيبا، قال: فقال عمر بن عبد العزيز: الحد لا يؤخر، لكن إن جئت ببينة قبلت شهادتهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن بكر أن
رجلا قذف رجلا فرفعه إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يجلده، فقال: أنا أقيم البينة،
فتركه.
(183) في السكران يقتل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا
قتل السكران قتل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يقتل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو دود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن يحيى بن
سعيد أن سكرانين قتل أحدهما صاحبه: فقتله معاوية.
بعونه تعالى تم الجزء السادس ويليه الجزء السابع مبتدئا بكتاب أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم.

(182) لأنه إن ترك شاعت الفاحشة واتخذ كل فاسق هذه الوسيلة ليقذف الناس.
(183 / 1) إذا قتل السكران قتل به وإن طلق أو أعتق جاز عتقه لان الخمر ليست مباحة ليكون تأثيرها في
العقل غير خاضع للدم والحساب فهو قد أذهب عقله بإرادته وليس كالمجنون الذاهب العقل.
592