الكتاب: المصنف
المؤلف: ابن أبي شيبة الكوفي
الجزء: ٤
الوفاة: ٢٣٥
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: تحقيق وتعليق : سعيد اللحام
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: جماد الآخرة ١٤٠٩ - ١٩٨٩ م
المطبعة:
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات: طبعة مستكملة النص ومنقحة ومشكولة ومرقمة الأحاديث ومفهرسة / راجعه وصححه وأشرف على إخراجه : مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر

مصنف
ابن أبي شيبة
في الأحاديث والآثار
للحافظ عبد الله بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان
ابن أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العيسى المتوفى سنة 235 ه‍
طبعة مستكملة النص ومنقحة ومشكولة ومرقمة الأحاديث ومفهرسة
الجزء الرابع
كتاب الطلاق، كتاب الحج، كتاب الجهاد، كتاب الصيد
ضبطه وعلق عليه
الأستاذ سعيد اللحام
الاشراف الفني والمراجعة والتصحيح: مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر
دار الفكر
1

بسم الله الرحمن الرحيم
جميع حقوق إعادة الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
جماد الآخرة 1409 ه‍ = كانون الثاني 1989 م
2

بسم الله الرحمن الرحيم
(11) كتاب الطلاق
(1) ما قالوا في طلاق السنة ما ومتى يطلق؟
(1) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي
شيبة قال نا عبد الله بن إدريس ووكيع وحفص ومعاوية عن الأعمش عن مالك بن
الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: * (فطلقوهن لعدتهن) * قال: طاهرا من
غير جماع.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن أبي العلاء
عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: بلغ أبا موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليهم فأتاه فذكر
ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقول أحدكم: قد زوجت قد طلقت وليس كذا عدة
المسلمين، طلقوا المرأة في قبل عدتها ".
(3) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت مجاهدا يحدث
عن ابن عباس في هذا الحرف: * (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) *
قال: في قبل عدتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال قال رجل - يعني عليا
- لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها وهي حامل قد تبين
حملها أو طاهر لم يجامعها ينتظر حتى إذا كان في قبل عدتها فإن بدا له أن يراجعها وإن
بدا له أن يخلي سبيلها.

(1 / 1) * (فطلقوهن لعدتهن) * سورة الطلاق الآية 1.
(1 / 2) في قبل عدتها: أول عدتها.
(1 / 4) أي لأنه مضطر أن ينتظر أياما قد تطول إلى شهر كامل وخلال هذا الشهر قد يتراجع عن قراره
بطلاقه أو يذهب غضبه والعجلة في هذه الأمور كثيرا ما تؤدي إلى الندامة.
3

(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين
أنهما قالا: طلاق السنة في قبل العدة، يطلقها طاهرا في غير جماع وإن كان بها حمل طلقها
متى شاء.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " مرة
فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء
أمسكها فإنها العدة التي قال الله ".
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل قال: طلق ابن
عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " مره فليراجعها
ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع ".
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة
عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
" مرة فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ".
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال: إذا طلقها في طهر
قد جامعها فيه لم تعتد فيه بتلك الحيضة.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن بيان عن الشعبي قال:
إذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة ومجاهد:
* (فطلقوهن لعدتهن) * قالا: طاهرا في غير جماع.
(12) قال نا الثقفي عن خالد بن محمد: * (فطلقوهن لعدتهن) * قال: طاهرا أو
حاملا.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن
علي قال: ما طلق رجل طلاق السنة فندم.

(1 / 6) أي عليه أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه فربما طلقها ثم تبين له حملها فبدا له أن يراجعها.
(1 / 8) طاهرا أو حاملا: أي ليكون على بينة فربما حملت منه خلال الطهر الذي جامعها فيه وظن فيها
السوء فاتهمها وهذا يؤدي إلى إساءة العلاقات بين الناس.
4

(13) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر عن
عبد الله قال: طلاق السنة في قبل الطهر من غير جماع.
(2) ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن
عبد الله قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى
تحيض ثلاث حيض.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجر عن طاوس قال:
طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرا في غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه
كان يقول في طلاق السنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تبين لها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين
قال قال علي: لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها واحدة ثم
يتركها حتى تحيض ثلاث حيض.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا
يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة بن سوار عن شعبة عن الحكم وحماد في طلاق السنة
قالا: يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عامر العقدي عن عبد الحكيم بن أبي فروة قال
سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: ما بال رجال يقول أحدهم: اذهبي إلى أهلك، فيطلقها
في أهلها فنهى عن ذلك أشد النهي، قال عبد الحكيم: يعني بذلك العدة.

(1 / 13) في قبل الطهر: في أول أيامه.
(2 / 1) ثلاث حيض: ثلاثة قروء وهي العدة للمطلقة.
(2 / 2) يدعها: تبقى في الدار التي طلقت فيها حتى تنتهي عدتها وليس لها أن تغادر داره قبل انقضاء
عدتها.
(2 / 7) نهى عن قضائها العدة في دار أهلها إذ يجب أن تقضيها في داره.
5

(3) ما قالوا في الحامل كيف تطلق؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: سئل جابر
عن حامل كيف تطلق؟ فقال: يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر الحنفي عن ابن أبي ذئب قال: سألت عن ذلك
الزهري فقال: كل ذلك لها وقت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا
كانت حاملا طلقها متى شاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد قال: كان يستحب أن يطلق
الحامل واحدة ثم يدعها حتى تضع.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن أشعث عن عامر قال: تطلق
الحامل بالأهلة.
(4) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا
طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا تعتد بها، وقال الزهري وقتادة مثله.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن
ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن الشعبي عن شريح قال قال: إذا
طلق الرجل امرأته وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: إذا طلق الرجل المرأة
وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.

(3 / 1) أي لا تنقضي عدة الحامل إلا بوضعها سواء تم هذا الوضع بعد يوم واحد أو أشهر عديدة.
(3 / 5) بالأهلة: باستهلال المولود.
(4 / 1) وهو طلاق البدعة والأصح أن لا تعتد بها لان بعض النساء يحملن ولا ترتفع حيضتهن خلال
الشهر الأول.
6

(5) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام وعبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن
قتادة عن سعيد بن المسيب قال: لا تعتد بها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا تعتد
بها.
(7) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إذا طلقها وهي حائض لم
تعتد بتلك الحيضة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل
يطلق امرأته ساعة حاضت قال: لا تعتد بها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن مالك بن دينار
عن جابر بن زيد قال: لا تعتد بتلك الحيضة.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن سعيد وخلاس قالا:
لا تعتد بتلك الحيضة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حميد بن الأسود عن ابن عون عن ابن
سيرين قال: لا تعتد بها.
(5) من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن
قال: هو قرء من أقرائها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: كان هو
يقول: تعتد بتلك الحيضة.
(6) من قال: يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن أنس عن ابن سيرين قال: قلت لابن
عمر: احتسبت بها؟ قال فقال: فمه يعني التطليقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن يونس بن
7

جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقيل له: احتسبت بها؟ يعني التطليقة قال
فقال: فما ينبغي إن كنت عجزت واستحمقت.
(7) ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي
الأحوص عن عبد الله قال: إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها عند كل طهر
واحدة وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها.
(2) حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: عليها حيضة أخرى بعد آخر
تطليقة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يكره أن يطلق
امرأته عند كل حيضة وإنما يفعل ذلك ليطول عليها فإذا فعل ذلك فعدتها من أول العدة
ما لم يراجعها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا طلق
الرجل امرأته فمكث شهرا ثم طلقها تطليقة أخرى فإن عدتها من أول الطلاق ما لم
يراجعها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل
يطلق امرأته عند كل حيضة تطليقة قال: تعتد من أول طلاقها ما لم تكن مراجعة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم وخيثمة أنهما
قالا: كلما حاضت وقعت تطليقة وتعتد حيضة أخرى بعد الثلاث قال وكيع: والناس
عليه.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن جابر بن
عبد الله وخلاس بن عمرو أنهما قالا: لا تعتد من آخر طلاقها، قال سعيد بن المسيب:
ولا يعجبنا ذلك.

(7 / 3) وهو يملك رجعتها في عدتها ما لم تبن منه في الطلقة الثالثة.
8

(8) ما قالوا في الاشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه
أشهد على رجعة صفية حين راجعها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الشيباني عن الشعبي أنه سئل عن رجل
طلق امرأته ثم راجعها فيجهل أن يشهد قال: يشهد إذا علم.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن عامر في الرجل يطلق امرأته ثم
يجامعها قبل أن يشهد على مراجعتها قال: كيف تقول يا مغيرة في رجل فعل بامرأة قوم
ليس منها بسبيل؟.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عبيد عن خالد السلمي عن أبي معشر عن
إبراهيم في رجل طلق امرأته فأشهد ثم راجعها ولم يشهد قال: لم يكن يكره ذلك تأثما
ولكن كان يخاف أن يجحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يطلق امرأته
ثم يغشاها ولم يشهد قال: غشيانه لها مراجعة فليشهد.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن
الشعبي وعن سلمان التيمي عن طاوس قالوا: الجماع رجعة فليشهد.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن جويبر عن الضحاك
في قوله: * (واشهدوا ذوي عدل منكم) * قال: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق والرجعة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أبيه عن الحكم في رجل يراجع امرأته ولا
يشهد قال: فليشهد على رجعتها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: الفرقة
والرجعة بالشهود.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل طلق امرأته فجاءه
وقد غشيها في عدتها وقد علم بذلك بعد انقضاء العدة قال: غشيانه لها مراجعة.

(8 / 2) إذا علم: متى علم بوجوب الاشهاد.
(8 / 7) سورة الطلاق الآية (2).
9

(11) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن محمد عن عمران بن حصين أنه
سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد فقال: طلق في غير عدة وراجع في
غير سنة، ليشهد على ما صنع.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز
كتب أنها واحدة بائنة وهو قول قتادة.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار
عن أبي الشعثاء قال: إذا راجع في نفسه فليس بشئ.
(9) في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق
فتدخل ولا يعلم، من قال: يشهد على رجعتها إذا علم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد قال: سئل عن رجل قال لامرأته:
إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فدخلت وهو لا يشعر حتى مضى لذلك أشهر فحدثنا
عن قتادة عن الحسن وسعيد وخلاس أنهم قالوا: إذا علم أشهد على مراجعتها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل قال: إن
دخلت دار فلان فأنت طالق واحدة، فدخلت وهو لا يشعر قال: إن كان غشيها في
العدة فغشيانه لها مراجعة وإلا فقد بانت منه بواحدة.
(10) من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز
ذلك عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن حميد عن واقع بن سحبان قال: سئل
عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس قال: أثم بربه وحرمت عليه
امرأته.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن

(9 / 2) وهي البينونة الصغرى ولا ترجع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد.
(10 / 1) أثم: لأنه خالف السنة.
10

عباس: أتاه رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال: إن عمك عصى الله فأندمه فلم
يجعل له مخرجا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال:
كان عمر إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس أوجعه ضربا وفرق بينهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد قال قلت للقاسم بن
محمد: الرجل يريد أن يطلق امرأته ثلاثا قال: يطلقها في مقاعد مختلفة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن نافع قال قال ابن عمر:
من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته
ثلاثا جميعا قال: إن من فعل فقد عصى ربه وبانت منه امرأته.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن ابن عون عن الحسن قال: كانوا ينكلون
من طلق ثلاثا في مقعد واحد.
(11) من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام قال: سئل محمد عن الرجل يطلق
امرأته ثلاثا في مقعد واحد قال: لا أعلم بذلك بأسا، قد طلق عبد الرحمن بن عوف
امرأته ثلاثا فلم يعب عليه ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: كان لا يرى ذلك
بأسا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي في
رجل أراد أن تبين منه امرأته قال: يطلقها ثلاثا.

(10 / 5) وهي البينونة الكبرى ولا ترجع حتى تنكح غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقها.
11

(12) في الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفا في قول واحد
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن
عبد الله قال: أتاه رجل فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين مرة قال: فما قالوا لك؟
قال قالوا: قد حرمت عليك قال فقال عبد الله: لقد أرادوا أن يبقوا عليك، بانت منك
بثلاث وسائرهن عدوان.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله
أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة قال: حرمتها ثلاث وسبعة وتسعون عدوان.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن
علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني طلقت امرأتي مائة فقال: بانت منك بثلاث
وسائرهن معصية.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب
أن رجل بطالا كان بالمدينة طلق امرأته ألفا فرجع إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب، فعلا
عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن حبيب قال: جاء رجل إلى علي
فقال: إني طلقت امرأتي ألفا قال: بانت منك بثلاث وأقسم سائرها بين نسائك.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: كنت
جالسا عند ابن عباس فأتاه رجل فقال: يا ابن عباس! إنه طلق امرأته مائة مرة وإنما قلتها
مرة واحدة فتبين مني بثلاث أم هي واحدة؟ فقال: بانت بثلاث وعليك وزر سبعة
وتسعين.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن
جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي ألفا ومائة قال: بانت منك
بثلاث وسائرهن وزر، اتخذت آيات الله هزوا.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع والفضل بن دكين عن جعفر بن برقان عن معاوية

(12 / 1) من جاوز في قوله الثلاث فبتت الثلاث والباقي معصية لأنه يتجاوز بهن الحد الذي أمر الله به وهو
الثلاث.
12

ابن أبي يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: إني طلقت امرأتي مائة قال: ثلاث تحرمها
عليك وسبعة وتسعون عدوان.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن طارق عن قيس بن أبي حازم أنه
سمعه يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال: ثلاث تحرمنها
عليه وسبعة وتسعون فضل.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر عن أبي معشر قال نا سعيد المقبري قال:
جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا عنده فقال: يا أبا عبد الرحمن! إنه طلق امرأته مائة
مرة، قال: بانت منك بثلاث وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح: قال رجل:
إني طلقتها مائة قال: بانت منك بثلاث وسائرهن إسراف ومعصية.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال: جاء رجل
إلى الحسن فقال: إني طلقت امرأتي ألفا قال: بانت منك العجوز.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب عن رجل من أهل
مكة قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي ألفا، قال: الثلاث تحرمها عليك
واقسم سائرهن بين أهلك.
(13) من قال لامرأته: أنت طالق عدد النجوم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عاصم عن ابن سيرين عن علقمة عن
عبد الله قال: أتاه رجل فقال: إنه كان بيني وبين امرأتي كلام فطلقتها عدد النجوم قال:
تكلمت بالطلاق؟ قال: نعم! قال قال عبد الله: قد بين الله الطلاق فعمن أخذته؟ فمن
طلق كما أمره الله فقد تبين له ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه لا تلبسوا على أنفسكم
ونتحمله عنكم هو كما تقولون.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عاصم عن ابن سيرين عن شريح قال: لو
قالها لنساء العالمين بعد أن يملكهن كن عليه حراما.

(13 / 2) لو قالها لنساء العالمين: أي قوله بعدد النجوم.
13

حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو سئل عن ابن
عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال: يكفيه من ذلك رأس الجوزاء.
(14) الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق،
من كان لا يراه شيئا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الأحول عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق إلا بعد النكاح ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوسا
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك ".
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن
النزال عن علي قال: لا طلاق إلا بعد النكاح.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
قال: لا طلاق إلا بعد النكاح ولا عتق إلا بعد الملك.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة
عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح، وقال الزهري: إذا وقع النكاح وقع الطلاق.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن عكرمة
عن ابن عباس قال: ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية يعني أنها حلال.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا ابن أبي ذئب عن عطاء وعن محمد بن
المنكدر عن جابر قال: لا طلاق قبل نكاح.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير أن
مروان سأل عنها ابن عباس قال: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب
في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال: ليس بشئ.

(14 / 1) لأنه يطلق من لا يملك حق طلاقها فهو ليس بشئ.
14

(10) حدثنا أبو بكر قال نا خلف بن خليفة قال: سألت منصورا عن الرجل له
المرأة فيقول: يوم أتزوجها فهي طالق قال: كان الحسن لا يراه طلاقها.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى
بأسا أن يتزوج التي يقول: يوم أتزوجها فهي طالق.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس مثله.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد
ابن جبير في الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال: ليس بشئ، إنما الطلاق بعد
النكاح.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن معروف بن واصل عن حبيب بن أبي ثابت
أن علي بن حسين قال: لا طلاق قبل نكاح.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن علي بن حسين أنه قال
: لا طلاق إلا بعد نكاح.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن رفاعة
الأنصاري أنه ذكر لسعيد بن المسيب أن رجلا من الأنصار قيل له: ذكر لنا أنك تخطب
فلانة - امرأة سموها - فقال الأنصاري: هي طالق إن تزوجتها، فزعم عبد الله أنه سئل
سعيد فقال: أما أنا فلا أراه شيئا، قال يحيى: وبلغني أن عروة كان يقول في ذلك مثل
قول سعيد.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة ووكيع قالا حدثنا شعبة عن أبي بشر عن
سعيد بن جبير عن شريح قال: لا طلاق إلا بعد نكاح.
(15) في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن معروف عن عمرو عن طاوس أنه قال: لا
طلاق قبل نكاح قال: وسألت القاسم بن عبد الرحمن فقال: ليس بشئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن معروف بن واصل عن الحسن بن رواح الضبي

(14 / 14) علي بن حسين هو زين العابدين رابع أئمة الشيعة الإمامية.
15

قال: سألت سعيد بن المسيب ومجاهدا وعطاء عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق
فقالوا: ليس بشئ، وقال سعيد: يكون سيل قبل مطر؟.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا قبيصة قال نا يونس بن أبي إسحاق عن آدم مولى خالد
عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: قال الله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) * فلا يكون الطلاق حتى يكون النكاح.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر بن عون عن أسامة عن محمد بن كعب ونافع بن
جبير قالا: لا طلاق إلا بعد نكاح.
(16) من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: كان
سالم وقاسم وعمر بن عبد العزيز يرونه جائزا عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن مجاهد قال: يكف عنها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي وعن سفيان عن منصور
عن إبراهيم قالا: إذا وقت وقع.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن رجل
قالا لامرأته: كل امرأة تزوجتها عليك فهي طالق، قال: فكل امرأة يتزوجها عليها، فهي
طالق.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي
مرزوق عن عطاء قال: إذا الرجل شرط للمرأة عند عقد النكاح أن كل امرأة يتزوجها
عليها فهي طالق وكل سرية يتسرى فهي حرة جاز عليه.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد قال قال الزهري: إذا
وقع النكاح وقع الطلاق.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد في رجل قال لامرأته: كل
امرأة أتزوجها عليك فهي طالق، قال: هو وقت داخل عليه.

(15 / 3) سوره الأحزاب الآية 49.
16

(8) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حنظلة قال: سئل القاسم وسالم عن رجل قال:
يوم أتزوج فلانة فهي طالق قالا: هي كما قال.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن عبد الله بن عمر قال: سألت القاسم
عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال: طالق، وسئل عمر: يوم أتزوج فلانة
فهي علي ظهر أمي قال: لا يتزوجها حتى يكفر.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن
الأسود أنه طلق امرأة إن يتزوجها فسأل ابن مسعود فقال: أعلمها بالطلاق ثم تزوجها.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عمر بن حمزة أنه سأل سالما والقاسم وأبا
بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال:
يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة فقالوا كلهم: لا يتزوجها.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن شريح أن رجلا سأله
عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال شريح: إذا سمعت بوادي النداء ما
حلت له يعني أنها طالق.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح الكندي قال:
سألت الشعبي عن رجل قال: أن تزوجت فلانة فهي طالق أو يوم أتزوج فلانة فهي طالق
قال الشعبي: كما هو قال فقلت: إن عكرمة يزعم أن الطلاق بعد النكاح فقال: حرمز
مولى ابن عباس.
(17) في الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق
ولا يوقت وقتا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن قدامة قال: قلت لسالم بن عبد الله:
رجل قال: كما امرأة يتزوجها فهي طالق وكل جارية يشتريها فهي حرة فقال: أما أنا فلو
كنت لم أنكح ولم أشتر.

(16 / 9) يكفر: أي كفارة الظهار.
(16 / 13) حرمز: كلمة بمعنى اللعنة.
17

(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي وعن سفيان عن منصور
عن إبراهيم قالا: إذا قال " كل " فليس بشئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس الأوزاعي عن الزهري ومكحول في
الرجل يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق أنهما يوجبان ذلك عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سألت
سعيد بن جبير عن الرجل يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال: كيف تطلق ما لا
تملك، إنما الطلاق بعد النكاح.
(18) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن مطرف عن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود قالا في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها: لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا
طلق البكر واحدة فقد بتها وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله
ابن الأشج عن عطاء بن يسار قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو فسأله رجل عن
رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا قال عطاء: فقلت ثلاث البكر واحدة وقال عبد الله بن
عمرو: ما يدريك؟ إنما أنت قاض ولست بمفتي! الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى
تنكح زوجا غيره.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج
عن رجل من الأنصار يقال له معاوية أن ابن عباس وأبا هريرة وعائشة قالوا: لا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن الحكم عن أبي سعيد في
الذي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها فقال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

(18 / 1) لان النكاح قد حصل وصار يملك حتى طلاقها وإن لم يتم الدخول بها.
18

(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال:
سمعت أم سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فقالت: لا تحل له
حتى يطأها زوجها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: إذا
طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي بمنزلة المدخول بها.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بمثله.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمرو عن محمد بن أياس بن بكير عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق
امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن مغفل في
رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
(11) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة
فيطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: إن كان قال: طالق ثلاثا كلمة واحدة لم تحل له
حتى تنكح زوجا غيره وإذا طلقها طلاقا متصلا فهو كذلك.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال: إذا طلقها
ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبي في الرجل يطلق
امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن خالد عن محمد قال: لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن مكحول فيمن طلق امرأته قبل أن
يدخل بها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال:
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
وسعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
19

(18) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن داود عن عامر في رجل طلق امرأته
ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: أكرهه.
(19) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن إبراهيم عن
عبيدة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالا: إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها فلا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره.
(19) في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق
أنت طالق، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عباس عن مطرف عن الحكم في الرجل يقول
لامرأته: أنت طالق أنت طالق: بانت بالأولى والأخريان ليستا بشئ قال
قلت، من يقول هذا؟ قال: علي وزيد وغيرهما يعني قبل أن يدل بها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم
قال: إذا قال لامرأته قبل أن يدخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بواحدة
وسقطت اثنتان.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الفقيمي عن أبي معشر عن إبراهيم
قال: إذا قال قبل أن يدخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى
والأخريان ليستا بشئ.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن سماك عن قتادة عن خلاس قال: بانت بالأولى.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: بانت بالأولى
واثنتان ليستا بشئ.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي
قال: إذا قيل لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل بها فقد حرمت.

(19 / 1) لان لا عدة لها ما دام لم يدخل بها ليطلقها في كل طهر تطليقة ففعله بدعة وتبين بينونة صغرى.
20

(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال:
إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولو قالها تترى بانت
بالأولى.
(20) ما قالوا: إذا طلق امرأته ثلاثا قبل
أن يدخل بها فهي واحدة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا:
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عفان بن مسلم قال نا حماد بن زيد قال نا أيوب عن
إبراهيم بن ميسرة أن طاوسا قال: جاء أبو الصهباء إلى ابن عباس فقال: هات من هناتك،
إن الثلاث كان يحسبن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر إمارة عمر واحدة فلما
رأى عمر الناس قد تتايعوا في الطلاق فأجازهن عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد عن قتادة عن طاوس وعطاء
وجابر بن زيد أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.
(21) ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل
فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم! ثم يلقاه آخر
فيقول: طلقت؟ فيقول: نهم!
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب بن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق
امرأته واحدة فلقيه رجل فيقول: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم! ثم لقيه آخر فقال:
طلقت؟ قال: نعم! فقال: إن كان نوى الأولى فهي واحدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن الرجل يطلق المرأة فيلقاه الرجل فيقول:
طلقت؟ فيقول: نعم! ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم! فحدثنا عن أبي إسحاق
عن ابن مغفل والشعبي قالا: إذا أراد الأول فلا بأس.

(19 / 7) تترى: أي بشكل متتابع التطليقة بعد الأخرى.
(20 / 2) أي شدد عليهم كي لا يستخفوا بأمر الطلاق.
21

(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل طلق امرأته
فلقي رجلا فقيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم! فلقي آخر فقيل له: طلقت امرأتك؟
فقال: نعم! فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: ما نوى.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال:
سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم طلقها أخرى فكانتا اثنتين ثم لقيه رجل فقال:
طلقت امرأتك؟ فقال: نعم! قال فقال: إن كان إنما أراد ما كان طلق فليس عليه شئ.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد في رجل قال لامرأته:
أنت طالق فقالت: أي شئ تقول؟ فقال: أنت طالق البتة فقال حماد: إن كان أراد أن
يفهمها فلا بأس.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل يقول
لامرأته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال: لها إلا أن يكون نوى الأولى وإذا قال:
اعتدي فمثل ذلك.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عقبة عن أبي العريان قال: سألت إبراهيم
عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فسأله رجل: طلقت امرأتك كذا وكذا ثلاث
أو أربع؟ فيقول الرجل: نعم! قال إبراهيم: بانت منه.
(22) في الرجل يطلق امرأته إلى سنة، متى يقع عليها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن في الرجل
يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة قال: يقع عليها يوم قال.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان لا يؤجل في الطلاق.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
إذا طلق إلى أجل وقع.

(21 / 3) ما نوى: أي أن كان نوى مجرد الاخبار فهي واحدة وإن نوى تكرار التطليقة فهي على عدد ما
طلق واحدة أو اثنتان أو ثلاث.
(22 / 1) أي وقع الطلاق ساعة قاله وما زاده من قول فهو بدعة.
22

(4) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن فرات عن عبد الكريم قال: كان
الزهري يقول: تعتد من يوم قال.
(23) من قال: لا يطلق حتى يحل الاجل
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: من وقت في الطلاق
وقتا فدخل الوقت وقع الطلاق.
(2) حدثنا أبو بكر حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن مكحول أنه
كان يقول: حتى يجئ الاجل.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا معمر بن سليمان الرقي عن عبد الله بن بشر عن ابن
عباس قال: إلى الاجل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر
ابن زيد عن رجل قال لامرأته: إذا أهللت شهر كذا وكذا فامرأتي طالق إلى رأس السنة
قال: أراها طالق إلى الاجل الذي سمى وتحل فيما دون ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عاصم بن كليب عن سلمة عن بيان
عن أبي ذر أنه قال لغلام له: هو عتيق إلى الحول.
(24) في الرجل يقول لامرأته: اعتدي، ما يكون؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم في الرجل قال لامرأته: اعتدي قال: هي تطليقة إذا عنى الطلاق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال: هي تطليقة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال " اعتدي "
واحدة.

(23 / 1) ومن قال بذلك عنى أن التوقيت كالطلاق المشروط بخروج أو عمل أو قول أو فعل معين لا يقع
الطلاق فيه إلا بحصول الفعل المشروط.
(24 / 2) هي تطليقة لأن العدة لا تكون إلا بعد الطلاق.
23

(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: هي
واحدة وهو أحق بها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل قال
لامرأته: أنت طالق ونوى الأولى قالا: هي واحدة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال
الرجل لامرأته: اعتدي اعتدي وقال: إني نويت واحدة فواحدة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في رجل قال
لامرأته: اعتدي اعتدي ثلاثا قال: هي واحدة.
(25) ما قالوا إذا قال: اعتدي ثلاثا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول
قتادة أنهما قالا: إذا قال الرجل لامرأته: اعتدي ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن جابر عن عامر مثله.
(26) ما قالوا فيه إذا قال: أنت طالق فاعتدي
أنت طالق فاعتدي
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس وأبي حرة عن الحسن في رجل قال
لامرأته: أنت طالق فاعتدي قال: هي واحدة وإذا قال: أنت طالق فاعتدي أنت طالق
فاعتدي فهي اثنتان.
(27) ما قالوا في طلاق المجنون
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال: المجنون لا يجوز
طلاقه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن
عثمان عن عثمان قال: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق.

(24 / 4) هو أحق بها: أي بمراجعتها ما دامت في عدتها ولم تكن التطليقة الثالثة.
24

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون قال: سألت ابن
سيرين عن طلاق المجنون فقال: ليس بشئ والسلطان ينظر فيه يسأل أنه طلق ويبصر
يمينه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر
عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه قال: يجوز.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا يجوز طلاق
المجنون إذا أخذ فإذا صح فهو جائز.
(28) ما قالوا في طلاق المعتوه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن
علي قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن
ربيعة قال سمعت عليا يقوله.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم قال قال علي: كل
طلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن أسامة عن نافع أن المغيرة بن
عبد الرحمن طلق امرأته وهو معتوه فأمر ابن عمر أن تعتد فقيل له: إنه معتوه فقال: إني
لم أسمع الله استثنى لمعتوه طلاقا ولا غيره.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال: ليس لمعتوه ولا لصبي طلاق.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا
طلق المعتوه امرأته في حال إفاقته قال جاز.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
قال: طلاقه ليس بشئ.

(27 / 5) إذا صح: أي أفاق من جنونه وأثبت الطلاق الذي قاله في حال الجنون وقع.
25

(8) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي حصين عن شريح
قال: لا يجوز طلاقه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: لا يجوز طلاقه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: ليس له طلاق.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان
يقال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال: ليس لمعتوه
طلاق.
(29) ما قالوا في الذي به الموتة يطلق؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
في الذي به الموتة قال: إذا طلق فليس بشئ وإذا أفاق فطلاقه جائز.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر
عن إبراهيم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن إبراهيم عن الحسن في الذي تصيبه
النظرة من الجنون يطلق؟ قال الحسن: لا يلزمه وقال قتادة: إذا اشترى وباع لزمه إذا
طلق في حال جنونه لم يلزمه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن أشعث عن الشعبي في المصاب الذي يصيبه في
الحين قال: طلاقه وعتاقه جائز.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المعتمر عن قتادة قال: الجنون جنونان فإن
كان لا يفيق لم يجز له طلاق وإن كان يفيق فطلق في حال إفاقته لزمه ذلك

(29) الموته: الصرع والعامة تسميه الوقوع أي أنه يصرع ساعة ثم يفيق فما يأتيه من قول ساعة
يصرع لا يؤخذ به.
(29 / 1) وإذا أفاق: أي إذا طلق في حال إفاقته.
26

(30) ما قالوا في المجنون والمعتوه، يجوز لوليه أن يطلق عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن عمرو
ابن شعيب قال: وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمرو: إذا عبث المجنون بامرأته
طلق عليه وليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: يطلق
ولي الموسوس ولينظر عسى أن يفيق.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المسيب قال: طلاق المعتوه المغلوب على عقله ليس بشئ، طلاقه إلى وليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال: كتبت إلى أبي قلابة
في امرأة زوجها مجنون لا ترجو أن يبرأ يطلق عنه وليه؟ فكتب إلي انها امرأة ابتلاها الله
بالبلاء فلتصبر.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر قال: لا يجوز عليه طلاق وليه.
(31) ما قالوا في المجنون يخاف أن يقتل امرأته
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده قال: كتبت إلى عمر في رجل مجنون يخاف أن يقتل امرأته فكتب إلى أن أجله سنة
يتداوى.
(32) ما قالوا في الصبي
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس
قال: لا يجوز طلاق الصبي.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال: لا
يجوز طلاق الصبي.

(30 / 1) لان بقاءها معه قد يكون فيه خطر على حياتها، ولا ضرر ولا ضرار.
(31 / 1) وإذا لم يشف إلى نهاية السنة طلقت منه بأمر الولي أو القاضي.
(32 / 1) وقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القلم رفع عن ثلاث عن الصبي حتى يعقل والنائم حتى يصحو
والمجنون حتى يفيق.
27

(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
قال: إذا عقل الصبي الصلاة والصوم فطلاقه جائز، قال الحسن: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن همام عن قتادة عن إسماعيل بن عمران الفري
قال: طلقت وأنا غلام لم أحتلم فسألت سعيد بن المسيب فقال: إذا حفظت الصلاة
وصمت رمضان فقد جاز طلاقك.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مالك قال سألت الشعبي: غلام طلق
ثلاثا؟ قال: ما أراه إلا عقل أن الثلاث يبين إن يجتمعا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول:
اكتموا الصبيان النكاح.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أشعث عن أبي إسحاق عن عاصم
عن علي بنحو حديث وكيع.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: اكتموا الصبيان
النكاح فكل طلاق جائز إلا طلاق المبرسم والمعتوه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عباس عن مطرف عن الشعبي قال: ليس عتق الصبي
ولا نكاحه ولا شئ من أمره بشئ.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن القعقاع قال: سألت إبراهيم
عن طلاق الصبي قال: النساء كثير.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن القعقاع عن إبراهيم في طلاق
الصبي قال: ليس بشئ والنساء كثير.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا
يزوجونهم وهم صغار ويكتمونهم النكاح مخافة أن يقع الطلاق على ألسنتهم قال سفيان
فإذا وقع لم يرده شئ.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مصعب عن الشعبي في
طلاق الصبي: ليس بشئ.

(32 / 8) المبرسم: المصاب بالبرسام وهو داء يصيب الدماغ أو الصدر فلا يعقل المصاب به ساعة التوبة ما
يفعل.
28

(14) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن
طلاق الصبي فقالا: لا يجوز.
(33) في طلاق المبرسم والذي يهذي
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس قال: حدثني رجل من أهل
الشام لم أر به بأسا قال: كنا في غزاة فبرسم صاحب لنا فطلق امرأته ثلاثا فلما أفاق قالوا
له كذا وكذا قال: ما أعلمني قلت من هذا قليلا ولا كثيرا ولا أعرفه، فركب رجل منا
إلى عمر بن عبد العزيز في حاجة فلما قضى حاجته سأله عن ذلك فدينه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن يونس عن ميمون بن مهران عن عمر
ابن عبد العزيز بنحو حديث ابن علية عن يونس.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم قال: كان يقول: طلاق
المبرسم والمحموم الذي يهذي ونكاح المجنون ليس بشئ.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال: لا يجوز
طلاق المبرسم والمغلوب على عقله في مرضه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن حزم عن جابر
ابن زيد في طلاق المبرسم الذي يهذي ولا يعقل ما يقول قال: لا طلاق له ولا عتاق ما
دام على ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر وعن شريك عن
مغيرة عن إبراهيم قالا: لا يجوز طلاق المبرسم.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم: لا يجوز
طلاق المبرسم أو من نزل به بلاء من غير شيوة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كتبت إلى
أبي قلابة أسأله عن طلاق المبرسم فكتب إلي أنه ما شهدت به الشهود، إن كان يعقل
فطلاقه جائز، وإن كان لا يعقل فطلاقه لا يجوز.

(33 / 7) الشيوة: الإصابة بالعين.
29

(34) من أجاز طلاق السكران
(
) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: طلاق
السكران جائز.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أنه كان لا يجيز طلاق
السكران.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا:
طلاقه جائز ويوجع ظهره.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا: طلاقه
جائز.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
قال: طلاق السكران جائز
(6) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن عتبة أن
عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران وجلد.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: طلق
جاري سكرانا فأمر أن أسأل سعيد بن المسيب فقال: إن أصبت فيه الحق فرق بينه وبين
امرأته وضرب ثمانين.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: طلاقه
جائز.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جعفر عن ميمون قال: يجوز طلاقه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن حميد بن
عبد الرحمن قال: يجوز طلاق السكران.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي قال: قلت لمالك: حدثت أن سليمان بن
يسار وسعيد بن المسيب قالا: طلاقه جائز قال: نعم.

(34 / 6) لان السكر ليس حالة مرضية غلبت عليه إنما أتاه بإرادته فإذا طلق جاز طلاقه وإذا قتل قتل به.
30

(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن
أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا
طلق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال:
يجوز طلاقه والحد في ظهره.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم قال: من طلق في
سكر من الله فليس طلاقه بشئ ومن طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا عمرو بن محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن
شريح قال: طلاق السكران جائز. (35) من كان لا يرى طلاق السكران جائزا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان
عن عثمان قال: كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون قال: وكان عمر بن عبد العزيز
يجيز طلاقه ويوجع ظهره حتى حدثنا أبان بذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد
وعكرمة وعطاء وطاوس قالوا: ليس بجائز.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم وعمر بن
عبد العزيز كانا لا يجيزان طلاق السكران.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن رباح عن عطاء أنه كان لا يجيزه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حنظلة أو غيره عن طاوس أنه كان لا يجيزه.
31

(36) في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتي
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عاصم عن السميط بن عمير السدوسي
قال: خطبت امرأة فقالوا: لا نزوجك حتى تطلق امرأتك ثلاثا فقلت: قد طلقها ثلاثا
قال: فزوجوني ثم نظروا فإذا امرأتي عندي فقالوا: أليس قد طلقت امرأتك؟ قلت: بل
كانت تحتي فلانة بنت فلان فطلقتها وأما هذه فلم أطلقها فأتيت شقيق بن محراة بن ثور
وهو يريد الخروج إلى عثمان فقلت: سل أمير المؤمنين عن هذه فسأله فقال: نيته.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسلم بن محمد عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن
طاوس عن أبيه أن رجلا كان جالسا مع امرأته على وسادة وكان الرجل رضي فقال
لامرأته: أنت طالق يعني الوسادة فقال طاوس: ما أرى عليك شيئا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال الطلاق ما عنى به
الطلاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل يقول لامرأته:
قد أعتقتك قال: لا يكون طلاقا إلا أن يكون نوى ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال
قال مسروق: إنما الطلاق ما عنى به الطلاق.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا بشر بن مفضل عن سوار قال نا أبو ثمامة وامرأته من
أهلنا أن كنانة بن لصت كانت عنده امرأة وقد ولدت له أولادا في الجاهلية فقال لها: ما
فوق نطاقك محرر فخاصمته إلى الأشعري فقال: أردت بما قلت الطلاق قال: نعم!
قال: فقد أبناها منك.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن في رجل قال لامرأته: أنت
عتيقة، قال: هي تطليقة وهو أحق بها.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الملك بن مسلم الحنفي عن عيسى بن
حطان عن زبان بن صبرة الحنفي أنه كان جالسا في مجلس قومه فأخذ نواة فقال: نواة

(36 / 1) إن كان نوى طلاق واحدة معينة فهي التي تطلق وإن نوى أو قال كل امرأة عنده طلقت نساؤه
جميعا.
32

طالق نواة طالق ثلاثا قال: فرفع إلى علي فقال: ما نويت؟ قال: نويت امرأتي قال: ففرق
بينهما.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء
قال: أتى ابن مسعود في رجل قال لامرأته: حبلك على غاربك فكتب ابن مسعود إلى
عمر فكتب عمر: مره فليوافني بالموسم فوافاه بالموسم فأرسل إلى علي فقال له علي:
أنشدك بالله! ما نويت؟ قال: نويت امرأتي قال: ففرق بينهما.
(37) في الرجل يقول لامرأته: قد أذنت لك فزوجي
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: قد
أذنت لك فزوجي قال: إن لم ينو طلاقا فليس بشئ. فذكر ذلك للشعبي فقال الشعبي
والذي يحلف به إن أهون من هذا ليكون طلاقا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في رجل قال لامرأته:
أخرجي من بيتي، ما يجلسك في بيتي؟ لست لي بامرأة، يقول ثلاث مرات قال الحسن:
هذه واحدة وينظر ما نوى.
(38) في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيك
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل بن إبراهيم في الرجل يقول
لامرأته: لا حاجة لي فيك قال: نيته.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبيد عن مكحول في
رجل قال لامرأته: لا حاجة لي فيك قال مكحول: ليس بشئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل قال
لامرأته: اذهبي حيث شئت لا حاجة لي فيك قال: إن نوى طلاقا فواحدة وهو أحق بها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الحسن في رجل قال لامرأته: أخرجي استتري
اذهبي لا حاجة لي فيك فهي تطليقة إن نوى الطلاق.

(36 / 9) الموسم: موسم الحج.
33

(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن مطر عن عكرمة في
رجل قال لامرأته: إلحقي بأهلك قال: هذه واحدة فقال قتادة: ما أعد هذا شيئا.
(39) في رجل قال: لامرأته: قد خليت سبيلك
أو لا سبيل لي عليك
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف
عن الحكم في رجل قال لامرأته: قد خليت سبيلك قال: نيته، قال: أرأيت إن نوى
ثلاثا! قال: أخاف أن يكون ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج عن فضيل عن
إبراهيم قال: إذا قال: لا سبيل لي عليك فهي تطليقة بائنة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر مثله.
(40) من قال: إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل
لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وعن جابر عن
عامر وعن عمران بن مسلم عن ابن عفان عن مصعب بن سعد وأبي ملك وعبد الله بن
شداد قالوا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(41) في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كتب الطلاق بيده
وجب عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن علي بن الحكم البناني قال: حدثني
رجل أن رجلا كتب طلاق امرأته بيده على وسادة فسئل عن ذلك الشعبي فرآه طلاقا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن

(39 / 1) أخاف أن يكون ذلك: أي هو ذلك.
34

رجل أنه كتب طلاق امرأته ثم ندم فأمسك الكتاب قال: إن أمسك فليس بشئ وإن
أمضاه فهو طلاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يكتب إلى
امرأته بطلاقها ثم يبدو له أن يمسك الكتاب قال: ليس بشئ ما لم يتكلم وإن بعث إليها
اعتدت من يوم يأتيها الكتاب.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الخلف عن حماد قال: إذا كتب
الرجل إلى امرأته: إذا أتاك كتابي فأنت طالق فإن لم يأتها الكتاب فليس بطالق فإن
كتب: أما بعد فأنت طالق، قال ابن شبرمة فهي طالق.
(42) الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن محمد بن سالم عن الشعبي
وعن يونس عن الحسن في الجارية إذا طلقت ولم تبلغ المحيض قالوا: تعتد بالشهور فإن
حاضت من قبل أن تمضي الشهور استأنفت العدة بالحيض فإن حاضت بعد ما مضت
الشهور فقد انقضت عدتها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج
الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ المحيض قال: تعتد ثلاثة أشهر فإن هي حاضت قبل أن
تنقضي الثلاثة الأشهر انهدمت عدة الشهور واستأنفت عدة الحيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر
ابن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها زوجها وهي لا تحيض فاعتدت شهرين وخمسة
وعشرين ليلة ثم إنها حاضت قال: تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء وكذلك قال ابن عباس.
(43) في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست،
كيف يطلقها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا كانت عند
الرجل المرأة قد يئست عن المحيض أو الجارية التي لم تحض فمتى ما شاء طلقها.

(42 / 2) استأنفت عدة الحيض، أي ذهب ما مضى وبدأت العدة من يوم بدأ حيضها.
35

(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن أيوب عن
عمر بن عبد العزيز قال: كان يعجبه أن يطلق التي لم تحض عند الهلال.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ليث عن الشعبي
قال: يطلقها عند الأهلة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن واصل عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا كانت
المرأة قد فقدت من المحيض والجارية التي لم تحض فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة
الهلال ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها.
(44) في الرجل تكون له النسوة فيقول:
إحداكن طالق ولا يسمي
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن المبارك عن معمر عن حماد قال: سألته عن رجل
قال: امرأته طالق، وله أربع نسوة قال: يضع يده على أيتهن شاء قال معمر: وكان الحسن
يقول ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الله عن حميد عن أبي جعفر أن عليا أقرع
بينهن.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن رجل عن الشعبي
قال: إن كان سمى شيئا فهو ما سمى وإن لم يكن سمى منهن شيئا دخل عليهن الطلاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد أن عريفا لبني سأل الحسين
وكان السلطان استخلفه فقال: لك ما نويت.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم في
رجل قال: امرأته طالق وله ثلاث نسوة فقال: إن كان نوى منهن شيئا فهي التي نوى
وإن لم يكن نوى منهن شيئا فليختر أيتهن شاء وكذلك الايلاء والظهار.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن العبدي قال:
سئل أبو جعفر عن رجل له أربع نسوة فاطلعت منهن امرأة فقال: أنت طالق البتة فدخل

(44 / 3) دخل عليهن الطلاق: فطلقن منه جميعا.
36

عليهن وإذا كل واحدة منهن تقول هي: هذه وتقول هذه: هي، فلم يعرفها قال أبو
جعفر: بن منه جميعا.
(45) في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال شريح: إذا بدأ
بالطلاق قبل المبتوتة وقع الطلاق والعتاق حنث أو لم يحنث وقال سعيد بن جبير: إذا لم
يحنث لم يقع عليها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن وإسماعيل بن سالم عن الشعبي
قالا: إذا قدم الطلاق أو أخره فهو سواء إذا وصله بكلامه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا العباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المسيب والحسن قالا: له ثنياه قدم الطلاق أو أخره.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الاستثناء في الطلاق
والعتق قال: له ثنياه قدم الطلاق أو أخره.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: إذا بدأ
بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث وكان يقول إبراهيم: وما يدري شريح!.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن سعيد الزبيدي قال: أتيت امرأتي
طروقا فقالت لي: ما جئت بهذه الساعة إلا ولك امرأة غيري فقلت: كل امرأة لي فهي
طالق ثلاثا غيرك فسألت إبراهيم فقال: ليس بشئ.
(46) ما قالوا في الاستثناء في الطلاق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان لا يرى
الاستثناء في الطلاق:
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد
والنخعي والزهري قالوا: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا إن
شاء الله فله ثنياه.

(46 / 2) ثنياه: استثناؤه.
37

(3) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الهيثم عن حماد في الرجل قال
لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، قال: له ثنياه وقال الحكم مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة
وأياس بن معاوية في رجل قال لامرأته: هي طالق إن شاء الله قالا: ذهبت منه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إذا
قال لامرأته: هي طالق إن شاء الله فهي طالق وليس استثناؤه بشئ.
(47) من لم ير طلاق المكره شيئا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن ابن أبي يزيد
المديني عن ابن عباس قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون ووكيع عن حماد بن سلمة عن حميد عن
الحسن عن علي أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبد الله بن عمرو والزبير، قال: كانا لا
يريان طلاق المكره شيئا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأوزاعي عن رجل عن عمر بن الخطاب أنه لم
يره شيئا.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن بشر عن زيد بن رفيع عن عمر بن عبد العزيز
قال: لا طلاق ولا عتاق على مكره.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن أنه كان لا يرى
طلاق المكره شيئا.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عبد الملك عن عطاء أنه كان لا يراه شيئا قال
عبد الملك في حديثه: قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأوزاعي قال: سألت عطاء عن طلاق المكره
فقال: ليس بشئ.

(46 / 4) لان رب العالمين قد أجاز الطلاق فهي طالق.
(47 / 1) لأنه طلق خوفا أو رعبا ودفعا لخطر يقع به إذا لم يفعل.
38

(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال: كان لا يرى
طلاق المكره شيئا وعتاقه جائزا.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " إن الله تجاوز لكم عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما أكرهتم عليه ".
(11) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال أنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن أن
عاملا من العمال ضرب رجلا حتى طلق امرأته قال: فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز
قال: فلم يجز ذلك.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن ثور عن
عبد الله بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا
طلاق ولا عتاق في إغلاق ".
(48) من كان يرى طلاق المكره جائزا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن سيار قال قلت للشعبي: إنهم يزعمون انك لا
ترى طلاق المكره شيئا قال: إنهم يكذبون علي.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال: طلاق المكره جائز.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشام عن الأعمش عن إبراهيم قال: هو جائز، إنما هو
شئ افتدى به نفسه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن
سعيد بن المسيب أنه كان يجيز طلاق المكره.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن المبارك عن رجل قد سماه عن ابن سيرين عن
شريح قال: طلاق المكره جائز.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن أبي
قلابة قال: طلاق المكره جائز.

(47 / 12) في إغلاق: في إكراه أو جنون أو أي شئ يذهب العقل ويمنع الحكم الصحيح ولا يقدر على دفعه
عنه.
39

(7) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: لو
وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن حسين عن الشعبي في الرجل يكره على
أمر من أمر العتاق أو الطلاق قال: إذا أكرهه السلطان جاز وإذا أكرهته اللصوص لم
يجز.
(49) في الرجل تكون له امرأتان نهى إحداهما عن الخروج فخرجت
التي لم تنه فقال: فلانة خرجت أنت طالق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل له امرأتان نهى
إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم تنه فظن أنها التي نهاها أن تخرج فقال: فلانه خرجت
أنت طالق قال: تطلق التي أراد ونوى.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: تطلقان جميعا، تطلق
التي أراد بتسميته إياها وتطلق هذه بقوله لها: أنت طالق.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال
لامرأته: إن خرجت فأنت طالق فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فأبصرها زوجها حين
خرجت من الباب فقال: قد فعلت فأنت طالق قال: يقع طلاقه على امرأته.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعته يقول: إن
حلف رجل على امرأته أنها لا تخرج فخرجت امرأة له أخرى فقيل له: هذه امرأتك
فحسبها الأخرى فطلقها قال عطاء: ليس بشئ.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة في رجل كانت له
امرأتان فخرجت إحداهما قال: من هذه؟ قيل: فلانة، قال: إنها طالق وكانت التي لم
تسم قال: قد وقع الطلاق عليهما جميعا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر في رجل كانت له امرأتان أو
مملوكتان فدعا إحداهما فقال: أنت طالق فأجابته الأخرى قال: تطلق التي سمى وإن كان
لعبده فمثل ذلك.
40

(50) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل قال
لامرأته: الحقي بأهلك قال: نيته.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر في الرجل يقول لامرأته:
الحقي بأهلك قال: ليس بشئ إلا أن ينوي طلاقا في غضب.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن عكرمة قال:
إذا قال: الحقي بأهلك قال: هذه واحدة وقال قتادة وما أعد هذا شيئا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا
عن رجل قال لامرأته: أخرجي الحقي بأهلك ينوي الطلاق قالا: هي واحدة وهو أحق
برجعتها.
(51) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث العكلي في
رجل له أربع نسوة فقال لهن: بينكن ثلاث تطليقات قال: بانت كل واحدة منهن بثلاث
تطليقات، والرجل يطلق نصف تطليقة قال: هي تطليقة تامة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن في رجل كان له أربع نسوة
فقال لهن: بينكن تطليقة قال: لكل واحدة تطليقة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عاصم رواد بن جراح عن الأوزاعي قال قيل لعمر
ابن عبد العزيز: الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة قال: هي تطليقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد وقتادة في رجل
كن له أربع نسوة فقال لهن: بينكن تطليقة قال: على كل واحدة منهن تطليقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي قال: إذا قال:
أنت طالق نصفا أو ثلث تطليقة فهي تطليقة.

(51 / 3) والطلاق هزله جد.
41

(52) في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته
(1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن
زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تجاوز لامتي عما
حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن
سيرين والحسن أنهما قالا: حديث النفس بالطلاق ليس بشئ وقال ابن سيرين لو لم يسأل
كان أحب إلي.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن
إسماعيل بن آدم قال: سألت محمد بن سيرين عن الرجل يحدث نفسه بالطلاق قال: ليس
حديث النفس بشئ.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الملك عن سعيد بن جبير مثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن
جابر بن زيد وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قالا: ليس بشئ.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عطاء وعن عمرو عن جابر بن
زيد بنحوه.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إذا حدثت
نفسه بالطلاق أو الاعتاق فليس بشئ.
(53) ما قالوا في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق،
ما قالوا فيه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا
جعل الرجل أمر امرأته بيد غيره فما طلق من شئ فهي واحدة بائنة.

(52 / 1) إن حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به فليس بشئ.
42

(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يجعل أمر
امرأته بيد رجل قال: هو كما قال.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول للرجل:
انطلق فطلق عني فلانة قال: هو جائز، إن طلق جاز.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن دكين عن زكريا قال: سئل عامر عن رجل جعل أمر
امرأته بيد رجل أخر فطلقها الرجل ثلاثا فقال: هي واحدة إنما جعل أمرها بيده مرة
واحدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد قال: إذا جعل الرجل أمر
امرأته بيد رجل فطلق فهي واحدة بائنة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: سمعت معمرا
يذكر عن الزهري في الرجل يجعل طلاق امرأته بيدها أو أخيها أو أبيها أو بيد أحد
فالقول ما قال: إن طلقها واحدة فواحدة وإن طلقها ثنتين فثنتين وإن طلق ثلاثا فثلاثا.
(54) ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته
بيدها فتطلق نفسها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال:
جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر
لعبد الله: ما تقول؟ فقال عبد الله: أراها واحدة وهو أملك بها فقال عمر: وأنا أيضا
أرى ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر بن غياث عن جعفر عن أبيه عن أبان بن عثمان
عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل قال لامرأته: إن جزت عقبة هذا الباب فأمرك بيدك
فجازت فطلقت نفسها طلاقا كثيرا قال زيد: هي واحدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال

(53 / 2) إن جعل إليه واحدة فهي واحدة وإن جعل إليه الامر مطلقا دون تحديد فهو كما قال إن واحدة
فواحدة وإن ثلاث فثلاث.
43

العتكي أنه وفد إلى عثمان فقال قلت: رجل جعل أمر امرأته بيدها قال قال: فأمرها
بيدها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي طلحة عن شداد عن غيلان بن جرير عن
أبي الحلال قال: سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: القضاء ما قضت.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم
عن مقسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد وعن
قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض: القضاء ما قضت.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال: القضاء
ما قضت.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي في
رجل جعل امر امرأته بيدها قال: القضاء ما قضت.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر في
الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال: القضاء ما قضت.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول والزهري قالا
القضاء ما قضت.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال قلت للحكم: قالت: قد طلقت
نفسي ثلاثا قال: قد بانت منه بثلاث يعني إذا جعل أمرها بيدها.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة
عن عبد الله أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا قال: هي واحدة ثم لقي
عمر فقال: نعم ما رأيت!.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عدي عن بشر حدثنا إذ ذاك أن عمر بن عبد
العزيز كتب في رجل من بني تميم جعل أمر امرأته بيدها قال: إن ردت الامر عليه فلا
شئ وإن طلقت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها.
44

(55) ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها
فتقول: أنت طالق ثلاثا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابن عباس في
رجل قال لامرأته: أمرك بيدك فقالت: أنت طالق ثلاثا فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها،
لو قالت: أنا طالق ثلاثا لكان كما قالت.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور قال: ذكرته لإبراهيم فقال: سواء هي
واحدة وهو أملك بها إن قالت: طلقتك أو طلقت نفسي.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: خطأ
الله نوءها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق ثلاثا قال: خطأ
الله نوءها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر العبدي قال نا زكريا بن أبي زائدة قال نا
منصور حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنت عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل فقال: يا
أبا عبد الرحمن! إنه كان بيني وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس وإنها قالت: لو كان
ما بيدك من الامر بيدي لعلمت ما أصنع؟ فقلت لها. هي بيدك، قالت: فإني قد
طلقتك ثلاثا، قال عبد الله، هي تطليقة واحدة وأنت أحق بها قال: فذكرت ذلك لعمر
فقال: لو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب.
(56) ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال قال
عبد الله: إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا
شئ، قال علي: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أملك
بها.

(55 / 1) خطأ الله نوءها: لم تصب مقصدها إذ ليس لها أن تطلعه بل لها أن تختار الطلاق فإن قالت طلقتك
أو طلقت نفسي بشئ أو هي واحدة على قول بعضهم.
45

(2) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال:
ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن تختارني ولقد أتيت عائشة فسألتها
عن ذلك فقالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا؟.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن بشر قال: سمعت عكرمة
يحدث أن أبا الدرداء أتى وهو بالشام في رجل خير امرأته فاختارت زوجها قال: ليس
بشئ قال: وكان ابن عباس يفتي بذلك وقضى به أبان بن عثمان بالمدينة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال
قال علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جرير بن حازم وعن عيسى بن عاصم عن
زاذان قال: كنا جلوسا عند علي فسئل عن الخيار فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر
فقلت، إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها
فقال: ليس كما قلت: إن اختارت نفسها فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شئ وهو
أحق بها فلم أجد بدا من متابعة أمير المؤمنين فلما وليت وأتيت في الفروج رجعت إلى ما
كنت أعرف فقيل له: رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة فضحك علي
فقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: إن اختارت نفسها فثلاث وإن
اختارت زوجها فواحدة بائنة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول
لامرأته: اختاري، إن اختارت نفسها فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شئ.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن زيد
ابن ثابت قال: إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد
وأبان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال: إن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها وإن
اختارت زوجها فلا شئ.

(56 / 2) أي إذا اختارت زوجها فمعنى ذلك أنها لا تريد الطلاق ولذا لم يقع شئ منه.
(56 / 5) أتيت في الفروج: سئلت أن أقضي في قضايا الزواج والطلاق.
46

(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة
قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها علينا شيئا.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي
إسحاق قال: سألت أبا جعفر عن رجل يخير امرأته فتختار زوجها قال: ليس بشئ قلت:
فإن اختارت نفسها قال: تطليقة وهو أحق برجعتها.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب
في رجل خير امرأته فردت ذلك إليه ولم تقض فيه شيئا.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس
أنه كان يقول في الخيار مثل قول عمر وعبد الله.
(57) من قال: " اختاري " " وأمرك بيدك " سواء
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر
وعبد الله أنهما قالا: أمرك بيدك واختاري سواء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن داود عن الشعبي عن مسروق قال في قولهم:
أمرك بيدك واختاري سواء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن علي وعبد الله
وزيد قالوا: أمرك بيدك واختاري سواء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وعن بيان عن
الشعبي قالا: أمرك بيدك واختاري سواء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز
جعل أمرك بيدك واختاري سواء.

(57 / 1) سواء: أي أن المعنى واحد وأن لها أن تختار زوجها أو الطلاق.
47

(58) ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار
حتى تقوم من مجلسها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن جابر بن زيد قال: إذا خير الرجل
امرأته فهو ما قالت في مجلسها فان تفرقا فلا شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا: أيما رجل ملك امرأته أمرها وخيرها
فافترقا من ذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال
قال عبد الله: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن تقضي في ذلك شيئا فلا
أمر لها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال:
إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا خير الرجل
امرأته فإن اختارت وإلا فليس لها أن تختار كلما شاءت.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا
قامت من مجلسها فلا شئ.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن بشر عن ابن جريج وعطاء وعمرو بن دينار
قالوا: إذا افترقا في التمليك والتخيير فلا خيار لها.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده عن عبيد الله بن عمرو في رجل يخير امرأته قال: لها ما دامت في مجلسها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد
في الرجل يخير امرأته قالوا: إن قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر
قال إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في ذلك المجلس فليس لها في ذلك الخيار.
48

(59) من قال: أمرها بيدها حتى تتكلم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي في
رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: هو لها حتى تتكلم أو جعل أمر امرأته بيد رجل قال:
هو بيده حتى يتكلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن
الحسن بن مسلم أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فقامت ولم تقض شيئا فرفع إلى ابن الزبير
فقال: على ما قمت؟ قالت: على أن لا أرجع إليه، فأبانها منه.
(60) ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الامر
قبل أن تختار
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل خير امرأته قال: له
أن يرجع ما لم تتكلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن
زيد قال: له ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عطاء في رجل يخير امرأته أو
يجعل أمرها بيدها ثم يرد ذلك من قبل أن تقول شيئا قال: له ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال قال ابن مسعود: إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا أمر لها فإن
ارتجع فيها قبل أن تختار فلا شئ.
(61) في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق عن
عبد الله قال: إذا خيرها ثلاثا فاختارت نفسها مرة في ثلاث.

(59 / 2) على ما قمت: على ماذا قمت أي ماذا قررت ساعة قيامك.
(60 / 1) له أن يرجع: أي أن يتراجع عما أعطاها من حق الخيرة.
49

(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي في رجل خير امرأته
ثلاث مرات فاختارت نفسها مرة واحدة قال: بانت منه بثلاث.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي
قال: سئل عن رجل قال لامرأته: اختاري نفسك فسكتت ثم قال: اختاري فسكتت ثم
قال: اختاري فاختارت نفسها عند الثالثة فأبانها منه فجعلها ثلاثا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثت عن جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا
خيرها ثلاثا فاختارت مرة فهي ثلاث.
(62) ما قالوا فيه إذا خيرها فسكتت ولم تقل شيئا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن عامر عن
مسروق عن عبد الله قال: سكوتها رضى بالزوج إذا خيرها فسكتت.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن مغيرة عن إبراهيم قال: سكوتها
رضى بالزوج.
(63) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا جرير بن حازم عن الزبير عن عبد الله بن
علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال:
" ما أردت بها؟ " فقال: واحدة قال: " آلله ما أردت بها إلا واحدة؟ " قال: آلله ما أردت
بها إلا واحدة قال: " فرد عليه ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال:
هي ثلاث.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: في البتة ثلاث
تطليقات.

(62 / 1) السكوت علامة الرضى سواء بالموافقة على الزواج أو في الخيار بين البقاء والفراق.
(63 / 1) آلله؟: أتقسم بالله؟..
(63 / 2) لان " البتة " تعني لا رجعة.
50

(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله
قالا: تطليقة هو أملك بها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن عباد عن المطلب بن
حنطب عن عمر أنه جعل البتة تطليقة وزوجها أملك بها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن أبي سلمة عن
سليمان بن يسار عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن عمر مثله.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن حميد بن هلال عن
عمر في قول الرجل لامرأته: أنت طالق البتة، إنها واحدة بائن وقال علي: هي ثلاث وقال
شريح: نوقفه على بدعته.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال: شهد عبد الله
ابن شداد عن عروة بن مغيرة أن عمر جعلها واحدة وهو أحق بها وأن الورس بن عدي
شهد على علي أنه جعلها ثلاثا وأن شريحا قال: نيته.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن داود عن الشعبي قال: لما أرسل عروة إلى
شريح اعتل عليه فعزم عليه: ليقولن فقال: إن الله سن سننا وإن الناس قد ابتدعوا وإنهم
عمدوا إلى بدعهم فخلطوها بالسنن فإذا انتهى إليك من ذلك شئ فميزوا السنن
فأمضوها على وجهها وألحقوا البدع بأهلها، أما طالق فمعروفة وأما البتة فبدعة نوقفه على
بدعته فإن شاء تأخر وإن شاء تقدم.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر جاء بظئر إلى
عاصم بن عمر وابن الزبير فقال: إن ظئري هذا طلق امرأته البتة قبل أن يدخل بها فهل
عندكما بذلك علم؟ أو هل تجدان له رخصة فقالا: لا ولكنا تركنا ابن عباس وأبا هريرة
عند عائشة فاتهم فسلهم ثم ارجع إلينا فأخبرنا، فأتاهم فسألهم فقال له أبو هريرة: لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس: بتت وذكر من عائشة متابعة لهما.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن سالم عن سعيد في البتة: إن نوى واحدة
فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث.

(63 / 9) الظئر: زوج المرضعة.
51

(12) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال: إن
نوى طلاقا فأدنى ما يكون من نيته في ذلك واحدة بائن إن شاء وشاءت تزوجها وإن
نوى ثلاثا فثلاث.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: يسأل عن
نيته.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال: هي ثلاث.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن مكحول
والزهري قالا: ثلاث.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال قال أبو بكر:
سألني عمر بن عبد العزيز عن البتة فقلت له: إن أبان بن عثمان كان يقول: هي واحدة
فقال عمر: لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن
محمد بن عمرو بن حزم قال قال عمر بن عبد العزيز: يا أبا بكر! البتة، ما يقول الناس
فيها؟ فقلت له: كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة فقال عمر: لو كان الطلاق ألفا ما
أبقت البتة منه شيئا، من قال البتة فقد رمى بالغاية القصوى.
(18) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان
يقول: في البتة ثلاث.
(64) ما قالوا في الخلية
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد
الله قالا في الخلية: تطليقة وهو أملك برجعتها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن كردوس عن أبيه عبد الله في الخلية
قال: نيته.

(64 / 1) وقوله أنت خلية، قد أحللتك من رباط الزوجية وأخليتك من ذمتي وعقد نكاحي وقد رجح
العلماء أنها واحدة.
52

(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال:
هي ثلاث.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن طاوس عن
أبيه قال: الخلية ما نوى.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الخلية: إن نوى طلاقا
فأدنى ما يكون تطليقة بائن إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث.
(65) ما قالوا في البرية ما هي؟ وما قالوا فيها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر
وعبد الله في البرية قالا: تطليقة وهو أملك بها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال:
هي ثلاث.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم بن بشير عن منصور عن الحسن قال: هي ثلاث.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال: كان يقول: هي
واحدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إن نوى
واحدة فواحدة وإن نوى ثنتين فثنتان وإن نوى ثلاثا فثلاث.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في البرية قال: هي
ثلاث.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن ابن طاوس
عن أبيه في البرية قال: ما نوى.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المنهال الطائي قال: سألت الشعبي عن رجل
قال، لامرأته: برئت منك قال: نيته.

(65 / 1) وقوله أنت برية أي بريئة من ذمتي وعقد نكاحي ولا حقوق لي عليك وقد رجح العلماء أنها تطليقة
واحدة بائنة بينونة صغرى ولا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين.
53

(9) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر
ابن زيد عن رجل لزمته امرأته تسأله الطلاق فقال: إذهبي فأنا منك برئ وأنت مني بريئة
ولا ينوي الطلاق حينئذ قال: إن لم يكن نوى الطلاق فليس الطلاق وإن كان نوى
الطلاق فهي واحدة وله أن يراجعها في عدتها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال في البرية: إن نوى
الطلاق فأدنى ما يكون من نيته في ذلك واحدة بائنة، إن شاءت وشاء تزوجها وإن نوى
ثلاثا فثلاث.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع ابن عمر قال هي
ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن زيد بن ثابت أنه
كان يقول: البرية ثلاث.
(66) ما قالوا في البائن؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر
وعبد الله في البائن: تطليقة وهو أملك برجعتها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن بن علي قال:
هي ثلاث.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في البائن قال: هي
ثلاث.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن ابن طاوس
عن أبيه في البائن: ما نوى.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن معمر عن الزهري: في البائنة ثلاث.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نافع عن ابن عمر قال: البائن ثلاث لا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره.

(66 / 1) هو أملك برجعتها ما دامت في عدتها فإن انقضت العدة لا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين.
والبائن: إما أن تكون بينونة صغرى فهي واحدة أو بينونة كبرى وهي ثلاث.
54

(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان
يقول في البائنة: ثلاث.
(67) في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرج
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن
نعيم بن دجاجة في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم قال: أنت علي حرج فقال عمر: ما هي
بأهونهن.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن خلاس وأبي
حسان أن عليا كان يقول: ثلاث، قال قتادة: وكان ذلك رأى الحسن يفتي به.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن الزهري في طلاق الحرج: ثلاث.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن ابن طاوس
عن أبيه في طلاق الحرج: ما نوى.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة أن عليا قال في
طلاق الحرج: ثلاثا، قال: وكذلك قال الحسن.
(68) ما قالوا في الحرام، من قال لها: أنت علي حرام،
من رآه طلاقا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا
قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فهي ثلاث.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال:
ثلاث.

(67 / 1) أنت علي حرج: أي ممنوعة عني وبالتالي هي تطليقة.
(68 / 1) وهي ثلاث لأنها لا تحرم إلا بثلاث إن نوى الطلاق وإلا فهي يمين ظهار لأنه جعلها حراما عليه
ولا حرام عليه إلا ما حرم الله من أم وأخت والخ...
55

(3) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مخول عن عامر عن عبد الله قال: الحرام إن
نوى طلاقا فهي واحدة وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن مخول عن أبي جعفر مثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن
عبد الله في الحرام: إن نوى فيمين وإن نوى طلاقا فما نوى.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال: الحرام
بائنة واحدة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا قال
الرجل لامرأته: هي عليه حرام، ينوي الطلاق فأدنى ما يكون تطليقة بائنة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن نوى طلاقا فأدنى
ما يكون نيته في ذلك بائنة واحدة، إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن مطرف عن حميد بن هلال
عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن زيد بن ثابت أنه
كان يقول: في الحرام: ثلاث.
(69) من قال: الحرام يمين وليست بطلاق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن خالد عن عكرمة عن عمر قال:
الحرام يمين.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن عمر مثله.

(69 / 1) أي يمين ظهار توجب عليه كفارة الظهار.
56

(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة
قالت: يمين.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن
عباس أنهم قالوا: الحرام يمين.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن أبي سلمة قال: ما
أبالي إياها حرمت أو قرابا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عطاء وطاوس قالا:
يمين.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال قال اياس: ثلاث
وقال آخرون: كفارة يمين، وأنا أرى عليه كفارة الظهار.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد وعن سعيد وعن
حجاج عن أبي جعفر قالا: الحرام يمين.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال:
حدثني من لا أتهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الحرام يمين، * (قد فرض الله لكم
تحلة أيمانكم) *.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول وسليمان بن يسار قالا:
الحرام يمين.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق
قال: ما أبالي حرمتها أو حرمت جفنة من ثريد.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن
أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي علي حرام فليست عليه بحرام
وعليه كفارة يمين.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا قال
الرجل لامرأته: أنت علي حرام فليس بشئ.

(69 / 9) سورة التحريم الآية 2.
57

(14) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن إسماعيل قال قال عامر: زعم أناس أن عليا
كان يجعلها عليه حراما حتى تنكح زوجا غيره والله ما قالها علي قط ولا أنا أعلم بها من
الذي قالها؟ إنما قال: ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليه وإن شاء فليتقدم وإن شاء فليتأخر.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير
في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام قال: يعتق رقبة وإن قال ذلك لأربع فأربع
رقاب.
(70) ما قالوا فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرام
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال: كل حل
علي فهو حرام قال: لولا امرأته لأمرته أن يكفر يمينه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمر بن ذر قال: سألت الشعبي عن رجل قال:
كل حل علي حرام قال: لا يوجب طلاقا ولا يحرم حلالا، يكفر يمينه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال:
إذا قال: كل حل علي حرام، إن نوى طلاقا فهي تطليقة وهو أملك بها وإن لم ينو طلاقا
فهي يمين يكفرها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي جعفر قال: إذا
قال: كل حل علي حرام أطعم عشرة مساكين.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن
الحسن وجابر بن زيد قالا: كل حل علي حرام فكفارة يمين.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن جابر عن

(69 / 14) لان التحريم بيد الله تعالى فلا يمكن للعبد أن يحرم ما أحل الله له فقوله بالتالي باطل.
(69 / 15) يعتق رقبة: وهي كفارة الظهار إن قدر عليها وإلا فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر فإطعام
ستين مسكينا.
(70 / 1) لولا امرأته: أي لأنه متزوج وله امرأة فقد طلقت منه بهذا القول.
(70 / 5) وهو يمين فيه كفارة لان التحريم بيد الله وحده وليس بيده ليحرم ما يريد.
58

علي في الرجل يقول لامرأته: كل حل علي فهو حرام قال: تحرم عليه امرأته ولا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره ويكفر يمينه من ماله.
(71) ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي عن
مسروق عن عبد الله في الرجل يهب امرأته لأهلها قال: إن قبلها أهلها فتطليقة يملك
رجعتها وإن لم يقبلوها فلا شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن قبلوها فتطليقة
يملك رجعتها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب قال بعض
أصحابنا هو عن مسروق عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: استفلحي بأمرك أو
اختاري أو قد وهبتك لأهلك فهي تطليقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن رجل من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق
برجعتها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن
ثابت قال: إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن ردوها
فواحدة وهو أحق بها، وبه كان يأخذ الحسن.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء في الرجل
تزوج امرأة ثم وهبها لأهلها قال عطاء: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فلا شئ.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يونس بن محمد عن عبد الواحد بن زياد عن ليث عن
طاوس في التي توهب لأهلها: تطليقة وهو أحق برجعتها.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي
في الموهوبة لأهلها: إن قبلوها فتطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها.

(71 / 1) أي كأنه جعل أمرها بيد أهلها كما يجعل أمرها بيدها أو بيد شخص آخر فالقول قول الآخر.
59

(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن
الجزار عن علي بنحو منه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع: إذا وهبها لأهلها وهو لا يريد بذلك الطلاق
فليس بشئ قبلوها أو ردوها وإن نوى طلاقا فهو ما نوى من الطلاق قبلوها أو ردوها.
(72) ما قالوا في الرجل قالت له امرأته: أراحني الله منك
فقال: نعم!
(1) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن حميد الطويل عن الحسن قال: قالت
امرأة لزوجها: أراحني الله منك قال حميد: أو نحوا من هذا قال فقال: نعم! فنعم! قال:
فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر: تريد أن أتحملها عنك؟ هي بك هي
بك.
(73) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق
واحدة كألف وطالق حمل بعير.
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن علي بن عمر بن حسين عن
جعفر عن أبيه عن علي في رجل طلق امرأته حمل بعير قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن عن أسيد بن عرفجة
عن عائشة في رجل طلق امرأته واحدة كألف قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(74) في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته ثلاثا
ثم يجحدها قال: أحب إلي أن ترافعه إلى السلطان فإن حلف فأحب إلي أن تفتدي منه إذا
حلف.

(72 / 1) هي بك: أي أنك قد أجزت قولها وطلبها فهي تطليقة.
(74 / 1) تفتدي منه: تختلع.
60

(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن كانت صادقة فقد
حل لها الفدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال: تقدمه إلى السلطان
فتستحلفه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن سليمان التيمي في المرأة تدعي أن زوجها طلقها
ثلاثا وليس لها بينة قال: كان يأمرها أن تقر عنده ولا تقر.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن جابر بن زيد قال: هما زانيان ما
يجتمعان.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر قال: كانت
لابن عمر سبية فكان زوجها يسارها بالطلاق فقالت لابن عمر: إنه يكون منه الشئ في
السر فأحلفه وتركه.
(7) حدثنا أبو داود قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن الهذيل بن بلال عن شيخ
يكنى أبا عمرو قال: كنت جالسا عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت: إن زوجها يطلقها
في السر ويجحد في العلانية فقال: عليه أن يحلف أربع شهادات بالله ما طلق والخامسة أن
لعنة الله عليه إن كان فعل.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن الحكم بن عطية قال: سمعت
محمد بن سيرين وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها قال: تهرب منه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: تستحلفه دبر
الصلاة فإن حلف ردت عليه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد قال: سألته عن رجل طلق
امرأته ثلاثا وليس لها بينة قال: تفتدي بمالها قال قلت: فإن أبى؟ قال: تهرب منه ولا
تقاره.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن سوار بن محمد قال: كان يأمر مثل
هذه أن تهرب.

(74 / 5) إن كانت صادقة في قولها.
61

(75) ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشئ
فيغلط فيطلق امرأته؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن مروان عن عمارة قال: سئل جابر بن زيد
عن رجل غلط بطلاق امرأته فقال: ليس على المؤمن غلط.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم في رجل
أراد أن يتكلم بشئ فغلط فطلق الشعبي: ليس بشئ، وقال الحكم: يلزمه.
(76) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا
ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا طلق
الرجل امرأته واحدة بائنا وقع عليه طلاقه ما كانت في العدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن قتادة عن ابن المسيب في الرجل يطلق
امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها قال: يلحقها طلاقه ما كانت في العدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عصام رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن الزهري
وعن مكحول وعطاء في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يطلقها في عدتها قالا: يقع
عليها الطلاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح
قال: يلزم المطلقة الطلاق في العدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن شريح وحماد عن
إبراهيم قالا: يلزمها الطلاق في عدتها.

(75 / 1) لا يلزمه لان له ما نوى وقوله ذاك إنما هو كاللغو.
(76 / 1) لأنه يملك حق رجعتها فهو بالتالي يملك حق إبانتها منه.
62

(77) ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر
تكون تحته الأمة كم طلاقها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي:
الطلاق والعدة بالنساء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: السنة
بالمرأة في الطلاق أو العدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: الطلاق والعدة
بالنساء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا: العدة
والطلاق بالنساء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال: نبئت عن ابن عباس
بمثل ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: تبين الأمة من الحر
والعبد بتطليقتين.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سيف عن مجاهد قال: إذا كانت الأمة
تحت الحر فطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان وإذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث
وعدتها ثلاث حيض.
(78) من قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار أن
نفيعا، مكاتبا لام سلمة، طلق امرأته وهي حرة تطليقتين فحرصوا على أن يردوها عليه
وأبى عثمان وزيد، قال سليمان: ويقول أحد غير هذا فلما قدمت المدينة كتبت إلى أبي قلابة
فكتب إلي أنه حدثني من اطمأن إلى حديثه أن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذويب قالا: إذا
كان زوجها حرا وهي أمة فطلاقه طلاق حر وعدتها عدة أمة وإن كان زوجها عبدا
وهي حرة فطلاقه طلاق عبد وعدتها عدة حرة معتدة.

(77 / 1) أي إن كانت حرة فعدتها عدة المرأة وإن كانت أمة فعدتها عدة الإماء. وكذا في الطلاق.
(78 / 1) لان الطلاق حقه بيده وليس لها من هذا الحق شئ ليكون حسب وضعها هي وإما العدة فعليها
ولذلك تعتد الحرة عدتها والأمة عدتها.
63

(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال حدثني عبد الله عن سليمان بن
يسار قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس
والشعبي عن مكحول وسفيان عمن سمع إبراهيم والشعبي قالوا: الطلاق بالرجال والعدة
بالنساء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال
نا نفيع أنه كان مملوكا وتحته حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيدا فقالا: طلاقها
طلاق عبد وعدتها عدة حرة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين، وعدتها ثلاث حيض وإذا كانت الأمة
تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان.
(79) في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها،
من قال: بيعها طلاقها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش قال قال عبد الله: بيع
الأمة طلاقها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن وعن سعيد عن قتادة
عن الحسن عن أبيه قال: بيع الأمة طلاقها.

(78 / 6) وهو الأرجح.
(79 / 1) أي أنها خرجت من ملكه فلا تحل له ولا لعبده أو خرج العبد من ملكه فصار أمره إلى رجل
آخر.
64

(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: أيهما
بيع فذلك لها طلاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن عكرمة قال: أيهما
بيع فذلك لها طلاق.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن الحكم عن عبد الله قال: يضعها في
بيع أيهما كان.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عوف عن الحسن قال: بيعه طلاقها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى عن إسماعيل قال: سألت عامرا عن رجل اشترى
وليدة ولها زوج أيقع عليها؟ قال: إن وقع عليها لم يعب ذلك أحد قال: وإن يتنزه خير
له.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا بيعت الأمة أو
وهبت أو ورثت أو أعتقت فهو فراق.
(80) من قال: ليس هو بطلاق فلا يطأها
الذي يشتريها حتى يطلق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن
عوف اشترى جارية من عاصم بن عدي فأخبر أن لها زوجا فردها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار
أن عاصم بن عدي وهب لعبد الرحمن بن عوف جارية فلما دنا منها أخبرته أن لها زوجا
فردها عليه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن عبيد الله بن سعد عن ابن يسار عن عمر
قال: اشتر بضعها.

(80 / 1) لان السيد وإن كان هو الذي زوجها لعبده فهو لا يملك طلاقها منه وإن كان يملك بيعها وهذا
القول هو الأرجح عندنا.
65

(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن مصعب
ابن سعد أن سعدا اشترى جارية لها زوج فلم يقربها حتى اشترى بضعها من زوجها
بخمسمائة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن مصعب
ابن سعد أن سعدا زوج جارية له مملوكا له فتبعتها نفسه قال: فجعل لغلامه حقا على أن
يطلقها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا
أهدى إلى عثمان جارية فلما جردها قالت: إن لي زوجا فردها إلى مولاها وقال: أهديت
لي جارية لها زوج.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هشام عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: أهدى
رجل من همدان لعلي جارية فلما أتته سألها علي: أفارغة أم مشغولة؟ فقالت: مشغولة يا
أمير المؤمنين! قال: فاعتزلها وأرسل إلى زوجها فاشترى بضعها منه بعشرين وأربعمائة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن
ابن عمر قال: العبد أحق بامرأته أينما وجدها إلا أن يكون طلقها طلاقا بائنا.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت
أن عبد الرحمن رأى امرأة فأعجبته فسأل عنها، قالوا: هذه أمة لفلان فاشتراها بأربعة
آلاف وإذا لها زوج فأعطاه مائة درهم على أن يطلقها فأبى فزاده فأبى حتى بلغ خمسمائة
فأبى فردها عليه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد أو عن ابن حصين
أن أبا مسعود كره أن يطأها ولها زوج.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسعر عن رجل عن شريح قال: إني لأكره
أن أطأ فرج امرأة لو وجدت معها رجلا لم أقم عليه الحد.

(80 / 4) البضع: الجماع وقوله اشترى بضعها أي أنه أرضى زوجها ليطلقها فتحل بالتالي له بعد عدتها.
(80 / 11) أي وجدت معها رجلا يحل له أن يطأها أي أنها متزوجة والرجل زوجها.
66

(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان وعلي بن صالح عن قيس بن
وهب الهمداني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف أنه كره أن يطأها
ولها زوج وزاد فيه علي بن صالح: وقال عبد الرحمن بن عوف: لا يصلح زوجان في
الاسلام.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس بن
سيرين عن ابن عمر أن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية لها زوج فردها وقال: دلست
لي إذن.
(81) في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال:
الطلاق بيد العبد
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الرحمن بن يزيد المكي عن سالم والقاسم
وعبيد الله بن عبد الله بن عمر قالوا: قال عمر: إنما الطلاق بيد من يحل له الفرج.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي عروبة قال: سمعت
سعيد بن جبير سأله رجل فقال: أنكحت عبدي أمتي ثم أردت أن أفرق بينهما، قال:
ليس لك ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أذن السيد
بالنكاح فالطلاق بيد العبد.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حسين عن الشعبي قال: إذا تزوج بإذن
سيده فالطلاق بيد العبد.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن مبارك بن فضالة عن إبراهيم بن أبي
إسماعيل عن علي وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة في العبد يتزوج بإذن مواليه فالطلاق بيد
العبد.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: إذا
كانت المملوكة لغيره أو كانت عنده وقد أذن له أن يتزوجها فالطلاق بيد المملوك.

(80 / 12) زوجان أي لامرأة واحدة. واحد بالنكاح والآخر بملك اليمين.
(80 / 13) دلست لي: خدعتني في هذا البيع والتدليس تزييف الحقيقة.
67

(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال قلت لأبي: الرجل
ينكح مملوكه مملوكته هل يصلح له أن ينزعها منه بغير طيب نفس منه؟ قال: بئس ما
صنع!.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا نكح
العبد بإذن سيده فإن الطلاق بيد العبد إن شاء طلق وإن شاء أمسك.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير: إن جابر
ابن زيد كان يقول: إذا زوج السيد فإن الطلاق بيده، فقال: كذب جابر بن زيد.
(10) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: الطلاق بيد من يملك البضع.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال: إذا تزوج
العبد بإذن مولاه فطلاقه بيد العبد، ليس لسيد أن يطلق عنه.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا زوج
الرجل عبده أو أذن له في التزوج فإن الطلاق بيده العبد.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: من زوج عبده
أمة بمهر بنته لا يصلح له أن ينزعها منه ولا يحل له فرجها حتى يموت.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا عبد بن حميد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك
وابن عباس وجابر بن عبد الله أنهم قالوا: الطلاق بيد العبد.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المسيب قال: إذا زوجت عبدك أمتك ثم بعته فليس لك أن تمنعه.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المسيب والحسن قالا: إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد.
68

(82) من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد
فالطلاق بيد السيد
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حصين عن عامر قال: إذا تزوج العبد
بغير إذن سيده فالطلاق بيد سيده.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في
العبد يتزوج بغير إذن سيده قال: إن شاء السيد أبطل ذلك وإن شاء سكت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إذا
تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد وإذا تزوج بإذنه فالطلاق بيد العبد.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا العمري عن نافع عن ابن عمر مثله.
(83) ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها،
من قال: يفرق بينهما
(1) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي
شيبة قال نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت
النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز
قالا في النصرانية تسلم تحت زوجها، قالا: الاسلام أخرجها منه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء في النصرانية تسلم
تحت زوجها قال: يفرق بينهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء وطاوس
ومجاهد في نصراني تكون تحته نصرانية فتسلم قالوا: إن أسلم معها فهي امرأته وإن لم يسلم
فرق بينهما.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود

(83 / 1) وله أن يرتجعها إذا أسلم قبل انقضاء عدتها.
69

ابن كردوس قال: كان رجل من بني ثعلب يقال له عباد بن النعمان بن زرعة كانت
عنده المرأة من بني تميم وكان عباد نصرانيا فأسلمت امرأته وأبى أن يسلم ففرق عمر بينهما.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلمت المرأة
قبل زوجها انقطع ما بينهما من النكاح.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن الشيباني عن يزيد بن علقمة أن رجلا
من بني ثعلب يقال له عباد بن النعمان فكان تحته امرأة من بني تميم فأسلمت فدعاه عمر
فقال: إما أن تسلم وإما أن أنزعها منك فأبى أن يسلم فنزعها منه عمر.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الحكم في اليهودي
والنصراني تسلم امرأته عنده: يفرق بينهما.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن ابن شبرمة عن عمرو بن مرة قال:
سألت سعيد بن جبير عن رجل نصراني وامرأته نصرانية فأسلمت، قال: فرق.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد قال: يفرق بينهما.
(84) من قال: إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال: إذا
أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب
عن علي قال: هو أحق بها ما داما في دار الهجرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد
الخطمي أن عمر كتب: تخيرن.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: هو أحق بها ما
كانت في المصر.

(84 / 2) ما داما في دار الهجرة أي في عاصمة الخلافة الاسلامية فإن أراد الانتقال بها زال حقه عليها.
وعلى كل فإن النص والتشريع ينفي أن تكون قوامة غير المسلم على المسلمة فقولهم ببقائها على عصمته
غريب في بابه لان النص ينفي ذلك قال تعالى: * (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) * صدق الله
العظيم.
70

(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقران على
نكاحهما.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم أن هانئ بن قبيصة الشيباني
وكان نصرانيا كان عنده أربع نسوة فأسلمن فكتب عمر بن الخطاب أن يقررن عنده.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أن نصرانية أسلمت تحت
نصراني فأرادوا أن ينزعوها منه فرحلوا إلى عمر فخيرها.
(85) من قال: إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد
العزيز قالا: تطليقة بائنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إذا
كان الرجل وامرأته مشركين فأسلمت وأبى أن يسلم بانت منه بواحدة، وقال عكرمة مثل
ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: تفريق
الامام تطليقة.
(86) ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها؟
من قال: هو أحق بها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي
فروة عن الزهري أن امرأة عكرمة بن أبي جهل أسلمت قبله ثم أسلم وهي في العدة فردت
إليه وذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن مجاهد قال: إذا
أسلم وهي في عدتها فهي امرأته.

(84 / 6) وهذا أيضا غير معقول لان النصارى أصلا لا يقرون الزواج إلا بواحدة فقط فكيف يكون
نصرانيا وله أربع زوجات؟
(85 / 2) وهو الصحيح والذي عليه الاجماع.
71

(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: إن أسلم وهي
في العدة فهو أحق بها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن
عبد العزيز قال: هو أحق بها ما دامت في العدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال: إذا أسلم وهي
في العدة فهي امرأته.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس قال نا عمر بن عبد العزيز قال: إذا
أسلم الزوج بعد امرأته خيرها ما دامت في العدة أو قال: هو أحق بها ما دامت في العدة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال: أيما يهودي
أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما على نكاحهما إلا أن يكون فرق بينهما سلطان.
(87) من قال: ليس في الظهار وقت
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن سعيد بن قتادة عن سعيد بن المسيب
والحسن أنهما قالا: ليس في الظهار وقت ولا يدخل فيه إيلاء وإن تطاول ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امرأته
ولا يوقت أجلا قال: لا تبين منه امرأته وإن لم يقع عليها ما دام يتلوم في الكفارة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في الظهار وقت.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال: ليس في الظهار وقت.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: ليس في الظهار وقت.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن الشعبي في رجل قال لامرأته: إن
قربتها سنة فهي عليه كظهر أمه قال فقال الشعبي: لا يدخل الايلاء في الظهار.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال

(87 / 1) أي أنه لا تطلق وإن زادت مدة الظهار عن أربعة أشهر وهي مدة الايلاء.
72

الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر، فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا
قال: هي علي كظهر أمي، فتركها سنة فليس إيلاء.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن إبراهيم عن رجل
عن علي قال: لا يدخل الايلاء في الظهار ولا ظهار في الايلاء.
(88) ما قالوا فيه إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في الظهار وقت
إلا أن يقول: إن قربتك، فإن قال فتركها أربعة أشهر بانت منه بالايلاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال: إذا قال
الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، فإن قربها وقع الظهار وإن تركها أربعة
أشهر بانت منه بالايلاء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن قال: هو إيلاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل قال
لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي فتركها أربعة أشهر قال: ليس بشئ.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن
وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا: إذا قال الرجل لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر
أمي، فإن قربها في أربعة أشهر فهو ظهار [وقد وقت -] عليه وإن لم يقربها حتى تمضي
أربعة أشهر فهو إيلاء وقد بانت منه بواحدة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة عن الحكم وحماد قالا: سألتهما عن
رجل قال لامرأته: إن قربتك سنة فأنت علي كظهر أمي، قالا: إذا مضت أربعة أشهر
فهي تطليقة وبه يأخذ أبو بكر.
(88 م) ما قالوا في المبارأة تكون طلاقا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: الخلع تطليقة
بائن والايلاء والمبارأة كذلك.

(88 م / 1) المبارأة: أن تبرى المرأة الرجل من مهرها ومن كل حق لها عليه مقابل طلاقها.
73

(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج قال قال عطاء: كل طلاق كان
نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة، المبارأة واحدة
بالفداء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر قال قلت لعبد الكريم: بلغني
أن الزهري كان يقول: المبارأة أشد الطلاق قال: ما نراه إذا أخذ منها شيئا افتدت به إلا
بمنزلة الخلع.
(89) من قال: كل فرقة تطليقة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن سعيد
ابن المسيب والحسن قالا: كل فرقة تطليقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال: كل
فرقة كانت من قبل الرجل فهي طلاق.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة قال: كل فرقة
فهي تطليقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن حباب عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال:
كل فرقة فهي تطليقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كل
فرقة فهي تطليقة بائن.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: كل
فرقة طلاق.
(90) ما قالوا في الأمة تخير فتختار نفسها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وعن ليث عن طاوس
وعن محمد بن سالم عن عامر قالوا: إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فاختارت فكان
فرقة بغير طلاق.
74

(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أعتقت فخيرت
فاختارت نفسها فهي فرقة بغير طلاق.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال: هي تطليقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن محمد قال: إذا اختارت نفسها
فهي تطليقة بائن.
(91) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته:
إن شئت فأنت طالق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول
لامرأته: إن شئت فأنت طالق، قال: إن شاءت فهي طالق وإن لم تشأ فلا شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان عن حسن
في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: فقد شئت، فقال: هي طالق وهو
أحق بالرجعة وإذا قال: إن شئت طلقتك فقالت: قد شئت، قال إن شاء لم يطلقها.
(92) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته:
لست لي بامرأة، ما يكون؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن عروة بن
قائد أن رجلا قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فلست لي بامرأة، ففعلت فانطلقت معه
إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: ما نوى، وأتت معه أبا عبيد الله الهذلي فقال: ما نوى!
وقال سعيد بن جبير: ليس بشئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن هشام الدستوائي عن قتادة قال قلت لسعيد بن
المسيب: إن الحجاج يحدث عن أبيه أنه قال في رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة، فقال:
تطليقة، فقال سعيد: ما أبعد!.

(91 / 1) وقوله هذا هو كأن يضع الخيار بيدها.
(91 / 2) قوله إن شئت طلقتك ما زال يحتفظ فيه بحق الطلاق لنفسه وقولها هنا قد شئت أي أريد أن
تطلقني، فله عندها أن ينفذ رغبتها أو يردها ويرفض طلبها.
75

(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم: سئل جابر عن رجل قال
لامرأته: ما أنت لي بامرأة مرارا وهو غضبان، قال إبراهيم: ما أراه بلغ هذا الحد إلا
وهو يريد الطلاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال
لامرأته: لست لي بامرأة، قال: ما نوى.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن مطر عن الحسن وعن عطاء
في رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة قال: كذبة ليست بشئ.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة قال: إذا واجهها
بطلاق وأراد الطلاق فهي واحدة.
(93) ما قالوا في الرجل يسأل: ألك امرأة؟ وله
امرأة فيقول: لا! ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش أنه سئل عن رجل قيل له: ألك
امرأة؟ وله امرأة فقال: لا! فقال: كذبة كذبها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال عن
عمر أنه قال كذبة في الرجل له امرأة فسئل: ألك امرأة؟ فيقول: لا!
(3) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم قال: ليس بشئ.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن أشعث عن الحسن قال: هو كاذب.
(94) ما قالوا في الرجل يقال له: طلقت امرأتك؟
فيقول: نعم! ولم يكن فعل
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل يقال له:
طلقت امرأتك؟ ولم يكن فعل فقال: نعم! فقال يقع عليها الطلاق.

(92 / 5) كذبة: أي كأنه ينكر أن تكون زوجته وهي زوجته فعلا فهو كاذب في إنكاره وليس هذا
بطلاق.
76

(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في رجل قيل له:
طلقت امرأتك؟ ولم يكن طلقها فقال: نعم! فقال الحسن: فقد طلقت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل يقال
له: طلقت؟ ولم يكن طلق فيقول: نعم! فقال: كذبة.
(95) ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشام عن ابن شبرمة عن الشعبي قال: النية فيما خفي فأما
فيما ظهر فلا نية فيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عتيك عن خالد بن دينار عن الحسن في رجل
طلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا قال: هي واحدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن جعفر الأحمر عن مطرف عن
الحكم قال: هي واحدة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن الحكم قال: هي واحدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن الحكم في رجل قال لامرأته: أنت
طالق، وأشار بيده ثلاثا قال: فسألوه عن ذلك فقال: هي واحدة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن بيان قال: سئل الشعبي عن أبواب الطلاق فقال
الشعبي سئل رجل مرة: أطلقت امرأتك؟ قال: فأومأ بيده بأربع أصابع ولم يتكلم ففارق
امرأته.
(96) من قال: اللعان تطليقة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب
قال: اللعان تطليقة بائنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن أبي حنيفة عن إبراهيم قال: اللعان تطليقة
بائنة.
77

(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشام عن مغيرة قال: قلت لإبراهيم: الملاعن أشد من
الذي يطلق ثلاثا؟ فقال: نعم!
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل عن الشعبي قال: الملاعنة أشد من
الرجم.
(97) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة
فتزوج ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله وسليمان بن
يسار وحميد بن عبد الرحمن: سمعنا أبا هريرة يقول: سألت عمر عن رجل من أهل
البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتزوجت ثم إن زوجها طلقها ثم إن الأول
تزوجها، على كم هي عنده؟ قال: هي على ما بقي من الطلاق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث وحجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن
أبي ليلى عن أبي ليلى قال: ترجع إليه بما بقي من الطلاق.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود عن الشعبي أن زيادا سأل عمران بن
حصين وشريحا عن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتبين فيتزوجها رجل فيطلقها أو
يموت عنها فيتزوجها الأول، على كم تكون عنده؟ فقال عمران: على ما بقي من الطلاق،
وقال شريح: نكاح جديد وطلاق جديد.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال:
كان عمر وأبي الدرداء ومعاذ يقولون: ترجع إليه على ما بقي.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن مزيدة بن
جابر عن أبيه عن علي قال: لا يهدم الزواج إلا الثلاث.

(96 / 3) وهو الصحيح لأنه إن راجعها بعد أن لاعنها وادعى عليها الزنا فهو ديوث.
(96 / 4) لان فيه تشهيرا يجعل الناس ينفرون منها ففيه عذاب أشد من الرجم لان ألم الرجم وإن انتهى
بالموت فهو موقت والرجم يطهرها أما التشهير فيصمها ما دامت حية ويصم ولدها إن كانت
حاملا.
(97 / 3) نكاح جديد وطلاق جديد أن أنها لها ثلاث تطليقات جديدة تبين بها منه.
78

(6) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن مزيدة بن جابر عن أبيه
عن علي قال: على ما بقي.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال:
قضى عمر ومعاذ وزيد وأبي وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن أبي
هريرة عن عمر قال: على ما بقي من الطلاق.
(98) ما قال: هي عنده على طلاق جديد
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع نا إسماعيل عن الشعبي عن ابن عمر قال: هي عنده
على طلاق مستقبل.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة وسفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس وابن عمر قالا: هي عنده على طلاق جديد.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: هي عنده
على ثلاث.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب
عبد الله يقولون: يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين، يعنى طلاقا واحدا.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب
عبد الله يقولون: يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم أن أصحاب
عبد الله كانوا يقولون يهدم الواحدة والثنتين كما يهدم الثلاث إلا عبيدة فإنه قال: هي كما
بقي.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود عن الشعبي عن شريح قال: على طلاق
جديد وعلى نكاح جديد.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال: هي عنده على
طلاق جديد.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ابن عون عن رجاء عن قبيصة
قلت: رجل طلق امرأته تطليقتين فبانت منه فحلت فتزوجت زوجا فدخل بها ثم مات
79

عنها أو طلقها فرجعت إلى الأول، على كم هي عنده؟ قال: على ما بقي من الطلاق قال
قلت: فطلقها أخرى فبانت منه فتزوجت زوجا فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها فرجعت
إلى زوجها الأول، على كم هي عنده؟ قال: هي على ما بقي، قلت: فطلقها أخرى فحلت
فتزوجت زوجا ثم دخل بها ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الأول، على كم هي عنده؟
قال: هي على ثلاث.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن دخل بها فإنها
عنده على ثلاث تطليقات وإن لم يدخل بها فإنها عنده على بقية الطلاق.
(99) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: إذا حملت فأنت طالق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: يقع عليها عند كل
طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر فإذا استبان حملها بانت.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل قال
لامرأته: إذا حملت فأنت طالق، قال: يغشاها فإذا تطهرت من الحيض ثم يمسكها عنها إلى مثل
ذلك وقال ابن سيرين: يغشاها حتى تحمل.
(100) ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة
وكتاب عمر بن العزيز أنهم قالوا: إذا سبق أحدهما صاحبه بالاسلام فلا سبيل له
عليها إلا بخطبة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن في المجوسيين إذا أسلما
فهما على نكاحهما وإن أسلم أحدهما قبل صاحبه انقطع ما بينهما من النكاح.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن هشام وعن الحسن مثله إلا أنه
قال: بانت منه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل والمرأة
يكونان مشركين فيسلمان قال: يثبت نكاحهما فإن أسلم أحدهما قبل الآخر انقطع ما بينهما
يعني بذلك المجوس والمشركين غير أهل الكتاب.
80

(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم في المجوسيين:
إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه فرق بينهما.
(101) من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب،
وقال: هو له لازم.
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال:
ثلاث لا يلعب بهن: النكاح والعتاق والطلاق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن
المسيب عن عمر قال: أربع جائزة في كل حال: العتق والطلاق والنكاح والنذر.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي كدان عن الضحاك قال سمعته يقول:
ثلاث لا يلعب بهن: الطلاق والنكاح والنذر.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال: كتب عبد
الملك بن مروان وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك: مهما أقلتم السفهاء عن
شئ فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن قال: كان الرجل
في الجاهلية يطلق ثم يرجع يقول: كنت لاعبا، ويعتق ثم يرجع يقول: كنت لاعبا فأنزل
الله: * (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) * فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من طلق أو حرر أو
أنكح أو نكح فقال: إني كنت لاعبا فهو جائز ".
(6) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن عبد العزيز بن عمر بن عبد
العزيز عن سليمان بن حبيب المحاربي قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: مهما أقلت
السفهاء عن أيمانهم فلا تقيلهم العتاق والطلاق.

(101 / 1) أي أن هزلها جد فإن طلق مازحا فقد طلقت منه.
(101 / 5) * (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) * سورة البقرة الآية (231). فهو جائز: أي هو كما قال ولا لعب
في هذه الأمور.
(101 / 6) لا تقيلهم العتاق والطلاق: أي هو قائم مهما ادعوا أنهم لاعبون.
81

(102) ما قالوا في الرجل يطلق بالفارسية
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي في رجل يقول
لامرأته: بهشتم، قال: تطليقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: طلاق العجمي بلسانه
جائز.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي شهاب عن حلة بن دعلج عن سعيد بن
جبير قال: إذا طلق الرجل بالفارسية قال: يلزمها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ربيع عن الحسن في رجل يقول لامرأته: بهشتم،
قال: يلزمه الطلاق.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن إبراهيم في الرجل
يقول لامرأته: بهشتم بهشتم بهشتم قال قد قالها بلسانه، ذهبت منه..
(103) ما قالوا في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي قلابة وابن سيرين قالا:
لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لان الله يقول: * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) *.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن أبيه قال: لا يحل له أن يأخذ فدية
من امرأته إن لا تطيعه ولا تبر له قسما فإن فعلت ذلك فكان من قبلها شئ حلت له
الفدية فإن أبى أن يقبل منها الفدية وأبت أن تطيعه بعثا حكمين حكما من أهله وحكما
من أهلها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا كرهت المرأة
زوجها فليأخذ منها وليدعها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن سلمة عن مروان الأصفر عن حميد بن عبد
الرحمن الحميري قال: يطيب لك الخلع إذا قالت: لا أغتسل لك من الجنابة ولا أبر لك
قسما ولا أطيع لك أمرا.

(103 / 1) * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * سورة النساء الآية (19). وسورة الطلاق الآية (1).
82

(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن يحيى عن
علي قال: يطيب للرجل الخلع إذا قالت: لا أغتسل من الجنابة ولا أطيع لك أمرا ولا أبر
لك قسما ولا أكرم نفسا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم قال: إذا
عصتك أو آذتك.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الحسن في قوله: لا جناح، قال: ذلك في الخلع
إذا قالت: لا أغتسل لك من الجنابة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن مطرف عن خالد السجستاني عن الضحاك
في قوله تعالى: * (لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * قال: إذا
فعلت ذلك حل له أن يأخذ منها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عتبة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يخلع
المرأة قال: إذا أتى ذلك من قبلها فلا بأس.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال قال
جابر بن زيد: إذا كان النشوز من قبلها حل له فداؤها.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن هشام بن عروة كان
يقول: لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلها ولم يكن يقول: لا تحل له حتى تقول:
لا أبر لك قسما ولا أغتسل من جنابة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: كان طاوس يقول:
يحل له الفداء بما قال الله: * (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) * ولم يكن يقول قول
السفهاء: حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة، ولكنه كان يقول: * (إلا أن يخافا ألا
يقيما حدود الله) * فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن قول المرأة
لزوجها: لا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا قال: ليس بشئ،
يمسكها.

(103 / 12) * (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) * سورة البقرة الآية (229).
83

(14) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن محمد بن إسحاق قال: سئل القاسم بن
محمد: * (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) * قال: ما افترض عليهما في العشرة والصحبة.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر
أتي بامرأة ناشز فقال لزوجها: أخلعها.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء
وعمرو بن شعيب قالوا: لا يحل الخلع إلا من ناشز.
(104) ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم
يكون من الطلاق؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن امرأة
اختلعت من زوجها بخلعها فجعله عثمان تطليقة وما سمى.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: خلع جمهان
الأسلمي امرأة ثم ندم وندمت فأتوا عثمان فذكروا ذلك له، قال فقال عثمان: هي تطليقة
إلا أن تكون سمت شيئا فهو ما سمت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن هشام عن أبيه عن جمهان عن عثمان قال:
الخلع تطليقة بائنة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عثمان قال: كان أبي يجعل الخلع تطليقة
بائنة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم بن زيد عن داود بن أبي عاصم عن
سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي سلمة قال:
الخلع تطليقة بائنة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وابن عيينة وعلي بن هاشم عن أبن أبي ليلى عن
طلحة عن إبراهيم عن عبد الله قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء إلا أن علي
ابن هاشم قال: عن علقمة عن عبد الله.

(104 / 1) وما سمى: أي إن سمى أكثر من واحدة فهو كما قال.
(104 / 2) على ما سمت: أي إن كانت قد شرطت أن اختلاعها أكثر من واحدة فقبل بذلك فهو كما
شرطت.
84

(8) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن عامر وعطاء عن
سعيد بن جبير قالا: الخلع تطليقة بائنة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: الخلع تطليقة
بائنة والايلاء والمبارأة كذلك.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن عباد عن سعيد عن قتادة
عن الحسن وسعيد بن المسيب ويونس عن الحسن في الرجل يخلع امرأته قالا: أخذه المال
تطليقة بائنة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال قال
علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى قال قال قبيصة
ابن ذؤيب: الخلع تطليقة، إن شاءت تزوجته بصداق جديد.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: كل خلع أخذ
عليه فداء فهو طلاق وهو تطليقة بائنة.
(14) حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال: كل خلع تطليقة بائنة.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: الخلع
تطليقة بائنة.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: هو تطليقة
بائنة.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن هارون عن عمرو بن ميمون قال في قراءة أبي:
الخلع تطليقة بائنة.
(18) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول قال: كل مفتدية أحق
بنفسها، لا ترجع إلى زوجها إلا أن تشاء.
(19) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول
قال: الخلع تطليقة.
(20) حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد أن عثمان بن عفان جعل الخلع تطليقة بائنة.
85

(21) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة أنه كان
يقول: الخلع تطليقة بائنة.
(22) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: الخلع تطليقة
بائنة وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها.
(105) ما كان لا يرى الخلع طلاقا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: إنما
هو فرقة وفسخ، ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك
فليس بطلاق * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) *.
(106) ما قالوا في عدة المختلعة كيف هي؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
سعيد بن المسيب وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا: عدة المختلعة عدة المطلقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام بن عروة قال: كان أبي يقول: تعتد
ثلاث حيض وهو أولى بخطبتها في العدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كل فرة كانت
بين الرجل والمرأة فعدتها عدة المطلقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقوله.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وهشام عن مالك بن مغول عن الشعبي قال: عدتها
ثلاثة قروء.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن
علي قال: عدة المختلعة عدة المطلقة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن سعيد وأبي عياض
وخلاس قالوا: عدة المختلعة عدة المطلقة.

(105 / 1) سورة البقرة الآية (229).
86

(8) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن
المسيب وسليمان بن يسار وغيرهما أنهم كانوا يقولون: عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاثة
قروء.
(107) من قال: عدتها حيضة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر عن عثمان أنه
قال: عدة المختلعة حيضة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال:
عدة المختلعة حيضة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان فقال: تعتد بحيضة، وكان ابن عمر
يقول: تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان فكان يفتي به ويقول: خيرنا وأعلمنا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن أبي الطفيل عن
سعيد بن حمل عن عكرمة قال: عدة المختلعة حيضة قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميلة بنت
السلول.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاوس عن
ابن عباس قال: عدتها حيضة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة
عن سليمان بن يسار أن الربيع اختلعت فأمرت بحيضة.
(108) ما قالوا في عدة المختلعة، أين تعتد؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال: المعتدة
تعتد في بيت زوجها لأنه إن شاء راجعها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن الربيع
اختلعت من زوجها فأتى معوذ عثمان فسأله فقال: تنتقل؟ قال: نعم! تنتقل.

(107 / 1) وقال أكثر الفقهاء إن الاختلاع طلاق وعدته عدة الطلاق. ويجوز أن المقصود هنا أن تعتد بحيضة
في داره وتكمل عدتها عند أهلها فهذا جائز.
87

(109) ما قالوا في الخلع، يكون دون السلطان؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال: أتى بشير بن
مروان في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه فقال له عبد الله بن شهاب الخولاني: شهدت
عمر بن الخطاب أتي في خلع كان بين رجل وامرأته فأجازه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن الشعبي أن شريحا أجاز
خلعا دون السلطان.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن الربيع بنت معوذ بن
عفراء أن عمها خلعها من زوجها وكان يشرب الخمر دون عثمان فأجاز ذلك عثمان.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: الخلع جائز
دون السلطان.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: الخلع جائز
دون السلطان.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن يحيى بن سعيد سمعه يقول: كانوا يختلعون
عندنا دون السلطان فإذا رفع إلى السلطان أجازه.
(110) من قال: هو عند السلطان
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: هو عند
السلطان.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن سعيد بن المسيب في
المختلعة قال: إن كانت ناشزة أمره السلطان أن يخلع.
(111) ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها،
من قال: يلحقها الطلاق.
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي
كثير قال: كان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها: لها
طلاق ما كانت في عدتها.
88

(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي فضالة عن علي بن أبي طالب وعن ابن
عون عن الأعور عن أبي الدرداء قالا: للمختلعة طلاق ما دامت في العدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال:
اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما: ليس طلاقه
بشئ، وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن معمر عن قتادة عن سعيد قال: يلحقها
الطلاق.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال:
يجري عليها الطلاق ما كانت في العدة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يخلع امرأته ثم
يطلقها قال: أخذه المال تطليقة وكلامه بالطلاق تطليقة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن
سعيد بن المسيب وخلاس قالا: يلحقها الطلاق ما كانت في العدة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الخلع تطليقة
بائن وما أتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما كانت في العدة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن مسروق في
الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال: ذلك أبعد له منها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح
قال: يلزم المطلقة الطلاق في العدة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم
وعن بيان عن الشعبي في المرأة تبارئ زوجها فيطلقها قالا: يقع عليها ما كانت في عدتها
قال سفيان: نرى أنه يقع.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء في المختلعة
قال: يلحقها الطلاق.
89

(112) من قال: لا يلحقها الطلاق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
وابن الزبير أنهما قالا: ليس بشئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد
أنه كان يقول: لا يلحقها طلاقه إياها ما كانت في عدة منه بائنة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن وحجاج عن عطاء
في المختلعة: لا يقع عليها طلاق زوجها ما كانت في عدة منه بائنة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن عن ليث عن طاوس قال: لا يقع عليها
الطلاق ما كانت في العدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن ليث عن الشعبي
وطاوس قالا: إذا خلع ثم طلق لم يقع طلاقه.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عكرمة أن المختلعة
لا يلحقها الطلاق في عدتها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
أسامة وابن ثوبان قالا: إن طلقها في مجلسه لزمه وإلا فلا.
(113) ما قالوا في المختلعة، تكون لها نفقة أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن
إبراهيم قال: للمختلعة السكنى والنفقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسين عن مطرف عن الشعبي
قال: للمختلعة السكنى والنفقة لأنها لو شاءت تزوجت زوجها في عدته تزوجته.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وعبدة عن إسماعيل عن إبراهيم البصري عن الشعبي
سئل عن المختلعة: لها نفقة؟ فقال: كيف ينفق عليها وهو يأخذ منها؟
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: ليس
للمختلعة ولا المطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة.
90

(5) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن زياد عن أبي العلاء عن قتادة قال: ليس
للمختلعة والمبارئة نفقة.
(114) ما قالوا في متعة المختلعة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال: للمملكة والمختلعة
متعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: للمختلعة متعة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال: ليس للمختلعة
متعة، كيف يمتعها وهو يأخذ منها؟
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: لكل
مطلقة متاع إلا المختلعة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن شريك عن ليث عن طاوس قال:
ليس للمختلعة متعة.
(115) ما قالوا في المختلعة، ألزوجها أن يراجعها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن جبير بن مهران التميمي قال:
سألت عبد الله بن أبي أوفى عن امرأة اختلعت من زوجها ببقية مهر كان لها عليه فهل لهما
أن يتراجعا؟ قال: نعم! إن لم يكن ذكر فيها طلاقا بمهر جديد قال: وسألت ماهان
فقال: نعم! ولو يكون من الماء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن عامر وعن إبراهيم قالا: إذا طلق
الرجل امرأته واحدة على جعل فلا يملك الركعة وهو خاطب من الخطاب.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام قال: كان أبي يقول: لصاحبها أن
لا يخطبها في العدة.

(114 / 1) المملكة: التي ملكها زوجها أمرها أي جعل طلاقها في يدها.
(115 / 2) وبهذا قال أكثر الفقهاء.
91

(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا
خلعها ثم ندما وهي في عدتها لم ترجع إليه إلا بخطبة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا
يتزوجها بأقل مما أخذ منها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: سمعت ميمون
ابن مهران يقول في الخلع: إذا قبل منها زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال: يتزوجها
ويسمي لها مهرا جديدا.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن في المختلعة إذا
أراد زوجها مراجعتها قال: يخطبها بمهر جديد.
(116) من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء أن امرأة أتت النبي
تشكو زوجها قال: " تردين عليه ما أخذت منه؟ " قالت: نعم! وأزيده قال: " أما زيادة
فلا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن الحكم عن علي قال: لا يأخذ منها
أكثر مما أعطاها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن ليث عن الحكم عن علي مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا
يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة قال: لا يأخذ
منها أكثر مما أعطاها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري والحسن
قالا: لا يأخذ منها أكثر من أعطاها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء
وعمرو بن شعيب قالوا: لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها.
92

(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي أنه كره أن
يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب
أنه كره أن يأخذ أكثر مما أعطاها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا فكرها أن
يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون قال:
من خلع امرأته وأخذ منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن
أبيه عن علي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حميد عن رجاء بن حياة أنه سأله:
كيف كان الحسن يقول في المختلعة؟ فقال: إنه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها،
فقال رجاء: قال قبيصة بن ذويب: اقرأ الآية التي بعدها: * (فإن خفتم أن لا يقيما حدود
الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * (117) من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر
أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل فمكثت فيه ثلاثا فدعاها فقال: كيف
وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة مذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستها قال:
اخلعها ولو من قرطها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عفان بن مسلم قال نا همام قال نا مطر عن ثابت عن
عبد الله بن رباح أن عمر قال: اخلعها بما دون عقاصها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن عبد الله عن نافع أن مولاة لصفية بنت

(117 / 1) أي أنها تحتمل الزبل ولا تحتمل البقاء معه ولا يمكن أن تعود إلى الطاعة مهما فعل فالفراق في هذه
الحال أولى.
(117 / 2) العقاص: الخيط الذي تربط به الجدائل أي اخلعها ولو اختلعت بما هو أقل من هذا الخيط.
93

أبي عبيد اختلعت من زوجها بكل شئ لها حتى اختلعت ببعض ثيابها فبلغ ذلك ابن عمر
فلم ينكره.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو عن ابن عباس قال:
يختلع حتى بعقاصها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك قال: لا بأس أن
تختلع المرأة من زوجها وإن كان أكثر مما أعطاها.
(118) في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل
أن يدخل بها، أي شئ لها من الصداق؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن منصور عن إبراهيم في رجل بانت منه امرأته
بخلع أو إيلاء فتزوجها فطلقها قبل أن يدخل بها قال: لها الصداق كاملا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل عن أشعث عن
الشعبي في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يتزوجها في عدتها - ثم يطلقها قبل أن يدخل
بها قال: لها الصداق وعليها عدة مستقبلة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله،
قال: وهو أملك برجعتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم: لها الصداق
كاملا وعليها العدة كاملة.
(119) من قال: لها نصف الصداق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي في المرأة
تبين من زوجها بتطليقة أو تطليقتين ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: لها
نصف الصداق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل
94

آلى من امرأته فبانت منه ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: نصف
الصداق وليس عليها عدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن
قتادة عن عكرمة والحسن قالا: إذا خلعها ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل
فلها نصف الصداق وتكمل ما بقي عليها من العدة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون في المختلعة إذا قبل
زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال: يتزوجها ويسمي لها صداقا فإن طلقها قبل أن
يدخل بها فلها نصف الصداق، قال جعفر: وكان غير ميمون يقول: لها الصداق كاملا.
(120) ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو
مريض فمات في العدة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن الحارث العكلي أنه قال: إذا اختلعت
المرأة من زوجها وهو مريض ثم مات في العدة فلا ميراث لها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي مثل ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن جعفر بن فقال: كان
ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها وكان ابن عمر يقول ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم بن ربيعة القرشي عن توبة بن
نمر عن ابن عمر بن عبد العزيز سأل قبيصة عن المختلعة يتوارثان؟ قال: لا! لأنها افتدت
بمالها طيب به نفسها.
(121) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة
أشهر، من قال: هو طلاق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة

(120 / 1) أي كما بانت منه ساعة اختلعت فلا تعود إلا بمهر وعقد جديدين فقد بانت عنها حقوق الميراث
أيضا.
95

أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في الايلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة
وهي أملك بنفسها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى
من امرأته فقال ابن مسعود إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: إذا آلى
فمضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير
عن ابن عمر وابن عباس قالا: إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة
بائنة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب قال: سألت سعيدا
أمير مكة عن الايلاء فقال عن مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة
الأشهر والفئ الجماع.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن
عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن قبيصة قال: إذا
مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
وعن ابن الحنفية قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: إذا
مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: إذا
مضت أربعة أشهر في الايلاء كانت تطليقة بائنة فأخبرت شريحا بقول مسروق فقال به.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين
قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم
قال: إذا
مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها.
96

(13) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد
ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا: إذا مضت أربعة أشهر في
الايلاء فهي تطليقة وهو أحق برجعتها.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن
مكحول قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أملك بها.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال آلى
ابن أنس من امرأته فلبثت ستة أشهر فبينما هو جالس في المجلس إذا ذكر فأتى ابن
مسعود فقال: أعلمها أنها قد ملكت أمرها، فأتاها فأخبرها فقالت: فأبى أهلك،
وأصدقها رطلا.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير قال: قرأت في كتاب أبي قلابة
عند أيوب: سألت أبا سلمة وسالما عن الايلاء فقالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن
عطاء قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها
غيره.
(122) في المولي: يوقف
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الشيباني عن عمرو بن سلمة بن حرب أن
عليا كان يوقفه بعد الأربعة حتى تبين رجعة أو طلاق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن
مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا أوقفه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن مروان عن علي:
بوقف عند الأربعة حتى تبين طلاق أو رجعة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن ليث عن مجاهد عن علي قال أما أنا فكنت

(121 / 15) أبى أهلك: والمرأة هي أهله أي أنها تأبى الفراق وتريد البقاء معه.
(122 / 1) يوقفه: أي يلزمه أن يقرر في أمرها فإما أن يفئ أو يطلق.
97

أوقفه بعد الأربعة فإما أن يفئ وإما أن يطلق، وقال مروان: ولو وليت لفعلت مثل ما
يفعل!.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية ووكيع عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن
طاوس عن عثمان أنه كان يقول بقول أهل المدينة: يوقف.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن
بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يوقف.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن
عمر عن الايلاء فقال: الأمراء يقضون في ذلك.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن ابن طاوس
عن أبيه: قالوا في الايلاء يوقف.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن داود عن عمر بن عبد العزيز في
المولى يوقف.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
قال: لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله إما أن يفئ وإما أن يعزم.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن حسن بن فرات عن ابن أبي مليكة قال:
سمعت عائشة تقول: يوقف المولى.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: إذا آلى الرجل من
امرأته وقف قبل أن تمضي أربعة أشهر فيقال له: اتق الله، فإما أن يقئ وإما أن يطلق
طلاقا يعرف.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم بنحوه.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: يوقف المولى عند
انقضاء الأربعة فإن فاء فهي امرأته وإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا
مضت أربعة أشهر فإما أن يفئ وإما أن يطلق.
98

(16) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مطر عن محمد بن كعب قال: الايلاء ليس
بشئ، يوقف.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن حنظلة قال: سمعت القاسم بن محمد
وسئل عن الايلاء، قال: يوقف فيقال للذي يسأله: هل طلقت؟ قال: ولكن يدعو الامام
فإما أن يفئ وإما أن يفارق.
(123) من كان لا يرى الايلاء طلاقا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مخلد أنه كان لا
يجعل في الايلاء طلاقا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو قال: سألت سعيد بن المسيب عن
الايلاء فقال: ليس بشئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد
ابن المسيب عن أبي الدرداء قال: الايلاء معصية ولا يحرم عليه امرأته.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير بن حازم قال: قرأت في كتاب أبي
قلابة عند أيوب: سألت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، قالا: معصية وليس بطلاق.
(124) من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء تعتد
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
وعن سالم عن ابن الحنفية قالا: إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء فهي تطليقة بائنة وعليها
أن تعتد ثلاثة قروء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق
عن عبد الله قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: تعتد بعد
أربعة أشهر عدة المطلقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا آلى الرجل من
امرأته فمضت أربعة أشهر فإنها تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض.
99

(5) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول قال: إذا آلى الرجل من
امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة وتستقبل العدة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال: ليس
عليها عدة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عيينة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل آلى من
امرأته حتى مضت أربعة أشهر كيف تعتد؟ قال: تعتد ثلاثة قروء.
(125) ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر،
من قال: ليس بإيلاء
(1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة، ما يبلغ الحد فليس بإيلاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا حلف على دون
الأربعة فليس بإيلاء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن الشعبي في رجل
حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال: لا يكون
موليا.
(126) من قال: إذا حلف على دون الأربعة
فهو مول
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن وبرة عن عبد
الله أن رجلا آلى من امرأته شهرا فأوقعه عليه عبد الله.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا آلى
الرجل من امرأته شهرا ثم تركها حتى تمضي أربعة أشهر إنها تطليقة بائنة.

(126 / 1) أي أن بناء الحكم يكون على فعله وليس على قوله فقط إذ ربما كان يريد أن يعتقها.
100

(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قال الرجل لامرأته:
والله لا أقربك اليوم، فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا حلف
على دون أربعة فهو مول.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم في الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته شهرا قال: هو مول.
(127) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يرتد فيفئ إليها
فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفئ بلسانه،
من قال: هو رجعة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال: آلى
رجل من الحي فنفست امرأته قال: فسألت علقمة والأسود ومسروقا فقالوا: إذا فاء
بلسانه فقد فاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن رجل عن إبراهيم قال: إذا آلى
الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر منه أو منها وأشهد على فيئه
أجزاه ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا راجع
بلسانه فهو رجعة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال في
المولي: إذا كان مريضا أو كان مسافرا أو كانت حائضا أشهد على فيئه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة
قالا: إذا كان له عذر يعذر به فأشهد له أنه قد فاء فذلك له.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: إذا آلى
الرجل من امرأته فأشهد أنه قد فاء فذلك له.
101

(128) من قال: لا فئ له إلا الجماع
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن ابن عباس
قال: الفئ الجماع.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال:
عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر والفئ الجماع.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي والحكم
قالا: الفئ الجماع.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل قال: لا فئ إلا الجماع.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا فئ إلا الجماع.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال: الفئ الجماع.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير
قال: الفئ الجماع.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي
وابن مسعود وابن عباس قالوا: الفئ الجماع، وقال ابن مسعود: فإن كان به علة من كبر
أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع فإن فيئه أن يفئ بقلبه ولسانه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير أنه سأله عن
رجل إلى من امرأته فقال ينال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا أن يجامعها فإن مضت
أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي طالق بائن.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حصين عن الشعبي عن مسروق
قال الفئ الجماع.
(129) ما قالوا في الرجل يولي من الأمة،
كم ايلاؤها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في
الايلاء من الأمة: إذا مضى شهران ولم يفئ زوجها فقد وقع الايلاء.
102

(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم فيمن آلى من
أمة قال: ايلاؤها شهران.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الحر إذا آلى
من الأمة أو طلق فعدتها نصف عدة الحرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة قال: سألت الحكم عمن يولي من الأمة
فقال: قال إبراهيم: عدتها شهران، وسألت حمادا فقال مثل ذلك.
(130) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا آلى ثم طلق أو طلق
ثم آلى هدم الطلاق الايلاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال: هما كفرسي رهان، أيهما
سبق أخذت به وإن وقعا جميعا أخذت به.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول مثل قول
الشعبي.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في الرجل يولى من امرأته
ثم يطلق: إذا مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض فقد بانت.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: يهدم الطلاق
الايلاء.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: يهدم الطلاق
الايلاء.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الشعبي عن عبد الله قال:
يهدم الطلاق الايلاء وقال علي: هما كفرسي رهان.
103

(131) من قال: الايلاء في الرضى والغضب،
ومن قال: في الغضب
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن عمرة
ابن مرة عن أبي عبيد عن عبد الله قال: الايلاء في الرضى والغضب.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عميرة عن أم عطية
قالت: قال جبير لامرأته: ارضعي ابن أخي مع ابنك، فقالت: ما أستطيع أن أرضع اثنين
قال: فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه قال: فلما فطموه مر به على المجلس فقال القوم:
حسن ما غذوتموه قال فقال جبير: إني حلفت أن لا أقربها حتى تفطمه، قال فقال القوم.
هذا إيلاء فقال له علي: إن كنت فعلت ذلك غضبا فلا تحل لك امرأتك وإلا فهي
امرأتك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن زبيد عمن حدثه عن علي قال: إنما
الايلاء في الغضب.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن القعقاع بن يزيد قال: سألت الحسن عن الايلاء
فقال: إنما الايلاء ما كان في الغضب قال: وسألت ابن سيرين فقال: ما أدري ما هذا؟
وتلا آية الايلاء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن مطرف عن الشعبي في رجل حلف:
لا يقرب امرأته حتى تفطم صبيها، قال: إذا مضت أربعة أشهر فقد دخل الايلاء.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن هارون عن إسماعيل بن عبد الملك عن سعيد بن
جبير قال: الايلاء في الرضى والغضب سواء.
(132) من قال: لا إيلاء إلا بحلف
(1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن
ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بحلف.

(131 / 4) أي لا ذكر للغضب في آية الايلاء.
104

(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: الايلاء لا يكون
إلا بحلف على الجماع.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي حرة قال: سألت الحسن
عن رجل هجر امرأة سبعة أشهر قال: قد أطال الهجران، قلت: يدخل عليه الايلاء؟
قال: حلف؟ قلت: لا! قال: لا إيلاء إلا أن يحلف.
(4) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كل يمين منعت جماعا حتى
تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل
جابر بن زيد عن رجل هجر امرأته فمضت أربعة أشهر قال: لا تحرم عليه إلا أن يكون
أقسم بالله لا يمسها ولا يصالحها فإن أقسم على ذلك ولم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر
فقد بانت منه وهي الآلية.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة قال: لا إيلاء إلا أن
يحلف.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي
قال: كل يمين معنت جماعا فهي إيلاء.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال:
كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء.
(133) ما قالوا في الرجل يولي من المرأة
فتمضي العدة ثم يطلق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: إذا انقضت عدة
الايلاء فإنه لا يعده شيئا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته
وهي تعتد منه في الايلاء أو طلاق: هي طالق فإن ذلك جائز عليها، فإذا قال: أنت
طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشئ، يطلق ما لا يملك.
105

(134) ما قالوا في العبد يولي من الحرة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن إيلاء العبد
عن الحرة فقال: تربص أربعة أشهر.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عصام عن الأوزاعي عن الزهري قال: إيلاء العبد
على النصف من إيلاء الحر.
(135) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة
الايلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة
عن مسروق عن عبد الله قال: لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو
والناس سواء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: يخطبها هو في
عدتها ولا يخطبها غيره.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يقولون أو
يتحدثون في الايلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويخطبها في عدتها إن شاء،
قال ابن عون: فقلت لمحمد إن عامرا يقول: يخطبها في عدتها ولا يخطبها غيره، قال:
صدق عامر.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن مغيرة أنه سمع الشعبي يحدث أنه
سمع مسروقا قال إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ويخطبها زوجها في عدتها ولا
يخطبها غيره.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال: لا تعتد من
زوجها إذا أراد أن يتزوجها ولكن تعتد من الناس ثلاثة قروء.
(136) ما قالوا فيه: إذا آلى من امرأته، تكون لها نفقة أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول:
للمطلقة ثلاثا وهي حامل وللمولى عنها وهي حامل النفقة.
106

(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال:
للمطلقة ثلاثا والمولى عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة إلا أن يشترط ذلك
على المختلعة.
(137) ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته
في موضع، من قال: ليس بمول
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة
فعاسره أهلها فحلف أن لا يبني بها، قال الزهري: لا إيلاء إلا بعد دخول.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا آلى منها
قبل أن يدخل بها فليس بإيلاء، قلت: وإن كان على جماعها قادرا؟ قال وإن كان على
جماعها قادرا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن هاشم في الرجل قال
لامرأته: والله لا أبني بامرأتي في هذا البيت ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر، قال: هو
إيلاء وقال حماد: ليس بإيلاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل عن إبراهيم عن أبيه عن مجاهد أن ابن الزبير تزوج امرأة فاستزادوه في المهر فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى يكونون هم
الذين يطلبون ذلك منه قال: فتركها سنين ثم طلبوا إليه فدخل بها فلم يره إيلاء، قال
وكيع: وهو قول سفيان وكذلك نقول.
(138) من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث ومحمد بن فضيل عن الأعمش عن
إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: لا يخير قول المرأة في دين الله، المطلقة ثلاثا لها السكنى
والنفقة، زاد ابن فصيل: وقالت عائشة: ما لها في أن تذكر هذا خير.

(137 / 1) لا يبني بها: لا يدخل لان المعاسرة كانت قبل الدخول والمعاسرة وضع الشروط الصعبة في المسكن
وما شابه.
(137 / 4) لأنه لو سمح التشريع للأهل بالمعاسرة وزيادة المهر بعد العقد لغالى الكثيرون في ذلك وقل إقبال
الرجال على الزواج.
107

(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله
قالا: لها السكنى والنفقة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل بن عياض عن سليمان عن إبراهيم قال: لها
السكنى والنفقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن بن صالح عن السدي عن إبراهيم عن
الشعبي قال: لها السكنى والنفقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال:
للمطلقة النفقة ما لم تحرم فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحسن وعطاء والشعبي
قالوا في المطلقة ثلاثا: لها السكنى ولا نفقة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة قال: ذكرت لإبراهيم حديث فاطمة
بنت قيس فقال إبراهيم: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة رسوله لقول امرأة لا ندري
حفظت أو نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال: سألت سعيد بن
المسيب عن رجل يطلق امرأته وهي ببيت بكراء، على من الكراء؟ قال: على زوجها،
قال: فإن لم يكن عند زوجها قال: فعليها، قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: فعلى الأمير.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال:
المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال
قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول المرأة، المطلقة ثلاثا لها السكنى
والنفقة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال
قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة.

(138 / 8) بيت بكراء: بيت مستأجر وليس ملكا لزوجها. أي أن الأساس أن تعتد في البيت الذي طلقت فيه.
108

(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن المسعودي عن الحكم أن شريحا قال: المطلقة
ثلاثا لها السكنى والنفقة.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: المطلقة ثلاثا لها
السكنى والنفقة.
(139) من قال: إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم صخير العدوي قال:
سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى
ولا نفقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت
قيس: طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا سكنى
لك ولا نفقة ".
(3) حدثنا أبو بكر قال نا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: المطلق
ثلاثا لا يجبر على النفقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة والحسن قال سمعتهما
يقولان: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها ليس لهما سكنى ولا نفقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن نافع
عن ابن عمر قال: لا نفقة لها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سألته
عن الرجل يطلق امرأته البتة لها من نفقة؟ قال: لا نفقة لها.

(139 / 3) وكيف ينفق عليها ولا يملك رجعتها أما السكني فهي واجبة لكي تكون عدتها في حفظه وتحت
رعايته وقد قال تعالى * (أسكنوهن من حيث سكنتم) *.
109

(140) ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟
من قال: عليه النفقة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن
عبد الله قال: لا يطلقها وهي حامل فيندمه الله فينفق عليها في حملها ورضاعها حتى
تفطمه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا طلق
الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل فلها عليه النفقة حرة كانت أو أمة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم عن هشام عن أبيه في الرجل يطلق امرأته البتة قال:
لا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع حملها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: المطلقة
ثلاثا والمولي عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عاصم عن الشعبي عن يونس عن ابن سيرين
قال: لكل حامل نفقة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن زكريا قال: سئل عامر عن
المرأة يطلقها زوجها وهي حامل أينفق عليها؟ قال: نعم! إذا كان حرا.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عتبة عن جويبر عن الضحاك: * (فأنفقوا عليهن
حتى يضعن حملهن) * قال: إذا طلقها وهي حامل ينفق عليها حتى تضع.
(141) ما قالوا في المختلعة الحامل؟ من قال: لها النفقة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن سعيد عن قتادة أن أبا العالية
وشريحا قالا في المختلعة الحامل: لها النفقة.

(140 / 1) ولها عليه النفقة لأنها تحمل جنينه وقد قال تعالى * (فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) * سورة
الطلاق الآية (6).
(141 / 1) لها النفقة لان الجنين الذي تحمله ولده والحامل تحتاج إلى نفقة تفوق نفقة غير الحامل.
110

(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لها
النفقة إلا أن يشترط.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: لها النفقة إلا
أن يشترط عليها قال وقال ابن طاوس عن أبيه: لها النفقة وقال عمرو بن دينار: لها النفقة،
إنما ينفق على ولده.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن يحيى بن القاسم في
المختلعة الحامل: لا بد لها من النفقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال: لها النفقة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: كان يجعل لها
النفقة إذا كانت حاملا.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن عامر عن الشعبي وعن يونس عن
ابن سيرين قالا: لكل حامل نفقة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن عاصم عن الشعبي أنه قال في
المختلعة الحامل: لها النفقة.
(142) من قال: لا نفقة للمختلعة الحامل
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المسيب والحسن وجابر بن عبد الله قالوا: لا نفقة لها.
(143) العبد يطلق امرأته وهي حامل، من قال:
عليه النفقة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الحرة تحت العبد
والأمة تحت الحر يطلقان وهما حاملان، لهما النفقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن الشعبي في
العبد يطلق امرأته وهي حامل قال: عليه النفقة حتى تضع.
111

(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم قال: إذا طلق العبد امرأته
وهي حامل أنفق عليها حتى تضع فإذا وضعت لم ينفق عليها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الحر إذا كانت
تحته الأمة فطلقها فإن عليه النفقة حتى تضع وليس عليه أجر الرضاع.
(144) ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل،
من قال: يجبر على المتعة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن زيد بن
الحارث عن شريح أن رجلا طلق ولم يفرض ولم يدخل فجبره شريح على المتعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عمن حدثه عن ابن مغفل
قال: إنما يجبر على المتعة من طلق فلم يفرض ولم يدخل.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن مطرف عن الشعبي قال: إذا طلق
الرجل امرأته ولم يفرض لها ولم يدخل بها جبر على أن يمتعها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال:
إنما يجبر على المتعة من طلق ولم يفرض ولم يدخل.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد قال: يمتعها بمثل نصف مهر
مثلها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا
طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن فيمن طلق ولم يفرض قبل أن
يدخل قال: لها المتعة، وقال ابن سيرين: لها مع المتعة شئ.
(145) من قال: لكل مطلقة متعة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لكل
مطلقة متعة إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق.
112

(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لكل مطلقة متاع
دخل بها أو لم يدخل، فرض لها أو لم يفرض لها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي جعفر البازي عن أبي العالية قال: لكل
مطلقة متاع.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لكل مطلقة
متاع.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال قلت لسعيد بن
المسيب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي يدخل بها المتاع والتي لم يدخل بها
المتاع، فقال سعيد: إنما كان لها في سورة الأحزاب فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي
فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها.
(146) ما قالوا، إذا فرض لها فلا متعة لها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: لكل
مطلقة متاع إلا التي طلقت وقد فرض لها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: سئل:
الرجل يطلق امرأته وقد فرض قبل أن يدخل بها، لها متاع؟
قال: كان عطاء يقول: لا متاع
لها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: إذا طلق الرجل المرأة
وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن المسعودي عن الحكم عن إبراهيم عن
شريح قال: إن لها في النصف لمتاعا يعني لم يدخل بها.
(147) ما قالوا في المتعة ما هي؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح بن إبراهيم أن عبد
الرحمن بن عوف متع امرأته التي طلق جارية سوداء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس أنه بلغه أن أنس بن مالك متع
امرأته ثلاث مائة.
113

(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أبي العميس عن الحسن بن سعد عن أبيه
أن الحسن بن علي متع امرأته بعشرة آلاف.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن أياس عن أبي مخلد
قال: سألت ابن عمر عن المتعة قال: عد كذا عد كذا حتى عد ثلاثين.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح أنه طلق
امرأته فمتعها بثلاث مائة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه طلق امرأته
فمتعها بثلاث مائة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه
متع بوليدة.
(148) ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن علية عن ابن عباس
قال: أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد
ابن المسيب قال: أوضع المتعة الثوب وأرفعها الخادم.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: من أوسط المتعة
الدرع والخمار والملحفة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن الشعبي في متاع المطلقة: ثيابها في بيتها،
الدرع والخمار والملحفة والجلباب.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: كان الناس
يمتعون فمنهم من يمتع بالخادم ومنهم من كان يعطي المائتين ومنهم من كان يعطي الدرع
والخمار والملحفة ومنهم من كان يعطي النفقة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال:
حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أعلاه الخادم ثم الكسوة ثم النفقة.
114

(149) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة،
بما تعتد؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن يونس عن الحسن قال: المستحاضة
تعتد بالأقراء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار
قال طاوس: تعتد بالشهور.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن سعيد عن أبي رجاء عن الحكم وعطاء
أنهما قالا: المستحاضة تعتد بالأقراء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مطر عن عطاء والحكم والحسن
في المستحاضة قالوا: تعتد بأيام أقرائها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: تعتد بالأقراء.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن ميسر عن إبراهيم بن طهمان عن مغيرة عن
إبراهيم قال: المستحاضة تعتد بالأقراء.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن حماد قال: إذا طلق
الرجل المستحاضة فحاضت الثالثة أدنى ما كانت تحيض فلا يملك زوجها الرجعة ولا
تغتسل ولا تصلي حتى يأتي عليها أكثر مما كانت تحيض.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن مالك عن الزهري عن سعيد بن
المسيب قال: عدة المستحاضة سنة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن من رائه:
المستحاضة والتي لا تستقيم لها حيضة تحيض في الشهر مرتين وفي الأشهر مرة عدتها ثلاثة
أشهر قال: فكان قتادة ذلك رأيه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي وحشية عن

(149 / 3) أي بعادتها في الطهر والحيض قبل أن تستحاض كم يوما هي في الدورة الواحدة وتكرر ذلك ثلاث
مرات وفوقها عشر أيام.
115

عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: تذاكر ابن عباس وابن عمر امرأة المفقود فقالا
جميعا: تربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تربص أربعة أشهر وعشرا ثم تذاكر النفقة
فقال ابن عمر: لها النفقة في ماله لحبسها نفسها في سببه، فقال ابن عباس: ليس كذلك، إذا
تجحف بالورثة ولكنها تأخذ عليه في ماله فإن قدم فذلك لها عليه في ماله وإلا فلا شئ لها.
(150) ما قالوا في النفساء تطلق، من قال:
لا تعتد بذلك الدم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن قيس بن سعد عن
بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقت النفساء
لا تعتد بذلك الدم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن أشعث عن الحسن قال: سئل عن المرأة النفساء
هل تعتد بالنفاس؟ قال: لا تعتد بنفاسها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا
طلقت وهي نفساء لم تعتد بنفاسها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن بكير
ابن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته
وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها.
(151) ما قالوا في المستحاضة، متى تبين أنها مستحاضة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث قال: تستبين
المستحاضة أنها مستحاضة إذا جاوزت حيضتها آخر ما تطهر فيه النساء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مطرف عن الحكم قال: إذا أدرك قرء قرءا
فهي مستحاضة.

(150 / 1) لأنه ليس بدم حيض إنما هو دم الوضع والولادة.
(151 / 2) إذا امتد الدم من موعد الحيض الأول إلى موعد الحيض الذي يليه.
116

(152) ما قالوا في الأقراء، ما هي؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة
قالت: إنما الأقراء الأطهار.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن مالك بن أنس قال: كان القاسم
وسالم يقولان: الأقراء الأطهار.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن جويبر عن الضحاك قال: الأقراء الحيض.
(153) ما قالوا في عدة أم الولد، من قال: ثلاث
حيض إذا توفي عنها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: عدة أم الولد
ثلاث حيض.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: ثلاث حيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج وأشعث عن الحكم عن علي قال:
ثلاث حيض.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن عامر عن علي مثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي
وعبد الله قالا: ثلاث حيض إذا مات عنها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: ثلاثة
قروء.

(152 / 1) وإنما الاختلاف في تحديد آخر أيام حق الزوج بارتجاع زوجته إذا أراد، فإذا كانت الأقراء الحيض
سقط هذا الحق بعد بدء الحيض الثالث وإذا كانت الأطهار كان ذلك بعد طهرها من الحيض
الثالث والفرق أياما تصل إلى الأسبوع لا أكثر.
117

(154) من قال: عدتها أربعة أشهر وعشرا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حياة عن
قبيصة عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدتها عدة المتوفى عنها
زوجها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيدة عن
عبد ربه عن أبي عياض أنه قال: عدتها إذا توفي عنها زوجها عدة الحرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب قال: عدة أم
الولد إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن حميد عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما قالا:
أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا علية عن أيوب قال: سألت الزهري عن عدة أم الولد
إذا توفي عنها سيدها، فقال: السنة، قال: السنة؟ قال: السنة بريرة أعتقت فاعتدت عدة
الحرة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال:
عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أبن أبي ذئب عن الزهري عن عمر
ابن عبد العزيز وسعيد بن المسيب مثل ذلك.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي مثل ذلك.
(155) من قال: عدة أم الولد حيضة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث وابن علية عن داود عن الشعبي عن ابن
عمر قال: عدتها حيضة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: عدة أم الولد إذا
توفي سيدها حيضة.
118

(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: عدتها
حيضة إذا توفي عنها سيدها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد قال:
عدتها حيضة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن جويبر عن الضحاك قال: عدتها حيضة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال: عدتها حيضة فلم لا
[تورثونها] إذا جعلتموها ثلاث حيض.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس قالا: عدة أم الولد
والسرية إذا توفي عنها سيدها شهران وخمس ليال.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم وذكر له
أن عبد الملك بن مروان فرق بين رجال ونسائهم كن أمهات أولاد نكحن بعد حيضة أو
حيضتين حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا فقال: سبحان الله! يقول الله في كتابه:
* (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) * ما هن لهم بأزواج.
(156) ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت، كم تعتد؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن
عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض وكتب إلى عمر فكتب بحسن
رأيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا
أعتقها فعدتها ثلاث حيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا أعتقها
أو مات عنها فعدتها ثلاث حيض.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال: إذا أعتق
الرجل أم ولده اعتدت بحيضتين: وقال الزهري: ثلاثة قروء.

(155 / 7) أي نصف عدة الحرة كما عليها في الحدود نصف ما على الحرة ولها في القسم نصف ما للحرة.
(155 / 8) * (والذين يتوفون منكم) * سورة البقرة وقد وردت في الآيتين (234) و (240).
119

(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر
ابن زيد عن الرجل إذا أعتق سريته وهو صحيح اعتدت ثلاثة قروء إن كانت تحيض،
فإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر إن تزوجها غيره.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه
كان يقول: عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها.
(157) ما قالوا: كم عدة الأمة إذا طلقت؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب المعلم عن الحسن عن علي
: عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
قال: عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن أبي معشر مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن داود بن قيس قال: سألت سالم بن عبد الله عن
عدة الأمة فقال: حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: عدة الأمة
حيضتان.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إن كانت تحيض
فحيضتان وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن ابن
عمر قال: عدة الأمة حيضتان إن كانت تحيض فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو بن أوس يقول: أخبرني رجل من ثقيف
يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا
لفعلت فقال له رجل: لو جعلتها شهرا ونصفا فسكت.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: عدة الأمة
حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهران.
120

(10) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الأمة التي
لم تحض وقد راهقت: عدتها خمسة وأربعون يوما فإن كانت تحيض فعدتها حيضة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا أبو سعيد عن ابن جريج عن عطاء في عدة الأمة قال:
إن كانت تحيض فحيضتان وإن لم تكن تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي قال: عدة الأمة
مثل نصف عدة الحرة.
(158) ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها،
تكون عليها عدة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي
توطأ: إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في الأمة إذا
أعتقت قال: عدتها ثلاث حيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في الأمة
إذا أعتقت قال: تعتد ثلاثة قروء
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال: الأمة إذا
أعتقت اعتدت بحيضتين، وقال الزهري: ثلاثة قروء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: تعتد ثلاث حيض.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الأمة طلق تطليقتين ثم
يدركها عتاقه قبل أن تنقضي قال: تعتد عدة الأمة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلقت تطليقة ثم
أدركها عتاقه قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة وإذا طلقت تطليقتين ثم أدركها
عتاقه اعتدت عدة الأمة لما بانت منه، والمتوفى عنها زوجها كذلك.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: إذا طلق الرجل

(158 / 1) والاستبراء للتأكد من عدم حملها.
121

امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة حرة وإذا طلقها تطليقتين ثم
أعتقت قال: لا يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره وعدتها عدة الأمة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن علي بن
الحكم عن الضحاك في الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت في عدتها قال: تعتد حيضتين
وإن طلقت واحدة فأعتقت في عدتها قال: تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
أنه قال: عدتها عدة الحرة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر
قال: إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الأمة وإذا طلقت واحدة
ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة.
(159) ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة
فيموت ثم تعتق بعد موته
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة
مات عنها زوجها ثم أعتقت قال: تمضي على عدة الأمة وليس لها إلا عدة الأمة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول:
إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة فأدركها العتق وهي في عدتها قسم أربعة أشهر وعشرا.
(160) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق
بينهما، تعتد، بأيهما تبدأ؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن صالح بن مسلم قال قلت للشعبي:
رجل طلق امرأته فجاء آخر فتزوجها؟ قال قال عمر: يفرق بينهما وتكمل عدتها الأولى
وتستأنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال ولا يتزوجها الثاني أبدا
ويصير الأول خاطبا وقال علي: يفرق بينها وبين زوجها وتكمل عدتها الأولى وتعتد من
هذا عدة جديدة ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم
122

والشعبي في امرأة تزوجت في عدتها قال الشعبي: تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من
الأول، وقال إبراهيم: تكمل ما بقي من الأول وتستأنف ثلاثة قروء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال:
يفرق بينهما وتكمل عدتها من الأول وتعتد من مال الآخر ويكون لها المهر بما استحل من
فرجها فإذا انقضت عدتها فلتتزوجه أو غيره إن شاءت.
(161) ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد
من غيره فيموت بعض ولدها، من قال:
لا يأتيها زوجها حتى تحيض
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي في
الرجل يتزوج الأمة ولها ولد من غيره فيموت قال: لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو
تحيض حيضة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة
عن عمر قال: لا يقربها حتى ينظر أنها حبلى أو لا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن الشيباني عن حسان بن المخارق أن الحسن
ابن علي قال: لا يقربها حتى تعتد أو قال: حتى تحيض.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن الحسن بن علي
صلى على جنازة فقال للزوج - وللمرأة ولد من غيره -: ليس لك أن تستلحق سهما
ليس لك.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم وعمارة قالا: لا
يقربها حتى يتبين حمل أم لا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا يقربها
حتى تحيض حيضة.

(161 / 1) إذ ربما كانت حاملا بتوأم سقط أحدهما وبقي الآخر وما أكثر ما يحصل هذا.
123

(162) ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق
بينهما عليها عدة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن سعيد والحسن
قالا: أجل عمر بن الخطاب العنين سنة فإن استطاعها وإلا فرق بينهما وعليها العدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا
مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة وإن لم يطلقها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في امرأة العنين قال:
عليها العدة إذا فرق بينهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أسود بن عامر قال نا حماد بن سلمة عن هشام عن عروة
عن أبيه قال: عليها العدة.
(163) ما قالوا في المرتد عن الاسلام؟ أعلى امرأته عدة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير بن الصباح
قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم تعتد امرأته؟ يعني المرتد، قال ثلاثة قروء، قلت: فإن
قتل؟ قال: فأربعة أشهر وعشرا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا
في الرجل المسلم يرتد عن الاسلام ويلحق بأرض العدو قالا: تعتد ثلاثة قروء إن كانت
تحيض وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فتضع حملها ثم تزوج إن
شاءت، وإن هو رجع فتاب قبل أن تنقضي عدتها يثبتان على نكاحهما.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا
ارتد الرجل عن الاسلام فقد بانت منه امرأته بتطليقة بائنة فليس عليها سبيل إن رجع
وتعتد عدة المطلقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال:
هو بها أحق ما دامت في العدة، إن رجع وهي في عدتها فهي امرأته، قال أبو معشر:
فكتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن في المرتد.

(162 / 1) العنين: الذي لا يقدر على الجماع لإصابته بعجز جنسي.
124

(164) ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها
فأسلمت في العدة، كم يكون عليها من العدة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن زياد عن عبد الرحمن قال:
سألت الشعبي عن امرأة ذمية فأسلمت في عدتها، قال: إذا أسلمت في عدتها لزمها
ما لزم المسلمات.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن أبي حرة قال: سئل الحسن عن نصرانية
ونصراني فأسلمت يفرق بينهما؟ قال: نعم! قال: عليها عدة قال: نعم! عليها عدة ثلاث
حيض أو ثلاثة أشهر.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن المرأة
يموت زوجها وهي نصرانية ثم تسلم كم تعتد؟ قال: أربعة أشهر وعشرا.
(165) من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق
المسلمة وعدتهما مثل عدتها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول:
طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما عدة الحرة المسلمة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
والحسن فيمن تزوج اليهودية أو النصرانية على المسلمة قال: يقسم بينهما سواء وطلاقها
طلاق حرة وعدتها كذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال: طلاق
اليهودية والنصرانية طلاق الحرة وعدتهما عدة الحرة ويقسم لهما كما يقسم للحرة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: عدة
النصرانية مثل عدة المسلمة وقسمتهما سواء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر في الرجل
يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال: يسوى بينهما في القسم من ماله ونفسه.
125

(6) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل
يتزوج النصرانية فقالا: قسمتهما سواء.
(166) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي
قال: إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق بها ما لم تضع الآخر.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء بن ميسرة عن
ابن عباس قال: إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق برجعتها ما لم تضع
الآخر.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
سعيد بن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار في الرجل يطلق امرأته تطليقة فتضع ولدا في بطنها آخر فراجعها زوجها فيما بين ذلك قالوا: إن شاء راجعها حتى تضع الآخر منها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم في
رجل طلق امرأته وفي بطنها ولدان، قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر وتلا:
* (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) *.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح قالوا: هو أحق بها ما لم تضع الآخر.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر قال: كانوا يقولون:
لو كان ولد واحد خرج منه طائفة يملك الرجعة ما لم يخرج كله.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا ابن حنظلة عن الشعبي قال: هو أحق بها ما
لم تضع الآخر.

(166 / 5) سورة الطلاق، الآية: 4.
126

(167) من قال: إذا وضعت أحدهما فقد حلت
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا توفي
الرجل أو طلق امرأته وهي حامل فوضعت ولدا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها
بالأول.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا
وضعت أحدهما فقد بانت منه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال: إذا
وضعت الأول فقد بانت، قال: قيل له: تزوج؟ قال: لا! قال قتادة: خصم العبد.
(168) ما قالوا: أين تعتد؟ من قال: في بيتها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: تعتد المطلقة في بيت
زوجها ولا تكتحل بكحل زينة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال:
جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا وإنها تريد أن تخرج قال: احبسها
قال: لا تحبس قال: فقيدها قال: إن لها إخوة غليظة رقابهم قال استعد الأمير.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: المطلقة تزور ولا
تبيت.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
سعيد بن المسيب قال: المطلقة ثلاثا لا تخرج من بيت زوجها ولا تمس طيبا إلا عند الطهر
من قسط وأظفار.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن محمد القرشي عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن

(168 / 2) إخوة غليظة رقابهم: أشداء لا أقدر عليهم وأخاف منهم الأذى لو فعلت ذلك.
استعد الأمير: اجعله بينك وبينهم والمقصود أشك الامر للأمير واحتم به منهم فيلزمهم النزول على
حكم الله في هذا الامر.
(168 / 4) القسط والأظفار: نوعان من البخور.
127

نضلة قال: طلقت بنت عم لي ثلاثا البتة فأتيت سعيد بن المسيب أسأله فقال: تعتد في بيت
زوجها حيث طلقت، وسألت القاسم وسالما وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار كلهم يقول مثل قول سعيد.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في المطلقة ثلاثا
والمتوفى عنها زوجها: يعتدان في بيت زوجيهما ويحدان.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن يحيى بن
سعيد بن العاص طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن الحكم فانطلقت إلى أهلها فأرسلت
عائشة إلى مروان: اتق الله ورد المرأة إلى بيتها فقال مروان: إن عبد الرحمن غلبني.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا تبيت
المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: طلقت امرأة
بالمدينة فسئل فقهاء أهل المدينة فقالوا: تمكث في بيتها، فسئل سعيد: فقال: تمكث.
(169) من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت
فاطمة بنت قيس: يا رسول الله! إني أخاف أن يقتحم علي قال فأمرها أن تحول.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن الحسن في المطلقة ثلاثا: تعتد في غير بيتها.
إن شاءت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب قال: سألت عطاء فقال:
تعتد حيث شاءت، وقاله الحسن أيضا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال: كتبت ذلك من فيها كتابا، قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، فقال لي
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انتقلي إلى ابن أم مكتوم فإنه رجل قد ذهب بصره، فإن وضعت
شيئا لم ير شيئا ".

(168 / 6) ويحدان: أي تمتنعا عن الزينة.
(169 / 4) وهذا يعني أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختار لها مكان قضاء عدتها فليس لها أن تقضي عدتها حيث
شاءت.
128

(170) ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن هشام عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
بريرة أن تعتد عدة الحرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن بريرة
اعتدت عدة الحرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن الزهري قال: بريرة
أعتقت فاعتدت عدة الحرة.
(171) ما قالوا فيه إذا طلقها وهي [في] بيت بكراء، ما تصنع؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم سئل عن
امرأة طلقت وهي ساكنة في بيت بكراء فقال: إن أحسن أن يعطي أجرا وتمكث في بيتها
حتى تنقضي عدتها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: سئل ابن
المسيب عن امرأة طلقت وهي في بيت بكراء على من الكراء -؟ قال: على زوجها.
(172) ما قالوا في المطلقة، لها أن تحج في عدتها؟ من كرهه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن
المسيب وعن سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة حاجات
أو معتمرات خرجن في عدتهن.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ابن جريج عن حميد الأعرج أن عمر
وعثمان ردا نسوة حواج ومعتمرات حتى اعتددن في بيوتهن.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود رد
نسوة حاجات ومعتمرات خرجن في عدتهن.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب
قال: المتوفى عنها والمطلقة لا تحج ولا تعتمر ولا تلبس مجسدا.
129

(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير أن ابن
عمر زجر امرأة تحج في عدتها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر
قال: رد عمر بن الخطاب نسوة من ذي الحليفة حاجات قبل أزواجهن في بعض تلك
المياه.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن مالك بن أنس عن حميد بن قيس
عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: رد عمر نسوة المتوفى عنهن أزواجهن من
البيداء فمنعهن من الحج.
(173) من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أسامة عن القاسم وعن جرير بن حازم عن
عطاء أن عائشة أحجت أم كلثوم في عدتها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان
لا يرى بأسا للمطلقات ثلاثا والمتوفى عنهن أزواجهن أن يحججن في عدتهن.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن حبيب المعلم قال: سألت عطاء عن المطلقة
ثلاثا والمتوفى عنها: تحجان عنهما في عدتهما قال: نعم! وقال حبيب: وكان الحسن يقول
مثل ذلك.
(174) في المتوفى عنها، من قال: تعتد في بيتها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت
كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن أخته فريعة ابنة مالك قالت: خرج
زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فجاء نعي زوجي وأنا في دار
من دور الأنصار شاسعة عن دور أهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إنه أتاني

(173 / 1) وإنما أخرجت أختها معها في أيام الفتنة خوفا عليها لا لان ذلك جائز ولا بأس به وبه قال سفيان.
(174 / 1) أعلاج: ج علج ويقال لغير العربي والمقصود هنا عبيد قد أبقوا شاسعة: بعيدة. كيف زعمت:
كيف قلت. أي أنه صلى الله عليه وسلم يستعيدها رواية ما قالت.
130

نعي زوجي وأنا في دار، ودار إخوتي شاسعة عن دار أهلي ولم يدع مالا ينفق علي ولا مال
ورثته ولا دار يملكها فإن رأيت أن تأذن فألحق دار أهلي أو دار إخوتي فإنه أحب إلي
وأجمع إلي بعض أمري قال: " فافعلي إن شئت "! قالت: فخرجت قريرة عين لما قضى
الله على لسان رسوله حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فسأل: " كيف
زعمت؟ " قالت: فقصصت عليه القصة، فقال: " امكثي في بيتك الذي كان فيه
زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله "، قالت: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن نسوة من
همدان قتل عنهن أزواجهن فقال عبد الله: يجتمعن بالنهار ويبيتن في بيوتهن.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال: توفي عن
نسوة من همدان أزواجهن فأردن أن يجتمعن في بيت امرأة منهم يعتددن فأرسلن إلى ابن
مسعود يسألنه قال: تعتد كل امرأة في بيتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة
أن امرأة زارت أهلها وهي في عدة فتمخضت عندهن فبعث إلى عثمان بعد أن صلى
العشاء وأخذ مضجعه فقلت: إن فلانة زارت أهلها وهي في عدتها وهي تمخض فما
تأمرني؟ قال: فامر بها أن تحمل إلى بيتها في تلك الحال.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ابن
ثوبان أن امرأة توفي عنها زوجها وبها فاقة فسألت عمران: تأتي أهلها؟ فرخص لها أن
تأتي أهلها بياض يومها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن
محمد بن عبد الرحمن أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها فسألت زيد بن ثابت فلم
يرخص لها إلا في بياض يومها وليلتها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانت امرأة تعتد من
زوجها توفي عنها فاشتكى أبوها فأرسلت إلى أم سلمة تسألها: تأتي أباها تمرضه؟ فقالت:
إذا كنت أحد طرفي النهار في بيتك.

(174 / 4) تمخض: جاء المخاض وهو أول الوضع والولادة.
(174 / 6) وليلتها: أي لا تبيت الليل خارج دارها.
131

(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل قال: سمعت إبراهيم يقول: المتوفى
عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أسامة بن زيد عن نافع أن امرأة توفي زوجها
فاعتدت في بيتها يوما فأمرها ابن عمر أن تقضيه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: سألت أبي عن
المتوفى عنها زوجها، أتنتقل؟ قال: لا! إلا أن ينتقل أهلها فتنتقل معهم.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن خصيف قال: سألت سعيد بن المسيب
عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بيتها؟ قال: لا.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم قال: كان عمر وعبد الله
يقولان: لا تنتقل.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن إسماعيل عن الشعبي قال: كان أصحاب عبد الله
يقولون: لا تخرج حتى توفي أجلها في بيت زوجها.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المسيب أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها وأن أباها اشتكى واستأذنت عمر فلم
يرخص لها إلا في بيتها.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن عوف بن أبي
جميلة قال: توفي صديق لي وترك زوجا له بقباء فجاءت امرأته فقالت: سل ابن عمر
أخرج فأقوم عليه؟ فأتيت ابن عمر فقال: تخرج بالنهار ولا تبيت بالليل.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال أنا ابن عون عن أنس عن ابن
سيرين أن ابنة لعبد الله توفي زوجها فأتتهم فأرادت أن تبيت عندهم فمنعها عبد الله بن
عمر وقال: ارجعي إلى بيتك فبيتي فيه.

(174 / 13) حتى توفي أجلها: حتى تقضي عدتها.
(174 / 15) أقوم عليه: أي على قبره.
132

(175) من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم قال: نقل
علي أم كلثوم حيث قتل عمر ونقلت عائشة أختها حين قتل طلحة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء وأبي الشعثاء في المتوفى
عنها قالا: تخرج.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
وعن أبي الزبير عن جابر قالا: تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال: كان علي
يرحل المتوفى عنها زوجها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي أن عليا نقل أم
كلثوم بعد سبع.
(176) في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل
طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين وتزوجت في عدتها فانقضت عدتها عند زوجها
فقال: بانت منه بتطليقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال: سئل سعيد عن رجل تزوج امرأة في
عدتها ثم علم أنه تزوجها في عدتها وقد انقضت عدتها عنده، هل لزوجها الأول عليها
رجعة فحدثنا عن علي بن الحكم عن محمد بن يزيد عن سعيد بن جبير أنه قال: يفرق بينهما
ولا رجعة له عليها لان عدتها قد انقضت عند هذا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال: زوجها أحق بها
ولا يقربها حتى تنقضي عدتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل

(175 / 4) أي يعيدها إلى أهلها.
(175 / 5) بعد سبع: بعد سبعة أيام.
133

طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت عنده حيضتين ثم زوجها رجل فحاضت عنده
حيضتين قال: بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن الزهري قال:
تحتسب به.
(177) ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها، كم تعتد؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحكم قال: إن توفي
عنها زوجها يعني الأمة اعتدت شهرين وخمس ليال.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم
قال: عدة الأمة إذا مات عنها زوجها نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن الشعبي في
مملوكة توفي عنها زوجها حرا فعدتها شهران وخمسة أيام.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ليث بن سعد عن بكير عن ابن المسيب وابن
قسيط في الأمة: إذا توفي عنها زوجها حرا فعدتها شهران وخمسة أيام.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ليث بن سعد عن بكير عن ابن المسيب وابن
قسيط في الأمة: إذا توفي عنها زوجها اعتدت شهرين وخمسة أيام.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في الأمة: إذا مات
عنها زوجها اعتدت عدة الحرة.
(178) ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من
قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة له عليها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار أن
معاوية سأل زيد بن ثابت فقال: إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئت منه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن موسى بن شداد عن

(178 / 1) وقال بهذا من قال إن القرء هو الحيض.
134

عمر بن ثابت قال: كان زيد بن ثابت يقول: إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها
زوجها فلا يملك الرجعة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أشعث عن الزهري عن أبي بكر بن عبد
الرحمن أن عائشة وزيدا كانا يقولان: إذا دخلت في الدم الثالث فليس له عليها الرجعة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا حاضت الثالثة فقد بانت.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن أبان بن عثمان
وسالم بن عبد الله قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن
زيد بن ثابت قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه.
(179) من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل
من الحيضة الثالثة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث من الأعمش عن إبراهيم عن عمرو
وعبد الله أنهما قالا: من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن
عمر وعبد الله قالا: هو أحق بها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر
وعبد الله قالا: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد الله الكلاعي عن مكحول أن
أبا بكر وعمر وعليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس
الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم
تغتسل من حيضتها الثالثة، يرثها ونرثه ما دامت في العدة.

(179 / 1) وقال بهذا من قال إن القرء هو الطهر.
135

(5) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيدة عن مكحول
قال قال ابن عمر: إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن
علي قال: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن مكحول عن سعيد بن
المسيب قال: لو أن رجلا دخل على امرأته وهي تغتسل فقال: قد راجعتك فقالت:
كذبت كذبت، وصبت الماء على رأسها كان أحق بها.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم أن
امرأة تزوجت شابا فطلقها تطليقة أو تطليقتين قال: فأتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة
فقال: يا فلانة! إني قد راجعتك، فقالت: كذبت! ليس ذلك إليك فارتفعوا إلى
السلطان عمر بن الخطاب وعنده عبد الله بن مسعود، فقال عمر: ما ترى يا أبا عبد
الرحمن؟ قال فقال: أنشدك بالله! هل كنت لطمته بالماء؟ قالت: ما فعلت! قال فقال:
خذ بيدها.
(180) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق
ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أبا كنف
طلق امرأته ولم يعلمها فأشهد على رجعتها، قال فقال له عمر: إن أدركتها قبل أن تتزوج
فأنت أحق بها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال قال علي: إذا طلقها ثم
أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الشعبي عن عمير بن يزيد قال: كنت
قاعدا عند شريح فجاء رجل يخاصم امرأة فقالت: طلقني ولم يعلمني الرجعة حتى مضت

(179 / 8) السلطان: صاحب السلطة.
هل كنت لطمته بالماء: هل كنت قد طهرت مكان الحيض بالماء والمقصود أنها إن لم تكن قد فعلت
ذلك لم تكن قد أتمت التطهر من الحيض عندما أعلمها أنه راجعها.
136

عدتي وتزوجت ودخل بي زوجي فقال شريح ألا أعلمتها الرجعة كما أعلمتها الطلاق؟ فلم
يردها عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عمرو عن جابر بن زيد قال:
إذا طلقها ثم لم يخبرها بالرجعة حتى تنقضي العدة فتزوجت فدخل بها الزوج الثاني فلا
شئ له.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل طلق امرأته ثم
راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت عدتها، قال: إن أدركها قبل أن تتزوج فهو أحق بها
وإلا فهو ضيع.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن أبا كنف
طلق امرأته ثم سافر وراجعها وكتب إليها بذلك وأشهد على ذلك فلم يبلغها الكتاب حتى
انقضت العدة فتزوجت المرأة فركب إلى عمر فقص عليه القصة فقال: أنت أحق بها ما لم
يدخل بها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم
أن عليا كان يقول: هو أحق بها دخل بها أو لم يدخل.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن عمر عن حماد عن إبراهيم أنه كان
يرى ذلك.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا إسماعيل قال: سمعت الحكم بن
عتيبة يذكر عن أبي كنف أنه طلق امرأته ثم راجعها ولم يعلمها الرجعة فتزوجت فركب
في ذلك إلى عمر فقال: ارجع، إن وجدتها لم يأتها زوجها الذي نكحت فهي امرأتك،
فرجع فلم يجدها أتت زوجها فقبضها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد
ابن المسيب في رجل طلق امرأته ثم بعث إليها بالرجعة فلم تأتها الرجعة حتى تزوجت قال:
بانت منه، وإن أدركها الرجعة قبل أن تزوج فهي امرأته.

(180 / 5) هو ضيع: أي حقه برجعتها يعدم إعلامها.
(180 / 9) لم يأتها زوجها: لم يدخل بها. قبضها: ارتجعها.
137

(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمر عن جابر بن
زيد قال: إذا راجع في نفسه فليس بشئ.
(181) ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها،
من أي يوم تعتد؟
(1) حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا إسماعيل
ابن علية عن أيوب قال: سألت سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء عن المتوفى عنها زوجها،
من أي يوم تعتد؟ فقالوا: من يوم يموت قال: وسمعت عكرمة ونافعا ومحمد بن سيرين
يقولون: عدتها يوم يموت: وقال طلق بن حبيب: من يوم يموت.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد
يحسبه عن ابن عباس قال: من يوم يموت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي قلابة وابن سيرين وأبي العالية قالوا: العدة
من يوم يموت ومن يوم طلق فمن أكل من الميراث شيئا فهو من نصيبه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حصين عن ابن سيرين قال: تعتد المرأة
من زوجها وهو غائب من يوم يموت أو من يوم يطلق.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن برد عن مكحول والزهري قالا:
تعتد المرأة من يوم مات أو طلق.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: تقع العدة من يوم
يموت ويوم يتكلم بالطلاق.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن الحكم عن عبد الله قال: من يوم يموت.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: تعتد من يوم توفي
عنها زوجها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي الأشهب قال قال جابر بن زيد: من يوم
يموت أو يطلق.
138

(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع ويحيى بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق عن
عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله قال: العدة من يوم يموت أو يطلق.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي
إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد أوقفه قال: العدة من يوم يموت ويطلق.
(182) من قال: من يوم يأتيها الخبر
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن الحكم أن عليا قال: من
يوم يأتيها الخبر.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي
قال: من يوم يأتيها الخبر.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي الأشهب عن الحسن قال: تعتد من يوم
يأتيها الخبر.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن قتادة عن الحسن وخلاس في
الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها قالا: تعتد من يوم يأتيها الخبر.
(183) من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا شهدت
الشهود على طلاق أو موت فعدتها من ذلك اليوم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود عن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن
سعيد بن المسيب قال: المتوفى عنها زوجها إذا كان غائبا تعتد من يوم توفي إذا شهدت
على ذلك الشهود.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال سمعت الحكم
يقول: سمعت سعيد بن جبير عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب من أين تعتد؟ قال: من
يوم مات زوجها، تعتد إذا قامت البينة وإذا طلقت مثل ذلك.

(183 / 3) البينة: الشهود على طلاقه أو وفاته.
139

(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال: تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
وسليمان بن يسار أنهما قالا: تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال:
تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: تعتد المرأة من يوم
مات أو طلق إذا قامت البينة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن داود عن سعيد بن المسيب والشعبي
قالا: إذا قامت البينة فالعدة من يوم يموت وإن لم تقم فيوم يأتيها الخبر.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول في الرجل يطلق أو يموت
وهو غائب قال: إن قامت بينة عادلة إذا اعتدت من يوم يموت وإلا فمن يوم يأتيها
الخبر.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن عمرو عن رجل عن جابر بن زيد
قال: إذا شهدت الشهود فمن يوم مات يعني في العدة.
(184) ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه طلاقا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: إباق العبد
ليس بطلاق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: ليس ذلك له
بطلاق.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عوف عن الحسن قال: إباقة طلاقها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن حوشب عن الحسن سئل عن
عبد آبق وله امرأة فقال: إن جاء قبل أن تنقضي العدة فهي امرأته وإن جاء بعد ما
انقضت العدة فقد بانت منه بتطليقة.

(184 / 1) إباق العبد: هروبه من دار سيده وسلطانه.
140

(185) ما قالوا في المطلقة، يستأذن عليها زوجها أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلي عن نافع عن ابن عمر أنه كان
إذا طلق طلاقا يملك الرجعة لم يدخل حتى يستأذن، وقال الشعبي: كان أصحابنا يقولون:
يخفق بنعليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه
طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: تعتد المطلقة في بيت
زوجها ولا تكتحل بكحل زينة ولا يدخل عليها إلا بإذن ولا يكون معها في بيتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول:
إذا دخل عليها فليستأذن وليتنحنح ولا يقربها بدخول.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب
قال: إذا طلقها تطليقة فإنه يستأذن عليها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن
مجاهد قالا: يشعر بالتنحنح.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ربيع عن الحسن وعن طلحة عن عطاء قال:
يشعرها بالتنحنح.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة سئل
عن رجل طلق امرأته تطليقة يستأذن عليها؟ قال: يصوت ويتنحنح وقال ابن عباس: لا
يصلح أن يرى شعرها.
(186) من قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها
إذا كان يملك الرجعة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا
بإذنه.

(185 / 3) لا يكون معها في بيتها: لا ينفرد معها في غرفتها.
141

(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن جويبر عن الضحاك
في قوله: * (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) * قال: لا تخرج من بيتها ما كان له
عليها رجعة.
(187) ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة
تشوف وتزين له
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يطلق
امرأته طلاقا يملك الرجعة قال: تكتحل وتلبس المعصفر وتشوف له ولا تضع ثبابها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا طلق
الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة تزينت له وتعرضت له واستترت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا طلق الرجل
امرأته تطليقة أو تطليقتين فإنها تزين وتشوف له من غير أن تضع خمارها عنده.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد قال: إذا
طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها وتلبس ما شاءت من الثياب والحلي فإن لم
يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما سترا ويسلم إذا دخل.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا في الرجل
يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قالا: تشوف له.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة قال
قال علي: تشوف له، وقال ابن عباس: لا يحل له أن يرى شعرها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن طلحة قال: تزين له وتضع له إذا طلقها
تطليقة.

(186 / 2) * (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) * سورة الطلاق الآية (1).
(187 / 1) لا تضع ثيابها: أي عنها المعنى أن لا تظهر له شيئا من جسدها عدا وجهها إلا مستورا.
(187 / 4) بيت واحد: غرفة واحدة.
142

(188) من قال: المطلقة ثلاثة بمنزلة المتوفى عنها في الزينة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال: كتب إلى عطاء
الخراساني أنه سأل سعيد بن المسيب وفقهاء أهل المدينة قال: وأحسبه قال: سليمان بن يسار
عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها فقالوا: تحدان وتتركان الكحل والتخضيب والتطيب
والتمشط.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز عن سعيد بن المسيب
قال: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها سواء في الزينة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: المطلقة ثلاثا لا تكتحل
بكحل زينة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد قال:
المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها لا تكتحلان ولا تختضبان.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم في المطلقة ثلاثا: لا تكتحل
ولا تزين وهو أشد عنده من المتوفى عنها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن معمر عن عطاء الخراساني عن سعيد بن
المسيب قال: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها سواء في الزينة.
(189) ما قالوا في المتوفى عنها، ما تجتنب من الزينة في عدتها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عاصم عن حفصة ابنة سيرين عن أم
عطية أنها قالت: لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا
تطيب إلا عند غسلها من حيضتها بنبذة من قسط أو أظفار، تقول في المتوفى عنها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
قال: كان ينهى المتوفى عنها عن الطيب والزينة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع قال: اشتكت
صفية عينها لما توفي ابن عمر فكانت تقطر فيها الصبر.

(189 / 1) نبذة: قطعة صغيرة.
143

(4) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عاصم عن
لاحق بن حميد عن ابن عمر قال: تترك المتوفى عنها الكحل والطيب والحلي والمصبغة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عاصم عن
أنس مثله.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: المتوفى
عنها زوجها لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا إلا ثوب عصب ولا تبين عن بيتها
ولكن تزور بالنهار.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة أن أسماء بنت عثمان
توفي زوجها فرمدت عينها فبعثت إلى عائشة تسألها فنهتها أن تكتحل بالأثمد وإن
انفضحت عينك.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن مجاهد قال: سألت امرأة فقالت:
إني امرأة عطارة وإن زوجي قد مات، فنهاها وقال: لا تكتحلي إلا من ضرورة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن بديل بن ميسرة عن الحسن بن مسلم
ابن يناق عن صفية ابنة شيبة قالت: لا تلبس المتوفى عنها في عدتها حليا.
(190) في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال: ينفق عليها من نصيبها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس
وعن أبي الزبير عن جابر قالا: لا نفقة لها، ينفق عليها من نصيبها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
وجابر بن عبد الله والحسن قال: كانوا يقولون: ليس لها نفقة، حسبها الميراث.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حجاج عن عطاء قال: من نصيبها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حجاج عن عطاء قال: من نصيبها.

(189 / 7) الإثمد: كحل للزينة ولمداواة الرمد في وقت واحد وهو من منشأ صخري.
144

(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جعفر عن الزهري قال قال قبيصة بن ذؤيب:
لو أنفقت عليها من غير نصيبها أنفقت عليها من نصيب الذي في بطنها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: ينفق عليها
من نصيبها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن دينار أن ابن عباس
قال: المتوفى عنها وهي حامل لا نفقة لها وقضى به فينا ابن الزبير.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: ينفق عليها من نصيبها
وسمعت وكيعا يقول: كان سفيان يقول: ينفق عليها من نصيبها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول قال: نفقتها من نصيبها.
(191) من قال: ينفق عليها من جميع المال
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد الله
وشريح قالوا: ينفق عليها من جميع المال.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن سفيان عن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن
عمر قال: ينفق عليها من جميع المال.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال: ينفق عليها
من جميع المال.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن زكريا عن ابن أشوع قال: كان شريح
وقضاة أهل الكوفة يقولون: ينفق عليها من جميع المال.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان
أصحابنا يقولون: إن كان المال له أنفق عليها من جميع المال.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال:
كان أصحاب عبد الله يقولون في المتوفى عنها زوجها: إن كان المال كثيرا فنفقتها من
نصيب الغلام وإن كان المال قليلا، من جميع المال.

(190 / 5) لأنه إنما كانت النفقة، إن كانت، فهي من أجله وبسببه.
145

(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن قتادة وحماد عن مغيرة عن إبراهيم:
المتوفى عنها ينفق عليها من جميع المال.
(192) ما قالوا في أم الولد، يموت عنها وهي حامل،
من أين ينفق عليها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن ابن سيرين قال: كان
يرى لكل حامل نفقه قال: توفي عن أم ولد يعلي بن خالد فكان يرى لها النفقة فكره أن
ينفق دون القاضي فأرسل إلى عبد الملك ابن يعلى فمنعها وقال: كان الحسن يقول: ينفق
عليها فإن ولدته حيا فنفقتها من نصيب ولدها وإن ولدته ميتا الغي ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول قال: إذا كانت
أم ولد فتوفي عنها سيدها فنفقتها من نصيب الذي في بطنها.
(193) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال: قال
عبد الله: عدة المطلقة بالحيض وإن طالت، قال حفص: فذكر السنة وأكثر.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن الشعبي وعن عبيدة عن إبراهيم أنهما
قالا: تعتد بالحيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال
قال عمر: إذا طلقت المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها اعتدت
للمحيض ثلاثة أشهر ثم اعتدت للحمل تسعة أشهر ثم حلت للرجال.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي
حبيب قال: كتب إلى الزهري أن رجلا طلق امرأته وهي ترضع ابنا له فمكثت سبعة
أشهر أو ثمانية أشهر لا تحيض فقيل له إن مت ورثتك فقال: احملوني إلى عثمان فحملوه
فأرسل عثمان إلى علي وزيد فسألهما فقالا: لا نرى أن ترثه، فقال: ولم؟ فقالا: لأنها
ليست من اللائي يئسن من المحيض ولا اللائي يحضن وإنما يمنعها من المحيض الرضاع
فأخذ الرجل ابنه فلما فقدته حاضت حيضة ثم حاضت في الشهر الثاني حيضة أخرى ثم
مات قبل أن تحيض الثالثة فورثته.
146

(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن
الأحوص، رجلا من أهل الشام، طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فمات وهي في الحيضة
الثالثة من الدم فرفع ذلك إلى معاوية فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب
النبي عليه السلام فلم يوجد عندهم فيها علم فبعث بها راكبا إلى زيد بن ثابت فقال: لا
ترثه وإن ماتت لم يرثها قال: كان ابن عمر يرى ذلك
. (6) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة
أو تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت
فأتى عبد الله فذكر ذلك له فقال عبد الله: حبس الله عليك ميراثها وورثه منها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن
حبان بن منقذ: كانت عنده امرأتان: امرأة من بني هاشم وامرأة من الأنصار وإنه طلق
الأنصارية وهي ترضع وكانت إذا أرضعت مكثت سنة لا تحيض، فمات حبان عند رأس
السنة فورثها عثمان وقال للهاشمية: هذا رأي ابن عمك علي بن أبي طالب.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن الزهري في التي لا تحيض إلا في الأشهر
قال: تعتد بالحيض وإن تطاول.
(194) في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك
حتى تنقضي العدة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن
رجلا طلق امرأته وأشهد رجلين في السر وقال: اكتما عليه، حتى انقضت العدة فارتفعا إلى
علي فاتهم الشاهدين وجلدهما ولم يجعل له عليها رجعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
أن ابن الزبير طلق امرأته فلم يعلمها سنة فقال ابن عمر: بئس ما صنع.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر
أن شريحا طلق امرأته فكتمها الطلاق حتى انقضت عدتها فعابوا ذلك عليه.
147

(195) ما قالوا في الحكمين، من قال: ما صنعا
من شئ فهو جائز
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال قال
علي: الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: ما قضى الحكمان
جائز.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة قال: الحكمان إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد في قوله تعالى:
* (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) * قال: هما الحكمان.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم قال: إذا الحكمان
اختلفا، قال: حكم لهما ويجعل غيرهما وإن اتفقا جاز حكمهما.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن طاوس في الحكمين: إذا حكمهما
فخذ بحكمهما ولا تتبع أثر غيرهما وإن كان قد حكم قبلهما عليك.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس: * (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) * قال: هما الحكمان.
(196) ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن
يطلق امرأته أم لا واختلافهما في ذلك.
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن أبي الزناد قال: سألت سعيد
ابن المسيب عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته فقال: يفرق بينهما فقلت: سنة؟ فقال: سنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
قال: سألته عن الرجل يعسر عن نفقة امرأته، فقال: لا بد من أن ينفق أو يطلق.

(195 / 1) أي أنهما إن حكما بالفرقة جاز وإن حكما بالصلح وجب.
(195 / 4) سورة النساء الآية (35).
148

(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: تستأني به، قال:
وبلغني أن عمر بن عبد العزيز قال ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عمرو عن الحسن قال: إذا عجز الرجل عن
نفقة امرأته لم يفرق بينهما.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يعجز
عن نفقة امرأته، قال: لا يفرق بينهما، ابتليت فلتصبر.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا عن رجل تزوج امرأة
ولم يكن عنده ما ينفق قال: يؤجل سنة، قلت: فإن لم يجد؟ قال: يطلقها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المسيب قال: يفرق بينهما.
(197) من قال: على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير قال عبيد الله بن عمر عن نافع قال:
كتب عمر إلى أمراء الأجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة فأمرهم أن يرجعوا إلى
نسائهم، إما أن يفارقوا وإما أن يبعثوا بالنفقة فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي مكين قال: كتب عمر بن عبد العزيز: من
غاب عن امرأته سنتين فليطلق أو ليقفل إليها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال: إذا طالت غيبة
الرجل عن امرأته أنفق على امرأته أو طلقها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى على
الغائب نفقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال: إذا طالت
غيبة الرجل عن امرأته فليرسل إليها نفقة أو ليطلقها.

(197 / 1) نفقة ما ترك: نفقة الفترة التي انقضت ونفقة المرأة خلال عدتها.
149

(198) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة
قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن ابن جريج عن عطاء في الرجل
يتزوج المرأة، قال: لا نفقة لها حتى يدخل بها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن كامل بن فضيل قال: سألت
الشعبي عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها ثم غاب عنها فلما قدم أخذته بالنفقة، فقال
الشعبي: لا نفقة لها حتى يدخل بها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية قال: سئل يونس عن رجل تزوج امرأة
ثم غاب عنها قبل أن يدخل بها، هل لها نفقة؟ فقال: كان الحسن لا يرى لها عليه نفقة
حتى يدخل بها إلا أن يقولوا له: خذها فلا يأخذها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حسام بن مصك عن أبي معشر عن إبراهيم
قال: ليس للمرأة على زوجها نفقة إلا من يوم تطلب ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عامر قال: ليس للرجل أن ينفق على
امرأته إذا كان بالحبس من قبلها.
(199) ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية
لزوجها، ألها النفقة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا سفيان عن طارق عن الشعبي أنه سئل
عن امرأة خرجت من بيتها عاصية لزوجها، ألها نفقة؟ قال [لا -] وإن مكثت عشرين
سنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن امرأة خرجت من
بيت زوجها عاصية، هل لها نفقة؟ قال: نعم: وسألت حمادا فقال: ليس لها نفقة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أسد عن أبي هلال عن هارون قال: سألت
الحسن عن امرأة خرجت مراغمة لزوجها، لها نفقة؟ قال: لها جوالق من تراب.

(199 / 3) جوالق: أكياس.
150

(200) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا
وهو مريض، هل ترثه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح عن عثمان ورث
امرأة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرضه بعد انقضاء العدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حبيب عن رجل من قريش عن أبي
ابن كعب: قال: إذا طلقها وهو مريض ورثتها منه ولو مضى سنة لم يبرأ أو يموت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال:
سألت ابن الزبير عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات، فقال: قد ورث عثمان ابنة
أصبغ الكلبية وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن خالد بن عبد الله
سأل الحسن عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه فمات وقد انقضت عدتها، قال: ترث.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله عن عثمان بن الأسود قال: لو مرض سنة ورثتها
منه.
(201) من قال: ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق
وهو مريض
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم عن
شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه: إنها
ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ترثه ولا يرثها ما دامت
في العدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن الحسن بن علي
طلق امرأته وهو مريض فمات فورثته.

(200 / 1) لأنه إنما طلقها ليمنعها الميراث أي أن طلاقه كان عنت وظلم.
(201 / 1) وهذا تأديب له.
151

(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن داود وأشعث عن الشعبي قال: إذا
طلق ثلاثا في مرضه ورثته ما دامت في العدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن أشعث عن الشعبي أن أم البنين بنت
عيينة بن حصن كانت تحت عثمان بن عفان فلما حضر طلقها وقد كان أرسل إليها ليشتري
منها ثمنها فأبت فلما قتل أتت عليا فذكرت ذلك له فقال: تركها حتى إذا أشرف على
الموت طلقها، فورثها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني أن هشام بن هبيرة كتب إلى
شريح يسأله عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه، فكتب إليه شريح: إنه فار من
كتاب الله، ترثه.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس في الرجل
طلق امرأته ثلاثا في مرضه قال: ترثه ما دامت في العدة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن هشام قال: سألت عروة عن الرجل
يطلق امرأته البتة، أيرث أحدهما الآخر؟ وهل لها نفقة؟ فقال: لا يرث أحدهما الآخر
ولا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع أو يطلق مضارا في مرضه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال أنا سعيد بن أبي عروبة عن هشام
عن أبيه عن عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثا وهو مريض: ترثه ما دامت في العدة.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن سيرين قال: كانوا
يقولون: لا تختلفون، من فر من كتاب الله رد إليه يعني في الرجل يطلق امرأته وهو
مريض.
(202) في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين
ثم يطلقها الثالثة وهو مريض
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الحارث في رجل كانت تحته امرأة
على تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين فيطلقها في مرضه فمات في العدة: لا يرثها
ولا ترثه.

(201 / 5) حضر: حضرته الوفاة أي أحس بدنو أجله.
152

(203) ما قالوا في الرجل يحلف على الشئ بالطلاق
فينسى فيفعله أو العتاق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن يونس قال: كان الحسن يقول: لو
أن رجلا قال: إن دخلت دار بني فلان فامرأتي طالق، فينسى فيدخلها أو دخلها وهو لا
يعلم، قال: كان يجعله مثل العهد إلا أن يشترط فيقول: إلا أن أنسى.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان قال: حلف أخي
عمر بن عثمان: يعتق جارية له الا يشرب من مدها، إلى أجل ضربه فنسي قبل الاجل
فشرب فاستفتيت له عطاء ومجاهدا وسعيد بن جبير وعليا الأزدي وكلهم رأى أنها حرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سليم قال نا بهذا الحديث ابن جريج فأنكر أن
يكون عطاء يرى في النسيان شيئا، قال وقال عطاء: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن
الله تجاوز لامتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
(4) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مبارك عن معمر عن الزهري وعن معمر عن
سعيد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز أنهما كانا يوجبان طلاق النسيان.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن أبي أمية عن
أصحاب عبد الله بن مسعود أنه جائز عليه.
(204) ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشئ بالطلاق
ولا يعلمان ما هو؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن عطاء عن الشعبي قال: سئل
عن الرجل قال لآخر: إنك لحسود، فقال الآخر: أحسدنا امرأته طالق ثلاثا، قال: نعم!
قال: قد خبتما وخسرتما وبانت منكما امرأتكما.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن المغيرة عن الحارث قال: أؤدبهما وآمرهما بتقوى
الله وأقول: أنتما أعلم بما حلفتما عليه قال: وتاب البدس في هذا وشبهه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال: سئل سعيد عن رجلين قال أحدهما

(204 / 2) البدس: لم نعثر على ما يفيدنا ما هو أو من هو.
153

لطائر: إن لم يكن غرابا فامرأته طالق ثلاثا، وقال الآخر: إن لم يكن حماما فامرأته طالق
ثلاثا فحدثنا عن قتادة قال: إذا طار الطائر ولا تدري ما هو فلا يقربها هذا ولا يقربها
هذا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمر بن بشر عن الشعبي في رجلين مر عليهما
طائر فقال أحدهما: امرأته طالق إن لم يكن طائرا، وقال الآخر: امرأته طالق إن لم يكن
غرابا، وطار الطائر قال: يعتزلان نساءهما.
(205) ما قالوا في الرجل أو الامرأة تسأل ابنها
أن يطلق امرأته
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب قال نا الحارث بن عبد
الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: كانت تحت ابن عمر امرأته وكان يعجب بها
وكان عمر يكرهها فقال له: طلقها، فأبى فذكرها عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: " أطع أباك وطلقها ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن الركين عن أبي طلحة الأسدي قال: كنت
جالسا عند ابن عباس فأتاه أعرابيان فاكتنفاه فقال أحدهما: إني كنت أبغي إبلا لي
فنزلت بقوم فأعجبتني فتاة لهم فتزوجتها فحلف أبواي أن لا يضماها أبدا، وحلف الفتى
فقال: عليه ألف محرر وألف هدية [وألف بدنة -] إن طلقها، فقال ابن عباس: ما أنا
بالذي آمرك أن تطلق امرأتك ولا أن تعق والديك، قال: فما أصنع بهذه المرأة؟ قال:
أبرر والديك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن
قال: كان من الحي فتي في بيت لم تزل به أمه حتى زوجته ابنة عم له فعلق منها معلقا، ثم
قالت له أمه: طلقها، فقال: لا أستطيع، علقت مني ما لا أستطيع أن أطلقها معه، قالت:
فطعامك وشرابك علي حرام حتى تطلقها فرحل إلى أبي الدرداء إلى الشام فذكر له شأنه
فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك ولا أنا بالذي آمرك أن تعق والديك.

(205 / 2) أبرر والديك: استرضهما.
(205 / 3) علق منها: عشقها وتعلق بها، وفحوى قول أبي الدرداء أن يسترضي أمه.
154

(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن الحسن قال: جاءه رجل فقال: إن أمه
أمرته أن يتزوج من بر أبيه في شئ.
(206) ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق
إحداهن ثم يموت ولا يدري أيتهن طلق؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد
عن ابن عباس في رجل كن له نسوة فطلق إحداهن ثم مات، لم يعلم أيتهن طلق؟ قال فقال
ابن عباس: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي في رجل كن له
أربع نسوة فطلق إحداهن ثم مات ولم يدر أيتهن التي طلق، قال فقال الشعبي: للأولى ثلاثة
أرباع الميراث وللخامسة الربع.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في
رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق؟ ثم تزوج خامسة ثم مات،
قال: يكمل لهذه التي زوج ربع الميراث وما بقي بين هؤلاء الأربع.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل كن له أربع
نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة ثم مات ولم يعلم أيتهن طلق؟ قال: ربع الثمن للتي
تزوج أخيرا وثلاثة أرباع بين هؤلاء الأربع.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبي عثمان قال: سئل عطاء عن ذلك
فقال: ربع الربع أو ربع الثمن للتي تزوجها آخرا ويقسم ما بقي بينهن.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المسيب والحسن قالا: يقرع بينهن.

(205 / 4) الحديث ناقص والموجود منه يعني أن يتزوج من القوم الذين كانوا يبرون أبيه.
(206 / 2) وللخامسة إن كان قد تزوج بدل التي طلقها.
للأولى: للأربع اللواتي كن عنده.
155

(207) ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق: ليضربن غلاما
أو ليتزوجن على امرأته: فيموت قبل أن يفعل
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن منصور عن الحسن في رجل قال
لامرأته: هي طالق إن لم يتزوج عليها، قال: هي امرأته حتى يتزوج، فإن مات واحد
منهما فلا ميراث بينهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي في رجل
حلف: امرأته طالق إن لم يضرب غلامه مائة سوط، قال: هي امرأته حتى يموت الغلام.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال: امرأته طالق
إن لم يضرب غلامه، فأبق، قال: يجامعها ويتوارثان.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل قال: إن لم يأت
البصرة فامرأته طالق، قال: فلم يأتها حتى ماتت ثم أتاها بعد، قال: لا ميراث له منها، إنما
استبان حديثه الآن.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: إن أتاه عبده بعد الموت
ورثها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن سعيد بن
المسيب والحسن قالا في الرجل يقول لامرأته: إن لم أتزوج عليها وإن لم أخرجك فأنت
طالق، قالا: لا يقربها، وإن مات قبل ذلك لم يتوارثا.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحكم في رجل قال: إن لم
أخرج إلى واسط فامرأته طالق، قال: يغشاها ولا يتوارثان، وقال ابن سيرين: لا يغشاها
حتى يفعل ما قال.
(208) ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت،
أعلى امرأته عدة لوفاته؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال شريح: أتاني عروة
البارقي من عند عمر في المطلق ثلاثا في مرضه: ما دامت في العدة لا يرثها وعليها عدة
المتوفى عنها زوجها.
156

(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن مات
الرجل في عدتها اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: باب من الطلاق جسيم:
إذا ورثت اعتدت.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن عكرمة أنه قال: لو لم
يبق من عدتها إلا يوم واحد ثم مات ورثته واستأنفت عدة المتوفى عنها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شيبان عن جابر عن عامر عن شريح قال:
تستأنف العدة.
(209) ما قالوا في الرجل يقول لام ولده: أنت علي حرام
(1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق قال:
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ولده وحلف: لا يقربها فأنزل الله تعالى: * (يا أيها النبي لم
تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك) * إلى آخر الآية - فقيل له: أما الحرام
فحلال وأما اليمين التي حلف عليها فقد فرض الله تعالى تحلة أيمانكم في اليمين التي حلف
عليها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل قال لام
ولده: أنت علي حرام، قال: يكفر يمينه ويأتي أمته.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن ابن أبي
ليلى قال: إن قال: أمته عليه حرام قال: يكفر يمينه ويأتي أمته.
(210) ما قالوا في الرجل شهد عليه ثلاثة نفر
في موطن بأنه طلق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني أن رجلا طلق
امرأته فشهد عليه ثلاثة نفر، كل رجل يشهد في موطن غير موطن صاحبه فقضى عبد الله
ابن موهب أنها تطليقة.

(209 / 1) سورة التحريم الآية (1).
157

(211) ما قالوا في الرجل قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت
بيت فلان، فأدخلت بعض جسدها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قال الرجل لامرأته:
أنت طالق إن دخلت بيت فلان، فأدخلت بعض جسدها فقد وقع الطلاق عليها.
(212) في الرجل قال لامرأته: لا تحلين لي
(1) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر في رجل قال لامرأته: لا
تحلين لي قال: نيته إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
(213) في رجل أخذ لصا فظلم فيه فحلف بالطلاق
فغلبه فانفلت منه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن واقد مولى بني حنظلة قال: سئل
عطاء بن أبي رباح عن رجل أخذ لصا فاجتمع عليه الناس فطلبوا إليه أن يتركه، فقال:
إن تركته فامرأتي طالق ثلاثا، فغلبه على نفسه فانفلت منه قال فقال عطاء: ليس عليه
شئ وإنما غلب على نفسه.
(214) ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا زوج
الرجل ابنته وهي صغيرة فرأى أن يخلعها فذلك جائز عليها، فقال يونس: وكان غير
الحسن لا يرى ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر عن شريح أن رجلا خلع ابنته
فلم ترض، قال: وقع عليها الطلاق وأبوها ضامن لما افتدى به.
158

(215) في رجل قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا زهير عن جابر عن عامر والحكم في
امرأة قال لها زوجها: إذا حضت فأنت طالق، فارتفعت حيضتها وحلت قالا: يجامعها
حتى تحيض، وقال عامر: إن صلح في القريب فإنه يصلح في البعيد.
(216) في رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل
قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت، قال الحكم: كلما شاءت فهي طالق، وقال حماد: مرة.
(217) في الطلاق، بيد من هو؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عفان قال نا أبو عوانة عن ابن أبي بشر عن عطاء قال:
إذا زوج الأب فالطلاق بيد الأب، وقال مجاهد: من ملك النكاح فإن في يده الطلاق.
(218) في الطلاق في الشرك، من رآه جائزا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يراه جائزا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حجاج عن عطاء وعن ابن سالم عن الشعبي أنهما
كانا يريان طلاق الشرك جائزا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يراه جائزا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أبلغك أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أهل الجاهلية على ما كانوا عليه من نكاح أو طلاق؟ قال: نعم!.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا فقالا: جائز
يعني طلاق الشرك.

(217 / 1) وهذا في نكاح الصغير الذي لا يملك أمره بيده.
159

(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال: لم يزده الاسلام
إلا شدة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن رجلا طلق امرأته في
الجاهلية تطليقتين ثم أسلم فطلقها في الاسلام تطليقة فسأل عمر عبد الرحمن بن عوف فقال:
طلاقه في الشرك ليس بشئ.
(219) قوله تعالى: * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله
في أرحامهن) *
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة في قوله:
* (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * قال: الحيض ثم قال خالد:
الدم، وقال الآخر: الحيض.
(2) حدثنا أبو بكر قال - [] حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن الحكم عن
مجاهد وإبراهيم قال أحدهما: الحبل، وقال الآخر الحيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال:
أن تقول: أنا حامل، وليست بحامل، أو تقول: أنا حائل، وليست بحائل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن عبيدة عن ابن سعيد بن جبير عن
أبيه عن ابن عباس قال: الحيض والحبل، وقال إبراهيم الحبل.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن جويبر عن الضحاك قال: الولد والحيض.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة بن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: * (ولا
يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) *. قال: لا يحل للمطلقة أن تقول: إني
حائض، وليست بحائض ولا تقول: إني حبلى، وليست بحبلى ولا تقول: لست بحبلى، وهي
حبلى.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة. * (ولا يحل

(218 / 6) إلا شدة: إلا توثيقا. أي هو قائم يحتسب ويعتد به.
(219 / 1) سورة البقرة الآية (228).
(219 / 3) الحائل: الحائض.
160

لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * قال: الحبل والحيض وقال إبراهيم: الحيض
وحده.
(220) من قال لامرأته: أنت طالق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن جعفر بن محمد عن سعيد بن إبراهيم أن
رجلا قال لامرأته: أنت طالق فسأل القاسم وسالما فقالا: نرى أن يحلفه ما أراد إليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر
عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب في رجل قال لامرأته: أنت طالق، لم
يسم عدد الطلاق قال: يحلفه ذلك، إن نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثة.
(221) في المطلقة، كم ينفق عليها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: نفقة المطلقة كل يوم
صاع من بر.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي في امرأة أضر بها زوجها
ففرض لها الشعبي في كل شهر خمسة عشر صاعا من حنطة ودرهمين.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن منهال بن خليفة عن حجاج عن قتادة
عن خلاس عن علي أنه فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهما كل شهر، أربعة للخادم
وثمانية للمرأة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن أم وهب الراسبية أن زوجها توفي وتركها
حاملا فخاصمت إلى شريح فقضى أن ينفق عليها من جميع المال خمسة عشر.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم قال: ينفق على خادم
واحدة.
(222) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
(1) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن عاصم عن عكرمة قال: خصم عمر
أم عاصم في عاصم إلى أبي بكر فقضى لها به ما لم يكبر أو يتزوج فيختار لنفسه قال: هي
أعطف وألطف وأرق وأرضى وأرحم.
161

(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد عن جابر عن إسماعيل بن
عبد الله عن عبد الرحمن بن عمر قال: شهدت عمر خير صبيا بين أبيه وأمه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب ويونس عن ابن سيرين عن شريح
قال: الأب أحق والأم أرفق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن زياد بن سعد أو حدث عنه عن هلال بن
أبي ميمونة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صبيا بين أبويه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: هي أحق بولدها
وإن تزوجت.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا طلق
الرجل امرأته فهي أحق بولدها ما لم تتزوج أو تخرج به من الأرض.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق أنه
خير صبيا بين أبويه أيهما يختار.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي ميمونة عن أبي
هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " استهما فيه ". فقال الرجل: من يحول بيني وبين ابني؟ فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم للابن: اختر أيهما شئت ". قال: فاختار أمه فذهبت به.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن مجالد عن الشعبي أن أبا بكر قضى لعاصم بن
عمر لامه وقضى على عمر بالنفقة.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب طلق أم عاصم ثم أتاها عليها وفي حجرها عاصم
فأراد أن يأخذه منها فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام فانطلقا إلى أبي بكر فقال له أبو
بكر: يا عمر! مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مالك قال انا ابن إدريس عن يحيى عن القاسم أن

(222 / 8) استهما: اقترعا.
والمعمول به أن الأم تحضن الصبي حتى يبلغ سبعا والبنت حتى تتم تسعا ثم يكون الأب أولى به.
162

عمر بن الخطاب طلق جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح فتزوجت فجاء عمر
فأخذ ابنه فأدركته الشموس ابنة أبي عامر الأنصارية وهي أم جميلة فأخذته فترافعا إلى
أبي بكر وهما متشبثان فقال لعمر: خل بينها وبين ابنها.
(223) ما قالوا في الأولياء والأعمام، أيهم أحق بالولد؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب
أن امرأة من أهل البادية كانت عند رجل من بني عمها فمات عنها فتزوجها رجل من
الأنصار فجاء بنو عم الجارية فقالوا: نأخذ ابنتنا قالت: إني أنشدكم الله أن تفرقوا بيني
وبين ابنتي فأنا الحامل وأنا المرضع وليس أحد أقرب لابنتي مني، فقال: موعدكم رسول الله
صلى الله عليه وسلم ثم قال: إذا خيرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي: أختار الله والايمان ودار المهاجرين
والأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده! لا تذهبون بها ما بقيت عنقي في
مكانها ". وجاءوا إلى أبي بكر فقضي لهم بها فقال بلال: يا خليفة رسول الله! شهدت
هؤلاء النفر وهذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصموا فقضى بها لامها، فقال أبو بكر:
وأنا والذي نفسي بيده! لا يذهبون بها ما دامت عنقي في مكانها فدفعها إلى أمها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن زكريا عن الشعبي في جارية أرادت
أمها أن تخرج بها من الكوفة فقال: عصبتها أحق بها من أمها إن خرجت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن يونس بن عبد الله بن ربيعة عن عمارة
ابن ربيعة الجرمي قال: غزا أبي نحو البحر في بعض تلك المغازي فقتل فجاء عمي
ليذهب بي فخاصمته أمي إلى علي قال: ومعي أخ لي صغير قال: فخيرني علي ثلاثا
فاخترت أمي فأبي عمي أن يرضى فوكزه علي بيده وضربه بدرته وقال: وهذا أيضا قد
بلغ خيرا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة قال: خير شريح غلاما وجارية يتيمين
فاختارت الجارية مواليها واختار الغلام عمته فيما يحسب فأجازه شريح.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام قال نا سفيان عن عبد الله بن أبي
السفر عن الشعبي في رضاع الصبي قال: أمه أحق به ما كانت في المصر فإذا أرادت أن
تخرج به إلى السواد فالأولياء.

(223 / 4) الأولياء: أولي العصبة.
163

(224) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: لأغيظنك
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال: سمعته
يقول: قلت لإبراهيم ما الايلاء؟ قال: أن يحلف: لا يكلمها ولا يجامعها ولا يجمع رأسه
ورأسها وليغيظنها أو ليسوءنها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن معمر عن خصيف عن الشعبي في
رجل قال لامرأته: والله لأسوءنك قال: إن كان يعني بذلك امرأة يتزوجها أو جارية
يتسراها فليس بشئ وإن كان يعني الجماع فهو إيلاء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة قال: سمعت الحكم يقول في الرجل
قال لامرأته: والله لأسوءنك، فتركها أربعة أشهر قال: فهو إيلاء.
(225) في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن رجلا
ادعى متاع البيت فجئن أربع نسوة إلى شريح فشهدن قلن: ادفع إليها الصداق وقلن:
جهزها فجهزها فقضى عليه بالمتاع وقال: إن عقرها من مالك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال: كتبت إلي أبي قلابة
أسأله عن الرجل يحدث: البيت في متاع المرأة، لمن هو؟ قال: هو له ما لم يعطها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ما كان للرجال فهو
للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما بقي فهو لمن أقام البينة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إبراهيم قال: كان للرجال فهو للرجال وما
كان للنساء فهو للنساء وما بقي منهم.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن
في التي يتوفى عنها زوجها قال: لها ما أعلقت عامة مالها إلا ما كان من متاع الرجل
الطيلسان والقميص نحوه.

(224 / 2) إن كان يعني الجماع: أي يعني أن يمتنع عن جماعها.
(225 / 2) ما لم يعطها: ما لم يملكها إياه.
164

(6) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد أنه سئل عن متاع البيت فقال:
ثياب المرأة للمرأة وثياب الرجل للرجل وما تشاجرا فلم يكن لهذا ولا لهذا وهو للذي في
يده.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه سمعه يقول:
إذا دخلت المرأة على زوجها ومعها حلي ومتاع فمكثت عند زوجها حتى يموت فهو ميراث
وإن أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها إلا أن يكونوا قد أعلموا ذلك الزوج في
حياتها قبل موتها.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد قال: سمعت
شيخا كان أدرك شريحا يذكر عن شريح أنه قال في متاع البيت: فما كان من سلاح أو
متاع الرجل لهو للرجل.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن أبي عيينة عن أبيه عن الحكم قال: إذا مات
الرجل وترك متاعا من متاع البيت فما كان للرجل فلا يكون للمرأة وما يكون للمرأة لا
يكون للرجل، هو للمرأة، وما يكون للرجال والنساء فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة
أنه لها.
(226) ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه وله مال،
رضاعه من أين يكون؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم وعبد الله بن إدريس عن الشيباني عن ابن مغفل قال
رضاع الصبي من نصيبه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال رضاعه من نصيبه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد قال: أتى عبد الله بن
عتبة في رضاع صبي فجعل رضاعه من ماله وقال لوليه: لو لم يكن له مال لجعلنا رضاعه في
مالك، ألا تراه يقول: * (وعلى الوارث مثل ذلك) *.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقول: إن وفى
رضاعه نصيبه فهو من نصيبه وإن لم يف فهو من جميع المال.

(226 / 3) * (وعلى الوارث مثل ذلك) * سورة البقرة الآية (223).
(226 / 4) إن لم يف: إن لم يكف نصيبا أجرا للرضاع.
165

(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن
شريح في الرضيع: ينفق عليه من نصيبه قليلا كان أو كثيرا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان
أصحابنا يقولون: إن كان المال له أنفق عليهما من جميع المال.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن شريح
قال كان يقول: النفقة والرضاع من جميع المال.
(227) في قوله: * (وعلى الوارث مثل ذلك) *
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: * (وعلى
الوارث مثل ذلك) * قال: على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور ومغيرة عن إبراهيم.
* (وعلى الوارث مثل ذلك) * ما على أبيه من الرضاع.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي وحماد عن
إبراهيم قالا: رضاع الصبي.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن أشعث وهشام عن الحسن:
* (وعلى الوارث مثل ذلك) * قال: الرضاع.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث وعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس
قال:: * (لا تضار) *.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك في هذه الآية:
* (وعلى الوارث مثل ذلك) * قال: الوالد يموت ويترك ولدا صغيرا فإن كان له مال
فرضاعه في ماله وإن لم يكن له مال فرضاعه على عصبته.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن
المسيب: جاءوا بيتيم إلى عمر فقال: أنفق عليه، قال: لو لم أجد إلا أقصى عشيرته
لفرضت عليهم.

(227 / 5) * (لا تضار) * سورة البقرة من الآية (233) أي لا تحرم حقها الذي يجب أن تقبضه مقابل
الرضاع.
166

(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال:
شهدت عبد الله بن عتبة قال لولي له يتيم: لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته لان الله
تعالى يقول: * (وعلى الوارث مثل ذلك) * قال: هو الوالد، النفقة على الوالد فإن لم يكن
عنده فعلى العصبة فإن لم يكن عنده جبرت الأم على رضاعه وإذا عرفها الولد فلم يأخذ
من غيرها جبرت على رضاعه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي عن ابن عباس:
* (وعلى الوارث مثل ذلك) * قال: على الوارث أن لا يضار.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا يونس بن محمد قال نا حماد بن زيد عن علي بن الحكم
عن الضحاك: * (وعلى الوارث مثل ذلك) * قال: لا يضار.
(228) من قال: الرضاع على الرجال دون النساء
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أوقف بني عم منفوس كلالة برضاعه على ابن
عمر له.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن: * (وعلى
الوارث مثل ذلك) * قال: على الرجال دون النساء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن يونس عن الحسن: سئل عن صبي له
أم وعم والأم موسرة والعم معسر فقال: النفقة على العم.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن إسماعيل
عن زيد بن ثابت قال: إذا كان عم وأم فعلى الأم بقدر ميراثها وعلى العم بقدر ميراثه.

(227 / 8) جبرت برضاعته: لأنه لا يرضع من سواها فإذا لم ترضعه هلك.
(227 / 9) لا يضار أي الطفل الوارث بأن يحرم الرضاع وفيه قوام حياته ويعطى لامه نفقة إن كان قد ورث
ما يسد ذلك وإلا دفع عصبته.
167

(229) ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: إذا
طلق الرجل امرأته ولها منه ولد فعليه الرضاع.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن
عبد الله قال: عليه رضاعه حتى تفطمه.
(230) ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال ابنتها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا الحنفي عن الضحاك بن عثمان قال: سألت القاسم بن محمد
عن المرأة يفرض لها من مال ابنتها؟ قال: نعم! أولى حقا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بكير عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت لعطاء:
اليتيم أمه محتاجة أينفق عليها من ماله؟ قال عطاء: ليس لها شئ؟ قلت: لا! قال: نعم!.
(231) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته
ثم يموت قبل أن يلاعنها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: يتوارثان ما
لم يتلاعنا.
(2) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يتوارثان ما لم يتلاعنا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: إذا مات
أحدهما قبل اللعان توارثا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: يرثها، وقال
الحكم: يضرب ويرثها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن خالد عن عكرمة قال في رجل
قذف امرأته فماتت قبل أن يلاعنها قال: إن كذب نفسه جلد وورثها وإن أقام شهودا
ورث وإن حلف لم يرث.

(229 / 1) فعليه الرضاع: عليه أجر الرضاع ونفقته.
(231 / 5) إن أقام شهودا أي أربع شهود على زناها يثبت صحة قذفه لها. إن حلف: أي إن لاعن.
168

(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه
قال: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث وإن
التعنت ورثت وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها ولا عدة عليها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن إسماعيل بن علية عن
معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته ثم ماتت قال: يرثها ولا ملاعنة بينهما.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: يجلد ولا
ملاعنة بعد الموت.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال: إذا قذفها ثم
ماتت قبل أن يلاعنها قال: إن شاء أكذب نفسه وورث وإن شاء لاعن ولم يرث.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن أشعث عن الحكم قال: يتوارثان ما لم
يتلاعنا.
(232) ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن سيار عن الشعبي في المتوفى عنها وهي حامل
قال: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع ثم يقسم الميراث.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا مات الرجل
وامرأته حبلى لم يقسم الميراث حتى تضع.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال: يقسم
ويترك نصيب ذكر فإن كانت أنثى رد على الورثة وإن كان ذكر كان له.

(232 / 2) لأنه إن كان المولود ذكر اختلفت القسمة عما لو كان أنثى وربما ولدت توأمين أو أكثر فالله
وحده يعلم.
(232 / 3) ولا نرجح هذا فربما ولدت ذكرين أو أكثر أو ذكر وأنثى أو غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله
فماذا يصنعون عندها؟ والرأي الوارد في الحديث السابق أصلح، وينفق على الحامل من جميع المال
كما لو كان المورث حيا.
169

(233) ما يجبر الرجل عليه من النفقة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن حماد
قال: يجبر كل ذي محرم على أن ينفق على محرمه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عمرو عن الحسن قال: يجبر على
نفقة كل وارث.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل عن الحسن أن عمر جبر رجلا على
نفقة ابن أخيه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يجبر الرجل على
نفقة والديه، ينفق عليهما بالمعروف.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال:
يجبر على نفقة أخيه إذا كان معسرا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال نا أشعث عن الحسن أنه كان يلزم
ولد ابنه إذا كان فقيرا وكان الجد غنيا.
(234) في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو قال رجل لجابر بن زيد: إن أبي
يحرمني ماله فيقول: لا أنفق عليك شيئا، فقال: خذ من مال أبيك بالمعروف.
(235) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته " يا أخية "
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن في الرجل يقول
لامرأته " يا أخية " ما هذا ويموتان إلا واحد.

(233 / 2) كل وارث: أي كل من يرثه فيما لو مات.
(233 / 3) لأنه عصبته الأقرب.
170

(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لامرأته " يا أخية " قال: " لا تقل لها: يا أخية ".
(236) ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون عيبت
ضنكا فحلف أنها قد فعلت
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن محمد بن سلمة عن زياد الأعلم عن
الحسن في امرأة عيبت ضنك رجل فقال: أنت طالق ثلاثا إن لم تكن عيبتها، فقال
الحسن: إن كان صادقا فهي امرأته، وسمعت حمادا يقول: يدين في ذلك.
(237) ما قالوا في المرأة تدعى أن زوجها طلقها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في
رجل ادعت امرأته أنه طلقها فرافعته إلى السلطان فاستحلفه أنه لم يطلق ثم ردت عليه
ومات، قال الحسن: ترثه.
(238) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين ومرأة
فغاب أحد الرجلين وشهد رجل وامرأة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن زكريا عن الشعبي أنه سئل عن رجل
طلق امرأته عند رجلين وامرأة فشهد أحد الرجلين والمرأة وغاب الآخر قال: تعزل عنه
حتى يجئ الغائب.
(239) ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أبي العلاء وسعيد عن قتادة عن
الحسن قال: إذا قال الرجل: إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثا، فإن شاء طلقها واحدة ثم
تركها حتى تنقضي عدتها فإذا بانت كلم أخاه ثم تزوجها إن شاء بعد.
171

(240) من كره الطلاق من غير ريبة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن ليث عن شهر بن حوشب قال: تزوج
رجل وامرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " طلقتها؟ قال: نعم! قال:
من بأس؟ قال: لا يا رسول الله! ثم تزوج أخرى ثم طلقها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
طلقتها؟ قال: نعم! قال: من بأس؟ قال: لا يا رسول الله! ثم تزوج أخرى ثم طلقها فقال
له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقتها؟ قال: نعم! قال: من بأس؟ قال: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة: " إن الله لا يحب كل ذواق من الرجال ولا كل ذواقة من
النساء ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن معروف عن محارب بن دثار قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس شئ مما أحل الله أبغض إليه من الطلاق ".
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي: يا
أهل العراق أو يا أهل الكوفة لا تزوجوا حسنا فإنه رجل مطلاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن جعفر عن أبيه قال قال علي: ما زال الحسن
يتزوج ويطلق حتى حسبت أن يكون عداوة في القبائل.
(241) ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشئ فيختلفان
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال: سئل عن رجل قال لامرأته: إن لم أكن
دفعت إليك كذا وكذا فأنت طالق ثلاثا، قال: فحدثنا سعيد عن قتادة أنه قال: إن
كانت له بينة وإلا فقد بانت منه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في
امرأة قال لها زوجها: إن لم أنفق عليك عشرة دراهم كل شهر فأنت طالق ثلاثا، فقالت

(240 / 1) الذواق: المزواج المطلاق الذي يبدل نساءه، المذواقة: كالمذواق، ما إن تتزوج من رجل حتى تمله
فتطلب الطلاق ثم تتزوج آخر وهكذا.
(240 / 4) لان كل القبائل ترغب أن يتزوج منها ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تثور العصبية وتتهم قبيلة
أخرى بأنها حرضته على طلاق ابنتها لتزوجه من عندها.
172

المرأة: قد مضت ثلاثة أشهر لم تنفق علي شيئا، قال: القول ما قال الرجل إلا أن تقيم المرأة
البينة أنه لم ينفق عليها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن الشعبي في رجل قال
لغريمه: إن لم أقضك حقك قبل غروب الشمس فامرأته طالق قال، فلقيه من الغد فزعم
أنه لم يعطه شيئا قال: فقالت له امرأته: قد طلقتني قال: فخاصمته إلى الشعبي فقال
الشعبي: أما امرأتك فندينك فيها وأما الرجل فبينتك أنك دفعت إليه ماله وإلا فأعطه
حقه.
(242) ما قالوا في الرجل قال لامرأته: قد خلعتك، ولم يفعل
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال في الرجل يقول لامرأته:
قد خلعتك، ولم يكن خلعها قال: قد خلعها ولا شئ عليه.
(243) ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال: لا تجبر
المرأة على الرضاع وتجبر أم الولد.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال: إذا كان للمرأة صبي
مرضع فهي أحق به ولها أجر الرضاع مثلها إن قبلته وإن لم تقبله استرضع له من غيرها إن
قبل الصبي من غيرها فذلك وإن لم يقبل جبرت على رضاعه وأعطيت أجر مثلها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير: * (وإن
تعاسرتم فسترضع له أخرى) * قال: إذا قام الرضاع على شئ فالأم أحق به.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان: إذا كان الولد لا يأخذ من غيرها
وخشي عليه جبرت.

(243 / 3) سورة الطلاق الآية (6).
173

(244) ما قالوا فيمن رخص أن تخرج امرأته
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم
قال قال ابن عباس: * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * قال: الفاحشة أن تبدو على أهلها،
إذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن موسى بن عقبة
عن نافع عن ابن عمر في قول الله: * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * قال: إلا أن تخرج
لحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن رجل عن الشعبي: * (إلا
أن يأتين بفاحشة مبينة) * قال: خروجها فاحشة.
(245) ما قالوا في الرجل قال لرجل: إن لم تأكل هذه اللقمة
فامرأته طالق، فجاءت السنور فأكلتها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عطاء عن الشعبي
في رجل أخذ لقمة فقال رجل: إن لم تأكلها فامرأته طالق فجازت سنور فأخذت اللقمة
فقال: طلقت امرأته.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن حميد عن عطاء بن السائب قال: جاء إلى الشعبي
رجل فقال: رجل قال لامرأته: إن لم تأكلي هذا العرق فامرأته طالق ثلاثا، فجاءت
السنور فأخذت العرق فقال الشعبي: لم يجعل لها مخرجا، لا جعل الله له مخرجا.
(246) ما قالوا في الرجل كتب إلى امرأته بكتاب
فخيرها فيه فقرأته ولم تكلم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج قال: أخبرني من سمع
إبراهيم وأتاه رجل بكتاب، فقال: إن رجلا كتب إلى امرأته فجعل أمرها بيدها فقرأت
الكتاب ثم وضعته تحت الفراش فقامت ولم تقل شيئا، قال: لا شئ لها.

(244 / 1) سورة النساء الآية (19). سورة الطلاق الآية (1).
(245 / 1) السنور، الهر أو الهرة وتسمى أيضا القط والمقصود أي حيوان عابر.
174

(247) ما قالوا في العبد يطلق طلاقا يملك الرجعة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر قال: إذا طلق العبد طلاقا
يملك الرجعة فعليه النفقة.
(248) ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ادعى الرجعة قبل
انقضاء العدة فعليه البينة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا ادعى
الرجعة قبل انقضاء العدة لم يصدق وإن جاء ببينة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله
قال: إن قال بعد انقضاء العدة: قد راجعتك، لم يصدق.
(249) ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته
ففرق القاضي ثم رجع أحدهما
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يزيد بن زادي مولى تحلة عن الشعبي أنه سئل
عن رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي بينهما فرجع أحد الشاهدين
وتزوجها الآخر قال فقال الشعبي: مضى القضاء ويلتفت إلى رجوع الذي رجع.
(250) ما قالوا في قوله:
* (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية قال نا إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال:
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت قول الله تعالى: * (الطلاق مرتان
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * فأين الثالثة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: * (إمساك
بمعروف أو تسريح بإحسان) *، هي الثالثة ".

(248 / 2) أي لأنه طالما كان قادرا على إبلاغ الآخرين بارتجاعه لها فالأحرى كان أن يبلغها هي بذلك وأن
يفئ، ولكنه يريد بها العنت.
(249 / 1) أي يحاسب الذي رجع على رجوعه أو كذبه.
(250 / 1) سورة البقرة الآية (229).
175

(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن أبيه قال قال رجل
لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقربك ولا تحلين مني قالت: فكيف تصنع؟ قال:
أطلقك حتى إذا دنا مضي عداك راجعتك، فخرجت فأتت النبي عليه السلام فأنزل الله
تعالى: * (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * قال: فاستقبله الناس جديدا، من كان
طلق ومن لم يكن طلق.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: * (الطلاق
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته
فيطلقها تطليقتين فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة فإن شاء طلقها أخرى فلا
تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حسن بن صالح عن سماك قال: سمعت عكرمة يقول:
* (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * قال: إذا طلق الرجل امرأته
واحدة فإن شاء نكحها وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها فإذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: * (الطلاق
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * قال: يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير
جماع فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى إن أحب ان
يفعل فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرءان ثم قال الله تعالى
للثالثة: * (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء
حين تجمع عليها ثيابها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمر عن طاوس عن ابن عباس قال:
إنما هو فرقة وفسخ، ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق آخر الآية وفي أولها والخلع بين ذلك
فليس بطلاق، قال الله تعالى: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان) *.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال قال عكرمة: * (لعل الله يحدث
بعد ذلك أمرا) * قال: ما يحدث بعد الثلاث.

(250 / 7) سورة الطلاق الآية (1).
176

(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عقبة عن جويبر عن الضحاك: * (لعل الله
يحدث بعد ذلك أمرا) * قال: لعله أن يراجعها في العدة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن داود الأودي عن الشعبي قال: * (لا
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) * قال: لا تدري لعلك تندم فيكون لك سبيل
إلى الرجعة.
(251) ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال:
إذا طلق سرا راجع سرا ذلك رجعة، فإن واقع فلا بأس وإن طلق على نيته وراجع
فليشهد على رجعته.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلق سرا راجع
سرا.
(252) ما قالوا في الرجل آلى من امرأته ثم مات؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشعبي قال: آلى
رجل من امرأته ثم مات عنها في آخر عدتها قال: تعتد أحد عشر شهرا.
(253) من قال: إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: الخلع تطليقة
بائن وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها.
(254) ما قالوا في طلاق المكاتبة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: المكاتبة
طلاقها طلاق الأمة وعدتها عدة الأمة.

(252 / 1) لم نجد لها لهذا تفسيرا لان الايلاء أربعة أشهر وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا فلو جمعهما لصارت
ثمانية أشهر وعشرا.
(254 / 1) لأنها لم تتحرر بعد.
177

(255) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق
بينهما، على من النفقة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: النفقة على من
تعتد من ماله.
(256) ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر
أو يفجر هو فيرجم أحدهما؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن الحسن قال: أيهما رجم الزوج أو
المرأة فلصاحبه منه الميراث.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن علي قال:
إذا رجم فلها الميراث.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل المرأة
ثم فجرت أقيم عليها الحد وإن ماتت تحت السياط ورثها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم عن زهير عن جابر عن عامر في رجل أقام
أربعة شهداء على امرأته أنها زنت قال: ترجم ويرثها.
(257) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة، أيلاعن؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال نا أشعث عن الحسن في رجل قذف
امرأته وهي صغيرة قال: ليس عليه حد ولا لعان.
(258) ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبد الكريم عن الحكم
والزهري في رجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل، قال الحكم: ليس بشئ، وقال
الزهري: بلى! وقال سفيان: رأيي رأي الزهري.

(256 / 3) لأنها تجلد إن لم يكن قد دخل بها ولم تكن قد أحضت من قبل.
178

(259) ما قالوا في الرجل يقول: أنت طالق إن شئت؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حكام الرازي عن عبيد عن جابر عن عامر عن مسروق
قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إذا شئت، فقد خيرها.
(260) ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن زكريا عن الشعبي في امرأة تزوجت رجلا
فمكثت عنده سنتين ثم قدم زوجها فأخذها فطلقها الآخر قال: لا طلاق له.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كل
نكاح فاسد لا يثبت فليس طلاقه فيه بطلاق.
(261) ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل فيرجعان
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن صالح بن مسلم قال: سألت الشعبي قلت:
رجل وامرأته حكما رجلين ثم بدا لهما أن يرجعا، قال: ذلك لهما ما لم يتكلما فإذا تكلما
فليس لهما أن يرجعا.
(262) ما قالوا في اللعان كيف هو؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير:
كيف اللعان؟ قال: خذ ما في القرآن: أشهد بالله أشهد بالله.

(260 / 1) أي أنها تزوجته في العدة فزواجها منه ولو مكثت لديه سنين طوال فاسد.
(261 / 1) ما لم يتكلما أي ما لم يتكلم الحكمان.
179

(263) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر العبدي قال نا عمرو بن ميمون عن أبيه
قال: كانت أم كلثوم تحت الزبير بن العوام وكان رجلا شديدا على النساء فسألته أن
يطلقها وهي حامل فأبى فلما ضربها الطلق ألحت عليه في تطليقة فطلقها واحدة وهو
يتوضأ ثم خرج فأدركه انسان فأخبره أن أم كلثوم قد وضعت حملها، قال: خدعتني
خدعها الله! فأتى النبي عليه السلام فذكر ذلك له وأخبره بالذي صنعت فقال: " سبق
كتاب الله فيها، اخطبها " فقال: لا ترجع لي أبدا.
(264) ما قالوا في العبد يطلق، أليس عليه متعة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا طلق
المملوك فليس عليه متعة.
(265) ما قالوا في الرجل يطلق في المنام؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم وعن جابر عن
عامر قال: إذا طلق أو أعتق في منامه فليس شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عياش عن أبي حصين عن أبي ظبيان عن علي قال:
رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال نا حماد بن سلمة عن حماد عن
إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى
يستيقظ ".

(263 / 1) خدعته لأنه لم يكن بين طلاقها وانقضاء عدتها إلا الوضع.
(265 / 1) لان القلم رفع عن النائم حتى يستيقظ كما جاء في الحديث الصحيح.
180

(266) في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق
إحداهن بدار الحرب
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كان له
أربع نسوة فلحقت إحداهن بدار الحرب، قال: يتبعها الطلاق ثم يتزوج.
(267) في الرجل يقول: إذا دخلت دار فلان
فأنت طالق، فتنهدم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن الحسن في رجل
لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق فهدمت الدار قال: إذا هدمت الدار فليس
بطلاق، وقال ابن هاشم: إذا كانت الدار في ملك الرجل فهدمت أو كانت طريقا
فدخلته فقد وقع عليها الطلاق.
(268) ما ذكر في الرخصة من الطلاق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: أشهد
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم
امرأتين إحداهما من بني عامر.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال: لم يكن
النبي يطلق، إنما كان يعزل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشام عن أبيه عن عمر أنه تزوج امرأة من بني مخزوم
عاقرا فطلقها ثم قال: ما آتي النساء على لذة، فلولا الولد ما أردتهن.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن قتادة أن عمر تزوج امرأة فإذا هي شمطاء
فطلقها.
181

(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي
حازم قال: طلق خالد بن الوليد امرأته فقال: أما إني لم أطلقها من أمر ساءني ولكن لم
يصبها عندي بلاء.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي
وعبد الله بن عبيدة وعمر بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني الجون فطلقها وهي
التي استعاذت منه.
(269) من كره الطلاق والخلع
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سلام بن قاسم الثقفي عن أبيه عن أم سعيد
سرية كانت لعلي قالت: قال علي: يا أم سعيد! قد اشتقت أن أكون عروسا، قالت:
وعنده يومئذ أربع نسوة فقلت: طلق إحداهن واستبدل، فقال: الطلاق قبيح، أكرهه.
(270) ما كره من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا أبو الأشهب عن الحسن عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن خالد وأيوب عن أبي قلابة قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما مرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة
الجنة ".
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن
ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حماد بن زيد عن أبي عبد الله الثقفي أن
امرأة اختلعت من زوجها فقال إبراهيم: أما إنها مخاصمتك عند الله يوم القيامة.

(268 / 6) وهي عمرة بنت يزيد فتعوذت منه حين أدخلت عليه فقال لها " لقد عذب بمعاذ " فطلقها وأمر
أسامة بن زيد أن يمتعها بثلاثة أثواب والاختلاف في اسم ونسب هذه المرأة كثير.
(270 / 2) لم ترح رائحة الجنة: لم تشم رائحتها أي لم تدخلها.
182

(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا أبو هلال عن عبد الله بن بريدة قال قال
عمر بن الخطاب: إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا هشام بن عروة عن أبيه قال قال عمر: لا
تكرهوا فتياتكم على الرجل الذميم فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون.
(271) ما قالوا في قوله: * (وللرجال عليهن درجة) *
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا بشير بن سلمان عن عكرمة عن ابن عباس
قال: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة لان الله تعالى يقول:
* (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) * وما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها لان الله
تعالى يقول: * (وللرجال عليهن درجة) *.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن زيد بن أسلم * (وللرجال عليهن
درجة) * قال: إمارة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أزهر عن ابن عون عن محمد: * (وللرجال عليهن
درجة) * قال: لا أعلم إلا أن لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن تلك الدرجة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك:
* (وللرجال عليهن درجة) * قال: يطلقها وليس لها من الامر شئ.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد:
* (وللرجال عليهن درجة) * قال: فضل الله، ما فضله الله به عليها من الجهاد وفضل
ميراثه على ميراثها وكل ما فضل به عليها.
(272) الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل: طلقها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال: سألت
الحكم ومجاهدا عن رجل كانت عنده امرأة قد دخل بها فتزوج عليها امرأة فقالت امرأته

(271 / 1) * (ولهن مثل الذي عليهن المعروف) * سورة البقرة من الآية (228). أي أن ما فرض عليهن
يعادل ما فرض لهن.
(271 / 2) * (وللرجال عليهن درجة) * سورة البقرة حتى الآية (228).
183

الأولى: أجعل لك جعلا على أن تطلقني تطليقة وتطلق امرأتك هذه تطليقة، ففعل فقال
الحكم: بانتا جميعا، قال مجاهد: بانت التي لم يدخل بها ووقع على الأخرى تطليقة، وقال
وكيع: والبائن على قول الحكم.
(273) في مداراة النساء
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي
البختري قال: اشتكى إبراهيم إلى ربه درءا في خلق سارة فأوحى الله تعالى إليه أن المرأة
كالضلع فإن قومتها كسرتها وإن تركتها اعوجت فالبس على ما كان فيها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هوذة بن خليفة قال نا عوف عن رجل قال: سمعت
سمرة بن جندب يخطب على منبر البصرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن
المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تسكر فدارها تعش بها فدارها
تعش بها ".
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أبي طلق عن أبيه عن أوس بن ثريب قال:
أكريت الحجاج فدخلت المسجد الحرام فإذا عمر وجرير، قال فقال عمر لجرير: يا أبا
عمرو كيف تصنع مع نسائك؟ فقال: يا أمير المؤمنين! إني ألقى منهن شدة، ما أستطيع
أن أدخل بيت إحداهن في غير يومها ولا أقبل ابنة إحداهن في غير يومها إلا غضبن:
قال فقال عمر: إن كثيرا منهن لا يؤمنن بالله ولا يؤمنن للمؤمنين، لعلك أن تكون في
حاجة إحداهن فتتهمك! قال فقال عبد الله بن مسعود، وهو في القوم: يا أمير المؤمنين!
أما تعلم أن إبراهيم شكا إلى ربه درءا في خلق سارة قال: فقيل له: إن المرأة مثل الضلع إن
أقمتها كسرتها وإن تركتها أعوجت فالبس أهلك على ما فيهم، قال فقال عمر لعبد الله:
إن في قلبك من العلم غير قليل. قالها ثلاث مرات، زاد فيه بعض الصحابة أظنه سفيان:
ما لم ير عليها حرمة في دينها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع
وإن أعوج شئ في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج،
استوصوا بالنساء خيرا ".

(273 / 1) أي عليك أن تقبلها كما هي.
184

(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدة بن حميد عن ركين عن نعيم بن حنظلة قال: قدم
جرير بن عبد الله على عمر فشكا إليه ما يلقى من النساء من سوء أخلاقهن، قال فقال
عمر: إني ألقى مثل ما تلقى منهن، إني لآتي، قال - السوق أو الناس - أشتري منهم
الدابة أو الثواب فتقول المرأة: إنما انطلق ينظر إلى فتاتهم أو يخطب إليهم، قال فقال
عبد الله بن مسعود: أو ما تعلم أن شكا إبراهيم من درء في خلق سارة فأوحى الله إليه:
إنما هي من ضلع فخذ الضلع فأقمه فإن استقام وإلا فالبسا على ما فيها.
(274) ما قالوا في السقط تنقضي به العدة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن السقط فقال:
تنقضي به العدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حسن عن مطرف عن عامر قال: السقط
بمنزلة الولد التام.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن أسقطت
الحرة فقد انقضت عدتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا حسين بن واقد قال
نا أبو مبارك قال: سمعت شريحا يقول: إذا أسقطت المرأة سقطا تم عدة الحرة وأعتقت
السرية.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن حجاج عن الحارث أنه
قال في المطلقة والمتوفى عنها إذا رمت بولدها قبل أن يتم خلقه قال: إذا استبان منه شئ
حلت للزوج، قال وقال ابن شبرمة: حتى يستبين ويعرف أنه ولده.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عدي عن أشعث قال: كان الحسن يقول: إذا ألقته
علقة أو مضغة بعد أن يعلم أنه حمل ففيه الغرة وتنقضي به العدة وإن كانت أم ولد
أعتقت.

(274 / 1) السقط: الجنين يسقط قبل اكتمال أيام حمله.
(274 / 6) فيه الغرة إن أسقطت عمدا أو أسقطها أحد.
185

(275) الرجلان يختلفان في أمر واحد فيقول
كل واحد منهما: هو ما قلت
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر بن عون قال أنا خالد بن وردان قال: سألت عطاء
عن رجلين حلف كل واحد منهما: إن ما قلت كذلك، وتحت أحدهما خالتي فقال: يدينا.
(276) في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سوار عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في
رجل قال لامرأته: إن قربتك سنة فأنت طالق، قال: إن قربها قبل أن تمضي الأربعة
أشهر فهي طالق ثلاثا وإن تركها حتى تمضي الأربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة
ويتزوجها إن شاء ولا يقربها حتى تمضي السنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إن
قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق ثلاثا فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد
بانت منه بواحدة ويتزوجها إن شاء ويدخل بها قبل أن تمضي السنة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال: إن
قربها قبل أن تمضي الأربعة أشهر فهي طالق ثلاثا وإن تركها حتى تمضي الأربعة أشهر
فقد بانت منه بواحدة ولا يتزوجها حتى يمضي من السنة أقل مما يدخل عليه الايلاء،
شهران أو ثلاثة ويتزوجها ولا يقربها حتى تمضي السنة وذلك رأي سعيد.
(277) ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة تبلغ به النبي
صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه
سمع زينب بنت أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت
النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي
أربعة أشهر وعشرا "، قال حميد: فسألت زينب: ما رميها بالبعرة؟ فقالت: كانت امرأة
186

في الجاهلية عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه سنة فإذا مرت السنة خرجت ورمت
ببعرة من وراءها. (3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن
نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على
زوج ".
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة تحد على زوجها أربعة
أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند
أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار ".
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مخلد قال قال ابن
عمر: المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا، فقال رجل: إن هذا لكثير فقال ابن
عمر: قد كن في الجاهلية يحددن أكثر من هذا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد
أنها أخبرته أنها سمعت أم سلمة وعائشة وحفصة يقلن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على بعلها فإنها
تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ".
(278) من كان لا يرى الاحداد
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى الاحداد
شيئا.
(279) من قال: أؤتمنت المرأة على فرجها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث وعلي بن هشام عن الأعمش عن أبي
الضحى عن مسروق عن أبي قال: إن من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على فرجها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن
مسروق عن أبي قال: إن من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على فرجها.
187

(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبد الله
ابن عمرو قال: الفرج أمانة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير قال: من الأمانة
أن المرأة أؤتمنت على فرجها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن سليمان
ابن يسار قال: ذكر عنده عدد النساء فقال: إنا لم نؤمن أن يصحن.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: جاءت
امرأة إلى علي طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وطهرت عند كل
قرء وصلت فقال علي لشريح: قل فيها فقال شريح: إن جاءت بينة من بطانة أهلها ممن
يرضى بدينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وطهرت عند كل قرء
وصلت فهي صادقة وإلا فهي كاذبة فقال علي: قالون! وعقد ثلاثين بيده يعني بالرومية.
(280) ما قالوا في الحيض؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة
عن أنس قال: قروء الحيض: أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر ثم تغتسل وتصلي.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن أشعث عن قيس عن عثمان بن أبي
العاص قال: لا تكون المستحاضة يوما ولا يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة أيام فإذا
بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن الضحاك عن بنت راشد قالت:
سمعت خالد بن معدان قال: أقل ما تكون حيضة المرأة ثلاثة أيام وآخرها عشرة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن سلمة عن علي بن ثابت عن محمد بن
زيد عن سعيد بن جبير قال: الحيض ثنتي عشرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن عطاء قال: أقصى ما تجلس
الحائض خمس عشرة ليلة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: أقراؤها ما كانت
تحيض.

(279 / 6) أي أن هذا لا يكون فإما انها كاذبة أو لا تعرف ما تقول.
188

(12) كتاب الحج
(1) ما قالوا في ثواب الحج
(1) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال
حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان
عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تابعوا
بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس
له جزاء إلا الجنة ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن منصور عن أبي
حازم عن أبي هريرة قال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حج فلم يرفث ولم يفسق
رجع كما ولدته أمه ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى أخبره شيخ في
هذا المسجد أن عمر خطبهم عند باب الكعبة وقال: ما من أحد يجئ إلى هذا البيت لا
ينهزه غير صلاة فيه حتى يستلم الحجر، إلا كفر عنه ما كان قبل ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحاك عن شيخ
قال: قال عمر بن الخطاب: من حج هذا البيت لا يريد غيره، خرج من ذنوبه كيوم
ولدته أمه.

(1 /) المتابعة بين الحج والعمرة هو أن يقضيهما على التوالي فإما أن يحج ثم يعتمر أو أن يعتمر في أشهر
الحج أو في عشر ذي الحجة ثم يحج. أو أن يقرن بين الحج والعمرة فيحج ويعتمر في احرام واحد.
(1 / 3) الرفث هو الجماع وحديثه، والرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة الجماع وغيره مما
يكون بين الرجل وامرأته كالمغازلة والتقبيل ونحوهما وأصله قول الفحش وقيل هو التعريض بالنكاح
وقيل هو في اللسان بالمواعدة له وفي العين بالغمز له وبالفعل ما راء ذلك.
(1 / 4) لا ينهزه: لا يدفعه ولا يحركه.
(1 / 5) لا يريد غيره: أي لم يأت لأي سبب من الأسباب الدنيوية بل جاء قاصدا قضاء فرض الحج.
189

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن أبي صالح قال: كانت
امرأة من المهاجرات تحج، فإذا رجعت مرة على عمر، فيقول لها: أبقيت؟ فتقول: نعم،
فيقول لها: استأنفي العمل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن مجاهد قال:
بينما عمر جالسا عند البيت إذ قدم رجال من العراق حجاجا فطافوا بالبيت وطافوا بين
الصفا والمروة، فدعاهم عمر، فقال: أنهزكم الله غيره، فقالوا: لا، فقال: أبقيتم، قالوا:
نعم، فقال: أدهر، ثم قالوا: نعم، قال: أما لا، فاستأنفوا العمل.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب أن قوما مروا
بأبي ذر بالربذة، فقال لهم: ما أنصبكم إلا الحج، فاستأنفوا العمل.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم ان ابن مسعود
قال ذلك لقوم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حسين عن كعب
قال رأى قوما من الحاج، فقال: لو يعلم هؤلاء ما لهم بعد المغفرة لقرت عيونهم.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن الزبير قال: قلت
لعطاء: أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " استقبلوا العمل بعد الحج؟ قال: لا، ولكن
عثمان وأبو ذر.
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن
ضمرة عن كعب قال: إذا كبر الحاج والمعتمر والغازي كبر الامر الذي يليه حتى ينقطع
في الأفق.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن
مرداس بن عبد الرحمن الليثي قال: دخلنا على عبد الله بن عمر، فحدثنا قال: ما من أحد
يهل إلا قال الله له: أبشر، فقال مرداس: يا أبا أحمد، فوالله ما يبشر إلا بالجنة، قال: من
أنت يا ابن أخي؟ قال: أنا مرداس، قال: كان خيارنا يتبايعون على ذلك.

(1 / 7) استأنفوا العمل: عودوا إلى عملكم من جديد أي أن الحج المبرور قد غفر الله لكم به ما مضى
فابدأوا من جديد حياتكم وكأنكم قد ولدتم اليوم.
(1 / 12) الذي يليه: المقصود الملائكة.
190

(14) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن أسامة بن سعيد عن موسى بن
سعيد قال: قال عمر: ألقوا الحاج والعمار والغزاة فليدعوا لكم قبل أن يتدنسوا.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن
عبد الله بن ضمرة السلولي عن كعب قال: الحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله وفد الله،
سألوا فأعطوا، ودعوا فأجيبوا.
(16) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى أن
الحسين بن علي لقي قوما حجاجا، فقالوا: إنا نريد مكة، فقال: إنكم من وفد الله، فإذا
قدمتم مكة فاجمعوا حاجاتكم، فسلوها الله.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن حبيب بن أبي
ثابت: كنا نتلقى الحاج بالقادسية فنصافحهم قبل أن يفارقوا.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة
ابنة طلحة عن عائشة قالت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: " نعم، جهاد لا قتال
فيه، الحج والعمرة ".
(19) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن القاسم بن الفضل عن أبي جعفر عن أم سلمة
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحج جهاد كل ضعيف ".
(20) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد قال: قال
عمر: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وعشر من شهر
ربيع الأول.
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج ".
(22) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب
عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الحاج وفد الله والحاج وفد أهله ".

(14 / 1) العمار: الذين قضوا العمرة.
قبل أن يتدنسوا: أي قبل أن يعودوا إلى حياتهم الدنيوية وما فيها من أخطاء وذنوب.
(1 / 19) كل ضعيف: كل من لا يقدر على الخروج للجهاد.
191

(23) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا همام عن قتادة عن محمد بن
عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهم
بسبعمائة ".
(24) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن
ربيعة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان
الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ".
(25) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن ابن سوقة عن سعيد بن جبير قال: ما
أتى هذا البيت طالب حاجة لدين أو دنيا إلا رجع بحاجته.
(2) في ثواب الطواف
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن
عبيد عن عمير عن أبيه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من طاف
بالبيت لم يرفع قدما ولم يقع له أخرى إلا كتبت له حسنة وحطت عنه خطيئة ورفعت
له بها درجة " وسمعته يقول: " من أحصى أسبوعا كان كعدل رقبة ".
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا الفضل بن دكين عن حريث بن السائب عن محمد بن
المنكدر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من طاف بالبيت أسبوعا لم يلغ فيه كان
كعدل رقبة يعتقها ".
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح عن
مطرف عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
من طاف بالبيت خمسين أسبوعا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن
عمر قال: من طاف بالبيت كان كعدل رقبة.

(1 / 15) أي أن الله سبحانه يجيب فيه داء الحاج.
(2 / 1) من أحصى أسبوعا: من طاف سبعا والمقصود غير الطواف الواجب.
(2 / 2) طاف أسبوعا: أي سبع مرات غير الطواف الواجب.
(2 / 3) خمسين أسبوعا: خمسين طوافا كل طواف سبع مرات.
192

(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن رجل قد
سماه، قال: قال أبو سعيد: لان أطوف بالبيت طوافا أحب إلي من أن أعتق طهمان.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مولى لأبي
سعيد عن أبي سعيد مثل حديث أبي معاوية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد
قال: طواف أو الطواف أفضل من عمرة بعد الحج.
(3) في تعجيل الاحرام من رخص أن يحرم من الموضع العبيد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن ابن عامر
أحرم من خراسان.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد
الرحمن بن عمرو بن العاص قال: حججت مرة، فوافقت عثمان بن أبي العاص أحرم من
المتحشانية، وهي قريبة من البصرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال: خرجنا إلى
مكة ومعنا حميد بن عبد الرحمن، فأحرمنا من الدارات.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أن
عمران بن الحصين أحرم بالبصرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه
أحرم من بيت المقدس.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن سوقة عن رجل لم يسمه أن أبا
مسعود أحرم من التلحين.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قالوا: كانوا يحبون
للرجل أول ما يحرم أن يهل من بيته.

(3 / 1) فيه جواز إحرام المرء من بلده أو من حيث انطلق يريد الحج.
193

(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن الحسن بن عمرو
الفقيمي عن حمزة القرشي عن أبيه أن ابن عباس أحرم من الشام في برد شديد.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن هلال بن خباب عن أبيه قال:
خرجت مع سعيد بن جبير محرما من الكوفة.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن الحارث بن
قيس قال: خرجت في نفر من أصحاب عبد الله نريد مكة، فلما خرجنا من البيوت
حضرت الصلاة فصلوا ركعتين، ثم أهلوا، فأهللت معهم و [أنا] لا أريد ولكن كرهت
الخلاف.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال:
كان الأسود يحرم من بيته.
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن الحكم بن عطية قال: أخبرني من رأى
قيس بن عباد أحرم من مربد البصرة.
(13) حدثنا ابن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال: كان علقمة إذا خرج حاجا
أحرم من النجف وقصر، وكان المسور يحرم من القادسية.
(14) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجويرية قال: رأيت الأسود
أحرم من ماحمرا، قرية من قرى السواد.
(15) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت الأسود
أحرم من الكوفة.
(16) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عمارة بن زاذان عن مكحول الأزدي قال:
قلت لابن عمر: الرجل يحرم من سمرقند ومن البصرة ومن الكوفة، فقال: يا ليتنا ننقلب
من الوقت الذي وقت لنا.
(17) حدثنا أبو بكر عن أبي معاوية عن الأعمش قال: خرجت مع القاسم، فأحرم
من الرندة.

(3 / 10) [أنا] وفي الأصل ولكن والأصح ما أثبتناه.
(3 / 14) من السواد: من سواد العراق والسواد: المناطق الزراعية فيه كثيرة الشجر.
(3 / 16) أي الأفضل الاحرام من الميقات.
194

(18) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن حسن بن صالح عن أبي ليلى أن عليا أحرم
من المدينة.
(19) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال:
رأيت الحارث بن سويد التيمي وعمرو بن ميمون أحرما من الكوفة.
(20) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن
سلمة أن عليا سئل عن قوله * (وأتموا الحج والعمرة لله) * قال: أن تحرم من دويرة
أهلك.
(21) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاوس قال:
إتمامها افرادهما موقتتان من أهلك.
(22) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو عن أبي حمزة
القرشي عن أبيه عن ابن عباس أنه أحرم من الشام في شتاء شديد.
(23) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن سليمان بن سحيم
عن أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أهل
بعمرة من بيت المقدس غفر له ".
(4) من كره تعجيل الاحرام
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن ابن عامر
أحرم من خراسان، فعاب ذلك عليه عثمان بن عفان وغيره وكره.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن
أبي ذر قال: استمتعوا بثيابكم، فإن وكاءكم لا يغني عنكم من الله شيئا.

(3 / 20) سورة البقرة من الآية (196). دويرة أهلك: دارهم وموضع نزولهم.
(3 / 21) إتمامها إفرادهما موقتتا من أهلك. أي أن أتم الحج والعمرة أن تفردهما فتحج بإحرام من أهلك ثم
تعتمر بإحرام آخر من أهلك أيضا.
(4 / 2) وكاءكم: الوكاء هو الخيط الذي تشد به القربة والشن كي لا يسيل الماء منه وقد شبه الاحرام
بالوكاء، لأنه أي الاحرام يمنع الاستمتاع بثياب غير ثياب الاحرام كما يمنع مقاربة النساء حتى
ينقضي الحج ويحل الحاج من إحرامه.
195

(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان
علقمة يستمتع من ثيابه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن شيخ يقال له
مسلم أن عمر رأى رجلا قد أحرم من مطراس الهند، فقال: انظروا إلى ما صنع هذا
بنفسه، وقد يسر الله عليه.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن عمران بن
حصين أحرم من البصرة، فقدم على عمر، فأغلظ له، وقال: يتحدث الناس أن رجلا
أحرم من الكوفة، فرآه عمر سئ الهيئة، فأخذ بيده وجعل يدور به في الحلق ويقول
انظروا إلى ما صنع هذا بنفسه وقد وسع الله عليه.
(6) أبو بكر قال ثنا وكيع [عن] أبي هريرة قال: سمعت مجاهدا وسأله رجل أيهما
أفضل، أحرم من بيتي، أو من مسجد قومي، أو من مصر، أو من الوقت فقال مجاهد: إني
لأحرم يوم التروية فأخاف أن لا أحل حتى أخرج إحرامي.
(5) في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الاحرام
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال:
إذا قلد الهدي وصاحبه يريد العمرة أو الحج فقد أحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قلد الهدي
وصاحبه يريد الاحرام فقد وجب الاحرام.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن حصين عن الشعبي قال: رأيت رجلا
بالقادسية قد قلد هدية وعليه قباءة وعمامة، فأمرته أن ينزع عمامته، وقال: إن الرجل إذا
قلد أو جلل فقد أحرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: إذا قلد الحاج

(4 / 5) الحلق ج الحلقه أي في تجمعات الناس.
(5 / 1) أي أن تقليد الهدي يوجب الاحرام وهو ميقات له، وتقليد الهدي نعل في رقبته.
(5 / 3) قباءة كعباءة: إلا أن القباءة ثوب غير مخيط. حلل: وضع على الهدي قماشا يجللها به.
196

(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وابن الأسود قالا: ليس
له أن يقلد ولا يحرم إلا أن يشاء يوما أو يومين.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن ابن عون عن سعيد بن جبير قال:
رأى رجلا قد قلد فقال: أما هذا فقد أحرم.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليث عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس قال:
من جلل أو قلد فقد وجب عليه الاحرام.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن
عباس قال: من جلل أو قلد أو أشعر فقد أحرم.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب
وسليمان بن يسار قالا: خرج سعيد بن قيس حتى إذا كان بذي الحليفة وامرأته ترجله إذ
هو [ببدن] قد قلدت فنزع رأسه من يد المرأة وقال: من قلد هذه البدن تم على احرامه.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر عن ليث عن طاوس عن مجاهد قال: إذا قلد
هديه أو جلله وهو يريد الاحرام فقد أحرم.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن
شبل عن الرجل يشعر الهدي، فقال: من أشعر الهدي وقلد في أشهر الحج فقد وجب عليه
الحج وإن فعل ذلك في غير أشهر الحج لم يعب عليه.
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا عن الرجل يقلد
بدنه قال: إن شاء لم يحرم.
(13) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير قال: ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: من قلد فقد أحرم.

(5 / 5) يوما أو يومين: أي قبل حلول وقت الحج.
(5 / 8) الاشعار: طعن السنام بحربة قصيرة صغيرة.
197

(6) في الرجل يبعث بهديه ويقيم [هل] يجب عليه الاحرام أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن
عائشة قالت: كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا
يجتنب منها شيئا مما يجتنب المحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن قتادة عن أنس أنه كان يبعث بالهدي ثم لا
يمسك عن شئ مما يمسك عنه المحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال:
من بعث بهديه فإنه لا يمسك عن شئ مما يمسك عن المحرم إلا ليلة جمع فإنه يمسك عن
النساء.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان يفتي
بذلك ويقول: لا يمسك عن شئ يمسك عنه المحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت:
إنما يحرم من أهل ومن لبى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة
قال: بعث معي عبد الله بهديه ولم يحرم.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة
عن عبد الله أنه كان يبعث بالهدي ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم.
(7) من كان يمسك عما يمسك المحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر
وعليا وابن عباس كانوا يقولون في الرجل يرسل بدنه: انه يمسك عن ما يمسك عنه المحرم،
ليس إلا يلبي، قال جعفر: يواعدهم يوما فإذا كان ذلك اليوم. الذي يواعدهم أن يشعر
أمسك عما يمسك عنه المحرم.

(6) [هل] وفي المخطوطة إذ، وما أثبتناه هو اقتضاه سياق المعنى.
(6 / 3) ليلة جمع: ليلة الجمعة وذلك كي يكون اغتساله للجمعة اغتسالا على طهارة وليس غسل جنابة.
(6 / 5) أي من أراد الحج.
(7 / 1) أي يمسك عما يمسك منه المحرم غير أنه يبقي في أهله.
198

(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث
بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم، غير أن لا يلبي.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم أن
ربيعة بن عبد الله بن الهدير أخبره أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان
علي بن أبي طالب متجردا على منبر البصرة فسأل الناس عنه، فقالوا إنه أمر بهديه أن
يقلد فلذلك تجرد، فلقيت ابن الزبير فذكرت ذلك له، فقال: [بدعة] ورب الكعبة.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن محمد قال: إذا
بعث الرجل بالهدي أمر الذي يبعث به معه أن يقلد يوم كذا وكذا من ذلك اليوم، ثم
يمسك عن النساء مما يمسك عنها المحرم.
(8) في العمرة من قال: في كل شهر ومن قال: متى ما شئت.
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا علي بن مسهر عن قتادة عن عبادة عن معاوية عن عائشة
قالت: حلت العمرة الدهر إلا ثلاثة أيام، يوم النحر، ويومين من أيام التشريق.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليث عن طاوس أنه سئل عن العمرة، فقال:
إذا مضت أيام التشريق فاعتمر متى شئت إلى قابل.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال علي: في
كل شهر عمرة، وقال سعيد بن جبير: في كل سنة عمرة.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال: اعتمر ما
أمكنك.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن ابن أبي حسين عن بعض ولد أنس بن
مالك قال: كان النضر بن مالك يقيم ها هنا بمكة، فلما حمل رأسه خرج فاعتمر.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر أنه كان يعتمر في كل سنة عمرة إلا عام القتال، فإنه اعتمر في شوال في رجب.

(7 / 3) تجرد: أحرم.
(8 / 1) أي تجوز في أي يوم من أيام السنة غير هذه الأيام الثلاثة.
199

(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال: كان لا يرى
العمرة إلا في السنة مرة.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن صدقة عن القاسم أنه
كره أن يعتمر في كل شهر مرتين.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ما كانوا
يعتمرون في السنة إلا مرة واحدة.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن حجاج قال: سألت عطاء عن
العمرة في الشهر مرتين، قال: لا بأس.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن غياث عن عمرو قال: كان الحسن لا يرى
العمرة إلا في كل سنة.
(9) في الرجل يكلم امرأته فيمذي
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: رأى ابن
عباس رجلا وهو يسب امرأته، فقال: مالك؟ [قال] إني أمذيت فقال ابن عباس: لا
تمسها وأهرق بذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن أبان بن تغلب عن الحكم قال: أقبل رجل من
أهل الطائف محرما بحجة، فرأى نسوة في بستان، فأدام النظر إليهم حتى أمذى، فسأل
سعيد بن جبير، فقال: أهرق دما و [أ] تم حجك.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو بكر بن عياش عن هبيرة الضبي قال: خرجت إلى
مكة ومعي امرأتي فحدثتها فأمذيت، فسألت عطاء فقال: شاة.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يفسد الحج
حتى يلتقي الختانان، فإذا التقى الختانان فسد الحج ووجب الغرم.

(9 / 1) أهرق لذلك: أي أن عليه دم، والذي سائل يرطب مجرى الإحليل عند الشهوة وتخرج منه نقطة أو
نقاط.
(9 / 2) أدام النظر: أطاله.
(9 / 4) أي لا يفسد الحج إلا الجماع أما الافداء فلا يفسد الحج إنما كفارته أن يقدم أضحية.
200

(10) في الرجل والمرأة يجعل عليها نذرا أن يحج ولم يكن حج
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: كنت عند ابن
عمر قاعدا فأتته امرأة فقالت: إني نذرت أن أحج ولم أحج قبل هذه الحجة قط، قال:
هذه حجة الاسلام، فالتمسي ما توفين به عن نذرك.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن هشام عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثني
شيخ سمع ابن عباس وأتته امرأة فقالت: إني نذرت أن أحج ولم أحج حجة الاسلام فقال
ابن عباس: قضيتهما ورب الكعبة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة أن رجلا نذر أن
يحج ولم يحج، قال: يجزي عنه الفريضة والنذر.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد في رجل كانت عليه يمين
في الحج ولم يحج حجة الاسلام فليس له الحج، قال: يجزي منهما، فإن قدر على شئ
فليحج.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الربيع عن سعد بن جبير وعن
ليث عن مجاهد قال: يجزيه حجة الاسلام من حجة ونذره.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء قال له رجل: إن
علي نذرا بالحج ولم يحج حجة الاسلام فأيهما أبدأ قال: ابدأ بحجة الاسلام.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن أبي سليمان قال: سمعت انسانا يقول
في رجل نذر أن يحج ولم يحج، قال: يبدأ بالفريضة.
(11) من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر الصلاة.

(10 / 1) أي أن حجة الاسلام لمن لم يكن قد حج بعد لا تجزئ عن النذر.
(10 / 2) وفيه أن حجا واحدا يجزئ عن حج ونذر حج لمن لم يكن قد حج حجة الاسلام قبل ذلك.
(10 / 6) لان الفريضة أولى بالقضاء من النافلة.
201

(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن عمرو عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر
صلاة الظهر.
وكان الحسن يستحب أن يحرم دبر الظهر فإن لم يفعل ففي دبر صلاة العصر.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن سابط قال: كان
[سلول] يستحب أن يحرم دبر التلبية في أربعة مواضع: في دبر الصلاة، وإذا هبطوا
واديا وعلوه وعند انضمام الرفاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يستحب التلبية في
مواطن: في دبر الصلاة المكتوبة، وحين يصعد شرفا وحين يهبط واديا وكلما استوى لك
بعيرك قائما وكلما لقيت رفقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه
كان يحرم في دبر الصلاة المكتوبة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال: كانوا
يستحبون التلبية عند ست: دبر الصلاة، وإذا استقلت بالرجل راحلته، وإذا صعد شرفا
وإذا هبط واديا، وإذا لقي بعضهم بعضا.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عبد الملك قال: سألت عطاء عن التلبية
إذا أراد الرجل أن يحرم قال: إن شئت ففي دبر الصلاة وإن شئت فإذا سعت بك الناقة
حيت تركب فتقول: * (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) *.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن حيان عن أبي
الشعثاء عن جابر بن زيد قال: كان بعضهم يحرم وهو راكب، وإن كان بعضهم يحرم
وهو يأكل.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال: كان القاسم يلبي دبر
صلاة تطوع وفريضة.

(11 / 3) [سلول] كذا في الأصل والأرجح أنها [الرسول] أو تصحيف من النساخ لاسم شخص ما من
الصحابة رضوان الله عليهم.
(11 / 7) سورة الزخرف من الآية (13).
202

(12) في المحرم يقص ظفره وينبط الجرح
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد السلام عن حرب عن أيوب عن عكرمة عن ابن
عباس في المحرم ينكسر ظفره، قال: إذا ذاك فآرم به عنك.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال:
إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن يزيد عن سعيد بن جبير قال: إذا انكسر
ظفر المحرم ألقاه.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال:
انكسر ظفري وأنا محرم فأذاني فقطعته، فسألت سعيد بن جبير، فقال: هل آذاك،
فقلت: نعم فقال: فاقطعه يا ابن أخي، * (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) *.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قال: إذا
انكسر ظفره من حيث انكسر، وليس عليه شئ فإن قلمه من قبل أن انكسر فعليه دم.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حماد قال: ينزع المحرم
ظفره.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن حجاج عن عطاء قال: المحرم يجس القرحة.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد بن عوام عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في
المحرم: ينبط الجرح ويعصر القرحة ويعض الظفر إذا انكسر ونحو الكسر.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا بأس أن
يقطع المحرم الجلدة.
(13) في المحرم يستاك
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس
بالسواك للمحرم.

(12 / 1) إذا ذاك: أي إذا انكسر ولم يكسره عمدا.
(12 / 4) سورة البقرة من الآية (185).
203

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قال:
كانوا يستحبون السواك للمحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قال: لا بأس
بالسواك للمحرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا بأس أن
يستاك المحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا أسباط بن محمد عن أبي بكر قال: قلت لعكرمة: هل
يستاك المحرم؟ قال: نعم! السواك طهارة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر قال: سألت محمد بن علي
وعامرا وعطاء وطاوسا ومجاهدا وسالما والقاسم وعبد الرحمن بن الأسود، لم يروا به بأسا.
(14) في المحرم يقلع الضرس
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد قالا: إذا اشتكى
المحرم ضرسه نزعه، وإذا انكسر نزعه، قال منصور: ولا شئ عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: إذا اشتكى المحرم
ضرسه نزعه إن شاء.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن ابن جريج عمن أخبره عن ابن عباس
قال: المحرم ينزع ضرسه ويداوي القرحة.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا زيد بن حباب عن عنبسة قاضي الري عن ابن سالم عن
الشعبي في محرم، ينزع ضرسه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء قال: ينزع الضرس يعني
المحرم.
204

(15) ما استيسر من الهدي
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن النعمان بن مالك
قال: تمتعت فأتيت ابن عباس فقلت له: إني تمتعت، فقال: * (فما استيسر من الهدي) *
فقلت: شاة؟
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن النعمان بن قيس عن ابن عمر قال:
* (ما استيسر من الهدي) * شاة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سليم الطائفي عن هشام بن عروة عن أبيه وعن
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال * (ما استيسر من الهدي) * ما بين الرخص إلى الغلا.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: * (ما استيسر من
الهدي) * شاة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم قال: سمعت الزهري وسئل عن * (ما استيسر من
الهدي) * فقال: كان ابن عمر يقول: من الإبل والبقر، وكان ابن عباس يقول من الغنم.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال:
شاة.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل عن وبرة عن ابن عمر
قال: إذا قرن الرجل الحج والعمرة فعليه بدنة فقيل له: إن ابن مسعود كان يقول: شاة،
فقال ابن عمر: الصيام أحب إلى من شاة.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن عائشة وابن عمر
كانا يقولان: الهدي من الإبل والبقر.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن محمد بن
أويس عن ابن الزبير قال: ذات خف من إبل أو بقر.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال: قد
يستيسر الجزور والبقرة.

(15 / 1) سورة البقرة من الآية (196).
205

(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي يقول: يجزي
شاة.
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس قال: * (ما استيسر من الهدي) * شاة.
(13) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن وبرة عن
عبد الرحمن أتيت ابن عمر فقلت: إن علي هدي فبما تأمرني؟ قال: بنت من البقر وإلا
فإن صوم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعت إلى أهلك أحب إلي من شاة.
(14) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن أبيه عن علي قال: * (ما استيسر من
الهدي) * شاة.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد في القرآن: عائشة
وابن عمر لم يكونا يريان * (ما استيسر من الهدي) * إلا من الإبل والبقر، وكان ابن
عباس يقول: * (ما استيسر من الهدي) * شاة.
(16) من قال: يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا يعلي وابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال:
كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذبح البقرة عن سبعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن طاوس عن ابن
عباس قال: يجزئ المتمتع إن شارك في دم.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه
قال: يجزي الناقة والبقرة عن سبعة متمتعين.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال: يشترك المحصورون
والمتمتعون في البدنة عن سبعة.

(16 / 1) التمتع: هو الاحرام للعمرة قبل موسم الحج ثم الحل بعد قضاء العمرة وانتظار الحج فإذا جاء وقته
أحرم من جديد. وفيه أن البقرة تجزئ عن سبعة أي يجوز للمتمتع المشاركة في هدي يقدم عنه
وعن سواه.
206

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما كانا لا
يريان بأسا بالمتمتع أن يدخل في شرك في جزور أو بقرة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن القوم
مشتركون في الهدي، فكرها ذلك.
(17) في الرجل يجمع بين الحج والعمرة فيحصر ما عليه في قابل؟
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور وليث عن مجاهد في الرجل جمع بين
الحج والعمرة فيحصر قال: يبعث بهدي يحل به [و] يجئ من قال بما كان أهل به.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير قالا:
عليه عمرتان وحجة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن حماد في رجل أهل بعمرة وحجة
فأحصر قال: يبعث بالهدي فإذا بلغ الهدي محله أحل وعليه حجة وعمرتان وقال الحكم:
عليه حجة وثلاث عمر.
(18) ما يجب عليه من الهدي إذا جمع بينهما فأحصر
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: هديان.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث ومنصور عن مجاهد قال: يبعث بهدي
يحل به.
(4) حدثنا أبو بكر قال: ثنا معتمر عن ليث، عن هشيم، عن حجاج، عن عطاء قال:
عليه هدي.

(16 / 5) الجزور: الناقة تقدم أضحية.
(17 / 1) من قبل: أي في العام التالي. والاحصار، قد يكون بسبب مرض عارض أو كسر أو سلطان يمنعه
كما في عمرة القضاء بعد الحديبية.
(18) إذا جمع بينهما: أي إذا جمع بين الحج والعمرة.
207

(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر عن ليث عن طاوس وعطاء قالا: إذا جمع بين
عمرة وحج فحبسه مرض أجزأه لهما هدي واحد.
(19) في الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق
فينفر أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يدركه المساء بمنى
وهو في اليوم الثاني من أيام التشريق، فلا ينفر حتى الغد من اليوم الثالث.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن أنه كان يقول
ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد
أنه كان يقول: ينفر ما لم تغب الشمس.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن
هشام بن عروة عن أبيه قال: من أمسى بمنى يوم النفر الأول وهو يريد النفر في ذلك
اليوم، لا ينفر حتى الغد.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة قال ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
إذا أدركه المساء في اليوم الثاني فلا ينفر حتى الغد وتزول الشمس.
(20) في الكلام من كرهه في الطواف
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن
عباس قال: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا
بخير.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مولى لأبي
سعيد عن أبي سعيد أنه كان يأمر بنيه إذا طافوا أن لا يلغوا في طوافهم ولا يعصوا خلسة
ولا يكلموا أحدا حتى يقضوا طوافهم إن استطاعوا.

(20 / 1) المنطق: الكلام.
(20 / 2) لا يلغوا: لا يتكلموا والمقصود إلا بالدعاء والتهليل.
208

(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو سعيد عن محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن عطاء
قال: طفت وراء ابن عمر وابن عباس، فلم أسمع أحدا منهما يتكلم في الطواف.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال:
الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا الكلام فيه.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن إبراهيم عن نافع قال: طفت مع طاوس فلم
يسمعه يبدأ إنسانا بالكلام إلا أن يكلمه فيجيبه.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات قال:
قال طاوس: إني لأعدها غنيمة أن أطوف بالبيت أسبوعا لا يكلمني أحد.
(21) من رخص في الكلام في الطواف
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن الشيباني قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير
وهو يحدثني.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة قال: كان شريح يطوف بالبيت فسأله
رجل فأفتاه.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا علي بن مسهر عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: رأيت
سعيد بن جبير يطوف بالبيت يحدث أصحابه ويفتي.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال: كان مجاهد
وسعيد بن جبير وعلي بن عبد الله بن العباس والحسين بن الحسن وأبو جعفر يتكلمون وهم
يطوفون بالبيت، وبين الصفا والمروة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا عائذ بن حبيب عني يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن
طاوس قال: لما تفوق أبو موسى وعمرو بن العاص عن الحكومة قدم أبو موسى معتمرا،
فكنت أطوف أنا وهو بالبيت إذا عرض له رجل، فقال: يا أبا موسى، هذه الفتنة التي
كانت تذكر، قال: ما هذه إلا حيضة من حيضات الفتن.

(20 / 6) أسبوعا: سبع مرات.
(21 / 2) حيضة من حيضات الفتن: فيضة من فيضاتها، وحاض السيل حيضا: فاض.
209

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن نضير بن سعيد قال: رأيت أبا
قلابة يتكلم في الطواف.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن
عبد الرحمن بن يزيد قال: لقيت أبا مسعر فسألته وهو يطوف بالبيت، فقال لي: ثم ذكر
حديثا.
(22) في المحرم يقبل امرأته
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال: إذا قبل
المحرم امرأته فعليه دم.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء قال: عليه دم.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير:
عليه دم.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: عليه دم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال: عليه دم.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا أسباط بن محمد عن شعبة عن أبي معشر عن إبراهيم في
المحرم يقبل امرأته أو يغمز امرأته بشهوة قال: عليه دم.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد بن العوام عن هشام عن عطاء قال: إذا قبل أو
غمز فعليه دم.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: يستغفر الله.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا شبابة عن شعبة عن منصور عن ابن سيرين قال: عليه
دم.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن خيثم عن سعيد بن جبير
قال: عليه دم.

(21 / 6) والقبلة والغمزة شهوة، هي رفث.
210

(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو عامر العقدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن
سعيد بن المسيب قال: عليه دم.
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن شيبان عن جابر عن الشعبي وعبد
الرحمن بن الأسود قالا: عليه دم.
(23) في المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر
(1) حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عكرمة
قال: إذا لمس المحرم أو غمز امرأته فعليه كفارة يتصدق بها.
(2) حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في اللمسة
والجسة من وراء الثوب ليس فيها شئ، وفي جسات ومسات دم.
(3) حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه سئل عن رجل باشر
وهو محرم قال: عليه بدنة، قلت: فإن باشرن الباه الأعظم قال: كان الحسن يقول: هو
بمنزلة المجامع عليه الحج من قابل.
(4) حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير قال: كنت أنا
وحكم بن البرند فأتاه رجل فقال: إني وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أرفعها حتى
أحببت فقلنا: ما لنا بها علم فانطلقوا إلى علي بن عبد الله البارقي فانتهيا إليه فسألناه
فقال: ما لي بهذا علم فبينما نحن كذلك إذا نحن بجابر بن زيد فقلت: ذلك أبو الشعثاء
وأته فاسأله ثم ارجع إلينا فأخبرنا فأتاه فسأله ثم رجع إلينا يعرف في وجهه البشر فقال:
إنه استكتمني، فظننا أنه أمره بدم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا أسباط بن محمد عن هشام عن الحسن وعطاء في رجل
يلمس امرأته فينزل، قالا: عليه بدنة والحج من قابل.

(23 / 2) اللمسة والجسة ليس فيها شئ أي إن لم تكن شهوة، وإنما لسبب ضروري كأن يجس أو يلمس
موضع إصابة إن وقعت وما شابه ذلك أو إن كان ذلك عن غير قصد وإنما هو تدافع الطوف أو
النضر. (وفي جسات ومسات دم): أي إن كانت عن شهوة.
(23 / 3) باشر هنا باشر الرجل زوجته: صار معها في ثوب واحد، لامسها. فإن باشرن الباه الأعظم أي إن
لمست فرجه أو لمس فرجها شهوة ورغبة ولو دون جماع.
211

(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في محرم باشر حتى
أنزل، قال: أراه قد وجب عليه، فأوجب عليه ما وجب على المجامع.
(24) في المحرم ينظر إلى المرآة من رخص في ذلك
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس
قال: لا بأس بالمرآة للمحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن
ينظر فيها يميط عنه الأذى.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه لم ير
بأسا أن ينظر المحرم في المرآة.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن حجاج عمن حدثه عن ابن عباس وعن
حجاج وعن عطاء قالا: لا بأس به.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن
طاوس وعكرمة قالا: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا بأس أن ينظر
المحرم في المرآة.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم قال: ثنا الزبير بن خريت
عن عكرمة، قال: كان ابن عباس لا يرى بأسا للمحرم أن يحلق عن السحر وأن ينظر في
المرآة.
(25) من كره للمحرم أن ينظر في المرآة
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن ليث عن طاوس قال: لا ينظر المحرم
في المرآة، ولا يدعوا على أحد وإن ظلمه.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن القاسم أنه كره أن ينظر
المحرم في المرآة.
212

(26) في المحرم يغتسل أو يغسل رأسه
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن
حنين عن أبيه قال: اختلف ابن عباس والمسور بن مخرمة في المحرم يغسل رأسه، قال:
شأني إلى أبي أيوب، فأتيته وهو بين قرني البئر يغتسل، فقلت: إن ابن أختك ابن عباس
أرسلني إليك يقول: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فأخذ من الماء
فصبه على رأسه ثم أقبل وأدبر قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وهو محرم،
فرجعت إليهما فأخبرتهما بقوله، فقال المسور: لا أخالفك أبدا.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال:
قال لي عمر: تعال معي حتى أنافسك في الماء أينا أصبر ونحن محرمون.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن العباس بن عبد الله بن معبد عن أبيه قال:
خرجت مع خالتي ميمونة فلبدت رأسي بعسل أو بغرا وأنا محرم فتنشر، علي فسألتها،
فقالت: اغمس رأسك في الماء مرارا.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن مسلم القري قال: قلت لابن عباس:
أصب على رأس الماء وأنا محرم؟ قال: لا بأس به، وإن الله يقول: * (إن الله يحب التوابين
ويحب المتطهرين) *.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن عطاء عن مجاهد قال: لا بأس أن يغسل
المحرم رأسه في الماء.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد عن العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال:
سألت ابن عمر يغتسل المحرم؟ فقال: هل يزيد ذلك إلا شعثا.

(26 / 1) أقبل وأدبر: أي دلك شعره بالماء.
(26 / 2) أنافسك: أباريك أينا يتحمل البقاء تحت الماء أو إبقاء رأسه في الماء مدة أطول. ويؤيد هذا المعنى
قوله " أينا أصبر " أي أقدر تحملا لبقاء رأسه تحت الماء.
(26 / 3) نشر علي: سال علي أي العسل أو الغرا.
(26 / 4) سورة البقرة من الآية (222).
(26 / 6) شعثا أي يشعث شعره أكثر والمقصود لا بأس بذلك.
213

(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه
قال: لا بأس أن يغسل المحرم رأسه ويتعطس منه.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وغندر عن عثمان بن غياث
عن عكرمة قال: المحرم يغتسل بالماء إن شاء.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يغتسل
المحرم بالماء من غير جنابة.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن عبد الله بن عمر قال: صببت على سالم ماء
وهو محرم، فنهاني أن أصب على رأسه.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نكون
بالخليج من البحر بالجحفة، فنتنامس فيه وعمر ينظر إلينا، فما يعيب ذلك علينا ونحن
محرمون.
(27) في المحرم يلبس المورد
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن حجاج عن خصيف عن عكرمة عن ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له لعص ولا ردع.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال: أحرم عقيل
بن أبي طالب في ثوبين وردائين، فرآه عمر فقال: ما هذا؟ فقال له: إن أحد لا يعلمنا
بالسنة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر
قال: لا بأس بالمصبوغ للمحرم.

(26 / 11) نتنامس فيه: نرش من مائه على بعضنا البعض.
(27 / 1) لعص: العسر، أو النهم في الطعام والشراب والمقصود ما لم يكن الصباغ شديدا أو كثيرا بحيث
يترك أثرا منه على جسم المحرم. الردع: أثر الطيب والخلوق في الجسد وقميص رادع ومردوع فيه
أثر الطيب والزعفران أو الدم والمقصود الأردية التي تردع على الجلد أي تلطخه بصباغها أو أن
الردع بالثوب أي قد لطخ بعضه بالصباغ وترك بعضه. والثوب الرديع هو المصبوغ بالزعفران.
214

(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن
القاسم عن عبد الله قال: كان الفتيان يحرمون مع ابن عمر في المورد فلا ينهاهم ولا ينكر
عليهم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن
عباس قال: لا بأس بالمورد للمحرم.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عمر بن محمد قال: رأيت على سالم يوما ثوبا
موردا يعني وهو محرم.
(28) من كره المصبوغ للمحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال: لا
يلبس ثوب مسه ورس ولا زعفران.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت: يكره
الثوب المصبوغ بالزعفران والصبغة بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبا غسيلا.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن وبرة عن ابن عمر أن عمر نهى أن
يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث عن عطاء عن طاوس ومجاهد أنهم
كرهوا العروق للمحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن
عطاء أنه كره المعصفر للمحرم.

(27 / 4) المورد: ما كان صباغه وردي اللون.
(28 / 2) غسيلا: أي قد سبق غسله وزال ما به من صبغ إنما بقي أثر منه خفيف ضعيف.
(28 / 4) العروق: المصبوغ بالعرق. والعرق: نبات أصفر يصبغ به، وقال الأزهري والعروق عروق نبات
تكون صفرا يصبغ بها ومنها أيضا أنه عروق حمر يصبغ بها ولها وللصفر رائحة طيبة وتستعمل
أيضا في الطعام.
(28 / 5) المعصفر: المصبوغ بالعصفر وهو أيضا صباغ أصفر برتقالي ويستعمل في الطعام كالتوابل يعطي لونا
ورائحة طيبة.
215

(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يحرم
الرجل في المعصفر.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا بكار بن عبد الله بن موسى بن عبيدة قال: رأيت
عمر بن عبد العزيز يتبع الناس في المنازل ينهاهم عن المعصفر.
(8) حدثنا أبو بكر قال يزيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء كره أن يحرم
الرجل في الثوبين المعصفرين.
(29) من رخص في المعصفر للمحرمة
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت
تلبس المعصفر وهي محرمة.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير قال: سافرت مع أم
سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعض من معها يلبس المعصفر.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن عبيد الله عن نافع أن نساء
عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي والمعصفرات وكن محرمات.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
قالت: تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود المعصفر.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن الجعد قال: حدثتني عائشة ابنة سعد
أن سعدا كان يقول لبناته: ثيابكن التي تحرمن فيها المصبغات إذا أحرمتن وصبغها في
حجوركن.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت: لكن
المشبعة بالعصفر للنساء.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره المهرود
للمحرمة.

(29 / 4) المهرود في الثياب: المصبوغ بالهرد أو بالورس ثم بالزعفران فيجئ لونه كلون زهرة
الحوذانة.
216

(30) من رخص في المعصفر للمحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبيه عن أبي الزبير عن
جابر قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس للمحرم أن يلبسه.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد عن أبيه عن أبي الزبير قال: كنت عند ابن
عمر فأتى رجل عليه ثوبان معصفران وهو محرم، فقال: في هذا علي بأس؟ قال: فيهما
طيب؟ قال: لا، قال: فلا بأس به.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق قال: حدثني أبي
قال: رأيت نافع بن جبير بالعرج عليه معصفر وهو محرم فقال له عمي إسحاق: ما هذا
قال: إنه لا يبيض وإنها لا تنقص.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن هشام عن عطاء قال: لا بأس به.
(31) في الممشقة للمحرمة
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن موسى بن عبيدة عن سفيان مولى
عبد الله بن إياس قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرمون في الثوبين الأبيضين
الممشقين.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان
قال: أتى رجل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن أتنهى الناس عن المصبوغ وتلبسه؟ قال:
ويحك إنما يوما لمدر.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن عبيد قال: رأيت على طاوس ثوبين ممشقين [بطين]
وهو محرم.

(30 / 1) وهذا لا يكون إلا بعد غسله لان للعصفر ريح طيب.
(31 / 1) الممشق: المصبوغ بالمشق وهي المغرة وهي تستعمل للصباغ فتعطي لونا أحمر.
(31 / 2) قوله: إنما يوما لمدر: أي إنما صبغة يوما لاخفاء أثار طين أصابه ولم يزله الغسيل.
(31 / 3) [بطين] لان المشق الذي هو المغرة يشبه الطيب ويخلط مع الطين في أرضية البيوت فيصير كالبلاط
الكاشي وقد جاءت في بعض النسخ [بسطين] وهو تصحيف واضح ولا معنى له.
217

(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن حزام بن هشام قال: رأيت على عمر بن عبد
العزيز ثوبين ممشقين وهو محرم.
(32) في الرجل يحج يبدأ بمكة أو بالمدينة
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عدي بن ثابت قال:
كان نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبدأون بالمدينة ويقولون: نهل من حيث أهل النبي
صلى الله عليه وسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال:
إذا أنت حججت ولم تحجج قط فأبدأ بمكة ثم تمر على المدينة إن شئت.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الرحمن عن ليث عن مجاهد قال: إذا أردت الحج
والعمرة فأبدأ بمكة واجعل كل شئ لها تبعا.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود
أنه كان يستحب أن يبدأ بمكة، ويقول لغلامه: يكون نفقتي ووجهي إلى مكة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن الزبرقان قال: كنا بمكة فأردنا أن نأتي
المدينة فذكرنا ذلك لسعيد بن جبير، فقال: لطواف واحد بهذا البيت أحب إلي من إتيان
ثمان مرات.
(6) حدثنا أبو بكر قال يحيى بن يمان عن إسرائيل عن ثور عن أبيه قال: خرجت
مع علقمة والأسود وعمرو بن ميمون فبدأوا بالمدينة قبل مكة.
(33) في تقليد الغنم.
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن
عائشة قالت أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما إلى البيت فقلدها.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن
الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

(32 / 5) قوله: " من إتيان ثمان مرات " أي إلى المدينة.
(33 / 1) وفيه جواز تقليد الغنم القلائد إذا كانت هديا.
218

(3) حدثنا هشيم عن أبي بشر سعيد بن جبير قال: غنم لا يقلد ولا يشعر.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم
عن ابن عباس قال: لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن بسام عن أبي جعفر قال: رأيت الكباش
مقلدة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عمر بن ذر عن عطاء أن عائشة كانت تقلد
الغنم.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن
عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي أن الشاة كانت تقلد.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا الفضل بن دكين عن جعفر بن برقان عن صالح بن
فروة عن ابن عمر قال: الشاة لا تقلد.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا حاتم بن وردان عن برد عن عطاء قال: رأيت أناسا من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون الغنم مقلدة.
(34) في المحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة فلا يدلكه ولا يحكه
(1) حدثنا أبو بكر قال أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول
قال: إذا أصابت المحرم جنابة فليصب الماء على رأسه صبا ولا يعركه.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب عن عطاء في المحرم إذا
اغتسل، قال: يشرب الماء رأسه ولا يدلكه.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يرى
بأسا أن يغسل المحرم رأسه أن يشد ذلك رأسه.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن
هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصب الماء على رأسه ولا يحكه، يمسح عليه يده مسحا.

(34 / 1) أي إصابته جنابة احتلاما من غير جماع ولا رفث.
219

(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى قال: رأيت سعيد بن
جبير يصب على رأسه الماء وهو محرم ولا يحكه.
(35) في المحرمة كم تأخذ من شعرها
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث وعباد بن العوام عن حجاج عن أبي
إسحاق عن المسور بن مخرمة قال: تجمع المحرمة شعرها ثلاثا، وتأخذ ثلثه.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال:
تجمع الحرمة شعرها ثم تأخذ قدر أنملة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد عن الحجاج قال: سألت عطاء عن تقصير المرأة.
فقال: تأخذ من جوانبها شيئا، إنما هو تحليل.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن هشام عن حفصة ابنة سيرين في تقصير
المرأة من شعرها، قالت: إنه يعجبني أن لا تكثر المرأة الشابة، وأما التي قد دلت فإن
شاءت أخذت أكثر فإن فعلت فلا تزيد على الربع.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن أشعث عن الحسن في المحرمة كيف تقصر؟
قال: تأخذ من ناصيتها.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عبد العزيز قال ثنا شعبة قال: سألت الحكم كم
تقص المرأة قال: ليس فيه شئ موقت.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: تقصر من شعرها
القصير والطويل.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عقبة عن إبراهيم قال: سألت عن الضرورة كم
تقصر من شعرها؟ قال: سئل هذا، ووضع إبهامه على المفصل الثاني.

(35 / 4) المرأة الشابة: صغيرة السن أو التي لم تتزوج بعد والدليل ما ذكرت بعد ذلك وهو " التي دلت " وهو
من الدل والدلال أي المتزوجة وانقضى على زواجها فترة لا بأس بها من الزمن أي التي كبرت.
(35 / 5) تأخذ قليلا من ناصيتها: أي تقص خصلة صغيرة من شعر مقدم رأسها. (35 / 8) أي مندار سلاميتين.
220

(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن عقبة بن أبي صالح قال: سألت
سعيد بن جبير عنه فقال: النساء أعلم.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: تقصر المرأة من
شعرها قدر أنملة.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: سألته
الحلق للنساء أفضل أو التقصير؟ قال: بل التقصير، قصر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: تأخذ
المرأة من شعرها من قصيره وطويله.
(36) فيما يتداوى المحرم وما ذكر فيه
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن
عمر قال: يتداوى المحرم بأي دواء شاء إلا دواء فيه طيب.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن
عباس قال: إذا تشققت يد المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد بن العوام عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس
قال: يتداوى المحرم بما يأكل.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس
قال: يتداوى المحرم بما يأكل.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: حدثني
من سمع أبا ذر يقول: لا بأس أن يتداوى المحرم بما يأكل.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا عفان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن مرة بن خالد عن
أبي ذر بنحو من حديث مسعر.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس أنهما كانا لا يريان

(35 / 10) قدر أنملة: قدر إصبع.
221

بأسا أن يداوي المحرم شقاقه بالمسن والزيت، وقال مجاهد: إن يتداوى بواحد منهما فعليه
دم.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن مغيث البجلي قال: أصابني شقاق
وأنا محرم فسألت أبا جعفر، فقال: ادهنه بما كنت تأكل.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير قال: يدهن
المحرم شقاقه بما يأكل.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس
بالشحم للمحرم.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن النضر بن قيس قال: صرعت
امرأتي وهي محرمة، فسألت القاسم فلم يرخص لها إلا في الزيت الذي يصب على رأسها.
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن منصور عن جابر بن زيد قال: لا
بأس بالزيت للمحرم.
(13) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي جعفر وعامر قالوا: لا
بأس أن يداوي المحرم بالمراديح ما لم يكن فيه طيب.
(14) حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون قال: كتبت إلى
نافع أسأله عن المحرم يتداوى، فكتب إلى نعم، دواء ليس فيه طيب.
(15) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن يزيد عن سعيد بن جبير قال: إذا انكسر
ظفر المحرم ألقاه ولا بأس أن يجعل عليه المردة.
(16) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: يتداوى
المحرم بما أحب بما لم يكن في شئ من أدوية طيب.

(36 / 9) شقاقة: ما تشقق من جلده أو بين أصابعه.
(36 / 10) صرعت: وقعت عن دابتها.
(36 / 13) المراديح ج مردوح وهو كل ما بسط ومد على الأرض حتى يستوي والأرجح أن المقصود المراهم
إلا أننا لم نعثر على ما يؤكد هذا المعنى أو سواه في المعاجم.
(36 / 13) المردة: الواحدة من ثمر الأراك الناضج تجعل مكان الظفر المكسور لمنع الالتهاب.
222

(17) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعن هشام بن حسان عن
هشام بن عروة عن أبيه أنهما كانا لا يريان بأسا أن يداوي المحرم جرحا بالسمن والزيت.
(18) حدثنا أبو بكر قال ثنا الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره أن
يداوي المحرم يده بالدسم.
(19) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن يزيد عن مجاهد قال: لا يتداوى
المحرم إلا بدواء ليس فيه طيب.
(37) في الرجل يريد العمرة وهو بمكة من أين يعتمر؟
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن أبي بكر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن
المسيب في الرجل يريد العمرة من مكة من أين يهل؟ قال: من التنعيم، ومنها أهل رسول
الله صلى الله عليه وسلم.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة كانت
تكون بمكة فإذا أرادت أن تعتمر خرجت إلى الجحفة، فأحرمت منها.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر
وابن الزبير خرجا من مكة حتى أتيا ذا الحليفة فأحرما ولم يدخلا المدينة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سليمان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني
عن ابن أذينة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فسأله عن العمرة، فقال: يا أمير المؤمنين، ما
آتيك حتى ركبت الإبل والخيل والسفن، فمن أين أهل؟ قال: ائت عليا فاسأله فأتى عليا
فسأله، فقال: من حيث أبدأت، فرجع إليه فأخبره فقال: لم أجد لك إلا ما قال علي.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن الحسن بن الجرار عن ابن
العسة قال: سئل عمر عن العمرة ومن بمكة من أين يعتمر؟ قال: ائت علي بن أبي طالب

(37 / 1) يردفها: يحملها خلفه على ناقته حتى تصل إلى التنعيم فتحرم للعمرة.
(37 / 3) والجحفة أبعد من التنعيم عن مكة وأقرب إلى المدينة.
(37 / 4) ذا الحليفة: ميقات أهل المدينة للاحرام للحج.
223

فأسأله، قال: فأتيته، فقال: من حين أبدأت، يعني من ميقات أرضه، قال: فأتى عمر
فأخبره فقال: ما أجد لك إلا ما قال علي بن أبي طالب.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التميمي قال: تمتعت
فلقيت ابن عباس فقلت: إني تمتعت وأنا أريد أن أهل بالحج، فمن أين أهل بالحج؟
قال: من حيث شئت، قال: قلت: من المسجد؟ قال: من المسجد.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر عن أبي معن قال: قلت لجابر بن زيد وأنا بمكة:
من أين أحرم؟ فقال: إن شئت بمكة، فأراد أن يعتمر فخرجا حتى أهلا من ذي الحليفة.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن همام قال: سئل الحسن عن رجل
قدم مكة معتمرا، ثم أراد أن يحج عن أمه، فقال: يخرج إلى وقته، وقال عطاء: يحرم من
مكة.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن داود بن أبي هند قال: كنت واطنا
بمكة، فسألت مجاهدا من أين أحرم؟ قال من حيث شئت، قلت: من ذات عرق؟ قال: فإنها
حدنا، قال: إذا كنت بمكة فأحرم من حيث شئت، وإذا جئت من بلد آخر فلا تجاوز
الحد حتى تحرم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحرم من الجعرانة وهو مقبل من الطائف.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن مسلم القري قال: قلت لابن
عباس: إن أمي حجت ولم تعتمر فمن أين أعتمر عنها؟ فقال: من وجهك الذي جئت.
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا مروان بن معاوية عن محمد بن سيرين عن سعيد بن
جبير سمعته يقول: * (وأتموا الحج والعمرة لله) * فسأله رجل: ما تمام العمرة؟ فقال: أن
تعتمر من حيث أبدأت.
(38) في المرأة المحرمة ترمل أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن عائشة أنها سئلت:
على النساء رمل؟ فقالت: أليس لكن بنا أسوة؟ ليس عليكن رمل بالبيت ولا بين الصفا
والمروة.

(37 / 12) سورة البقرة من الآية (196).
(38 / 1) الرمل: السير السريع والهرولة شرط لا تبلغ الركض.
224

(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
ليس على النساء رمل ولا بين الصفا والمروة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال:
ليس على النساء رمل.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء قال: ليس على النساء
رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قال: ليس على
النساء رمل ولا بين الصفا والمروة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: المرأة تقص،
ليس على النساء حلق ولا رمل.
(39) في المحرم يزوج من رخص في ذلك
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن عمرو قال أخبرني جابر بن زيد عن ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء قال: تزوج
النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم عن
عبد الله أنه لم يكن يرى بتزويج المحرم بأسا.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم قال: لا بأس أن يتزوج المحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم عن عبد
الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: لا بأس أن يتزوج المحرم.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن المحرم
يتزوج؟ قالا: لا بأس به.

(39 / 1) المقصود بالنكاح هنا العقد دون الدخول فلا يكون دخول حتى يحل من إحرامه والا فسد حجه.
225

(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن مالك عن عطاء قال: يتزوج لا أرى به
بأسا.
(8) حدثنا عايذ بن حبيب وعبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة ويعلى بن
حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن
إبراهيم قال: لا بأس.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مغيرة عن شباك
عن أبي الضحى عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم.
(40) من كره أن يتزوج المحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب أن
عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح وهو محرم فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فقال
أبان: إن عثمان حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المحرم لا ينكح ولا يخطب ".
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا الفضل بن دكين عن حماد بن زيد عن مطر عن ربيعة
عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وكنت الرسول
فيما بينهما.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن عمرو عن الزهري عن يزيد بن الأصم أن
النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو حلال.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن آدم قال ثنا جرير بن حازم قال ثنا أبو فزارة
عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو حلال.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن آدم قال ثنا جرير بن حازم قال ثنا أبو فزارة
عن يزيد بن الأصم قال: حدثتنا ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا جابر بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عمر وعليا
قالا: المحرم لا ينكح ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل.

(40 / 1) وفيه النهي عن نكاح لنفسه أو لغيره وخطبته لنفسه أو لغيره وخطبته لنفسه أو لغيره.
226

(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى بن عمرو أن ابن عمر
قال لأحدهما: لا ينكح ولا يخطب، وقال للآخر: لا ينكح.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر
قال: لا يزوج المحرم ولا يتزوج.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن إبراهيم قال: كتب يزيد بن عبد
الملك إلى أهل المدينة يسألهم عن المحرم يتزوج، قال: يفرق بينهما.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن قدامة بن موسى قال زوجني أهلي وأنا
محرم، فأرسلنا إلى سعيد بن المسيب فقال: المحرم لا ينكح ولا ينكح.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني قال:
قلت لسعيد بن المسيب: إن عكرمة يقول: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال: كذب.
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: المحرم لا
يزوج ولا يتزوج.
(41) في المتمتع يريد الصوم متى يصوم؟
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال: لا يصوم
المتمتع إلا في العشر.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: يصوم
المتمتع إن شاء يوما من شوال وإن شاء يوما من ذي العقدة، قال: وقال طاوس وعطاء: لا
يصوم المتمتع إلا في العشر.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن نافع عن ابن
عمر قال: لا يصوم المتمتع إلا وهو محرم، لا يقضي عنه إلا ذلك قلت: يصومهن في
شوال؟ قال: لا إلا محرما.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس وعطاء قالا: لا
يصوم الثلاثة إلا في العشر، وقال مجاهد: لا بأس أن يصومها في أشهر الحج.
227

(42) فيمن خشي أن لا يدرك الصوم بمكة
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال: إن
خشي أن لا يدرك الصوم بمكة صام في الطريق يوما أو اثنين.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول في
الذي يكون في الطريق: إن خشي أن لا يقدم إلا يوم عرفة صام في الطريق ثلاثة أيام.
(43) في المتمتع إذا فاته الصوم
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن ابن عباس قال: إذا لم
يصم المتمتع فعليه الهدي.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص وابن علية عن عطاء ومجاهد قالوا: إذا فاته
الصوم فعليه الهدي.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن
سعيد بن المسيب أن رجلا أتى عمر متمتعا قد فاته الصوم في العشر، فقال له: اذبح
شاة قال: ليس عندي قال: فأسأل قومك، قال: ليس ها هنا أحد من قومي، قال: أعطه
يا معيقيب ثمن شاة.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص ثنا حفص وأبو خالد الأحمر عن حجاج
عن عمرو عن سعيد بن المسيب عن عمر بنحو منه.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: لا
بد من دم ولو يبيع ثوبه.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: لا بد من دم ولو
يتصدق.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: لا بد من
دم ولو يبيع ثوبه.

(43 / 1) لان الصيام إنما جعل بدل الهدي فمن فاته الصيام كمن لم يزمع صياما أي عليه الهدي كغيره من
الحجيج.
(43 / 6) ولو بتصدق الأرجح ولو يتصدق عليه أي أن يشتريه مما يطلبه من الصدقة من غيره من الحجيج.
228

(44) من رخص في الصوم ولم ير عليه هديا
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إن
فاته الصوم في العشر سحر ليلة يحصه، فصام ثلاثة أيام، وسبعة إذا رجع.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: من فاته
ثلاثة أيام في الحج فليصم أيام التشريق فإنهن من الحج.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة أو عمرة عن عائشة
قالت: كانت ترخص للمتمتع أن يصوم أيام التشريق إذا لم يصم العشر.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن
سعيد بن جبير قال: المتمتع إذا فاته الصوم أيام التشريق أطعم عن الثلاثة وصام السبعة إذا
رجع.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن عبد الله بن عيسى قال: سمعته
يحدث عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم ابن عمر قالا: لم يرخص في أيام
التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.
(45) في قضاء السبعة الفرق أو الوصل
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن حجاج عن عطاء قال: * (وسبعة إذا
رجعتم) * قال: إن شاء صامها في الطريق، وإن شاء بمكة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام عن الحسن في صيام
السبعة الأيام، قال: إن شاء صام في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: صم السبعة إن
شئت في الطريق، وإن شئت إذا رجعت إلى أهلك، ولا تفرق بينهن.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: إن شاء صام في
الطريق وإن شاء رجع إلى أهله.

(44 / 4) أطعم عن الثلاثة: أي كفارة فطرة هذه الأيام الثلاثة كمن فاته الصيام في رمضان لعلة به.
(45 / 1) سورة البقرة من الآية (196). إن شاء بمكة: أي بعد قضاء مناسك الحج.
229

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن مرثد عن ابن أبي نجيح عن
طاوس * (وسبعة إذا رجعتم) * قال: إن شاء فرق.
(46) من قال يصوم إذا رجع إلى أهله
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المسيب قال: من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة ثم أقام حتى يحج فهو متمتع، عليه ما
استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن نافع عن ابن
عمر قال: كان يرى على المتمتع بدنة بعير أو بقرة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا
رجع.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المسيب وحدثنا حفص عن سعيد عن نافع عن ابن عمر مثله.
(47) في الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع ثم يحج
(1) حدثنا أبو بكر قال: من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمتمتع، ذلك من
أقام ولم يرجع.
(2) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: قال
عمر: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن رجع فليس بمتمتع.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليس عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: إن
خرج في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن أشعث وعبد الملك عن عطاء قال: من اعتمر
في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه فليس بمتمتع، إنما المتمتع من أقام ولم
يرجع.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن مغيرة قال: سألت إبراهيم قال: قلت: الذين

(47 / 1) من أقام: أي من بقي في مكة بعد حله من إحرام العمرة ينتظر الحج ليحرم مرة ثانية فهو المتمتع.
لم يرجع: أي لم يرجع إلى بلده بعد العمرة.
230

يعتمرون في رجب ثم يقيمون حتى يحجوا، متمتعون هم؟ قال: لا إنما المتمتع من أهل
بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج، فلذلك متمتع وعليه الهدي أو الصوم إن لم يجد
الهدي.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب مثله.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إذا أقام
فعليه هدي.
(48) من قال: هو متمتع وإن رجع
(1) حدثنا أبو بكر ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب
قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمروا في أشهر الحج ثم لم يحجوا من عامهم ذلك لم
يهدوا.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مبارك عن سفيان عن حماد بن أبي سليمان عن عبد
الكريم عن يزيد الفقير أن قوما من أهل الكوفة تمتعوا ثم خرجوا إلى المدينة فأقبلوا منها
بحج، فسألوا ابن عباس، فقال: إنهم متمتعون.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: من اعتمر في أشهر
الحج في عامه فهو متمتع.
(49) في العمرة بعد الحج
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم
المؤمنين وعن القاسم عن أم المؤمنين قالت: قلت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين
وأصدر بنسك واحد، قال " انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم
ألقينا عند كذا وكذا، ولكنها على قدر نصبك " أو قال: " نفقتك " أو كما قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن الوليد بن هشام المعيطي قال: سألت أم
الدرداء عن العمرة بعد الحج، فأمرتني بها.

(49 / 1) وفيه جواز أن تكون العمرة بعد الحج.
231

(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر
أنه سئل عن العمرة بعد الحج أيام التشريق فلم ير بها بأسا، وقال: ليس فيها هدي.
(4) حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: سئل عن العمرة
بعد الحج، فقال: هي خير من لا شئ، وسئلت عائشة، فقالت: على قدر النفقة والمشقة
وسئل علي، فقال: هي خير من مثقال ذرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب
قال: كانت عائشة تعتمر في آخر ذي الحجة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن حصين قال: سألت سعيد بن جبير عن
العمرة بعد الحج ستة أيام، فقال: اعتمر إن شئت.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبيه عن جعفر بن
نجيح قال: سأل رجل طاوسا فقال: إني تعجلت في يومين فأعتمر؟ قال: نعم.
(50) من كره أن يعتمر بعد الحج
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور قال: سألت ابن عمر عن
العمرة بعد الحج، فقال: إن ناسا يفعلون ذلك، ولان اعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي
من أن أعتمر في ذي الحجة.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن عطاء وطاوس
ومجاهد قالوا: لا عمرة إلا عمرة ابتدأت بها من أهلك، ولا بعد الصدور، قال سعيد بن
جبير، إن رجع إلى ميقات أهله فاعتمر رجوت أن يكون عمرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليس عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم كرهوا
العمرة بعد الحج، قالوا: لا يجزي ولا هي، وقالوا: الطواف بالبيت والصلاة أفضل.
(51) في عمرة رمضان وما جاء فيها
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي بكر بن
عمرو بن الحارث بن هشام أن أبا معقل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم معقل
جعلت عليها أن تحج فلم تتيسر لها، فقال: " تعتمر في رمضان ".
232

(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عم عيسى بن معقل عن أبي
معقل الأسدي عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" اعتمري في رمضان فإنها حجة ".
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن يوسف بن سلام سمع
رجلا من الأنصار يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولامرأته: " اعتمرا في رمضان فإن
عمرة لكما في رمضان تعدل حجة ".
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير قال: ثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عمرة في رمضان تعدل حجة ".
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال: سألته قلت: هذا
الحج الأكبر فما الحج الأصغر؟ قال: عمرة في رمضان.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير
ومجاهد قال: كان يعتمران في شهر رمضان من الجعرانة.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان: قال خرجت أنا
وعطاء في رمضان فأحرمنا من الجعرانة.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن
عبد الله بن الزبير عن أبي بكر بن عبد الرحمن: لا يعتمر إلا في رمضان.
(52) العمرة في أشهر الحج
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن
طارق بن شهاب قال: سئل عبد الرحمن عن العمرة في أشهر الحج فقال: الحج أشهر
معلومات ليس فيهن عمرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: سئل علقمة عن
العمرة في أشهر الحج فقال: ويفعل ذلك أحد.

(51 / 2) وفيه أن ثواب العمرة في رمضان يعدل ثواب حجة، إلا أنها على كل حال لا تجزئ عن حجة
الاسلام.
233

(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: قلت للقاسم بن
محمد: نهى عمر عن العمرة في أشهر الحج وقال: نهى عثمان عنها.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال:
افصلوا بين حجكم وعمرتكم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال: ما أعلمهم يختلفون
أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: سئل القاسم عن
العمرة في أشهر الحج، فقال: كانوا لا يرونها تامة.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون أنه قال: اعتمر من
بلدي هذا من غير أشهر الحج.
(53) من رخص في العمرة في أشهر الحج
(1) حدثنا أبو بكر قال: قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن
سعيد بن المسيب قال: سمعته يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا ثلاثة كلها في ذي العقدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن أبي معن قال: رأيت جابر بن زيد
وأبا العالية اعتمرا في العشر.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن الجريري عن يزيد عن أخيه قال: قال لي
عمران بن حصين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر طائفة من أهله في عشرة ذي الحجة، فلم
ينه عنه ولم ينزل نسخه، قال في ذلك قائل ما شاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة قالت: ما
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا شهدتها وما اعتمر إلا في ذي القعدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن صدقة بن يسار قال: سمعت ابن
عمر يقول: العمرة في العشر أحب إلى من العمرة بعد الحج.

(53 / 3) يقصد نهي عمر رضي الله عنه عن منعة الحج.
234

(54) من زار يوم النحر
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي
صلى الله عليه وسلم أتى البيت فصلى بمكة الظهر يعني يوم النحر
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن وبرة قال: كان الأسود إذا
رمى الجمرة يوم النحر زار البيت من يومه ثم رجع إلى منزله من يومه حتى ينفر مع الناس
إذا نفروا.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أزهر السمان عن ابن عون قال: كان محمد يستحب أن
يأتي البيت يوم النحر قبل العصر فيطوف به.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خيثم قال:
فصليت مع سعيد بن جبير عشية النحر.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان
ينحر هديه خلف العقبة ثم يحلق رأسه، ثم يفيض كما هو إلى البيت قبل أن يرجع إلى
أهله.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن عمرو بن عمرو أبي
الزعراء قال: سافرت مع أبي الأحوص، فلما كان يوم النحر رمى الجمرة وحلق وأفاض
إلى البيت ولم يضح.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن سوقة قال: كان الأسود
إذا جاء من منى رمى وحلق ثم زار البيت ولا يضحي.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثت عن ابن مبارك عن التيمي عن أبي قلابة وجابر بن
زيد انهما زارا البيت يوم النحر.
(55) من كان لا يرى بتأخير الزيارة بأسا
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم زار البيت ليلا.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة قال ثنا داود بن شابور عن محمد بن المنكدر
قال: لم يكن يفيض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان منهم يكون معه امرأة.
235

(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الزيارة إلى الليل.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا أفلح عن أبيه: كنا مع أبي أيوب في نفر من الأنصار،
ما زار منا أحد البيت حتى كان في النفر الآخر، إلا رجل كان معه من أهله فتعجل بهم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن حجاج وأشعث عن عطاء قال: لا بأس أن
يؤخر الزيارة إلى يوم النفر.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال:
رأيت القاسم بن محمد بمنى معتمرا متغمطا وكان لا يفيض حتى ينفر في آخر أيام التشريق.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا
يأتي إلا حين يفيض.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن سوقة عن رجل عن علي
أنه كان يأتي حين يفيض بعد النحر، فأتى يوما، فقيل له: هو نائم، فما زار البيت بعد.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن
تؤخر إلى الغد.
(10) حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول بعد
أيام: ما زرت البيت بعد.
(11) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس قال:
لم أعقل أني أفيض إلا ليلا.
(12) حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن
يزور البيت ليلا زيارة يوم النحر، ولكن لا يسكن بمكة.
(13) حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال:
إذا تركه حتى مضى تلك الأيام أهرق لذلك دما.
(14) حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شريك عن يزيد عن مجاهد قال: لا بأس أن
تؤخر الزيارة إلى يوم النحر.

(55 / 5) المقصود أنه لم يكن يطوف طواف القدوم قبل عرفة.
(55 / 11) لم أعقل: أي لا أذكر.
236

(56) في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد وابن علية عن حجاج عن أبي عثمان عن
يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: " من حج فكسر أو عرج أحل وعليه الحج " فذكرت ذلك لأبي هريرة
وابن عباس، فقالا: صدق.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: أمر
الله بالقصاص أن يأخذ منكم العدوان حج وعمرة لعمرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن الأشعث عن إبراهيم عن عكرمة
قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر فإنه يبعث بهديه، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج
من قابل ولا هدي عليه وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من
الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال: سألني
عن ذلك سعيد بن جبير فأخبرته، فقال بيده هكذا، وعقد ثلاثين هكذا، قال ابن عباس.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد قال: سمعت
عبد الله بن الزبير يخطب، فقال: يا أيها الناس والله ما المتمتع بالعمرة إلى الحج كما
تقولون، ولكن إنما المتمتع بالعمرة إلى أن يهل الرجل، فيحصر إما مرض أو أمر يحبسه
حتى تذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة ويتمتع بحجه إلى العام المقبل ويهدي ويحج،
فهذا المتمتع بالعمرة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن يونس عن حميد قال: عليه حجة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج أن عطاء قال: إن كان عليه حج
فعليه أن يصل إلى البيت لحج أو عمرة، وإن كان لم يحج فعليه الحج.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد يقول إذا
فرض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه، فإذا بلغ الهدي محله أحل من أشياء
وحرم من أخرى، فإذا كان عام قابل أهل بالحج والعمرة، فإن جمع بينهما فعليه الهدي،
237

وإن شاء أقام حتى يبرأ، فيمضي من وجهه فيطوف بالبيت، فتكفي عنه العمرة وعليه
الحج من قابل.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال: سألت القاسم وسالما
عن المحصر فقالا نحو قول محمد.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان أن
معبد بن حراسة المخزومي صرع بطريق مكة، فخرج ابنه إلى الماء الذي صرع عليه أبوه،
فوجد ابن عباس وابن عمر ومروان بن الحكم، فكلمهم وذكر لهم مصرع أبيه، والذي
أصابه، فكلهم قالوا: يتداوي بصلحه، فإذا صح اعتمر ففسخ عنه حرم الحج فإذا أدركه
الحج فعليه الحج وما استيسر من الهدي.
(57) في الرجل إذا أهل بعمرة فأحصر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد
الرحمن بن يزيد قال: خرجنا عمارا حتى إذا كنا بذات السقوف لدغ صاحب لنا،
فاعترضنا الطريق لنسأل ما يصغى به، فإذا ابن مسعود في ركب، فقلنا لدغ صاحب لنا،
فقال: اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة، ويرسل بالهدي، فإذا نحر الهدي فليحل
وعليه العمرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العلاء بن الشخير قال:
خرجت معتمرا، فلما كنت ببعض الطريق وقعت عن راحلتي فانكسرت رجلي، فأرسلت
إلى ابن عباس وابن عمر من يسألهما، فقالا: إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج، لا
تحل حتى تطوف بالبيت، فأقمت بالرثينة خمسة أشهر أو ثمانية أشهر.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الله بن نمير عن حنظلة عن طاوس في المحرم
لعمرة اعترض له، قال: يبعث بهدي ثم يحسب كم يسير، ثم يحتاط بأيام ثم يحل.
(58) في الرجل يواقع أهله وهو محرم
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر قال: سألت
مجاهدا عن المحرم يواقع امرأته، فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب، فقال:

(57 / 3) اعترض: منع من الوصول إلى مكة بسبب عدو أو سلطان يعاديه أو بسبب قاهر يمنعه.
238

يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كان
من قابل حجا وأهديا وتفرقا من المكان الذي أصابهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن
عبد الله بن وهبان عن ابن عباس قال: جاء إلى ابن عباس، فقال: إني وقعت على امرأتي
وأنا محرم، فقال: والله أعلم بحجكما، أمضيا لوجهكما، وعليكما الحج من قابل، فإذا
انتهيت إلى المكان الذي واقعت فيه فتفرقا ثم لا تجتمعا حتى تقضيا حجكما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي قال: على كل
واحد منهما بدنة، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: حدثني سعيد بن
خرشة أن رجلا استفتى جابر بن زيد والحسن بن محمد عن رجل وامرأته أهلا بالحج ثم وقع
عليها فقالا: يتمان حجهما وعليهما الحج من قابل، وإن كانا ذوا ميسرة أهدى جزورا.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن
أبيه قال: أتى رجل ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته، فسأله، فأشار له إلى
عبد الله بن عمرو فلم يعرفه الرجل، قال شعيب: فذهبت معه فسأله، فقال: بطل حجه،
قال: فيقعد؟ قال: لا بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج
وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمر فأخبراه فأرسلنا إلى ابن عباس قال شعيب فذهبت
إلى ابن عباس معه فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمرو فرجع إليه فأخبره فقال له
الرجل، ما تقول أنت؟ فقال مثل ما قالا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المسيب قالا: يمضيان لوجههما ويقضيان حجهما ويرجعان حيث أحبا، فإذا كان قابل أهلا
من حيث كان أهلا بحجهما الذي أفسد وأهديا وتفرقا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا: يتمان على
حجهما وعلى كل واحد منهما دم، وإن كان واحدا أجزاهما وعليهما الحج من قابل ولا
يتفرقان.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يعرف
التفريق في الرجل إذا وقع وهو محرم.
239

(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: يقضيان
نسكهما وعليهما هدي ويحجان من قابل فإذا أتيا المكان الذي وقع بهما لم يجتمعا حتى يحلا.
(59) كم عليهما هديا واحدا أو اثنين؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم
قال: على كل واحد منهما بدنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم عن علقمة
قال: يهريق كل واحد منهما دما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال:
بينهما بدنة، وقال سفيان: شاة تجزي.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس قال:
على كل واحد منهما هدي.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال:
على كل واحد منهما شاة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال:
يهديان هديا عامهما.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي قال: على كل
واحد منهما بدنة.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا: يهريق كل
واحد منهما دما إن كان واحدا أجزاهما.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: عليهما هديا
هديا.

(59 / 9) عليهما هديا هديا أي على الرجل هدي وعلى المرأة هدي.
240

(60) فيه إذا واقع وهو محرم
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قالا:
يحرمان من المكان الذي أحدثا فيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا: يحرمان من
المكان الذي أحرما.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد بن المسيب قال: إذا
كان قابلا أهلا من حيث كانا أهلا بحجهما الذي أفسدا.
(61) في الخشكنانج الأصفر للمحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد قال: أرسل مجاهد
وسعيد بن جبير إلى عطاء يسألانه عن الطعام للمحرم فيه الزعفران فكرهه فقالا: يؤثره
عن أحد؟ فقال: لا، فأكلا ولم ينظرا إلى قوله.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن خصيف قال: سألت مجاهدا وعطاء عن
الخشكنانج والخبيص الأصفر فكرهاه، قال: فسألت سعيد بن جبير فقال: تدهن بالزيت
وأنت محرم؟ قال: قلت: لا قال: فإن الخشكنانج قد طبخ بالنار.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن
جابر بن زيد قال: لا بأس بالخشكنانج المعصفر للمحرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى
بالخبيص الأصفر والخشكنانج الأصفر بأسا إذا مسته النار.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن طاوس وعطاء أنهما كانا لا يريان
بأسا بالخبيص الأصفر للمحرم، ويقولان: ما مسته النار فلا بأس به.

(61 / 2) الخشكنانج أو الخشكنان نوع من الخبز يحشى بلب الجوز والسكر ويضاف إليه الزعفران أو العصفر
ليعطيه لونا أصفر ورائحة طيبة ويسمى عندنا " كعك الهواء " لخفته وسهولة مضغه في الفم والكلمة
معربة وأصلها " خشك نان ". وجاء في شفاء العليل أنه قديم تكلمت العرب به.
(61 / 5) الخبيص الأصفر: طعام يصنع من لب القمح (النشأ) والسكر ويضاف إليه العصفر ليعطيه لونا
ورائحة.
241

(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث عن طاوس قال: لا بأس أن يأكل
المحرم الطعام فيه الزعفران.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن هشام عن الحكم أنه كان لا يرى
بالخبيص الأصفر والخشكنانج بأسا للمحرم.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش قال: ذكر لإبراهيم أن
المغيرة يكره أن يأكل الخشكنانج الأصفر في الاحرام، وكان إبراهيم تعجب منه.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود
عن أبيه أنه كان يأكل الخشكنانج الأصفر وهو محرم، قال: وكان أبو جعفر لا يرى
بالطعام فيه الزعفران بأسا.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن رجل عن عروة
ابن الزبير أنه كرهه، ثم لا يرى به بأسا.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن
يرى به بأسا بالخشكنانج الأصفر للمحرم.
(62) من كره الخشكنانج الأصفر للمحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه كرهه.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن
بن القاسم عن أبيه أنه كره الزعفران على الطعام للمحرم.
(63) في الملح الأصفر للمحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء وعن الحكم بن
عتيبة عن إبراهيم أنهما كانا لا يريان بأسا أن يأكل المحرم الملح الذي فيه الزعفران.

(63 / 1) الزعفران إضافة لاستعمالاته العديدة فهو نوع من التوابل يضاف إلى الملح كما قد يضاف إلى
الطعام.
242

(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس أنهما كانا يكرهان
الملح الأصفر للمحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن حسن بن صالح قال: سألت جعفرا عن الملح
للمحرم فكرهه.
(64) في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران
من قال: لا بأس أن يغسله ويحرم فيه
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن أبي بشر قال: كنت عند سعيد بن المسيب
فقال رجل: إني أريد أن أحرم ومعي ثوب مصبوغ بالزعفران، فغسلته حتى ذهب لون
الزعفران، فقال سعيد: معك ثوب غيره قال: لا، قال: فأحرم فيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن المسيب قال:
يغسله ويحرم فيه.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن صالح بن جبير عن
سعيد بن جبير قال: أتيته في ملحفة مصبوغة بالزعفران مسفه، فقلت: أحرم في هذه؟
فقال: أغسلها وأحرم فيها.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن إسحاق مولى آل عمر عن سعيد
ابن جبير قال: لا بأس أن يحرم في الثوب المصبوغ بالزعفران إذا غسله.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال: لا بأس أن
يحرم الرجل في الثوب قد طبع بالزعفران، ثم غسل ليس له نفض ولا ردع.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في
الثوب المصبوغ بالورس والزعفران قال: إذا غسل ذلك منه فذهب لم يره شيئا أن يلبسه
المحرم.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن مثله.

(64 / 3) مسفه: أي أن صباغه شديد قد جاوز الحد والمسفه من الأدوية المملوء الذي جاوز الحد.
243

(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال:
اغسله وأحرم فيه.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن
هشام أن عبد الله بن عروة سأل عروة عن الثوب المصبوغ قال فاغسل حتى يذهب لونه عنه.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت: يكره
للمحرم الثوب المصبوغ بالزعفران والمسفه بالعصفر للرجال، قالت: إلا أن يكون ثوبا
غسيلا.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ليث عن طاوس قال:
إذا غسل الثوب المصبوغ وذهب ريحه قال: لا بأس أن يحرم فيه.
(65) في القراد والقملة تدب على المحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن جابر بن زيد قال: سألته عن
القملة آخذها على وجهي وأنا محرم قال: القها على وجهك وليس لها فيه نصيب.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن التيمي عن أبي مجلز قال: جاءت امرأة إلى
ابن عمر فسألته فقالت: إني وجدت قملة فألقيتها أو قتلتها قال: ما القملة من الصيد.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن العلاء بن المسيب قال: قال رجل
لعطاء أطرح القملة تدب علي؟ قال: نعم قال: فالقمل قال: يكره أن يعمل في ثيابك
وأنت محرم، قال: قلت: القراد والقملة تدب علي قال: انبذ عنك ما ليس منك.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن قال: سئل عكرمة بن
خالد المخزومي عن الرجل يرى القملة في ثوبه قال: يأخذها أخذا رفيقا ويضعها على
الأرض ولا يقلع.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن عطاء قال: يلقي المحرم
عنه القملة إن شاء.

(65 / 2) من القملة من الصيد: أي لا إثم ولا حكومة في إلقائها أو قتلها فإن الصيد الذي فيه العقوبة هو ما يؤكل.
(65 / 3) القراد: نوع من الهوام الطفيلية تعيش على جسم الإبل والدواب.
244

(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: علق لي قراد وأنا محرم
فقلت لطلق بن حبيب، فقال: اطرح يا عبد الله القراد.
(66) في الطواف على الراحلة من رخص فيه
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال
طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم
طاف بالبيت على بعير فكان إذا أتى على الحجر الأسود أشار إليه.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن هشام عن أبيه أن أم سلمة قالت: يا رسول
الله: ما طفنا طواف الخروج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقيمت الصلاة فطوفي على
بعيرك من وراء الناس ".
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال:
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتكى فطاف بالبيت على بعير ومعه محجن كلما مر على الحجر
استلمه، فلما فرغ من طوافه أناخ ثم صلى ركعتين.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن معروف المكي قال: سمعت أبا الطفيل وأنا
غلام وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت
على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه وبين الصفا والمروة فقلت لعطاء: ما أراد إلى ذلك قال:
التوسعة على أمته.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: كان أبي رآهم
يطوفون بالبيت على الدواب.

(66 / 1) المحجن: عصا معطوف الرأس معوج، وهو العصا المعقفة الرأس كالصولجان.
(66 / 2) وفيه جواز الاكتفاء بالإشارة إلى الحجر الأسود من بعيد عند استلامه لكثرة الناس يوم الحج.
245

(67) في السعي بين الصفا والمروة
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير أن النبي
صلى الله عليه وسلم سعى على راحلته بين الصفا والمروة.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن قيس بن عبد الله عن أبي إدريس قال: رأيت
عائشة تسعى بين الصفا والمروة على بغل.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا محمد بن فضيل عن الأحوص قال: رأيت أنسا يطوف
بين الصفا والمروة على حمار.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن الربيع بن سعيد قال: سألت أبا جعفر عن
الطواف بين الصفا والمروة، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا، وأنا أطوف راكبا فطفت أنا
وهو راكبين.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما كانا
يكرهان ركوب الرجال والنساء بين الصفا والمروة إلا من عذر.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن خارجة بن الحارث قال: رأيت عراك بن
مالك يطوف بين الصفا والمروة على حمار.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا الفضل بن دكين عن يزيد الشيباني قال: رأيت مجاهدا
وعطاء يسعيان بين الصفا والمروة على دابتين.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة قال: كان أبي إذا رآهم
يسعون بين الصفا والمروة ركبانا قال: قد خاب هؤلاء وخسروا.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه يكره
الركوب بين الصفا والمروة إلا من ضرورة.

(67 / 1) فيه جواز السعي على الدابة بين الصفا والمروة.
(67 / 5) فيه وجوب العذر لإجازة الطواف على الدابة.
246

(68) من كان إذا حاذى بالحجر نظر إليه فكبر
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور قال: خطبنا رجل من
خزاعة كان أميرا على الحج بمكة فقال: يا أيها الناس إن عمر كان رجلا شديدا وإن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر إنك رجل شديد تؤذي الضعيف فإذا طفت بالبيت
ورأيت من الحجر خلوة فادن منه وإلا فكبر وهلل وامض ".
(2) حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فضيل عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال:
إذا حاذيت به فكبر وادع وصل على النبي صلى الله عليه وسلم.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن عاصم قال: رأيت أنس بن مالك يطوف
بالبيت حتى إذا حاذى بالحجر نظر إليه والتفت إليه، فكبر نحوه.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عاصم قال: رأيت أنسا يستقبل الأركان
بالتكبير.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان أن هشام بن عروة قال: كان أبي إذا
غلب استقبله وكبر.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عبد الملك قال: رأيت سعيد بن جبير
حين استفتح الطواف استقبل الحجر ولم يتركه، ورفع يديه وكبر، فسألت عطاء فقال:
كبر ولا ترفع يديك بالتكبير.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن محمد بن برجان قال: رأيت مجاهدا إذا مر
بالحجر نظر إليه فكبر.
(69) ما قالوا في الزحام على الحجر
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه: قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: " ما صنعت "؟ قال: استلمت وتركت قال:
" أصبت ".

(68 / 1) وفيه أن استلام الحجر يكون بالتكبير والتهليل وليس لمسه بأمر واجب إذا لم يقدر على ذلك.
247

(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن القاسم قال: رأيت ابن
عمر زاحم على الحجر حتى دمي منخره.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال:
طفت معه فكان لا يزاحم على الحجر.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو سعيد محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن عطاء قال:
إذا كان على الحجر زحام فلا تؤذين وابعد منه.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن المختار أبي عمرو عن جابر بن زيد قال: لا
يزاحم على الحجر.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال:
كان يكره أن يزاحم على الحجر تؤذي مسلما أو يؤذيك.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبيد الله عن إسرائيل عن جابر عن عطاء ومجاهد
ومحمد بن علي وسالم والقاسم أنهم لم يكونوا يزاحمون على الحجر وكانوا يقيمون ساعة
مستقبلة.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا الفضل بن دكين عن سعيد بن عبيد الطائي قال: رأيت
الحسن أتى الحجر فرأى زحاما فلم يستلمه فدعا ثم أتى المقام فصلى عنده ركعتين.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن أبي العوام عن عطاء ابن عباس أنه كان
يستلمه ولا يزاحم وكان ابن عمر يفعله.
(70) دخول البيت من رخص فيه
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ابن جريج وحجاج وعبد الملك عن عطاء
قال: سمعت ابن عباس يقول: يا أيها الناس، إن دخولكم البيت ليس من حجكم في
شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الحاج قال: إن شاء دخل
الكعبة وإن شاء لم يدخلها وقال: إن دخلها فحسن وإن لم يدخلها فلا بأس، وإن دخلتها
فتنافس إلى السارية الوسطى فصل عندها.

(69 / 6) فيه نفي المزاحمة على الحجر كي لا يؤذي ولا يؤذى.
248

(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن العلاء عن خيثمة أنه سئل عن دخول
البيت فقال: لا يضرك والله أن لا تدخله.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن واقد عن عطاء قال: إن شئت فلا تدخله.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: من دخل البيت دخل في
حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له.
(71) في المراة تحيض قبل أن تنفر
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت
حاضت صفية بعد ما أفاضت، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أحابستنا هي "؟ قلت:
قد طافت ثم حاضت بعد ذلك، قال: فلتنفر ".
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم التيمي عن أبيه عن
عائشة بمثله، إلا أنه قال: " فلا إذا ".
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن
عائشة قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فقلت: إنها قد حاضت قال: " عقري حلقي ما
أراها إلا حابستنا " قالت: قلت: إنها قد طافت يوم النحر قال: فلا إذا مروها فلتنفر ".
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن أبي فروة قال: سألت قاسم بن محمد عن امرأة
زارت البيت يوم النحر ثم حاضت يوم النحر فقال: يرحم الله عمر قال أصحاب محمد: قد
فرغت، إلا عمر فإنه كان يقول: يكون آخر عهدها بالبيت.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس
قال: ما رأيت ابن عباس خالفه أحد في شئ فتركه حتى يقرره فخالفه جابر بن عبد الله
في المرأة تطوف ثم تحيض فقال ابن عباس: تنفر فأرسلوا إلى امرأة كان أصابها ذلك
فوافقت ابن عباس.

(71 / 1) وفيه أن طواف القدوم ينوب عن طواف الوداع.
(71 / 3) عقري: إذبحي هديك أو نسكك.
- حابستنا: أي ستؤخرنا حتى تنقض حيضتها وتطوف.
249

(6) حدثنا أبو بكر قال: ثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمع القاسم بن ربيعة
قال: سألت سعد بن مالك عن امرأة حاضت بعد الطواف بالبيت يوم النحر، قال تصدر.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ابن شبرمة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه
كان يقيم على الحائض فإن كانت طافت طواف يوم النحر سبعة أيام حتى تطوف طواف
يوم النفر.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن يزيد بن هاني أن
امرأة طافت ثم حاضت يوم النحر بعدما طافت، فسئل الحسن بن علي فقال: تنفر.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن
عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال: سألت عمر بن الخطاب عن المرأة
تطوف بالبيت ثم تحيض فقال: آخر عهدها بالبيت، فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: أربت عن يديك، سألتني عن شئ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما
أخالفه.
(72) في الصدقة والعتق والحج
(1) حدثنا أبو عبد الله بن يونس قال ثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال ثنا أبو
بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال ثنا زياد بن الربيع اليحمدي عن صالح الدهان قال:
قال جابر بن زيد: الصوم والصلاة لا يجهدان المال والصدقة تجهد المال ولا تجهد البدن
وإني لا أعلم شيئا للمال والبدن من هدي الرعة يعني الحج.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي مسكين عن إبراهيم قال: كانوا
يرون أني أحج مرارا، إن الصدقة أفضل.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن الحكم بن عطية قال: سألت الحجاج عن رجل
قضى مناسك الحج أيحج أو يعتق؟ قال: لا بل يعتق.

(71 / 7) فيه تفضيل الانتظار حتى تطهر الحائض وتطوف ثم تنفر فيكون آخر عهدها قبل النفر طوافها
بالبيت.
(71 / 9) أربت عن يديك: أذهب الله ما في يديك حتى تسأل بهما.
(72 / 2) لان الحج يجلب فيه الخير لنفسه فقط أما الصدقة والعتق ففيه الثواب له والخير لغيره من المسلمين
والتكافل بين المسلمين واجب وما دام قد حج حجة الاسلام فإحسانه إلى إخوانه واجب أيضا.
250

(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا وهب بن إسماعيل الأسدي عن سعيد بن عبيد الطائي
عن الشعبي قال: جاء أمضى حرانة فقال: إني قد تهيأت للخروج ولي جيران محتاجون
متعففون فما ترى إلى جعل كراي وجهازي فيهم أو أمضي لوجهي للحج؟ فقال: والله إن
الصدقة يعظم أجرها وما تعدل عندي موقف من المواقف [أو] شئ من الأشياء.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليث عن حبيب عن حسين بن علي قال: لان
أقوت أهل بيت بالمدينة صاعا كل يوم أو كل يوم صاعين شهرا أحب إلي من حجة في
إثر حجة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال: ما على الناس
بعد الفريضة أحب إلي من إطعام مسكين.
(73) في هدي التطوع يؤكل منه أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء وعن عبد الكريم عن
معاذ بن سعد عن سنان بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الهدي التطوع لا يؤكل منه فإن
أكل غرم ".
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن محمد بن ذكوان عن
الشعبي عن علي وعبد الله قالا: إن أكل منه غرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال:
بعث معي عبد الله بهدية قال: وأمرني إن نحرته أن أتصدق بثلاثة وآكل ثلثا وأبعث إلى
أهل أخيه بثلث.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن
المسيب في البدنة ليس عليه شئ في التطوع إلا أن يأمر فيها بأمر أو يأكل أو يطعم، فإن
فعل أبدل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال: إذا
أكلت من هدي التطوع غرمته.

(73 / 1) غرم: أي كان عليه أن يؤدي مثله صدقة.
(73 / 4) أبدل: أي كان عليه أن يؤدي بدنة مكان البدنة التي أمر فيها بأمره أو شاة مكان الشاة.
251

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث قال: كان معي هدي صدقة
للمساكين، فأمرني أن آكل منه وأدخر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا لا يأكلون
من شئ جعلوه لله، ثم رخص لهم أن يأكلوا من الهدي والأضاحي وأشباهه.
(74) في هدي الكفارة وجزاء الصيد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس
ومجاهد أنهم قالوا: لا يؤكل من الفدية ولا من جزاء الصيد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان
يقول: إذا أعطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها أو أطعمه ولم يبدلها إلا أن يكون
نذرا أو جزاء صيد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال: ما كان
من جزاء صيد أو نسك أو نذر للمساكين فإنه لا يأكل منه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا يأكل
من جزاء الصيد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال: لا يؤكل
من النذر ولا من الكفارة ولا مما جعل للمساكين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أشعث عن الحكم قال: قال علي: لا
يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ولا مما جعل للمساكين.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد
عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تأكل من جزاء الصيد.
(75) في الاشعار أواجب هو أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في النسام الأيمن، وأماط عنه الدم.

(74 / 1) لأنه غرم يؤديه وليس نسكا يقدمه.
(75 / 1) أماط عنه الدم: مسحه وأزاله.
252

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة
ومروان بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية قلد الهدي وأشعره.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء وطاوس
ومجاهد قالوا: ليس الاشعار بواجب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد
قالوا: أشعر الهدي إن شئت، وإن شئت فلا تشعر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن
عائشة أنه أرسل إليها تشعر يعني البدنة فقالت: إن شئت، إنما تشعر لتعليم أنها بدنة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
قال: لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء وعبد الرحمن بن الأسود
أنهما قالا: تحلل ثم تشعر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة أن
النبي أشعر.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: الإبل
تقلد وتشعر، والبقر تقلد ولا تشعر، والغنم لا تقلد ولا تشعر.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قيس بن
سعد عن عطاء عن ابن عباس قال: إن شئت فأشعر الهدي وإن شئت فلا تشعر.
(76) في الرجل يصيب الطير من حمام مكة.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عطاء ويوسف بن ماهك
ومنصور عن عطاء أن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيها ثم انطلق إلى عرفات ومنى
فرجع وقد موتت فأتى ابن عمر فذكر ذلك له فجعل عليه ثلاثا من الغنم وحكم معه
رجل.

(76 / 1) وحكم معه رجل لان جزاء الصيد يحكم به ذوا عدل وهو بإغلاق بابه على الحمامة وفرخيها فإنما قد
صادها وإن لم يذبحها، وفيه أن في صيد حمامة الحرم شاة.
253

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب قال: نزلنا منزلا
فأغلقت باب المنزل على حمامة فماتت فسألت عطاء فقال: فيها شاة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المسيب قال: عليه شاة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن عطاء قال: من قتل
حمامة من حمام مكة فعليه شاة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: عليه شاة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلمة بن محرز قال: أغلقت بابي بمكة ثم
فتحته فإذا طيرين قد ماتا فسألت طاوسا فقال: اذبح شاتين.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس في
طير الحرم: شاة شاة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء في البرسي والقمري
والأخفر: شاة شاة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن شيخ من أهل مكة أن
حماما كان على البيت فخرت على يد عمر فأشار بيده فطار فوقع على مقصر بيوت أهل
مكة، فجاءت حية فأكلته فحكم عمر على نفسه شاة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن أبي يحيى عن
صالح بن المهدي أن أباه أخبره قال: حججت مع عثمان فقدمنا بمكة ففرشت له في بيت
فرقد فجاءت حمامة فوقعت في كوة على فراشه فجعلت تبحث برجليها فخشيت أن تنثر
على فراشه فيستيقظ فأطرتها فوقعت في كوة أخرى فخرجت حية فقتلتها فلما استيقظ
عثمان أخبرته فقال: أد عنك شاة فقال: إنما أطرتها من أجلك قال: وعني شاة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء قال: أول
من فدى طير الحرم شاة عثمان.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه
كان يقول في حمام الحرم: إذا قتل بمكة ففيه شاة.
254

(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد قالا: سألنا
إبراهيم عن رجل أخذ بيده فرخا قال: أراد أن يرده فمات فقال: هو ضامن.
(77) في قوله تعالى: * (فلا رفث ولا فسوق) *
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن خصيف عن مقسم عن ابن
عباس قال: * (لا رفث) * الجماع * (ولا فسوق) * المعاصي * (ولا جدال في الحج) * قال
تماري صاحبك حتى تغضبه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد * (ولا جدال
في الحج) * قال: قد صار الحج في ذي الحجة فلا شهر ينسأ ولا شك في الحج لان أهل
الجاهلية كانوا يسقطون المحرم فيحجون في غير ذي الحجة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال
* (لا جدال في الحج) * قال: ليس ذلك أن تماري صاحبك حتى تغضبه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: الرفث
إتيان النساء والفسوق السباب والجدال المماراة أن تماري صاحبك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال: الرفث
الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن بكر عن ابن عباس قال:
الرفث الجماع ولكن الله كنى.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: الرفث
الغشيان والفسوق السباب والجدال الاختلاف في الحج.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن وهب عن موسى بن عقبة أنه سأل
عطاء بن يسار عن قوله * (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) * قال: الرفث وقاع
النساء والفسوق المعاصي، والجدال السباب.

(77 / 1) سورة البقرة من الآية (197).
(77 / 2) قوله: فلا شهر ينسأ: أي يؤجل وكانت عادة الجاهلية تأخير بعض الأشهر وتقديم بعضها.
255

(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: الرفث
والفسوق المعاصي والجدال أن تجادل صاحبك حتى تغضبه ويغضبك.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن
مجاهد * (ولا جدال في الحج) * قال: قد استقام أمر الحج.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي خالد الوالبي عن
النعمان بن عمرو بن مقرن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سباب المؤمن فسوق وقتاله
كفر ".
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن حميد عن منصور عن أبي خالد الوالبي
عن عمرو بن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن
مجاهد عن ابن عمر قال: الرفث الجماع والفسوق السباب، والجدال المراء أن تماري
صاحبك حتى تغضبه.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد العزيز بن
رفيع عن مجاهد قال: الرفث الجماع [] المعاصي، والجدال: المراء.
(15) حدثنا أبو بكر قال: [حدثنا أبو بكر قال:] حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن
أبي نجيح عن مجاهد * (فلا رفث) * قال: جماع النساء.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: حدثنا أبو عمرو
الشيباني قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سباب المؤمن
فسوق، وقتاله كفر ".
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن
عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث معتمر.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبو هلال عن
ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سباب المؤمن فسوق، وقتاله
كفر ".

(77 / 11) المقصود من ذكر هذا الحديث هنا القول بأن الفسوق هو السباب.
256

(78) في الطواف بالبيت بعد العصر وبعد الصبح من كان يرى
أن يصلي
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه
عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا
البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثني أبو الأحوص عن ليث عن عطاء قال: رأيت ابن
عمر وابن عباس طافا بعد العصر وصليا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عطاء قال: رأيت
ابن عمر طاف البيت عند الفجر وصلى الركعتين قبل طلوع الشمس.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن شعبة أنه رأى الحسن
والحسين قدما مكة فطافا بالبيت بعد العصر وصليا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن ليث أن الحسن وعطاء
ومجاهدا كانوا يطوفون بالبيت بعد العصر ويصلون في دبر صلاتهم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن سليم بن حيان قال: سألت
عكرمة بن خالد عنه فقال: لا بأس.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه أنه لم
ير بأسا بالطواف بعد الفجر وبعد العصر والصلاة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل
أنه كان يطوف بالبيت بعد العصر، ويصلي حين تصفر الشمس.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأجلح عن عطاء قال: رأيت ابن
عمر وابن الزبير طافا بالبيت بعد صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس.

(78 / 1) وفيه جواز الطواف والصلاة بالبيت في أي ساعات الليل والنهار وإنما نهي بعضهم عن الصلاة
بالبيت بعد الصبح وبعد العصر فهو لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين لان
الشيطان يقارن الشمس في طلوعها وغروبها.
257

(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن
طاوس قال طف وصل بعد العصر وبعد الفجر ما كنت في وقت.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن مسلم عن عمرو بن
عبد الله بن عروة بن الزبير أن ثابت بن عبد الله بن الزبير طاف سبعا بعد صلاة الصبح
فجلس ولم يصل فجاءه عبد الله بن الزبير فقال: يا بني إن كنت طائفا فصل وإذا لم تصل
فلا تطف.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن إبراهيم بن طهمان عن أبي
الزبير عن عبد الله بن باباه قال: رأيت أبا الدرداء طاف بعد العصر وصلى ركعتين، فقيل
له فقال: إنها ليست كسائرها من البلدان.
(79) من كان يكره إذا طاف بالبيت بعد العصر وبعد الفجر
أن يصلي حتى تغيب أو تطلع
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن عطاء قال:
كان المسور بن مخرمة يطوف بالغداة بثلاثة أسابيع فإذا طلعت الشمس صلى لكل أسبوع
ركعتين وبعد العصر يفعل ذلك، فإذا غابت الشمس صلى لكل أسبوع ركعتين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال: رأيت سعيد بن
جبير ومجاهدا يطوفان بالبيت حتى تصفار الشمس ويجلسان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة
انها قالت: إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فطف وأخر
الصلاة حتى تغيب الشمس وحتى تطلع فصل لكل أسبوع ركعتين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن نضر بن
عبد الرحمن عن جده معاذ القرشي أنه طاف بالبيت مع معاذ بن عفراء بعد الفجر وبعد
العصر فلم يصل.

(78 / 12) في جواز الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في البيت خاصة عدا سواه من الأماكن لان مكة حرم
وليست كسائر البلدان.
(79 / 1) لكل أسبوع: أي لكل سبع مرات يطوفها بالبيت. وحيثما وردت لفظ أسبوع في الطواف فهي تعني
ذلك وقد سبق شرحها في مواضع سابقة.
258

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال: طاف
عمر بن الخطاب بعد الفجر ثم ركب حتى إذا أتى ذات طوى نزل، فلما طلعت الشمس
وارتفعت صلى ركعتين، ثم قال: ركعتين مكان ركعتين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن ابن أبي
نجيح عن أبيه قال: صليت الصبح ثم جلسنا ننتظر بالطواف قال: فطاف أبو سعيد
الخدري ثم جلس ولم يصل.
(80) في المحرم يقتل النمل أم لا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال: ربما
أخذت النملة بعرفة قد عضت بطني فأقطع رأسها ويبقى سائرها في بطني.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الله الملك قال: سئل عطاء عن رجل
قتل ذرا كثيرا لا يدري ما يحدده قال: يتصدق بتمر كثير.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن الوليد
البجلي عن سعيد بن جبير في محرم أصاب ذرا كثيرا، قال: يتصدق.
(4) حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج قال: سمعت طاوسا وسأله رجل فقال: أهللت
فقتلت ذرا كثيرا قال: تصدق بقبضان من قمح.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء في النمل يقتله
المحرم، قال: يطعم شيئا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن رافع قال: سألت طاوسا عن
قتل الذر في الحرم فقال: إذا أذاك فلا بأس به.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر قال: سألت القاسم
ومجاهدا وسالما وعطاء وطاوسا عن النمل والجنادب والقطا فقالوا: إن كان خطأ فليس
عليه شئ وإن كان عمدا ففيه كف من طعام وقال عامر: هو كف من طعام خطأ كان
أم عمدا.

(80 / 2) وفيه أن في قتل النمل صدقة يتصدق بها.
(80 / 6) الذر: النمل الصغير الأحمر.
259

(81) في المحرم يقتل البعوض
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن الحسن بن عمرو عن أبي أمامة
قال: سألت ابن عمر قال: قلت: أقتل البعوض؟ قال: وما عليك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد قال رأيت
سالما قتل بعوضة بمكة فقلت له فقال: إنه قد أمر بقتل الحية والعقرب [قلت]: إنها عدو
قال: فهذه عدو.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس
أن تقتل الذباب والبعوض.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مرزوق عن سعيد بن جبير فيمن قتل
ذبابا قال: ليس عليه شئ.
(82) في المحرم يكتحل بالصبر ويداوي به عينه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عيينة بن
وهب عن أبان بن عثمان انه أخبره أن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا
اشتكى عينه وهو محرم ضمدها بالصبر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن نافع عن عمر أنه فعله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن
ابن عمر أنه كان إذا اشتكى عينه وهو محرم أقطر فيها الصبر إقطارا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة
كلاهما عن جابر عن عامر عن علقمة قال: لا بأس أن يكتحل المحرم بالصبر.

(81 / 1) وفيه أن ليس في قتل البعوض شئ لأنه عدو.
(82 / 1) وفيه جواز تضميد العين بالصبر إن اشتكى المحرم منها، والصبر مادة شديدة المرارة تستخلص من
عصارة شجر الصبر أو الصبير بعد تجفيفها.
260

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن شميسة الأزدية قالت:
دخلت على عائشة وأنا محرمة وأنا أشتكي عيني، فقالت: هلمي أكحلك ومعها محارة فيها
صبر فأتيت عليها فندمت بعد إلا أن أكون تركتها
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن أبي ميمون عن سعيد بن
المسيب قال: لا بأس به.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن عطاء قال: إذا اشتكى
المحرم عينيه فليكحلهما بالصبر والحضض ولا يكتحل بكحل فيه طيب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال: جاء رجل
إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد بما يكتحل المحرم؟ - وجابر بن زيد إلى جنبه - قال:
فسكت الحسن وقال جابر: يكتحل بالعسل فلم ينكر ذلك الحسن.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم
قالا: يكتحل بالصبر والحضض المر.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد أنه كان
يكره الكحل الأسود للمحرم قال: فذكر ذلك لإبراهيم فقال: يكتحل بالذرور الأحمر.
(83) في المحرم يعصب رأسه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار قال: رأى سعيد بن جبير
محرما قد عصب رأسه بسير فقطعه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي الزبير عن ابن
عمر قال لا يعصب المحرم رأسه بسير ولا خرقة.

(82 / 5) وإنما ندمت لما أصابها من ألم من عينها.
(82 / 9) الحضض: نوع من الكحل شديد المرارة يستعمل للعلاج.
(82 / 10) والكحل الأسود يكره لأنه زينة أو يستعمل على الأكثر للزينة وإن كان فيه فائدة فالفائدة يمكن
تحصيلها من سواه كالذرور الأحمر.
(83 / 1) بسير: أي بقطعة من جلد. وإنما يعصب الرأس به بسبب الصداع.
261

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن
المحرم يصدع قال: يعصب رأسه إن شاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي معشر عن عبد الرحمن بن
يسار قال: رأيت ابن عباس زمان نجده قد شد شعره بشراك وهو محرم.
(84) في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن
خالد قال: حدثني أبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال: خرج الحسين بن علي حاجا
فاشتكى ببعض الطريق فأشار إلى رأسه فقالوا لعلي: إن الحسين يشير إلى رأسه فأمر بجزور
يتصدق بها على أهل الماء، وحلقه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: اجعل الفدية
حيث شئت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال: ما كان من دم
فبمكة أو صدقة أو جزاء صيد والصوم حيث شئت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: ما كان من دم
فبمكة، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: كل دم
واجب فليس له أن يذبحه إلا بمكة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن
إبراهيم وعن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: ما كان من جزاء فبمكة والصدقة
والصيام حيث شئت.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك وأشعث عن عطاء
قال: الدم بمكة.

(84 / 1) حلقه: لأنه اشتكى من هوام رأسه أي من القمل.
262

(85) في المحرم يستكره امرأته ماذا عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال: إن
استكره المحرم امرأته وهي محرمة فعليه بدنتان بدنة عنه وبدنة عنها وإن طاوعته فعلى كل
واحد منهما بدنة والحج من قابل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا في
المحرم إن استكره امرأته: فعليه كفارتها فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج
عن عطاء في المحرمة يستكرهها زوجها حتى يواقع، قال: يحجها من ماله.
(86) في الجوار بمكة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد قال:
سألت السائب ماذا سمعت في سكنى مكة، فقال: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث للمهاجر بعد الصدر ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال:
سمعت عامرا يقول: ما جاور أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عامر يقول بالجوار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال:
جاورت مع عبد الله بن عمر بمكة ستة أشهر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء قال: جاور
عندنا جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن أبي الزبير
قال: كان يقيم بمكة السنتين.

(85 / 1) استكره امرأته: واقعها راغمة وهي لا تريد.
(86 / 1) ثلاث للمهاجر: أي له أن يقيم ثلاثة أيام لا أكثر بعد طواف الصدر.
(86 / 2) المجاورة: الاعتكاف في الحرم.
263

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك قال: جاورت بمكة
وثم علي بن الحسين وسعيد بن جبير.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء قال: أتيت
أنا وعبيد بن عمير الليثي عائشة وهي مجاورة بثبير قال: وكان عليها نذر أن تجاور شهرا
قال: وكان عبد الرحمن أخوها يمنعها من ذلك ويقول: جوار البيت وطواف به أحب إلي
وأفضل قال: فلما مات عبد الرحمن خرجت.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن أبي معروف عن ابن أبي مليكة
قال: قال عمر: لا تقيموا بعد النفر إلا ثلاث.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل قال: كان الشعبي
إذا سئل عن الجوار جاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة: " إني قد أخذت بمن هاجر
منكم كما أخذت لنفسي ولو كان بأرضه ساكن مكة، إلا حاجا أو معتمرا ".
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبي قال: مكة ليست بدار
إقامة ولا مكث.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن
عامر قال: لا يصلح للمهاجر أن يجاور فوق ثلاثة أيام بمكة.
(87) في المحرم يقص من شارب الحلال أو يأخذ من شعره
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن خصيف قال: أخذت من شارب
محمد بن مروان وأنا محرم فسألت سعيد بن جبير فأمرني أن أتصدق بدرهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد في حرام قص شارب
حلال قال: يتصدق بدرهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: كان
الحسن يكره أن يأخذ المحرم من رأس الحلال يعني من شعره أي يحلله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار
قال: أخبرني من رأى بعض أصحابنا حراما يقص عن جابر بن زيد يحلله.

(86 / 7) ثبير: جبل في مكة.
264

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال: المرأة
المحرمة تمشط المرأة الحلال إنما تقتل قمل غيرها.
(88) في الشرب [في] نبيذ السقاية
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن
مولاه السائب بن عبد الله قال: كان السائب بن عبد الله يأمرني أن أشرب من سقاية آل
عباس ويقول: إنه من تمام الحج.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج قال: اشرب من سقاية آل
عباس وقد شرب منها المسلمون وهو سنة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن الحكم عن مجاهد
قال: قال لي مولى بني عبد الله بن السائب: اشرب من سقاية آل عباس وقد شرب منها
المسلمون.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الربيع بن سعد قال: رأيت أبا
جعفر طاف بالبيت ثم أتى زمزم فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية فشرب نصفا وأعطى جعفرا
نصفا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر بن عبد الله
المزني قال: أحب إلي الرجل أن يشرب من نبيذ السقاية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن أبي إسماعيل قال: خرج
سعيد بن جبير من منى بالهجر فطاف أسبوعا بالبيت وصلى الركعتين ثم أتى السقاية فسقانا
محمد بن علي نبيذا فشرب منه سعيد بن جبير وسقاني.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن
إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: اشرب من نبيذ السقاية.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن رجل عن مجاهد قال:
شربت معه من نبيذ فرغت منه.

(87 / 5) أي عليها أن تتصدق.
(88) [في] هكذا في الأصل والأصح [من].
(88 / 4) النبيذ المقصود هو طبيخ الزبيب.
265

(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر
قال: لم أر ابن عمر فيما كان يفيض شرب من النبيذ قط.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر أنه حج مع
سالم ما لا يحصى فلم يره شرب من نبيذ السقاية.
(89) في الشرب من ماء زمزم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن
النبي صلى الله عليه وسلم أتى بني عبد المطلب وهم ينزعون على زمزم فقال: " انزعوا بني عبد المطلب
فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم " فناولوه دلوا فشرب منه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن خيثم قال: أفضت
مع سعيد بن جبير فأتى حوضا فيه ماء زمزم فغرف بيده فشرب منه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مجاهد قال: كانوا يستحبون
إذا دعوا البيت أن يأتوا زمزم فيشربوا منها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر قال: أحب
للرجل أن يشرب وأن يسقي من زمزم إن استطاع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن نافع قال: لم أر
عبد الله بن عمر فيمن كان يفيض يشرب من زمزم قط.
(6) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر أنه لم ير سالما
يشرب من زمزم.
(90) في عمرة رجب من كان يحبها ويعتمر فيها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن
ابن عمر أنه اعتمر القتال في شوال ورجب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن

(89 / 1) ينزعون على زمزم: يستقون من مائها لسقاية الحجيج.
266

المسيب قال: كانت عائشة تعتمر في آخر ذي الحجة وتعتمر من المدينة في رجب تهل من
ذي الحليفة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن محمد بن سوقة قال: كان الأسود يعتمر
في رجب ثم يرجع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن
هشام بن عروة عن عروة قال: سمعت يحيى بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه أنه اعتمر مع
عثمان في رجب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن يعلى بن الحارث قال: سمعنا أبا
إسحاق وسئل عن عمرة رمضان فقال: أدركت أصحاب عبد الله لا يعدلون بعمرة رجب
ثم يستقبلون الحج.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال: كان القاسم يعتمر
في رجب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن هشام بن
عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: اعتمرت مع عمر وعثمان
في رجب.
(91) في التحصيب من كان يحصب والتحصيب هو نزول الأبطح
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا عمار بن رزيق عن
الأعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت: أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النفر من
البطحاء ادلاجا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان قال: سمعت
سليمان بن يسار يقول: إن أبا رافع كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت فضربت قبته
بالأبطح فجاء فنزل.

(91 / 1) أدلج: سار ليلا.
(91 / 2) على ثقل النبي: أي على متاعه وحاجته: يحمل طعامه وخيمته الخ...
267

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نام نومة بالأبطح ثم أدلج.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن المعرور بن سويد
قال: قال عمر: يا آل خزيمة حصبوا ليلة النفر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب قال حدثنا
عمرو بن مرة قال: نزل الأسود بالأبطح قال: فسمع رغاء قال: فنظر ما هو؟ فإذا هو
ابن عمر يرتحل.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد قال: جئت مع سعيد بن
جبير فلما نفرنا أتينا الأبطح حين أقبلنا من منى.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا انتهى إلى
الأبطح فليضع رحله ثم ليزر البيت ويضطجع فيه هنيهة ثم لينفر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس أن أباه كان يحصب
في شعب الجوز.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عمرو بن دينار أن
النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يحصبون.
(92) من كان لا يحصب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس
قال: ليس التحصيب بشئ إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس
أنه كان لا ينزل الأبطح وقال: إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه انتظر عائشة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن عائشة
قالت: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبطح لأنه اسمح لخروجه وإنه ليس بسنة.

(91 / 4) حصبوا: نزلوا للراحة في الحصباء وهي الأبطح.
268

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن
عباس نحوه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ليث أن عطاء وطاوسا
ومجاهدا وسعيد بن جبير كانوا يحصبون.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة أن أسماء كانت
لا تحصب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: إنما
الحصبة في السماء.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد أنه أنكره.
(9) حدثنا عبدة عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يحصب.
(93) في الرجل يطوف البيت من أي باب يخرج إلى الصفا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم
خرج إلى الصفا من باب بني مخزوم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حميد عن بكر قال: كان ابن عمر إذا
قدم فطاف بالبيت وصلى ركعتين خرج إلى الصفا من باب الذي يلي السقاية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: كان
لا يرى بأسا من أي أبواب المسجد يخرج إلى الصفا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال: إذا صليت
فاخرج من أي الأبواب شئت يعني إلى الصفا.
(94) في الرجل يشك في الطواف وفي رمي الجمار وما يصنع
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي
قال: إذا طفت بالبيت فلم تدر أتممت أم لم تتمم؟ فأتم ما شككت، فإن الله لا يعذب على الزيادة.
269

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا
شك الرجل في الطواف فلم يدر طاف أم لم يطف فليستقبل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: رميت
الجمار فلم أدر بكم رميت؟ فسألت ابن عمر فلم يجبني فمر بي ابن الحنفية فسألته فقال: يا
عبد الله ليس شئ أعظم علينا من الصلاة وإذا نسي أحدنا أعاد فأخبرت ابن عمر،
فقال: إنهم أهل بيت مفهمون.
(95) في قوله تعالى: * (فجزاء مثل ما قتل من النعم) *
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن
عباس * (فجزاء مثل ما قتل من النعم) * إلى قوله: * (أو عدل ذلك صياما) * قال: إذا
أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنه؟ ثم قوم ثمنه طعاما
فصام مكان كل نصف صاع يوما * (أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق
[وبال أمره] * قال: إنما أريد بالطعام أنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم في قوله:
* (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا
بالغ الكعبة) * فإن لم يجد قوم عليه طعام ثم قيل له: صم لكل نصف صاع يوما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عايذ بن حبيب عن حجاج عن عطاء ومجاهد
وإبراهيم أنهم قالوا: إذا أصاب المحرم الصيد فعليه ثمنه فاشترى دما، وإن لم يجد قوم
طعاما فتصدق لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يجد صام لكل صاع يومين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: ذكر
ميمون بن مهران في قتل الرجل الصيد وهو محرم قال * (فجزاء مثل ما قتل من النعم
يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) * إن وجد الرجل من الصيد أهدى، وإن لم

(94 / 2) فليستقبل أي ليعد الطواف من جديد.
(94 / 3) وابن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمه من بني حنيفة فنسب إليها.
(95 / 1 - 2) سورة المائدة من الآية (95).
270

يجد فقيمة ثمنه فيجعله طعاما يتصدق به على المساكين، فإن لم يجد صام عن طعام كل
مسكين يوما.
(96) في التجارة في الحج
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن عكرمة قال: كانت
هذه الآية نزلت * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) * قال: في مواسم الحج.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن عباس وعن عبيد
الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) * قال:
في موسم الحج.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي ميمونة أنه سأل ابن عمر عن
الرجل يحج ويحمل معه تجارة فقال ابن عمر: لا بأس به وتلا هذه الآية * (يبتغون فضلا
من ربهم ورضوانا) *.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد قال: كانوا لا
يتجرون حتى نزلت * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) *
قال: كانوا لا
يبيعون ولا يشترون في أيام منى فأنزل الله تعالى: * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا
من ربكم) * التجارة في مواسم أحلت لهم، كانوا لا يتبايعون في الجاهلية بعرفة ولا منى.
(97) في الرجل يحج عن الرجل ولم يحج قط
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال: سمع النبي
صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة فقال: " إن كنت حججت قلت: عن شبرمة، وإلا
قلت عن نفسك ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس عن النبي بنحوه.

(96 / 1) سورة البقرة من الآية (198).
(96 / 3) سورة المائدة من الآية (2).
(97 / 1) وفيه وجوب قضاء حجة الاسلام قبل أن يحج المرء عن سواه.
271

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أن ابن
عباس سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: ويحك وما شبرمة فذكر رجلا بينه وبينه
قرابة قال: حججت قط؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه عنك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بن الأسود عن
جعفر عن أبيه أن عليا كان لا يرى بأسا أن يحج الضرورة عن الرجل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد في الرجل يحج عن
الرجل ولم يكن حج قط قال: يجزي عنه وعن صاحبه الأول قال أبو بكر: الضرورة الذي
لم يحج قط.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه كان لا
يرى بأسا أن يحج الضرورة عن الرجل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود عن سعيد بن المسيب
قال: إن الله تعالى لواسع لهما جميعا.
(98) في القارن إذا واقع ما عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في الرجل يكون
محرما بحجة وعمرة وامرأته محرمة بحجة وعمرة فيقع عليها قال: يمضيان بحجهما وعمرتهما
ويهريق كل واحد منهما دما، وعليهما العمرة والحج من قابل، ولا يمران بالمكان الذي
أصابا فيه ما أصابا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الذي يقع
بأهله وقد أهل بهما قال: عليه بدنتان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال:
القارن سواء في جزاء الصيد.

(97 / 7) أي يحج عن نفسه وسواه في حجة واحدة.
(98) القارن: الذي أهل بحج وعمرة معا.
272

(99) في المحرم يواقع مرة بعد مرة ما عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء أنه سئل عن المحرم
يواقع ثم يعود، قال: عليه هدي واحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في محرم غشي
امرأته مرارا، قال: إذا فعل ذلك قبل أن ينسك ويعلم ما عليه فعليه هدي واحد.
(100) في صوم يوم عرفة بمكة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن ابن أبي نجيح عن أبيه أنه سأل
ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، وحججت مع أبي
بكر فلم يصمه وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا
أصومه ولا آمر به ولا أنهي عنه.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
قال: دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن يوم عرفة من رحل أم الفضل فشرب منه وهو بالموقف.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن
النبي صلى الله عليه وسلم شرب يوم عرفة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن ابن
عباس قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وبعثت له أم الفضل بلبن فشربه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال: لا أدري سمعته من
سعيد بن جبير أو حدث عنه قال: أتيت على ابن عباس في عرفة وهو يأكل رمانا فقال:
أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وسقته أم الفضل لبنا فشربه وقال: " لعن الله فلانا عمدوا
إلى أيام الحج فمحوا زينته " وقال: " زينة الحج التلبية ".
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حوشب بن عقيل قال: حدثني مهدي
العبدي عن عكرمة قال: دخلت إلى أبي هريرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة
بعرفات فقال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات.

(100 / 5) أي أن الصوم يضعف المرء عن التلبية.
273

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يوم عرفة ويوم النحر أيام أكل وشرب ".
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق قال:
سألت سعيد بن المسيب عن صوم يوم عرفة فقال: كان عبد الله بن عمر لا يصومه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن سليمان الأحول قال:
ذكرت لطاوس صوم يوم عرفة أنه يعدل بصوم سنتين فقال: أين كان أبو بكر وعمر عن
ذلك؟
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير أنه أفطر
يوم عرفة وقال: أبقوا على الدعاء.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن محمد بن البهي عن أبيه عن جده قال:
رأيت ابن عمر وابن الزبير يتعاودان إداوة عشية عرفة يشربان منها.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن هشام عن الحسن أنه كان
يكره صوم عرفة إذا كان بمكة.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن عثمان بن الأسود عن عبد الله بن
عبيد بن عمير أنه أمره أبوه عبيد بن عمير أن يفطر يوم عرفة.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمارة بن زاذان قال: سألت سالما عن
صوم يوم عرفة قال: لم يصمه عمر ولا أحد من آل عمر يا بني.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي قيس عن هزيل عن
مسروق عن عائشة أنها كانت تصوم يوم عرفة.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
أنه كان يصوم عرفة.
(101) من كان يفطر بعرفة قبل أن يفيض
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن
عائشة أنها كانت تدعو بشراب فتفطر ثم تفيض.

(100 / 10) لان المفطر أقدر على التلبية والدعاء من الصائم.
274

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مسعر عن عبد الله بن شريك عن
ابن عمر أنه كان يفطر قبل أن يفيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن
هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير أنه كان إذا أراد أن يفيض دعا بإناء ثم يشرب فأفاض.
(102) من كان يقول: إذا دفع الامام من عرفة
فلا بأس أن يقف حتى يذهب الزحام
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال:
كانت عائشة لا تفيض حتى يبيض ما بينها وبين الأرض.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
يقف الانسان عشية عرفة بعدما يدفع الامام حتى يذهب زحام الناس؟ قال: لا بأس به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن أنه سئل
عن رجل وقف مع الامام أتحبس راحلته وقد نفر الامام حتى يذهب الزحام؟ قال: لا
بأس به.
(103) في الوقوف عند جمرة العقبة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله بن عمر عن نافع عن
ابن عمر أنه كان يرمي الجمرتين ويقف عندهما ولا يقف عند الثالثة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن هارون بن
أبي عائشة عن عدي بن سليمان بن ربيعة قال: نظرنا عمر فأتى الجمرة الثالثة فرماها ولم
يقف عندها.

(102 / 1) أي حتى يخف الزحام ويذهب الناس.
(103 / 1) وفيه أن حجرة العقبة ترمي دون وقوف عندها.
275

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وابن فضيل وعبد الرحيم بن سليمان عن
يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
النحر أتى جمرة العقبة فرماها ثم انصرف وقال بعضهم: لم يقف زاد ابن مسهر: فرماها بسبع
حصيات يكبر مع كل حصاة.
(104) في الوقوف عند الجمار يوم النفر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: لا
يقام يوم النفر عند الجمار.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: يقام عندها
قياما خفيفا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال: رأيت القاسم يقوم
عند الجمار يوم النفر فيدعو ويخفف، وقد كان قبل ذلك يطيل.
(105) في جمرة العقبة من أين ترمى؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد وابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم
عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لعبد الله أن ناسا يرمون الجمرة من فوقها، فاستبطن
الوادي ثم قال: من ههنا والذي لا إله غيره رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن
ميمون قال: حججت مع عمر سنتين إحداهما في السنة التي أصيب فيها، كل ذلك يلبي
حتى يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا
رميت الجمرة فتقدم إلى بطن المسيل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال: رأيت القاسم استبطن
الوادي.

(105 / 1) استبطن الوادي: نزل إلى بطن الوادي أي إلى أدنى مكان فيه.
276

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قال: كان
أحب إليهما أن يرميا من بطن الوادي.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر وابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن
سليمان بن عمرو بن الأحوص أن أمه قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن
الوادي.
(106) من رخص فيها أن يرميها من فوقها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن وبرة عن الأسود
قال رأيت عمر بن الخطاب يرمي جمرة العقبة من فوقها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف
أرمي الجمرتين القصوتين؟ قال: ارميهما علوا ثم انفر عنهما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شيخ من أهل البصرة عن الحسن: أنه كان
يرمي الجمرة من فوقها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن زهير عن
الحسن بن الحر عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله أنهم كانوا يرمون أعلى شئ منهما.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
قال: ارميهما من حيث تيسر.
(107) ما قالوا في أي موضع يرمي من الشجرة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال: رأيت القاسم وسالما
ونافعا يرمون من الشجرة، فإما القاسم فكان يقوم بينهما وبين مكة يجعل مكة خلف ظهره
مستقبلها، وأما سالم ونافع فكانا يقومان أدنى من مقامه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن البراء بن سليم قال: سألت الحكم أين أرمي
من الجمرة؟ قال: أصلها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال: رأيت القاسم استقبلها فرمى
ساقها.
277

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن
هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يبدأ فيرمي رأس الجمرة الأولى ويرمي رأسها ويرمي العقبة
حيث دنا منه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن
عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الأسود قال: إذا جاوز الشجرة رمى جمرة العقبة من
تحت غصن من أغصانها.
(108) في المرأة تطوف بالبيت ثلاث أطواف ثم تحيض
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول في
المرأة إذا حاضت بعدما تطوف بالبيت أشواطا: فإنها تقيم حتى تطهر وتستقبل الطواف.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال: إذا طافت المرأة ثلاثة
أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال في
المرأة تطوف ثلاثة أشواط ثم تحيض قال: يعتد به.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عبد الملك بن أنيس
قال: سألت إبراهيم عن رجل طاف بالبيت فيبقى عليه من طوافه فأحدث أو امرأة
فحاضت وقد بقي عليها من طوافها من أين تستقبل؟ قال: من حيث حاضت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال: تستقبل الطواف
أحب إلي، وإن فعلت فلا بأس به.
(109) في المحرم ينتف إبطه ويقلم أظفاره ما عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس عن ابن عباس
أنه كان ينتف من عينيه الشعر وهو محرم.

(108 / 1) تستقبل الطواف: تعيده كأنها لم تطف الأشواط التي طافتها.
(108 / 3) يعتد به: أي يعتد بما طافته من أشواط قبل ذلك وتتم عليه.
278

(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا في
المحرم: إذا نتف إبطه أو قلم أظفاره فإن عليه الفدية.
(110) في الرجل يكون أهله بينه وبين الوقت من أين يهل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه رفعه قال:
" من كان أهله الميقات أهل من حيث ينشي، حتى يأتي ذلك على أهل مكة ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن طاوس وعطاء ومجاهد
قالوا: إن كان أهله بين الوقت وبين مكة، أهل من أهله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى
بأسا إذا كان أهله دون الميقات أن يحرم من أهله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال:
إن كان أهله دون الميقات أهل من حيث ينشي.
(111) في الرجل ينسى أن يرمي جمرة أو جمرتين
أو يترك حصاة أو حصاتين
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا نسي الرجل
أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر حتى يمسي رماها من الغد وإهراق لذلك دما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كان
يقول: إذا ترك جمرة العقبة إلى الليل متعمدا فعليه دم وقال: يرمي من الغد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: سألت الحكم
وحمادا عن رجل ينسى حصاة أو حصاتين أو حجرة أو حجرتين قالا: يهريق دما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن في الرجل يترك
رمي جمرة واحدة قال: يطعم مسكينا.

(110 / 1) من حيث ينشي أي من حيث ينشئ الحج أي من أهله، حتى يأتي ذلك على أهل مكة: لان أهل
مكة يهلون من مكة.
279

(112) في الرجل يرمي بست حصيات أو خمسا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن ابن
عمر أنه قال: ما أبالي رميت الجمار بست أو بسبع، وقال ابن عباس: رمينا في الجاهلية
بسبع، وفي الاسلام بسبع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن ابن طاوس عن أبيه
فيمن رمى ستا قال طاوس: يتصدق بشئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن ابن أبي نجيح قال
ليس عليه شئ.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: سألت
عطاء عن رجل رمى بخمس حصيات، قال: يرمي بما بقي، إلا أن يكون ذهبت أيام
التشريق إهراق لذلك دما.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في الرجل يرمي الجمار.
(113) في الرجل يرمي بالحصاة التي قد رمى بها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن ابن الأسود عن أبيه أنه كان
يكره أن رمي بحصاة قد رمى به.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: ارم إن
شئت بما رمي به مرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة قال:
كان يكره أو يكره أن يرمي بحصى الجمار الذي قد رمي به.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت: سقطت
حصاة أو حصيات، قال: خذها من تحت رجليك.
280

(114) في تزود الحصى من جمع
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محبوب القواريري عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن
أبي الزبير عن جابر قال: لما بلغنا وادي محسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذوا حصى الجمار
من وادي محسر ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن مجاهد قال: كان
يحمل الحصى من المزدلفة لرمي الجمار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن عبد الملك قال: قال لنا
سعيد بن جبير: خذوا الحصى من حيث شئتم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن محمد قال: الذي
يرمي يأخذ الحصى من جمع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال:
يأخذون من المزدلفة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن بكر أنه
كان يحمل حصى الجمار من المزدلفة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء قال: خذه
من حيث شئت.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء قال: خذه
من حيث شئت.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن أفلح عن القاسم أنه كان يأخذ
حصاة الجمار من المزدلفة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن
الأسود قال: كنا نلتقط للأسود حصيات ونحن منطلقون إلى عرفات.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن محمد بن عبد الرحمن بن

(114 / 1) وحصى واد محسر صغير كحصى الخذف.
281

يزيد عن أبيه قال: أفضت مع عبد الله فلما انتهينا إلى الجمرة قال: القط لي فناولته سبع
حصيات.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: خذ
حصاة الجمار من حيث شئت.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عوف عن زياد بن الحصين
قال: حدثنا أبو العالية عن ابن عباس قال: قال رسول غداة العقبة: " القط لي
حصيات " قال: فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فقال: " بمثل هؤلاء فارموا ".
(115) في التلبية كيف هي؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن
عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيقول: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ويحيى بن سعيد عن نافع
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
أهل بالتوحيد: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك
والملك لا شريك لك ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر وابن نمير عن الأعمش عن عمارة
عن أبي عطية عن عائشة قالت: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يلبي: " لبيك اللهم
لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن أبي إسحاق عن
الضحاك عن ابن عباس في التلبية بمثل تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن عبد الله بن سلمة أو
عن عبد الله بن أبي سلمة قال: سمع سعد بن أبي وقاص رجلا يقول: لبيك ذا المعارج
فقال سعد: لبيك ذا المعارج، إنه ذو المعارج ولم يكن يقال هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن
282

الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: " لبيك إله الخلق
لبيك ".
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن
يزيد قال: كان عبد الله يعلمنا هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد والنعمة لك والملك.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن خيثمة قال: كانوا
يقولون هذه التلبية قال: وكان الأسود يقولها ويزيد: والملك لا شريك لك.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود
قال: أفاض عمر عشية عرفة على جمل أحمر وقد قصر رأس راحلته حتى كادت تصيب
واسطة الرحل قال: وهو يلبي بثلاث: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن
الحمد والنعمة لك، وكان يسير العنق، وإذا مر بجبل من الجبال رفع يديه فكبر.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة وأبو خالد الأحمر عن هشام عن أبيه عن
المسور بن مخرمة قال: كانت تلبية عمر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن
الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك مرغوبا أو مرهوبا، لبيك ذا النعماء
والفضل الحسن قال عبدة: قال هشام: يبدي ذلك ويعيده، زاد أبو خالد: لم يقل يبدي
ذلك ويعيده.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال: كان ابن
عمر يزيد من عنده لبيك والرغباء إليك والعمل، لبيك.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى وعبيد الله عن نافع عن ابن
عمر قال: تلقيتهن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك
لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " قال: وكان ابن عمر يزيد:
والرغباء إليك والعمل، لبيك وسعديك.
(116) من رخص في الطيب عند الاحرام
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
قال لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل.

(116 / 1) وبيص الطيب: التماعه على الشعر أو التماع الشعر المطيب به. وفيه جواز التطيب الاحرام.
283

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل أن يحرم، فيرى أثر الطيب في مفرقه بعد ذلك بثلاث.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عائشة أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يحرم ادهن بأطيب دهن يجده، حتى أرى وبيصه في لحيته
ورأسه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن عروة عن أبيه قال:
سألت عائشة بأي شئ طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأطيب الطيب، وقالت: عند
إهلاله قبل أن يحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن
الأسود عن عائشة قالت: رأيت بصيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث وهو
محرم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
عائشة بسطت يديها وقالت: طيبت بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف
بالبيت.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عمار عن مسلم البطين أن الحسين بن علي
كان إذا حرم ادهن بالزيت، وادهن أصحابه بالطيب ويدهن الطيب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عائشة ابنة سعد قالت: كان
سعد يتطيب عند الاحرام بالذريرة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال: كان
عبد الله بن جعفر يمرت المسك، ثم يجعله على يافوخه قبل أن يحرم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن كثير بن سالم عن ابن
الحنفية أنه كان يغلف رأسه بالغالية الجيدة إذا أراد أن يحرم.

(116 / 5) كناية عن أن كمية الطيب كانت كبيرة ولذلك استمر ثلاثة أيام وما زالت آثاره باقية.
(116 / 8) الذريرة: طيب كالطحين وهو نوع من الحجر ذو الرائحة الطيبة يطحن حتى يصير ذرورا ولعله
المسك المطحون.
(116 / 9) يمرت المسك: يفركه ويدعك به شعره.
(116 / 10) الغالية: نوع من الطيب.
284

(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أسامة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أمه
قالت: رأيت عائشة تنكت في مفارقها قبل أن تحرم ثم تحرم.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ديب عن مسلم بن أبي مريم عن عمر بن
عبد العزيز أنه كان يدهن بالسلخة عند الاحرام.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عيسى بن حفص عن عثمان بن
عروة قال: كان عروة يخمر ثيابه فلا يزال حتى يروح فيها المسجد ويحرم فيها قال وكان
يرى لحانا تقطر من الغالية ونحن محرمون فلا ينكر ذلك علينا.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى قال:
رأيت عبد الله بن الزبير وفي رأسه ولحيته من الطيب وهو محرم، ما لو كان لرجل لا تخذ
منه رأس مال.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة أن ابن الزبير
كان يدهن عند إحرامه بالغالية الجيدة.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: كان أبي
يتطيب عند الاحرام بالذريرة والبان.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة أن ابن عباس كان
لا يرى بأسا بالطيب عند إحرامه، ويوم النحر قبل أن يزور.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن
عباس قال: إني لأصفصفه في رأسي قبل أن أحرم، وأحب بقاه، وقال ابن الزبير: لا
أرى به بأسا وقال ابن عمر: لا آمر به ولا انهى عنه.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: يدهن
الرجل بكل شئ عند الاحرام إلا [الموتب، والموتب الساهر به والملاب].

(116 / 11) تنكت في مفارقها: تفرك شعرها.
(116 / 14) أي طيبا كثيرا غالي الثمن.
(116 / 17) قبل أن يزور: قبل أن يزور البيت ويطوف طواف الصدر.
(116 / 19) [المواتب، والموتب الساهر به والملاب] كذا في الأصل. والموتب الذي يرتدي الأتب وهو توب بلا
كمين، وبقية العبارة لم نجد لها معنى.
285

(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن
مسروق عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
يلبي.
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبيه عن
علقمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند
إحرامه بأطيب ما أجد.
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبيه عن
علقمة عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل
أن يطوف بالبيت.
(23) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن
ابن الزبير أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند إحرامه.
(117) في الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقته.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة والأسود
كانا يحجان مع عبد الله بن الحارث أخي الأشتر، فكان يكفيهم نفقتهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا البكروي عن إسماعيل قال: حدثنا محمد قال: كان
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحج بعضهم ببعض، فيجزي ذلك عنهم.
(118) من كره الطيب عند الاحرام
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن أسلم مولى عمر
وجد ريح طيب وهو بذي الحليفة فقال: ممن هذا؟ فقال معاوية: مني فقال: أمنك
لعمري؟ قال: يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، فإن أم حبيبة طيبتني وأقسمت علي، قال
وأنا أقسم عليك لترجعن إليها فلتغسله عنك كما طيبتك، قال: فرجع إليها حتى لحقهم
ببعض الطريق.

(117 / 1) وفيه جواز أن يحج الرجل وغيره ينفق عليه وإن ذلك يجزئ عنه.
(118 / 1) وجد ريح طيب: أي أن عمر رضي الله عنه هو الذي وجد ريح الطيب.
286

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن الزهري أن
عمر دعا بثوب فأتي فيه ريح طيب فرده.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن إبراهيم
رأى رجلا قد تطيب عند الاحرام فأمره أن يغسل رأسه بطين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال:
حججت مرة فوافقت عبد الرحمن بن عمرو بن العاص فلما كان عند الاحرام أصبنا شيئا
من الطيب، فقال لي عبد الرحمن: وددت أنك لم تفعل، إني حججت مرة مع عثمان بن
أبي العاص فأحرم من [المنخسانية] وهي قريبة من البصرة وقال: عليكم بهذا الطين
الأبيض فاغسلوا به رؤوسكم عند الاحرام.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه كان يكره أن
يتطيب الرجل عند إحرامه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن مثل ذلك، ويحب
أن يجئ أشعث أغبر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء أنه
كره الطيب عند الاحرام وقال: إن كان به شئ منه فليغسله ولينفه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن نافع عن ابن عمر أنه كان
إذا أراد أن يحرم ترك إجمار ثيابه قبل ذلك بخمسة عشرة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن سعيد بن جبير
أنه كان يكره للمحرم حين يحرم أن يدهن بدهن فيه مسك أو أفواه أو عنبر.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن سعيد بن جبير
كان ينقي الطيب، إذا أراد أن يحرم.

(118 / 4) [المنخسانية] تارة يذكرها بهذا الاسم وطورا [المتحشانية] ولم نجد لها الموضع لا بهذا الاسم ولا
بالاسم السابق.
(118 / 7) لينفه: ليزيل ما به من رائحة.
(118 / 9) أفواه: نوع من الطيب.
(118 / 10) ينقي الطيب: يغسله.
287

(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن وبرة عن ابن عمر قال
وجد عمر بن الخطاب ريحا عند الاحرام فتوعد صاحبها، فرجع فألقى ملحفة كانت علية
مطيبة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن إبراهيم بن
محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يقول: لان أصبح يعني مطيبا بقطر أحب
إلي من أن أصبح محرما أنفح طيبا.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن بشير بن يسار
الأنصاري قال: لما أحرموا وجد عمر ريح طيب، فقال: ممن هذا الريح؟ فقال البراء بن
عازب: مني يا أمير المؤمنين، قال: قد علمنا أن امرأتك عطرتك أو عطارة إنما الحاج
الإذفر الأغبر.
(119) في الرجل يصيبه طيب الكعبة ما يصنع به
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج قال: سألت عطاء عن
الرجل يصيبه الطيب من الكعبة، فقال: لا يضره.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن صالح بن حيان قال: رأيت
أنس بن مالك أصاب ثوبه من خلوق الكعبة وهو محرم، فلم يغسله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: رأيت ابن عمر
خارجا من الكعبة وقد تلطخ صدره من طيبها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج قال: رأيت في ثوب عمرو بن
شعيب ردعا من خلوق الكعبة، فقلت له: هذا في ثوبك وأنت محرم؟ فقال: إن هذا لا
يكره ههنا، إنما سميت بكة لان الناس يتباكون بها.
(120) من كره أن يدخل مكة بغير إحرام
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن طلحة عن ابن عباس قال:
لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين العجالين وأهل منافعها.

(118 / 12) بقطر: أي قد غسلني المطر.
(118 / 4) ردعا: لطخة.
(120 / 1) الحطابين العجالين: الذي يحملون الحطب لأهل مكة فيبيحونه ثم يخرجون إلى منازلهم خارجها.
288

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثور عن أبي جعفر عن علي
قال: لا يدخلها إلا بإحرام، يعني مكة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه يكره أن يدخل
مكة بغير إحرام.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا
يحبون ألا يدخلوا مكة إلا محرمين.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال: ليس لأحد أن
يدخل مكة إلا بإحرام، وكان عبد الملك يرخص للحطابين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن
الرجل يدخل مكة بغير إحرام فكرهه الحكم ولم ير به حماد بأسا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن هشام عن حجر عن
طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة قط إلا محرما إلا يوم فتح مكة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال: لا
يدخل مكة إلا محرما.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن القاسم قال: لا يدخل
مكة إلا محرما.
(121) من رخص أن يدخل مكة بغير إحرام
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر أنه أقام بمكة ثم خرج يريد المدينة، حتى إذا كان بقديد بلغه أن جيشا من جيوش
الفتنة دخلوا المدينة، فكره أن يدخل عليهم فرجع إلى مكة فدخلها بغير إحرام.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر قال: خرج أبي
وعمرو بن دينار إلى أرضهما خارجة عن المحرم ثم دخلا مكة بغير إحرام.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري قال: لا
بأس به.

(121 / 1) (بقديد) قديد: موضع عند أطراف مكة.
289

(122) في الرجل إذا طاف بالبيت أسبوعا
يصلي أكثر من ركعتين أم لا؟
(1) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا وصلى
ركعتين، وكذلك فعل في عمرة، قال: فإن طاف رجل فلا أحب أن يزيد على ركعتين،
فإن زاد فلا بأس به وإن وجد الكعبة مفتوحة فلا يدخلها حتى يطوف بين الصفا
والمروة.
(123) في الرجل عليه أن يحج بامرأته أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليم بن حبان قال ثنا
موسى بن قطن عن مية بنت محرز قالت: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أحجوا هذه
الدرية ولا تأكلوا أرزاقها وتدعوا أوثاقها في أعناقها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء قال: ليس
على الرجل أن يحج بامرأته إلا أن يشاء، قال الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير: هو
عليه إن كانت لم تحج، قال مكحول: أحجاج نسائكم.
(124) ما قالوا من أين يقام من الصفا والمروة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال: كان
النبي صلى الله عليه وسلم يشتد في الصفا والمروة يقوم عند المروة البيضاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال:
أخبرني من رأى عثمان بن عفان واقفا عند الحوض الأسفل من الصفا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن ابن سابط أن عمر
كان يجعل المدى كأنه مبرك بعير على فخذه الأيمن يعني في المروة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر بن عبد الرحمن بن

(124 / 1) المروة: صخرة بيضاء والأرض ذات الحجارة والحصى الأبيض وهو نوع من الرخام.
290

الأسود أن أباه كان يقوم عند المروة عند المدى كأنه مبرك بعير وفي الصفا في المكان
المنحفر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة أنه كان
يقوم دون المدى كأنه مبرك بعير ويقوم من الصفا أسفل من المكان المنحفر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حميد بن عبد الرحمن عن حسين بن عقيل
عن الضحاك قال: يصعد على الصفا حتى ينظر إلى البيت. (125) في الرجل يلتفت إلى البيت ينظر إليه إذا أراد أن يخرج،
من كره
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن رباح بن أبي معروف عن عطاء
عن ابن عباس أنه كره قيام الرجل على باب المسجد إذا أراد الانصراف إلى أهله منحرفا
نحو الكعبة ينظر إليها ويدعو وقال: اليهود يفعلون ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن الأسود عن مجاهد
قال: سمعته ورأي رجلا يلتفت إلى الكعبة عند باب المسجد فنهاه وقال: اليهود يفعلون
هذا.
(126) في الرجل يقول: هو محرم بحجة متى يجب عليه الحج؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن فضيل بن إبراهيم قال:
إذا قال: يوم يفعل كذا وكذا فهو محرم بحجة قال: إن حنث فهو محرم وإن قال: إن
فعلت كذا وكذا فأنا بحجة، فدخل شوال فهو محرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي قال: إذا قال: إن
فعلت كذا وكذا فأنا محرم بحجة، يحج مع الناس.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي نحوا من
حديث مجالد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في الرجل يقول: يوم
يفعل كذا وكذا فأنا بحجة، قال: إذا حج مع الناس أجزأ عنه.
291

(127) في الرجل يحج عن الرجل يسميه في التلبية أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن، قال: يكفيه مرة
واحدة يقول: لبيك عن فلان.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن عطاء مثل ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: كانوا يرون أن
المغفرة تنزل عند الدفعة من عرفة.
(128) فيه إذا نسي أن يسميه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما قالا:
إذا حج الرجل عن الرجل فنسي أن يسميه فقد أجزأ عنه الحج، فإن الله قد علم عمن
حج.
(129) في العمرة ترمل فيها أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم
رمل في عمرة وأبو بكر وعثمان والخلفاء كذلك، وقال عطاء: رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته.
(130) في المكي يقصر الصلاة في الحج أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر قال: نبئت
عن القاسم وسالم أنهما كانا يقولان: أهل مكة إذا خرجوا إلى منى قصروا، قال: وكان
عطاء والزهري يقولان: يتمون.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل ابن أمية عن نافع عن ابن
عمر أنه كان يقيم بمكة، فإذا خرج إلى منى قصر.

(130 / 1) قصروا: صلوا الصلاة الرباعية ركعتين، الظهر والعصر والعشاء.
292

الصلاة مع الامام بعرفة، فقال: صل لصلاته فقلت: إني مكي، قال: قد عرفت، قال:
وسألت سالما وطاوسا، فقالا مثل ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء
قالا: ليس على أهل مكة قصر صلاة في الحج.
(131) في الاحصار في الحج ما يكون
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن
أبيه عن ابن عباس قال: لا إحصار إلا من حبسه عذر، قال: وقال: إن اليوم ليس
إحصار.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا
إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن
ابن عمر قال: لا إحصار إلا من عدو.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كل
شئ حبس المحرم فهو إحصار.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد قال: سمعت
ابن الزبير قال: إنما التمتع بالعمرة إلى الحج أن يهل الرجل بالحج، فيحصره إما مرض أو
عذر يحبسه.
(132) كيف يعقل البدن
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن سابط أن النبي
صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعقلون يد البدنة اليسرى وينحرونها قائمة على ما بقي من قوائمها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن نافع عن ابن عمر
أنه كان ينحرها وهي معقولة يدها اليمنى.

(132 / 1) يعقلون يد البدنة: يربطونها.
293

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال: اعقل أي
اليدين شئت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد أنه كان يعقل
اليسرى.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في البدنة،
كيف تنحر؟ قال: يعقل يدها اليسرى وينحرها من قبل يدها اليمنى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن ابن أبي
ليلى عن عبد الكريم عن مجاهد أنه كان يعقل يدها اليسرى إذا أراد أن ينحرها.
(133) في الرجل متى يشعر بدنته
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان
يقلد ويشعر بذي الحليفة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: كان أبي يقول:
إذا أهدى الرجل هديا أشعره حيث يحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا
يشعرون يوم التروية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن ابن الأسود عن أبيه
أنه كان يشعر بدنته بعرفة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن أبي
جعفر قال: أحب إلي أن يشعر بعرفات.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء وابن الأسود
أنهما قالا: يشعر ثم يحرم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال:
لا يشعر البدنة حتى يحرم.

(132 / 5) من قبل يدها اليمنى: من جهة يدها اليمنى.
294

(134) من كان يحب أن لا يخرج من المسجد حتى يستلم
وإن لم يكن في طواف أو في غير طواف
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم كان في طواف أو غير طواف.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن علية عن حماد عن إبراهيم قال:
كلما دخلت المسجد الحرام طفت بالبيت أو لم تطف، واستلم الحجر حين تريد أن تخرج
من المسجد أو استقبله فكبر وادع الله.
(135) من رخص أن يطوف بالبيت ولا يستلم الحجر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي حفصة قال: طفت مع
سعيد بن جبير فكان إذا مر بالحجر التفت إليه ولم يستلمه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن إبراهيم بن نافع قال: طفت مع طاوس،
فربما لم يستلم شيئا من الأركان حتى ينصرف.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن
سعد بن إبراهيم عن أبيه أنه كان يطوف بالبيت، فلا يستلم.
(136) الرجل يجعل عليه المشي إلى بيت الله
فيمشي بعض الطريق ثم يعجز
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر ويزيد عن حميد عن أنس قال رأى
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يهادي بين رجلين، وقال يزيد: بين ابنيه، فقال: " ما هذا؟ "
فقالوا: نذر أن يمشي فقال: " إن الله عز وجل من تعذيب هذا لغني، مروه فليركب "،
إلا أن يزيد قال: عن حميد عن ثابت عن أنس هذا.

(134 / 1) المسجد: أي المسجد الحرام، والمقصود بالاستلام هو التكبير والتهليل عنده أو مقابله.
(136 / 1) يهادي بين رجلين: يسندانه لأنه غير قادر على السير وحده.
295

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد وابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن
عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبيد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني
قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " مر
أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن علي وسعيد عن
قتادة عن الحسن عن علي قال: إذا جعل عليه المشي فلم يستطع، فليهد بدنة ويركب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن
ابن عباس في رجل مشى نصف الطريق في نذر ثم ركب، قال: يحج من قابل فيركب ما
مشى ويمشي ما ركب، وينحر بدنة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل نذر
أن يحج ماشيا، قال: يمشي حتى إذا أعيا ركب وأهدى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: يمشي، فإن
انقطع ركب وأهدى بدنة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأجلح عن عمرو بن سعيد البجلي
قال: كنت تحت منبر ابن الزبير وهو عليه فجاء رجل وقال: يا أمير المؤمنين إني نذرت أن
أحج ماشيا حتى إذا كان كذا وكذا خشيت أن يفوتني الحج فركبت، قال: لا خطأ
عليك ارجع عام قابل فامش ما ركبت واركب ما مشيت.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن عطاء في رجل جعل
عليه المشي فمشى بعض الطريق وركب فقال: ينظر ما ركب ثم يقوم جزاءه فإن بلغ بدنة
اشتراها وأهداها قال: فإن لم تبلغ تصدق به على المساكين.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة قال: سمعت
يزيد بن عبد الله بن قسيط يقول: يركب ويهدي بدنة وقال القاسم: إذا كان قابل فليمش
ما ركب.

(136 / 2) وفيه جواز الحنث بالنذر إن كان فيه معصية أو تعذيب للنفس مع وجوب الكفارة.
(136 / 5) أي يمشي ما استطاع وليس ضروريا أن يمشي مدى السفر كله فيجوز له أن يركب إذا تعب.
(136 / 6) إن انقطع: إن تعب فلم يستطع المتابعة.
296

(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر وعن مالك بن
أنس عن عروة بن أذينة قال مالك: حدثه وقال عبيد الله: إن أمه جعلت عليها المشي
فمشت حتى إذا انتهت إلى السقيا عجزت، فسألت ابن عمر فقال: مروها أن تعود من
العام المقبل، فتمشي من حيث عجزت.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن
أبي مرزوق عن عطاء قال: أيما امرأة جعلت عليها المشي إلى البيت فلم تستطع فلتركب
ولتهد بدنة.
(137) في الرجل ينفر من عرفات [من] غير طريق منى
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عبد الملك عن
سعيد بن جبير أنه لم ير بأسا إذا أقبل من عرفات أن يأخذ غير طريق منى شمالا ويمينا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج أو ابن جريج عن عطاء أنه كان
لا يرى بأسا أن يأخذ غير طريق منى إذا أفاض من عرفات طريق ضب.
(138) في المحرم، ثلاث شعرات عليه فيها شئ أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما
قالا: في ثلاث شعرات دم، الناسي والمتعمد سواء.
(139) في البدنة إذا أراد أن ينحرها ينزع [الجل] عنها أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: ينزع جلالها
لا تتمرغ فيه، يعني البدن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه
كان لا ينحرها وعليها جلالها.

(138 / 1) أي إن قصها أو قطعها.
(139 / 1) لا تتمرغ فيه: أي عند ذبحها.
297

(140) في الجازر يعطى منها أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد
الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأمرني أن لا
أعطي الجازر منها شيئا، وقال: " نحن نعطيه من عندنا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم
قال: لا يعطى من الهدي الجزار، وإن وجدت به شاة فاشتري فاذبحها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال: لا بأس أن
يعطى مسك الهدي الجزار.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل
عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: لا بأس أن يعطى الجزار جلدها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن سيف قال: بلغني عن مجاهد قال:
لا يعطى الجزار منها شيئا.
(141) من قال: ليكن آخر عهد الرجل بالبيت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم عن طاوس
قال بعض أصحابنا هو عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون كل وجه، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس وعطاء أن عمر كان يرد
من خرج ولم يكن آخر عهده بالبيت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
قال: لا ينفر أحد يطوف حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت.

(140 / 1) أي نعطيه أجرا من عندنا ولا نعطه جزءا من البدنة أجرا إذ تكون ناقصة كأنما قدمها ناقصة هذا
الجزء الذي أخذه الجازر فتكون بالتالي غير كاملة.
(140 / 2) إن وجدت به شاة: أي إن وجدت أن أجره يساوي شاة.
(141 / 1) وفيه وجوب طواف بالبيت قبل النفر.
298

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن
عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت وخفف عن الحيض.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال:
كانوا ينفرون من منى فقيل لهم: يكون آخر عهدكم بالبيت ورخص للحيض.
(142) في الرجل يحج أو يعتمر يجزيه التقصير
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن كلاب بن يعلى عن
منصور بن أبي سليمان عن ابن أخي جبير بن مطعم عن جبير بن مطعم قال: قام رسول الله
صلى الله عليه وسلم على المروة بيده مقص يقصر به شعره وهو يقول: " دخلت العمرة في الحج والعمرة
إلى يوم القيامة، لا ضرورة في الاسلام ثجوا الإبل ثجا وعجوا بالتكبير عجا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: أحل
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا، ولم يحلقوا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة قال: كنت
أحج مع أبي وأعتمر ولي جمة إلى منكبي، فما أمرني بحلقها قط فكنت أقصر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا جرير عن مغيرة عن
إبراهيم قال: إذا حج الرجل أول حجة حلق، فإن حج مرة أخرى إن شاء حلق وإن شاء
قصر والحلق أفضل، وإن اعتمر الرجل ولم يحج قط فإن شاء حلق وإن شاء قصر، فإن
كان متمتعا قصر ثم حلق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن حبيب المعلم سئل عن الضرورة أيحلق
أو يقصر، قال: ذلك إن شاء حلق وإن شاء قصر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الذي لم يحج قط
إن شاء حلق وإن شاء قصر.

(141 / 4) خفف عن الحيض: أجاز لهن أن ينفرن دون أن يطفن طواف الوداع إن كن قد طفن طواف
القدوم.
(142 / 1) الثج: النحر. والعج: رفع الصوت بالتكبير والتهليل.
(142 / 3) وفيه جواز الاكتفاء بالتقصير في الحج والعمرة.
299

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن محمد أن علقمة
والأسود حجا أو حج أحدهما أو اعتمر الآخر، فحلق أحدهما وقصر الآخر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا
يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عمرة.
(143) فيمن حلق في العمرة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن عن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في
عمرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه
عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل قال: قد رأيت عثمان يقدم مكة ونحن معه فما يحل بها
عقدة حتى يخرج، فما يزيد على أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه حلق في عمرة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا اعتمر ولم يحج
قط، فإن شاء قصر وإن شاء حلق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا
يستحبون للرجل أول ما يحج أن يحلق وأول ما يعتمر أن يحلق.
(144) في فضل الحلق
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم اغفر للمحلقين " قالوا: يا رسول الله
والمقصرين قال: " اللهم اغفر للمحلقين " ثلاثا فقالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال:
" والمقصرين ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن وهب بن
عبد الله أراه عن أبيه قال: كنت مع أبي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيده: " يرحم الله
المحلقين "، فقال رجل: يا رسول الله والمقصرين قال في الثالثة: " والمقصرين ".

(144 / 1) وفيه تفضيل الحلق على التقصير.
300

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام الدستوائي عن
يحيى بن أبي إبراهيم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم اغفر للمحلقين "، قال ثلاثا
قال: فقالوا " يا رسول الله ما بال المحلقين ظاهرت لهم الترحم؟ قال: " إنهم لم يشكوا ".
(5) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يرحم الله المحلقين "، قالوا يا رسول الله، والمقصرين؟ قال في الثالثة:
" والمقصرين ".
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن
الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا
وللمقصرين مرة، ولم يقل وكيع: في حجة الوداع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن
حبشي بن جنادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم اغفر للمحلقين " قالوا: يا رسول الله
والمقصرين قال: " اللهم اغفر للمحلقين " قالوا: يا رسول الله وللمقصرين، قال: " اللهم
اغفر للمقصرين ".
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أوس بن عبيد عن
يزيد بن أبي مريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم اغفر للمحلقين " ثلاثا، قالوا يا رسول الله
والمقصرين قال: خصيف كنت يومئذ محلوق الرأس فما سرني بحلق رأسي حمر النعم أو
قال: خطر عظيم.
(145) في الرجل يعتمر بعد الحج من قال يجري
على رأسه الموسى
(1) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد
قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا عبد السلام بن حرب
عن مغيرة عن إبراهيم قال: من اعتمر بعد الحج أجرى على رأسه الموسى.

(144 / 4) ظاهرت لهم الترحم: أكثرت منه وأظهرته.
(144 / 8) الأرجح أنهما حديثين فزجهما النساخ وأضاعوا أجزاء منهما.
(145 / 1) أي كناية عن الحلق ولو كان قد حلق وليس في رأسه شعر قد نبت.
301

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن
مسروق أنه سئل عن رجل اعتمر فحلق ثم حج قال: يمر على رأسه الموسى.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عياش عن سعيد بن جبير قال:
يمر على رأسه الموسى.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال:
سمعته سئل عن الذي يعتمر بعد الحج قال: يمر على رأسه الموسى.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مثنى عن عطاء في الشيخ الكبير يحج وهو
أصلع قال: يمر الموسى على رأسه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن نافع عن أبيه قال: كان ابن عمر
رجل أصلع، فكان إذا حج أو اعتمر أمر على رأسه الموسى.
(146) قوله تعالى * (الحج أشهر معلومات) * ما هذه الأشهر؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد
عن ابن عمر * (الحج أشهر معلومات) * قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن طاوس عن أبيه
قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حصيف عن عكرمة
عن ابن عباس مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن مثله.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد مثله، قال: شوال وذو القعد وصدر ذي
الحجة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال: قال عبد الله: * (الحج
أشهر معلومات) * قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة.

(146 / 1) سورة البقرة من الآية (197).
302

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى:
* (الحج أشهر معلومات) * قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق قال: قال عبد الله
* (الحج أشهر معلومات) * قال: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل عن الضحاك * (الحج
أشهر معلومات) * قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: شوال
وذو القعدة وعشر ذي الحجة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع ويحيى بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق
وعن الضحاك عن ابن عباس * (الحج أشهر معلومات) * قال: شوال وذو القعدة وعشر
ذي الحجة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بيهس بن فهدان عن أبي شيخ الهنائي
قال: سمعت ابن عمر عن قوله * (الحج أشهر معلومات) * قال: شوال وذو القعدة وذو
الحجة.
(147) قوله تعالى: * (فمن فرض فيهن الحج) *
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن ابن عباس * (فمن
فرض فيهن الحج) * قال: التلبية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال:
الاحرام.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابن جريج
عن عطاء * (فمن فرض فيهن الحج) * قال: من أهل فيهن بالحج.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن عطاء قال:
الفرض التلبية.

(147 / 1) سورة البقرة من الآية (197).
303

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
الاهلال فريضة الحج.
(148) من قال: العمرة تطوع
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن محمد بن المنكدر عن
جابر بن عبد الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة: واجبة
هي؟ قال: " لا وإن تعتمر خير لك ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح ماهان
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحج جهاد، والعمرة تطوع ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة عن سعيد عن أبي معشر عن
إبراهيم قال: قال عبد الله: الحج فريضة والعمرة تطوع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الملك عن الشعبي قال: هي
تطوع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا عن العمرة واجبة
هي؟ قال: قد اختلف فيها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال:
العمرة سنة، وليست بفريضة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن الشعبي أنه قرأها
* (وأتموا الحج) * ثم قطع، ثم قال * (والعمرة لله) *.
(149) من كان يرى العمرة فريضة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن عطاء وطاوس
ومجاهد قالوا: الحج والعمرة فريضتان.

(148 / 1) وفيه أن العمرة ليست فرضا إنما هي عظيمة الثواب.
(148 / 7) سورة البقرة من الآية (96).
304

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد
قالوا: واجبة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن نافع عن ابن
عمر قال: ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عبد الملك قال: سئل سعيد بن جبير
عن العمرة، واجبة هي؟ قال: نعم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج قال: سئل سعيد بن جبير
وعلي بن حسين عن العمرة: أواجبة هي؟ فتلوا هذه الآية * (وأتموا الحج والعمرة لله) *.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن داود قال: سألت عطاء فقلت: العمرة
فريضة قال: نعم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن فضيل بن غزوان عن
عكرمة عن ابن عباس قال: العمرة الحج الأصغر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن زيد بن ثابت في
الذي يعتمر قبل أن يحج قال: نسكان لله عليك، لا يضرك بأيهما بدأت.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسروق قال:
أمرت بإقامة الحج والعمرة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن وابن سيرين
قالا: الحج والعمرة فريضتان.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: العمرة
واجبة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال:
سألت عبد الله بن شداد عن الحج الأكبر فقال: الحج الأكبر العمرة.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد
قال: كان يقال: العمرة هي الحجة الصغرى.

(149 / 3) وفيه قول عبد الله بن عمر بأن العمرة واجبة.
305

(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن التيمي عن حبان بن عمير عن
ابن عباس قال: نسكان لله عليك ولا يضرك بأيهما بدأت.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن التيمي يحيى بن يعلى عن
منصور عن مجاهد قال: العمرة الحج الأصغر.
(150) من قال: يجزي المتعة من العمرة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث قال: كان الحسن يقول:
تجزي المتعة من عمرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن داود قال: قلت لعطاء: هل يجزي عنا
مما افترض علينا منها - يعني العمرة - التمتع؟ قال: نعم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ليث عن عطاء وطاوس
ومجاهد قالوا: العمرة واجبة وتجزي منها المتعة.
(151) من قال: إذا وقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى وابن جريج عن
عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن
فاتته عرفة فقد فاته الحج ".
(2) حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن
عباس وابن الزبير قالا: من وطئ عرفة بليل فقد أدرك الحج.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حسين بن عبد الله عن عكرمة
عن ابن عباس قال: من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج ان اتقى وبر.

(150 / 1) المتعة في الحج: أي التمتع هو أن يهل بالعمرة قبل الحج فيدخل مكة معتمرا محرما ثم يحل من
عمرته ويبقى في مكة حتى يحل أو ان الحج فيحرم مرة أخرى للحج.
(151 / 1) وفيه أن الحج عرفة فمن فاته الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر فاته الحج فاعتمر وكان عليه حج من
قابل.
306

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن بكر بن عبد الله عن
سالم بن عبد الله بن عمر قال: إذا وقف الرجل بعرفة بليل فقد تم حجه وإن لم يدرك
الناس بجمع.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن
المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله قالوا: إذا وقف بعرفات
فقد أدرك الحج وإن لم يدرك الناس بجمع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن بكر عن سالم قال: من وقف
بعرفة فقد أدرك الحج وإن لم يدرك الناس بجمع.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: من وقف بعرفة
بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لا، فقد فاته، فليطف بالبيت وليسع بين
الصفا والمروة ويحلق رأسه ويحل ويحج من العام المقبل ويهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما قالا: إذا
وقف الرجل بعرفات قبل طلوع الفجر ليلة النحر فقد أدرك الحج وإن لم يدرك الناس
بجمع.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: من
فاتته عرفة أو مجمع فاته الحج.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب
قال: من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن
مضرس الطائي أنه حج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع، قال: فأتيت
النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أتعبت نفسي وانصبت راحلتي والله ما تركت جبلا من
الجبال إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى معنا هذه
الصلاة وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه ".

(151 / 5) أي وإن سبقه الناس إلى المزدلفة فغادروا جمع قبل أن يصلوا إليها.
307

(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد
الرحمن بن يعمر قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه أناس
من أهل مكة فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: " الحج عرفة، فمن جاء قبل طلوع
الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، منى ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه،
ومن تأخر فلا إثم عليه "، ثم أردف رجلا خلفه يناديهن.
(152) في الرجل إذا فاته الحج ما يكون عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر
وزيد قالا في الرجل يفوته الحج: يحل بعمرة وعليه الحج من قابل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء أن نبي الله
صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يدرك فعليه دم ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر
مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن
أبيه في الذي يفوته الحج، قال: يعود حجته عمرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حنظلة عن القاسم في الذي يفوته
الحج قال: يجعلها عمرة وعليه الحج من العام التابع ويهدي، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في
الحج وسبعة إذا رجع.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
قال: يجعلها عمرة وعليه الهدي.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن
الأسود عن عمر قال: يحل بعمرة وعليه الحج من قابل.
(153) في سرعة السير في الحج
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو عن مسهر عن أبي
صفوان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أراد منكم الحج فليتعجل ".

(153 / 1) وفيه جواز التعجل في الدفع من عرفة وجواز قضاء المناسك في يومين.
308

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش قال: كان حبيب وأصحابه
يتأخرون حتى يدخل من ذي القعدة ما شاء الله، فكره ذلك إبراهيم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن
عمرو بن مرة قال: كان طاوس يقدم في أول الناس وينفر في آخر الناس.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان محمد لا يرى بأسا أن
يشتري الرجل البعير يتعجل عليه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة
قال: أهللت في ذي الحجة بالكوفة ثم وافيت الناس بالموقف عشية عرفة، فلم يعب ذلك
أبو موسى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن برجان عن جابر بن زيد أنه سار
من البصرة إلى مكة في اثني عشر أو ثلاث عشرة الشك مني.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن ابن المسيب قال:
سار إلينا عبد الله من المدينة حين قتل عمر في سبع.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه سار
من مكة إلى المدينة في ثلاث حين استصرخ على صفية.
(154) في المتعة من كان يراها أو يرخص فيها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن
عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن
طاوس عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت
فتمتعت.

(153 / 3) أي كان يؤخر نفره.
(153 / 6) اثني عشرة أو ثلاث عشرة ليلة.
(153 / 8) (وصفية) هي إحدى أمهات أولاد عبد الله بن عمر.
309

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن عمر بن ذر عن مجاهد قال: كان
ابن عمر وابن عباس يقدمان متمتعين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن غنيم بن قيس قال:
سألت سعدا عن المتعة وعن الجمع بينهما فقال: فعلنا هذا، وهذا، كافر برب الكعبة أو
كافر برب العرش يعني معاوية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن سليمان عن ابن أبي معن قال: سمعت
ابن عمرو وابن الزبير وجابر بن زيد وأبا العالية والحسن يأمرون بمتعة الحج.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن العوام عن طاوس قال: إن تمام الحج
العمرة قبلها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن شعيب بن الحبحاب قال:
أمرني أبو العالية، بمتعة الحج.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال: سمعت عطاء يأمر
بمتعة الحج.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عثمان بن أبي الحكم عن سعيد بن جبير
قال: أين أنت من المتعة يجعل غرزتين في غرزة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد قال: قال مجاهد: لو حججت
من أرضك هذه - يعني الكوفة - سبعين حجة لجعلت مع كل حجة عمرة، قال: فقلت
أقرن، قال: لا، قال: اجعلها عمرة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: كان
يراها قبل أن يحج، ولو حج الرجل عشرين مرة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى عن أبي بسطام عن الضحاك قال: لو حججت
ثمانين حجة لجعلت مع كل حجة متعة.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال:
حججت أربعين حجة ما خرجت إلا متمتعا.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن مالك بن دينار
310

قال سألت ثمانية نفر من المتعة، فكلهم أمرني بها، الحسن وعطاء وطاوس وجابر بن زيد
وسالم بن عبد الله وعكرمة ومجاهد والقاسم.
(155) من كره المتعة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه
عن أبي ذر قال: كانت المتعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري
عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر قال: كانت لنا خاصة يعني المتعة في الحج.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى قال:
سألت علقمة عن المتعة في الحج، فقال: ما شعرت أرى أحدا يفعلها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن ابن سيرين أنه كان
لا يرى المتعة قبل الحج، ويقول: ابدأ بالحج واعتمر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إنما
المتعة للمحصر، وتلا هذه الآية * (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر
من الهدي) *.
(156) فيما يقدم من العمرة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن مزاحم بن
أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
اعتمر من الجعرانة كبائت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام
في عمرته ثلاثا.

(155 / 1) وفيه ألا متعة في الحج لغيرهم وأنها تنقطع بانقطاعهم.
(155 / 5) سورة البقرة من الآية (196).
(156 / 1) وفيه جواز التعجل في العمرة وقضاءها في ليلة واحدة.
- وأصبح كبائت: أي قضى عمرته وعاد إلى الجعرانة في الصباح الباكر كأنه قد نام فيها لم
يغادرها.
311

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن شيخ من بني غفار من أهل
مكة عن عبد الله بن أبي حية قال: كان أبو ذر إذا دخل مكة لم يقم بها إلا ثلاثا، حتى
يخرج يعني بحج أو بعمرة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه
عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهيل قال: لقد رأيت عثمان يقدم مكة ونحن معه، فما يحل
بها عقدة حتى يخرج، ما يزيد على أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يستحب أن يقيم
المحرم ثلاثا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن مثله.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حميد بن يعلي بن حكيم أن عمر بن عبد
العزيز قدم ليلا وهو معتمر، فقضى عمرته من ليلته ثم نفر قبل أن يصبح.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا
يستحبون أن يقيموا في العمرة ثلاثا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن جعفر بن سليمان عن عطاء بن
السائب قال: كان أصحاب عبد الله يقيمون معتمرين فيقضون الطواف ثم يخرجون من
ليلتهم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن إسماعيل بن عبد الملك قال:
رأيت عمر بن عبد العزيز يقدم حاجا أو معتمرا فلا يقيم إلا ثلاثا حتى يخرج.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبيد الله بن عمر قال:
سمعت مشيختنا يذكرون أن عاصم به عمر بن الخطاب كان يأتي مكة معتمرا، فلا يحل
رحله حتى يرجع.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن
أسيد عن محرش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة ثم أصبح كبائت، قال: ورأيت
ظهره كأنه سبيكة فضة.
312

(157) في ضرب البدنة وخطمها وزمامها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس قال: لا
تركب البدنة إلا مزمومة أو مخطومة أو مخشوشة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: يفطر ويخطم
إذا خاف عليها أن تهلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن ابن الأسود عن أبيه
أنه كا يخطم بدنته، وكان ابن الزبير يفعل ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي جعفر قال: اخطم البدنة
واضربها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جويبر عن أبيه أن علقمة
والأسود وعمرو بن ميمون كانوا لا يزمون رواحلهم.
(158) من كان إذا رمى الجمرة مشى إليها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
وأبا بكر وعمر كانوا يمشون إلى الجمار، قال: وكان علي بن حسين يمشي إليها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه
كان يمشي إليها مقبلا ومدبرا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء، قال: أدركت
الناس يمشون إليها مقبلين ومدبرين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر قال: رأيت
ابن الزبير يرمي الجمار ماشيا.

(157 / 1) مذمومة: قد جعل في عنقها زماما. مخطومة: قد جعل لها خطاما، والخطام يجعل على الانف.
- مخشوشة: قد جعل لها خشاشة، والخشاشة: ما يدخل في عظم أنف البعير يشد به الزمام كالبرة إلا
أنه من خشب.
(157 / 5) لا يزمون رواحلهم: لا يجعلون لها زماما ويكتفون بالخطام.
(158 / 1) أي كانوا يرمون الجمار مشاة ولا يركبون.
313

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن عبيدة ابنة نابل قالت: رأيت
عائشة بنت سعد ترمي الجمار وهي ماشية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
أنه كان يرمي الجمار ماشيا ذاهبا وراجعا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء قال: لم
يكن يوجب المشي إليها، وكان يقول: ولم يركب وهو صحيح.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن إبراهيم بن نافع عن عطاء عن جابر أنه
كان لا يركب إلى الجمار إلا من ضرورة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن السائب عن محمد بن السائب عن
أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب رأى رجلا يقود بامرأته على بعير ترمي الجمرة، قال:
فعلاها بالدرة إنكارا لركوبها.
(159) من كان يرخص في الركوب على الجمار
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر على ناقة صهباء، لا ضرب ولا طرد ولا
إليك إليك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة على راحلته.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي مالك الأشجعي
قال: رأيت ابن الحنفية يرمي الجمار على برذون.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن هارون بن أبي إبراهيم عن
عطاء قال: رأيت ابن عمر واقفا عند الجمرة على حمار.

(158 / 7) وفيه أن الركوب لرمي الجمار هو لمن به عذر من مرض أو ضرورة.
(158 / 9) وإنما أنكر عليها لأنه رآها صحيحة سليمة.
(159 / 1) وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ركب لرمي الجمار تخلصا من الزحام.
(159 / 3) البرذون: هو أشبه بالبغل لأنه من الخيل غير العراب.
314

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن
عطاء قال: ركوب يومين ومشي يومين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج قال: سمعت عطاء عن ابن
طاوس عن أبيه أنه كان يرمي الجمرة وهو راكب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن عباية قال: رأيت سالما
يرمي الجمار وهو على حمار.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل عن أفلح عن القاسم قال: كان يجئ فيرمي
الجمرة يوم النحر وهو راكب.
(160) في الإفاضة من جمع متى هي؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن
عباس قال: كنت ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه
سمع ابن عباس يقول: أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سلمة بن كهيل عن
الحسن العرني عن ابن عباس قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على
جمرات من جمع، وجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: " أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع
الشمس " زاد سفيان فيه: " ولا إخال أحدا يرميها حتى تطلع الشمس ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
أم سلمة أن توافيه صلاة الصبح بمنى.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال: " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ".

(160 / 1) وفيه جواز تقديم النساء والضعفة من الأهل في الدفع من عرفة وتأخير دفع الرجال والأقوياء.
(160 / 3) وفيه عدم جواز رمي الجمرة قبل طلوع الشمس وإن وصلوا مكانها قبل طلوع الشمس.
315

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن سالم بن
شوال عن أم حبيبة قالت: قد كن نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن الشوال قال:
قال عبد الله: إنما جمع منزل ترتحل منه إذا شئت.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الله مولى أسماء أنها
كانت تصلي الصبح بمنى.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن
عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف كا يجعل النساء والصبيان من جمع بليل.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبيد الله بن أبي زياد عن عطاء عن
عائشة أنها كانت تقدم ضعفة أهلها من جمع بليل قال عطاء: إني أفعله.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يرخص
للكبير والمريض أن يفيضوا من جمع بليل، ولكن لا يرمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عطاء قال: رخص
للمريض والحبلى ومن كانت به علة أن يفيضوا من جمع بليل، ولا يرموا الجمار حتى تطلع
الشمس.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن
عبد الله قال: كان ابن عمر يبعث بصبيانه ليلة المزدلفة، فيصلوا الصبح بمنى ويرمون
الجمرة قبل أن يأتي الناس.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي الزبير أن ابن عوف كان
يصلي بأمهات المؤمنين الفجر بمنى.
(161) في قوله تعالى: * (ففدية من صيام) *
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن
عبد الرحمن بن الأصبهاني قال حدثنا ابن معقل قال حدثنا كعب بن عجرة قال: قال لي
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هوام رأسه أذته قال لي: " إذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام أو
أطعم ستة مساكين بين كل مسكينين صاعا من تمر ".
316

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد في قوله:
* (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) * قالا: الصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة آصع،
والنسك شاة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: الفدية صيام
عشرة أيام والصدقة عشرة مساكين والنسك ذبيحة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي عن أبي مجلز قال: الصيام
ثلاثة أيام والصدقة ستة مساكين، والنسك شاة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء مثله.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال:
الصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة آصع بين ستة مساكين، والنسك شاة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: سألني
سعيد بن جبير فأخبرته، فقال: هكذا قال ابن عباس.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: حدثته
سعيد بن جبير فقال: هكذا قال ابن عباس.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس
قال: صيام ثلاثة أيام ونسك شاة وصدقة ستة مساكين.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن السدي عن أبي مالك
مثله.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن عكرمة
قال: سمعته يقول فيمن حج فأصابه مرض أو الذي به أذى من رأسه: فعليه صيام عشرة
أيام أو إطعام عشرة مساكين، أو نسك شاة.
(162) في الملتزم أين هو من البيت؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس
قال: الملتزم ما بين الركن والباب.

(161 / 2) سورة البقرة من الآية (196).
317

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني قال: رأيت عمرو بن
ميمون وهو ملتزم ما بين الركن والباب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: كانوا
يلتزمون ما بين الركن والباب ويدعون.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن العبدي قال:
رأيت عكرمة بن خالد وأبا جعفر وعكرمة مولى ابن عباس يلتزمون ما بين الركن وباب
الكعبة، ورأيتهم ما تحت الميزاب في الحجر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الرازي إسحاق بن سليمان عن حنظلة قال:
رأيت سالما وعطاء وطاوسا يلتزمون ما بين الركن والباب.
(163) من كان يلتزم دبر الكعبة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال: رأيت عمرو
ابن ميمون يلتزم دبر الكعبة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن
عمر بن عبد العزيز أنه أتى دبر الكعبة يستعيذ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن صالح قال: رأيت القاسم
يلتزم خلف الكعبة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الرازي عن حنظلة قال: رأيت القاسم يتعوذ
في دبر الكعبة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من بأسك ونقمتك وسلطانك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ثابت بن قيس قال: رأيت
نافع بن جبير يلتزم ما بين الحجر والباب وخلف الكعبة، كل قد رأيته.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت
عبيد الله بن عبد الله يلتزم خلف الكعبة مما يلي المغرب يلصق بها صدره.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي إسحاق قال:
رأيت عمرو بن ميمون قد التزم الكعبة وألصق بطنه من مؤخرها من الجانب الذي يلي
الركن اليماني.
318

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن
الأسود أن أباه كان يلتزم دبر الكعبة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش قال: رأيت أبا
بكر بن عبد الرحمن يلتزم مؤخر الكعبة.
(164) في الرجل يصوم في المتعة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في
الرجل يصوم المتعة ثم يجد الهدي قبل أن يتم صومه، قال: يترك الصوم
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء في رجل صام الثلاثة
أيام في الحج ثم أيسر وهو بمكة أن عليه الهدي.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير
وعكرمة قالا: إذا أيسر قبل أن يحلق فليذبح.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي رواد عن ابن جريج عن مجاهد أنه كان
يقول في فدية الصيام أو صدقة أو نسك، في يسره ذلك في حجته وعمرته.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي رواد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال:
إن كان في الحج فحتى يحل، وإن كان في العمرة فحتى يطوف بالبيت.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء
وابن سيرين والحسن قالوا: إذا صمت في متعة الحج ثم وجدت قبل أن تفرغ من صيامك
فكفر، وإن وجدت وقد فرغت من صيامك فليس عليك كفارة.
(165) في الرجل يطوف وعليه نعلاه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي
مليكة قال: سمعت ابن الزبير يقول: لقد كان هذا البيت يحجه سبع مائة من بني
إسرائيل، يضعون نعالهم بالتنعيم ويدخلون حفاة تعظيما للبيت.

(164 / 2) وفيه أن الصيام لا يكون إلا لمن أعسر فلم يقدر على ثمن الهدي.
(164 / 5) حتى يحل: أي إن أيسر قبل أن يحل فعليه الهدي وترك الصيام.
- حتى يطوف بالبيت: أي إن أيسر قبل ذلك فعليه العدي وترك الصيام.
(164 / 6) وفيه أن وجوب الهدي وترك الصيام مستمر ما دام الصيام لم ينقضي بعد.
319

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال: كانوا يكرهون
أن يدخلوا البيت بالخف والنعل والعصب، تعظيما للبيت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن شريك قال: رأيت
ابن عمر يطوف وعليه نعلاه ورأيت ابن الزبير لا يفعله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر قال: رأيت طاوسا
ومجاهدا وعطاء يطوفون في نعالهم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر بن حبيب عن ابن الزبير قال:
كانت الأمة من بني إسرائيل إذا أتوا ذا طوى خلعوا نعالهم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال: كانت
الأنبياء إذا أتت على الحرم نزعوا نعالهم.
(166) في الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل له
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن
العرني عن ابن عباس قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم النساء، وقال: أما أنا فقد رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا رمى الجمرة وذبح وحلق حل له كل شئ إلا النساء ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي بكر بن محمد بن
عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر سمع ابن الزبير
يقول: إذا رميت الجمرة من يوم النحر فقد حل لك ما وراء النساء.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:
إذا رمى حل له كل شئ إلا النساء، حتى يطوف بالبيت فإذا طاف بالبيت حل له
النساء.

(165 / 5) ذا طوى: موضع عند أطراف الحرم.
(166 / 2) وفيه أن النساء لا تحل للمحرم حتى يحل بعد طواف النحر.
320

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن بن عبيد الله عن الأعمش عن
إبراهيم عن علقمة قال: إذا رمى الجمرة حل له كل شئ إلا النساء.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن نافع عن ابن عمر أنه
قال: إذا نحر الرجل حل له كل شئ إلا النساء والطيب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عطاء عن نافع عن ابن عمر قال: إذا رمى
الجمرة حل له كل شئ إلا النساء.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: إذا رمى
جمرة العقبة حل له كل شئ، إلا الطيب والنساء والصيد.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال: إذا قضيتم
المناسك كلها فقد حل لكم كل شئ، إلا النساء والصيد.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان قال: قبلت امرأتي
بعد ما رميت الجمرة فسألت عطاء فأمرني أن أذبح شاة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن
ابن الزبير قال: إذا رمى الجمرة حل له كل شئ، إلا النساء.
(167) في الرجل يهدي الجمل والبختي.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن
مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اهدى في بدنه جملا لأبي جهل برته من فضة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا موسى بن عبيدة عن اياس بن
سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدنه جمل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن حميد قال: سأل رجل ابن
عمر: ما ترى في بدنة أنحر مكانها جملا؟ قال: ما رأيت أحدا فعل ذلك ولان أنحر أنثى
أحب إلي.

(167 / 1) البرة: كالخشاشة (سبق شرحها إلا أنها من فضة أو ذهب وهي ما يدخل في عظم أنف البعير يشد
به الزمام) وفيه جواز أداء ذكور الإبل بدل النوق.
321

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن يحيى الغساني عن
سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال: لا بأس بالهدي الذكر من الإبل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال: ما
رأيت أحدا أهدى جملا إلا عمر بن عبد العزيز فإنه أهدى بختيا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال:
تهدي الإناث والذكور والإناث أحب إلي.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس قال حدثني أبو جعفر مولى
ابن عباس قال: رأيت ابن عباس أهدى بدنتين إحداهما بختية.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مولى بن
عمر أن ابن عمر أهدى بختية.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن طاوس أنه
أهدى عن متعة جملا.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن رباح بن أبي معروف قال:
قيل لعطاء: إن عكرمة بن خالد أهدى، قال عطاء: وما بأس ذلك.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: كان
فيما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن نافع عن
ابن عمر أنه أهدى جملا.
(168) في الرجل يعتمر في الشهر فتدخل في غيره عمرته
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن يونس عن الحسن قال: عمرته
في الشهر الذي يحل فيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مطر عن الحسن وعطاء والحكم
قالوا: من اعتمر في شهر ثم طاف في شهر آخر فعمرته في الشهر الذي طاف فيه.

(167 / 5) الإبل البختية هي الإبل الخراسانية.
322

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: عمرته
في الشهر الذي أحرم فيه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال:
عمرته في الشهر الذي يهل فيه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال: عمرته
في الشهر الذي أحرم فيه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشيم حدثتنا حفصة بنت
سيرين قالت: خرجت أنا وإخوتي فأهللنا في رمضان بالعمرة فعرض لنا جيش حتى دخل
شوال فسألنا أهل مكة فكلهم قال لي: هي متعة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال:
عمرته في الشهر الذي أحرم فيه.
(169) في المريض ما يصنع به
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال:
يشهد بالمريض المناسك كلها ويطاف به على محمل فإذا رمى الجمار وضع كفه ثم رمى به
من كفه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال: يرمى عنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال: المريض يرمى عنه
ويطاف عنه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الجبار بن وردة قال: أرسلني أبي إلى
مجاهد وهو مريض أسأله عن رمي الجمار قال: يرمي أولى أهله به.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن عطاء قال:
يستأجر المريض من يطوف عنه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حنظلة قال: سئل طاوس عن امرأة مريضة
قال: يرمي عنها بعض أهلها.
323

(170) في الصبي يرمى عنه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر
قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال: رأيت ابنا لعبد
الرحمن بن القاسم فقلت: كيف يصنعون بهذا؟ فقالوا: تضع الحصاة في كفه فإن عجز
رمي عنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: كان يحج بصبيانه فمن استطاع منهم أن يرمي ومن لم يستطع رمى عنه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم عن عطاء في
الصبي يحرم، قال: يلبي عنه والده أو وليه.
(171) في الاشعار من كان يشعر في الأيمن وفي الأيسر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في السنام الأيمن وأماط عنه الدم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن هشام عن عروة عن أبيه
أنه كان إذا أراد أن يشعر البدنة أشعرها من الجانب الأيمن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن
عمر أنه كان إذا كانت بدنة واحدة أشعرها في شقها الأيسر بيده اليمنى، وإذا كانت
بدنتين أشعر إحداهما في الشق الأيمن والأخرى في الأيسر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير أنه
قال: يشعر في الأيمن.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أفلح عن القاسم أنه
كان يشعر في الأيمن.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد أنه قال:
أشعر من حيث شئت.
324

(172) في التزود إلى مكة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال:
كان أناس يقدمون مكة بغير زاد فنزلت: * (فإن خير الزاد التقوى) *.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الملك بن عطاء البكائي قال: سألت
الشعبي عن قوله * (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) * قال: الطعام يومئذ قليل، قلت:
وما الطعام؟ قال: السويق والتمر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سوقة عن سعيد بن جبير
* (وتزودوا) * قال: الخشكنانج والسويق.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال: كان ناس
من أهل اليمن إذا حجوا لم يتزودوا حتى يبلغوا عقبة كذا وكذا فنزلت * (وتزودوا فإن
خير الزاد التقوى) *.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد قال: كانوا لا
يتزودون في حجهم حتى نزلت * (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) * فتزودوا الطعام.
(173) في الشاة تجزي عن القارن
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن سعيد عن أبي معشر عن
إبراهيم أن عمر بن الخطاب أمر الصبي بن معبد حيث أو حين قرن أن يذبح كبشا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك عن سعيد بن جبير
قال: الشاة تجزي عن القارن من حجه وأضحاه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن علي عن عكرمة قال: تجزي هديه
من أضحيته.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث قال: سئل طاوس عن
امرأة تمتعت فلم تذبح وضحت، قال: يجزيها.

(172 / 1) سورة البقرة من الآية (197).
(173 / 1) الاقران جمع الحج والعمرة معا.
325

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن عبد
العزيز أنه كان يأمر بالمتعة ويحث عليها ويقول: تجزي عنه شاة.
(174) في المحصر من كان يقول: إذا ذبح هديه حل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال: من أحصر بالحرب نحر من حيث حبس وحل من النساء ومن كل شئ كما صنع
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر وأبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن علقمة في المحصر قال: يبعث بهديه فإذا ذبح حل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال:
سألني سعيد بن جبير فأخبرته، فقال بيده: هكذا قال ابن عباس.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن هشام بن عروة
عن أبيه قال: إذا رجع لا يحل منه إلا رأسه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن عطاء قال: قد حل من
كل شئ هو بمنزلة الحلال.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن
ابن يزيد عن عبد الله قال: إذا نحر هديه حل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن
الأسود عن أبيه أن رجلا من وهيل أحصر فقال عبد الله: إذا ذبح هديه حل من كل
شئ.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في المحصر
قال: يبعث بالهدي فإذا نحر حل وعليه حج من قابل.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: كان

(174 / 1) أي كما أحصر الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية.
326

يقول: إذا فرض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه، فإذا بلغ الهدي محله فإنه
إن شاء رجع وحل من أشياء وحرم من أخرى.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: سألت سالما
والقاسم عن المحصر فقالا فيه قول محمد.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إذا
ذبح هدي المحصر حل له كل شئ.
(175) من كان يستحب أن يشهد الصلاتين مع الامام بعرفة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن
الأسود عن علقمة والأسود أنهما قالا: إن من تمام الحج أن يشهد الصلاتين مع الامام
بعرفة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا
يستحبون أن يصلوا الصلاتين الظهر والعصر مع الامام بعرفة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن ابن الأسود عن أبيه
أنه كان يصلي مع الامام بعرفة الظهر والعصر.
(176) من قال: عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن
عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال: كنا وقوفا في مكان بعيد يباعده من الموقف
فأتانا ابن مربع فقال: إني رسول رسول الله إليكم يقول: " كونوا على مشاعركم فإنكم
اليوم على إرث من إرث إبراهيم ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر وزيد بن أسلم قالا: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ".

(175 / 1) الصلاتان هما الظهر والعصر وفيه فضل التبكير في الوقوف بعرفة ليكون في صلاة الظهر مع الامام
في صلاته.
(176 / 2) وفيه أنه لا يجزئ الوقف في بطن عرنة.
327

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة عن عطاء عن جابر قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " عرفة كلها موقف ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن
جابر سمعه يقول: عرفة كلها موقف فمن شاء بلغ موقف الامام ومن شاء فدونه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير
قال: " عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة ".
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم قال: حدثني من
رأى ابن عباس واقفا عند الحياض يعني بعرفة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن نافع عن ابن
عمر قال: عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا
يحبون أن يقف الرجل قريبا من الامام، قال عبد الله بن عمر، أيها الناس، لا تقتلوا
أنفسكم، فإن كل ما ههنا موقف.
(177) من قال: المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع سعيد بن
عبد الرحمن بن يربوع يخبر عن جويبر بن الحويرث سمع أبا بكر وهو واقف على قزح وهو
يقول: يا أيها الناس أصبحوا أصبحوا، ثم رفع فكأني أنظر إلى فخذه قد انكشف مما
يحرش بعيره بمحجنه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير قال: المزدلفة
كلها موقف إلا بطن محسر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن نافع عن ابن عمر قال:
جمع كلها موقف إلا بطن محسر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن نافع قال: قلت له:
أين كان ابن عمر يقف من جمع؟ قال: كان لا ينتهي يتخلص حتى يقف على قزح.
328

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج قال: سألت عطاء أين
منى؟ فقال: ما بين العقبة إلى محسر فما أحسب أن ينزل أحدا إلا فيما بين العقبة إلى محسر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسين بن عقيل عن
الضحاك قال: قف خلف المشعر الحرام، فإن لم تقدر فإذا حاذيت به ذكرت الله ودعوته
فإنه قال * (اذكروا الله عند المشعر الحرام) *.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مغيرة عن
إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يقفوا بالمزدلفة حيال الجبل.
(178) في حلق الرأس بغير منى يوم النحر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه
ضحى بالمدينة وحلق رأسه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن أبي إسماعيل عن
إبراهيم قال: سمعته يقول: ليس الحلق إلا بمكة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن نافع أو
عبد الله بن أبي سلمة أن ابن عمر كان إذا لم يحج حلق رأسه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام أن الحسن كان يحلق رأسه يوم
النحر بالبصرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال: قلت لمحمد: كانوا
يستحبون أن يأخذ الرجل من شعره يوم النحر؟ قال: نعم.
(179) فيمن أهدى بدنة ومن أهدى أكثر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن
النبي صلى الله عليه وسلم سائق مائة بدنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين أن الأشعري
أهدى بدنا مجللة.

(177 / 6) سورة البقرة من الآية (198).
(178 / 1) وهذا ليس بواجب لان المأثور من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ضحى ولم يحلق وأرسل الهدي ولم يحرم.
329

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه أهدى بدنة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن الزبير
ساق عشر بدنات.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
أنه كان يهدي في الحج بدنتين، وفي العمرة بدنة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن أبي جعفر مولى ابن
عباس قال: رأيت عبد الله بن عباس أهدى مرة بدنتين إحداهما بختية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن
الأسود عن أبيه أنه أهدى بدنة.
(180) في قدر حصى الجمار ما هو؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن
عمرو بن الأحوص الأزدي عن أمه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقتل
بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رفعه،
قال: " ارموها بمثل حصى الخذف ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن محمد بن
إبراهيم عن رجل من قومه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس مناسكهم قال ثم قال:
" ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن
أبيه قال: كنا نلتقط حصى الخذف.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد الأحمر عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن
حصى رمي الجمار، قال: كان يقال حصى بين الحصاتين قال: قلت: ما هو قال: حصى
الذي يخذف به.

(180 / 5) بين الحصاتين: أي ليس بالكبير ولا بالصغير.
330

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير قال:
الحصى الذي يرمى به الجمار مثل حصى الخذف.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن
أبي معبد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ارموا الجمار بمثل حصى الخذف ".
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عوف عن زياد بن الحصين قال حدثني
أبو العالية عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة: " القط لي حصى "،
فلقطت له حصيات من حصى الخذف، قال: فقال: " بمثل هذا فارموا " ثم قال: " إياكم
والغلو في الدين ".
(181) في الصلاة المكتوبة تقام وقد أتم طوافه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى بن قمطة عن سالم
قال: تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: تجزئ
المكتوبة من ركعتي الطواف.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الملك قال: طفت بالبيت وحضرت
المكتوبة فأردت أن أصلي ركعتين وثم أناس جلوس فأتيت حلقة فسألتهم فقال لي شيخ:
أما ترضى بابن عمر رأيته يفعله؟.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد وعن إسماعيل بن
عبد الملك عن عطاء عن مسعر عن وبرة عن ابن الأسود وعن سفيان عن رجل عن
سعيد بن جبير قالوا: تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال: مضت
السنة أن مع كل أسبوع ركعتين لا يجزئ منهما تطوع ولا فريضة.

(180 / 8) إياكم والغلو أي لا يجب انتقاء الحجارة الكبيرة في رمي اللامار ظنا بفضل ذلك.
(181 / 1) أي إن صدف وقت صلاة المكتوبة وقت الانتهاء من الطواف وكل سبعة أشواط من الطواف
توجب ركعتي تطوع.
331

(182) في الخلوف يؤخذ من البيت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن
سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يؤخذ من طيب الكعبة شئ يستشفى به، وكان إذا رأى
الخادم يأخذ منها فقدها فقد كان لا يألو أن يوجهها، قال عطاء: كان أحدنا إذا أراد
أن يستشفي به جاء بطيب من عنده يمسح به الحجر ثم أخذه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال: لا تجلب الخلوف من
البيت إلا أن يوهب لك.
(183) في الرجل يمس لحيته وهو محرم يقع منه شعرات
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر قال: سألت مجاهدا وعطاء
عن المحرم يتوضأ فتقع الشعرات، فقالا: ليس عليه شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار قال: سمعت سالما وسأله
رجل عن رجل مس لحيته فتقع الشعرات فقال: ليس عليه شئ.
(184) في التكبير أيام التشريق
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن عبد الله بن
عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من أيام أحب إلى الله فيهن العمل من هذه الأيام
أيام العشر، فأكثروا فيهن التكبير والتهليل والتحميد ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مسكين أبي هريرة قال: سمعت
مجاهدا وكبر رجل أيام العشر فقال مجاهد: أفلا رفع صوته فلقد أدركتهم وإن الرجل
ليكبر في المسجد فيرتج بها أهل المسجد، ثم يخرج الصوت إلى أهل الوادي حتى يبلغ
الأبطح فيرتج بها أهل الأبطح وإنما أصلها من رجل واحد.

(183 / 1) لان من عادة شعر الشارب واللحية أن يتقصف أو أن تسقط منه شعرات عند غسله أو تخليله بالماء.
(184 / 1) وفيه فضل أيام العشر على سواها وتواب العمل فيها.
(184 / 2) أي يكبر الرجل فيكبر معه أهل المسجد جميعا ثم يتبعهم الناس جميعا في التكبير.
332

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكم
وحمادا عن التكبير أيام العشر فقالا: محدث.
(185) في التفريق بين الطواف والسعي
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن عبد
الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقدم مكة فيطوف ثم يرجع فيقيل فإذا كان بالعشي
راح فطاف بين الصفا والمروة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن القاسم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد قال: لا
بأس إذا طاف أن يؤخر السعي حتى يبرد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر قال: أخبرني إسحاق
مولى لقريش قال: قدم علينا سعيد بن جبير فطاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين، ثم أخر
السعي بين الصفا والمروة إلى العشاء.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عمرو بن الحسن أنه كان يكره
أن يفرق بين الطواف والسعي.
(186) في الرجل يبدأ بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن جعفر عن أشعث عن الحسن قال: لا يعتد
به يطوف بالبيت ثم يطوف بين الصفا والمروة، فإن لم يفعل حتى ينسى قال: قد قضى ما
عليه ولا شئ عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء في رجل بدأ بالصفا والمروة قبل البيت قال: يعيد.

(186 / 1) وفيه أن طواف القدوم ليس بواجب.
333

(187) في الحبرة للمحرم أيلبسها أم لا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة قال: رأيت
عمر بن عبد العزيز محرما وعليه حلة حبرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: يحرم فيما شاء
في ثوبين أبيضين، وإن شاء في ثوبين غسيلين، وإن شاء في ثوب حبرة.
(188) من كان يسعى في بطن المسيل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى في بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة،
وكان ابن عمر يفعل ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قا: يسعى
الرجل بين الصفا والمروة في بطن المسيل، ولا يشد السعي.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن بكر قال: سعيت مع
ابن عمر في بطن المسيل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن عطاء قال: إن
شاء سعى في الوادي وإن شاء لم يسع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن
هشام عن أبيه أنه كان يسعى في بطن المسيل وحده.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حماد عن
إبراهيم عن عبد الله أنه كان يسعى في المسيل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه أن الزبير كان
يولي ما بين الصفا والمروة سعيا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد

(187 / 1) الحبرة: نوع من البرود اليمانية منمرة أي مخططة.
334

وعطاء قال: رأيتهما يسعيان من خوخة ابن عباد إلى زقاق بني أبي حسين فقلت لمجاهد،
فقال: هذا بطن المسيل الأول ولكن الناس انتقصوا منه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى في بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة،
وكان ابن عمر يفعل ذلك.
(189) في الرجل يطوف بالبيت فيكون من طوافه دخولا في الحجر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن حبيب المعلم عن عطاء في رجل طاف
فكان من طوافه دخولا في الحجر، قال: لا يعتد بما كان من دخول الحجر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبيه أنه رأى سالما يطوف ومعه
هشام، فأراد هشام أن يدخل الحجر فمنعه سالم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل طاف
الطواف الواجب فجعل يجتاز في الحجر قال: يعيد الطواف فإن كان حل وغشي النساء
أهرق لذلك دما.
(190) ما قالوا: منى جمعة أم لا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال: رأيت الناس
يجمعون بمنى ويدعون.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال: سمعته وسئل:
على أهل منى جمعة؟ قال: إنما هم سفر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن خالد بن أبي عثمان قال:
شهدت عمر بن عبد العزيز لا يجمع بمنى.

(189 / 1) الحجر: الحائط المستدير من جهة الميزاب في الكعبة المشرفة.
(190 / 1) يجمعون: يصلون صلاة الجمعة.
(190 / 2) إنما هو سفر: أي ليس على المسافر أو على أهل السفر جمعة.
335

(191) في الجمعة يوم الصدر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير
قال: رأيت عمر بن العزيز يوم الصدر وافق يوم جمعة فأقام فخطب بالأرض قبل
البيت ثم تكلم بكلمات ثم صلى الجمعة ركعتين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن
عمر بن الخطاب صلى بالحصبة الجمعة ولم يجمع بها وجمع أهل البلد. قال ابن أبي ذئب:
اجعلها ظهرا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عبد الله قال
قال عبد الله: ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ويوم نفرهم.
(192) في الرجل يقطع من شجر الحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك بن جريج عن عطاء في رجل
يقطع من شجر الحرم قال: في القضيب درهم وفي الدوحة [قرة].
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن إسماعيل بن مسلم عن
الحارث وحماد قالا في الذي يعضد من شجر الحرم قالا: عليه قيمته.
(193) في الحداء للمحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قالا: لا
بأس بالغناء والحداء والشعر للمحرم، ما لم يكن فحشا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب قال: كان عمر يأمر
رجلا فيحدو.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن القاسم قال: سمعت الحسن وسئل
عن الحداء قال: كان المسلمون يفعلونه.

(192 / 1) الدوحة: الشجرة. [قرة]: في الأصل نقرة ولعلها تصحيف من النساخ ولعل ما أثبتناه أيضا خطأ
إلا أنه الأقرب وقد يكون بكرة أي ناقة.
(192 / 2) يعضد: يقطع.
336

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال:
كان سويد بن غفلة يأمر غلاما له فيحدو لنا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حسن بن أبي جعفر عن
يزيد الأعرج قال: سمعت مودحا يحدو في طريق مكة وهو يقول: لو تكلمن لاشتكين
راشدا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمع
عمر بن الخطاب رجلا بفلاة من الأرض وهو يحدو بغناء الركبان فقال عمر: إن هذا من
زاد الراكب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن مجاهد أن النبي عليه
السلام لقي قوما فيهم حادي يحدو فلما رأى النبي عليه السلام سكت حاديهم فقال: " من
القوم؟ فقالوا: من مضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما شأن حاديكم لا يحدو؟ " فقالوا:
يا رسول الله إنا أول العرب حداء قال: " ومم ذلك؟ " قال: إن رجلا منا - وسموه لنا - غرب
عن أبله في أيام الربيع فبعث غلاما له مع الإبل قال: فأبطأ الغلام فضربه بعصى على يده فانطلق
الغلام وهو يقول: يا يداه قال: فتحركت الإبل لذلك ونشطت قال: فقال له: أمسك أمسك
قال: فافتتح الناس الحداء.
(194) في استلام الحجر كيف هو؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال: لا تستلم
الحجر عن يمينه ولا عن شماله، ولكن استقبله استقبالا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زياد بن أبي معروف قال: حدثني من
رأى مجاهدا يدور حتى يستقبل الحجر من وجهه.
(195) في الضبع يصيبه المحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد
الله بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الضبع كبشا يصيبه المحرم، وجعله من الصيد.

(194 / 1) أي اجعله قبل وجهك.
(195 / 1) أي أن الكبش غرامة يؤديها من يصيد الضبع.
337

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: قتل رجل
ضبعا وهو محرم فأتى عليا فسأله، فجعل فيه كبشا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم فيقتله، فإن قتله من غير أن يعدو عليه ففيه
شاة مسنة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن
علي في الضبع إذا لم يعد، كبشا وقال عطاء مثل ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
أن مروان سأله فقال: فيه كبش.
(196) في الرجل يرمي جمرة قبل الأخرى
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في شئ من
الجمار دم إلا في جمرة العقبة، إن قدم شيئا قبلها هي قبله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل
يرمى جمرة قبل أخرى التي ينبغي أن يبدأ بها قال: ليس عليه شئ.
(197) فيما رخص فيه من شجر الحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس أن
النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الإذخر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن يزيد عن مجاهد قال:
لا بأس بما سقط من شجر الحرم أن يلتقط.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء وابن الأسود قالا: لا
بأس بما سقط من شجر الحرم.

(197 / 1) والإذخر نبت طيب الرائحة يستعمل من البيوت ويوضع على القبور أيضا.
338

(198) في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أي يوم خطب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن
النبي صلى الله عليه وسلم أتى عرفات إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي
فخطب الناس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج قال أخبرت عن
محمد بن قيس بن المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن الزهري أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم النحر، فتغلب الأمراء فأخروه إلى الغد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن محمد بن طارق عن
مجاهد قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الناس بين الجمرتين أيام التشريق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج أن عمر بن عبد العزيز
خطبهم قبل التروية بيوم، وأن ابن الزبير كان يخطب العشر كلها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن عبد الرحمن بن
الأسود قال: رأيت أبي صعد إلى ابن الزبير بعرفة وهو على المنبر فلما نزل ابن الزبير فقلت
لأبي: ما قلت له؟ قال: قلت له: سمعت عمر يلبي ههنا على المنبر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق
قال: خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر.
(199) في الصلاة بمنى كم هي ركعتان أم أربع؟
(1) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال
حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن علي بن
زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن عمران بن حصين قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم
يصل إلى ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وحججت مع أبي بكر فلم يصل إلا ركعتين حتى
رجع إلى المدينة، وحججت مع عمر حجا، فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلا المدينة،
وحججت مع عثمان سبع سنين من أمارته لا يصلي إلا ركعتين ثم صلاهما بمنى أربعا.

(198 / 7) وخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر هي الخطبة المعروفة بخطبة الوداع أو خطبة حجة الوداع.
339

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من
خلافته، ثم إن عثمان بعد أربعا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الامام صلى أربعا،
وإذا صلى وحده صلاها ركعتين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال أخبرني
حارثة بن وهب قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أكثر ما كان الناس وأمته ركعتين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن ليث بن سعد عن بكير بن الأشج
عن محمد بن عبد الرحمن بن أسلم عن أنس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي
بكر ومع عمر ومع عثمان صدرا من أمارته.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه
قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد
الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربع ركعات فقال عبد الله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم
بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق، [و] لوددت أن
لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة أن عبد الله
صلى بعدها أربعا فقيل له: عتب على عثمان ثم صلى أربعا قال: فقال عبد الله: الخلاف
أشد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير وهشيم عن مغيرة قال: صبحنا رجل من أهل
اليمامة فحدثنا أنه رأى ابن عمر صلى خلف ابن الزبير بمنى ركعتين، قال: ورأيته صلى
خلف الحجاج أربعا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم وسالم وطاوس قالوا:
قصر بمنى.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء
قال: الصلوات بمنى ركعتين أيام التشريق.
340

(200) في المحرم متى يقطع التلبية
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن مجاهد قال: قال ابن
عباس قال الفضل بن عباس: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى
جمرة العقبة، فلما رماها قطع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن
صالح عن عكرمة قال: دفعت مع علي بن حسين من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي يقول:
لبيك حتى انتهى إلى الجمر فقلت له: ما هذا الاهلال يا أبا عبد الله؟ قال: سمعت أبي
علي بن أبي طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى
إليها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي
ذباب عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة عن عبد الله قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما
ترك التلبية حتى أتى العقبة وإلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن
عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فرماها بسبع
حصيات يكبر مع كل حصاة.
(5) حدثنا أبو بكر قال أخبرنا ابن نمير عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس
قال: لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن
ميمون قال: حججت مع عمر سنتين إحداهما في السنة التي أصيب فيها كل ذلك يكبر
حتى رمى جمرة العقبة من بطن الوادي.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن الخباب عن عكرمة عن
ابن عباس، لبى حتى رمى جمرة العقبة، وقال: إنما لينتج الحل الآن.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عبد الله
أنه لبى حتى رمى جمرة العقبة.

(200 / 1) وفيه أن التلبية لا تقطع حتى ينتهي الحاج من رمي الجمرة العقبة.
(200 / 2) أبي: المقصود جده ويكنى عن الجد بلفظ الأب أحيانا.
341

(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص ووكيع ومروان بن معاوية وعلي بن هاشم عن
محمد بن شريك عن عطاء قال: كان علي يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال
قال سعيد بن المسيب: الاهلال في الحج حتى تروح إلى الموقف عشية عرفة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح قال: رأيت القاسم يقطع التلبية إذا
راح إلى الموقف قال: وكانت عائشة تفعله.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال وحدثنا
أسباط بن محمد عن أشعث عن ابن سيرين قال: كان ابن عمر يمسك عن التلبية في الحج
إذا دخل الحرم وإذا طاف بالبيت لبى.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن
إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله أنه كان لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة في
أول حصاة.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: سأل أبي
عكرمة وأنا أسمع عن الاهلال متى ينقطع فسمعته يقول: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رمى
الجمرة، وأبو بكر وعمر.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عامر بن
شفيق عن أبي وائل عن عبد الله أنه لبى حتى رمى جمرة العقبة وقطع بأول حصاة.
(201) في المحرم المعتمر متى يقطع التلبية
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس
رفعه: " إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن وزهير عن ابن أبي
ليلى عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في العمرة حتى استلم الحجر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر، كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر.
342

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن بشر عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس أنه قال: المعتمر يمسك عن التلبية إذا استلم الحجر والحاج إذا رمى الجمرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج وعبد الملك عن عطاء قال: كان
ابن عباس يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر، وكان ابن عمر يقع إذا دخل الحرم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس
قال: حتى يستلم الحجر، وقال عطاء: يقطع إذا دخل القرية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن
جبير ومجاهد إنهما كانا إذا أهلا بعمرة لم يمسكا عن التلبية حتى يستلمان الحجر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عبد
الحميد بن جبير عن شيبة قال: رأيت عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يلبيان بذي طوى
في العمرة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقطع إذا دخل
الحرم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال: يقطع إذا رأى عروش
مكة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يقطع
المعتمر حتى يستلم الحجر.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه قال: كان يقطع التلبية
في العمرة إذا دخل الحرم.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال
قال سعيد بن المسيب: الاهلال في العمرة حتى ينظر إلى عروش مكة.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم قال: كان
أصحاب عبد الله يلبون في العمرة حتى يستلمون الحجر.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال:
يقطع في العمرة إذا استلم الحجر.

(201 / 13) عروش مكة: أعالي مبانيها.
343

(202) ما يقول إذا رمى جمرة العقبة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن محمد بن عبد
الرحمن بن يزيد عن أبيه قال: أفضت مع عبد الله فرمى سبع حصيات استبطن الوادي حتى
إذا فرع قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا ثم قال: هكذا رأيت الذي أنزل عليه
سورة البقرة صنع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الهيثم بن حنش
قال: سمعت ابن عمر حين رمى الجمار يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش قال: ليس على الوقوف عند
الجمرتين دعاء مؤقت فادع بما شئت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث قال: كان الحسن يقول:
يدعو عند الجمار كلها ولا يؤقت شيئا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة قال: قلت لإبراهيم:
ما أقول إذا رميت الجمرة، قل: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا قال: قلت: أقوله
مع كل حصاة قال: نعم إن شئت.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: في
الجمرة شئ مؤقت لا يزاد عليه قال: لا قول إلا قول جابر.
(203) في صلاة المغرب دون الجمع
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين قال: رأيت
سعيد بن جبير ورجلا من قريش بعد ما أفاض الامام عشية عرفة، فقام سعيد بن جبير
وأذن وأم القرشي بعد ما أفاض الامام.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي شرقي عن أبي عثمان الهندي
أنه صلى مع عمر سنتين المغرب دون جمع.

(202 / 3) دعاء موقت: دعاء محدد معروف ومأثور لهذا الموقف.
344

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الأعلى عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه صلى دون جمع بالأجبال.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر
قال لا صلاة إلا بجمع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن خالد بن أبي عثمان قال: رأيت
أبان بن عثمان صلى المغرب في الشعب قبل أن يأتي جمعا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد قال: لا أعلم
الصلاة ليلة جمع إلا بجمع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن السكن بن المغيرة قال: صلى بنا سالم
المغرب قبل أن يأتي جمعا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن مجاهد قال: لا يصلي
المغرب إلا بجمع إلا أن تخطي طريقك أو تضل راحلتك.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: أرأيت
إن صلاها في الطريق قال: لا بأس قال: قلت أرأيت إن صلى المغرب في الطريق والعشاء
بجمع قال: لا بأس.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد قال: كان
عمر بن عبد العزيز واقفا بعرفة فقال: يا أيها الناس قد جئتم من القريب والبعيد، وإنكم
وقد غير واحد وإن السابق ليس الذي تسبق دابته ولا بعيره وإن السابق من غفر الله له
ذنبه، فناداه رجل أين أصلي المغرب؟ قال: أين أدركت من واديك هذا.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عايذ بن حبيب عن هشام بن عروة عن أبيه أنه إذا
أفاض من عرفات ربما صلى في الشعب الأيسر على الجبل.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: كان
يكره أن يصلي دون جمع فإن فعل أجزأ عنه.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه
كان يكره الصلاة دون المزدلفة إلا من ضرورة.
345

(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب قال
أخبرني أسامة بن زيد قال: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما كان ببعض الطريق
قلت: الصلاة فقال: الصلاة أمامك.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عمر
أنه صلاهما بجمع.
(204) في الرجل يصلي بعرفة في رحله ولا يشهد الصلاة مع الامام
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أنه
كان إذا فاتته الصلاة مع الامام بعرفة جمع بين الظهر والعصر في رحله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا صليت في
رحلك بعرفة فصل كل واحدة منهما لوقتها. واجعل لكل واحدة منهما أذانا وإقامة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال: إذا صليت في رحلك
فإن شئت فاجمع بينهما، وإن شئت فصل كل واحدة منهما لوقتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه
قال: ما صلى أبي قط مع الامام بعرفة وكان يجمع بينهما وكان يتطوع بينهما وكان يفعل
ذلك من الحي حتى يأتي مكة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب لا مغيرة عن إبراهيم قال:
يصلي كل صلاة لوقتها.
(205) من كان يجمع بين الصلاتين بجمع
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن
يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن
ابن عمر أنه جمع بين الصلاتين بجمع ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله.

(204 / 1) والجمع هنا جمع قصر وتقديم.
(204 / 3) وفيه جواز الجمع أو الفصل بينهما وأن ذلك متروك للحاج.
(205 / 2) المقصود هنا صلاة المغرب والعشاء.
346

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام أبو الأحوص عن سماك عن النعمان بن حميد
قال: رأيت عمر بن الخطاب جمع المغرب والعشاء بجمع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش وأبو الأحوص عن أبي إسحاق
عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صليت مع عبد الله المغرب بجمع بأذان وإقامة، ثم أتينا
بعشاء فتعشينا ثم صلى بنا العشاء بأذان وإقامة. زاد فيه أبو بكر بن عياش قال أبو
إسحاق: فلقيت أبا جعفر فأخبرته فقال: وكذلك يفعل أهل البيت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن الحسن ومحمد قال: من
السنة أن يجمع بينهما.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عايذ بن حبيب عن هشام عن أبيه أنه كان إذا
أفاض من عرفات إنما يصلي في الشعب الأيسر على الجبل وأنه كان يجمع بين المغرب
والعشاء الآخرة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسين بن عقيل عن الضحاك
قال: يجمع بينهما بجمع.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي جعفر أن
عليا جمع بينهما بجمع.
(206) من قال: لا يجزيه الأذان بجمع وحده أو يؤذن أو يقيم.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر بن
عبد الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن
عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن أبي خالد عن أبي إسحاق
قال: قال سعيد بن جبير: أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا فصلى بنا المغرب والعشاء
بإقامة واحدة ثم انصرف فقال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان.

(206 / 1) لم يسبح بينهما: لم يتطوع.
347

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر
قال: صليت معه المغرب والعشاء بإقامة واحدة وقال: فعلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال:
اتفق علي وعبد الله أن كل صلاة تجمع بأذان وإقامة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن محمد بن أبي إسماعيل قال: صليت
بجمع مع سعيد بن جبير المغرب والعشاء بإقامة واحدة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الله بن عمر عن أنس بن سيرين
عن ابن عمر أنه صلى الصلاتين بجمع بإقامة واحدة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن الأسود
أقام الصلاة وصلى المغرب بالمزدلفة، ثم تعشى وصلى العشاء.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر عن عبد الكريم قال:
صليت خلف سالم المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، فلقيت نافعا فقلت له: هكذا كان يصنع عبد الله؟ قال: هكذا، فلقيت عطاء فقلت: قد كنت أقول لهم لا صلاة
إلا بإقامة.
(207) في رجل أحصر بالحج فبعث بهدي فلم ينحر حتى حل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: عليه
هدي آخر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء قال: عليه هدي آخر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد قال: إذا حلق قبل
أن يذبح هديه قال: عليه هدي آخر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حميد عن الحسن أنه كان يقول ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال:
عليه دم، قال الأعمش: فذكرت لإبراهيم فقال: حدثني سعيد بن جبير عن ابن
عباس بمثله.

(206 / 9) لا صلاة بإقامة: أي يجب أن يقيم لكل صلاة منهما.
348

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال:
يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام.
(208) في مواقيت الحج
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر
قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن
يلملم، ولأهل نجد قرن، فقال رجل: فلأهل العرق قال: لا عراق يومئذ.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: جاء
رجل فقال: يا رسول الله من أين يهل؟ قال: " يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل
الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن " فقال ابن عمر: ويقولون: وأهل اليمن من
يلملم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن جابر قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن، يلملم وتهامة
ولأهل نجد، قرن، ولأهل العراق، ذات عرق.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاوس
عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام
الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم وقال: " هن لهم ولكل آت عليهن
من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ أهل مكة
من مكة ".
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن
علي عن ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء قال: وقت
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق.

(208 / 1) لان العراق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وميقات أهل العراق على كل حال ذات عرق، والميقات
مكان لا يتجاوزه المهل بالحج إلا محرما وهو حد أهل ذاك البلد أو من جاء من ذلك الطريق إن
كانت بلده أبعد من البلد المحدد.
349

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي كثير عن
سعيد بن المسيب قال: قلت له: من أين يهل؟ قال: من البيداء، ههنا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم
لحجة، ومنها أهل لعمرته.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
أن عمر وقت لأهل العراق ذات عرق.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر
لأهل العراق: أنظروا حذاء قرن فوجدوا حذاءها ذات عرق وقرن أقرب إلى مكة من
ذات عرق قال: فجعله لأهل العراق.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن
الأسود عن أبيه أنه كان لا يدع أحدا من أهله يجاوز العقيق وهو غير محرم.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: حد
للناس خمسة: لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل مكة التنعيم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل
اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن أو قال: لأهل العراق قرن، فلما كان بعد قالوا لابن عباس:
ليس لنا طريق على قرن قال إزاءه ذات عرق.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس أنه
كان يحرم من ذات عرق ولا يكلم أحدا من الناس حتى يطوف بالبيت إلا ما لا بد منه.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثور قال: حججت مع
سعيد بن جبير ومجاهد فأحرمنا من العقيق.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد
الأعلى عن سويد بن غفلة قال: حججت مع ابن عمر فأحرم من ذات عرق.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال: سمعت
مسروقا يقول: لأهل العراق العقيق.

(208 / 9) حذاءها: أي ما يحاذيها من جهة العراق أي ما يبعد نفس المسافة ولكن لجهة العراق.
350

(209) في الرجل إذا خرج إلى مكة فلا يقل إني حاج وما يقول
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن أنس قال: إذا خرجت
وأنت تريد الحج فلا تقل: إني حاج حتى تهل قال: فقلت: أي شئ أقول؟ قال: قل: إني
مسافر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن سعيد بن المسيب عن خيثمة قال:
قال عبد الله: من أراد هذا الوجه فلا يقل إني حاج إنما الحاج المحرم: وليقل إني وافد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يحج
فيبدو له أن يرجع قبل أن يحرم قال: لا بأس أن يرجع قبل أن يحرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم
قال: إذا خرج الرجل إلى مكة ثم بدا له أن يرجع رجع ما لم يهل بالحج.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس قالا:
إن شاء رجع.
(210) في الحلال يتكلم في التلبية
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن
ابن عباس أن ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كيف أقول؟ قال:
" قولي: لبيك اللهم لبيك، محلي من الأرض حيث حبستني ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج قال: كان عطاء يلبي وليس
بمحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن الحكم في الرجل يعلم الرجل
التلبية وهو حلال قال: لا بأس به.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن أيوب عن مجاهد قال: كان
أهلونا يعلمونا ذلك.

(209 / 1) أي أنه لا يكون حاجا حتى يصل إلى الميقات فيحرم ويهل.
351

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن الربيع عن الحسن وعطاء قالا: كانا
لا يريان به بأسا.
(211) في حرمة البيت وتعظيمه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال
حدثنا عبد الرحمن بن سابط عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك
هلكوا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذه حرم - يعني مكة - أحلها الله لي ساعة من نهار، لا يعضد
شوكها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يرفع لقطتها إلا لمنشد " فقال العباس:
يا رسول الله إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر لقينهم وبنيانهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إلا الإذخر ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة عن طلق بن
حبيب قال: قال عمر: يا أهل مكة اتقوا الله في حرم الله أتدرون من كان ساكن هذا
البيت؟ كان به بنو فلان فأحلوا حرمه فأهلكوا، وكان به بنو فلان فأحلوا حرمه
فأهلكوا حتى ذكر ما شاء الله من قبائل العرب أن يذكر ثم قال: لان أعمل عشر خطايا
حوليه أحب إلي من أن أعمل ههنا خطيئة واحدة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن مرة عن عبد الله
قال: من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها، وإن هم وهو بعدن أبين أن يقتل عند
المسجد الحرام، أذاقه الله من عذاب أليم ثم قرأ * (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) *.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سليمان عن
عبد الله بن عمرو قال: إن الحرم محرم في السماوات السبع مقداره من الأرض، وإن البيت
المقدس في السماوات السبع مقداره من الأرض.

(211 / 2) وتنفير الصيد يكون بإثارته عن مكامنه ليطير.
- القين: كل من يعمل في المعادن ويستعمل الكير والنار لاذابتها ويطلق على الحداد والصائغ.
(211 / 4) سورة الحج من الآية (25).
352

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن ابن سابط قال:
كان الناس إذا كان الموسم بالجاهلية خرجوا فلم يبق أحد بمكة، وإنه تخلف رجل سارق
فعمد إلى قطعة من ذهب فوضعها، ثم دخل ليأخذ أيضا فلما أدخل رأسه ضره البيت،
فوجدوا رأسه في البيت واسته خارجه فألقوه للكلاب وأصلحوا البيت.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن
عبد الله بن عمرو أنه كان له فسطاطان أحدهما في الحرم والآخر في الحل، فإذا أراد أن
يصلي صلى في الذي في الحرم وإذا كانت له الحاجة إلى أهله جاء إلى الذي في الحل فقيل
له في ذلك فقال: إن مكة مكة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة قال: قلت له:
ما، لا ينفر صيدها؟ قال: تحوله من الظل والشمس وتنزل مكانه.
(212) فيمن يهدم البيت من هو
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن
سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: " يخرب الكعبة ذو السويقتين من
الحبشة ".
(2) حدثنا أبو بكر قال إسحاق الأزرق عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبي
العالية عن علي بن أبي طالب قال: كأني أنظر إلى رجل من الحبش أصلع أصمع حمش
الساقين جالس عليها وهو يهدمها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد سمع ابن
عمرو يقول: كأني به أصلع أفيدع قائم عليها يهدمها بمسحاته، فلما هدمها ابن الزبير
جعلت أنظر إلى صفة ابن عمرو فلم أرها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن داود بن شابور عن مجاهد قال: لما
أجمع ابن الزبير على هدمها خرجنا إلى منى ثلاثا ننتظر العذاب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق
عن حسن الكناني عن عليم الكندي عن سلمان قال: ليخرقن هذا البيت على يدي رجل من
آل الزبير.
353

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن مجاهد قال: لما هدم
البيت وجد فيه صخرة مكتوب فيها: أنا الله ذو بكة صغته يوم صغت الشمس والقمر،
حففته بسبعة أملاك حلقا، باركت لأهله في السمن والسمين، لا يزول حتى تزول
الأخشبان يعني الجبلين، وأول من يحلها أهلها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن
مزاحم قال: لما كسر البيت جاء سيل فقلب حجرا من حجارة البيت فإذا مكتوب فيه: أنا
الله ذو بكة صغته يوم صغت الجبلين، بنيته على وجوه سبعة أملاك حنفاء ليسوا يهودا ولا
نصارى.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال: حدثني من
قرأ كتابا في سقف البيت أو أسفل مقام إبراهيم: أنا الله ذو بكة بنيته على وجوه سبعة
أملاك حنفاء، باركت لأهله في اللحم والماء وجعلت رزق أهله من ثلاثة سبل، ولا
يستحل حرمته أول من أهله.
(213) من كره هدمه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن سليمان بن ميناء قال:
سمعت عبد الله بن عمر يقول: إذا رأيتم قريشا قد هدموا البيت ثم بنوه، فإن استطعت أن
تموت فمت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال: كنت آخذ
بلجام دابة عبد الله بن عمر فقال: كيف أنتم إذا هدمتم هذا البيت فلم تدعوا حجرا على
حجر؟ قالوا: ونحن على الاسلام؟ قال: ونحن على الاسلام، قال: ثم ماذا؟ قال: ثم يبنى
أحسن ما كان، فإذا رأيت مكة قد لعجت [لطائم] ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال
فاعلم أن الامر قد أظلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني

(212 / 6) الأخشبان: جبلا مكة ثبير وأبي قبيس.
(213 / 2) لعجت: استعرت وكثرت. [لطائم] في الأصل كطائم وهو خطأ فاحش في النسخ ولا معنى له.
والصحيح ما أثبتناه [واللطائم] الإبل المحملة بالمسك والمقصود انتشار الغنى والوفرة والسعة.
354

عن عبد الله بن عمرو قال: تمتعوا من هذا البيت قبل أن يرفع، فإنه سيرفع ويهدم مرتين
ويرفع في الثالثة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كان عندنا سعة لهدمت الكعبة ولبنيتها
وجعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه " فلما ولي ابن الزبير هدمها
فجعل لها بابين، فكانت كذلك، فلما ظهر الحجاج عليه هدمها وأعاد بناءها الأول.
(214) في الرعاء كيف يرمون؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي
البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويرعوا يوما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم
رخص للرعاء أن يرموا ليلا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن عطاء أن عمر
رخص للرعاء أن يبيتوا عن منى قال: فذكرت ذلك لإبراهيم وللزهري فقالا: الرعاء
يرمون ليلا ولا يبيتون.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان
يجعل رمي الجمار نوايب بين رعاء الإبل يأمر الذي عنده فيرمون إذا زالت الشمس، ثم
يذهبون إلى الإبل ويأتي الذين في الإبل فيرمون ثم يمكثون حتى يرمونها من الغد إذا زالت
الشمس.
(215) في الماشي يركب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن محمد بن أبي إسماعيل عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس قال: يركب الماشي إذا رمى الجمرة.

(214 / 1) أي يتناوبون الرمي فيبقى بعض الرعاء مع الإبل ويذهب بعضهم للرمي ثم يذهبوا ليحلوا محل أولئك
فيأتوا للرمي.
(214 / 4) نوايب: هو ما ذكرناه من المناوبة.
355

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان قال:
سمعت مجاهدا وسعيد بن جبير يقولان: كنا نرى عبد الله إذا رمى الجمرة يرفع يديه حتى
يساوي رأسه ويرى بياض إبطيه، وكان حصاه مثل بندقة الحادرة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن خيثم عن
مجاهد قال: إذا رمى الجمرة فليرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال أخبرني
الوليد بن دينار عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رمى الجمرة تقدم أمامها فدعا الله
ورفع يديه ورفعنا معه، فما يضع يديه حتى يهل ونضع أيدينا وهو كما هو.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس يقولون: ترفع الأيدي عند الجمرتين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن
ابن عباس وعن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: لا ترفع الأيدي عند الجمار.
(216) في الرجل يموت وقد بقي عليه من نسكه شئ
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن في الرجل يحج
فيموت قبل أن يقضي نسكه، قال: يقضى عنه ما بقي من نسكه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي نهيك قال: سألت
طاوسا عن امرأة توفيت وقد بقي عليها من نسكها، قال: يقضى عنها، وسألت القاسم
فقال: لا علم لي بما قال طاوس، قال الله تعالى: * (لا تزر وازرة وزر أخرى) *.

(216 / 2) سورة الأنعام من الآية (164).
وفي الاسراء من الآية (15).
وفي فاطر من الآية (18).
وفي الزمرة من الآية (7).
356

(217) في بكة ما هي ومكة ما هي؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن حصين عن أبي مالك قال: موضع
البيت مكة وما سوى ذلك بكة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: سمعت
عكرمة يقول: بكة ما حول البيت ومكة ما وراء ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن أبيه عن
ابن الزبير قال: إنما سميت بكة لان الناس يجيئون من كل جانب حجاجا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال: سمعت سعيد بن
جبير - وسئل لم سميت بكة -؟ قال: لأنهم يتباكون فيها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن عمرو بن شعيب قال: إنما سميت
بكة لان الناس يتباكون بها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عن عتبة بن قيس عن ابن
عمر قال: إن مكة بكت بكاء الذكر فيها كالأنثى.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن مجاهد
قال: إنما سميت بكة لان الناس يبك بعضهم بعضا فيها، وإنه يحل فيها ما لا يحل في
غيرها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل عن عطية قال: بكة موضع البيت
وما حوله مكة.
(218) لم سميت بعرفة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مجلز أن جبرئيل
أتى بإبراهيم عرفات، فقال: عرفت؟ قال: نعم، قال: فمن ثم سميت عرفات.

(271 / 1) والباء والميم تتعاقب في كثير من كلام العرب مثال لازم، لازب الخ.. وهكذا في مكة هي... ومكة هي
بكة ولا فرق. وإنما استعمال الاسم بالباء فقد كان في لغة العرب القديمة العرمية التي يسميها بعضهم الآن
أخذا عن الأجانب (أرامية).
357

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال: إنما
سميت عرفات لان جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول: عرفت؟ ثم يريه فيقول:
عرفت؟ فسميت عرفات.
(219) في فضل زمزم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال
عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنها مباركة - يعني
زمزم - طعام من طعم ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أنه
قال في ماء زمزم: طعام من طعم وشفاء من سقم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن العلي بن أبي العباس عن أبي
الطفيل عن ابن عباس قال: كنا نسمي زمزم شباعة، ونزعم أنها نعم العون على العيال.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال: حدثني رجل
من أهل الشام عن كعب قال: سمعته يقول: إن في كتاب الله المنزل أن ماء زمزم طعام
من طعم وشفاء من سقم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: أخبرنا أبو إسحاق
عن قيس بن كركم قال: سألت ابن عباس فقلت: أخبرني عن ماء زمزم فقال: أخبرني بعلم
لا تنزح ولا تنزف ولا تزم طعام من طعم وشفاء من سقم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن زكريا وزيد بن الحباب عن عبد الله بن
المؤمل عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ماء زمزم لما شرب له ".
(220) في الرجل يريد أن يهل بالحج فيهل بالعمرة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمر بن أبي عثمان عن طاوس
قال: بنيته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد وعن
جابر وعن إبراهيم وعن جابر عن عامر قالوا: بنيته.
358

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس قال: انطلقت معتمرا في
رجب فأردت أن أهل بعمرة، فأهللت بالحج فسألت سعيد بن جبير عن ذلك فضحك
وقال: لا شئ عليك: وقال الحسن مثل قول سعيد بن جبير.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن عطاء في رجل أراد العمرة
فلبى بالحج قال: ليس بالحج قال: ليس الحج عليه بواجب.
(221) في الرجل يقدم يوم عرفة معتمرا فيحل أيقع على النساء؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم
عن طاوس في الرجل يقدم معتمرا يوم عرفة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة،
قال: لا يأتي النساء والناس وقوف بعرفة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس
به.
(222) في الحجر من أين هو؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة عن
علي أن إبراهيم قال لابنه: ابغني حجرا قال: فذهب ثم جاء وقد ركبه فقال: من أين
هذا؟ قال: جاءني به من لم يتكل على بنائك جاءني به جبريل من السماء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال:
الحجر من حجارة الجنة ولولا ما مسه من أنجاس أهل الجاهلية ما مسه من ذي عاهة إلا
برأ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن حصين مجاهد عن عبد الله بن
عمرو قال: لقد نزل الحجر من الجنة وإنه أشد بياضا من الثلج، فما سوده إلا خطايا بني
آدم.

(220 / 3) لا شئ عليه لان الأعمال بالنيات وأما قوله عكس ما ينوي فإنما هو سبق لسان وربما كان أمنية في
النفس.
359

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة
قال: سئل كعب عن الحجر الأسود فقال: حجر من حجارة الجنة.
(5) حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: الحجر من حجارة الجنة.
(6) حدثنا أبو أسامة قال حدثنا وكيع عن سوادة بن أبي الأسود عن أبيه
عبد الله بن عمرو قال: حجوا هذا البيت واستلموا هذا الحجر، فوالله ليرفعن أو ليصيبنه
أمر من السماء، إن كانا الحجرين أهبطا من الجنة فرفع أحدهما وسيرفع الآخر، وإن لم
يكن كما قلت فمن مر على قبري فليقل هذا قبر عبد الله بن عمرو الكذاب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن زياد مولى بني
مخزوم قال: لولا ما مس الحجر من ذنوب بني آدم ما مسه ذي عاهة إلا برأ.
(223) في قوله تعالى: * (ومن يعظم شعائر الله) *
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
عن ابن عباس * (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) * قال: في الاستيذان
والاستحسان والاستعظام.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى
قال في قوله * (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) * قال: الوقوف بعرفة من
شعائر الله، وجمع من شعائر الله، والبدن من شعائر الله، والحلق من شعائر الله، والرمي
من شعائر الله فمن يعظمها فإنها من تقوى القلوب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن حبيب المعلم عن عطاء أنه سئل عن
شعائر الله، فقال: حرمات الله اجتناب سخط الله واتباع طاعته، فلذلك من شعائر الله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم عن مجاهد
* (ومن يعظم شعائر الله) * قال: استعظامها واستحسانها.

(223 / 1) سورة الحج من الآية (32).
360

(224) في النزول بمكة أي موضع يترك منها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يترك الأبطح أول ما يقدم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن
يوسف بن مالك أن عبد الله بن السائب حدثه أن عمر بن الخطاب قدم مكة فنزل بأعلى
مكة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن القاسم عن أبي بريدة عن
أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه نزل دار أم هاني.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس أنه نزل
دار أم هاني في شهر رمضان.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن
الأسود عن أبيه عن عائشة كانت تنزل بمكة بالأبطح وتدعى إلى الدور فتأبى.
(225) من قال: إذا دخل الهدي الحرم فقد وفى
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال: إذا بلغت البدنة
الحرم فقد وفت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: كل هدي دخل
الحرم فقد وفى عن صاحبه، إلا هدي المتعة فإنه لا بد له من نسكه يحل بها يوم النحر.
(226) من قال: القارن والمتمتع سواء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم
قالوا: القارن والمتمتع هديهما وطوافهما واحد.

(224 / 3) أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل دار أم هانئ في مكة عندما قدم، والأرجح أن ذلك في عمرة الفتح.
(225 / 1) أي إن نفقت بعد دخول الحرم وقبل ذبحها فليس عليه بدلها.
(225 / 2) هدي المتعة: هدي المتمتع بالعمرة إلى الحج. فلا بد أن يضحي به ليكون قد وفى ما عليه.
361

(227) من رخص في ترك الرمل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي جعفر أن ابن
عباس وعلي بن حسين كانا لا يرملان.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن أبي جعفر قال: إن
شاء رمل وإن شاء لم يرمل، قال: وكان عطاء يراه واسعا إن شاء لم يرمل، وكان الرمل
أحب إليه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن عبد العزيز عن عطاء في
الرجل ينسى الرمل قال: ليس عليه شئ.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر لا
يرمل إذا أهل من مكة.
(228) في المحصر من قال: لا يحل إلا بهدي
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى قال سعيد بن جبير: لا يحل
المحصر إلا بدم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال: لا يحل
المحصر إلا بدم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال:
يصوم عشرة أيام.
(229) في رفع الصوت بالقراءة عشية عرفة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: لا
يرفع الصوت بالقراءة عشية عرفة في الظهر والعصر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج قال: حضرت إبراهيم
ابن هشام يوم عرفة وافق يوم جمعة فجهر بالقراءة، فقال سالم بيده - أي اسكت -.

(227 / 1) وبرأيهما فإن الرمل إنما كان لاظهار القوة في عمرة القضاء وليس بسنة.
362

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ليث عن مجاهد وطاوس
قالا: لا يجهر الامام عشية عرفة ولو وافق ذلك يوم جمعة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن ابن أبي ذئب عن الزهري مثله قال:
هو رأي سفيان.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن ليث بن سعد عن الزهري أن
الامام لا يجهر في الظهر والعصر بالقراءة يوم عرفة.
(230) في الرجل يدخل غلامه مكة بغير إحرام
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن حماد عن عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر أنه كان يدخل غلمانه الحرم بغير إحرام ينتفع بهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن هشام بن عروة
أن أباه كان يدخل غلمانه الحرم وهم غير محرمين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى
بأسا أن يمنع الرجل غلامه من الاحرام وقال ابن سيرين: لا أعلم بذلك من الاحسان.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت
سالما يخرج غلمانه إلى الحج فلا يحرمون من ذي الحليفة يحرمون من أمام ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن زيد بن السائب قال: رأيت
خارجة بن زيد يخرج غلمانه فيهلون معه من ذي الحليفة.
(231) ما قالوا فيه إذا تعجل في يومين فأصاب صيدا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل تعجيل في
يومين فأصاب صيدا، قال: كان لا يرى عليه شيئا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معاذ عن الشعبي أنه سئل عن
رجل تعجل في يومين يصطاد؟ قال: إذا خرج من الحرم فلا بأس.

(229 / 3) لان الحجيج قوم سفر وعليهم القراءة ولا جمعة عليهم.
363

(232) في الرجل إذا دخل مكة بغير إحرام ما يصنع
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن
عباس أنه كان يردهم إلى المواقيت، الذين يدخلون مكة بغير إحرام.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال: كتب أبو خليل إلى سعيد بن
جبير يخبره أنه إنما يهل من مكة من دخلها بغير إحرام.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر
قال: بصر عيني رأيت ابن عباس يردهم إلى المواقيت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو قال: مر
جابر بن زيد بامرأة تبكي فقال: ما يبكيك؟ قالت: مررت بميقاتي وأنا حائض فجاوزته
ولم أهل قال: لم؟ قالت: نهوني قال: فاخرجي فأهلي من مكان آخر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم في رجل
دخل مكة لا حاجا ولا معتمرا وهو يخاف إن خرج إلى الوقت أن يفوته قال: يهل من
مكانه، ولم يذكر دما.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن وبرة قال: دخل رجل مكة
وعليه ثيابه وحضر الحج وخاف إن رجع أن يفوته فأمره ابن الزبير أن يهل من مكانه،
فإذا قضى الحج خرج إلى الوقت فأهل بعمرة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل جهل
حتى دخل مكة قال إن كان عظم قوله يهل من مكانه، وقد قال الحسن أيضا: يرجع إلى
حده فيهل منه إلا أن يخشى الفوت، فإن خشي الفوت أهل من مكانه ومضى ولا شئ
عليه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: يهل
من مكانه وعليه دم.

(232 / 3) وهو الأرجح لان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة رضي الله عنهما لتحرم من التنعيم لعمرتها مع أنها
كانت في مكة.
364

(233) من رخص للحج أن لا يضحي وما جاء في ذلك
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان عمر يحج
فلا يذبح شيئا حتى يرجع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عثمان عن الحكيم قال: قال نافع بن جبير: ما
ضحيت بمكة قط.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحابنا
يحجون ومعهم الأوراق والذهب فما يذبحون شيئا، وكانوا يتركون مخافة أن يشغلهم عن
شئ من المناسك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم عن عائشة أنها كانت تحج فلا
تضحي عن بني أخيها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن مجاهد قال: ما يصلي ههنا وما
يضحي يوم النحر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة أن الأسود
وعبد الرحمن بن يزيد كانا يحجان ولا يضحيان.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن بيان أن علقمة كان يحج ولا
يضحي.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن أبي الزعراء عن أبي
الأحوص أنه لم يكن يضحي في الحج، فلما كان أيام التشريق قال: اشتروا بقرة فقدروها
لنتزودها في سفرنا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي المستنير المسلي عن وبرة بن عبد الرحمن
عن شيخ من التيم قال: كنا مع سعد بمنى فلم يضح ثم أرسل إلى جيران له أطعمونا من
أضحيتكم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن كليب بن وائل عن عمه قيس بن سعد
بنحوه.
365

(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن صالح عن الشعبي قال:
حججت ثلاث حجج ما أهرقت دما.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد أنه كان يكون مع سالم في الحج
فلا يضحي بمنى.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عطاء ومجاهد
قالا: قال ابن عباس: من حج فأهدى هديا رجع إلى أهله بحجة وعمرة.
(234) في الرجل يترك الصفا والمروة ما عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يترك
الصفا والمروة قال: عليه دم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن يحيى بن سعيد أن داود بن أبي
عصام قدم فترك الصفا والمروة فقال عطاء: أهرق دما، وقال طاوس: أدخل معتمرا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن قيس بن سعد عن مجاهد وعن أبي
معشر عن إبراهيم قالا: إذا نسي الطواف بين الصفا والمروة وهو حاج فعليه الحج، فإن
كان معتمرا فعليه العمرة، ولا يجزيه إلا الطواف بينهما.
(235) ما قالوا إذا نسي السعي بين الصفا والمروة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
قال: إن شاء سعى بين الصفا والمروة. وإن شاء لم يسع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا
يرى على من يسع بين الصفا والمروة شيئا، قلت: قد ترك شيئا من سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم، وكان يفتي في العلانية بدم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:
ما أتم حج من لم يسع بين الصفا والمروة ثم قرأت * (إن الصفا والمروة من شعائر الله) *.

(234 / 1) وكل من ينس أداء منسك من المناسك عليه دم إلا الوقوف بعرفة فإن تأخر عنه أو تركه فلا حج
له وإنما هي عمرة وعليه الحج في العام التالي.
(235 / 3) سورة البقرة من الآية (158).
366

(236) في الحلي للمحرمة والزينة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن صفية
ابنة شيبة أنها سئلت وقيل لها: إن بعض بنات أخيك يكرهن أن يلبسن حليهن وهن
محرمات، فأقسمت عليها لتلبسن عليها كله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن نساء
عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال: كانوا
يكرهون التعطر للمرأة في الحل والاحرام
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الرازي عن سعيد الزبيدي قال: سألت سعيد بن
جبير عن الحلي والحرير للمحرمة تلبسه، قال: إن كانت تلبسه وهي حلال فتلبسه وهي
محرمة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن المحرمة ما
تظهر من الحلي؟ قال: الخاتم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: تلبس
المحرمة الحلي الخفي وتواريه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن
ابن الأسود عن الأسود وعلقمة قالا: تلبس المحرمة ما كانت تلبس، وهي محلة من خزها
وقزها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن مالك بن مغول قال: سألت ابن
الأسود تلبس المحرمة من الحلي؟ فقال: ما كانت تلبس وهي محلة.
(237) من كره للمحرمة أن تلبس الحلي وتزين
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال: كان
يكره للمحرمة أن تلبس الحلي المشهور قال: قلت فالعقد؟ قال: إن كان عقدا مشهورا
فلا.

(236 / 1) وفيه جواز لبس النساء المحرمات للحلي.
367

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال: لا تزين المحرمة
ولا تكتحل لزينة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء أنه كره الحلي للمحرمة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال: كان
يكره أن تلبس المحرمة الحلي.
(238) في الخاتم للمحرمة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم عن إبراهيم قال:
سألته عنه يعني الخاتم للمحرمة قال: لا بأس، قد كنا نطوف البيت وهو علينا نحفظ به
الأسبوع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن عطاء قال: لا بأس
بالخاتم للمحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس قال: لا بأس بالخاتم للمحرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت
سالم بن عبد الله يلبس خاتمه وهو محرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسماعيل بن عبد الملك قال:
رأيت على سعيد بن جبير خاتما وهو محرم وعلى عطاء.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عطاء قال: لا
بأس بالخاتم للمحرم.
(239) في القفازين للمحرمة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كان
يكره أن تتلثم المحرمة تلثما، ولا بأس أن تسدله على وجهها ويكره القفازين.

(238 / 1) أي ينقلنه من إصبع لآخر ليحصين عدد الأشواط التي يطفنها فلا ينسين. والأسبوع: الأشواط السبعة
للطواف.
368

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: تلبس المحرمة
ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: تلبس
المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد عن مجاهد قال: تلبس
ما شاءت إلا البرقع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قال: تلبس
القفازين والسراويل ولا تبرقع وتلثم، وتلبس ما شاءت من الثياب، إلا ثوبا ينفض عليها
ورسا أو زعفرانا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر
أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد وعبيد الله عن
نافع عن ابن عمر قال: لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام
عن عكرمة عن ابن عباس قال: تلبس المحرمة القفازين والسراويل.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: سألت الحكم
وحمادا عن القفازين فقالا: لا بأس به.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن
عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الاحرام عن القفازين والنقاب، وما
مس الورس والزعفران من الثياب.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عائشة
قالت: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنقب.

(239 / 5) ينفض عليها ورسا أي يلطخ جسدها أثر الصباغ والورس نبت تصبغ الملابس به فيعطيها لونا
أصفر.
(239 / 11) لا تنقب: لا تضع نقابا.
369

(240) في المحرم يغطي وجهه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علقمة
يحبس وجهه في ثوبه ومحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: لا بأس إذا أتتك
الريح وأنت محرم أن ترفع ثوبك إلى وجهك ولا بأس للمرأة إذا آذتها الريح أن تشدد
ثوبها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن عائشة قالت:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فإذا لقينا الركب شددنا ثيابنا من فوق رؤوسنا على
وجوهنا، فإذا جاوزنا رفعناها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا آذت المحرم
الريح فلا بأس أن يرفع ثوبه من بين يديه فيغطي إلى جبهته.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاوس قال: لا بأس
أن تغطي وجهك وأنت محرم وأنفك وأنت محرم إلى جبينك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: يرفع
المحرم ثوبه إذا كان مضطجعا إلى عينه، وتشدد المحرمة ثوبها على وجهها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد
عن القاسم عن الفرافصة بن عمير قال: رأيت عثمان مغطيا وجهه وهو محرم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر
قال: يغطي وجهه بثوبه إلى شعر رأسه وأشار أبو الزبير بثوبه حتى رأسه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال:
الوجه فما فوقه من الرأس فلا يخمر أحد الذقن فما فوقه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إبراهيم بن نافع عن ابن
طاوس عن أبيه أنه كان إذا نام غطى وجهه إلى أطرف شعره.

(240 / 1) وإنما كان يفعل ذلك إذا أثارت الريح الرمال.
370

(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن
الفرافصة قال: رأيت عثمان مغطيا وجهه بثوبه وهو محرم.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن سالم بن
ماهان قال: كان عمر بن عبد العزيز يرخص للمحرم يغطي شفتيه ما دون أنفه.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مغفل عن عطاء قال: يغطي المحرم وجهه
إلى الحاجبين وقال: هو قول سفيان.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عثمان عن حكيم عن إبراهيم بن
محمد بن حاطب عمن رأى عثمان مغطي وجهه.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن
القاسم عن أبيه عن الفرافصة قال: رأيت عثمان وزيدا وابن الزبير يغطون وجوههم وهم
محرمون إلى قصاص الشعر.
(241) في المحرم يستظل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر أنه رأى رجلا محرما قد استظل فقال: ضح لمن أحرمت له.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن
عامر قال: خرجت مع عمر فما رأيته مضربا فسطاطا حتى رجع، قلت له - أو قيل: بأي
شئ كان يستظل؟ قال: يطرح النطع على الشجرة فيستظل به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن
حنطب قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحون إذا أحرموا.
(242) من رخص أن يستظل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن أبي إسماعيل عن أخيه
إسماعيل بن راشد قال: حججنا ومعنا عمرو بن ميمون فأصابنا برد شديد فكان يغطي
رأسه ونحن محرمون.

(241 / 2) النطع: قطعة من الجلد السميك.
(241 / 3) يضحون: يسيرون ضحى أي بغير شئ يستظلون به.
371

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن العلاء بن المسيب عن عطاء عن
أبيه قال: يستظل المحرم بالعود وبيده، ومن الحر والبرد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن
الأسود قال: كان أبي يجعل الثوب على المحمل يستظل به.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمران القطان عن ليث
عن طاوس أنه لم ير بأسا أن يستظل المحرم من الشمس.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن عمران عن أبي مطر عن أبي الخليل
مثله.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جابر عن زيد بن رفاعة قال:
رأيت مجاهدا وهو محرم وعلى رحله كهيئة الطلاق.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أم شبيب أن
عائشة سئلت عن المحرم يصيبه البرد فقالت: يقول بثوبه هكذا ويرفعه فوق رأسه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر مثله.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم عن عطاء سئل
عن محرم أصابه مطر فغطى رأسه فقال: فدية من صيام أو نسك.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن سليمان قال: سمعت ذرا
يسأل إبراهيم عن المحرم يصيبه السماء كيف يصنع؟ قال: يرفع قناعه فوق رأسه ولا يغطي
رأسه.
(243) في التعريف من قال: ليس إلا بعرفة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحكم عن الحسن قال: أول من
عرف بالبصرة ابن عباس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال:
رأيت عمرو بن حريث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه.

(242 / 6) كهيئة الطلاق: كالمظلة.
(243) التعريف: الاتجاه في الدعاء نحو عرفة والخطبة يوم الوقوف بعرفة ولكن في غير عرفة.
372

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش قال:
رأيت أبا وائل وأصحابنا يجلسون يوم عرفة فيتحدثون كما يتحدثون في سائر الأيام.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة أنه رأى
سعيد بن المسيب عشية عرفة مسند ظهره إلى المقصورة ويستقبل الشام حتى تغرب الشمس.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن يونس عن عبد الرحمن
ابن أبي بكرة قال: ما كان يشهد المسجد الجامع عشية إلا من كان يشهده قبل ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون قال: كانوا يسألون
محمدا عن إتيان المسجد عشية عرفة فيقول: لا أعلم به بأسا، فكان يقعد في منزله فكان
حديثه في تلك العشية حديثه في سائر الأيام.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن الحكم وحماد قال: سألتهما
عن الاجتماع عشية عرفة فقالا: محدث.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن التعريف
فقال: إنما التعريف بمكة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بكير بن عامر عن إبراهيم قال: المعرف
بمكة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن زبيد قال: ما كنا نعرف إلا في
مساجدنا.
(11) حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن أبي عمر عن ابن الحنفية قال: إنما
المعرف بمكة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن حسين بن علي عن
عبد الملك بن الحر عن طلحة عن إبراهيم قال: إن أحق ما لزمت الرجال بيوتها يوم
عرفة.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سوار قال حدثنا محمد بن سيرين
قال: لقد رأيتنا زمان زياد وما ننكر عشية عرفة من سائر العشيات.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم
قالا: المعرف بدعة.
373

(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن الحسن وابن سيرين
أنهما كانا لا يشهدان المسجد عشية عرفة.
(244) من كره أن يزور البيت أيام التشريق
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن وبرة عن عبد الرحمن بن
الأسود عن أبيه أنه كره زيارة البيت أيام التشريق يعني بعد الواجب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا زرت البيت
يوم النحر فلا تعد إليه حتى تنفر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الكريم عن مجاهد أنه كره زيارته أيام
التشريق يعني بعد الواجب.
(245) من رخص في زيارته كل يوم وكل ليلة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عمر أنه كان
يأتي البيت أيام التشريق ولم يكن أحد يفعله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن مغيرة بن زياد عن عطاء قال:
إن زرت البيت أيام التشريق كل يوم فهو أفضل.
(246) فيمن قرن بين الحج والعمرة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد وأبو معاوية عن حجاج عن الحسن بن
سعد عن ابن عباس قال: أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الجراح عن الأعمش عن مسلم البطين عن
علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال: كنا نسير مع عثمان فسمع رجلا يلبي بهما جميعا

(246 / 1) وفيه جواز الاقران بين الحج والعمرة في إحرام واحد.
374

فقال عثمان: من هذا؟ فقالوا علي قال: فأتاه عثمان فقال: ألم أني نهيت عن هذا فقال:
بلى، ولكن لا أدع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال:
خرجنا حجاجا ومعنا الصبي بن معبد قال: فأحرم بالحج والعمرة قال: فقدمنا على عمر،
فذكر ذلك له فقال: هديت لسنة نبيك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة
عن الصبي بن معبد عن عمر بمثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن شقيق عن الصبي بن معبد عن عمر
بمثله.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن
أبي عمران قال: حججت مع مولاتي فدخلت على أم سلمة فقالت: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: " يا آل محمد أهلوا بعمرة وحج ".
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن
النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمر وطاف بهما طوافا واحدا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة قال حميد بن هلال: سمعت
مطرف بن عبد الله يقول: حدثنا عمران بن حصين قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج
والعمرة، ثم لم ينه عنه ولم يترك كتابا بحرمته.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي إسماعيل عن
أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا: " لبيك بحجة وعمرة معا ".
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي
إسحاق عن أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لبيك بحجة وعمرة ".
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد قال
سمعت عبد الله بن أبي قلابة يقول: إنما قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر أنه ليس بحاج
بعدها.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن علي بن يزيد عن سعيد بن
المسيب قال: سمع أصحاب محمد يلبون بعمرة وحجة معا.
375

(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن
جمهان قال: خرجنا حجاج ومعنا رجل من أهل الجبل لم يحج قط فأهل بحجة وعمرة
فعاب ذلك عليه أصحابنا قال: فنزلنا قريبا من ابن عمر قال: فقلنا: إن معنا رجلا من
أهل الجبل لم يحج قط فأهل بحجة وعمرة فعاب ذلك عليه أصحابنا فما كفارته؟ قال:
كفارته أن يرجع بأجرين وترجعون بواحد.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لبيك بعمرة وحجة ".
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لبيك بعمرة وحجة ".
(247) من كان يرى الافراد ولا يقرن
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأفلح عن القاسم عن عائشة قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال: أفرد أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بعده أربعين سنة، وهم كانوا لسنته أشد أتباعا، أبو بكر وعمر
وعثمان.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عبد
الرحمن بن الأسود عن أبيه أن أبا بكر وعمر جردا. زاد سفيان: وعثمان.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة قال: أفرد الحج أبو بكر
وعمر وعثمان وعلقمة والأسود.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال: سألت سليمان بن يسار عن
الجمع بين الحج والعمرة فقال: لا نحب أن نخلط بحجنا شيئا.

(247 / 1) وفيه جواز إفراد الحج ولكنه لا ينفي الاقران ولا ينكره.
376

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال:
قال ابن الزبير: أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا - يعني ابن عباس.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كره
الاقران والمتعة وقال: التجريد أحب إلي.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن
عمر أنه حج خلافته كلها يفرد الحج.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حمزة عن إبراهيم عن
الأسود قال: قال عبد الله بن مسعود: نسكان أحب إلي أن يكون لكل واحد منهما شعث
وسفر قال: فسافر الأسود ثمانين ما بين حجة وعمرة لم يجمع بينهما، وسافر عبد الرحمن بن
الأسود ستين ما بين حجة وعمرة لم يجمع بينهما.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن أبي إسماعيل قال:
خرجت مع إبراهيم ومعنا أصحاب لنا فأحرموا جميعا وجردوا الحج.
(248) في القارن من قال: يطوف طوافين
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن منصور بن زاذان عن الحكم عن
زياد بن مالك أن عليا وابن مسعود قالا في القارن: يطوف طوافين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن حكم عن عمرو بن
الحسن بن علي قال: إذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين، واسع سعيين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم وعن إسماعيل عن
الشعبي قال: طوافين، ويسعى سعيين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حسن بن صالح عن مطرف عن أبي
إسحاق عن أبي جعفر قال: القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن القارن
فقالا: يطوف طوافين ويسعى سعيين.

(248 / 1) أي أنه يطوف طوافا لحجه وطوافا لعمرته.
(248 / 2) أي سعي لحجته وسعي لعمرته.
377

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي
معشر عن إبراهيم في القارن قال: طوافان وسعيان.
(249) من قال: يجزي للقارن طواف
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن
النبي صلى الله عليه وسلم طاف لهما طوافا واحدا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن
طاوس قال: حلف لي أنه لم يطف أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة إلا طوافا
واحدا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا جمع بين
الحج والعمرة فطواف واحد وسعي واحد وإن أقرن فطوافان وسعيان.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني
عن سالم قال: إذا جمع بين الحج والعمرة فعليه طواف واحد وسعي واحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء عن سعيد بن جبير قال:
يجزيه طواف.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمر بن ذر عن مجاهد قال: إذا
قدمت قارنا أو متمتعا فيكفيك سعي واحد بين الصفا والمروة، فإن كنت ساعيا ثانيا
فأخر ذلك إلى يوم النحر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه
طاف لهما طوافا واحدا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري وعن هشام عن
الحسن قالا: يطوف طوافا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر عن
هشام قال: يطوف.

(249 / 1) وفيه جواز الاكتفاء بطواف واحد للحج والعمرة.
378

(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر
وعطاء وطاوس قالوا: يطوف القارن طوافا.
(250) في النقاب للمحرمة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عليا كان
ينهي النساء عن النقاب وهن حرم، ولكن يسدلن الثوب عن وجوههن سدلا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن
أبيه قال: ترد المرأة المحرمة الثوب على وجهها ولا تنتقب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن يحيى وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر:
لا تنتقب المحرمة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أم شبيب عن عائشة
أنها كرهت النقاب للمحرمة والكحل، ورخصت في الخفين.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر
أنه كان يكره للمحرمة النقاب والقفازين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا العقدي عن أفلح عن القاسم قال: لا تنتقب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: سألت الحكم
وحمادا عن النقاب للمحرمة فكرها وقالا: تخرج وجهها لله.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن
عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه يعني النقاب.
(251) في القيام عند الجمرة قدر كم يكون؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده قال: وقف رسول الله عند الجمرة الثانية أطول مما وقف عند الجمرة الأولى، ثم
أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان عن
379

محمد بن الأسود بن خلف قال: أدركت الناس يتزودون الماء إذا ذهبوا يرمون الجمار من
طول القيام عند الجمرتين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عبد الله بن
عثمان عن سعيد بن جبير أنه وقف مع ابن عباس قدر سورة من السبع قال: قلت من
الناس من ينظر القراءة ومنهم يسرع قال: قلت: مثل قراءتي؟ قال: قلت أنت خفيف
القراءة قال: مثل قراءتي.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج قال: أخبرني علي الأزدي
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بمثل حديث عبد الله إياي.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج قال: وقفت مع
عمرو بن شعيب وعبد الرحمن بن الأسود فلم يطيلا، ووقفت مع عطاء قدر سورة الحج.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن محمد بن أبي إسماعيل قال: رأيت
سعيد بن جبير وإبراهيم وطاوسا وعامر بن عبد الله بن الزبير يطيلون القيام عند الجمار.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن عطاء قال: كان
ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: كان ابن عمر
يقف عند الجمرة مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج أن عطاء وقف عند الجمرة
مقدار ما يقرأ الرجل السورة من المئين.
(252) في تراب الحرم يخرج به من الحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس
وابن عمر أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم إلى الحل، أو يدخل من تراب الحل إلى
الحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن أبي الفرات المكي عن
أبيه عن ابن الزبير لما هدم الكعبة فبناها كره أن يبني فيها من تراب الحل.
380

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد وعطاء أنهما كرها أن يخرج يعني تراب الحرم إلى الحل.
(253) من كره أن يطوف بالبيت إلا وهو طاهر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد
قالوا: لا تطوف بالبيت إلا وأنت على وضوء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه
كان لا يقضي شيئا من المناسك إلا وهو متوضئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن الربيع عن عطاء والحسن أنهما كرها
أن يطوف الرجل على غير طهارة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا ومنصورا وسليمان
عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن
سيرين أنهما لم يريا بأسا أن يطوف الرجل بين الصفا والمروة على غير وضوء وكان الوضوء
أحب إليهما.
(254) في الرجل يحرم وعليه قميص ما يصنع
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال:
إذا أحرم الرجل وعليه قميص فلا ينزعه من رأسه، يشقه ثم يخرج منه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن
ومغيرة وحصين عن الشعبي قالوا: يخرقه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد وعن سعيد بن مسروق
عن أبي صالح قالا: إذا أحرم وعليه قميص فليشقه.

(253 / 1) وفيه وجوب الوضوء للطواف.
(253 / 2) وفيه وجوب الوضوء لقضاء المناسك كلها.
(254 / 2) يخرقه: يشقه.
381

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا
وكيع عن شريك عن عاصم عن واصل عن أبي قتادة
قال: يشقه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن أبي قلابة قال: يخلعه من
قبل رجليه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن
أبيه أنه كان يقول: من أحرم وعليه قميص فلينزعه ولا يشقه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن همام عن عطاء عن صفوان بن
يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اخلعها واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في
حجك "، يعني حجة كانت عليه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال:
ينزعه.
(255) في الحائض ما تقضي من المناسك
(1) حدثنا أبو عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال
حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم
عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وكانت حائضا أن تقضي المناسك كلها، غير أنها
لا تطوف بالبيت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تقضي المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم قال: قلت لأبي العالية: تقرأ
الحائض القرآن؟ قال: لا تقرأ القرآن ولا تقبل ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة
وقال: الطواف بين الصفا والمروة عدل الطواف بالبيت.

(255 / 1) وفيه أنه لا يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت إلا على طهر فإن كانت حائضا أخرت الطواف حتى تطهر.
382

(256) من كان يقول: يؤخر الظهر بعرفة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه
قال: يؤخر الامام الظهر يوم عرفة أشد ما يؤخرها في يوم من السنة، ويعجل العصر أشد
ما يعجلها في يوم من السنة.
(257) من كره أن يبيت ليالي منى بمكة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء عن ابن عباس أنه
قال: لا يبيتن أحد من وراء العقبة ليلا بمنى أيام التشريق.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
كان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة، وكان يأمرهم أن يدخلوا منى.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء عن ابن عمر
أنه كره أن ينام أيام منى بمكة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس أن يكون
أول الليل بمنى وآخره بمكة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن الحسين بن عبد الله المدني قال:
سمعت محمد بن كعب يقول: من السنة إذا زرت البيت أن لا تبيت إلا بمنى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن يوسف بن
عبد الله بن الحارث عن أبي قلابة قال: اجعلوا أيام منى بمنى.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن
هشام بن عروة عن أبيه قال: لا يبيتن أحد من وراء العقبة أيام التشريق.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا
بات دون العقبة أهرق لذلك دما.

(256 / 1) وفيه أن الظهر والعصر تجمعان بعرفة جمع قصر وتقديم.
(257 / 9) أي ليس عليه دم لذلك.
383

(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء قال: سئل عن
الرجل يبيت ليالي منى بمكة قال: يتصدق بدرهم أو نحوه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني إبراهيم بن نافع قال
أخبرنا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره أن يبيت ليلة تامة عن منى.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن بكير بن مسمار عن سالم قال:
يتصدق بدينار، يعني إذا بات عن منى.
(258) من رخص أن يبيت ليالي منى بمكة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له من
أجل سقايته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا إبراهيم بن نافع قال
أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا رميت الجمار فبث حيث شئت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا إبراهيم بن نافع قال
حدثنا ابن أبي نجيح عن عطاء قال: لا بأس أن يبيت الرجل بمكة ليالي منى إذا كان في
صيعة.
(259) في المحرم ما يحمل من السلاح
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم
دخل مكة وعليه مغفر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن شبيب بن حوشب عن القاسم قال:
كان أصحاب محمد إذا أحرموا حملوا معهم السيوف في القرب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لم يكونوا يكرهون
أن يسافروا بالسيوف في قربها وهم محرمون.

(258 / 3) أي إذا كان وحده وليس معه أحد من أهله.
384

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة أن أباه كان يدخل الحرم
بسيفه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال: لا
بأس أن يتقلد المحرم سيفه إذا خاف.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء قال: لا يدخل أحدكم
مكة بسلاح في حج ولا عمرة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد بن أبي إبراهيم قال:
أحسب أني سمعت قيس بن سعد يقول: قال ابن عمر: المحرم لا يحمل السلاح.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا: لا
يدخل المحرم بسلاح.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية قال: سألت
مولى لابن عمر عن موت ان عمر قال: أصابه رجل من أهل الشام بزج فدخل عليه
الحجاج يعوده فقال: لو أعلم من أصابك لفعلت وفعلت قال: أنت أصبتني أدخلت السلاح
الحرم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر عن يونس بن أبي إسحاق
عن أبي السفر أنه دخل الحرم وعليه سيف متقلده، فلما دخل نزعه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الصلت عن عقبة بن صهبان قال: رأيت
عثمان بالأبطح وإن فسطاطه مضروب، وإن سيفه معلق بالفسطاط.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن إبراهيم قال: تقضي
الحائض المناسك كلها، غير الطواف.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن جابر بن زيد
قال: تقضي المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال:
سمعته يقول تقف بعرفة تقضي المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن يزيد بن
هانئ عن حسين بن علي قال: تقضي الحائض المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت.
385

(260) في المرأة إذا طافت بالبيت ثم حاضت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق قال: طافت امرأتي وصلت
ركعتين ثم حاضت قبل أن تطوف بين الصفا والمروة فأمرتها أن تطوف بين الصفا والمروة،
فسمعتني امرأة وأنا آمرها بذلك فقال: نعم ما أمرتها به عمتي وخالتي عائشة وأم سلمة
زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم تقولان: إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت، فلتطف
بين الصفا والمروة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر قال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة، فلتسع
بين الصفا والمروة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج قال: سألت عطاء عن
امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قال: تسعى بين الصفا والمروة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: تسعى
بين الصفا والمروة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم وعن شعبة عن
الحكم وحماد قالوا: يسعى بين الصفا والمروة.
(261) من كان يستحب أن يطوف يوم النحر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر أنه كان إذا أتى منزله فقال ثم أتى منى ولم يعد إلى البيت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
أنه لم يزد يوم الزيارة على طواف واحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون
أن يطوفوا يوم النحر ثلاثة أسابيع.

(260 / 1) وفيه جواز قضاء الحائض للمناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
(261 / 1) فقال: أي فاستراح وقت القيلولة. وهو النوم أو الاستلقاء للراحة عند الهاجرة.
386

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم قال: طفت مع
سعيد بن جبير يوم النحر طوافا واحدا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن ابن أبي ليلى قال: خرجت مع
الحسن فلما كان يوم النحر زرنا البيت فطفنا بالبيت طوافا واحدا، وسعينا بين الصفا
والمروة ثم رجعنا إلى منى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حجاج عن
عبد الرحمن بن الأسود أنه كان يطوف طوافا واحدا يوم الزيارة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أفلح قال: زرت مع القاسم البيت
في آخر السحر فطفنا طوافا واحدا لما أصبحنا، ثم رجعنا إلى منى.
(262) من جمع بين الظهر والعصر بعرفات
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن
النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفات، ثم صلى العصر يعني بعرفة ولم يسبح بينهما شيئا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير من مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عمر أنه
جمع بين الظهر والعصر بعرفات ثم وقف.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن
الأسود عن علقمة والأسود قالا: قال عبد الله: لا يجمع بين الصلاتين إلا بعرفة، الظهر
والعصر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن
القاسم عن ابن الزبير قال: من سنة الحج إذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر
جميعا، ثم يقف بعرفة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن
ومحمد قالا: من السنة أن يجمع بينهما بعرفة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: صليت
خلف سالم وعبيد الله بعرفة، فجمعا بين الصلاتين ولم يجهرا بالقراءة.
387

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسين بن عقيل عن الضحاك
قال: يجمع بين الظهر والعصر بعرفة.
(263) في رجل أصاب صيدا فأهدى شاة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت
عند ابن عباس فأتاه رجل فقال: إني أهديت بدنة وإني أضللتها بالطريق فهل يجزي
عني؟ فقال: إن كانت في نذر أو في كفارة فوافى بها البيت فلا إخالك وافيت بها، وإن كانت
تطوعا، قال: قلت: فيه ولو شاة؟ قال: نعم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن أبي الزبير عن
جابر أن عمر قضى في الأرنب بقرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال: في
الأرنب كف من طعام فما دونه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن عطاء قال: في الأرنب
شاة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن عقيل عن
الضحاك قال: في الأرنب ما دون المسنة.
(264) في النعامة يصيبها المحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء أن عمر
وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية قالوا: في النعامة بدنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: في
النعامة بدنة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: في
النعامة جزور.

(263 / 2) وإنما قضى بهذا فيمن تعمد الصيد وهو يعلم تحريمه.
(264 / 1) أي في كل شئ من الصيد ما يعادله أو يقاربه.
388

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال: في
النعامة بدنة.
(265) في بقر الوحش
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: في البقر
بقرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا
أصاب المحرم بقرة الوحش ففيه جزور.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال: في
البقرة بقرة.
(266) في الرجل إذا أصاب حمار الوحش
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: في
الحمار بدنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال: في
الحمار بقرة.
(267) في المحرم يموت يغطى رأسه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقصته ناقته فمات فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه
بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة
ملبيا ".

(267 / 1) وفيه الامر بترك من مات من الحجيج ملبيا مكشوف الوجه عند تكفينه.
389

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن
المحرم يغطى رأسه إذا مات وإذا كفن؟ قال: قد غطى ابن عمر وكشف غيره.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن
أبيه قال: يغطى رأس المحرم إذا مات.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: إذا مات
المحرم فقد ذهب إحرامه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عقبة بن أبي صالح عن إبراهيم عن عائشة
قالت: إذا مات المحرم ذهب إحرام صاحبكم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود
عن عائشة أنها سئلت عن المحرم يموت فقالت: اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عبد الرحمن بن يسار قال:
سمعت عكرمة وسئل عن الرجل يموت وهو محرم قال: قد ذهب إحرامه، يكفن به
الحلال.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم " خمروا وجوهكم ولا تشبهوا باليهود ".
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال
في المحرم: يغطي رأسه ولا يكشف.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال: لا تقربوه
طيبا.
(268) في الرجل يشتري البدنة فتضل فيشتري غيرها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة
وعطاء أن عائشة اشترت بدنة فأضلتها فاشترت مكانها ثم وجدتها فنحرتهما جميعا، ثم
قالت: كان في علم الله أنحرهما جميعا ذلك في التطوع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه أن عائشة نحرتهما
جميعا.
390

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ماعز بن مالك أو
مالك بن ماعز الثقفي قال: ساق أبي هديين عن نفسه وامرأته وبنته فأضلهما بذي المجاز،
فلما كان يوم النحر ذكر ذلك لعمر فقال: تربص اليوم وغدا وبعد، فإنما النحر في هذه
الثلاثة أيام فإن وجدت هدييك فانحرهما جميعا، فإن لم تجدهما فاشتر هديين في اليوم
الثالث فانحرهما ولا يحل منك حراما حتى تنحرهما أو هديين آخرين، فإن نحرت الهديين
الذين اشتريت ووجدت الهديين الضالين بعد فانحرهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عقيل بن طلحة عن أبي الحصيب
القيسي أنه أهدى عن أمه بدنة فأضلها فاشترى مكانه أخرى فقلدها، ثم وجد الأولى
فسأل ابن عمر قال فقال: انحرهما جميعا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أبي طالب الحجام
وكان ثقة عن ابن عباس قال: ينحرهما جميعا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها
أهدت بدنتين فأضلتهما، فأهدى لها ابن الزبير بدنتين فنحرتهما، ثم وجدت البدنتين
فنحرتهما.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن علي بن نافع قال: سقت بدنة
فأضللتها، فاشتريت أخرى فنحرتها، ثم وجدت الأولى فسألت عروة بن الزبير فقال:
انحرهما، وسألت عكرمة فقال: ناقة من إبلك.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه
قال: انحر الأولى.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حجاج عن
أبي بكر بن أبي الجهم قال: سألت عنه قبيصة بن ذؤيب فقال: انحرهما جميعا، وإذا كانت
واجبة صنع بالأخرى ما شاء.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الحسن وعطاء انهما قالا في رجل
أضل بدنته تطوعا فاشترى أخرى، قالا: إن كان قلد التي اشترى نحرهما، وإن كان لم
يقلدها باعها إن شاء.
391

(269) في الرجل يموت ولم يحج وهو موسر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن ليث عن عبد
الرحمن بن سابط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات ولم يحج حجة الاسلام لم
يمنعه مرض حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر، فليمت على أي حال شاء
يهوديا أو نصرانيا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال:
قال الأسود لرجل منهم موسر: لو مت ولم تحج لم أصل عليك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن المجاهد بن رومي -
وكان ثقة - قال: سألت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلي وعبد الله بن معقل عن
رجل مات ولم يحج وهو موسر فقال سعيد: النار النار وقال ابن معقل: مات وهو الله
عاص وقال ابن أبي ليلي: إني لأرجو أن يحج عنه وليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي العلاء عن سعيد بن جبير
قال: لو كان لي جار موسر ثم مات ولم يحج، لم أصل عليه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر
قال: من مات وهو موسر لم يحج، جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب كافر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عدي بن عدي عن
أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: من مات وهو موسر لم يحج، فليمت على أي حال شاء
يهوديا أو نصرانيا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن عدي عن الضحاك
ابن عبد الرحمن بن عرزم عن عمر مثله.
(270) في السرعة والتؤدة في الطواف.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: رأيت ابن الزبير
يسرع في الطواف.

(269 / 1) لأنه إنما يترك ركنا من أركان الاسلام عامدا مستخفا بحقه وهو يقدر على أدائه فكأنه ينكر
الأركان كلها فهو بالتالي قد خرج من جماعة المسلمين.
392

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن إسماعيل بن عبد الملك: قال:
رأيت عمر بن عبد العزيز يهرول في الطواف.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت
عمرو بن ميمون يطوف بالبيت يسرع، حتى يكاد يسعى أو يشتد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال:
طفت معه بالبيت، فكان يمشي على هيئة قليلا ولا يزاحم على الحجر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فطر قال: قال لنا سعيد بن جبير ونحن
نطوف بالبيت: يا معشر الشباب أرملوا أسرعوا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن حنظلة عن طاوس قال: حبسنا لابن
عمر ننظر كيف يطوف؟ فرأيناه قائلا هكذا قد قبض على أصابعه وهو يشتد.
(271) في المحرم يأكل ما صاد الحلال
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير وأبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن
عبد الله بن أبي قتادة قال: كان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل، فرأى أصحابه
حمارا وحشيا فلم يؤذوه حتى أبصره، فاختلس من بعضهم سوطا فصرعه فأكلوا وحملوا منه
فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال: " هل أشار إليه أحد منكم "؟ قالوا لا، قال: " فكلوا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر
عن معاذ بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله في الحج ونحن محرمون قال:
فأهدي لنا طائر وطلحة نائم قال: منا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل، فلما استيقظ طلحة
ذكروا ذلك له قال: فوقف من أكله وقال: أكلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب كان
لا يرى بأسا بلحم الطير إذا صيد لغيره، يعني في الاحرام.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سالم قال: سمعت أبا
هريرة قال: لما قدمت من البحرين لقيني قوم من أهل العراق فسألوني عن الحلال يصيد

(271 / 1) وفيه جواز أن يأكل المحرم من صيد الحلال إن كان لم يعن على صيده لا بقول ولا بفعل.
(271 / 3) أي إن كان قد صيد له على وجه الخصوص فلا يجوز له أن يأكل منه.
393

الصيد فيأكل الحرام، فأفتيتهم بأكله فقدمت على عمر فسألته عن ذلك فقال: لو أفتيتهم
بغيره ما أفتيت أحدا أبدا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن
العوام كان يتزود صفيف الوحش وهو محرم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن وعبد الملك عن
عطاء انهما لم يكونا يريان بأسا بأكل المحرم ما أصاب الحلال، إذا كان لم يصده من أجله أو
بالآلة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن
سعد بن عياض قال: سئل ابن مسعود عن قوم محرمين لقوا قوما حلالا معهم لحم صيد
فإما باعوهم وإما أطعموهم فقال: لا بأس.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن قرة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال
رجل: اشترينا رجل حمار ونحن محرمون من قوم حلال قال: فمررنا بأبي ذر فسألناه
فقال: أراكم تحيرتم لا بأس به.
(272) [ما] كره أكله المحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس
عن الصعب بن جثامة قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان حمار وحش
وهو محرم قال: فرده: وقال: " إنه ليس منا رد عليك، ولكنا حرم ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس قال: أهدي الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو
محرم فرده عليه وقال: " لولا أنا محرمون لقبلناه منك ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره
طري الصيد إن صيد للمحرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس قال:
أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فقال: ردوا إليه، إنا
محرمون ".

(271 / 5) الصفيف: اللحم القديد.
394

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن
طاوس أنه كان ينهي الحرام عن أكل الصيد، وشيقة وغيرها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو عن أبي
الشعثاء أنه كره أكله للمحرم ويتلو * (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) *.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:
قلت يا ابن أختي إنما هي ليال، فإن تخلع في صدرك شئ فدعه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن طاوس عن ابن عباس
قال: هي مبهمة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن معبد بن صبيح
عن علي أنه كرهه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الرحمن بن يزيد
عن عبد الله بن الحارث أن عثمان أهديت له حجل وهو في بعض حجاته وهو محرم، فأمر
بها فطبخت فجعلت ثريدا فأتي بها في الجفان ونحن محرمون، فأكلوا كلهم إلا علي.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل قال: سألت الشعبي عنه فقال:
قد اختلف فيه فلا تأكل منه أحب إلي.
(273) في المحرم يحمل امرأته
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن
طاوس عن ابن عباس قال: إن استطعت ألا تدنو من امرأتك وأنت حرام.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن طاوس عن أبيه أنه
كان يأمر باعتزالها جدا.

(272 / 5) الوشيقة: القطعة من اللحم المجفف.
(272 / 6) سورة المائدة من الآية (96).
(272 / 7) أي إن شككت في أمر أو طعام أنه لا يحل لك فلا تأكله.
(272 / 8) أي أن الآية لم تحدد هل الصيد وحده هو المحرم أم لحم الصيد أيضا إن صاده غير المحرم؟ فتركه
بالتالي أولى.
(273 / 1) أي كي يبتعد عن الفتنة فلا يزله الشيطان.
395

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي
مرزوق قال: سألت عنه نافعا فقال: لا بأس به.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي معشر عن سعيد بن المسيب
في الرجل يحمل امرأته وهو محرم فقال: إحملها واتق الله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن المسيب بنحوه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قالا: لا بأس
أن يحملها، ما لم يكن ملامسة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء قالا:
لا بأس أن يحمل المحرم امرأته ما لم يلزق جلده جلدها.
(274) في الرجل يصيب الصيد فلا يجد له ندا من النعم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: سأل
مروان بن الحكم ابن عباس ونحن بوادي الأزرق فقال: الصيد يصيده المحرم لا يجد له
ندا من النعم فقال ابن عباس: ثمنه يهدى إلى مكة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أصاب
المحرم من الصيد ما لم يكن فيه هدي تصدق بثمنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال:
ما لم يبلغ هديا فطعام يطعمه.
(275) في التعريب للمحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي
العالية عن ابن عباس قال تمثل هذا البيت وهو محرم، قال:
وهن يمشين بنا هميسا * أن تصدق الطير ننك لميسا
قال: فقيل له: تقول هذا وأنت محرم؟ فقال: إنما الفجش ما روجع به النساء وهم
محرمون.

(273 / 4) أي وحاذر الفتنة.
(275 / 1) ما روجع به النساء: أي ما وجه إليهن من الحديث الفاحش وهن مستمعات له أو على مسع منه.
396

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن
طاوس أنه كره الاعراب قلت: وما الاعراب؟ قال: أن يقول: لو أحللت قد
أصبتك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء أنه كره التعريب
للمحرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معقل عن عبد الله بن عبيد الله أنه كره
التعريب للمحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن
أبي الزبير عن عطاء عن طاوس أن عبد الله بن الزبير قال: إياكم والنساء فإن الاعراب من
الرفث قال طاوس: فأخبرت بذلك ابن عباس فقال: صدق ابن الزبير.
(276) من قال: ليس على الصفا والمروة دعاء موقت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وابن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال:
ليس على الصفا والمروة دعاء موقت فادع بما شئت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: لم يسمع
على الصفا والمروة دعاء موقت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن القاسم قال: ليس
عليها دعاء موقت، فادع بما شئت وسل ما شئت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن معاذ بن العلاء قال: سمعت
عكرمة بن خالد المخزومي يقول: لا أعلم على الصفا والمروة دعاء موقتا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن زكريا عن الشعبي عن وهب بن
الأجدع أنه سمع عمر يقول: يبدأ بالصفا ويستقبل البيت، ثم يكبر سبع تكبيرات بين كل
تكبيرتين حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله لنفسه وعلى المروة مثل ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان

(275 / 2) الاعراب: أي إظهار الرغبة بالكلمة الواضحة المعنى.
397

صعد على الصفا استقبل البيت ثم كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له
الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، يرفع بها صوته ثم يدعو قليلا ثم يفعل ذلك على
المروة حتى يفعل ذلك سبع مرات، فيكون التكبير واحدا وعشرين تكبيرة فما يكاد يفرغ
حتى يشق علينا ونحن شباب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد عن القاسم بن
أبي أيوب عن سعيد بن جبير أنه كان يقول: يقوم الرجل على الصفا والمروة قدر قراءة
النبي صلى الله عليه وسلم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة قال: قال الحكم لإبراهيم
رأيت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يقوم على الصفا قدر ما يقرأ الرجل عشرين
ومائة آية قال إنه لفقيه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن
النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا فرقى ووحد الله وكبره وقال: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ". ثم دعا بين ذلك، قال مثل ذلك ثلاث مرات ثم
نزل المروة حتى انصبت قدماه إلى الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة،
ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
(277) من قال: إذا لبد أو عقص أو ضفر فعليه الحلق
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عمر قال: من
ضفر أو لبد أو عقص فليحلق وقال ابن عباس: ما نوى.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن العباس بن عبد الله عن أبيه قال:
خرجت مع خالتي ميمونة فلبدت رأسي بعسل أو بغرا فتنشر، فشق علي وأنا محرم
فسألتها فقالت: اغمس رأسك في ماء مرارا.

(277 / 1) أي إن نوى الحلق فعليه وإن نوى التقصير فعليه التقصير.
(277 / 2) تنشر: انتشر أي سال العسل أو الفراء على وجهه ورقبته.
398

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي قال:
من لبد أن عقص أو ضفر فقد وجب عليه الحلق.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن شيخ قال: سألت عنه
فزعموا أنه أبو المهلب قال: من لبد أو ضفر فقد وجب عليه الحلق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان
يقال من لبد أو ضفر فليحلق.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن ابن أبي مليكة قال: وضعت على رأسي
طيبا قبل أن أحرم فلقيت ابن الزبير فقال: أما عمر فكان يرى الحلق على من لبد، وأما
أنا فلا أرى إلا ما نويت.
(278) في المحرم يحتاج إلى الرداء والقميص
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم
في المحرم إذا احتاج إلى قميص يلبسه أو حلق رأسه أو نحو هذا مما لا يحتاج إليه المحرم
مما لا ينبغي لنا أن نصنعه قال: إن فعل ذلك جميعا معا فعليه دم واحد وإذا فرق فلكل
شئ من ذلك دم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: إذا جمع
ذلك في ساعة فعليه دم واحد، وإن فرق بين ذلك فلكل واحد من ذلك دم.
(279) في التطوع بين الظهر والعصر بعرفة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال: رأيت القاسم يتطوع بين
الظهر والعصر بعرفة، ورأيت سالما لا يفعل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه
كان لا يتطوع بينهما.

(279 / 1) والراجح جمعهما جمع تقديم.
399

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر قال:
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة، ولم يسبح بينهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: صل بين الظهر
والعصر بعرفة إن شئت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال: من
صلى الصلاتين بعرفة لم يتطوع بينهما.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إن
أمكنك الامام أن تطوع بينهما فتطوع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن
الأسود عن أبيه أنه كان يتطوع بين الظهر والعصر بعرفة.
(280) في المحرم يذبح
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن الصباح بن عبد الله البجلي قال:
سألت أنس بن مالك عن المحرم هل يذبح قال: نعم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: يذبح المحرم كل
شئ، إلا الصيد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن
إبراهيم قال: وسألت عطاء فقال: لا بأس أن يذبح المحرم ما ليس بصيد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال: سألته عن ذبيحة المحرم فلم
ير بها بأسا قال: وكان الحكم لا يرى بها بأسا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: ذبيحة
المحرم ميتة.

(279 / 3) لم يسبخ: لم يتطوع أي لم يصل بينهما نافلة.
(280 / 1) أي يجوز للمحرم أن يذبح هديه بنفسه.
(280 / 5) وفيه نفي إجازة ذبح المحرم لهديه.
400

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث عن عطاء قال: ذبيحة
المحرم كالميتة لا تؤكل.
(281) في المستحاضة تطوف بالبيت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن
أبي ماعز قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني استحضت قال:
" دعي الصلاة أيامك التي هي أيامك، اغتسلي واحشي كرسفا وطوفي بالبيت وصلي ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد عن ابن
عمر في المستحاضة قال: مرها فلتغتسل ولتستنق بجهدها ولتستذفر بثوب نظيف ثم لتطف
بالبيت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حبيب عن عطاء عن عمار بن
أبي عمار مولى بني هاشم قال: سألت امرأة ابن عباس فقالت: تطوف المستحاضة بالبيت؟
قال: تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل وتطوف بالبيت قال: فقالت: هل تدخل الكعبة؟ قال:
فقال: استدخلي واستذفري وادخلي.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير قال:
سألته أتصلي المستحاضة؟ قال: نعم وتحج البيت وإن سال علي عقبيها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المسيب والحسن إنهما قالا: تقضي المناسك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
المستحاضة تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة.

(281 / 1) أي كما يجوز للمستحاضة أن تستثفر بثوب وتصلي بعد انقضاء أيام حيضتها يجوز لها كذلك أن
تطوف بالبيت.
- الكرسف: هو القطن.
(281 / 2) الاستثفار والاستذفار: واحد وهو أن تشد قطعة من القماش حول حقوها وتشدها على موضع الدم
كي لا يسيل.
(281 / 3) استدخلي: أحشي قطنا.
401

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن همام عن عطاء عن امرأة من أهل مكة عن
عائشة أنها طافت مستحاضة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن عطاء: تجلس
المستحاضة استعدادها الذي كانت تجلس فيه ثم تحتشي وتطوف بالبيت وتنفر.
(282) في أي ساعة يروح الناس إلى منى؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج قال: لنافع: متى كان
ابن عمر يروح؟ قال رسوله: عند الامام فإذا راح عجل أو أخر قال: وكان لا يخرج
حتى يطوف سبعا، وكان يحب أن لا يصلي الظهر إلا بمنى قال: وأخر الامام يوما فصلى
دون منى.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال:
رأيت أنسا راكبا حمارا إلى منى يوم التروية فقلت له: أين يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في
هذا اليوم؟ فقال: أنظر أين يصلي أمراؤك فصل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يصلي الظهر يوم
التروية بمكة ثم يسير إلى منى فيبيت بها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن
النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم التروية توجه إلى منى، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء
والصبح.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن
عباس قال: الرواح إلى منى إذا زاغت الشمس فليبرح الامام.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: صلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية بمنى.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء قال: كانت
عائشة تمكث بمكة ليلة عرفة مساء يوم التروية عامة الليل.

(282 / 2) وفيه وجوب اتباع الأمير في صلاته.
402

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: صليت
معه بمكة العشاء ليلة التروية.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: سمعت
ابن الزبير يقول: إن من سنة الحج إن الامام يصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء
والفجر، ثم يغدو.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج قال: قال عطاء: من شاء
صلى بمكة الظهر ومن شاء صلى بمنى.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن إسماعيل بن عبد الملك قال: رأيت
سعيد بن جبير يوم التروية صلى ركعتين في المسجد الحرام ثم خرج من مكة ماشيا حتى
انتهى إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
(283) من أي ساعة يذهب إلى عرفة من منى
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن لاحق بن حميد قال:
صليت الفجر إلى جنب ابن عمر وراحلته موقوفة، فما نظر إلى الشمس على قمة الجبل
ركب راحلته ثم غدا إلى عرفات.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: أخبرني من رأى ابن
عباس يأتي عرفة بسحر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن
عبد الله بن عمرو قال: أما إبراهيم فإنه بات بمنى حتى إذا أصبح وطلع حاجب الشمس
سار حتى نزل منزله من عرفة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر إن
النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ثم سار.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا صليت الفجر
فسر إلى عرفات فانزل منازل الناس الأراك وغيره من منازلهم.

(283 / 2) بسحر: أي قبيل صلاة الصبح.
403

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال:
رأيت الأئمة أئمة الموسم يتحرون بغدوهم إلى عرفات طلوع الشمس، ولا أراهم تحروا به
إلا فعل نبيهم صلى الله عليه وسلم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح قال: صليت مع القاسم الفجر بمنى ثم
مكث ساعة ثم ارتحل.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن العلاء بن المسيب
عن أبيه قال: لا يخرج من منى إلى عرفات حتى يصلي بمنى الغداة.
(284) من كان إذا استلم الحجر قبل يده
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر
استلم الحجر بيده وقبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: رأيت ابن عمر
وأبا هريرة إذا استلموا الركن يعني الحجر قبلوا أيديهم قال: قلت لعطاء: وابن عباس؟ قال:
وابن عباس، حسبت كثيرا قال: وقال عطاء: لم أمسح الركن إن لم أقبل يدي قال: وقال
عمرو بن دينار: الجفا من مسح الركن ولم يقبل يده.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن محمد بن المرتفع قال:
رأيت ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز استلما الحجر فأما أحدهما فقبل يده، والآخر مسح
بها وجهه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن هشام بن عروة قال:
ما رأيت أبي استلم الحجر إلا قبل يده.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل وعبدة عن عبد الملك قال: رأيت
سعيد بن جبير يمسح الحجر ثم يقبل يده.
(285) من كان إذا استلم الركن اليماني قبل يده
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي ذر قال:
رأيت مجاهدا وسعيد بن جبير وعطاء إذا استلموا الركن قبلوا أيديهم.
404

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن طارق قال:
رأيت علي بن حسين يلتزم الركن اليماني.
(286) في الرجل يطوف بالبيت وينسى أن يصلي الركعتين.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد وطاوس
في الرجل ينسى الركعتين اللتين للطواف الواجب قالا: إن صلى بعدها صلاة أجزأه ذلك،
وإن صلى في أدنى الحرم وأقصاه أجزأه، وإن لم يصل حتى يخرج من الحرم أهرق دما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك عن عطاء في رجل
طاف بالبيت ونسي أن يصلي الركعتين حتى مضى قال: يصليهما إذا ذكر وليس عليه
شئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل
نسي ركعتي الطواف قال: يصليهما حيث ما ذكرهما ما لم يغش النساء.
(287) في الحلق أين هو؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عتاب بن زياد بن ورقاء قال:
سمعت سعيد بن جبير يقول للحلاق: أبلغ بالحلق إلى العظمين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
أنه كان يقول للحلاق إذا حلق في الحج أبلغ إلى العظمين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عمرو بن دينار
عن ابن عباس أنه كان يقول للحلاق: ابدأ بالأيمن وأبلغ بالحلق إلى العظمين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن محمد بن الحارث
عن سفيان عن أبي الأزدي قال: نحر ابن عمر وحلق قال: فسمعته يقول للحلاق: أبلغ
إلى العظمين، قال: سمعتهم يذكرونه ولم أسمعه من ثابت.

(285 / 2) يلتزم الركن: يمسكه بيديه.
(287 / 1) أي يحلق السالفين أيضا.
405

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جنيد الحجام عن مختار بن منيح عن أبي جعفر قال:
أبلغ إلى العظمين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء قال: السنة أن يبلغ بالحلق
إلى العظمين.
(288) بأي الجانبين يبدأ في الحلق
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس أنه رأى
النبي صلى الله عليه وسلم قال للحلاق هكذا، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو عن ابن عباس
أنه كان يقول للحلاق: ابدأ بالأيمن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
أخبرني الرجل الذي قصر عن نافع بن علقمة في أمارته قال: فقال لي: ابدأ بالشق الأيسر
قال: قلت إني قصرت عن ابن عباس فقال: بالأيمن قال: امض لما أمرت به.
(289) في الجمار متى ترمى
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن مقسم
عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر
أنه كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن السائب عن محمد بن السائب عن
أبيه قال: رأيت عمر يخرج إذا زالت الشمس يرمي الجمار.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيي بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن
ابن طاوس قال: ترمى الجمار إذا طلعت الشمس.

(288 / 1) لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في أمره كله.
(289 / 1) إذا زالت الشمس: إذا مالت وصار وقت الزوال أي قبيل أو عند صلاة الظهر.
406

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
رأيت ابن الزبير وعبيد بن عمير يرميان الجمار بعد ما زالت الشمس.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: رمقت
ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الله بن عثمان قال: رأيت
سعيد بن جبير يتحين زوال الشمس فيرمي الجمار.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل: قال: رأيت
سعيد بن جبير وطاوسا يرميان الجمار عند زوال الشمس ويطيلان القيام.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن مثله.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج قال: سمعت عطاء
يقول: لا ترمي الجمرة حتى تزول الشمس فعاودته في ذلك فقال ذلك.
(290) في رمي الجمرة العقبة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو خالد عن ابن جريج عن
أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى، وأما بعد، فإذا
زالت الشمس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر مثله
ولم يرفعه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن سلمة بن
كهيل عن الحسن العرني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أو عن الحسن عن ابن عباس
قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بليل، فرحلنا على جمرة أغيلمة بني عبد المطلب وجعل يلطخ
أفخاذنا ويقول: " أبيني لا ترجموا الجمرة حتى تطلع الشمس ". وما أحسب أحدا
يرميها حتى تطلع الشمس، فكان ابن عباس يقول: من أفاض من عرفة فلا حج له.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا
ترمي الجمرة العقبة يوم النحر حتى تطلع الشمس.

(290 / 1) وفيه جواز رميها في أي من الوقتين.
407

(291) من رخص أن يرميها قبل طلوع الشمس
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن
السائب قال: رأيت أبا جعفر رمى الجمرة قبل طلوع الشمس، وكان عطاء وطاوس
ومجاهد والنخعي وعامر وسعيد بن جبير يرمون حين يقدمون أي ساعة قدموا، لا يرون
به بأسا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن
يرمي الرجل جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمس.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم
عن عائشة قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أن تأتي
منى بليل وترمي من قبل أن يأتي الناس، فأذن لها وكانت امرأة ثبطة ثقيلة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عبد الله قال: كان ابن عمر
يبعث بصبيانه ليلة المزدلفة فيصلون الصبح بمنى، ويرمون الجمرة قبل أن يأتي الناس.
(292) في المحرم يحتجم من رخص فيه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء وطاوس عن
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن العلاء بن المسيب قال: قيل لعطاء
يحتجم المحرم؟ فقال: نعم قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يحلق شعرا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن
عبيد بن عمير قال: يحتجم المحرم ولا يحتجم الصائم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة قال: سئل
طاوس أيحتجم المحرم؟ قال: نعم إذا كان رمى.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن
مسروق قال: يحتجم المحرم ولا يحتجم الصائم.

(292 / 1) وفيه جولاز احتجام المحرم.
408

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن حميد بن أنس
أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن منصور عن سليمان بن بلال عن علقمة بن
أبي علقمة عن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن
النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ذؤابتيه بمكان يدعى لحى جمل.
(293) من كره للمحرم الحجامة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن ومحمد أنهما
كرها أن يحتجم المحرم.
(294) في المحرم يشم الريحان
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن عياض عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا
بأس أن يشم المحرم الريحان.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه
كان لا يرى بأسا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك
عمن رأى مع عبد الله بن عارم بعرفة في الحج ريحانا وهو محرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن
أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس أن يشم المحرم الريحان.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن الغار عن عطاء قال: لا بأس أن
يشم المحرم الريحان والإذخر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن
الأسود عن أبيه قال: لا بأس أن يشم المحرم طيب نبات الأرض.

(294 / 1) والريحان نبات وليس بطيب وله أسماء عديدة منها الشيح والآس وغير ذلك.
409

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعطاء
قالا: لا بأس أن يشم المحرم طيب نبات الأرض.
(295) من كره للمحرم أن يشم الريحان
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان يكره
شم الريحان للمحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير قال:
سألت جابرا يشم المحرم الطيب؟ فقال: لا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن العلاء عن الحكم قال: لا يشم
المحمر الشيخ ولا القيصوم.
(296) ما قالوا فيه إذا شم الريحان
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال:
إذا شم المحرم ريحانا أو مس طيبا أهرق لذلك دما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: في الطيب الفدية
وفي الصيد الجزاء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا شم
المحرم طيبا كفر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا وضع المحرم علي شئ منه دهنا فيه طيب، فعليه الكفارة.
(297) في المحرم يختضب أو يتداوى بالحناء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد وعطاء قال: لا بأس أن
يتداوى المحرم بالحناء وكرها أن يختضب بها.

(295 / 3) أشيح هو نفسه الريحان والقيصون نبت يشبهه وهو طيب الريح.
(297 / 1) وتستعمل الحناء دواء لتشقق الجلوبين الأصابع ومواضع التعرق.
410

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال:
لا بأس أن يتداوى بالحناء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن العلاء بن المسيب عن حماد قال:
لا يختضب المحرم بالحناء ولا يتوضأ بدستان.
(298) من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
قال: من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن
جابر قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد
قالوا: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن خصيف قال: قدم رجل من أهل
خراسان قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج فقال له عطاء: إجعلها عمرة فإنه ليس لك
حج فإن الله يقول: * (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج) *.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن عطاء قال: قدم رجل
مهلا بالحج في غير أشهر الحج، فأمره عطاء أن يجعلها عمرة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أهل
بالحج في غير أشهر الحج، قال شريك: يمضي، وقال هشيم: يلزمه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن يزيد الدالاني عن الشعبي قال: يحل أو
يهل بعمرة.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال: كان ابن أبي نعم يهل بالحج في
غير أشهر الحج فقال عمرو بن ميمون: لو أدرك هذا أصحاب محمد لرجموه.

(298 / 4) سورة البقرة من الآية (197).
(298 / 7) لقوله تعالى: * (الحج أشهر معلومات) * فلا يهل بالحج في غيرها.
411

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب أن أبا الحكم البجلي كان يهل
بالحج في غير أشهر الحج قال: فلقيه عكرمة فقال: أنت رجل سوء.
(299) في الشرب في الطواف
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد
أنهم كانوا لا يرون بأسا أن يشرب الرجل وهو يطوف بالبيت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد
عن رجل من آل الوادع قال: استسقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت، فقال: رجل ألا
نسقيك من شراب نصنعه فأتاه بإناء فيه نبيذ زبيب فقال: " ألا أكفيت عليه إناء أو
عرضت عليه عودا "، ثم شرب منه فقطب، ثم دعا بماء فصبه فيه فشرب وسقى أصحابه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن عطاء عن ابن عباس
قال: لا بأس بالشرب في الطواف.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن
سعد عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وهو يطوف بالبيت، فأتي بذنوب من نبيذ
السقاية فشرب.
(300) في المحرم يدل الحلال على الصيد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء
قال: إن دل حرام حلالا على صيد فلم يأخذه فليستغفر الله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال:
ليس عليه شئ.
(301) من كان يقول: ليكن آخر عهدك بالبيت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم قال: قال
عمر: ليكن آخر عهدكم بالبيت وليكن آخر عهدكم من البيت بالحجر.

(299 / 2) أكفيت عليه إناء: غطيته بإناء.
412

(2) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم قال: قلت لإبراهيم: بأي شئ يكون
أخر عهدي بالبيت؟ فقال: بالحجر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: كانوا
يستحبون إذا ودعوا أن يكون آخر عهدهم بالحجر.
(302) في المحرم يضطر إلى الخفين
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا أضطر
المحرم إلى لبس الخفين خرق ظهورهما وترك فيما ما يستمسك رجلاه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا اضطر
المحرم إلى الخفين خرقهما وترك فيهما قدر الشراك، ويقطعها من قبل كعبيه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: قال نافع:
يقطع الخفين أسفل من الكعبين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عثمان بن غياث عن عكرمة قال: يتخفف
إذا لم يجد نعلين قال: قلت: أيشقهما؟ قال: إن الله لا يحب الفساد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه يرخص للمحرم أن
يلبس خفين ليسا بمقطوعين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: " إن لم يجد نعلين لبس الخفين أسفل من الكعبين ".
(303) في المرأة تحج في عدتها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه
كان لا يرى بأسا بالمطلقات ثلاثا والمتوفى عنهن أزواجهن في عدتهن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة عن القاسم وعن جرير بن حازم عن
عطاء أن عائشة أحجت أم كلثوم في عدتها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال: لا بأس
أن تحج.
413

(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم قال: سألت عن
المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها تحجان في عدتهما فقال: نعم، قال حبيب: وكان الحسن يقول
ذلك.
(304) من كره لها أن تحج في عدتها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن سعيد المسيب
وعن سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة حاجات أو معتمرات
حين خرجن في عدتهن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن
المسيب قال: المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا لا تحج ولا تعتمر ولا تلبس مجسدا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن حميد الأعرج عن
مجاهد أن عمر وعثمان ردا نسوة حاجات ومعتمرات، حتى اعتددن في بيوتهن.
(305) في الصبي يعبث بحمام من حمام مكة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في
صبي يعبث أصاب حمامة من حمام مكة فقال: اذبح عن ابنك شاة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال:
قدمنا ونحن غلمان مع حفص بن عاصم فاخذنا فرخا بمكة في منزلنا فلعبنا به حتى قتلناه، فقالت امرأته عائشة ابنة مطيع بن الأسود: فأمر بكبش فذبح فتصدق به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عروة قال: عبث بعض بني
عروة بفرخ من حمام مكة، فأمرني بشاة فذبحت ثم تصدق.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: إذا
أصاب شيئا من الصيد يعني الصبي، كان الذبح على الذي يحج به.

(305 / 1) أن يعبث عبثا يؤدي إلى موت هذا الطير.
414

(306) في البدن من قال: لا تكون إلا من الإبل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له:
* (البدن جعلناها لكم من شعائر اله) * ما البدنة؟ قال: البعير والبقرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عمن سمع سعيد بن المسيب
يقول: البعير والبقرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال:
لا تكون البدن إلا من الإبل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: قال القاسم بن محمد: ان
الشاة لن تعدو أن تكون نسكه، وأن البقرة من البدن.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبيه عن عبد الكريم قال: اختلف عطاء
والحكم فقال عطاء: هي من الإبل والبقر، وقال الحكم: هي من الإبل.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن سليمان بن يعقوب عن
أبيه قال: مات رجل من الحي وأوصى أن ينحر عنه بدنة فسألنا ابن عباس عن البقرة
فقال: تجزي قال: من أي قوم أنت؟ قال: قلت: من بني رباح قال: وأنى لبني رباح
البقر؟ إنما البقر للأزد وعبد القيس.
(307) من كان يعد طوافه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن رجل لم يكن يسمه عن عبد
الرحمن بن عوف أنه كان يطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كم تعد؟ ثم قال: إنما سألتك
لتحفظ.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن صالح بن درهم قال: سمعت
عبد الله بن عمر وسئل عن السعي بين الصفا والمروة فقال ابن عمر للسائل: افتح بالصفا

(306 / 1) سورة الحج من الآية (36).
(306 / 2) وغيرها يسمى أضحية ولا يسمى بدنة.
(307 / 1) وفيه جواز إحصاء الطواف بما يذكره بعددها فلا ينقص ولا يزيد.
415

والمروة فإن خشيت أن لا تحصي، فخذ معك أحجارا أو حصيات فألق بالصفا واحدة
وبالمروة أخرى.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن أبي بشر أن سعيد بن جبير
رأى امرأة تطوف بيدها حصيات تعد الطواف، فضرب يدها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم عن إبراهيم قال: كنا
نطوف وعلينا خواتيمنا نحفظ بها الأسباع.
(308) في المرأة ترفع صوتها بالتلبية
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن أبي الجويرية عن حماد وعن
إبراهيم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا تجهر
المرأة بالتلبية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن
ابن القاسم عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال: من هذا؟ قالوا:
عائشة اعتمرت من التنعيم، فذكرت ذلك لعائشة فقالت: لو سألني لأخبرته.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن عيسى بن أبي عيسى عن نافع عن ابن عمر
قال: ليس على النساء أن يرفعن أصواتهن بالتلبية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود
ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا ترفع المرأة.
(309) في الطيلسان المزرر للمحرم
(1) حدثت عن يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن عبد الرحمن الأعرج
قال: سئل أبي بن كعب هل يزرر المحرم عليه طيلسانا؟ قال: لا.

(309 / 1) لان ثوب الاحرام ثوب غير مخيط.
416

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن
يونس بن جبير في الطيلسان المزرر قال: ينزع أزراره.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن أبي إسماعيل قال: سئل
سعيد بن جبير عن الطيلسان أن يزرره المحرم فقال: لا تزرره عليك ولا بأس بالطيلسان.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن ابن سوقة قال: رأى علي
سعيد بن جبير طيلسانا كان فيه أزرار ديباج نزعتها، فقال: لم نزعتها؟ قلت له: قال لي
أصحابي: أتلبس هذا وأنت محرم؟ قال وما يضرك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سوار عن سعيد بن أبي عروبة عن برد عن
عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالطيلسان للمحرم ما لم يزرره عليه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سوار عن سعيد ان الحسن كان لا يرى به
بأسا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن
هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحرم في الطيلسان أزراره الديباج، ولا يزرره عليه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن حماد
عن إبراهيم في المحرم يلبس الطيلسان قال: يلبسه ولا يزرره عليه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير
كان يحرم في الطيلسان، وأرى أبي كان يفعله.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: يحرم في
الطيلسان ولا يزرره عليه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال:
لا بأس أن يحرم فيه ولا يزرره عليه.
(310) من كان يكره كراء بيوت مكة وما جاء في ذلك
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " مكة حرم حرمها الله، لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها ".

(310 / 1) الرباع: قطع الأرض.
417

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال: بيوت
مكة لا تحل إجارتها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء أنه كان يكره أجور
بيوت مكة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن القاسم قال: من أكل
شيئا من كراء مكة، فإنما يأكل نارا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال: أنا قرأت
كتاب عمر بن عبد العزيز على الناس بمكة ينهاهم عن كراء بيوت مكة ودورها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن ابن
أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال: الذين يأكلون أجور بيوت مكة إنما يأكلون في
بطونهم نارا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: كان عمر يمنع
أهل مكة أن يجعلوا لها أبوابا حين ينزل الحج في عرصات الدور.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: لم يكن
لدور مكة أبواب، كان أهل مصر وأهل العراق يأتون بفطرتهم فيدخلون دور مكة.
(311) من رخص في كرائها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء بن جبير
قال: كان لي بيت بمكة فكنت أكريه، فسألت طاوسا فأمرني أن آكله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين
قال: أخبرني من سمع مجاهدا يقول: لا أدري بكراء بيوت مكة بأسا، إلا أن يتكارى
رجل فيربح.
(312) في بيع رباع مكة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سوار عن الوليد بن أبي هشام قال:
قال عثمان: رباعي التي بمكة يسكنها بني، ويسكنونها من أحبوا.
418

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد وعطاء وطاوس
قال: كانوا يكرهون أن يبيعوا شيئا من رباع مكة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: لا يحل بيع
رباعها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد رفعه قال: لا
يحل بيع رباعها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين
عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال: كانت رباع مكة في زمان رسول الله
صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر وعمر تسمى السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن.
(313) من كان يأمر بتعليم المناسك
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي
صلى الله عليه وسلم اعتمر عام الفتح من الجعرانة، فلما فرغ من عمرته استخلف أبا بكر على مكة وأمره
أن يعلم الناس المناسك وأن يؤذن في الناس: " من حج العام فهو آمن ولا يحج بعد
العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبي
الجعد عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد
المطلب فقال: " وعليك، فقال: إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر وإني رسول
قومي إليك ووافدهم، وإني سائلك فمشيد مسألتي إياك ومناشدك فمشيد مناشدتي إياك
قال: خذ عليك يا أخا بني سعد قال: فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نحج
البيت العتيق، فأنشدك أهو أمرك بذلك؟ قال: نعم ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب عن ابن

(313 / 1) ولذلك يخرج من أيامنا المعرف أو المطوف مع الناس يعلمهم ويقودهم في قضاء مناسكهم وليس
كل الناس ممن يعرف مواضع المناسك وأوقاتها.
419

بريدة: وردنا المدينة فأتينا عبد الله بن عمر فقال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل
جيد الثياب طيب الريح حسن الوجه فقال: السلام عليك يا رسول الله قال: " وعليك "
فقال: يا رسول الله أدنو منك؟ قال: " أدن "، فقلنا: ما رأينا كاليوم قط رجلا أحسن
ثوبا ولا أطيب ريحا ولا أحسن وجها ولا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول
الله أدنو منك؟ قال: " نعم "، فدنا دنوه، فقلنا مثل مقالتنا، ثم قال له الثالثة: أدنو منك
يا رسول الله؟ قال: " نعم "، حتى الزق ركبتيه بركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: يا رسول الله
ما الاسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج
البيت وتغتسل من الجنابة قال صدقت فقلنا: ما رأينا كاليوم قط رجلا، والله لكأنه يعلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال: يا أبا عباس أبدأ بالصفا قبل المروة، أو أبدأ بالمروة
قبل الصفا، أو أصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أن أصلي، أو أذبح قبل أن أحلق، أو
أحلق قبل أن أذبح؟ فقال ابن عباس: خذ ذلك من قبل القرآن فإنه أجدر أن يحفظ،
قال الله تبارك وتعالى: * (إن الصفا والمروة من شعائر) * فالصفا قبل المروة وقال تبارك
وتعالى: * (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محلة) * فقال بالذبح قبل الحلق وقال
تبارك وتعالى: * (طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) * فالطواف قبل
الصلاة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع
عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت براءة بأربع: " لا يطوف بالبيت عريان.
ولا يقرب المسجد مشرك بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد
فهو إلى مدته، ولا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة ".
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل قال: أملى علي الضحاك
مناسك الحج.

(313 / 4) * (إن الصفا والمروة من شعائر) *: سورة البقرة من الآية (158).
- * (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ) * سورة البقرة من الآية (196).
- * (طهرا بيتي الطائفين) *: سورة البقرة من الآية (125).
420

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلي عن ابن أبي مليكة عن
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتى جبريل إبراهيم فراح به إلى منى
فصلى به الصلوات جميعا، ثم صلى به الفجر ثم غدا به إلى عرفة فنزل به حيث ينزل
الناس، ثم صلى به الصلوات جميعا ثم أتى الموقف حتى إذا كان كأعجل ما يصلي
انسان المغرب أفاض به فأتى جمعا فصلى به الصلاتين، ثم بات بها حتى إذا كان
كأعجل ما يصلي أحد من الناس الفجر صلى به، ثم وقف حتى إذا كان كأبطأ ما
يصلي أحد من الناس الفجر أفاض به إلى منى فرمى الجمرة، ثم ذبح وحلق ثم أفاض
به ثم أوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: * (أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) *.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مجلز في قوله
تعالى: * (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت) * جاءه جبريل فأراه الطواف بالبيت
وأحسبه قال: والصفا والمروة، ثم انطلقا إلى العقبة فعرض لهم الشيطان قال: فأخذ جبريل
سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات فرمى وكبر، وقال لإبراهيم: ارم وكبر قال:
فرميا وكبرا مع كل رمية حتى [أقبل] الشيطان، ثم انطلقا إلى الجمرة الوسطى فعرض لهما
الشيطان فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات فرميا وكبرا مع كل
رمية حتى [أقبل] الشيطان، ثم أتيا الجمرة القصوى قال: فعرض لهما الشيطان قال: فأخذ
جبريل سبع حصيات وأعصى إبراهيم سبع حصيات وقال: ارم وكبر فرميا وكبرا مع كل
رمية حتى [أقبل]، ثم أتى به منى فقال: ههنا يحلق الناس رؤوسهم ثم أتى جمعا فقال:
ههنا يجمع الناس الصلاة، ثم أتى به عرفات فقال: عرفت؟ قال: نعم، قال: فمن ثم سمعت
عرفات.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن
محمد بن موسى في قوله: * (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) * قال: الوقوف
بعرفة من شعائر الله، والجمع من شعائر الله، والجمار من شعائر الله، والبدن من شعائر
الله، والحلق من شعائر الله، فمن يعظمها فإنها من تقوى القلوب قال: في قوله * (لكم

(313 / 7) سورة النحل من الآية (123).
(313 / 8) * (وإذ يرفع إبراهيم القواعد) *: سورة البقرة من الآية (127).
- [أقبل]: كذا في الأصل في المواضع الثلاثة والأرجح أنها [أدبر].
(313 / 9) * (ومن يعظم شعائر الله) *: سورة الحج من الآية (32).
421

فيها منافع إلى أجل مسمى) * (1) قال: لكم في كل مشعر منافع أن تخرجوا منه إلى غيره،
فالاجل المسمى الخروج منه إلى غيره، * (ثم محلها إلى البيت العتيق) * (2) قال: محل هذه
الشعائر كلها الطواف بالبيت.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد * (واتخذوا
من مقام إبراهيم مصلى) * هو الحج كله.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن التيمي عن أبي مجلز قال:
كان مع ابن عمر فلما طلعت الشمس أمر براحلته فرحلت وارتحل من منى فسار، قال:
فإنه كان عجيبا إليه أسفهنا رجل كان يحدثه عن النساء ويضحكه قال: فلما صلى العصر
وقف بعرفة فجعل يرفع يديه أو قال: يمد، قال: ولا أدري لعله قد قال: دون أذنيه
وجعل يقول: الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده له الملك وله
الحمد، اللهم اهدني بالهدى ووفقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى، ثم يرد يديه
فيسكت كقدر ما كان انسان قارئا بفاتحة الكتاب، ثم يعود فيرفع يديه ويقول مثل ذلك،
فلم يزل يفعل ذلك حتى أفاض.
قال: فكان سيره إذا رأى سعة العنق، وإذا رأى مضيقا أمسك، وإذا أتى جبلا من
تلك الجبال وقف عند كل جبل منها بقدر ما أقول أو يقول القائل يداها ولم تقف
رجلاها، ثم نزل نزلة بالطريق فانطلق واتبعته فقلت: لعله يفعل شيئا من السنة، فقال:
إنما أذهب حيث تعلم فجاء فتوضأ على رسله ثم ركب، ولم يصل حتى أتى جمعا فأقام
فصلى المغرب ثم انفتل إلينا فقال: الصلاة جامعة أو قال: أذان إلا ذلك؟ قال: لا، ثم
صلى العشاء ركعتين فصلى خمس ركعات للمغرب والعشاء ولم يتطوع أو قال: لم يتجوز
بينهما بشئ، ثم دعا بطعام فقال: من كان يسمع صوتنا فليأتنا، قال: كأنه يرى أن ذاك
كذاك سعى، ثم باتوا ثم صلى بنا الصبح بسور وفي السماء نجم أعرفه لا أراه، وقرأ بعبس
وتولى ولم يقنت قبل الركوع ولا بعده، ثم وقف فذكر من دعائه في هذا الموقف كما فعل
في موقفه بالأمس، ثم أمضى سيره إذا رأى سعة العنق وإذا رأى مضيقا أمسك.

(1) - * (لكم فيها منافع) *: سورة الحج من الآية (33).
(2) - * (ثم محلها إلى البيت العتيق) *: سورة الحج من الآية (33).
(313 / 10) سورة البقرة من الآية (125).
(313 / 11) العنق: أبطأ من النص والنص: السير السريع للراكب.
422

قال: وكان ابن عباس أخبرني أن الوادي الذي بين يديه منى الذي يدعى محسرا
يوضع، فلما أتى عليه ركض برجله فعرفت أنه أراد أن يوضع فأعيته راحلته فأوضعته،
فرمى الجمرة فلما كان الغد رمى الجمرة قال: أحسبه قال لي: يقال لها حرة، ثم تقدم حتى
كان بينهما وبين الوسطى فذكر من دعائه نحو ذلك في الموقفين إلا أنه زاد: وأصلح لي أو
قال: وأتمم لنا مناسكنا قال: وكان قيامه كقدر ما كان انسان فيما يرى قارئا سورة
يوسف، ثم رمى الجمرة الوسطى، ثم تقدم فذكر من دعائه نحو ذلك من قيامه قال: فقلت
لسالم أو نافع: هل كان يقول في سكوته شيئا؟ قال: أما من السنة فلا.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: دخلنا
على جابر بن عبد الله فقال: من القوم؟ حتى انتهى إلي فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين،
فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي
وأنا يومئذ غلام شاب فقال: مرحبا بك يا ابن أخي سل عن شئت، فسألته وهو أعمى
وجاء وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه
من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فقال بيده فعقد تسعا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لا يحج، ثم أذن في
الناس بالحج في العاشرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس
أن يأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت
أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال:
اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي.
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على
البيداء نظرت إلى مدى بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك وعن
يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن
وهو يعرف تأويله وما عمل به من شئ عملنا به، فأهل بالتوحيد: " لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك " وأهل الناس
بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم
تلبيته.

(313 / 12) النساجة: الثوب المنسوج.
423

وقال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم
الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ * (واتخذوا من مقام
إبراهيم مصلى) * فجعل المقام بينه وبين البيت.
فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين * (قل هو
الله أحد) * و * (قل يا أيها الكافرون) *. ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى
الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ * (إن الصفا والمروة من شعائر الله) * " أبدأ بما بدأ الله
به " فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل البيت ووحد الله وكبره وقال: " لا
إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير، لا إله
إلا الله وحده، نصر عبده، وهزم الأحزاب وحده " ثم دعا بين ذلك، قال مثل ذلك
ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصب قدماه إلى بطن الوادي حتى إذا صعدنا
مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على
المروة قال: " إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة،
فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة " فقام سراقة بن مالك بن
جعشم فقال: يا رسول الله لعامنا هذا أو لابد أبد " فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة
في الأخرى وقال: " دخلت العمرة في الحج ". مرتين، " لا بل لابد أبد ".
وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة من حل ولبست ثيابا صبيغا
واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: أبي أمرني بهذا، قال: فكان علي يقول بالعراق:
فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله فيما
ذكرت عنه، قال: أخبرته إني أنكرت ذلك عليها فقال: " صدقت صدقت "، قال: " ما
قلت حين فرضت الحج "؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، قال: " فإن
معي الهدي فلا تحل ".
قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة،
قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية
توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء
والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش
تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له
424

بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي
فخطب الناس فقال:
" إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في
بلدكم هذا، ألا كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية
موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في
بني سعد فقتلته هذيل - وربا أهل الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عباس بن
عبد المطلب فإنه كله موضوع، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله
واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن
فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف،
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما
أنتم قائلون "؟ قالوا: نشهد أن قد بلغت وأديت ونصحت، وقال بإصبعه السبابة يرفعها
إلى السماء وينكتها إلى الناس. " اللهم اشهد، اللهم اشهد " ثلاث مرات.
ثم أذن ثم أقام الظهر والعصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى
الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل
القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف
أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب
مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: " أيها الناس السكينة السكينة " كلما أتى جبلا من
الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد
وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى حين
تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة
فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس.
وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله
صلى الله عليه وسلم مرت طعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على
وجهه، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق
الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر
فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة
425

التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى
بطن الوادي.
ثم انصرف المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر منها،
وأشركه في هديه وأمر عن كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها
وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني
عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: " انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن تغلبكم
الناس على سقايتكم لنزعت معكم " فناولوه دلوا فشرب منه.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسروق قال:
أمرتم في الكتاب بإقامة أربع: بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة وإقامة الحج، والعمرة.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل
عن الدجاجة السندية يخرج بها من الحرم فقالا: لا، هي صيد.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عطاء أن أزواج النبي
صلى الله عليه وسلم كن يطفن مع الرجال، قال عطاء: وقالت امرأة لعائشة: تعالي إلى الحجر فاستلميه
قالت: الفدى عنك.
(314) في المحرم يحتش
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة عن أشعث عن الحسن أنه كان لا
يرى بأسا أن يحتش المحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس
به.
(315) في المحرم يضطر إلى الصيد والميتة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول
فيمن اضطر إلى ميتة وصيد: يأكل الميتة ولا يأكل الصيد ولا يعرض له، يعني المحرم.

(314 / 1) يحتش: يقطع العشب ليطعم دابته.
(315 / 1) لان الميت أبيحت للمضطر ولم يبح صيد الحرم.
426

(316) من قال: يلبى عن الأخرس
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء قال: يلبى عن الأخرس
والصبي.
(317) في امرأة قدمت معتمرة وهي حائض
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو وهشام عن الحسن في امرأة قدمت
معتمرة وهي حائض قال: تهل بالحج على عمرتها وتمضي إلى عرفات وهي قارن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن عطاء مثله.
(318) في رجل أراد أن يلبي فكبر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن
نافع عن طاوس قال: سمعته سئل عن رجل أراد أن يلبي فكبر قال: يجزيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عبد الملك
عن عطاء قال: يرجع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: يجزيه.
(319) في المرأة تحرم في الحج بغير إذن زوجها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد العزيز العمي قال: سئل مطر وأنا أسمع عن
امرأة استأذنت زوجها في الحج فلم يأذن لها، فاستأذنته أن تزور فاذن لها، فضمت عليها
ثيابا لها بيضا فصرخت بالحج قال: فأتوا الحسن فسألوه فقال الحسن: ليس لها ذاك، قال
مطر: وسئل قتادة فقال: هي محرمة قال مطر: فانطلقت إلى مكة فسألت الحكم بن عتيبة
فقال: هي محرمة، قال مطر: فأمرت رجلا فسأل عطاء بن أبي رباح فقال: لا، ولا نعمت
عين ليس لها ذلك.

(319 / 1) لأنه سفر ولا يجوز للمرأة أن تسافر بغير إذن زوجها.
427

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كانت
الفريضة وكان لها محرم، فلا بأس أن تخرج ولا تستأذن زوجها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن في المرأة التي
لم تحج. قال: تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إلي، وإن لم يأذن لها خرجت مع
ذي محرم، فإن ذلك فريضة من فرائض الله ليس له عليها فيها طاعة.
(320) في اعتناق البيت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن
إبراهيم قال: ما كان أصحابنا يعتنقون البيت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن
سويد بن غفلة أن عمر التزم الحجر وقبله.
(321) في المعتمر يطوف بالبيت أيقع على أهله
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سالت جابر بن عبد الله
عن رجل اعتمر فطاف بالبيت، ثم أراد أن يقع على أهله قبل أن يطوف بين الصفا
والمروة، فقال: لا، حتى يطوف بين الصفا والمروة.
(322) في الميت يحج عنه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟
قال: " أرأيت لو كان عليها دين فقضيته؟ والله أحق بالوفاء والقضاء ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن رجل
يقال له يوسف عن ابن الزبير قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله إني ابني مات
ولم يحج فأحج عنه؟ قال: " إنه أكبر ولدك؟ " قال: نعم قال: " فحج عن ابنك أرأيت
لو كان على ابنك دين فقضيته "؟.

(319 / 2) وإنما أجازه لها لأنه قضاء لفريضة لا لتطوع، والفريضة حق على كل مسلم.
(322 / 2) ودين الله أحق بالوفاء.
428

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أسلم عن عطاء قال: يحج عن
الميت وإن لم يوص به.
(323) في الاشتراط في الحج
(1) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال
حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا ابن فضيل عن هشام عن
أبيه عن ضباعة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتكي فقال: ما تريدين الحج العام؟
قالت: إني لمعتلة يا رسول الله قال: " حجي وقولي: محلي من الأرض حيث حبستني ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن ميسرة عن علي أنه كان
يقول: اللهم حجة إن تيسرت أو عمرة إن أرد العمرة، وإلا فلا حرج.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن حسين عن
أبي بشر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة ابنة الزبير وهي
تريد الحج فقال لها: " اشترطي عند إحرامك وقولي: ومحلي حيث حبستني فإن ذلك
لك ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت:
إذا حججت فاشترط قل: اللهم الحج عمدت وإياه أردت، فإن تيسر الحج فهو الحج فإن
حبست فعمرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال:
رأيته وضع رجله في الغرز ثم قال: اللهم إني أريد حجة إن تيسرت، وإلا فعمرة إن
تيسرت.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان الأسود تعادله
راحلته فإذا أتى جناية نحر دما، وإذا أراد أن يركب قال: اللهم حجة إن تيسرت، وإلا
عمرة إن تيسرت ثم يلبي بالحج.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: كان أبي لا يرى
الاشتراط في الحج شيئا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم وسلام عن
429

مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا لا يشترطون ولا يرون الشرط فيه شيئا، قال سلام في
حديثه: لو أن رجلا ابتلي.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن هشام عن ابن سيرين قال: رأى
عثمان رجلا واقفا بعرفة فقال له: اشترطت قال: نعم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابن
سيرين عن عبد الله بن عتبة عن عثمان نحوه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ربيع بن صبيح عن الحسن وعطاء في
المحرم يشترط قالا: له شرطه.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة أن شريحا كان
يشترط في الحج فيقول: إنك قد عرفت بنيتي وما أريد، فإن أمرا فأتممه فهو أحب إلي،
وإن كان غير ذلك فلا حرج، قال: بلغني أن أبا معاوية رجع عن هذا الحديث.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن
طاوس قال: الاشتراط في الحج بشئ.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب قال: قلت
لسعيد بن جبير: أرأيت الاشتراط في الحج؟ قال: إنما الاشتراط في الحج فيما بين الناس.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد في الاشتراط قال:
ليس بشئ.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر
عن إبراهيم التيمي قال: كان علقمة يشترط في الحج ولا يراه شيئا.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن سعيد بن
جبير قال: المستثني وغير المستثني سواء.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على ضباعة فقال لها: " ما تريدين الحج العام؟ " قالت: يا رسول الله إني معتلة قال: " حجي واشترطي " قالت: كيف أقول؟ قال: قولي: لبيك
اللهم لبيك محلي من الأرض حيث حبستني ".
430

(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمير بن بن
زياد عن عبد الله قال: إذا حججت فاشترطه.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي
بكر بن عبد الله الحارث أنه كان يشترط في العمرة.
(324) في العبد يعتق عشية عرفة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن وعطاء قالا:
في العبد يعتق بعد ما ينفر الناس من عرفات أو قال يحتلم الغلام أو تحيض الجارية أو يجمع
فرجعوا إلى عرفات فوقفوا قبل طلوع الفجر، فقد أجزأت عنهم حجة الاسلام.
(325) في الرجل يحج عن الرجل فيفضل معه الفضلة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل يحج عن
الرجل فيفضل معه، قال: يعلمهم فإن سلموه وإلا رده.
(326) من قال: إذا قبل الحجر سجد عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر
قال: رأيت ابن عباس جاء يوم التروية فقبل الجحر ثم سجد عليه فعل ذلك ثلاثا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حسين بن عبد الله عن عكرمة
أن ابن عباس سجد عليه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن
ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب استلم الحجر وقبله وقال: لولا أني رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.

(324 / 1) لان الحج عرفة.
(325 / 1) يفضل معه: أي يبقى معه من النفقة التي أعطيت له.
431

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حنظلة عن طاوس أن عمر
قبل الحجر ثلاثا وسجد عليه لكل قبلة، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عصام عن عبد الله بن نرجس قال:
رأيت الأصلع عمر قبل الحجر وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا إني
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن
سويد بن غفلة قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر والتزمه وقال: كان بك رسول الله
صلى الله عليه وسلم حفيا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حنظلة قال: رأيت طاوسا فعله يعني سجد
عليه.
(327) في المشعر الحرام أي موضع هو
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن سعيد بن جبير
قال: ما بين جبلي مزدلفة فهو المشعر الحرام.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن
الأسود قال: لم أجد أحدا يخبرني عن المشعر الحرام.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن
ميمون قال: سألت عبد الله بن عمر عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا تهبطت أيدي
رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق الأزرق عن مثنى عن عطاء في قوله:
(المشعر الحرام) قال: هو قزح هو المزدلفة كلها.
(328) في فضل النظر إلى البيت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال: النظر إلى البيت
عبادة، والطواف بالبيت صلاة.

(327 / 4) سورة البقرة من الآية (198).
432

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: النظر إلى البيت
عبادة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وعبد الله عن أبان بن عبد الله البجلي عن عطاء
قال: النظر إلى البيت عبادة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرني أبو نعيم النخعي عن
عبد الرحمن بن الأسود قال: النظر إلى البيت عبادة.
(329) في الرجل يدخل البيت بحذاء أو نعل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاوس
ومجاهد كانوا يكرهون أن يدخل البيت رجل عليه حذاء.
(330) في المحرم يصيب القطاة ما عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الله بن بكر
المزني أن عطاء وطاوسا ومجاهدا قالوا في المحرم يصيب القطاة، قالوا: فيها شاة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الله بن عمر قال: سأل
رجل سالما والقاسم عن قطاة أصابها وهو محرم قال أحدهما: يتصدق بنصف مد وقال
الآخر: نصف مد خير من قطاة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي
مليكة عن ابن عمر وابن عباس في محرم قتل قطاة فقالا: ثلثا مد وثلثا مد خير من قطاة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن صالح الفزاري عن عكرمة بن خالد
سئل عن محرم قتل قطاة قال: يتصدق بمد.
(331) من كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث الحارث عن
أبي سلمة عن أم سلمة قالت: إذا دخل العشر فلا يأخذ من شعره فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره.

(330 / 1) القطاة: نوع من الطيور.
(331 / 1) أما قبل دخول عشر ذي الحجة فيجوز له ذلك.
433

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن
سعيد بن المسيب أنه قال: من كان يريد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره
شيئا إذا أهل ذو الحجة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن الأحلافي عن سعيد بن المسيب أنه كره
أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج قال: فسألت عكرمة قال: أفلا تدع النساء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يأخذ
من شعره إذا تقارب الحج.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن إسحاق بن يحيى عن مجاهد
عن ابن عمر قال: من أراد الحج فلا يأخذ من شعره شيئا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن عطاء أنه سئل عن
الرجل يأخذ من شعره وهو يريد الحج قال: لا بأس به.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن أبي بكر بن سالم
عن سالم أنه كان يجز رأسه في النصف من شعبان، ثم يخرج حاجا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يحب أن
يكف في العشر عن شعره وأظفاره، وكان لا يرى بالتنور بأسا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر قال: سألت سالما وعطاء
وطاوسا والقاسم فقالوا: لا بأس به.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن محمد بن أبي إسماعيل قال: حدثتني أمي
عن جدتها أنها سمعت أم سلمة أم المؤمنين تقول: من كان يضحي عنه، فهل هلال ذي
الحجة فلا يأخذ من شعره شيئا حتى يضحي فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ما سمعت
بهذا.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال:
كانوا يستحبون توفير الشعر إذا أرادوا أن يحرموا.

(331 / 4) كي يحلقه في حجه.
(331 / 8) التنور: إزالة الشعر بالنورة وأكثر ما تستعمل النورة لإزالة شعر العانة والصدر.
434

(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد
الله بن أبي رافع عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن عمر بن الخطاب أخذ من رأس
رجل من قريش يقال له: محمد بن أبي ربيعة، كان ذا شعر بالشجرة، قبل أن يحرم.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن يزيد بن
عبد الله بن قسيط عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعطاء بن يسار وأبي
بكر بن سليمان بن أبي خيثمة قالوا: لا بأس أن يأخذ الرجل من شعره وأظفاره في العشر.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أن جابر بن زيد طلا في
العشر.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن عطاء قال: لا بأس
بالتنور في العشر.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أنه
كان يستحب توفير الشعر عند الاحرام.
(332) في المحرم يبدل ثيابه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن
أبي كثير عن عكرمة مولى ابن عباس قال: غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنعيم وهو محرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يغير المحرم من
ثيابه ما شاء بعد أن يلبس ثياب المحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الصباح بن ثابت قال: سألت ابن جبير
أيبيع المحرم ثيابه؟ قال نعم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الصباح عن سعيد بنحوه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن
وحجاج وعبد الملك عن عطاء أنهم لم يروا بأسا أن يبدل المحرم ثيابه أو ما سوى ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال:
للمحرم أن يبدل من الثياب ما شاء.

(332 / 1) غير: بدل ملابسه وإنما غير ثوب إحرام بثوب إحرام لان الأول اتسخ من غبار الطريق.
435

(333) في المحرم يدخل الحمام
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه
دخل حمام الجحفة وهو محرم فقال: إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن
يدخل المحرم الحمام ويقول: إنه لفي شغل من دخول الحمام.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء أنه كره للمحرم أن
يدخل الحمام.
(334) في الاقران بين الأسباع من رخص فيه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن عائشة أنها كانت
لا ترى بأسا أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة، ثم يصلي.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة أنها
كانت تقرن بين الأسابيع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ليث عن عطاء عن عائشة قالت: لا بأس أن يطوف
الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة، ثم يصلي الركعتين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه
قرن مرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد أنه أنكره وقال: ما
فعله أحد إلا رجل من قريش، المسور بن مخرمة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن حنظلة عن طاوس أنه طاف ثلاثة
أسباع، ثم صلى ست ركعات.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن طاوسا
والمسور بن مخرمة كانا يقرنان بين الأسابيع، وكان عطاء لا يرى بذلك بأسا.

(334 / 1) ثلاثة أسباع: أي ثلاثة أطواف كل طواف سبعة أشواط ولكل طواف يصلي ركعتين والمقصود هنا
أن يجمع الركعات كلها حتى ينتهي من الطواف فيصليها معا.
436

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك قال: جاورت بمكة وثمة
سعيد بن جبير وعلي بن حسين فطاف علي بن حسين ثلاثة أسابيع، وصلى لكل أسبوع
ركعتين، ثم أتى الحجر فاستلمه، وكان سعيد بن جبير يفعله بالنهار.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الله بن مسلم قال: ذكروا عند القاسم
أن عائشة كانت تقرن بين الأسابيع فقال: اتقوا الله، ولا تقولوا على أم المؤمنين ما لم تكن
تفعل.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال:
مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت
القاسم بن محمد وسالما وعبيد الله بن عبد الله يصلون عند كل أسبوع ركعتين، ولا يقرنون
بين السبوع.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه
أنه كان لا يقرن بين السبوع ويصلي لكل أسبوع ركعتين.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ثابت بن قيس قال: رأيت
عراك بن مالك يصلي عند كل أسبوع ركعتين، لا يجزي منها تطوع ولا فريضة.
(335) في الصيد يوجد في الحل فيدخل الحرم فيذبح فيه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى قال: سئل عطاء عن الصيد
يوجد في الحل فيذبح في الحرم فقال: كان الحسن بن علي وعائشة وابن عمر يكرهونه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس أنهما كان
يكرهان أن يدخل الصيد الحرم ثم يذبح فيه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن
جابر أنه لم ير بأسا بالصيد يصطاده الحلال في الحل أنه يأكله الحلال في الحرم قال: كان
ابن عباس يكرهه.

(335 / 1) أي يلتقط في الحل حيا ويحمل إلى الحرم.
437

(336) في الهدي يعطب من قال: لا بأس أن يبيعه ويستعين بثمنه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وليث عن عطاء قال: لا
بأس بالهدي إذا عطب أن يبيعه ويستعين بثمنه في هدي آخر.
(337) في رجل أهل بعمرة ثم وقع بامرأته
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل
لبى بعمرة ثم وقع بامرأته قبل أن يقضي عمرته، قال يعيد عمرة ويهدي بدنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة في رجل أهل
بعمرة ثم وقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت قال: يرجع إلى حيث أحرم فيحرم من ثم
ويهريق دما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا واقع المحرم
بعمرة امرأته وهي محرمة بعمرة قال: يهدي في كل واحد منهما هديا، ويمضيان لعمرتهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة أنه سئل عن رجل أهل
بعمرة ثم غشي امرأته قبل أن يصل إلى البيت أنه قال: يرجعان إلى حدهما فيهلان بعمرة،
ويتفرقان حتى يقضيا العمرة، وعليهما هديان.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: عليه
أن يرجع إلى الوقت فيهل بعمرة ويهريق دما.
(338) من كان يدهن بالزيت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عمار عن مسلم البطين أن الحسن بن علي
كان إذا أحرم ادهن بالزيت وادهن أصحابه بالطيب، أو يدهن بالطيب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن بعض أصحابه عن
ابن عمر أنه كان يدهن بالزيت قبل أن يحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن
جبير عن ابن عمر أنه كان يدهن بالزيت عند الاحرام.
438

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن الحارث
عن علي أنه كان يدهن عند الاحرام من الدية، يعني بالزيت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي
عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت عند الاحرام، غير
المقتت يعني الطيب.
(339) ما يقتل المحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن
ابن جبير عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب لا جناح على من
قتلهن وهو حرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: سأل
رجل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الفأرة والعقرب والكلب العقور والحدأة والغراب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: قال
سعيد بن المسيب: خمس يقتلهن المحرم: العقرب والحية والذئب والغراب والكلب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عمران بن حدير عن منقر
أبي بشامة عن ابن عباس قال: لا بأس بقتل الأفعى ورمي الحدأة قال أبو عبد الرحمن
ووجدت في كتابي بشر أبي أسامة بهذا الاسناد وقال: يعني المحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال: سألت إبراهيم يقتل
المحرم الفأرة؟ قال: لا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن القاسم قال: الفويسقة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد وعن مغيرة عن إبراهيم
قالا: لا يقتل المحرم من السباع إلا ما عدا عليه.

(339 / 1) لأن هذه الدواب مؤذية مضرة، فالفأرة تفسد الطعام والعقرب يلوغ والغراب والحدأة يسرقان ما
لا حاجة لهما به والكلب العقور خطر لان الأرجح أنه مصاب بداء الكلب.
(339 / 3) الحية والذئب حكمهما حكم العقرب والذئب قد يعدو على شياه الأضاحي.
439

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: كل عدو عدا
عليك فاقتله وأنت محرم.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن مخارق بن عبد الرحمن عن طارق بن شهاب
قال: مررت بحيات وأنا محرم، فقتلتهن بعصا كانت معي، فلما أتيت عمر سألته عن
قتلهن فقال: أقتلهن فإنهن عدو.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال:
سئل عمر عن قتل الحية وهو محرم فقال: اقتلوهن.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة عن نافع قال: كنا مع ابن عمر
ونحن محرمون فرأينا حية، فبدرنا سالم فقتلها.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم فيقتله، فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة
مسنة.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم
عن أبي سعيد أنه قال: يقتل المحرم: الحية، والعقرب والسبع العاد، والكلب العقور،
والفأرة الفويسقة فقيل له: لم قيل الفويسقة؟ قال: لان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ بها وقد أخذت
فتيلة تحرق بها البيت.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محبوب عن بكير بن عامر عن إبراهيم قال: يقتل
المحرم الفأرة والغراب العقعق.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشيم عن أبيه عن عائشة قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليقتل المحرم الفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب
العقور ".
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن
عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزادت: " ويقتل الحية ".
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حنظلة عن القاسم عن عائشة

(339 / 7) أي ما هاجمه منها وقصده يريد أذيته.
440

قالت سمعته يقول: " خمس فواسق فاقتلوهن في الحرم: الحدأة والغراب والكلب
العقور والفأرة والعقرب ".
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن القاسم قال: سمعت ابن
عمير يقول: لا جناح عليكم أن تقتلوهن وأنتم حرم.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن
إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: أمرنا عمر بقتل الحية والزنبور ونحن
محرمون.
(340) من كان يقول: إذا أردت الحج فلا تسم شيئا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاوس قال:
لا عليك أن تسمي حجا ولا عمرة، يكفيك النية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أردت أن
تحرم فلا تقل شيئا، إنما عليك ما عقدت عليه بنيتك من حج أو عمرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
يكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تحرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد قال: حججت مع ناس
من أصحاب عبد الله فلم يكونوا يسمون حتى يشارفوا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عطاء قال: تجزيه النية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسحاق مولى آل عمر
عن سعيد بن جبير قال تكفيه النية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: تكفيه
النية.

(340 / 1) أي أن النية المضمرة تنوب عن النية المعلنة.
(340 / 4) حتى يشارفوا: حتى يشرفوا على مكة.
441

(341) في المحرم يغسل ثيابه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد وشهر قالا: لا بأس أن
يغسل المحرم ثيابه ويأمر بها، ويكرهان أن يغسلها هو.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس قال:
لا بأس أن يغسل ثيابه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يغتسل
المحرم من غير جنابة، ويغسل ثيابه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابن عمر قال: إن
الله لا يصنع بدرنك شيئا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: لا
بأس أن يغتسل المحرم، ويغسل ثيابه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قيل: أيغسل المحرم
ثيابه؟ قال: نعم.
(342) في الكحل للمحرم والمحرمة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
قال: يكتحل المحرم بأي كحل شاء، ما لم يكن فيه طيب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عائشة ابنة طلحة عن
عائشة أم المؤمنين، أنها كرهت للمحرمة أن تكتحل بالأثمد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس
قال: إذا رمد المحرم فليكتحل بشئ فيه طيب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال: قلت لمجاهد: أتكتحل
المحرمة بالأثمد؟ قال: لا، قلت: إنه ليس فيه طيب قال: إنه فيه زينة.

(342 / 1) أي يجوز الاكتحال للاستشفاء.
(342 / 2) لان الإثمد كحل زينة أكثر مما هو كحل علاج ويمكن أن ينوب " الصبر " عنه.
442

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز عن جابر بن
زيد قال: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب، من شريفها وغريبها، ولا تكتحل بالأثمد
فكرهه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة قال
سألت امرأة عبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر عن امرأة محرمة اكتحلت بإثمد، فأمرها
عبد الرحمن بن أبي بكر تهريق دما.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال: لا تكتحل إلا
من رمد، ولا تكتحل بكحل فيه طيب.
(343) في الرجل يبلغ الوقت وهو مغمى عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يبلغ الوقت
وهو مغمى عليه قال: يلبي عنه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: يهل عنه.
(344) في المحرم يهل وعنده الصيد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد أن عليا
رأى مع بعض أصحابه داجنا من الصيد وهم محرمون فلم يأمرهم بإرساله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال: إذا
أحرمت ومعك شئ من الصيد فخل سبيله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن
عبد الله بن الحارث قال: كنا نحج ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ما نرسلها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص قال: سألت ابن جريج ما كان عطاء يقول في
الرجل يخرج وقد خلف في منزله شيئا من الصيد فيصيبه شئ قال: يضمن.

(344 / 4) يضمن: أي يؤدي كفارة عنه ما يعادله.
443

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد عن حسن بن مسلم عن مجاهد
عن ابن عباس قال: إذا أحرم وبيده شئ من الصيد، فليرسله.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا
أحرم وفي يده طير فليرسله.
(345) في الصبي والعبد والأعرابي يحج
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن قال: الصبي
إن يحج، والمملوك إن حج، والأعرابي إن حج، ثم هاجر الأعرابي واحتلم الصبي وأعتق
العبد، فعليهم الحج.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم
قال: إن حج المملوك كذا وكذا، ثم أعتق فعليه الحج.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن إسماعيل عن عطاء قال: الصبي
والعبد عليهما الحج، والأعرابي يجزيه حجة لان الحج مكتوب عليه حيث كان ومن حج
من الاعراب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يونس عن أبي إسحاق قال: سمع شيخا
يحدث أبا إسحاق عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني أريد أن
أجدد في صدور المؤمنين، أيما صبي حج به أهله ثم مات أجزأ عنه، فإن أدرك
فعليه الحج، وأيما مملوك حج به أهله ثم مات أجزأ عنه وإن أعتق فعليه الحج ".
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم ومحمد ابني عقبة عن
كريب أن امرأة قامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: " نعم
ولك أجر ".
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال:
أعرابي يجزئ عنه حجه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال:
كان يقال: حجوا بهم صغارا فإن ماتوا كانوا قد حجوا، وإن عاشوا حجوا.

(345 / 1) أي أن حجهما قبل ذلك لا يجزئ عنهما حجة الاسلام بعد ذلك.
444

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن
عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس: أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه
الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعلية حجة الرجل، وأيما أعرابي حج أعرابيا
ثم هاجر فعليه حجة المهاجرين.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن عبد الملك عن ابن سيرين
قال: كانوا يرون إذا حجت وفي بطنها ولد، أن له حج.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي
نجيح عن مجاهد قال: إذا حج وهو أعرابي أجزأت عنه من حجة الاسلام.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي ركبا بالروحاء فقال: " من القوم "؟ قالوا: المسلمون
قالوا: من أنت؟ قال: " رسول الله " صلى الله عليه وسلم فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال:
" نعم ولك أجر ".
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن ابن طاوس
عن أبيه قال: يجزئ عن الصغير حجته حتى يكبر.
(346) في الصبي يجتنب ما يجتنب الكبير
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يصنع بالصبي في
الاحرام ما يصنع بالرجل، ويبقى عليه الطيب ويطاف به المناسك ويلبى عنه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء مثله إلا أنه قال: لا يصلى
عنه وإن شاءوا قمصوه، وإن شاءوا لم يقمصوه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي إسحاق أن أبا بكر
طاف بابن الزبير في خرقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن عبد
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنهما كانا يجردان الصبيان في الحج، ويطوفان بهم بين
الصفا والمروة.
445

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال:
يجتنب الصبي في إحرامه، ما يجتنب الكبير من الزينة والطيب.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال:
حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولبينا عن الولدان.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن القاسم أنه كان يحرم
بالصبيان، ويجردهم عند الاحرام.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: كان عروة يحج
بصبيانه، ويجردهم عند الاحرام.
(347) من كان يرمل من الحجر إلى الحجر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن ابن جريج عن عطاء أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا، ومشى سائر ذلك. إلا أن وكيعا لم
يقل: سائر ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن
عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رمل ما بين الحجر إلى الحجر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن هشام أن عروة رمل
من الحجر إلى الحجر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه رمل
من الحجر إلى الحجر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح قال: دخلت مع القاسم فرمل ثلاثا،
ومشى ما بين الركنين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه
كان إذا قدم مكة في حجة أو عمرة رمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشى أربعا ويقول:
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

(347 / 1) أي يرمل الشوط كله فلا يرمل نصف شوط ويسير نصف شوط.
446

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه رمل
من الحجر إلى الحجر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن
النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعا.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن
عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رمل من الحجر إلى الحجر.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن
مسروق عن عبد الله أنه رمل ثلاثا ومشى أربعا.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فطر عن الحسن بن مسلم بن يناق قال:
كنت أرمل الثلاثة من الحجر إلى الحجر. فأبى أشياخنا وقالوا: مشي ما بين الركنين،
منهم سعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وعطاء.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا إسحاق الأزرق عن
مثنى عن طاوس أنه كان يرمل من الحجر إلى الحجر.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك بن أنس عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر.
(348) في الرجل ينفر ولا يطوف بالبيت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وعن عطاء قالا: من
ترك طواف الصدر فعليه دم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس قالا: كان عمر
يرد من خرج، ولم يكن آخر عهده بالبيت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: من نفر
ولم يودع فعليه دم.

(348 / 3) لم يودع: لم يطف طواف الوداع وهو طواف الصدر.
447

(349) في الرجل يغسل رأسه بخطمي قبل أن يحلقه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
أنه كان لا يرى بأسا إذا رمى الجمرة أن يغسل بالخطمي قبل أن يحلقه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال: إذا حل لك الحلق
فاغسل رأسك بما شئت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا
بأس أن يغسل المحرم رأسه، قبل أن يحلق.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قال:
سألتهم أغسل رأسي. قبل أن أحلق إن شق علي الحلق؟ قالوا: نعم، وإن شئت غسلته
بالخطمي.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن مسعدة عن أبي الأشهب جعفر بن حبان عن
الحسن أنه كان يكره أن يغسل الرجل رأسه بالخطمي، قبل أن يحلقه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن
جابر، أنه كره أن تغسل المرأة رأسها بخطمي، يعني إذا أرادت أن تقصر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان
يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلقه، قال: وكان عطاء يكرهه.
(350) في ركوب البدنة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام أبو الأحوص عن العلاء عن عمرو بن مرة
عن عكرمة قال: قال رجل لابن عباس: أيركب الرجل البدنة؟ قال: غير مثقل، قال:
فيحلبها؟ قال: غير مجهد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو مالك الجنبي عمرو بن هشام عن حجاج عن أبي
إسحاق عن علي قال: يركب الرجل بدنته بالمعروف.

(349 / 1) الخطمي: نبات يستعمل مغليه لغسل الشعر.
448

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: إذا
احتاج الرجل إلى البدنة فليركبها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الكريم عن عكرمة في
البدنة قال: اركبها غير قادح.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حميد قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا
يسوق بدنة فقال: اركبها ".
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اركبوا الهدي بالمعروف، حتى تجدوا ظهرا ".
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن القاسم عن مجاهد * (لكم
فيها منافع إلى أجل مسمى) * قال: في ألبانها وظهورها وفي أوبارها حتى تسمى بدنا:
فإذا سميت بدنا فمحلها إلى البيت العتيق.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: يركبها
ويحمل عليها.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن أنس قال: اركبها قال:
إنها بدنة قال: اركبها غير مقدوحة.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه
قال في البدنة قال: إذا احتاج إليها سائقها ركبها غير قادح، ويشرب فضل ربي ولدها.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في البدنة إذا
احتجت إلى ظهرها ركبت، وحملت عليها بالمعروف.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها " قال: إنها بدنة قال: " وإن
كانت بدنة ".
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير بن الأخنس عن أنس

(350 / 7) سورة الحج من الآية (33).
(350 / 9) أي غير مثقل عليها.
449

أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة أو هدية قال: " اركبها " قال: إنها بدنة قال:
" وإن كانت ".
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال:
[].
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن عجلان مولى
المشمعل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: " اركبها " قال: إنها
بدنة قال " اركبها ويحك أو ويلك ".
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مجاهد وعن سفيان
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن احتاج إلى اللبن شرب، وإن احتاج إلى الركوب
ركب، وإن احتاج إلى الصوف أخذ.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء أن
النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يركبوها إذا احتاجوا إليها.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا
يركب البدنة ولا يحمل عليها، إلا من أمر لا يجد منه بدا، ولا يشرب من لبنها إلا أن
يرمل.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الكنود
عن عبد الله في الرجل يعتق أمته ويتزوجها قال: هو كالراكب بدنته.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " اركبها ".
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: سئل ابن عمر عن
الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها قال: هو كالراكب بدنته.
(351) في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن عطاء عن ابن عباس وعن
أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت قال:
عليه دم.

(350 / 14) الحديث ناقص في الأصل.
(350 / 19) أي أنه يفعل ذلك مضطرا محتاجا لأنه لا يجد أو لا يقدر على سواها.
450

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن داود عن أبي الضحى عن علقمة قال: إذا
وقع قبل أن يزور فعليه بدنة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن خصيف عن مجاهد وعطاء في الرجل يقضي
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، ثم وقع على أهله قالا: عليه بدنة وتم حجه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا وقع
قبل أن يزور، فعليه بدنة والحج من قابل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل وسلام عن ليث عن حميد قال: جاء رجل
إلى ابن عمر قال: يا أبا عبد الرحمن رجل جاهل بالسنة بعيد الشقة قليل ذات اليد،
قضيت المناسك كلها غير أني لم أزر البيت حتى وقعت على امرأتي فقال: بدنة وحج من
قابل، فأعاد عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول: بدنة وحج من قابل.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في الذي يقعل على
امرأته قبل أن يزور قال: عليه بدنة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء
قال: سئل ابن عباس عن رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت قال: إذا وقع قبل أن
يزور فعليه الحج من قابل.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
قال: عليه الحج ويهدي.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن ابن أبي غنية عن يحيى بن سالم قال:
دخلت أنا ورجل من بني ناجية على ابن الحنفية قال: رجل قضى المناسك كلها فلما كان
يوم النحر وقع على أهله قبل أن يزور قال: عليه بدنة وما قال: عليه الحج من قابل.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم عن
علقمة في المحرم يواقع قبل أن يطوف بالبيت قال: يتمان حجهما، ويهريق كل واحد منهما
دما، وعليهما الحج من قابل.

(351 / 4) لأن النساء لا تحل له حتى يطوف طواف الوداع.
451

(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم
قال: يهريق دما، وعليه الحج من قابل.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن علي بن عبد الله
البارقي عن ابن عمر قال: عليه الحج من قابل قلت: وإن حج من عمان؟ قال: وإن حج
من عمان.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وعن عكرمة أنهما قالا:
في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت قالا: عليه بدنة.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك عن عطاء قال: جزور وقد تم
حجه.
(352) في المحرم يحك رأسه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن عطاء قال: لا تحك وأنت
محرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال: يحك رأسه ببطن
أنامله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن
يحك المحرم رأسه حكا رفيقا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن
عبد الله بن عمر قال: سألني رجل أحك رأسي وأنا محرم؟ قال: إن شئت، قال: إني
حككته فوقعت منه قملة فطلبتها ولم أجدها قال: ضالة لا توجد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن
رجلا قال لابن عباس وهو في الحج وهو محرم: أحك رأسي وأنا محرم؟ فجمع ابن عباس
يديه جميعا فحك بهما رأسه قال: أما أنا فأقول هذا، فقال له الرجل: أرأيت إن قتلت
قملة؟ فقال: بعدت، وما القملة مانعتي من حك رأسي، وما نهيتم إلا عن الصيد.

(352 / 1) وفيه النهي عن حك الرأس لان في حكه قتل للهوام.
(352 / 5) ما نهيتم، إلا عن الصيد: أي أن القمل ليس بصيد فلا تأبه به إن سقط أو مات ولا فدية فيه وإنما
الفدية على من حلق الرأس ليتخلص من هوام رأسه فالفدية هي على الحلق وليس على الهوام.
452

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع
جابر بن عبد الله يقول: ببطن أنامله، يقول في حك المحرم رأسه قال: وأخبرني من رأى
عمر يحك حكا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في المحرم يحك
رأسه قال: نعم يحكه بأنامله.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر قال: قلت له:
سمعت إبراهيم لا يرى بأسا أن يحك المحرم؟ قال: نعم.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي مجلز قال: رأيت ابن عمر
يحك رأسه وهو محرم، فتفطنت فإذا هو يحكه بأنامله.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمير
قال: لا بأس أن يحك رأسه وهو محرم.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عطاء قال: يحكه حكا خفيفا.
(353) في الرجل يحلق قبل أن يذبح
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن صدقة عن جابر بن
زيد في رجل حلق قبل أن ينحر قال: عليه الفدية قال: فسألت مجاهدا وطاوسا فقالا:
ليس عليه شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن
عباس قال: من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير قال: من قدم
من حجه شيئا قبل شئ أو حلق قبل أن يذبح، فعليه دم يهريقه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا حلق
قبل أن يذبح إهراق لذلك دما ثم قرأ * (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) *.

(353 / 4) سورة البقرة من الآية (196).
453

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال: من
أحدث في حجه شيئا لا ينبغي، ذبح لذلك ذبيحة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " من قدم من حجه شيئا مكان شئ، فلا حرج ".
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
مثله.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن
عبد الله بن عمرو إن شاء الله قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح قال:
" فاذبح ولا حرج " قال: ذبحت قبل أن أرمي قال: " إرم ولا حرج ".
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عبد الرحمن بن عياش
عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه
فقال: أفضت قبل أن أحلق قال: " فاحلق أو قصر ولا حرج ".
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس
أن رجلا أتى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: رميت بعدما أمسيت قال: " لا حرج " وقال:
حلقت قبل أن أنحر، قال: " لا حرج ".
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن
أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل حلق قبل أن يذبح قال: " لا حرج ".
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يذبح قبل أن يحلق فقال: " لا حرج ".
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقديم والتأخير في الحج فقال: " لا حرج ".
(354) في الاستراحة في الطواف
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن جميل بن زيد قال: رأيت ابن عمر
طاف بالبيت ثلاثة أطواف ثم قعد يستريح، وغلام له يروح علينا ثم قام فينا على طوافه.

(354 / 1) وفيه جواز الاستراحة أثناء الطواف لمن لا يقدر على متابعة الأشواط كلها متتالية.
454

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
استريح في الطواف فأجلس؟ قال: نعم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: كان لا
يرى بأسا أن يستريح الرجل في سعيه، إذا طاف بين الصفا والمروة من حضر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الكريم الجزري عن عطاء
قال: لا بأس أن يستريح الرجل بين الصفا والمروة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي العالية الواسطي قال: رأيت
الحسن يستريح بينهما، فذكرت لمجاهد فكرهه. (355) في التعريف بالبدن
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء قال: عرف رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالبدن التي كان أهدى.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
قال لا هدي إلا ما قلد وأشعر، ووقف به بعرفة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن
الأسود قال: حججت مع الأسود ومعه هدي كثير، فدخل على عائشة فسألها، فرأيته
خلفه بمنى لم يعرفه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح قال: رأيت القاسم يسوق بدنته إلى
الموقف.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود
قال: أرسل إلى عائشة فسألها أيعرف بالبدنة؟ قال: فقالت: نعم قال: فقال: أيشعر؟ قال:
فقالت: إن شئت، إنما أشعرت ليعلم أنها بدنة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن رباح بن أبي معروف عن عطاء عن ابن
عباس قال: من شاء عرف، ومن شاء لم يعرف، إنما كانوا يعرفون مخافة السرق.

(355 / 1) عرف بالبدن: وقف فيها بعرفة.
455

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في رجل ترك بدنته بمنى
فلم يعرف بها، قال: يجزيه، وكان يعجبه أن يعرف بها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن علقمة قال:
بعث معي عبد الله بهدية فقال: إذا كان عشية عرفة فعرف به.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال: من
أهدى هديا فكان معه، عرف به.
(356) في الرجل يهل بالحج ويريد أن يضم إليها عمرة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عمر بن محمد عن سالم قال:
أحرم ابن عمر بعمرة ثم سار ساعة ثم قال: ما الحج والعمرة إلا سواء، أشهدكم أني قد
أوجبت معها حجة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسن عن ليث عن القاسم بن نافع عن
جابر قال له رجل: إني جردت الحج أفأضم إليه عمرة؟ قال: نعم واذبح كبشا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم
قال: يضيف الحج إلى العمرة، ولا يضيف العمرة إلى الحج.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسن عن ليث عن مجاهد وعن عطاء
وطاوس أو أحدهما في رجل أهل بالحج قالا: إن شاء جعل معها عمرة فكان قارنا،
وأهدى هديا.
(357) فيما يستلم من الأركان
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن ابن أبي مليكة وعطاء ونافع
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة استلم الحجر الأسود والركن اليماني، ولم يستلم
غيرهما من الأركان.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء قال: أدركت مشيختنا

(356 / 1) وفيه جواز إضافة العمرة إلى الحج بعد الوصول إلى مكة.
456

ابن عباس وجابرا وأبا هريرة وعبيد بن عمير لا يستلمون إلا الحجر الأسود والركن لا
يستلمون غيرهما من الأركان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال:
رأيت سويد بن غفلة يستلم أركان البيت كلها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن يعلي بن
أمية قال: لما أن حج عمر استلم الركن وكان يعلى بن أمية يستلم الأركان كلها، فقال له
عمر: يا يعلى ما تفعل؟ قال استلمها كلها لأنه ليس شئ من البيت يهجر، قال: فقال
عمر: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم منها إلا الحجر قال: بلى، قال: به بسوء قال: بلى.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: كان
قل ما يترك الحجر الأسود والركن اليماني، إلا استلمها في الوتر من طوافه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال:
الركنان اللذان يليان الحجر لا يستلمان.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن
عبد الله عن أبيه أنه رأى معاوية يطوف بالبيت واستلم الأركان كلها وقال: إنه ليس منه
شئ مهجور.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن
أبيه أنه رأى ابن الزبير يقول: لا شئ مهجور.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار
عن جابر بن زيد قال: لا يبقى من البيت شئ.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يستلم
الأركان كلها، يختم بها ويلزق بطنه وظهره وجنبيه بالبيت.
(358) من كان يستلم الركن ثم يطوف
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن
عبد الله، أنه رجع إلى الحجر فاستلمه، يعني بعد الركعتين.

(358 / 1) استلم الركن أي بدأ الطواف منه.
457

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل
ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فقرأ * (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) *
فجعل المقام بينه وبين البيت، ثم رجع إلى الركن فاستلمه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان
إذا صلى الركعتين رجع إلى الحجر فاستلمه، أو استقبله فكبر ثم رجع إلى الصفا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال: رأيته يفعل ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال: إذا
أتيت البيت فاستلم الحجر إن قدرت عليه، وذكرت الله وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تصلي
عند المقام ركعتين أو ما شاء الله، ثم تمضي تجاه وجهك فتستلم الحجر، وإلا فاستقبله
وذكرت الله ثم تخرج إلى الصفا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر انه كان يعود
إلى الحجر فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن محمد بن عبد الله بن أبي سارة قال:
رأيت سالما طاف بالبيت ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم عاد إلى الحجر فاستلمه ثم خرج
إلى الصفا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: إن شئت
فارجع إلى الحجر بعد الركعتين، وإن شئت فلا ترجع إليه.
(359) في الرجل والمرأة يموت وعليه حج
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
قال: جاءت امرأة إلى ابن عباس فقالت: إن أمي ماتت وعليها حجة فأقضيها عنها؟ فقال
ابن عباس: هل كان على أمك دين؟ قالت: نعم: قال: فكيف صنعت؟ قالت: قضيته
عنها. قال ابن عباس: فالله خير غرمائك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن

(358 / 2) سورة البقرة من الآية (125).
458

أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا
يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال: " حج عن أبيك واعتمر ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع
الحج، فأحج عنه؟ قال: نعم فحج عن أبيك ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال في الشيخ
الكبير قال: يجهز رجلا بنفقته فيحج عنه.
(360) في الرجل المقيم بمكة متى يهل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أن ابن الزبير كان
يقيم بمكة السنين، يهل بالحج لهلال ذي الحجة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال: قلت
لابن عمر: قد رأى الهلال فأهل بمكانه هلال ذي الحجة، فلما كان في العام المقبل فقيل
له: قد رأى الهلال - وهو في البيت - فنزع ثوبا كان عليه ثم أهل، فلما كان العام الثالث
قيل له: قد رأى الهلال فقال: ما أنا إلا رجل من أصحابي أصنع كما يصنعون، فأقام
حلالا حتى كان يوم التروية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن عبد
الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: قال عمر: يا أهل مكة مالي أراكم مدهنين والحاج شعثا
غبرا، إذا رأيتم هلال ذي الحجة فأهلوا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن جعفر بن برقان عن عروة الباهلي عن
الحسن أنه أهل بمكة حين رأى الهلال.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عطاء قال: قدم
ابن عمر فطاف ثم سعى ثم رحل فمكث أربعا أو خمسا، ثم أهل بالحج في العشر، ثم جاء

(360 / 2) يوم التروية: هو الثامن من ذي الحجة أي قبل الوقوف بعرفة بيوم واحد وإنما سمي كذلك لأنهم
كانوا يملأون فيه قربهم بالماء استعدادا لصعود عرفة والوقوف بها إذا لا ماء بعرفة.
459

مرة أخرى فأقام حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج حين انبعث به بعيره منطلقا
إلى منى، قال عطاء: وهو أحب إلينا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسلم عن عطاء وعن ابن السائب عن
سعيد بن جبير قال: يهل يوم التروية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن مجاهد: أن
إهلال ابن عمر كان آخرهما يوم التروية.
(361) في الرجل يطوف بالبيت من رخص له أن يصلي الركعتين في
الكعبة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، أنه
كان ربما طاف ثم صلى الركعتين في جوف البيت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن موسى بن عقبة عن سالم قال: رأيته
يطوف ثم يدخل البيت، فيصلي الركعتين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئل
أبي عن الصلاة في الكعبة قال: صليت مع أبي حسين بن علي في الكعبة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة فمكث في البيت فأطال، ثم
دخل ابن عمر في أثره أول الناس، فسألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بين
العمودين المقدمين قال: ونسيت أن أسأله: كم صلى؟
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن
هشام بن عروة عن أبيه عن عثمان بن طلحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين حين دخل.
(362) أين يصلي الظهر يوم النفر؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، أنه
كان يصلي يوم الصدر الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالحصباء، حتى يأتي من آخر الليل
البيت.
460

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مجاهد بن راشد عن سعيد بن جبير وعن
عطاء عن مجاهد، أنهما صليا الظهر يوم النفر وراء العقبة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي الظهر
يوم النفر بمكة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن عون بن
أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر بالأبطح، فأذن له بلال الظهر ثم صلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء: من السنة أن يصلي
الامام يوم النفر الظهر بالأبطح.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي
إلى سفع البيت ليس بينه وبين الطواف شئ، ثم أبو بكر من بعده، ثم إن عمر رده بعد
إلى الميقات.
(363) من قال: إذا طفت فصل ركعتين عند المقام
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر يرفعه قال: أنه
أتى البيت فاستلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم فقرأ * (واتخذوا من
مقام إبراهيم مصلى) * فجعل المقام بينه وبين البيت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قرأ علقمة
القرآن في ليلة ثم طاف بالبيت أسبوعا، ثم أتى المقام فصلى عنده.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لم يرخص في ترك
الصلاة عند المقام، فإن لم تقدر عليه زاحمت عليه حتى تقدر عليه أو تجده، ولا بأس أن
يكون بينك وبينه رجال يصلون بعد أن يكون بحياله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان يعجبه أن
يصلي ركعتي الطواف خلف المقام، ولا يرى بأسا إن لم يفعل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر أنه
461

سمع وهب بن الأجدع أنه سمع عمر يقول: إذا قدم الرجل حاجا فليطف بالبيت سبعا،
ثم يصلي عند المقام ركعتين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن صالح بن حيان قال: طفت مع أنس بن
مالك الطواف الأول، فلما فرغ ركع ركعتين عند المقام.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
أنه كان إذا فرغ من طوافه أتى المقام فصلى عنده ركعتين.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال: يصلي
عند المقام ركعتين أو ما شاء الله.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن
عبد الله أنه طاف ثم أتى المقام، فصلى عنده ركعتين.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال: صلى ركعتي
الطواف في بيتك إن شئت.
(364) من قال: يصلي ركعتي الطواف في حاشية الطواف
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن أبي حماد قال: رأيت
ابن الزبير طاف بالبيت ثم جاء يصلي والطواف بينه وبين القبلة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن كثير بن كثير عمن حدثه عن جده أنه
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم ليس بينه وبين الطواف سترة، والناس
يمرون بين يديه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن كثير بن كثير عن
أبيه عن المطلب بن أبي وداعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عيينة.
(365) في الطواف للغرباء أفضل أم الصلاة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن بكر بن عتيق قال:
سمعت سعيد بن جبير يقول: الطواف للغرباء أحب إلي من الصلاة.

(364 / 2) وباب بني سهم كان مدخل قريش إلى الحرم.
462

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي بكر بن أبي موسى
قال: سئل ابن عباس عن الطواف أفضل أو الصلاة؟ فقال: أما أهل مكة فالصلاة، وأما
أهل الأمصار فالطواف.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج قال: سألت عطاء فقال: أما
أنتم فالطواف وأما أهل مكة فالصلاة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر قال: سمعت مجاهدا يقول:
الصلاة لأهل مكة أفضل، والطواف لأهل الآفاق.
(366) من كان يرفع صوته بالتلبية
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس قال: قلت له:
هل كان أبوك يرفع صوته بالتلبية؟ قال: بين ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول
قال: التلبية شعار الحج فأكثروا من التلبية عند كل شرف وفي كل حين، وأكثروا من
التلبية وأظهروها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن حسن بن فرات قال: قال لنا ابن أبي
مليكة: أمحرمون أنتم؟ قلنا نعم قال: فلبوا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الذي يلبي
قال: يسمع من يليه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن
عباس: ما هو الحج؟ قال: العج والثج.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر قال: كنت مع
ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد
قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم من شدة تلبيتهم.

(366 / 1) بين ذلك: أي يرفع صوته بالتلبية ولكن ليس صراخا إنما هو جهر بالتلبية.
(366 / 5) العج: التلبية والتهليل. والثج: ذبح الأضاحي والبدن.
463

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حزام بن هشام عن أبيه أن عمر
كان يلبي على الصفا والمروة، ويشتد صوته ويعرف صوته بالليل ولا يرى وجهه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن
أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " جاءني جبريل فأمرني
أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالاهلال ".
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن
ابن عمر قال: ارفعوا أصواتكم بالتلبية. وعن ابن الزبير مثل ذلك.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن
المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبير فقال: " مر أصحابك يرفعوا بالتلبية، فإنها شعار الحج ".
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن
جعفر المخزومي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفضل الحج العج والثج ".
العج: العجيج بالتلبية والثج: نحر البدن.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن كثير بن يزيد عن المطلب بن عبد الله
قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، وكانوا
يضحون للشمس إذا أحرموا.
(367) من قال: التلبية زينة الحج
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب قال: رأيت سعيد بن جبير يوقظ
ناسا من أهل اليمن في المسجد ويقول: قوموا لبوا، فإن زينة الحج التلبية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان
يقال: زينة الحج التلبية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور عن منصور بن أبي الأسود عن
الأعمش عن المسيب بن رافع قال: كان ابن الزبير يقول: التلبية زينة الحج.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: شعار الحج
التلبية.
464

(368) من قال: ليس على أهل مكة رمل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن يونس عن الحسن وعطاء قالا: ليس
على أهل مكة رمل ولا على من أهل منها، إلا أن يجيئ أحد من أهل مكة خارج.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر
يرمل إذا أهل من مكة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد قال: أهللنا
أنا وبكر من مكة فطفنا بالبيت ورملنا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن حبيب قال: سئل عطاء عن المجاور إذا
أهل من مكة هل يسعى الأشواط الثلاثة؟ قال: إنهم يسعون، فأما ابن عباس فإنه قال:
إنما ذلك على أهل الآفاق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن حرب بن شريح أو شريح عن
أبي جعفر قال: ليس على أهل مكة رمل.
(369) في الرجل يزور يوم النحر يرمل أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه
قال: لا رمل يوم النحر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خثيم عن مجاهد قال: رأيته
يرمل يوم النحر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس في
الطواف والنحر رملان.
(370) في التكبير يوم عرفة أفضل أو التلبية
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن وبرة عن عبد الرحمن
قال: ذكر لابن عمر التلبية يوم عرفة فقال: التكبير أحب إلي.

(368 / 1) خارج: أي يعيش خارجها أو جاء إلى الحج من خارجها.
465

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن معمر عن أبي جعفر أنه قال: اقطع
التلبية إذا انطلقت إلى عرفة، وكبر وهلل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد
الرحمن بن يزيد قال: كنت مع ابن مسعود فلبى فقال رجل: من هذا الملبي في هذا اليوم؟
فالتفت إليه ابن مسعود فقال: لبيك عدد التراب لبيك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل وحفص عن يحيى بن سعيد عن عبد
الرحمن بن أبي سلمة عن ابن عمر قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات،
فمنا المكبر ومنا الملبي.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم قال: سمعت أبا العالية
قال: سمعت ابن عباس بعرفة يقول: لبيك اللهم لبيك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس قال: ذكر له أن معاوية نهى عن التلبية فجاء حتى أخذ بعمودي الفسطاط
ثم لبى، ثم قال: علم أن عليا كان يلبي في هذا اليوم فأحب أن يخالفه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن إبراهيم لبى ابن مسعود
بعرفة، فقيل: ابن مسعود، فسكتوا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال: لبى
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور قال: كنت أسير مع
ابن عمر وابن الحنفية من منى إلى عرفات، فكان ابن عمر يكبر، وكان ابن الحنفية يلبي.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن مالك بن أنس قال حدثنا أبو
بكر الثقفي قال: سألت أنسا كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يلبي الملبي
فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه.

(370 / 4) وفيه جواز التكبير وجواز التلبية أي أن الامر متروك إلى الحاج نفسه.
466

(371) من كان يصلي في المسجد ويلبي بالحج
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن عبد الملك عن
سعيد بن جبير وعطاء أنهما كان يصليان في المسجد الحرام، ويلبيان بالحج إذا خرجا من
المسجد، ويؤخران الطواف.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن المؤمل قال: رأيت
ابن أبي مليكة طاف بالبيت وبالصفا والمروة، قبل أن يخرج إلى منى.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي سفيان قال: سألت سالما عن
الرجل يحرم بالحج يطوف قبل أن يخرج أو بعد ما يرجع؟ قال: هو مثل الدين، ما
عجلت فهو خير.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن محمد بن عبد الله قال: سألت
القاسم بن محمد عنه فقال: ذلك حسن.
(372) في المكي يؤخر الطواف حتى يرجع من منى
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس أنه
كان يقول: الطواف بين الصفا والمروة لأهل مكة بعد أن يرجعوا من منى.
(373) من كان إذا رمى الجمرة كبر مع كل حصاة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن
حسين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فرماها بسبع
حصيات يكبر مع كل حصاة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد
الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله جمرة العقبة من بطن الوادي يكبر مع كل حصاة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محبوب عن أبي سعيد الخلقاني قال: رأيت سالم بن
عبد الله يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، يكبر مع كل حصاة تكبيرة.

(373 / 1) وفيه وجوب التكبير عند رمي جمرة العقبة مع كل حصاة تكبيرة.
467

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في رجل وقع منه
حصاتان عند الجمرة قال: يكبر مع واحدة منهما تكبيرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه
كان يكبر مع كل حصاة تكبيرة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن
عمرو بن الأحوص عن أمه أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم استبطن الوادي فرمى الجمرة بسبع
حصيات يكبر مع كل حصاة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن القاسم أنه
رمى جمرة العقبة، وكبر مع كل حصاة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مجلز أن جبريل،
أعطى إبراهيم سبع حصيات ثم انطلقا إلى العقبة فعرض لهما الشيطان، فقال له: ارم قال:
فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أقبل الشيطان ثم صنع مثل ذلك في الجمرتين الآخرتين.
(374) من قال: يفتتح بالحجر الأسود ويختم به
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لم يكن يرخص في
ترك افتتاح الحجر الأسود ويختم به في أول طواف يطوفه يوم النحر ويوم النفر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان يعجبه أن
يستلم الحجر حين يفتتح وحين يختم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن سعيد بن جبير أنه
كان يأتي الحجر الأسود فيختم به، ثم يأتي أهله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن عثمان بن الأسود قال: سمعت ابن
سابط يقول: الرجل يطوف وأراد أن يستلم الركن اليماني بم يبدأ؟ فقال ابن سابط: لا
تبدأن من أول الأسود إذا بدأت في طوافك.

(373 / 6) وفيه أن الأفضل هو رمي الجمرة من بطن الوادي.
(373 / 8) أقبل الأرجح أنها من الأضداد أي أخذ طريقه وابتعد.
468

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسين بن عقيل عن الضحاك أنه قال:
تستلم في كل مرة إن قدرت عليه، وإلا افتتحت به وختمت.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء قال: إن استطعت أن
تستلم في كل طوفة فاستلمه، وإلا فإذا مررت به فاستفتح به واختم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هلال بن أبي ميمونة قال: رأيت أنسأ
يطوف فإذا انتهى إلى الحجر كبر، ويفتتح ويختم به.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ
بالحجر الأسود، ورمل من الحجر إلى الحجر.
(375) من كره إذا طاف طواف الصدر أن يبيت بمكة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أفلح عن القاسم بن محمد عن
عائشة قالت: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فمررنا بالبيت فطاف به رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ثم خرج قبل أن يصبح.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا انتهى الرجل
إلى الأبطح فليضع رحله ثم ليزر البيت، فليرحل عنه إن شاء ليلا وإن شاء نهارا، بعد أن
ينزل فيه ويضع نعله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو مطيع عن ابن جريج عن عطاء قال: يفرع من
كل شئ له، فإذا لم يبق له إلا الركوب ركب ثم طاف بالبيت ثم مضى.
(376) من كره البناء حول الكعبة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا
يكرهون أن يبنوا حول الكعبة بناء يشرف عليها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كانوا
يكرهون أن يبنوا بناء عند الصفا والمروة ويطيلونه، كي يبدو لهم البيت.
469

(377) في يوم الحج الأكبر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال: سمعت عبد الله بن
أبي أوفى وسعيد بن جبير يقولان: الحج الأكبر يوم النحر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد الشني عن شهاب بن عباد
العصري عن أبيه قال: قال عمر: الحج الأكبر يوم عرفة، فذكرته لسعيد بن المسيب
فقال: أخبرت عن ابن عون قال: سألت محمدا عن يوم الحج الأكبر فقال: كان يوم وافق
فيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج أهل الملل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال: سألت
عبد الله بن شداد عن الحج الأكبر فقال: الحج الأكبر يوم النحر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي
قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن
علي أنه لقيه رجل يوم النحر، فأخذ بلجامه فسأله عن الحج الأكبر فقال: هو هذا اليوم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن سنان قال
حدثنا المغيرة بن شعبة عن نفر فقال: هذا يوم النحر وهذا يوم الأضحى وهذا يوم الحج
الأكبر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: الحج
الأكبر يوم يهراق فيه الدم، ويحل فيه الحرام.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: الحج
الأكبر يوم يهراق فيه الدم، ويحل فيه الحرام.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر وسفيان عن عبد
الملك بن عمير وعياش العامري أنهما سمعا ابن أبي أوفى يقول: الحج الأكبر يوم النحر.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حماد بن سلمة عن سماك عن
عكرمة عن ابن عباس قال: الحج الأكبر يوم النحر.
470

(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي
جحيفة قال: الحج الأكبر يوم النحر.
(378) في الرجل يموت ولم يحج أيحج عنه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يزيد بن الأصم عن
ابن عباس قال: سأله رجل فقال: إن أبي مات ولم يحج قط أفأحج عنه قال: نعم فإنك إن
لم تزده خيرا لم تزده شرا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن طلق قال: كنت جالسا عند
سعيد بن المسيب فأتاه رجل فقال: إن أبي كان كثير الجهاد ولم يحج أفأحج عنه؟ فقال له
سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرجل حج عن أبيه، وهل هو إلا دين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن قدامة بن عبد الله الرواسي قال
سألت سعيد بن جبير عن أخ لي مات ولم يحج قط أفأحج عنه قال: هل كان ترك من
ولد؟ قال: قلت: لا إلا صبيا صغيرا قال: حج عنه، فإنه لو وجد رسولا لأرسل إليك
أن عجل بها قلت: أحج عنه من مالي أو من ماله؟ قال: لا بل من ماله. وسألت إبراهيم
عنه فقال: حج عنه، قال: سألت الضحاك فقال: حج عنه فإن ذلك مجزي عنه، وحج من
ماله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن منصور عن مجاهد عن رجل يقال له
يوسف كان يكون مع ابن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: " أنت أكبر ولده؟ " قال:
نعم، قال: " فحج عن أبيك، أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ".
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أسلم المنقري عن عطاء قال:
يحج عن الميت وإن لم يوص.

(378 / 1) هو دين ودين الله أحق أن يقضى.
(378 / 4) لان الأب أصل والولد فرع فيجوز أن يقضي الفرع عن الأصل والأصل عن الفرع الحج كما في
الدين.
471

(379) من قال: لا يحج أحد عن أحد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن
ابن عمر قال: لا يحج أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا
يحج أحد عن أحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال: لا يحج أحد عن أحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال:
لا يقضى عن الميت حج.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: لو
كنت أنا تصدقت عنه وأهديت.
(380) في الجمع بين الحج والعمرة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن زياد بن لبيد قال: قال
شريح: إذا أهللت بحجة وعمرة ثم قدمت مكة فلا يحلن منك حرام إلى يوم النحر، فإنهم
سيقولون لك: إذا طفت لعمرتك فحل، فلا تطعهم في ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم أن الحسين بن علي وشريحا
قرنا، فلم يحل واحد منهما حراما إلى يوم النحر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مالك بن الحارث عن
أبي نصر أن عليا قال له: لب بهما جميعا، فإذا قدمت مكة فطف لهما طوافا لعمرتك
وطوافا لحجتك، ولا تحلن منك حراما دون يوم النحر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لعلي: " ما قلت حين فرضت الحج؟ " قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك،

(380 / 1) أي أن القارن لا يحل حتى يحل من عمرته وحجه جميعا.
472

قال: " فإن معي الهدي فلا يحل منك حرام " قال: فحل الناس كلهم وقصروا، إلا النبي
صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عن
عروة أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان وهما مهلين بالحج، فلا يحل منهما حراما إلى يوم
النحر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
من أحرم بالحج والعمرة جميعا كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يقضي حجته ويحل منهما
جميعا.
(381) ما يقال عشية عرفة وما يستحب من الدعاء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال عن أبي شعبة قال:
كنت بجنب ابن عمر بعرفة وإن ركبتي لتمس ركبته أو فخذي يمس فخذه فما سمعته
يزيد على هؤلاء الكلمات " لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو
على كل شئ قدير " حتى أفاض من عرفة إلى جمع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم
قال وقفت مع سالم بن عبد الله بعرفة أنظر كيف يصنع؟ فكان في الذكر والدعاء حتى
أفاض الناس.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن أخيه عن علي قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكبر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة " لا إله إلا الله وحده لا
شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا
وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك
من وسواس الصدر وشتات الامر وفتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في
الليل ومن شر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن البصير بن عدي عن ابن أبي حسين قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكبر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة " لا إله إلا الله وحده لا
شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير يحيى ويميت، وهو على كل شئ قدير ".

(381 / 3) وفيه فضل الدعاء بما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
473

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل عن ابن
الحنفية قال: قلت له: ما أفضل ما نقول في حجنا؟ قال: لا إله إلا الله، والله أكبر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن صدقة بن يسار قال:
سألت مجاهدا عن قراءة القرآن أفضل يوم عرفة أو الذكر؟ قال: لا بل قراءة القرآن.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن
عبد الرحمن بن بشر قال: قلت لابن الحنفية: ما أفضل ما نقول في حجنا: قال لا إله إلا الله،
والله أكبر.
(382) في الكري تجزيه حجته
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن رجل من
بكر بن وائل قال: سألت ابن عمر قلت: إنا نكري في هذا الوجه الحج، وان ناسا
يزعمون أن لا حج لنا قال: ألستم تلبون وتطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة وترمون
الجمار وتقفون بالموقف؟ قالوا: بلى، قال: فإنكم حجاج، قد جاء رجل إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل الذي سألت عنه فلم يجبه، حتى نزلت هذه الآية * (ليس عليكم جناح
أن تبتغوا فضلا من ربكم) * فدعاه فقرأها عليه ثم قال: " إنكم حجاج ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني أكريت نفسي من قوم ووضعت عنهم من أجرتي
من أجل الحج، فهل يجزي ذلك عنهم؟ فقال ابن عباس: هذا من الذي قال الله * (أولئك
لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب) *.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن الأجير
يؤاجر نفسه إلى مكة ثم يوسر، قال: يجزي عنه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن عطاء وطاوس
ومجاهد في التاجر والكري قالوا: يجزيهما.

(382 / 1) سورة البقرة من الآية (198).
(382 / 2) سورة البقرة من الآية (202). - والكري: هو الذي يكري نفسه دليلا أو خادما أو بكري دوابه
للحجيج.
474

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن أبي طالوت عن أبي السليل عن ابن
عمر في الرجل يكري نفسه في الحج، قال: يجزيه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن عمر بن ذر قال: سألت مجاهدا عن
التاجر والكري والأجير، قال: لا ينتقص الكرى من حجه ولا التاجر من حجه ولا
الأجير من حجه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم ووكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن
سعيد بن جبير قال: سمعته وسألت أعرابيا فقال: إني اكتريت إبلا، وأنا أريد الحج،
أيجزني، قال: لا، ولا كرامة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير
قال: لا يجزيه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي السليل قال: قلت
لسعيد بن المسيب: إن ناسا يزعمون أن منهم من زعم أن الكري لا حج له، قال: بل له
حج حسن جميل، إن اتقى الله وأدى الأمانة وأحسن الصحبة.
(383) في قوله تعالى: * (فصيام ثلاثة أيام في الحج) *
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي في
قوله: * (فصيام ثلاثة أيام في الحج) * قال: صم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة
فإن فاته الصوم تسحر ليلة الحصية. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل وعياض وجرير عن منصور عن إبراهيم
ومجاهد قال: آخرها يوم عرفة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن حجاج قال سمعت أبا جعفر يقول:
آخرها يوم عرفة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن حجاج عن عطاء قال: إن شاء صام أول
العشر ووسطها، وآخرها يوم عرفة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن حجاج عن خبيب عن سعيد بن جبير
مثل قول عطاء.

(383 / 1) سورة البقرة من الآية (196).
475

(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن حجاج عن القاسم بن نافع عن مجاهد
قال: آخرها يوم عرفة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن حجاج قال: انطلقت أنا والحكم إلى أبي
الوليد فأخبرنا أنه سمع ابن عمر يقول: آخرها يوم عرفة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مسهر عن داود عن الشعبي في قوله: * (فصيام ثلاثة
أيام في الحج) * قال: قبل التروية يوما وآخرها يوم عرفة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود عن الشعبي مثله.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال: من لم يصم قبل
التروية بيوم، يوم التروية يوم عرفة، فاته الصوم.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن وبرة عن ابن عمر
وعبيد بن عمير، قال ابن عمر: قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، وقال
عبيد بن عمير: يصوم أيام التشريق.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس وابن
طاوس عن أبيه: يجعل المتمتع آخر صومه يوم عرفة.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن: * (فصيام ثلاثة أيام في
الحج) *، آخرها يوم عرفة.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر وحفص عن الأعمش عن إبراهيم عن
علقمة قال: آخرها يوم عرفة.
(384) في المريض يرمى عنه الجمار
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: يحمل المريض إلى
الجمار، فإن استطاع أن يرمي فليرم، وإن لم يستطع فليوضع الحصى في كفه، ثم يرمى بها
من كفه.

(383 / 8) قبل التروية يوما: أي يوم من ذي الحجة قبل التروية يكون اليوم الأول والمهم أن يكون آخرها يوم
عرفة.
(383 / 11) أيام التشريق هي بعد النزول من عرفة أول يوم العيد وما يتلوه.
476

(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يشهد بالمريض المناسك
كلها، ويطاف به على محمل فإذا رمي الجمار وضع في كفه ثم رمي به من كفه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ليث عن عطاء قال: يرمى عنه.
(385) في المرأة تخرج مع ذي محرم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال: " لا تحج المرأة إلا
مع ذي محرم ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن ابن سيرين قال: تخرج في رفقة فيها
رجال ونساء، وتتخذ سلما تصعد عليه، ولا يقربها الكاري.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ليث عن يحيى بن عباد - أي هبيرة - قال:
كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم أنها موسرة وليس لها بعل ولا محرم ولم تحج قط،
فكتب إليها إبراهيم: إن هذا من السبيل الذي قال الله وليس لك محرم، فلا تحجي إلا مع
بعل أو محرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ابن شبرمة قال: كان الحسن بن أبي الحسن
يرخص للمرأة التي لم تحج قط أن تحج مع المرأة التي معها محرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام إلا مع أبيها أو ابنها أو
أخيها أو زوجها أو ذي محرم ".
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أنه سئل عن المرأة
تريد الحج وزوجها غائب بخراسان فقال: إذا كانت الفريضة وكان لها محرم فلا بأس.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن ليث عن طاوس قال: لا تحج المرأة إلا مع
زوجها أو ذي محرم.

(385 / 1) لم يرفعه هنا لكن هذا لا يقال عن رأي والحكم فيه الرفع وقد ذكرته كتب الصحاح مرفوعا.
(385 / 2) الكاري: قائد دواب المسافرين. والسلم لصعود الناقة كي لا يساعدها رجل من غير محارمها.
(385 / 3) الري منطقة في سواد العراق.
(385 / 6) خراسان: إحدى مناطق بلاد فارس.
477

(8) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن علي بن عبد الأعلى قال: سئل
عكرمة عن المرأة تحج مع غير ذي محرم أو زوج فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر
المرأة فوق ثلاثة إلا مع ذي محرم، فكيف تصنع ما نهاها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسافر امرأة فوق ثلاثة إلا مع ذي محرم ".
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن أبي معبد قال: سمعت ابن
عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ". فقام
رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي خرجت حاجة وإني كنت في غزوة كذا وكذا،
فقال: " انطلق فحج مع امرأتك ".
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يونس عن الزهري قال: ذكر عند عائشة
" المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم " فقالت عائشة: ليس كل النساء تجد محرما.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أمه عن
أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تسافر امرأة مسيرة يوم تام إلا مع ذي محرم ".
(13) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ليث قال: ذكر لعمر بن عبد
العزيز، امرأة سافرت مع عبدها فكره ذلك، فقيل له: إنه أخوها من الرضاعة، فلم ير به
بأسا.
(386) إذا أحرم بحجتين
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن يعقوب عن عطاء في الرجل يهل
بحجتين قال: هو متمتع.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا روح بن عبادة عن أشعث عن الحسن قال: عليه حجة
وعمرة.
(387) في وقت الإفاضة من عرفة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن الركين قال سمعت ابن عمر يقول لابن
الزبير حين سقطت الشمس: أفض.

(387 / 1) الإفاضة النزول من عرفة بعد غروب الشمس يوم الوقوف بعرفة.
478

(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن
عمرو أن جبريل جاء إلى إبراهيم ووقف بعرفات حتى إذا كان كأعجل ما يصلي أحد
المغرب دفع به.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي مليكة عن
عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن أبي زائدة عن ابن جريج قال: أخبرت عن محمد
ابن قيس بن مخرمة بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة فقال: " أما بعد فإن هذا
يوم الحج الأكبر، وإن أهل الجاهلية والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل
غروب الشمس حين تعم بها الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم، وإنا ندفع بعد
غروبها، فلا تعجلوا بنا، هداينا يخالف هدى أهل الشرك والأوثان ".
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن زائدة عن ابن جريج عن نافع قال: كان ابن عمر
يرى الدفعة من عرفة إذا تبين الليل وأفطر الصائم.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن
ابن يزيد قال: وقفت مع عبد الله وعلى الناس عثمان، حتى إذا غربت الشمس قال: لو أن
أمير المؤمنين أفاض الساعة أصابت السنة، فما كان كلامه بأسرع من أن أفاض.
(388) من كان يستحب إذا دخل الرجل مكة أن لا يخرج
حتى يقرأ القرآن
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يحبون إذا
دخلوا مكة أن لا يخرجوا حتى يختموا القرآن.
(2) حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال: كان يعجبهم إذا قدموا
مكة لحج أو عمرة ألا يخرجوا حتى يقرأوا ما معهم من القرآن.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد القطان عن التميمي عن أبي مخلد قال:

(387 / 2) أي يصلي المغرب ثلاث ركعات خفيفة.
(388 / 2) ما معهم: كل ما يحفظوه ومع وجود المصاحف في أيامنا فليقض ليله في قراءة القرآن إن كان من
الذين يقرأون.
479

كان يحب أو يستحب إذا قدم شيئا من هذه المساجد أن لا يخرج حتى يقرأ القرآن،
بالمسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ - يعني
القرآن - حيث قدم مكة.
(389) في القراءة في الطواف بالبيت
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن يحيى البكاء قال: سمع: ابن عمر رجلا يقرأ وهو
يطوف بالبيت فنهاه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ليث عن مجاهد قال: كان يكره القراءة في
المشي في الطواف، ولكن يذكر الله ويحمده ويكبره.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن وعطاء قال:
القراءة في الطواف محدث.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم عن نافع قال: طفت مع سعيد بن جبير
وكان لا يفتر من ذكر الله.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج قال: سألت عطاء عن القراءة في
الطواف حول البيت، فلم ير به بأسا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن عثمان بن أسود قال: رأيت أصحابنا
يقرأون على مجاهد في الطواف.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن
أبيه أنه كان يكره القرآن في الطواف.
(390) في التطوع بين الصلاتين
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن التيمي عن أبي مخلد أنه كان مع ابن عمر
فأتى جمعا فصلى المغرب، ثم التفت إلينا فقال: الصلاة جامعة، ولم يتجوز بينهما.

(389 / 2) والسنة في الطواف التكبير والحمد وذكر الله.
480

(2) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن
ابن زيد قال: حججت مع عبد الله، فلما أتى جمعا أذن وأقام فصلى المغرب ثلاثا، ثم تعشى،
ثم أذن وأقام فصلى العشاء ركعتين.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود
عن أبيه أن عمر صنع مثل صنيع ابن مسعود.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إبراهيم عن سالم عن ابن عمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بجمع، ولم يتطوع بينهما.
(391) أين يصلى من داخل البيت
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وعثمان بن طلحة وبلال، فأجافوا عليهم الباب طويلا ثم فتحوا،
فكنت أول الناس فلقيت بلالا فقلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بين العمودين
المقدمين.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت
تجاهه حين دخله.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال قلت له: أصلي
في نواحي البيت؟ قال: نعم، صل في أي نواحيه شئت.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن صفوان
وابن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين حين دخله.
(392) في المحرم يصيب بيض النعام
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد في بيض النعام
درهم في كل بيضة.

(390 / 2) وصلى العشاء ركعتين لأنه كان يقصر الصلاة لكونه مسافرا وليس من سكان مكة.
(391 / 1) أجاف الباب: رده دون أن يغلقه بقفل أو ما يشبه القفل كالترباس.
(392 / 1) أي أن ذلك جزاءه لان أخذ بيض الطير هو من الصيد وقد حرم الله الصيد على المحرم والاختلاف
481

(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن داود عن الشعبي قال: في بيض النعام
قيمته.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال:
في بيض النعام قيمته.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: في بيض النعام
قيمته.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عبد الله بن ذكوان أن النبي
صلى الله عليه وسلم سئل عن محرم أصاب بيض نعام قال: " فداء عليه في كل بيضة صيام يوم أو
إطعام مسكين ".
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن ابن جريج عن أبي زياد عن عائشة عن النبي
صلى الله عليه وسلم بنحو من حديث حفص عن ابن جريج.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر قال:
في بيض النعام قيمته.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن طلحة بن عبيد الله قال: سألت طاوسا عن
بيض الحجل يصيبه المحرم، قال: فيه قيمته.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه قال في بيض النعام
أشار به رجل حرام بحلال: صيام يوم أو إطعام مسكين.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: في
كل بيضتين درهم، وفي كل بيضة نصف درهم.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر عن
عمر أنه قال: في البيض قيمته.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن مطر الوراق عن

الوارد في ذكر قيمة الفداء إنما لاختلاف زمن السؤال عنه فقيمة الشئ غير ثابتة. وقيمته كما جاء
عن الرسول في هذا الحديث إن لم يرد الصيام إطعام مسكين فإن كان الدرهم يكفي لاطعام
المسكين كان بها وكلما زادت كلفة الطعام زاد الفداء ليوازيها ويعادلها.
482

معاوية بن قرة أن رجلا أوطأ بعيره بيض نعام. فسأل عليا، فقال: عليك لكل بيضة
صراب ناقته أو حبن ناقته، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال، فقال: " قد قال ما
سمعت، عليك في كل بيضة صيام يوم أو طعام مسكين ".
(13) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي قال: ثمنه.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن أشعث عن محمد قال: صيام يوم أو طعام
مسكين.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن لاحق بن حميد عن أبي
عبيدة أن ابن مسعود قال في ذلك: عليك لكل بيضة صيام يوم أو طعام مسكين.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال: سئل الحكم عن بيض حمام الحرم،
فقال: في بيضته مد من طعام.
(393) في بدل البدن
(1) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال نا أبو عبد الرحمن - يعني ابن مخلد قال نا
أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن أيوب
السختياني عن عكرمة أن رجلا جاء إليه فسأله عن رجل ذبح ولد بدنته، قال: عليه دم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الحسن عن حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن مجاهد
قال: عليه دم.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن هشام عن الحسن في البدنة تنتج قال:
يحمله عليها فإن ذبحه وأكله ذبح مكانه كبشا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه
كان يحمل ولد البدنة عليها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: ولد البدنة ينحر
مع أمه.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء وفضيل عن مغيرة عن
إبراهيم قال كان يقول: إذا ذبحت البدنة ذبح ولدها معها.

(392 / 12) في نسخة: صواب ناقة أو حين ناقة.. كذا.
(393 / 1) لان البدنة وما في بطنها هدي للكعبة فإن ولدت على الطريق إلى مكة كان حكم ولدها حكمها.
483

(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل ساق بدنته
فوضعت في الطريق فلم يستطع أن يحمله، قال: يصنع به ما شاء، فإذا دخل مكة ذبح
مكانه كبشا.
(394) في الرجل ينصرف قبل الامام في عرفة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن زائدة عن ابن جريج قال قلت لعطاء: هل يبرح
موقفا بعرفة قبل الامام؟ قال: لا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان بن خيثم عن يونس بن ماهك عن ابن
عمر أنه دفع قبل الامام.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال:
أفاض صاحب لنا قبل الامام فسألت مجاهدا، فقال: يهرق دما.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحسن قال: إذا أفاض قبل الامام
فعليه دم.
(395) من قال إذا مر بجمع فلم ينزلها أهرق دما
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سلام أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل مر
بجمع وهو لا يرى أن بها موقفا حتى أتى منى، قال: يهرق لذلك دما.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في من جهل أن يبيت
بجمع، قال: يهرق دما.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن يحيى بن سعيد عن عطاء، قال: سمعته يقول:
من رهق عن جمع فلم ينزلها أهرق لذلك دما.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي السفر عن الشعبي قال:
من لم يقف بجمع جعلها عمرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: من لم يقف
بجمع، فلا حج له، ويحج من قابل.

(395 / 1) جمع: اسم موضع بها موقف.
484

(396) في القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: جزاء
واحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم عن الشعبي قال: جزاء
واحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم قال: إن اشتركوا فلم يفده
أصحابه فعليه الفداء كله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا:
جزاء واحد، وقال مجاهد: إن أكلوا منه فعلى كل واحد منهم جزاء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن سالم عن سعيد قال: على كل واحد منهم
جزاء.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة وابن شبرمة عن الشعبي قال: إذا
اشتركوا، فعلى كل واحد منهم جزاء.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ليث عن عطاء قال إن أكلا منه فعلى كل
واحد منهما جزاء وإن لم يأكلا فعليهما جزاء واحد.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج قال: سألت أبا جعفر وعطاء عن
القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون فقال: جزاء واحد.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء قال: إذا اشترك
الرجلان في الصيد فكفارة واحدة، وإن أكلا فعلى كل واحد منهما جزاء.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عمن حدثه عن ابن عمر أنه
سئل عن قوم من المشاة قتلوا صيدا قال: عليهم جزاء واحد.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: كان يقول إذا
أصاب اثنان صيدا فحكومة واحدة عليهما.

(396 / 7) إن أكلا: أي كانا اثنين: إن لم يأكلا: أي إن صاداه ولم يأكلا منه.
(396 / 11) حكومة: حكم.
485

(12) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن شبرمة عن الشعبي قال: على كل
انسان منهم جزاء، وقال حماد: يجزئهما جزاء واحد، قال: فأخبرت الحارث بالذي قال
الشعبي قال: القول ما قال الحماد.
(397) من قال في كل شئ من الصيد حكومة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: في كل شئ من
الصيد حكومة ذوي عدل.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عتبة عن أبيه عن حماد قال: كل شئ يصيد
المحرم من الصيد ففيه حكومة ذوي عدل.
(398) من كان يذبح بمنى ولا يصلي ركعتين
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يذبح
بمنى ولا يصلي ركعتين.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث سألت عطاء، قلت: إن عبد الكريم قال
لي، بمنى: لا تذبح حتى تصلي، قال: ليس ذلك على أهل منى إنما ذلك على أهل الآفاق،
وسألت مجاهدا فقال لي مثل ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الملك قال سألت عطاء قلت قال لي
قائل: صل الركعتين قبل أن تذبح، فقال ليس ذلك على أهل منى، إنما صلاتهم موقفهم
بجمع.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن مجاهد وطاوس وعطاء
وسالم والقاسم قالوا: لا صلاة بمنى يوم النحر.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن قيس عن جابر عن طلحة بن عبد الله عن
إبراهيم وعبد الرحمن بن الأسود أنهما صليا يوما بمنى يوم النحر ركعتين قبل أن ينحرا.

(397 / 1) قال تعالى: * (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم) * أي يحكم اثنان عدلان.
(398 / 2) أهل منى: أي سكان مكة. أهل الآفاق: القادمون من كل البلاد عدا مكة.
486

(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن المثنى عن عمرو بن سعيد عن
سعيد بن المسيب قال: الركعتين واجبتين على من نحر قبل أن ينحر، ومن لم ينحر فعليه
أن يشهدهما، وزعم أنه لا يسجد قبلهما في فطر ولا أضحى.
(399) من قال أيام التشريق أيام أكل وشرب
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن
مسعود بن الحكم عن أمه قالت: كأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" إنها ليست أيام بأيام صيام، إنها أيام أكل وشرب ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا سلام عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال: كنا جلوسا مع
عبد الله بن عمر بمنى، فأتينا بطعام فتنحى ابن له، فقال: إني صائم فقال: أطعم فإنها أيام
أكل وشرب قال، فأفطر.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: أيام التشريق أيام
طعم وذكر.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص وجرير عن الحسن بن عبيد الله قال سألت إبراهيم
عن صوم أيام التشريق فقال قال مسروق: هن أيام أكل وشرب.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث
بديل بن وراق الخزاعي على جمل أورق ينادي أيام منى انها أيام أكل وشرب.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن ليث عن عمرو بن دينار قال حدثني رجل
من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني النبي عليه السلام أيام التشريق فأمرني
أن أنادي في الناس انها أيام أكل وشرب.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن
جبير عن بشر بن سحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أيام التشريق فقال: " إنه لا يدخل الجنة إلا
نفس مؤمنة، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب ".

(399 / 1) أيام التشريق ثلاثة أولها يوم العبد الذي هو يوم النحر.
(399 / 3) طعم وذكر: طعام وذكر لله.
487

(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن موسى بن عبيدة عن منذر بن جهم عن عمر
ابن خلدة الأنصاري عن أمه قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أيام التشريق ينادي أنها
أيام أكل وشرب وبعال.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبد الملك قال: كنا نصوم أيام التشريق بمنى ثم
نهينا عنها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر وسالم
عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ينادي أيام التشريق انها أيام
أكل وشرب.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة
عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيام التشريق أيام أكل وشرب ".
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الأعلى عن هشام عن محمد بن أبي المليح
قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن موسى بن علي عن أمه عن عتبة بن عامر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد أهل الاسلام وهي
أيام أكل وشرب ".
(400) في المحرم يقرد بعيره هل عليه شئ.
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن رجل يقال له عيسى
أن عليا رخص للمحرم أن يقرد بعيره.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد أو عكرمة
عن ابن عباس قال: لا بأس أن يقرد المحرم بعيره.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس
أن يقرد المحرم بعيره.

(400) يقرد بعيره: يزيل عنه حشرة القراد التي تتطفل على جلد البعير.
488

(4) حدثنا أبو بكر قال نا عباد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ربيعة بن
عبد الله بن الهدير قال: رأيت عمر بن الخطاب يقرد بعيره بالسقيا وهو محرم ويجعله في
الطين.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج قال سألت عطاء عن الرجل يقرد
بعيره ويلقي عنه الدود، فقال قرد، واحلم، وألق الدود عن بعيرك.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا سلام عن العلاء بن المسيب قال قال رجل لعطاء: أقرد
بعيري وأنا محرم؟ قال: نعم، قد فعل ذلك ابن عمر.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن أبي الدرداء سئل: مجاهد عن المحرم
يقرد بعيره قال: لا بأس.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه كره أن يقرد بعيره.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن عكرمة أنه يكره أن يقرد
البعير، فقال ابن عباس: انحرها، قال: فنحرها، فقال: كم قتلت في جلدها من قراد أو
حمنانة.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمر عن أبي الشعثاء: المحرم يقرد
بعيره ويطليه بالقطران.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن
عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس به.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق قال نا أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا بأس أن يقرد المحرم بعيره.

(400 / 4) السقيا: اسم موضع.
(400 / 5) احلم: أزل حشرة الحلمة وهي كالقراد إلا أنها أصغر تتطفل على جلد البعير. الدود: يرقات الحلمة
أو القراد.
(400 / 9) الحمنانة: حشرة.
489

(401) ما قالوا فيه إذا قتله وهو محرم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن ابن حرملة قال: قتلت قرادا أو
حنطبا وأنا محرم، فقال ابن سعيد: تصدق تمرة، قال: تمرة خير منها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبيد الله عن القاسم قال سألت رجلا عن
القراد يصيبه المحرم فقال: تمرة خير من قراد، بل نصف تمرة، بل نواة خير من قراد.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن صاعد بن مسلم عن الشعبي في المحرم يقتل
القراد، قال يطعم كفا من طعام حنطة أو دقيق أو تمر.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن أبي سلمة قال سمعت عكرمة عن
محرم قتل حلمه، قال يتصدق بكسرة.
(402) من قال عمد الصيد وخطأه سواء
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال يحكم عليه
في الخطأ والعمد.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال، يحكم
عليه في الخطأ والعمد.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن عمر بن مرة عن سعيد بن جبير
قال: إنما جعل الجزاء في العمد، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: العمد والخطأ في الصيد
سواء، يحكم عليه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كان كتب
إليه في الخطأ والعمد.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا مجلوب القواريري عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن
الحكم عن عمر مثله.

(401 / 1) الحنطب: حشرة.
490

(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال نبئت عن مجاهد أنه قال لا يحكم
على من أصاب الصيد متعمدا، إنما يحكم على من أصاب خطأ ونبئت عن طاوس أنه قال:
لا يحكم على من أصابه خطأ، إنما يحكم على من أصابه متعمدا.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن سالم والقاسم وعطاء
وطاوس ومجاهد قالوا: إذا أصاب الجناذب والقطا لم يحكم عليه خطأ، وإن أصابه متعمدا
حكم عليه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن حسين عن قتادة عن أبي مزينة عن ابن
عباس قال: ليس عليه في الخطأ شئ.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: الخطأ والعمد في
الصيد سواء، يحكم عليهما.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الحسن قال: يحكم عليه في الخطأ
والعمد.
(403) من قال يتعجل إلى منى
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن هشام قال رأيت الحسن يتعجل إلى منى
قبل الناس بيوم، ورأيت هشاما يتعجل.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى عن حجاج قال: سألت عطاء عن التعجل إلى منى
قبل التروية بيوم، فلم ير بذلك بأسا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبان بن عبد الله قال: سألت عطاء فقال مثل
ذلك.
(404) في غسل حصى الجمار
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال كنت أطوف
مع سالم ومع عبد الله بن عبيد الله فلم أرهما غسلا حصى الجمار.

(401 / 11) كي لا يتعمد ويدعي الخطأ، إذ أن رميه بحد ذاته فيه عمد إلا إذا يريد رمي سبع ضار أو شئ
من المباح كالأفعى والعقرب والغراب والحدياء فيصيب شيئا من النعم.
491

(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري أغسل حصى
الجمار؟ قال: لا، إلا أن يكون فيه قذر.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا العقدي عبد الملك بن عمرو عن أفلح قال: كان القاسم
يغسل حصى الجمار ويأخذه كما هو فيرمي به.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن مورع بن موسى قالت سمعت شيخا
يحدث أنه رأى سعيد بن جبير غسل حصى الجمار.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن ابن جريج قال سألت عطاء فقال:
لا تغسله.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يغسل
حصى الجمار.
(405) في الرجل ينسى أن يرمي الجمار يقضيه أو يهرق دما
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان
ابن عثمان قال: والله! إن الصلاة لتقضى فكيف لا تقضي رمي الجمار!.
(406) من كان يقول يلبي إذا انبعثت به راحلته.
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الملك عن أبي جعفر قال: دعى النبي
صلى الله عليه وسلم بناقة بالبيداء فركبها فلما انبعثت به راحلته لبى.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا معن عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت القاسم بن محمد
أهل حين انبعثت به راحلته من فناء مسجد ذي الحليفة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا معن عن خالد أنه رأى سالما فعل مثل ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في
مسجد ذي الحليفة، فلما استوت به راحلته بفناء المسجد أهل.

(404 / 3) كما هو: أي والماء يقطر منه لم ينتظر جفافه.
(406 / 1) البيداء: موضع قريب من مكة على الطريق من المدينة إلى مكة.
(406 / 2) ذي الحليفة: اسم موضع وهو ميقات أهل المدينة وهو أبعد من البيداء عن مكة.
492

(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال:
كان إذا انبعثت به راحلته لبى، وكانت عائشة لا تلبي حتى تأتي البيداء.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن خيثمة، قال: كان يحبون التلبية
إذا استوى بعيره به قائما.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن حسين عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجاء أن
علقمة كان إذا جلس على الراحلة أخذ في التلبية فتنبعث وهو يلبي.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الفرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل
من ذي الحليفة.
(407) من رمى الجمار بالليل ومن كرهه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كره أن ترمى الجمار
ليلا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كره
رمي الجمار بالليل.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أم سلمة
ابنة المختار وكانت تحت ابن لعبد الله بن عمر ولدت بالمزدلفة فتخلفت معها صفية، فلم
تضع ليلتها تلك ومن الغد، ثم جاءتا منى من الليل فرموا الجمرة فلم ينكر ذلك عليهما
عبد الله، ولم يأمرهم أن يقضوا شيئا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لا ترمى الجمار
بالليل.
(408) من رخص في الرمي ليلا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن سابط قال: كان
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون حجاجا فيدعون ظهرهم فيجيئون فيرمون بالليل.

(408 / 1) الظهر: دابة الركوب - الراحلة. يدعون: يتركون أي ينزلون عنها ويرمون الجمار مشاة.
493

(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو قال: أخبرني من رأى
بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ترمي غربت الشمس أو لم تغرب.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس قال: الكري إذا لم
يجد راعيا، والرجل إذا كان ناميا يرميان الجمار بالليل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: الرعاء
يرمون ليلا ولا يبيتون.
(409) في وقت الدفعة من المزدلفة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي
صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا بين المزدلفة حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع سعيد بن عبد
الرحمن بن يربوع يخبر عن جبير بن الحويرث سمع أبا بكر وهو واقف على فرع وهو
يقول: أيها الناس أصبحوا، أيها الناس أصبحوا، ثم دفع فكأني أنظر إلى فخذه قد
انكشفت مما يحرش، بعيره بمحجنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: وقت
الدفعة من المزدلفة لقدر صلاة القوم من المصبحين بصلاة الصبح حين تبصر الإبل مواضع
أخفافها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: كان أهل
الجاهلية يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس فأخر الله هذه وقدم هذه، أخر التي من
عرفة إلى غروب الشمس، وقدم التي من مزدلفة قبل طلوع الشمس.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن العمري عن نافع قال وقف ابن الزبير بجمع
فاستقر فقال ابن عمر: طلوع الشمس ينظر أفعل الجاهلية؟ فدفع ابن عمر ودفع الناس
بدفعته.

(408 / 3) الكري: الذي يؤجر الدواب للسفر. لم يجد راعيا: لم يجد من يحفظ له الدواب. ناميا: جريحا أو
مريضا أو به ما يمنعه من دخول الزحام نهارا.
(409 / 1) حتى أسفر: أي الفجر.
494

(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن
يزيد أن عبد الله أفاض من جمع مقدار صلاة المسفرين بصلاة الغداة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن القاسم
قال سمعت ابن الزبير يقول: إن من سنة الحج أن يصلي، ثم يقف بالمزدلفة بعد أن يصلي
الصبح إذا برق الفجر، فإذا أسفر دفع.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى عن ابن جريج عن طاوس عن أبيه قال: قبل طلوع
الشمس.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال
كقدر صلاة الصبح لا معجلة ولا مؤخرة.
(410) في الذكر في الطواف
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي زياد عن قاسم عن عائشة
قالت إنما جعل الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
(411) في حصى الجمار ما جاء في ذلك
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن سليمان بن المغيرة العبسي عن ابن أبي نعم
عن أبي سعيد الخدري قال: ما يقبل من حصى الجمار رفع.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس
رمى في الجاهلية والإسلام فقال: ما يقبل منه رفع، وإلا ذلك كان أعظم من ثبير.
(412) فيمن ساق هديا واجبا فعطب أيأكل منه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير أنه قال في
الهدي الواجب: لا يأكل منه وعليه جزاء، وقال في التطوع: يؤكل منه.

(411 / 1) رفع: حجارة كبيرة. أي لا ترمى الحجارة الكبيرة بل الحصى الذي هو مثل حصى الخذف.
(411 / 2) ثبير: اسم جبل قرب مكة.
495

(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل ساق بدنة
فعطبت، قال: يأكل ويطعم ويتصدق لان عليه البدل.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: إذا
ساق هديا واجبا فعطب أكل وأطعم، وعليه البدل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير قال: كل
وأبدل إذا عطب الهدي وإن كان واجبا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن التياح عن موسى بن سلمة عن ابن
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل فأمره فيها بأمره فانطلق ثم
رجع، فقال له: أرأيت إن أزحف علينا منها؟ قال: " انحرها، ثم اغمس نعلها في دمها
واجعلها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك ".
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن أبيه عن ناجية الخزاعي قال قلت يا
رسول الله! كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: " انحره واغمس نعله في دمه وخل
بين الناس وبينه فليأكلوه ".
(7) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشير قال نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
سنان عن ابن عباس أن ذؤيب الخزاعي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن،
فيقول: " إذا عطب منها شئ فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها،
ثم اضرب بها على صفحتها، ولا تطعم منها أحدا من أهل رفقتك ".
(413) من رخص في الأكل من هدي التطوع
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبيد الله عن عمر عن نافع قال: بعث معي
عبد الله ببدنة تطوعا، فعطب في الطريق، فنحرتها فتصدقت منها بطائفة ورجعت إليه
ببعضها فأكل ولم يبدل.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: إذا
ساق هديا تطوعا فعطب؟ قال: كل وأطعم وليس عليك البدل.

(412 / 5) أزحف علينا منها: عطب بعضها.
496

(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كل من
التطوع والتمتع وهدي الاحصار والنذر إذا لم تسم.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال:
يؤكل من التطوع والتمتع.
(414) في الرجل يبتدي الطواف تطوعا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الربيع عن قيس بن سعيد عن ابن عباس قال:
الصدقة تطوعا، والصلاة والصوم والطواف إن شاء أتم وإن شاء قطع.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن وقتادة وابن سيرين
في الرجل يفتتح الطواف تطوعا ثم يقطعه، قالوا: يقضي طوافه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا حضرت صلاة
مكتوبة وأنت تطوف بالبيت فاقطع طوافك، ثم صل، ثم اقض ما بقي من طوافك.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد، قالوا: إن
شئت فاقض ما بقي، وإن شئت فاستقبل.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حنظلة عن سالم أنه كان يطوف بين الصفا
والمروة فأقيمت الصلاة، فصلى، ثم رجع إلى الصفا والمروة فأتم ما بقي.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن شيخ من أهل مكة قال:
رأيت ابن عمر يطوف وقد أقيمت الصلاة فدخل في الصلاة فلما قضى الصلاة بنى على
طوافه.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن
عباس أنه بنى على ما بقي.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن رجل عن سعيد بن جبير أنه
طاف خمسة أشواط ثم أقيمت الصلاة فصلى، فلما قضى صلاته بنى على ما بقي من طوافه،
وصلى ركعتين.

(414 / 4) استقبل: ابدأ من جديد.
497

(9) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن إبراهيم بن إسماعيل بن رهم، قال
بعثني مجاهد في حاجة وأنا أطواف معه بالبيت فقلت له: إني لم أتم طوافي، قال: ترجع
فتتم.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل تعرض له
الحاجة قال: يقطع طوافه ويستأنف.
(415) من قال إذا قدم الرجل عشية عرفة ذهب إلى عرفات
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسعر عن الملك بن ميسرة عن طاوس أنه
كان يقدم عرفة فيعارض إلى عرفة ولا يأتي البيت.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن إسماعيل عن الحسن وعطاء في الرجل
يقدم مفردا فيجد الناس وقوفا بعرفة، قال: يقف معهم، فإذا كان يوم النحر طاف
طوافا واحدا وسعى بين الصفا والمروة، فأجزأه طواف القدوم من طواف الزيارة وعليه
طواف يوم النفر حين يودع البيت.
(416) من كان يسوق إذا قرن ومن رخص في الاقران
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن أبي جعفر أنه سئل عن
الذي يقرن قال: أحب إلي أن يسوق الهدي من حيث أحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل
قرن الحج والعمرة، فقال: إن شاء ساق وإن شاء أجزأ عنه أن يبتاع من مكة شيئا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم أن شريحا والحسن بن علي قرنا
ولم يهديا.

(414 / 10) يستأنف: يعيد.
(415 / 1) يعارض إلى عرفة: يصعد عرفة قبل طواف الزيارة.
(415 / 2) طواف النفر: طواف الوداع.
(416 / 1) الاقران أو القران هو جمع الحج والعمرة معا.
(416 / 2) ساق: أي الهدي.
498

(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن فطر عن الحكم قال: ما يعجبني الاقران، إلا
أن يسوق، والمتمتع يجزئه شاة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن صالح العكلي قال سألت الشعبي عن الاقران،
فقال: حسن، وسهما ما استيسرا، وسألته عن التمتع فقال: وسهما ما استيسرا،
وسألت عن التجريد فقال: حسن، فقلت: أيهما أعجب إليك؟ قال: التجريد.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن فطر عن فضيل عن إبراهيم قال: القارن
والمتمتع يجزئهما شاة شاة يشتريانهما من مكة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن هشام عن ابن سيرين قال: كان أعجب
الأشياء إليه أن يحرم القارن إذا ساق، وإن لم يسق فلا يعجبه.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن موسى بن عبيدة قال حدثنا بعض أصحابنا أنه
سأل جابر بن عبد الله أن يقرن بين حجة وعمرة بغير هدي فقال: ما رأيت أحدا منا
فعل ذلك.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شريك عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود
عن أبيه أنه قرن واشترى هديه من مكة.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن
جبير أنه كره أن يقرن إلا أن يسوق.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن خصيف أو علي يزيد ثمة عن
مجاهد بنحو منه.
(417) من كره أن يرمي الجمار غير متوض
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن
أبيه أنه كره أن يرمي الجمار على غير وضوء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن محمد بن مسلم عمن سمع عطاء يكره أن يرمي
الجمار على غير وضوء، فإن فعل أجزأه.

(416 / 4) التمتع أن يقدم مكة قبل موسم الحج فيعتمر ثم يحل ولا يحرم حتى يحل موسم الحج.
(416 / 5) التجريد: هو الافراد أي أن ينوي الحج بغير عمرة.
499

(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال: كانوا
يغتسلون إذا راحوا إلى الجمار.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء أنه كره أن يرمي
الجمار على غير وضوء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم قال: كانوا يغتسلون
إذا راحوا للرمي.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود
أنه كان يغتسل إذا راح إلى الجمار.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع قال: ما رأيت ابن عمر
أراد أن يرمي الجمار إلا اغتسل.
(418) في الرجل يسعى بين الصفا والمروة أربعة عشر مرة.
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن منصور بن عبد الرحمن عن عطاء قال: سألت
عن رجل سعى بين الصفا والمروة أربعة عشر مرة قال: يعيد.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسعر عن عطاء قال: يجزئه.
(419) من [كان] إذا استلم الركن اليماني وضع خده عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن عبد الله بن سعيد عن مجاهد قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني ويضع خده عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن الشيباني قال: رأيت عمرو بن
ميمون يستلم الركن اليماني ويضع خده عليه.
(420) من كان يستقبل البيت وهو بعرفة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول:
من وقف بعرفة استقبل البيت.

(418 / 1) والسعي بينهما سبع مرات هو الفرض.
500

(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال قلت لنافع، كان ابن
عمر يستقبل البيت في الموقف بعرفة؟ قال: نعم.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ركب حتى أتى الموقف فجعل يضن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين
يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس.
(421) من كان إذا رمى الجمرة استقبل القبلة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن المسعودي عن جامع بن شداد عن عبد
الرحمن بن يزيد أن عبد الله لما أتى إلى الجمرة العقبة استبطن الوادي، واستقبل الكعبة
وجعلها على حاجبه الأيمن، ثم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن
يزيد أنه حج مع عبد الله وأنه رمى الجمر بسبع حصايات وجعل البيت عن يساره ومنى
عن يمينه ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج قال رأيت عطاء وعبد الرحمن بن
الأسود وعمرو بن دينار يقومون عن يسار الجمرة.
(422) من كره أن يقدم ثقله من منى
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الأعمش عن عمارة قال قال عمر: من
قدم ثقله ليلة ينفر فلا حج له.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا
أنت ارتحلت فلا يسبقك ثقلك، فإن ذلك يكره.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الحسين عن شريك عن ليث عن طاوس قال: إذا حل
لك النفر فلا بأس أن تقدم ثقلك.

(420 / 3) يضن ناقته: يسوقها.
501

(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو بن
شرحبيل عن عمر قال: من تقدم ثقله قبل النفر فلا حج له.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي عبيدة بن
عمار بن ياسر عن عمار قال: إذا حل لك النفر فقدم ثقلك إن شئت.
(423) في المكي يتمتع عليه هدي
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا خرج
المكي إلى وقت فتمتع فعليه الحج.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء قال عليه الهدي،
وقال عطاء: ليس عليه شئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد
قالوا: إذا تمتع المكي فلا هدي عليه.
(424) من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبدة عن وفاء بن أياس عن قريش عن
صعصعة قال: سمعت رجلا سأل ابن عمر فقال: حلفت أو جعلت علي بدنة، أنحرها
بأرض التي أنا بها؟ فقال: لا تنحرها دون محل البدن، فقال الرجل: إنما قلت أنا
أنحرها بأرض التي أنا بها؟ فأبى عبد الله بن عمر فقال: من شاء زين له الشيطان.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن وفاء عن سعيد بن جبير قال ذكرت
له قول ابن عمر " انحرها بمكة " فقال: ما شعرت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن وإسماعيل بن سالم عن الشعبي
وعبد الملك عن عطاء قالوا: من جعل عليه بدنة فبمكة وإذا قال: جزور أو بقرة فحيث
شاء ونوى.

(424 / 1) محل البدن: منى.
(424 / 3) لأنها لا تسمى بدنة إلا إذا كانت هديا بالغ الكعبة.
502

(4) حدثنا أبو بكر قال نا سلام عن ليث عن عطاء قال: إذا جعل الرجل عليه بدنة
فلينحرها حيث سمى، فإن لم يسم فلينحرها بمكة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا مجلوب القواريري عن مالك بن حبيب قال: سمعت
سالم بن عبد الله وسئل عن البدن فقال: لا تغني بدنة إلا بهذا البلد يعني مكة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبيه عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير
وعكرمة قال: لا محل للبدن دون البيت العتيق.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب في
الرجل يجعل عليه بدنة قال: ينحرها حيث شاء، حيث نوى.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شريك عن جابر عن جهم البكري أن رجلا
نذر أن ينحر بالكوفة فسأل ابن مسعود فقال انحرها حيث شئت.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان بن جبلة، قال سمعت ابن عمر يقول: من
سمى أو نذر بدنة فلا محل لها دون البيت، ومن سمى جزورا أو بقرة فحيث شاء.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وعن أنس عن
الحسن قالا: ما نيته؟.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: من نذر
بدنة فلا ينحرها إلا بمنى أو مكة، ومن نذر جزورا فلينحرها حيث شاء.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب
والحسن قالا: إذا قال " علي هدي " فبمكة، وإذا قال: بدنة، فحيث شاء.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال: من جعل
عليه بدنة فإنه لا ينحرها إلا بمكة، ومن جعل عليه جزورا نحرها حيث شاء.
(425) في المرأة والرجل إذا أهلت بعمرة فخافت
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أبي حذيفة عن حماد عن إبراهيم
قال: إذا أهلت بعمرة فخافت فوت الحج أهلت بالحج، وقضت العمرة، وعليها دم،
والعمرة.
503

(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء
قال سألتهما عن امرأة قدمت مكة معمرة، فحاضت فخشيت أن يفوتها الحج، فقال: تحل
بالحج وتقضي.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن في رجل أهل بعمرة
فجاء والناس وقوف بعرفة، فقال: إن علم أنه يدرك مكة أتاها فأهل من عمرته، وإلا
أهل بالحج وطاف طوافين.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن ابن طاوس عن أبيه
قال: تكون رافضة للعمرة، وعليها دم، وعمرة مكانها.
(426) من كان يستحب عمرة المحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن قرة بن خالد عن ابن سيرين أنه كان يستحب
عمرة المحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال قلت لسالم بن عبد الله:
عمرة للمحرم - انتهى قال: نعم.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ابن عون قال قلت للقاسم: العمرة
في المحرم؟ قال: كانوا يرونها تامة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن أيوب قال:
سألت سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله عن عمرة المحرم فقالا: تامة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن التيمي قال سئل طاوس عن عمرة
المحرم فقال: لا ورب هذه ما أدري ما هي.
(427) من كان يستحب أن ينصرف على وتر من طوافه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن النهاس بن فهم عن عطاء أنه كان
يستحب أن لا يخرج من طوافه إلا على وتر.

(426 / 2) انتهى: انتهى من حجه ولما يحل بعد.
504

(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن حسن بن يزيد عن سعيد بن جبير قال:
طوافان أحب إلي من طواف.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان
ينصرف الليل والنهار على وتر من طوافه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن عطاء أنه كان يحب أن ينصرف
على وتر من طوافه، وكان الحسن يقول: عشرة أحب إلي من تسعة، وثمانية أحب إلي من
سبعة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الحسن بن يزيد عن سعيد بن جبير
أنه كان يقول: طوافان أحب إلي من طواف.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أبو سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن عبد الرحمن بن أبي
بكر طاف في إمارة سعيد فخرج إلى الصلاة، فقال عبد الرحمن: انتظر انصرف على
قصر، فانصرف على ثلاثة أطواف، ثم لم يعد لذلك السبع.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عمرو بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال: ثلاثة
أسباح أحب إلي من أربع.
(428) في الرجل ينسى أن يرمل
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل طاف بالبيت
ونسي أن يرمل، قال: يهرق دما.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن عطاء قال: إن نسي أن يرمل
ثلاثة أشواط رمل فيما بقي، وإن لم يبق إلا شوط واحد رمل فيه ولا شئ عليه فإن لم
يرمل في شئ منهن فلا شئ عليه.
(429) في الرجل يسند ظهره إلى الكعبة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يكره أن يسند
الانسان ظهره إلى الكعبة يستدبرها.

(427 / 7) أسباح: أطواف، ثلاثة أحب من أربعة أي أن الوتر أحب إليه.
505

(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وهو مسند ظهره إلى الكعبة.
(430) في قوله تعالى: * (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) *
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ليث عن طاوس في قوله: * (ذلك لمن لم
يكن أهله حاضري المسجد الحرام) * قال: ليس حاضري المسجد الحرام إلا أهل
الحرام.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ليث عن عطاء قال: أهل فج وأهل ضجنان
وأهل عوفة هم أهله.
(431) من قال تعرقب البدن
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن ليث عن [] قال: إذا
استعصى عليك الهدي حين تريد أن تنحره فعرقبه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن عطاء قال: إذا استعصت عليك
البدنة فعرقبها.
(432) من قال لا تعرقب
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن المبارك عن عثمان عن مجاهد قال: لا تعرقب
البدن.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن المبارك عن أفلح عن القاسم قال: لا تعرقب
البدن.

(430 / 1) سورة البقرة الآية (196). أهل الحرام: أهل الحرم أي أهل مكة.
(430 / 2) وكل هذه أجزاء من مكة.
(431 / 1) عرقب قطع العراقيب والعرقوب عصب في عقب الدابة.
506

(433) في المحرم يعقد على بطنه الثوب
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام قال: كان أبي يحرم على بطنه
الثوب، ولا يعقد وهو محرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن ليث عن عطاء وطاوس قالا: رأينا ابن
عمر وهو محرم وقد شد حقويه بعمامة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب قال سمعت
ابن عمر يقول: لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس
أن يعقد على القرحة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح بن أبي حسان أن النبي
عليه السلام أبصر رجلا محرما بحبل أبرق وهو محرم فقال: يا صاحب الحبل ألقه.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا العكلي عن حماد بن مسلمة عن عطاء الخراساني عن سعيد
ابن المسيب قال: لا بأس أن يعقد المحرم على الجرح.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم عن عطاء قال: لا بأس أن يعصب على
الجرح.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء قال: لا بأس به.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا جبير عن منصور عن مجاهد قال: إذا كسرت يد
المحرم وإذا شج عصب عليها، قال منصور: وليس عليه شئ.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في المحرم تنكسر يده
أيداويها؟ قال: نعم، ويعصب عليها بخرقة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو وقال قلت لجابر بن زيد: انحل
إزاري بعرفة فأعقده؟ قال: نعم.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن هشام بن حجر قال رأى طاوس ابن
عمر يطوف قد شد حقوه بعمامة.
507

(434) في الهميان للمحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن
عائشة أنها سئلت عن الهميان للمحرم فقالت: أوثق نفسك في حقوتك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج قال: سألت أبا جعفر وعطاء عن
الهميان للمحرم فقال: لا بأس به.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمر بن محمد قال سألت سالم بن عبد الله عن
المنطقة للمحرم فقال: لا بأس به ورأيت عليه ثوبا موردا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: لا بأس
وإن كان عريضا.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن يحيى بن نافع عن ابن عمر أنه
كرهه.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أفلح عن القاسم قال: لا بأس به.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن صالح بن جبير عن سعيد
ابن جبير أنه سئل عن الرجل تكون معه الدراهم يشدها على حقويه قال: نعم، ولا يشدها
على عقد الإزار.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع أنه كره الهميان للمحرم.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي بكر عن سعيد بن جبير قال:
لا بأس بالهميان للمحرم.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حميد الأعرج عن عطاء عن ابن
عباس قال: لا بأس به.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد قال: يلبس
الهميان - يعني المحرم.

(434 / 1) الهميان: كيس يجمع فيه المال ويشد إلى الوسط.
(434 / 3) المنطقة: حزام قماشي عريض له جيوب يضع فيها الحاج ماله.
508

(12) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد أن الزبير قدم
حاجا فرمل في الثلاثة أطواف حتى رأيت منطقة على بطنه انقطعت.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن هشام بن عروة
عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يلبس المحرم الهميان إن كان يحرز فيه نفقته.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة قال سألت عنه
محمد بن كعب فقال: اختلف فيه الفقهاء، فإن شددت فحسن، وإن رخصت فحسن.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال: لا
بأس بالهميان للمحرم، ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفا.
(435) من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن خصيف بن سعيد بن جبير أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجاوز أحد الوقت إلا المحرم ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال: لا
يجاوز أحد ذات عرق حتى يحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن داود عن مجاهد أنه قال: إذا جئت من
بلد آخر فلا تجاوز الحد حتى تحرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه كان يقول: لا تجاوز
الوقت حتى تحرم.
(436) من رخص أن يأخذ من الحرم السواك ونحوه ومن كرهه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث قال كان عطاء يرخص في القضيب
والسواك والسنا من الحرم.

(434 / 12) الرمل: السير السريع القريب من الركض.
(434 / 15) السير: الشريط، الخيط السميك الذي يشد به فم الهميان.
(435 / 1) الوقت: ميقات الاحرام لمن جاء إلى الحج.
(435 / 2) ذات عرق موضع على الطريق إلى مكة وهي من المواقيت.
(436 / 1) السنا: نبت مكي ويسمى السنامكي أيضا.
509

(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن مجاهد أنه كرهه.
(437) من كره للمحرم أن يخرج من الحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن مجاهد قال: لا يخرج المحرم من
الحرم.
(438) في المتمتع إذا لم يصم ولم ينحر حتى تمضي الأيام.
(1) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن علي بن بذيمة عن مولى لابن عباس قال:
تمتعت فنسيت أن أنحر هديي وأخرت حتى مضت الأيام فسألت ابن عباس فقال: اهد
هديا لهديك وهديا لما أخرت.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا حماد بن زيد عن الصلت بن أسد
قال: سألت طاوسا عن رجل تمتع فلم يصم ولم يذبح حتى مضت الأيام قال فقال: يذبح،
قلت: لا يجد، قال: يبيع ثوبه، قلت: لا يجد، قال: فليستسلف من أصحابه، قلت: لا
يعطونه، قال: كذبت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا حماد بن زيد عن عبد الكريم عن
عطاء وسعيد بن جبير في الرجل تمتع فلم يذبح ولم يصم فقال: أوجب عليه الدم.
(439) من قال إذا اعتمر في غير أشهر الحج
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب قال سئل عن عطاء عن العمرة في غير أشهر
الحج، فيها هدي واجب؟ قال: ليس فيها هدي واجب، وقد كانوا يهدون، وقد أهدى
النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون فهل كان أحرم بالعمرة؟ قال: نعم وصالحهم أن يأتيهم
في العام المقبل، وقد رأيت معاوية ينحر جزورا في العمرة في غير أشهر الحج.
(440) في المحصر يهدي قبل أن يحلق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم
لما أحصر فنحر الهدي وحلق رأسه.
510

(441) في قتل الذئب للمحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يقتل المحرم الذئب ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب
عن النبي صلى الله عليه وسلم: " يقتل المحرم الذئب ".
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير قال: اطرد
الذئب عن رحلك وأنت محرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب
قال: يقتل المحرم الذئب.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو المبارك عن معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب
قال: يقتل الذئب في الحرم.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل عن الحسن وعطاء في
المحرم يقتل الذئب والأسد، قالا: اقتله فإنه عدو.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن
عمر قال: يقتل المحرم الذئب والحية.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: اقتل الذئب وكل
عدو لم يذكر في الكتاب.
(442) في الأعجمي يحج ولا يسمي شيئا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم عن نافع عن [] أن امرأة
أعجمية قدمت فقضت المناسك كلها، غير أنها لم تهل لشئ، فقال عطاء: لا يجزئها،
وقال طاوس: يجزئها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يسروا ولا تعسروا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر أن رجلا أعجميا
حج فلم يسم حجا ولا عمرة وقال: " أنا مع الناس " فقال: إني لأرجو أن يكون قد دخل
في أحسن ما عملوا.
511

(443) في البقر يقلد أم لا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي معشر عن نافع أن كعبا أهدى بقرة
مقلدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: البقر تقلد
ولا تشعر.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقلد
البقرة ويشعرها في أسنمتها، فإن لم يكن لها سنام فموضعه.
(444) من قال لا عمرة إلا عمرة ابتدأتها من أهلك
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن خصيف عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم
قالوا: لا عمرة - أي عمرة ابتدأتها من أهلك، ولا عمرة بعد الصدر، قال سعيد بن
جبير: إن رجع إلى ميقات أزمنه متمتع وجب أن تكون عمرة.
(445) في لحوم الأضاحي من كان يتزودها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن
عبد الله قال: كنا نبلغ المدينة بلحوم الأضاحي.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مسهر عن ابن جريج عن جابر قال: كنا لا نأكل
من البدن إلا أيام منى، فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " كلوا وزودوا " فأكلنا
وتزودنا، قال قلنا لعطاء: أتراه رخص هدي المتعة وحده؟ قال: لا ولكن لا أراه إلا
الهدي كله.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع أن ابن عمر كان لا
يأكل فوق ثلاث.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن
علي أنه قال: لا يأكل أحد من أضحيته فوق ثلاث.

(444 / 1) ميقات أزمنه متمتع: إلى ميقات أهل بلده فأحرم منه.
512

(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن البحري بن المختار عن ابن مفضل قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وتزودوا في أسفاركم ".
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا
نتزودها إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال:
كنا نهبط بها الأمصار.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن إبراهيم عن ميسرة عن أنس قال: كنا
نذبح ما شاء الله من أضاحينا ونأكل بقيتها بالبصرة.
(446) في الرجل يحج عن الرجل الذي لم يحج قط
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن في الرجل يحج
عن الرجل الذي لم يحج قط قال: يجزيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إن
الله لواسع لهما جميعا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل يحج
عن الرجل قال: يرجى له مثل أجره.
(447) في النزول أين كانت منازلهم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن
عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل وادي عرنة، فلما قاتل الحجاج ابن الزبير أرسل إلى ساعة
كان يروح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فقال: إذا كان ذلك رحنا، فأرسل الحجاج
رجلا فقال إذا راح فأعلمني، فأراد ابن عمر أن يروح فقالوا: لم تزغ الشمس فجلس، ثم
أراد أن يروح فقالوا: لم تزغ الشمس فجلس، فلما قالوا: قد ضاغت، راح.

(447 / 1) أرسل إلي ساعة: أعلمني في أية ساعة.
(447 / 1) قد ضاغت: قد غابت.
513

(448) ما قالوا أين ينزل بمنى
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن طلق قال قال عمر لزيد بن
صوحان أين منزلك بمنى؟ قال: في الشق الأيسر، قال: ذاك منزل الراح فلا تنزله، قال
عمر: منزلي فيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن حفصة بنت سيرين قالت:
كانوا يستحبون أن ينزلوا الجانب الأيمن من منى.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان ينزل الشق الأيمن من منى.
(449) في قوله تعالى: * (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) *
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله في
قوله: * (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) * فقال: مغفور له، * (ومن تأخر فلا إثم
عليه) * قال: مغفور له.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلي عن الحكم عن مقسم عن ابن
عباس قال: * (من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) *، قال: في
تعجليه، قال * (ومن تأخر) * - قال: في تأخيره.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا سوادة بن أبي الأسود عن معاوية بن قرة قال: خرج من
ذنوبه كيوم ولدته أمه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسحاق بن أبي يحيى قال: سمعت مجاهدا
يقول: * (من تعجل في يومين فلا إثم عليه) * قال: إلى قابل * (ومن تأخر فلا إثم عليه) *
قال: إلى قابل.

(448 / 1) منزل الراح: مكان الذي يريد النزول للراحة وليس منزل الحاج.
(448 / 3) كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في أمره كله.
(449 / 1) سورة البقرة الآية (203).
(449 / 4) إلى قابل: إلى العام المقبل أي أن ذنوبه مغفورة من الحج إلى الحج.
514

(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عدي عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول: * (من
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) * قال: في تعجيله.
(450) في الرجل يطوف بالبيت ثم يثني ثم يثلث
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: كان لا يرى بأسا
إذا طاف الرجل بالبيت أن يثني ثم يثلث قبل أن يسعى بين الصفا والمروة.
(451) من كان إذا اشترى البدنة قلدها حين يشتريها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان إذا
اشترى بدنة قلدها حيث ابتاعها بمكة أو بمنى.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا
يقلدون يوم التروية وقبل ذلك.
(452) في مسح المقام من كرهه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن بشر أن ابن الزبير رأى قوما
يمسحون المقام، فقال: لم تؤمروا بهذا، إنما أمرتم بالصلاة عنده.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: لا تقبل المقام ولا
تلمسه.
(453) من كان يدخل البيت ولا يصلي فيه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه أنه دخل فلم يصل
- يعني البيت.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن همام عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
دخل الكعبة فقام عند سارية فدعا ولم يصل.

(451 / 1) قلدها: وضع لها القلادة التي توضع للهدي وكانوا يضعون لها النعال.
(452 / 1) المقام: مقام إبراهيم وقد قال تعالى: * (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) * صدق الله العظيم.
515

(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الطفيل قال: دخلت
مع علي والحسن والحسين وابن الحنفية الكعبة فلم يصلوا فيها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يزيد قال: دخلت مع عمر بن محمد بن
الحنفية البيت فقام فدعا ثم استلم البيت ثم خرج، ولم يصل.
(454) في المشير إلى الصيد من قال عليه الجزاء
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن الحسن والعطاء في المحرم أشار إلى الصيد
فأصابه محرم، قالا: عليه الجزاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن سالم عن سعيد بن جبير في المشير والقاتل
على كل انسان منهم جزاء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: أتى رجل ابن عباس
فقال: إني أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد، قال: ضمنت.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث قال قال رجل لطاوس إني أشرت إلى
حلال صيد وأنا محرم، قال: ضمنت.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا يشير
المحرم إلى الصيد ولا يدل عليه.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حنظلة عن طاوس مثله.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي
قال: إذا أشار المحرم إلى الصيد فعنت فعليه الكفارة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد
قالوا: إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة.

(454 / 1) لأنه ساعد في صيده بلفت الانظار إليه فربما لو لم يشر إليه ما رأوه ولا اصطادوه.
516

(455) ما قالوا أين تنحر البدن
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن
هيار رجلا من أهل الشام قال: قدمت على عمر بن الخطاب وهو ينحر البدن في دار
النحر.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال:
المنحر بمكة ولكنها نزهت عن الدماء، قال: قلت لعطاء: أين تنحر أنت؟ قال: في رحل.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود
عن أبيه أنه كان ينحر بدنته في رحله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا خالد بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينحر
في المنحر، قال عبيد الله: منحر النبي صلى الله عليه وسلم.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا خالد عن عبيد الله بن عمر أن سالما كان ينحر في أهله.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: تنحر البدنة
حيث تيسر عليه من منى.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن مختار بن سعد قال: رأيت أبا جعفر
نحر بدنات بمنى بالمنحر ولم يعرف.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن يزيد بن السائب قال: رأيت خارجة
ابن يزيد ينحر في منزله بمنى، ولم ينحر به في المنحر.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت
عبيد الله بن عبد الله ينحر في المنحر.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه
كان ينحر بمكة، قال: وكان ابن عمر ينحر بها.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن فضيل عن ليث عن ابن ساباط قال: ذبح
إبراهيم الخليل خلف العقبة.

(455 / 6) وكل منى منحر.
517

(12) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج قال: قلت لعطاء: أين أنحر هديي بأعلى
مكة أو في أسفلها؟ قال: نعم، قلت: بالأبطح؟ قال: نعم، قلت: في بيتي؟ قال: نعم.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان
ينحر هديه خلف العقبة.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث
ابن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: " منى كلها منحر ".
(456) في الرجل والمرأة نسيا أن يقصرا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في امرأة نسيت
أن تقصر حتى خرجت، فقال عبد الرحمن بن الأسود وعامر: تقصر وتهرق دما.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر في رجل نسي أن
يحلق أو يقصر ليس له شئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن سالم والقاسم وعطاء
وطاوس ومجاهد في المرأة تمر بالموقف راجعة من مكة فلم تقصر قالوا: لا يؤاخذها الله
بالنسيان، قال ابن الأسود والشعبي: تقصر وعليها دم، وتم حجها.
(457) فيما تشد إليه الرحال
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة
يرفعه قال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الرسول
ومسجد الأقصى ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن طلق عن قزعة قال: سألت ابن عمر آتي
الطور؟ قال: دع الطور، لا تأته، وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.

(546 / 1) كل من نسي شيئا من مناسك الحج عليه دم، فإن لم يقف بعرفة فلا حج له بل هي عمرة وعليه
الحج في العام المقبل.
(457 / 2) الطور: أي جبل الطور في سيناء.
518

(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال: لا
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول وبيت المقدس.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال: أتى
رجل عمر فقال: إني أريد بيت المقدس، فقال: اذهب فتجهز فإذا تجهزت فائذني، فلما
تجهز أتاه، قال: اجعلها عمرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عبد الكريم عن سعيد قال: بينا عمر
يعرض أهل الصدقة إذا أقبل راكبان، فقال: من أين؟ فقالا: من بيت المقدس، فعلاهما
عمر بالدرة قال: حج كحج البيت.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن ليث عن مسهر عن أبي سعيد
الخدري قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد
الأقصى.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن أبي سنان عن أبي الهذيل
قال: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة، ومنها البيت العتيق.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي
سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد
الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى ".
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد
الحرام، مسجد الأقصى، ومسجد هذا ".
(458) فيما يقلد به البدن
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان عن
ابن عباس أن النبي عليه السلام قلد نعلين.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع قال: كان ابن عمر
يجمع نعله من السنة فيقلدها بدنته، فإذا عجزت اشترى نعالا جددا فقلدها.

(457 / 4) ائذني: أعلمني.
519

(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه
كان يقلد بدنته نعلين.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عاصم الأحول عن أبي مخلد عن ابن
عمر قال: قلدها حرابة أذن مزادة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي داود عن نافع عن ابن عمر أنه قلد
مرة زوجا جديدا مجردا مشرطا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عاصم عن أبي مخلد عن ابن عمر بنحو
من حديث سفيان عن عاصم.
(459) ما ذكر في الغسل يوم عرفة في الحج
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذؤيب عن الحارث بن عبد الرحمن أنه
أخبره من رأى عمر يغتسل بعرفة وهو يلبي.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع [] أبو معاوية وابن فضيل عن الأعمش عن عمارة بن
عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان
إذا راح إلى المعروف اغتسل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يزيد قال: اغتسل مجاهد يوم عرفة وأنا
معه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر بن عبد الرحمن بن
الأسود أن أباه كان يغتسل يوم عرفة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: امض إلى عرفات،
فإذا كان عند زوال الشمس فاغتسل إن وجدت ماء، وإلا فتوضأ.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى
قال: الغسل يوم عرفة.

(458 / 5) زوجا جديدا أي زوج نعال. مجردا: لا شعر فيه. مشرطا: له شريط.
(459 / 3) إلى المعروف: إلى الموقف في عرفة.
520

(460) ما يقول الرجل في المسعى
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كان عبد الله إذا
سعى في بطن الوادي قال: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن
عبد الله مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: كان إذا
مر بالوادي بين الصفا والمروة سعى فيه حتى يجاوزه ويقول: رب اغفر وارحم وأنت الأعز
الأكرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول وهو يسعى
بين الصفا والمروة:
اللهم إن هذا واحدا إن تما * أتمه الله وقد أتما
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل عن ميسرة عن
صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة
وهو يقول: " لا يقطع الأبطح إلا سدا ".
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن ابن عمر أنه كان
يقول: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن ابن عمر أنه
كان يقول: رب أغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن
حسن عن ابن عمر أنه كان يفعله حد.
(461) من رخص أن يدخل مكة ليلا ومن قال نهارا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن
يدخل مكة ليلا.

(460 / 4) إن تما: أي ذهابه وإيابه.
(460 / 8) حد: حد الرخصة لمن رخص.
521

(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يضرك دخلت مكة
ليلا أو نهارا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أفلح قال: دخلت مكة مع القاسم ليلا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن عطاء بن السائب عن إبراهيم قال: كانوا يحبون
أن يخرجوا من الكوفة ليلا وأن يدخلوا مكة نهارا.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه
دخل مكة ليلا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه دخل مكة
نهارا.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن سالم قال: دخلت مع سعيد بن جبير
مكة ليلا.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود
أن زيادا كان يدخل مكة ليلا.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حميد قال: سألت طاوسا عن رجل
دخل مكة ليلا، فقال: أوليس تلك الغنيمة الباردة؟ فسألت القاسم وعطاء عن ذلك فلم
يريا به بأسا.
(10) حدثنا أبو بكر قال وحدثني يعلى بن حكيم أن سعيد بن جبير قدم مكة ليلا وطاف
فما علمنا به، وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن محمد بن عباد عن
عبد الله بن السائب قال: كنت أصلي بالناس في رمضان فبينا أنا أصلي سمعت تكبير عمر
على باب المسجد قدم معتمرا فدخل فصلى خلفي.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن مزاحم عن عبد
العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر من
الجعرانة، ثم أصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس راح في بطن سرف حتى جامع
الطريق.
522

(13) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن صالح بن أبي الأخضر عن رجل
الأخضر يقال له خالد عن مولاة لهم عن جدتها أن الحسن والحسين قدما مكة ليلا فطافا
ثم خرجا.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن مزاحم بن أبي
مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خلاد بن أسيد عن محرش أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من
الجعرانة ثم رجع إليها، كبائت، قال: ورأيت ظهره كأنه سبيكة فضة.
(462) في قوله تعالى * (فكلوا منها وأطعموا القانع) *
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم أو مجاهد قال:
القانع الذي يقنع بما بعث إليه، والمعتر الذي يتعرض لك يسألك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عاصم قال حدثني من سمع ابن عمر وهو
بمنى، وتلا هذه الآية * (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) * قال: قال لغلام له معه:
هذا القانع الذي يقع بما آتيته.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن خصيف عن مجاهد قال: القانع أهل مكة،
والمعتر الذي يعتريك فيسألك.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: القانع الذي يقنع
إليك، والمعتر الذي يعتريك يريك نفسه ولا يسألك.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: القانع السائل
والمعتر البدن.
(463) في الرجل يرمي الصيد وهو في الحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أيوب عن أبي العلاء عن قتادة في رجل
رمى صيدا في الحل وهو في الحرم، أو هو في الحل والصيد في الحرم؟ قال: عليه فداؤه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن جعفر عن أشعب عن الحسن سئل عن الرجل إذا

(462 / 2) سورة الحج الآية (36).
523

رمي الصيد هو في الحرم فخرج من الحرم فمات، أنه قال: يضمن، وإذا رماه في الحل ثم
دخل الحرم فمات أنه قال: لا يضمن.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن جعفر عن شعبة عن حماد في رجل رمى صيدا في
الحل فوقع في الحرم فمات، قال: أعجب إلي أن لا يأكله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أصيب الصيد
في الحل فدخل الحرم فمات فقال: لا يؤكل لأنه مات في الحرم، ولا يودي لأنه أصيب في
الحل.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وعن أشعب عن أبي
الزبير عن جابر قال: إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفر، وإذا رمى في الحل وأصاب
في الحل كفر.
(464) في الغسل عند الاحرام
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: خرجت مع
علقمة إلى مكة فلم يغتسل حتى دخلها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن قال: إن شاء
المحرم اغتسل، وإن شاء لم يغتسل.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن سفيان التمار عن أبي صالح قال: يغتسل
عند الاحرام ويصلي ركعتين.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو نعيم عن سفيان عن أبي الزبير عن عدي عن إبراهيم
قال: كانوا إذا أرادوا أن يحرموا اغتسلوا.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو نعيم عن الربيع عن عطاء أنه كان يغتسل عند
الاحرام وإذا دخل مكة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: يستحبون
إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا.

(463 / 3) أعجب إلي: الرأي الأفضل عندي.
524

(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نزع
قميصه عام الفتنة ثم لبى ولم يغتسل.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن عمر قال: من
السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن قيس عن سعيد بن جبير
قال: إذا أحرمت فاغتسل.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن قيس عن سعيد بن جريج عن
ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يدع الغسل عند الاحرام ويأمر بذلك.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج قال: سألت نافعا كان ابن عمر
يغتسل عند الاحرام؟ فقال: كان ربما يغتسل، وربما توضأ.
(465) في الغسل إذا دخل مكة قبل أن يدخل
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه اغتسل حين دخل مكة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: الغسل
يوم دخول مكة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن عطاء بن السائب عن إبراهيم قال: كان علقمة
والأسود وأصحابنا إذا انتهوا إلى بئر ميمون اغتسلوا منها ولبسوا من ثيابهم.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع قال: كان ابن
عمر لا يدخل مكة في حج ولا عمرة حتى يغتسل بذي طوى.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه
كان يغتسل إذا دخل مكة ويأمرهم بذلك.

(465 / 4) ذي طوى: واد مجاور لمكة ويقال فيها في الحل.
525

(466) من كان إذا رمى الجمرة رجع إلى ثقله بمنى
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن عطاء بن السائب قال: كان عبد الرحمن بن
الأسود يرمي الجمار يوم النفر، ثم يرجع إلى ثقله بمنى.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط عن أبي بكر الهذلي قال: قلت للزهري: هل
للرجل أن يرمي جمرة العقبة ثم يرجع إلى منزله ثم يصير إلى مكة؟ فقال: ما كانوا
يرجعون إلى منازلهم إذا رموا الجمرة، وإن رجع رجل إلى منزله لمرفق أو لضيعة أو حاجة
إني لأرجو أن لا يكون به بأس إن شاء الله.
(467) في الضب يصيبه المحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن نجيح عن مجاهد عن عبد الله في الضب
يصيبه المحرم جفنة من طعام.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا سلام عن مخارق عن طارق قال: خرجنا حتى
إذا كنا ببعض الطريق أوطأ رجل منا ضبا فقتله وهو محرم، فأتى عمر بن الخطاب
ليحكم عليه، فقال له عمر: احكم معي فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر، ثم قال
عمر: * (يحكم به ذوا عدل منكم) *.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط عن مطرف عن عطاء قال: في الضب شاة.
(468) في الضبع يقتله المحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ابن عون عن أبي الزبير عن جابر أن
عمر قضى في الضبع كبشا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة بن القاز عن نافع عن ابن عمر قال: من قتل ضبعا
وهو محرم فعليه الفداء.

(466 / 1) ثقله وأثقاله: أحماله ودابته وخيمته وحوائجه.
(467 / 1) الضب: حيوان صحراوي صغير كره الرسول صلى الله عليه وسلم أكله.
(467 / 2) * (يحكم به ذوا عدل منكم) * سورة المائدة الآية (95).
526

(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي
في الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله، فإن قتله قبل أن يعدو عليه فعليه شاة سنة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن أبي فروة عن عطاء قال: يقتل الضبع في
الحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير
عن ابن عمار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضبع من الصيد، وجعل فيه إذا
أصابه المحرم كبشا.
(469) في المحرم يقتل الجرادة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمران بن جدير عن عكرمة في المحرم أصاب
جرادة قال: يتصدق بكسرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء في الجرادة قبضة أو
لقمة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يزيد بن إبراهيم عن كعب أنه مرت به
جرادة فضربها بسوطه فأخذها فشواها، فقالوا له، فقال: هذا خطأ، وأنا أحكم على نفسي
في هذا درهما، فأتى عمر فقال: وإنكم أهل حمص أكثر شئ دراهم، تمرة خير من
جرادة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بمثله
أو نحوه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن شعيب عن علي بن عبد الله
البارقي قال: كان عبيد الله بن عمر يقول في الجرادة: قبضة من طعام.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن جابر عن محمد بن علي عن عطاء
ومحمد ومجاهد وطاوس أنهم قالوا في الجادب والقطا والجراد والذر: قالوا، إن قتله عمدا
أطعم شيئا، وإن كان خطأ فليس عليه شئ، وقال عامر وعبد الله بن الأسود: يطعم شيئا
خطأ كان أو عمدا.

(467 / 3) إن قتله دفاعا عن نفسه فلا شئ عليه أما إن قتله دون أن قد قربه أو أراد الشر به بل كان عابرا
فعليه الفدية.
(469 / 6) الجادب: لعلها الجنادب وهي كالجراد. الذر: النمل الصغير: بيض النمل.
527

(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن محرما أصاب
جرادة فحكم عليه عبد الله بن عمر ورجل آخر، فحكم عليه أحدهما تمرة والآخر جرادة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن جعفر عن القاسم قال: سئل ابن عباس عن
المحرم يصيب الجرادة فقال تمرة خير من جرادة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن بن عقيل عن الضحاك في الجرادة ونحوها
وما هو دونها قبضة من طعام.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد
ابن المسيب قال: قبضة من طعام.
(470) في القملة يقتلها المحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير في
المحرم يقتل القملة قال: يتصدق بشئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلى عن قتادة وأبي الهاشم
قالا: يتصدق بشئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحر، بن صباح قال: سمعت ابن
عمرو سئل عن المحرم يقتل القملة قال: يتصدق بكسرة أو بقبضة من طعام.
(471) في قوله تعالى * (سواء العاكف فيه والباد) *
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير في قوله
* (سواء العاكف فيه والباد) * قال: خلق الله فيه سواء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن مجاهد قال: أهل مكة وغيرهم في
المنازل سواء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يزيد بن سابط * (سواء العاكف فيه والباد) *
قال: البادي الذي يجئ من الحج والمقيمون سواء في المنازل ينزلون حيث شاءوا لا يخرج
رجل من بيته.

(471 / 1) * (سواء العاكف فيه والباد) * سورة الحج الآية (25).
528

(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: أهله وغيره
فيهم سواء.
(472) في الايضاع في وادي محسر
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسعر عن سعد بن إبراهيم أن عائشة كانت
تسرع في وادي محسر.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن عبد الرحمن أن
ابن عمر لما أتى وادي محسر ضرب راحلته.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد
أن عبد الله بن مسعود أوضع في وادي محسر.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس أنه لم ير
بأسا بالايضاع في وادي محسر وكرهه في جبال عرفات.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عمر بن ذر عن عبد الملك عن الحارث
عن عقبة مولى أذلم بن ناعمة الحضرمي أنه دفع مع الحسين بن علي من جمع فلم يزد علي
السير، فلما أتى وادي محسر قال: ارجز بصوتك واركض برجلك واضرب بسوطك،
ودفع في الوادي حتى استوت به الأرض، وخرج من الوادي.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم عن هشام عن أبيه قال: كان عمر يوضع
يقول:
إليكن تعدو قلقا وضينها * معترض في بطنها جنينها
مخالف دين النصارى دينها
وكان ابن الزبير يوضع أشد الايضاع.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن خالد بن أبي عثمان قال: رأيت عمر بن
عبد العزيز يوضع في وادي محسر وهو على برذون.

(472) الايضاع: الاسراع.
(474 / 1) وادي محسر: واد بين منى والمزدلفة وليس من منى ولا المزدلفة.
(472 / 6) يوضع: يسرع.
529

(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن معاذ عن أبي العلاء قال: رأيت القاسم بن
محمد يوضع في وادي محسر.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
أوضع في وادي محسر.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد عن أسامة بن زيد أن
النبي عليه السلام أفاض وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأوضع في وادي محسر.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن هشام عن أبيه عن مسور بن مخرمة عن عمر
أنه أوضع في وادي محسر.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن التيمي عن أبي مخلد عن ابن عباس أنه
أوضع في وادي محسر.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن مغيرة عن
المسيب بن رافع عن عبيدة أنه أوضع في وادي محسر.
(473) من كان ينحر بدنته قائمة ومن قال باركة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام بن عروة قال: كان أبي ينحر بدنته
وهي قائمة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن ليث ومجاهد قال:
الصواف على أربعة، والصوافن على ثلاثة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال:
كان ابن عمر إذا أراد أن ينحرها مد عقالها فقامت على ثلاث، ثم نحرها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن موسى عن أيمن بن نائل أبي عمران قال:
سألت طاوسا عن قول الله * (صواف) * قال: ينحر قياما.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله بن موسى عن عثمان عن مجاهد في قوله تعالى
* (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف) *
قال: إذا نحرها قياما.

(473 / 5) سورة الحج الآية (36).
530

(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن نافع بن عمر عن عمرو بن دينار قال: رأيت
ابن عمر بعد ما كبر ينحرها باركة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إن شاء
قياما وإن شاء باركة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه نحرها وهي قائمة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن خالد عن ابن جريج عن أبي مليكة عن ابن عباس في
آية * (فاذكروا اسم الله عليها صواف) * قال: قيام.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن أشعث عن من يذكر عن ابن عباس قال،
لما رأى رجلا ينحر بدنته باركة: قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان
ينحرها شابا قياما، فلما كبر نحرها وهي باركة.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: ينحرها وهي
باركة، وهو أهون عليها وعلى من ينحرها.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر
أتى على رجل قد أناخ بدنته فقال: أنحرها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن زياد بن جبير عن ابن عمر
أنه نحر ثلاث بدن له قياما.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا وقاء عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن
الزبير ينحرها وهي قيام معقولة إحدى يديها.
(474) في قوله تعالى: * (ليقضوا تفثهم) *
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد
قال: الحلق وأخذ من الشوارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط.

(474) سورة الحج الآية (29).
531

(2) حدثنا أبو بكر قال نا العكلي عن موسى بن عقبة عن محمد بن كعب القرظي
قال: التفث حلق العانة ونتف الإبط وأخذ من الشارب وتقليم الأظفار. (3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن عطاء قال: الحلق والذبح وتقليم الأظفار
ومناسك الحج.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: ما
عليهم في المناسك.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن خالد عن عكرمة قال: الشعر والظفر.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال:
التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والاخذ من الشارب والأظفار واللحية.
(475) من قال إنما هي حجة واحدة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن
أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! الحج
في كل عام أو مرة واحدة، قال: " لا بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عبيدة قال نا أبي عن الأعمش عن أبي سفيان
عن أنس أن رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج في كل عام أو مرة؟ فقال: مرة، أو كلام نحو
هذا.
(476) من كان يذكر أن له علما بالمناسك
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يرون أن أعلم
الناس بالمناسك ابن عفان ثم بعده ابن عمر.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سيف
عن عائشة أنها قالت: ابن عباس أعلم من بقي بالحج.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن أسلم بن المنقري قال: كنت جالسا مع
أبي جعفر فمر عطاء، فقال أبو جعفر: ما بقي ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك
الحج من عطاء.
532

(477) أين يقام من الصفا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: من
السنة أن تصعد على الصفا حتى يبدو لك البيت فتستقبله.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسين عن عقيل عن الضحاك قال: يصعد على
الصفا حتى يستقبل البيت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا
صعد على الصفا استقبل البيت وكبر ثلاثا، وقال: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له
الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير " يرفع بها صوته، ثم يدعو طويلا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قام على
الصفا قام عليه مقاما يرى منه البيت.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي
عليه حتى رأى البيت.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهب عن ابن طاوس
عن أبيه أنه كان يقف على الصفا والمروة حيث يرى البيت.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحارث عن محمد بن عبد الله أن سالما صعد
الصفا مكانا يرى منه البيت.
(478) من كان يحرم بالحج إذا توجه إلى منى
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن عثمان عن مجاهد وعطاء قالا: لا
يحرم بالحج يوم التروية حتى يتوجه إلى منى.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن إسماعيل بن عبد الملك قال: خرج سعيد بن
جبير يوم التروية ماشيا وخرجت معه، فدخل المسجد فصلى ركعتين ثم خرج من المسجد.
ولبى حين توجه.
533

(479) المكي يريد أن يعتمر من أين يعتمر
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن كيسان
قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يضركم يا أهل مكة أن لا تعتمروا، فإن أبيتم فاجعلوا
بينكم وبين الحرم بطن الوادي.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: أهل مكة
يخرجون للعمرة ويهلون بالحج من مكانهم.
(480) من قال ليس على أهل مكة عمرة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد القطان على ابن جريج عن خالد بن مسلم
عن سالم قال: لو كنت من أهل مكة ما اعتمرت.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله بن موسى عن عثمان عن عطاء قال: ليس على
أهل مكة عمرة، إنما يعتمر من زار البيت ليطوف به وأهل مكة يطوفون متى شاءوا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس على أهل
مكة عمرة، إنما يعتمر من زار البيت ليطوف به، وأهل مكة يطوفون متى شاءوا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس على أهل
مكة عمرة، قال ابن عباس: أنتم يا أهل مكة! لا عمرة لكم إنما عمرتكم الطواف بغسل
فمن جعل بينه وبين الحرم بطن الوادي فلا يدخل مكة إلا بإحرام، فقال فقلت لعطاء:
يريد ابن عباس الوادي من الحل؟ قال: بطن الوادي من الحل.
(5) حدثنا أبو بكر قال أخبرنا يحيى بن آدم عن وهب عن ابن طاوس عن أبيه قال:
ليس على أهل مكة عمرة.
(481) من كان لا يرى على أهل مكة متعة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن خصيف عن مجاهد قال: ليس على أحد
من أهل مكة متعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ليس على
أهل مكة متعة وليس عليهم إحصار، إنما احصارهم أن يطوفوا بالبيت.
534

(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكع عن هشام عن أبيه قال ليس على أهل مكة متعة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس قال:
ليس على أهل مكة متعة - ثم قرأ: * (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام) * فإن فعلوا ثم حجوا فعليهم مثل ما على الناس.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر بن برقان عن ميمون
قال: ليس على أهل مكة ولا من نظر إلى مكة متعة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه
قال: المتعة للناس أجمعين إلا أهل مكة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: ليس على أهل
مكة متعة ولا إحصار، إنما يتعشون حتى يقضون حجتهم.
(482) متى يجب على الرجل الحج
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير في قوله
* (من استطاع إليه سبيلا) * قال: من وجد زادا وراحلة فقد وجب عليه الحج.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم بن زيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن
ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ما يوجب الحج؟ قال: " زاد
وراحلة "، قال: يا رسول الله! فما الحاج؟ قال: " الشعث التفل "، قال فقال: يا رسول
الله! فما أفضل الحج؟ قال " العج والثج "، قال: العج العجيج بالتلبية، والثج نحر البدن.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد * (من استطاع إليه سبيلا) * قال: زاد وراحلة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن خالد أبي كريمة عن رجل عن
ابن الزبير: على قدر القوة.

(481 / 4) سورة البقرة. الآية (196).
(482 / 1) سورة آل عمران الآية (97).
(482 / 2) الشعث: الذين تشعثت شعورهم من الريح والغبار خلال السفر. التفل: الذين تحمل أجسادهم قذر
الطريق والسفر خلال قدومهم من بلدهم إلى مكة.
(482 / 4) على قدر القوة: على القدرة الجسدية لتحمل مشاق السفر وقضاء المناسك.
535

(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي حباب عن الضحاك عن ابن عباس في قوله
* (من استطاع إليه) * قال: الزاد والبعير.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " الزاد والراحلة ".
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في قوله * (من استطاع
إليه سبيلا) * السبيل زاد وراحلة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال قال عمر: * (من
استطاع إليه سبيلا) * قال: زاد وراحلة، وقال ابن عباس: من وجد سعة ولم يحل بينه
بينه، وقال عطاء: سبيلا كما قال الله.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن داود عن عطاء قال: زاد وراحلة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن ابن سوقة عن سعيد بن جبير قال: زاد
وراحلة.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن سوقة عن سعيد بن جبير بمثله.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن هشام عن الحسن قال رجل: يا رسول
الله! ما السبيل إليه؟ قال: " الزاد والراحلة ".
(14) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن رجل يقال له خالد عن ابن
الزبير * (من استطاع إليه سبيلا) * قال: قدر القوة.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا عمران بن جبير عن النزال بن عمار عن
ابن عباس قال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا سعيد بن جبير عن أخيه معمر بن خيثم عن أبي جعفر
قال قلت له: يرحمك الله * (من استطاع إليه سبيلا) * فما السبيل؟ قال: أن يكون لك
راحلة وثياب من زاد تمشي عقبة وتركب عقبة.

(482 / 16) تمشي عقبة وتركب عقبة: تمشي مرحلة وتركب مرحلة والمقصود إذا اشترك اثنان في الراحلة
وجب الحج عليهما وكل واحد منهما يركب الراحلة مرة ومرة يمشي.
536

(483) في الرجل يقدم مكة معتمرا يوم عرفة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن
طاوس، في الرجل يقدم مكة يوم عرفة معتمرا فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة،
قال: لا يأتي النساء والناس وقوف بعرفة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس به.
(484) في المحرمة تلبس السراويل والخفين
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: تلبس المحرمة الخفين
والسراويل.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى عن عبد الملك قال: سئل عطاء أتلبس المحرمة
السراويل؟ قال: نعم.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا
بأس أن تلبس المحرمة الخفين والسراويل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن
ابن عباس قال: تلبس المحرمة السراويل.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا العقدي عن أفلح عن القاسم: تلبس المحرمة
السراويل والقفازين، وتخمر وجهها كله.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قال: تلبس
المحرمة السراويل.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان
يرخص في الخفين والسراويل للمحرمة، قال: كانت صفية تلبس وهي محرمة خفين إلى
ركبتيها.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن
تلبس المحرمة الخفين المبسوقين.

(484 / 8) الخفين المبسوقين: الطويلين حتى ليبلغا الركبة والخف من جلد رقيق كأنه الجورب السميك.
537

(485) من كان إذا قضى طوافه فأراد الخروج
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عفان قال نا عبد الوارث قال نا حميد الأعرج عن مجاهد
أن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كانوا إذا قضوا طوافهم
فأرادوا أن يخرجوا استعادوا بين الركن والباب أو بين الحجر والباب.
(486) من قال كل شئ دون الحمامة ففيه ثمنه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا صفوان بن عيسى عن الحارث بن أبي ذئاب قال حدثني
عكرمة قال: كل صيد يصيبه المحرم دون الحمامة ففيه ثمنه.
(487) في المحرم يرتدي بالقميص
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما لم يريا بأسا
أن يرتدي المحرم بالقميص.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر أنه [كان -] يكره ذلك.
(488) من رخص في صوم أيام التشريق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن التيمي عن أبي مخلد قال: رأيت ابن عباس
يرمي الجمار وهو صائم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصوم
أيام التشريق.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن الأسود أنه كان يصوم
أيام التشريق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن الحريري عن قيس بن عيانة قال: سألت
ابن عباس عن صيام اليوم بعد النحر، فقال: صم إن شئت.

(487 / 1) القميص هو ما نسميه الآن الدشداشة وهي من قماش أبيض.
538

(5) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه كان يصوم
أيام التشريق.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال:
ما من يوم أصومه أحب إلي من صوم يوم الرؤوس.
(489) في المحرم يرمي الغراب
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: سألت ابن عمر ما
يقتل المحرم؟ فقال: حدثني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الغراب.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: يقتل
المحرم الغراب.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي عمار قال: رأيت
ابن عمر يرمي غرابا عن ظهر بعيره وهو محرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن إبراهيم عن عبد
الأعلى عن سويد بن غفلة قال: أمرنا عمر بقتل الغراب والزنبور ونحن محرمون.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن آدم عن سعيد بن جبير قال:
ازحم الغراب وأنت محرم.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حصين قال: سألت مجاهدا عما يقتلون في
الحرم، فقال: الحية ويرمى الغراب.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: يقتل
الغراب.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليقتل المحرم الغراب ".

(488 / 6) يوم الرؤوس: يوم النحر. وهو أول أيام التشريق وقيل يوم الرؤوس لأنهم يأكلون فيه رؤوس
الذبائح.
(489 / 1) وقد جاء في الصحاح أنه يقتل في الحرم خمس من الدواب منهن الغراب. ويقتل الغراب لأنه لص
يسرق من المتاع ما لا حاجة له به.
539

(490) في الرجل إذا رأى البيت أيرفع يديه أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن مجاهد
المكي قال: سأل رجل جابر بن عبد الله أيرفع أحدنا يديه إذا رأى البيت؟ فقال: ذاك
صنيع يهود، وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلنا ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن مجاهد المكي
قال: سئل جابر بن عبد الله، الرجل يرفع يديه إذا رأى البيت؟ فقال: قد حججنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
قال: ترفع الأيدي في سبع مواطن، إذا رأى البيت، وعلى الصفا والمروة، وفي جمع،
والعرفات، وعند الجمار.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن المنكدر، قال: ما أمعر حاج قط - يعني
ما افتقر.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن أشعث عن الحكم قال: كان أصحاب
عبد الله يقولون: ترفع الأيدي في ثمانية مواطن، عند البيت، وعلى الصفا والمروة،
وبعرفة، وبالمزدلفة، وعند الجمرتين.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم وخيثمة قالا:
يرفع في الصلاة، وعند البيت، وعلى الصفا والمروة وبالمزدلفة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن
عباس قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواضع: إذا قمت إلى الصلاة، وإذا جئت من
بلد، وإذا رأيت البيت، وإذا قمت على الصفا والمروة، وبعرفات، وبجمع، وعند
الجمار.
(491) الرجل إذا دخل المسجد الحرام ما يقول
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الشعبي قال: أول ما
تدخل مكة، فإذا انتهيت إلى الحجر فاحمد الله على حسن تيسيره وبلاغه.
540

(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى البيت قال اللهم أنت
السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وإليك السلام.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن محمد بن سعيد عن سعيد بن
المسيب أنه كان إذا دخل مسجد الكعبة ونظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك
السلام فحينا ربنا بالسلام.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن رجل من أهل الشام عن مكحول
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت قال: " اللهم زد في هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة، وزد
من حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكبيرا وبرا ".
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن العمري عن محمد بن سعيد عن أبيه أن عمر لما
دخل البيت قال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام.
(492) من كان يحب المشي ويحج ماشيا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن عكرمة عن ابن
عباس أنه قال: إني أتحرج ما في نفسي أن أموت قبل أن أحج ماشيا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن نجيح عن مجاهد أن إبراهيم
وإسماعيل حجا وهما ماشيان.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: حج الحسين بن
علي ماشيا ونجائبه تقاد إلى جنبه، قال حفص: أحسبه قال: عشرا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عثمان بن حكيم قال: رأيت نافع بن
جبير يقضي مناسكه على رجليه ويعرف على رجليه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال: حججت مع سعيد
ابن جبير ماشيا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أسامة عن ابن جريج قال: سألت نافعا حج ابن عمر
ماشيا؟ قال: لا.

(492 / 4) يعرف: يقود الحجاج في مناسكهم ويرشدهم إلى ما يجب فعله وقوله، ويسمى المعرف أو
المطوف.
541

(493) في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن مجاهد قال: كل ما أصاب المحرم
الصيد ناسيا حكم عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: كلما أصاب المحرم
الصيد حكم عليه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح قال: سأله
رجل فقال: إني أصبت صيدا وأنا محرم، فقال شريح: هل كنت أصبت قبله؟ قال: لا،
قال: لو كنت فعلت وكلتك إلى الله تعالى حتى ينتقم منك، والله عزيز ذو انتقام، قال
داود: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: أفيخلع يحكم عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا
أصاب مرة حكم عليه، ثم إن عاد لم يحكم عليه، ثم قرأ * (ومن عاد فينتقم الله منه) *.
(494) في الرجل يهل بالحج والعمرة بأيهما يبدأ؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس أنه سمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي، يقول: " لبيك بعمرة وحج ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن بكر بن عطاء عن حريث بن
سليم قال: سمعت عليا لبى بالحج والعمرة، فقال له عثمان: إنك ممن ينظر إليه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن حميد عن أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
" لبيك بعمرة وحج ".
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن منصور قال: سألت إبراهيم
ومجاهدا عن الرجل يلبي بالحج والعمرة فقال مجاهد: يبدأ بالعمرة، وقال إبراهيم: تجزئه
النية.

(493 / 1) كل ما أصاب: كل ما يصيبه صيدا أي قصد الصيد.
(493 / 1) سورة المائدة من الآية (95). أي أنه إذا كان لا يعرف في المرة الأولى فقد عرف بعد الحكم عليه
فإن عاد فإنما يعود عارفا بالاثم والعقاب مستخفا به ولذا استحق انتقام الله منه.
542

(495) في المحرم يستعط
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال: إذا استعط الرجل
البنفسج فعليه الفدية.
(496) في المحرم إذا لم يجد إزاره
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: " إذا لم يجد المحرم إزارا لبس سراويل، وإذا
لم يجد نعلين فليلبس الخفين ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن
النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمرو عن جابر بن
زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل
النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب أو ما يترك المحرم؟ فقال: " لا يلبس الخفين ولا
السراويل، إلا أن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما
أسفل من الكعبين ".
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر قال نا الفضيل بن دكين قال نا زهير عن أبي
الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن
لم يجد إزارا فليلبس السراويل ".
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف
عن عمر بن الأسود قال سألت عمر، قال قلت: ما تقول في الخفين للمحرم، فقال: هما
نعلا من لا نعلا له.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن علي في المحرم
إذا لم يجد نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل.

(495 / 1) استعط: وضع السعوط في أنفه طلبا للعطاس.
(496 / 1) كذا في الأصل، ولعله: نعل.
543

(8) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس قال: إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل، وإذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس
سراويل.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا بأس أن يلبس
المحرم سراويل إذا لم يجد إزارا، فلا بأس أن يلبس خفين إذا لم يجد نعلين.
(497) في فسخ الحج أفعله النبي عليه السلام
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: " إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة،
فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل "، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي فلم يحل.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن أفلح عن القاسم عن عائشة قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وأيام الحج، حتى قدمنا سرف فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " من لم يكن منكم ساق هديا فأحب أن يهل من حجة بعمرة
فليفعل ".
(3) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل
كله، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ".
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن
أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب النبي عليه السلام خاصة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال قال ابن الزبير:
أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: إن الذي عمى الله قلبه
وعينيه لانت، ألا تسأل أمك فسألها، فقالت: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا فأمرنا فأحللنا
الحلال كله حتى استطعت المجامر بين الرجال والنساء.

(497 / 5) أعماكم هذا: أي ابن عباس لأنه كان أعمى وكان ابن عباس يفتي بجواز التمتع أي الاهلال بعمرة
ثم الحل منها إلى موسم الحج فيحرم مرة ثانية للحج. استطعت المجامر بين الرجال النساء: كناية
ثم جماع الرجال لنسائهن.
544

(498) في صيد حمام الحرام
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال نا عبد الملك عن عطاء قال في حمام
الحرام: إذا خرجن من الحرم فصدهن إن شئت.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال نا حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه
قال: كان لا يرى بأسا بصيد حمام الحرام إذا خرجن من الحرام.
(499) في الرجل يطوف ثمانية أشواط
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس قالا في الرجل
طاف ثمانية أشواط، قال: إن ذكرها قبل أن يصلي ركعتين طاف ستة أطواف وصلى أربع
ركعات، وإذا ذكر بعد ما يصلي ركعتين طاف ستة أطواف ثم صلى ركعتين، وإن شاء لم
يعد بذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن قال:
إذا طاف بالبيت ثمانية أشواط صلى ركعتين.
(500) في الثمر يكون فيه الذباب
(1) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن محمد بن إسماعيل السلمي قال: سئل
سعيد بن جبير عن الثمر للمحرم فقال: وما بأسه؟ قال: فيه الذباب، قال: كل الثمرة ولا
تأكل الذباب.
(501) في المحرم يتوشح
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن الحكم وحماد
في المحرم يتوشح، كرهه أحدهما، ولم ير الآخر به بأسا.
(502) في رجل طاف ستا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء سئل عن
رجل طاف ستا وصلى ركعتين، قال: يطوف طوافا آخر ويصلي ركعتين.
545

(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن بشر بن منصور عن شعيب قال: سئل
الحسن عن رجل طاف ستا، قال: يطوف طوافا آخر.
(503) ما يقول الرجل إذا استلم الحجر
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبيد المكتب عن إبراهيم قال: إذا
استلمت الحجر فقل، لا إله إلا الله والله أكبر.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن موسى بن عبيدة عن وهب بن وهب عن سعيد
ابن المسيب عن عمر أنه كان يقول إذا استلم: آمنت بالله وكفرت بالطاغوت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن المسعودي عن أبي إسحاق قال: كان علي إذا
استلم الحجر يقول: اللهم! تصديقا بكتابك وسنة نبيك.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن المسعودي عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي مثل حديث وكيع عن المسعودي.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء
قال: إذا استلمت الحجر فقبل يديك ولا تصوب بالقبلة.
(504) في الحج على الرحل أفضل من المحمل
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن
الأسود أنه كان يستحب أن لا يكون تحت الجوالقين شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن خالد الأعور قال: خالفني ذر
الهمداني في الحج على المحمل والقتب أيهما أفضل؟ قال ذر: المحمل، قال: فسألت إبراهيم
فقال: القتب.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا إسحاق بن سعيد القرشي عن أبيه عن ابن عمر أنه
رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم فقال: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة بأصحاب محمد
فلينظر إلى هؤلاء.

(504 / 1) الجوالق: قماش يوضع على ظهر الدابة له كيس من كل جانب وكانوا يضعون تحته وسادة أو ما
شابه وهو كالخرج للحمار.
(504 / 3) الأدم: الجلد.
546

(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحج
على رحل.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس قال:
حج الأبرار على الرحال.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا ربيع عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك
قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل وقطيفته سواء - أو قال: لا بسواء - لأربعة دراهم، ثم
قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن الحارث
أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل فاهتز - وقال مرة: فاحتيج - فقال: " لبيك إن العيش
عيش الآخرة ".
(8) حدثنا أبو بكر قال نا قرة بن سليمان عن هشام عن محمد قال: كان يكره الحج
على المحمل ويقول: إنما كان الناس يحجون على الأقتاب والرحال.
(505) في الرجل يودع يعمل شيئا بعد الوداع
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا ودع
فلا يعمل عملا حتى يخرج إلى الأبطح، فإذا خرج إلى الأبطح قال: لا بأس أن يقيم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد الله بن أبي
مغيث أن عمر بن عبد العزيز ودع، فأتى رجل من قريش فعاده، فأعاد الوداع.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن رجل لم يكن يسميه عن عمر بن
عبد العزيز أنه ودع، فكتب كتابا فأعاد الوداع.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حكام الرازي قال: سمعت رجلا سأل حميدا ما كان
يقول الحسن - أو رأي الحسن - في الرجل إذا ودع؟ قال: كان لا يرى بأسا إذا عرض له
الشئ أن يشتريه.

(504 / 6) لا بسواء: لا تساوي أربعة دراهم. وهذا دليل على تقشف الرسول صلى الله عليه وسلم.
547

(506) ما يقال للرجل إذا رجع من العمرة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن خالد أن أبا قلابة انه لقي رجلا قدم من
العمرة قال: بر العمل، بر العمل.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن مالك قال: لقي طلحة حمادا
فقال بر نسكك.
(507) في الرجل يقدم من الحج ما يقال له
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ليث عن من سمع ابن عمر يقول
للحاج إذا قدم: تقبل الله نسكك، وأعظم أجرك، وأخلف نفقتك.
(508) ما يدعو به الرجل بين الركن والمقام
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه
عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن والحجر: * (ربنا آتنا
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) *.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن عطاء عن سعيد بن جبير قال: كان
من دعاء ابن عباس الذي لا يدع بين الركن والمقام أن يقول: رب قنعني بما رزقتني
وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير.
(509) في البيت ما كانت كسوته
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عجوز من أهل مكة
قالت: قد أصيب ابن عفان وأنا ابنة أربع عشرة سنة، قالت: ولقد رأيت وما عليه
كسوة، إلا ما تكسوه الناس الكساء الأحمر يطرح عليه والثوب الأبيض والكساء الصوف،
وما كسي من شئ علق عليه، ولقد رأيته وما عليه ذهب ولا فضة، قال محمد: إن البيت
لم يكن يكس على عهد أبي بكر ولا عمر، وإن عمر بن عبد العزيز كسا الوصائل
والقباطي، والوصائل ثياب يمانية.

(508 / 1) سورة البقرة الآية (201).
548

(2) حدثنا أبو بكر قال نا شريح بن النعمان قال نا فليح عن نافع قال: كان ابن
عمر يجلل بدنته قبل أن تكسى الكعبة الحلل والأنماط والقباطي، ثم ينزعها قبل أن ينحرها
فيرسل بها إلى خزنة الكعبة كسوة الكعبة، فلما كسيت الكعبة ترك ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن عن ليث قال: كان كسوة الكعبة على
عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاقطاع والمسوح.
(510) ما يؤمر به الرجل إذا لم يكن حج
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا المريض
لم يحج أمروه أن ينحر بدنته.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا
يستحبون إذا لم يكن حج أن يوصي بهدي.
(511) في ركعتي الطواف ما يقرأ فيهما
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي
صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف * (قل يا أيها الكافرون) * و * (قل هو الله أحد) *.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد أن النبي
صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف * (قل يا أيها الكافرون) * و * (قل هو الله أحد) *
(512) في المحرم يصيب القردة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أشعث عن عطاء في المحرم يصيب
القردة، قال: يحكم عليه.
(513) في مكة من أين تدخل
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد أن
النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من ثنية العليا.

(509 / 2) " يجلل " أي يضع الحلل عليها جلالا لها.
549

(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء عن ابن عباس
قال: ما أبالي لو دخلت من أسفل مكة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي
صلى الله عليه وسلم، إذا خرج من طريق بالشجرة، وإذا دخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل
من الثنية العليا، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى في تعظيم البيت.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن نصر بن عدي قال سمعت مجاهدا يقول: إنما
سمي البيت العتيق لأنه أعتق من الجبابرة، فليس جبار يدعي أنه له.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن وغندر وشعبة عن الحكم عن عكرمة وعطاء
وطاوس * (فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم) * قالوا: تهوي إليه قلوبهم يأتونه - يعني
البيت.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير
* (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) * قال: شدة لدينهم.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال:
إنما سميت الكعبة لأنها مربعة، وإنما سميت البدن من أجل السمانة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن غالب عن سعيد بن جبير * (وإذا جعلنا البيت
مثابة للناس) * قال: يحجون ثم يعودون.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مالك بن فعول عن عطاء قال: يحجون ولا
يقضون منه وطرا.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: لولا أنه قال:
* (فاجعل أفئدة من الناس) * لازدحمت عليه فارس وروم.

(513 / 6) سورة إبراهيم الآية (37).
(513 / 7) سورة المائدة الآية (97).
(513 / 9) سورة البقرة الآية (125).
550

(514) لأي شئ سميت أيام التشريق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن جابر عن أبي جعفر قال: إنما
سميت أيام التشريق إنهم كانوا يشرقون في الشمس.
(515) في الطواف أفضل أم العمرة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أسلم المنقري قال: قلت لعطاء:
أخرج إلى المدينة أم أهل بعمرة من ميقات النبي عليه السلام؟ قال: طوافك بالبيت أحب
إلي من سفرك إلى المدينة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا عمرو بن ذر عن مجاهد أنه قال: طوافك
بالبيت أحب إلي من سفرك إلى المدينة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء قال: الطواف بالبيت
أحب إلي من الخروج إلى العمرة.
(516) في المتعة لأي شئ سميت المتعة.
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إنما
سميت المتعة لأنهم كانوا يتمتعون من النساء والثياب.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا سفيان عن عبد الله بن عثمان عن
رجل قال: رأيت سالما يأخذ ما وقع من كسوة الكعبة فيضعها في الفقراء، قال سفيان: لا
بأس بشرائها من الفقراء إذا أعطاهم إياه.
(517) من كان يحب أن يغتسل أيام التشريق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا شادان قال نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن
الحكم بن عتبة قال: كان يستحب الغسل أيام التشريق إذا راح إلى المسجد أو إلى الجمار.
551

(518) في المسلم يحج ثم يرتد عن الاسلام ثم يتوب
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال سمعت سفيان سئل عن من أسلم فحج ثم
ارتد ثم رجع إلى الاسلام وجب عليه الحج أم تجزئه تلك الحجة؟ قال: إذا ارتد هدم
الكفر كل شئ كان قبله، فعليه أن يحج ولا يعتد بذلك.
(519) في الجلال أي لون هو؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن
الأسود وعطاء وطاوس، قال: جلل أي لون شئت.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن يمان عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن
ابن عمر أنه جلل بنمط.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أزهر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجلل
بدنته تلك الجلال العوالي.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن يمان عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن عبد الرحمن
ابن عوف: جلل بالخز.
(520) في المحرم يقتل الوزغة
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع قال: سمعت الحسن بن مسلم
يقول: سئل طاوس عن الجعل والوزغ يقتله المحرم، قال. لا بأس به.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم قال سألت عطاء عن الوزع يقتل في
الحرم، فقال: إذا آذاك فلا بأس به.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: اقتل الوزغ
في الحل والحرم.

(519 / 3) الجلال العوالي: المصنوعة من الأقمشة الغالية الثمن كالحلل والأنماط والقباطي.
552

(521) من كره أن يتخذ بمكة سجن
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شبل بن عباد عن قيس بن سعد عن طاوس
أنه كره السجن بمكة، قال: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة.
(522) في رجل نسي طواف الواجب
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال سألت سفيان عن رجل نسي أن يطوف
الطواف الواجب فطاف طواف الصدر ثم نفر؟ فقال سفيان: طواف الصدر هو الواجب،
وعليه هو لطواف الصدر، وقال الحسن بن صالح: لا يجزئه، كأنه لم يطف، وفي القارن
قدم فطاف للحج هو للعمرة وعليه طواف الحج، وقال الحسن بن صالح: لا يجزئه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا سمعت وكيعا قال سمعت سفيان يقول: إذا اجتمع عليه
السهو والتلبية والتكبير يبدأ بالسهو ثم التلبية ثم التكبير.
(523) في الدجاجة السندية
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء أنه يقول: في الدجاجة
السندية حكومة.
(524) في المملوك يتمتع
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء في
المملوك يتمتع قال: يذبح عنه مولاه شاة.
(525) في الطواف حول المقام
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن ليث قال: رآني عطاء وطاوس ومجاهد
وأنا أطوف حول المقام فنهوني.

(523 / 1) حكومة: حكم اثنان ذوا عدل. يقدران ما عليه من الفداء.
553

(526) في طرد حمام الحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن مالك بن دينار عن مجاهد
قال: رأيته وبيده سعفة وهو يطرد بها حمام مكة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن يونس بن مسمار قال: رأيت عطاء
فذكر نحوه.
(527) الصيد يدخل به الحرم فيذبح
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد في
الصيد يدخل به الحرم فيذبح فيه، قال: لا بأس به.
(528) من قال الحجاج يكتبون ليلة القدر
(1) حدثنا أبو بكر قال نا المحاربي عن محمد بن سوقة عن عكرمة قال: يكتب حاج
بيت الله في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم، فما يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم أحد.
(529) في المحرم يلبي وهو جنب
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس
أن يلبي الجنب.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء قال قال: لب على
كل حال.
(530) في البدنة يكون لها لبن تهدى
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال: لا بأس أن
تهدى البدنة ذات الدر.
554

(531) في الرجل يصيب الصيد ثم يأكل منه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: عليه الجزاء
وقيمة ما أكل إذا أعطى جزاء ثم أكل منه.
(532) في الرجل يستقرض ويحج
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن طارق بن عبد الرحمن قال: سمعت
ابن أبي أوفى يسأل عن الرجل يستقرض ويحج؟ قال: يسترزق الله ولا يحج.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر أنه كان
يستقرض ويحج، فقيل له: تستقرض وتحج؟ فقال: إن الحج أقضى للدين.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عتبة عن ابن سوقة عن محمد بن المنكدر قال: الحج
أقضى للدين.
(533) في المحرم يكون به الجرح في جسده
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج قال: كان الحكم وأصحابنا
يقولون في المحرم يكون به القروح في جسده ورأسه فيداويها بالطيب؟ قالوا فيه
كفارتين، كفارة في رأسه وكفارة في جسده.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج! عليه كفارة واحدة.
(534) في المحرم يلبس القبا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي من
اضطر إلى ثوب وهو محرم، ولم يكن له إلا قبا فلينكسه، يجعل أعلاه أسفله ثم ليلبسه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن عطاء ومجاهد قالا: لا
يدخل المحرم منكبيه في القبا، ولا بأس أن يرتدي به.

(534 / 1) القبا: القباء. ثوب سميك يلبس فوق القميص لا أكمام له. إنما له فتحات لاخراج الأيدي.
555

(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يدخل المحرم
منكبيه في القبا، ولا بأس أن يرتدي به.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن
يلبس المحرم القبا لم يدخل منكبيه فيه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن أبي سلمة قال: سئل عكرمة عن محرم
لبس قبا، قال: يخلعه.
(535) من قال إذا قدم مكة لم ينزل المنزل الذي هاجر منه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الوليد بن جمع عن أبي سلمة أن عمر
ابن الخطاب وعائشة كانا إذا قدما مكة لم ينزلا المنزل الذي هاجرا منه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن زكريا عن سعيد بن إبراهيم قال: كان
عبد الرحمن بن عوف إذا قدم مكة حاجا كره أن ينزل بيته الذي هاجر منه.
(536) أين ينزل من عرفة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عكرمة بن عمار عن طيلسة عن ابن
عمر أنه نزل الأراك بعرفة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود
عن أبيه عن ابن مسعود أنه نزل الأراك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي
صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فنزل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن رجل عن ابن
عباس أنه نزل الحياض بعرفة.

(536 / 1) الأراك: اسم موضع بعرفة.
(536 / 3) نمرة: موضع في مكة.
(536 / 4) الحياض: اسم موضع.
556

(537) في مس منبر النبي صلى الله عليه وسلم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب قال حدثني أبو مودودة قال حدثني يزيد
ابن عبد الملك بن قسيط قال: رأيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا لم المسجد
قاموا إلى رمانة المنبر القرعا فمسحوها ودعوا، قال: ورأيت يزيد يفعل ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا الفضيل بن دكين عن سفيان عن عبد الله بن يزيد الليثي
عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يضع يده على المنبر.
(538) من كان إذا صعد منبر النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى بن ثابت بن قيس قال: رأيت أبا بكر إذا
رقي على المنبر خلع نعليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ملك قال سئل الزهري هل تقلد
المرأة وتشعر؟ قال: لا بأس به.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن محمد بن هلال قال: رأيت عمر بن
العزيز إذا رقي منبر النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه.
(539) في المناسك لأي شئ جعلت؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أسامة عن مهدي قال حدثني شعيب بن الحجاب قال
سمعت الشعبي يقول: إنما جعل الله هذه المناسك ليكفر بها خطايا بني آدم.
(540) في الماشي كيف يدفع؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له:
كيف يدفع الماشي؟ قال: كيف تيسر.

(537 / 1) إنما هو تبرك بمس موضع كان يمسه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده ويمسك به إذا أراد الخطبة.
557

(541) في المحرم يجد الريح المنتنة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر
أنه كره للمحرم إذا مر بريح منتنة أن يضع ثوبه على أنفه يمسكه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن جابر عن عطاء
قال: لا بأس به.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن ليث عن عطاء
وطاوس ومجاهد قالوا: لا بأس به.
(542) في رجل رمى الجمرة ولم يحلق أيحلق غيره
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن ابن جريج قال قلت لعطاء: رجل رمى
العقبة ولم يحلق أيحلق الناس؟ قال: نعم.
(543) في المحرم يبيع شعره
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن
يبيع شعره إذا حلقه - يعني المحرم.
(544) من قال في كل ذات كرش شاة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في كل
ذات كرش شاة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ابن عون عن الحسن قال: في كل ذات كرش
شاة.

(544 / 1) أيحلق الناس: أيحلق للناس شعورهم أي أنه حلاق لم يحلق لنفسه.
(544 / 1) شاة: فداء للصيد ذات الكرش التي صادها.
558

(545) في رجل يطوف وهو مضطبع
(1) حدثنا أبو بكر قال نا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن العدني قال:
رأيت محمد بن علي يرمل بين الركن اليماني والحجر وهو مضطبع.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن أبيه
قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت مضطبعا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا قبيصة عن سماك عن ابن جريج عن عبد الحميد عن أبي
يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج أن عمر بن عبد العزيز
طاف بالبيت مضطبعا.
(546) في قوله تعالى: * (وحرم عليكم صيد البر) *
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمران بن جدير عن أبي مخلد في قوله:
* (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) * قال: ما كان يعيش في البر فلا تصده، وما كان
يعيش في البحر فذاك.
(547) في المحرم يجلس على الفراش المصبوغ
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن سعيد التمار قال: رأيت ابن الحنفية
جالسا على خشبة حمراء وهو محرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن الزهري قال: لا بأس
أن يجلس على الفراش المصبوغ بالزعفران وهو محرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: لا بأس به.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال نا ابن عون قال نبئت عن ابن عمر أنه
كان يكره أن يجلس المحرم على الفراش المصبوغ بالزعفران.

(545 / 1) اضطبع بالثوب: التف به ويديه داخل الثوب.
(546 / 1) سورة المائدة الآية (96).
(547 / 1) أي أن المهم والمحرم هو أن يلبس هو ثوبا مصبوغا. أما إذا جلس عليه فلا بأس به.
559

بسم الله الرحمن الرحيم
13 - كتاب [فضل] الجهاد (*)
(1) ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه
(1) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى مؤتة فاستعمل زيدا فإن قتل زيد فجعفر فإن قتل
جعفر فابن رواحة قال فتخلف ابن رواحة يجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم فرآه النبي فقال: " ما
خلفك " فقال: أجمع معك فقال: " لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما
فيها ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع نا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ".
(3) حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال نا شريك بن
شرحبيل المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت أبا أيوب يقول: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " لغدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت ".
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن أبي حازم عن أبي
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما
فيها ".
(5) حدثنا وكيع قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر قال
قلت: يا رسول الله! أي العمل أفضل؟ قال: " إيمان بالله وجهاد في سبيله ".

* ما بين حاصرتين غير موجود في الأصل وأثبتناه لاقتضاء مضمون هذا الكتاب.
(1 / 1) يجمع مع النبي: يصلي معه الجمعة. الغدوة: الخروج في الغداة أي في الصباح، الروحة: العودة في
ساعة الرواح أي في المساء.
(1 / 3) ما طلعت عليه الشمس وغربت هو الدنيا وما فيها.
560

(6) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن
سعد بن أياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟
قال: " الصلاة لوقتها، قال، قلت: ثم أي؟ قال: " بر الوالدين " قلت: ثم أي؟ قال:
" الجهاد في سبيل الله ".
(7) حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن النعمان بن بشير قال: مثل الغازي في سبيل
الله مثل الذي يصوم النهار ويقوم الليل حتى يرجع الغازي مثل ما رجع.
(8) حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ".
(9) حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن سلمة بن سبرة عن سلمان قال: إذا
كان الرجل في سبيل الله فأرعد قلبه من الخوف تحاتت خطاياه كما يتحات عذق النخلة.
(10) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال سمعت: عروة بن النزال يحدث عن
معاذ بن جبل قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فقلت: يا رسول الله!
أخبرني عن ذروته فقال: " أما ذروته فالجهاد في سبيل الله يعني ذروة الاسلام ".
(11) حدثنا أبو معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق
برسله أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة ".
(12) حدثنا أبو معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قالوا:
يا رسول الله أخبرنا بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تطيقونه "
قالوا: يا رسول الله! أخبرنا فلعلنا أن نطيقه قال: " مثل المجاهد في سبيل الله كمثل
الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صدقة حتى يرجع المجاهد إلى
أهله ".

(1 / 6) بر الوالدين: الاحسان إليهما. ومعاملتهما بالحسنى.
(1 / 9) أرعد قلبه: ارتجف وتسارع نبضه. تحاتت: تساقطت. عذق النخلة: الغصن الذي يحمل الثمار تتساقط
عنه الثمار عندما تنضج والعذق للنخلة كالعنقود للعنب.
(1 / 10) غزوه تبوك: وتسمى أيضا غزوة العسرة.
ذروته: أعلى أعماله فضلا وخيرها ثوابا.
(1 / 12) الصائم نهارا القائم ليلا لا يفتر من: لا يكف عن.
561

(13) حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لقد هممت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله ولكن
ليس عندي ما أحملهم ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيى ثم أقتل ثم أحيى ثم
أقتل ثم أحيى ثم أقتل ".
(14) حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا لجهاد في سبيلي وإيمان بي
وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة وأن أرجعه إلى مسكنه الذي خرج
منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة (ثم قال): والذي نفس محمد بيده! لولا أن أشق
على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة
فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي، والذي نفس
محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فاقتل ثم
أغزو فأقتل ".
(15) حدثنا هشيم بن بشير أنا مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد يرفع
الحديث قال: " ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا
صفوا في الصلاة، والقوم إذا صفوا في قتال العدو ".
(16) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال: سمعت ربعي بن حراش يحدث عن
زيد بن ظبيان يرفعه إلى أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة يحبهم الله (فذكر):
أحدهم الرجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح
بصدره ".
(17) حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة عن حميد عن أنس قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ولا

(1 / 13) وذلك لعظيم ثواب الشهداء.
(1 / 14) أشق على المسلمين: أحملهم من أمرهم مشقة وجهدا. ما قصدت خلاف سرية: لم أترك الخروج
معها.
(1 / 15) يضحك الله إليهم: يرضى عنهم ويغفر لهم.
(1 / 16) يفتح بصدره: يصمد للعدو ويفتح لإخوانه طريق العدو للقتال والنصر.
562

أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد فيتمنى أن يرجع فيقتل في سبيل الله لما يرى من
فضل الشهادة ".
(18) حدثنا أبو خالد عن حميد عن أنس يرفعه قال: أتته امرأة قتل ابنها ولم يكن
لها غيره وكان اسمه حارثة فقالت: يا رسول الله! إن يكن في الجنة أصبر وإن يكن في غير
ذلك فستعلم ما أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنها جنات كثيرة وإنه في الفردوس
الأعلى ".
(19) حدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن الفضل عن محمود بن
لبيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشهداء على بارق نهر باب الجنة في
قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة غدوة وعشية ".
(20) حدثنا ابن عدي عن ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب
عن أبي هريرة قال: ذكر الشهداء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " لا تجف الأرض من دم
الشهيد حتى تبتدره زوجتاه كأنهما ظيران أضلتا فصيليهما في براح من الأرض وفي
يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها ".
(21) حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قالوا: يا رسول الله! أي
الجهاد أفضل؟ قال: " من عقر جواده وأهريق دمه ".
(22) حدثنا وكيع قال نا المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن
عبد الله بن عمرو قال قال رجل: يا رسول الله! أي الجهاد أفضل؟ قال: " من عقر
جواده وأهريق دمه ".
(23) حدثنا وكيع نا أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله الجهني عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يأتي على الناس زمان يكون خير الناس فيه منزلة من أخذ
بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هيعة استوى على متنه ثم يطلب الموت في
مظانه ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من
خير ".

(1 / 19) على بارق نهر: عند منبعه. غدوة وعشية: صباحا ومساء.
(1 / 20) تبتدره: تسارع إليه ظيران أي ظئران والظئر الناقة العشراء ترضع فصيلها ويقال أيضا للغزالة.
(1 / 21) أي من قاتل حتى استشهد وقتل جواده، أي مقبلا غير مدبر.
(1 / 23) هيعة: نداء إلى القتال ودعوة إلى الخروج. متن الجواد: ظهره. يطلب الموت في مظانه: يقاتل في
أخطر الأمكنة.
563

(24) حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء قال: جاء
رجل من بني البنيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده
ورسوله، ثم تقدم فقاتل حتى قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا ".
(25) حدثنا زيد بن حباب عن جعفر بن سليمان الضبعي نا أبو عمران الجوني عن
أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال. سمعت أبي تجاه العدو يقول سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " إن السيوف مفاتيح الجنة "، فقال له رجل رث الهيئة: أنت سمعت هذا من رسول
الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم! فسل سيفه وكسر غمده والتفت إلى أصحابه وقال: أقرأ عليكم
السلام، ثم تقدم إلى العدو فقاتل حتى قتل.
(26) حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال: قام يزيد بن
شجرة في أصحابه فقال: إنها قد أصبحت عليكم من بين أخضر وأحمر وأصفر وفي
البيوت ما فيها فإذا لقيتم العدو غدا فقدما قدما فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما
تقدم رجل من خطوة إلا تقدم إليه الحور العين فإن تأخر استترت منه وإن استشهد
كانت أول نضحة كفارة خطاياه وتنزل إليه ثنتان من الحور العين تنفضان عنه
التراب وقولان له: مرحبا قد آن لك، ويقول: مرحبا قد آن لكما ".
(27) حدثنا محمد بن فضيل عن موسى أبي جعفر الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن
سبرة عن أبي فاكهة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الاسلام فقال: تسلم وتدع دينك
ودين آبائك؟ ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتدع مولدك فتكون كالفرس
في طوله؟ ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فتقتل فتتزوج امرأتك وتقسم
ميراثك؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فمن فعل ذلك ضمن الله له الجنة إن قتل أو مات
غرقا أو حرقا فأكله السبع ".

(1 / 24) لأنه لم يطل به العهد بين الاسلام والاستشهاد.
(1 / 25) وكسر الغمد كناية عن الاستمرار في القتال حتى الاستشهاد أو النصر.
(1 / 26) قدما قدما: إلى الامام تقدم: تتقدم.
(1 / 27) أطرقه: دروب حياته وأفكاره، وسيره. مولدك: مسقط رأسك والبلد الذي ولدت فيه وعشت.
كالفرس في طوله: الفرس الذي نفر من صاحبه وانطلق وحده. فأكله السبع: أي تركت جثته في
العراء يأكلها السبع.
564

(28) حدثنا يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن
عبد الله بن عتيك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من خرج مجاهدا في
سبيل الله (ثم جمع أصابعه الثلاثة ثم قال:) وأين المجاهدون فخر عن دابته ومات فقد
وقع أجره على الله أو لسعته دابة فقد وقع أجره على الله ومن مات حتف أنفه فقد
وقع اجره على الله ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب ".
(29) حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل عن عبد
الرحمن بن أبي ذئب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم
جلوس فقال: ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ قلنا: بلى! يا رسول الله قال: رجل
ممسك برأس فرسه في سبيل الله حتى يقتل أو يموت، ألا أخبركم بالذي يليه؟
قالوا: بلى! يا رسول الله! قال: " رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة
يعتزل شر الناس ".
(30) حدثنا ابن فضيل عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن
ابن عباس زاد فيه ابن إدريس عن أبي الزبير " عن سعيد بن جبير " عن ابن عباس قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير
خضر ترد أنهارها وتأكل من ثمارها وتسرح في الجنة حيث شاءت فلما رأوا حسن
مقيلهم ومطعمهم ومشربهم. قالوا: يا ليت قومنا يعلمون ما صنع الله لنا كي يرغبوا في
الجهاد ولا يتكلوا عنه! فقال الله تعالى: فإني مخبر عنكم ومبلغ إخوانكم ففرحوا واستبشروا بذلك فذلك قوله تعالى: * (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل
أحياء عند ربهم يرزقون) * إلى قوله تعالى: * (وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين) *.
(31) حدثنا وكيع نا سفيان عن زيد العمي عن أبي أياس معاوية بن قرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله ".

(1 / 28) خر عن دابته: وقع عنها. لسعته دابة: أي دواب الأرض كالعقرب والأفعى. مات حتف أنفه: أي
لانقضاء أجله. قتل قعصا: داسته الخيل أثناء القتال.
(1 / 29) خير الناس منزلا أي الآخرة. الشعب: الممر في الجبل.
(1 / 30) * (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله) * سورة آل عمران الآية (169).
565

(32) حدثنا وكيع نا ثور عن عبد الرحمن بن عائذ عن مجاهد بن رباح عن ابن عمر
قال: ألا أنبئكم بليلة هي أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في سبيل الله عز وجل في
أرض خوف لعله ألا يؤب إلى أهله.
(33) حدثنا وكيع نا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أول ثلاثة يدخلون الجنة الشهيد ورجل متعفف ذو
عيال وعبد أحسن عبادة ربه وأدى حق مولاه وأول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو
ثروة لا يؤدي حقه وفقير فخور ".
(34) حدثنا وكيع عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله ليضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة،
يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله
فيستشهد ".
(35) حدثنا وكيع نا مغيرة بن زياد عن مكحول قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: يا رسول الله! إن الناس قد غزوا وحبسني شئ فدلني على عمل يلحقني بهم، قال:
" هل تستطيع قيام الليل؟ قال: أتكلف ذلك، قال: هل تستطيع صيام النهار؟ قال:
نعم! قال: " فإن إحياءك ليلتك وصيامك نهارك كنومة أحدهم ".
(36) حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس
قال: أتيت على ثابت بن قيس يوم اليمامة وهو متحنط فقلت: أي عم! ألا ترى ما لقي
الناس؟ فقال: الآن يا ابن أخي.
(37) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عثمان بن أبي سودة وتلا هذه الآية:
* (السابقون السابقون أولئك المقربون) * قال: هم أولهم رواحا إلى المسجد وأولهم
خروجا في سبيل الله عز وجل.

(1 / 32) يؤب أو يؤوب: يرجع.
(1 / 33) لان الأمير مستأمن على حفظ حقوق العباد فضيعها. وذو الثروة لأنه مستأمن على المال يؤديه إلى
المحتاجين ويتصدق ويتزكى فخان الأمانة ولم يفعل. والفقير الفخور: لأنه لا يملك ولا يسعى
لمصلحة عياله ويمنع الخير عنهم بخيلائه وفخره.
(1 / 37) * (السابقون، السابقون أولئك المقربون) * سورة الواقعة الآيتان (10 - 11).
566

(38) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن عروة اللخمي
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما سرية خرجت فرجعت وقد أخضعت فلها أجرها
مرتين ".
(39) حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: من بات حارسا حرس
ليلة أصبح وقد تحاتت خطاياه، قال الأوزاعي قال مكحول: بات حتى يصبح تحاتت عنه
خطاياه.
(40) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن ابن
محيريز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعدها أبدا
والروم ذات القرون أصحاب بحر وصخر كلما ذهب قرن خلف قرن مكانه، هيهات
إلى آخر الدهر هم أصحابكم ما كان في العيش خير ".
(41) حدثنا بشر بن مفضل عن عمارة بن أبي حفصة عن ذي حجر اليحمدي عن
سعيد بن جبير: * (فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله) * قال هم
الشهداء ثنية الله حول العرش متقلدين السيوف.
(42) حدثنا عيسى بن صفوان بن عمرو السكسكي عن عبد الرحمن بن جبير بن
نفير قال: لما اشتد خوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على من أصيب مع زيد يوم مؤتة قال النبي
صلى الله عليه وسلم: " ليدركن المسيح من هذه الأمة أقواما إنهم لمثلكم أو خير (ثلاث مرات) ولن
يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها ".
(43) حدثنا وكيع نا مسعر عن أبي بكر بن حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم
بدر: * (وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض) *، قال مسعود:
أما التي في آل عمران وأما التي في الحديد؟ فقال رجل: إن فتحتم يا رسول الله! فما لمن
لقي هؤلاء فقاتل حتى قتل؟ فقال: " الجنة " قال: حسبي من الدنيا، وفي يده تمرات
فألقاها ثم تقدم فقتل.
(44) حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن نعيم بن أبي هند قال رجل

(1 / 38) أخضعت: فتحت وانتصرت.
(1 / 40) نطحة أو نطحتان: معركة كبيرة أو معركتان وكانتا معركتان: القادسية ونهاوند.
(1 / 41) * (فصعق من في السماوات) * سورة الزمر الآية (68).
(1 / 43) * (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) * الآية سورة آل عمران، الآية (133).
567

يوم القادسية: اللهم إن حدثه سواد تدله فزوجني اليوم من الحور العين، ثم تقدم فقتل
قال: فمروا عليه وهو معانق رجل عظيم.
(45) حدثنا وكيع نا مسعر عن سعيد بن إبراهيم قال: مروا على رجل يوم القادسية
وقد قطعت يداه ورجلاه وهو يفحص وهو يقول: * (مع الذين أنعم الله عليهم من
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) * فقال الرجل: من أنت يا
عبد الله؟ قال: أنا امرؤ من الأنصار.
(46) حدثنا محمد بن بشر نا مسعر عن علقمة بن مرثد قال حدثني من سمع عمر
ابن عبد العزيز قال: مرت امرأة بابنها وزوجها قتيلين فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أنت
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليك الوحي فإن كان هذان منافقين أبكيهما ولم تنعهما
عيناي وإن كانا غير منافقين قلنا فيهما ما نعلم، قال: أجل! لم يكونا منافقين، لقد تليا
بثمار الجنة ولقد تباشرت بهما الملائكة قال: تقول الملائكة: إلا أن ألحق بكما، قال:
ألا إنك معهما ".
(47) حدثنا محمد بن بشر نا مسعر عن عون بن عبد الله قال: مر رجل يوم القادسية
قد انتشر قصبه أو بطنه فقال لبعض من مر عليه: ضم إلي منه أدنو قيد رمح أو رمحين في
سبيل الله قال: فمر عليه وقد فعل.
(48) حدثنا وكيع نا يزيد عن إبراهيم بن العلاء بن هارون الغنوي عن رجل يقال
له مسلم وشداد عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب قال: الشهداء في قباب في رياض بفناء
الجنة، ليبعث إليهم حوت وثور يعتركان، يلهون بهما، إذا احتاجوا إلى شئ عقر أحدهما
صاحبه فأكلوا منه فوجدوا طعم كل شئ من الجنة.
(49) حدثنا وكيع نا الأعمش عن مجاهد عن يزيد بن شجرة قال: السيوف مفاتيح
الجنة فإذا تقدم الرجل إلى العدو قالت الملائكة: اللهم انصره، وإن تأخر قالت: اللهم
غفر له، فأول قطرة تقطر من دم السيف يغفر له بها كل ذنب وينزل عليه حوراوان
تمسحان الغبار عن وجهه وتقولان: قد آن لك ويقول لهما: وإنكما قد آن لكما.

(1 / 45) سورة النساء الآية (69).
(1 / 46) تباشرت بهما الملائكة: بشر بعضها بعضا.
568

(50) حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم سئل: " أي الاعمال خير أو أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم أي؟ قال:
الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور ".
(51) حدثنا عبد الله بن مبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد
الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يلقون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم
حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة. يضحك إليهم ربك إن
ربك إذا ضحك إلى قوم فلا حساب عليهم ".
(52) حدثنا أبو أسامة نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت
رجلا يريد أن يشري نفسه يوم اليرموك وامرأته تناشده، قال: ردوا هذه عني فلو أعلم
أنه يصيبها الذي أصبت ما نفست عليها، إني والله لان استطعت لأمضي ولو يزول هذا
من مكانه، وأشار بيده إلى جبل، فإن غلبتم على جسدي فخذوه، قال قيس: فمررنا
عليه فرأيته بعد ذلك قتل في تلك المعركة.
(53) حدثنا أبو أسامة نا كهمس بن الحسن عن أبي العلاء قال قلت لأبي ذر:
حديث بلغني عنك عن نبي الله، قال: هات! إني لا أخالني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعد إذ سمعته منه، قال قلت: ذكرت: " ثلاثة يحبهم الله "، قال: سمعته وقلته! " أما
الذي يحبه الله فرجل لقي فئة فانكشفت فئة فقاتل من وراءهم حتى يقتل أو يفتح الله
له ورجل أسرى مع قوم حتى يجيئون الأرض فنزلوا فقام يصلي حتى أيقظهم برحيلهم
ورجل كان له جار سوء فيصبر على أذاه ".
(54) حدثنا أبو أسامة نا إسماعيل عن قيس عن مدرك بن عوف الأحمسي قال:
كنت عند عمر إذ جاءه رسول النعمان بن مقرن فسأله عمر عن الناس فقال: أصيب فلان
وفلان آخرون لا أعرفهم. فقال عمر: لكن الله يعرفهم، فقال: يا أمير المؤمنين ورجل
شرى نفسه فقال مدرك بن عوف: ذلك والله خالي يا أمير المؤمنين! زعم الناس أنه ألقى
بيده إلى التهلكة، فقال عمر: كذب أولئك ولكنه ممن اشترى الآخرة بالدنيا.

(1 / 50) حج مبرور: حج لا رفث فيه ولا جدال ولا فسوق.
(1 / 52) يريد أن يشري نفسه: أن يخرج إلى الجهاد. تناشده: ترجوه أن يرجع.
(1 / 54) وقد زعموا أنه ألقى بيده إلى التهلكة لأنه اقتحم صفوف العدو وحده حتى استشهد وتمكن من
خلفه من استرداد مواقعهم ورص صفوفهم.
569

(55) حدثنا وكيع نا الأعمش عن أبي وائل عن سلمة بن سبرة عن سلمان قال: إذا
زحف العبد في سبيل الله وضعت خطاياه على رأسه فتحات كما يتحات عذق النخلة.
(56) حدثنا وكيع نا شعبة عن أبي سليمان عن أنس قال سمعته يقول: " غدوة في
سبيل الله أفضل من عشر حجج لمن قد حج ".
(57) حدثنا وكيع نا سفيان عن آدم بن علي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول:
سفرة يعني غزوة في سبيل الله أفضل من خمسين حجة.
(58) حدثنا وكيع نا محمد بن عبد الله الشعثي عن مكحول قال: إن في الجنة لمائة
درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيل
الله.
(59) حدثنا وكيع نا سفيان عن أبي الضحى قال: أول آية أنزلت من براءة:
* (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) *.
(60) حدثنا زيد بن الحباب ثني عبد الرحمن بن شريح نا قيس بن الحجاج عن
حسن بن علي الصغاني قال: سمعت ابن عباس يقول في قوله تعالى: * (الذين ينفقون
أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية) * قال: على الخيل في سبيل الله.
(61) حدثنا زيد بن الحباب نا رجاء بن أبي سلمة نا سليمان بن موسى الدمشقي أنه
سمع سهل بن عجلان الباهلي يقول في قوله تعالى: * (والذين ينفقون أموالهم بالليل
والنهار سرا وعلانية) * قال: على الخيل في سبيل الله، قال ثم ذكر: من ربط فرسا في سبيل
الله لم يربط رياء ولا سمعة كان من الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار.
(62) حدثنا وكيع عن مسعر عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عيسى بن
طلحة عن أبي هريرة قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخر عبد أبدا،
ولن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يلج اللبن في الضرع.

(1 / 59) براءة هي سورة التوبة والآية المذكورة هي الآية (41).
(1 / 60) سورة البقرة الآية (274).
(1 / 61) من ربط فرسا: أي جعله معدا للخروج إلى الجهاد.
(1 / 62) أي كما لا يعود اللبن إلى الضرع لا يدخل هو إلى النار. غبار في سبيل الله: غبار المعركة والجهاد.
570

(63) حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن عدي بن ثابت
عن سالم بن أبي الجعد قال: أريهم النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فرأى جعفر ملكا ذا جناحين
مضرجا بالدماء وزيد مقابله على السرير وابن رواحة جالس معهم كأنهما معرضا عنه.
(64) حدثنا مالك بن إسماعيل نا زهير نا دواد بن عبد الله الأودي أن وبرة أبا
كرز الحارتي حدثه أنه سمع الربيع بن زيد يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير إذ هو بغلام
من قريش شاب معتزل عن الطريق يسير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أليس ذلك فلان؟
قالوا: بلى! قال: فادعوه، قال: ما لك اعتزلت عن الطريق؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم!
كرهت الغبار، قال: فلا تعتزله فوالذي نفس محمد بيده إنه لذريرة الجنة ".
(65) حدثنا أبن فضيل عن أبيه عن موسى بن أبي عثمان عن أبي العوام عن أبي
أيوب أنه قام عن الجهاد عاما وحامدا فقرأ هذه الآية * (انفروا خفافا وثقالا) * فغزا من
عامه وقال: ما رأيت في هذه الآية من رخصة.
(66) حدثنا سفيان بن عيينة عن حصين عن أبي مالك قال: أول شئ نزل من
براءة: * (انفروا خفافا وثقالا) *.
(67) حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح * (انفروا
خفافا وثقالا) * قال: الشيخ والشباب.
(68) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: شيوخا وشبابا، قال
قتادة: نشاطا وغير نشاط.
(69) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن الحكم: * (انفروا خفافا
وثقالا) * قال: مشاغيل وغير مشاغيل.
(70) حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن إسماعيل عن عكرمة قال: الشيخ
والشباب.
(71) حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: * (انفروا خفافا

(1 / 63) أي أن الله سبحانه أبدل جعفر يديه المقطوعتين جناحين. كأنهما معرضان عنه لأنه تراجع قليلا قبل
أن يقدم فيستشهد.
(1 / 64) أي بتحمله تنال ذريرة الجنة.
(1 / 65) سورة التوبة من الآية (41).
571

وثقالا) * قال: فينا الثقيل وذو الحاجة والمضعفة والمشتغل
(71 م) حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال: شيوخا وشبابا.
(72) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صام يوما في سبيل الله بوعد من النار مائة خريف ".
(73) حدثنا ابن نمير عن سفيان عن السمي عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد
الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك
اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا ".
(74) حدثنا أبو معاوية عن سفيان عن السمي عن النعمان عن أبي سعيد مثله ولم
يرفعه.
(75) حدثنا وكيع نا ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صام يوما في سبيل الله باعده الله من جهنم سبعين عاما ".
(76) حدثنا وكيع نا قيس عن سمرة بن عطية عن شهر عن حوشب عن أبي الدرداء
قال: من صام يوما في سبيل الله كان بينه وبين جهنم خندق أبعد مما بين السماء والأرض.
(77) حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت عروة بن عاصم بن
عروة بن مسعود يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: في الجنة قصر يقال له عدن، فيه خمسة
آلاف باب على كل باب خمسة آلاف حبرة قال: يعلى أحسبه قال: لا يدخله إلا نبي أو
صديق أو شهيد.
(78) حدثنا وكيع نا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق: * (أولئك
هم الصديقون والشهداء) * قال: هذه للشهداء خاصة.
(79) حدثنا وكيع نا سفيان عن برد عن مكحول قال: للشهداء خاصة.
(80) حدثنا وكيع نا سفيان عن برد عن مكحول قال: للشهيد ست خصال يوم
القيامة: يؤمن من عذاب الله ومن الفزع الأكبر ويشفع [في -] كذا وكذا من أهل بيته
ويحلى حلية الايمان ويرى مقعده من الجنة ويغفر له كل ذنب.

(1 / 78) سورة الحديد الآية (19).
572

(81) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن علقمة قال: غزوة لمن قد حج
خير من عشر حجات.
(82) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألت
ابن مسعود عن هذه الآية: * (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند
ربهم يرزقون) * فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم كطير خضر تسرح في
الجنة في أيها شاءت ثم تأوي لي قناديل معلقة بالعرش فبينما هم كذلك، إذ اطلع عليهم
ربك اطلاعة فقال: سلوني ماذا شئتم! فقالوا: يا ربنا وماذا نسألك ونحن نسرح في الجنة
في أيها شئنا! قال: فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: سلوني ما شئتم!
فقالوا: يا ربنا وماذا نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا! قال: فبينما هم كذلك إذ
اطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: سلوني ما شئتم! فقالوا: يا ربنا وماذا نسألك ونحن نسرح
في الجنة في أيها شئنا! قال: فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا: نسألك أن ترد
أرواحنا في أجسادنا إلى الدنيا حتى نقتل في سبيلك، قال: فلما رأى أنهم لا يسألون إلا
هذا تركهم.
(83) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن
شرحبيل بن السمط قال: قلنا لكعب بن مرة: حدثنا يا كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
واحذر! فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ارموا من بلغ العدو بسهم رفعه الله به
درجة، فقال له عبد الرحمن بن أم الحكم: يا رسول الله! وما الدرجة؟ قال: أما الدرجة
أما إنها ليست بعتبة أمك ولكن ما بين الدرجتين مائة عام ". ثم قلنا يا كعب! حدثنا
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر! قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شاب في سبيل الله شيبة
كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم في سبيل كان كمن أعتق رقبة ".
(84) حدثنا وكيع نا محمد بن عبد الله عن ليث عن أبي المتوكل الناجي عن مالك بن
عبد الله الخثعمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله
على النار ".
(85) حدثنا وكيع نا سفيان نا يحيى بن عمرو بن سلمة عن أبيه قال: قال عبد الله:
لان أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من حجة في إثر حجة.

(1 / 83) من شاب الخ... أي من قضى شبابه في الجهاد حتى شاب وما زال مجاهدا.
573

(86) حدثنا وكيع نا إسماعيل عن قيس قال سمعت سعدا يقول: إني أول العرب
رمى بسهم في سبيل الله.
(87) حدثنا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة
عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن قتلت في سبيل الله
كفر الله به خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا
مقبلا غير مدبر كفر الله به خطاياك إلا الدين، كذا قال لي جبريل ".
(88) حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة نا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه
قال: لما أقبلنا من غزوة تبوك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لقي منكم أحدا من المتخلفين
فلا يكلمنه ولا يجالسنه ".
(89) حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن عمرو بن
الأسود قال قال عمر: عليكم بالحج فإنه عمل صالح أمر الله به، والجهاد أفضل منه.
(90) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ابن سابط عن عبد الله بن عمرو قال: في
الجنة قصر يدعى عدن حوله الروح والروح له خمسة آلاف باب، لا يسكنه أو لا يدخله
إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عادل.
(91) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عامر عن زر قال قال عبد الله: النعاس عن القتل
أمنة من الله وعند الصلاة من الشيطان، وتلا هذه الآية: * (إذ يغشيكم النعاس أمنة
منه) *.
(92) حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن حميد عن أنس أن أبا طلحة كان يرمي
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي خلفه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ورفع أبو طلحة رأسه
يقول: نحري دون ما نحرك يا رسول الله!
(93) حدثنا عبد الله بن بكر عن حميد عن أنس عن أبي طلحة قال: كنت فيمن
أنزل عليه النعاس يوم أحد.
(94) حدثنا عفان نا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بنحو
حديث أبي طلحة.

(1 / 91) سورة الأنفال الآية (11).
574

(95) حدثنا أبو أسامة نا مصعب بن سليم عن الزهري قال نا أنس بن مالك قال:
لما بعث أبو موسى على البصرة كان ممن بعث معه البراء وكان من ورائه وكان يقول له:
احرس علي، فقال البراء: وتعطي أنت ما سألتك؟ قال: نعم! قال: أما إني لا أسألك
إمارة مصر ولا جبايته ولكن أعطني قوسي ورمحي وفرسي وسيفي ودرعي والجهاد في
سبيل الله، فبعثه على جيش فكان أول من قتل.
(96) حدثنا أبو أسامة نا مصعب بن سليم عن الزهري عن أنس قال: تمثل البراء
ببيت من شعر فقلت له: أي أخي تمثلت ببيت من شعر، لعلك لا تدري لعله آخر شئ
تكلمت به؟ قال: لا أموت على فراشي، لقد قتلت من المشركين والمنافقين مائة رجل إلا
رجلا.
(97) حدثنا يزيد بن هارون أنا حميد عن أنس بن مالك أن عمه غاب عن قتال
بدر فقال: غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لان أراني الله قتال المشركين
ليرين الله ما أصنع؟ فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم إني اعتذر إليك مما
صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين، ثم تقدم فلقيه
سعد فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة! إني أجد ريحها من دون أحد، فقال
سعد: أنا معك، قال سعد: فلم أستطع أن أصنع كما صنع ووجد فيه بضع وعشرون ضربة
بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم فكنا نقول: فيه وفي أصحابه نزلت: * (فمنهم من قضى
نحبه ومنهم من ينتظر) *.
(98) حدثنا هاشم بن القاسم عن عبد الرحمن حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب
الجرشي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى
يعبد الله وحده لا يشرك به شئ وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار
على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم ".
(99) حدثنا عفان نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة عن عبد الله قال
النبي صلى الله عليه وسلم: " عجب ربنا من رجلين: رجل فارش فراشه ولحافه من بين حبه وأهله
إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي ورجل غزا في سبيل الله تعالى ففر
أصحابه فعلم ما عليه في الفرار وما له في الرجوع فرجع حتى أهريق دمه فيقول الله

(1 / 97) * (فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر) * سورة الأحزاب الآية (23).
575

تعالى لملائكته: يا ملائكتي أنظروا إلى عبدي رجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي
وشفقة مما عندي ".
(100) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس قال:
اتكأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابنة ملحان قال: فأغفى فاستيقظ وهو يتبسم قال فقالت: يا
رسول الله صلى الله صلى الله عليك! مم تضحك؟ قال: " من أناس من أمتي يغزون هذا البحر
الأخضر، مثلهم مثل الملوك على الأسرة ". قال فقالت: يا رسول الله! أدع الله أن يجعلني
منهم، فقال: اللهم اجعلها منهم، قال: فنكحت عبادة بن الصامت فركبت مع ابنه قرظة
فلما قفلت وقصت بها دابتها فقتلتها فدفنت ثم.
(101) حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن خالد بن أبي مسلم عن عبد الله
ابن عمرو قال: لان أغزو في البحر غزوة أحب إلي من أن أنفق قنطارا متقبلا في سبيل
الله عز وجل.
(102) حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن علقمة بن شهاب قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يدرك الغزو معي فليغز في البحر أفضل من غزوتين
في البر وإن شهيد البحر له أجر شهيدي البر، إن أفضل الشهداء عند الله أصحاب
الوكوف " قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! وما أصحاب الوكوف؟ قال: " قوم تكفأهم
مراكبهم في سبيل الله ".
(103) حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عمن سمع عطاء بن يسار عن
عبد الله بن عمرو قال: المائد في البحر غازيا كالمتشحط في دمه شهيدا في البر.
(104) حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد أخبرني محرز عن عطاء بن يسار
عن عبد الله بن عمر قال: غزوة في البحر أفضل من عشر غزوات في البر، من جاز البحر
غازيا فكأنما جاز الأودية كلها.

(1 / 100) وما يزال قبرها إلى اليوم في قرية قرب مدينة لارنكا في قبرص وقع بعد انقسام قبرص في منطقة
النصارى القبارصة اليونان فأهملوه كما أساءوا لغيره من مساجد المسلمين ومقابرهم في الجزيرة.
(1 / 102) تكفأهم مراكبهم: تنقلب بهم أو يتوفاهم الله أو يستشهدون على ظهور مراكبهم فيدفنون في البحر.
(1 / 103) المائد: الذي يصيبه دوار البحر أو داء بسبب عدم اعتياده ركوب البحر. وعظيم ثوابه الذي يعادل
ثواب الشهيد هو للمصاعب الهائلة التي كان يتعرض لها راكب البحر.
576

(105) حدثنا أبو أسامة نا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة قال: خرج ابن
عباس غازيا في البحر وأنا معه.
(106) حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد قال: لا يركب البحر إلا حاج
أو غاز أو معتمر.
(107) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب قال: عجبت
لراكب البحر وعجبت لتاجر هجر.
(108) حدثنا وكيع نا سفيان عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: لا يسألني الله
عن جيش ركبوا البحر أبدا.
(109) حدثنا يحيى بن أبي بكر نا جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن
أبي راشد الحبراني أنه وافى المقداد جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة وقد فصل عنه
غطما فقلت له: أعذر الله إليك يا أبا الأسود! قالت: أبت علينا سورة البعوث يعني سورة التوبة: * (انفروا خفافا وثقالا) *.
(110) حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد
الله بن الزبير عن أبيه عن جده قال: أخبرني أبي الذي أرضعني وهو أحد من بني مرة،
قال: كأني أنظر إلى جعفر يوم مؤتة نزل عن فرس له شقراء فعرقبها ثم مضى فقاتل حتى
قتل.
(111) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن الوليد عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن
ابن عمر قال: أتيت على عبد بن مخرمة صريعا عام اليمامة فوقفت عليه فقال: يا عبد الله
ابن عمر! هل أفطر الصائم؟ قلت: نعم! قال: ما جعل لي في هذا المحن لعلي أفطر،
فأتيت الحوض وهو مملوء دما فضربته بجحفة معي ثم اغترفت فيه فأتيته فجدته قد قضى.
(112) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هاشم بن هاشم سمعت سعيد بن المسيب
يقول: كان سعد بن أبي وقاص أشد المسلمين بأسا يوم أحد.

(1 / 107) لان تجار هجر كانوا يسافرون في البحر إلى الهند لاحضار بضائعهم أو للتجارة مع الهند.
(1 / 108) أي أنه لم يفت بخروجهم للفتح بحرا خوفا عليهم من أخطار البحر.
(1 / 110) عرقبها: قطع عراقيبها حتى تثبت فلا تسرع متراجعة مجفلة من عنف القتال.
أبي الذي أرضعني: زوج المرأة التي أرضعته فهي أمه بالرضاع وزوجها أبوه بالرضاع.
(1 / 111) عام اليمامة: عام قتال مسيلمة الكذاب. صريعا: مصابا مضرجا بدمائه ملقى إلى الأرض
577

(113) حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة عن الأعمش عن أبي خالد الوالبي عن
جابر بن سمرة قال: أول الناس رمى بسهم في سبيل الله سعد.
(114) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة عن أبي الدرداء أن
رجلا أوصى بشئ في سبيل الله فقال: يعطي المجاهدين.
(115) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الأعمش عن شهر عن أبي الدرداء قال:
من صام يوما في سبيل الله كان بينه وبين النار خندق كما بين السماء والأرض.
(116) حدثنا محمد بن بشر نا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة قال
قال عمر: لولا أن أسير في سبيل الله، أو أضع جنبي لله في التراب أو أجالس قوما
يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط طيب التمر لأحببت أن أكون قد لحقت بالله.
(117) حدثنا عبد الله بن نمير نا إسماعيل عن قيس قال: سمعت خالد بن الوليد
يقول: قد منعني كثيرا من القراءة الجهاد في سبيل الله.
(118) حدثنا محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن زياد عن خالد بن الوليد
قال: ما كان في الأرض ليلة أبشر فيها بغلام ويهدي إلى عروس أنا لها محب أحب إلي من
ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو، فعليكم بالجهاد.
(119) حدثنا الفضل بن دكين عن يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث
قال قال خالد بن الوليد، والله ما أدري من أي يوم أقر؟ يوم أراد الله أن يهدي لي فيه
الشهادة أو من يوم أراد الله أن يهدي لي فيه كرامة.
(120) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن محمد قال: نبئت أن عبد الله بن
سلام قال: إن أدركتني وليس لي قوة فاحملوني على سرير - يعني القتال - حتى تضعوني
بين الصفين.

(1 / 113) وكان سعد من أفضل رماة السهام حتى كان الآخرون ليعطونه سهامهم ليرميها هو كي تكون
صائبة وحتى قال له الرسول: إرم سعد بأبي أنت وأمي.
(1 / 117) أي شغله الخروج للفتح والانشغال بالمعارك عن حفظ القرآن.
(1 / 118) أصبح بهم العدو: أفاجئ بهم العدو في الصباح الباكر قبل أن يستعدوا.
(1 / 119) كرامة: نصرا على المشركين.
(1 / 120) أن أدركني أي القتال.
578

(121) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الركين بن الربيع الفزاري عن أبيه عن
يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك الأسدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أنفق نفقة في
سبيل الله كتب له سبع مائة ضعف ".
(122) حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال نا ميسرة عن عكرمة عن ابن عباس
قال: سألت كعبا عن جنة المأوى، فقال: أما جنة المأوى فجنة فيها طير خضر يعني فيها
أرواح الشهداء.
(123) حدثنا عبيد الله بن موسى أنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن نبي
الله صلى الله عليه وسلم: " المجاهد في سبيل الله مضمون على الله إما أن يكتبه إلى مغفرته
ورحمته وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم
والقائم لا يفتر حتى يرجع ".
(124) حدثنا يزيد بن هارون أنا جرير عن عثمان نا أبو منيب الجرشي أن رجلا
نزل على تميم وسافر معه فرآه قصر في السفر عما كان عليه في أهله فقال: رحمك الله!
أراك قد قصرت عما كنت عليه في أهلك؟ فقال: أو لا يكفيني أن لي أجر صائم وقائم.
(125) حدثنا يزيد بن هارون أنا أبو هلال نا محمد بن سيرين قال: غارت خيل
للمشركين على سرح المدينة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أبو قتادة وقد رجل شعره فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني لأرى شعرك حبسك "؟ فقال: لآتينك برجل سلم قال: وكانوا
يستحبون أن يوفروا شعورهم.
(126) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي
قال: لان يكون لي ابن مجاهد في سبيل الله أحب إلى من مائة ألف.
(127) حدثنا وكيع نا أبو الأشهب عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال
ربكم: من خرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء وجهي فأنا له ضامن، إن أنا قبضته في
وجهه أدخلته الجنة وإن أرجعته أرجعته بما أصاب من أجر وغنيمة ".

(1 / 121) ومصداق ذلك في كتاب الله في قوله تعالى: {مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة}.
(1 / 125) السرح: قطعان الماشية تسرح في مرعاها شعرك حبسك: شغلك الاهتمام بشعرك وكانوا يحبون
إطالة شعورهم والاعتناء بها فقص أبو قتادة شعره بعد هذا القول
579

(128) حدثنا مالك بن مغول وسفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال قال
عبد الله: ليأتين على الناس زمان يغبط الرجل فيه بقلة حاذه كما يغبط بكثرة ماله وولده،
فقالوا: يا أبا عبد الرحمن! فما خير مال الرجل يومئذ؟ قال: فرس صالح وسلاح صالح
يزولان مع العبد حيث زال.
(129) حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: غزا أبو أيوب
أرض الروم فمرض فقال: إذا أنا مت فإن صافقتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم.
(130) حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو
سلام الدمشقي عن خالد بن زيد قال: كنت رجلا راميا فكان يمر بي عقبة بن عامر
فيقول: يا خالد اخرج بنا نرمي فلما كان ذات يوم أبطأت عنه فقال: يا خالد تعال
أخبرك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه
يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله وليس اللهو إلا في ثلاث: تأديب الرجل
فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعد ما علمه فهي نعمة
تركها أو كفرها ".
(131) حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق أخبرني أبي عن رجال من بني سلمة
قالوا: لما صرف معاوية عينه التي تمر على قبور الشهداء فأضربت عليهما يعني على قبر
عبد الله بن عامر بن حرام وعلى قبر عمرو بن الجموح فرز قبراهما فاستصرخ عليهما
فأخرجناهما يتثنيان تثنيا كأنهما ماتا بالأمس، عليهما بردتان قد غطى بهما على وجهيهما،
وعلى أرجلهما شئ من نبات الأرض.
(132) حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر قال قال لي
أبي عبد الله: أي بني لولا نسيات أخلفهن من بعدي من بنات وأخوات لأحببت أن
أقدمك أمامي ولكن كن في نظار المدينة قال: فلم ألبث أن جاءت بهما عمتي قتيلين يعني
أباه وعمه قد عرضتهما على بعير.

(1 / 128) يزولان معه: يكونان معه حيث سار يسير بهما أي يقضي وقته في الجهاد.
(1 / 129) وقد استشهد في معركة قرب القسطنطينية فدفن أقرب ما يكون إلى أرض العدو في أبعد مكان
وصلت إليه خيل المسلمين وجيشهم الذي كان فيه.
(1 / 130) منبله: الذي يناوله للرامي. ليس اللهو: أي ليس مقبولا. ورميه بقوسه: أي تدربه على الرماية.
(1 / 113) وهذه تكرمة من رب العالمين للشهداء.
(1 / 132) نسيات: نسوة صغيرات السن. نظار المدينة: حراسها. أقدمك أمامي: أخرجك قبلي إلى الجهاد
580

(133) حدثنا وكيع نا سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير: {ولا تحسبن الذين
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} قال: لما أصيب حمزة بن
المطلب ومصعب بن عمير يوم أحد قالوا، ليت إخواننا يعلمون ما أصبنا من الخير كي
يزدادوا رغبة! فقال الله: أنا أبلغ عنكم فنزلت: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله
أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين} إلى قوله {المؤمنين}.
(134) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن سعيد عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: إن الله بعثني بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل
الذل والصغار على من خالفني ومن تشبه بقوم فهو منهم ".
(135) حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن عبد الله بن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لسعد بن معاذ وهو يكيد بنفسه: " جزاك الله خيرا من سيد قوم فقد صدقت الله
ما وعدته والله صادقك ما وعدك ".
(136) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: جاءت كتيبة من قبل
المشرق من كتائب الكفار فلقيهم رجل من الأنصار فحمل عليهم فخرق الصف حتى
خرج ثم كبر راجعا فصنع مثل ذلك مرتين أو ثلاثا فإذا سعد بن هشام يذكر ذلك لأبي
هريرة فتلا هذه الآية: {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله}.
(137) حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عن
عبد الرحمن بن عوف أنه أتي بطعام قال شعبة: أحسبه كان صائما، فقال عبد الرحمن:
قتل حمزة ولم نجد ما يكفنه وهو خير مني وقتل مصعب بن عمير وهو خير مني ولم نجد ما
يكفنه، قد أصبنا ما أصبنا، أو قال: أعطينا منها ما أعطينا ثم قال عبد الرحمن: إني
لأخشى أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في الدنيا، قال شعبة: وأظنه قام ولم يأكل.
(138) حدثنا وكيع بن الجراح نا كهمس عن سيار بن منظور عن أبيه قال: حدثني
ابن لعبد الله بن سلام قال: تجهزت غازيا فلما وضعت رجلي في الغرز قال لي أبي، يا بني
اجلس! قلت: ألا كان هذا قبل أن أتجهز وأنفق؟ قال: أردت أن يكتب لي أجر غاز
وإنها كربة تجئ من هاهنا - وأشار بيده نحو الشام - فإنا أدركتها فسوف تراني كيف
أفعل وإن لم أدركها فعجل إليها.

(1 / 136) سورة البقرة الآية (207).
581

(139) حدثنا وكيع عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن مغفل قال: أراد ابن
لعبد الله بن سلام الغزو فأشرف إليه أبوه فقال: يا بني لا تفعل فإن صريخ الشام إذا بلغ
بلع كل مسلم.
(140) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت خالد بن الوليد قال:
اندقت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما صبرت في يدي إلا صفيحة يمانية.
(141) حدثنا يزيد بن هارون أنا المسعودي عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى
النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يعطيه سيفا فقال: " لعلي إن أعطيتك سيفا تقوم به في الكبول "
قال: فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا فجعل يضرب به المشركين وهو يقول:
إني امرء بايعني خليلي * ونحن عند أسفل النخيل
ألا أقوم الدهر في الكبول * أضرب بسيف الله والرسول
(142) حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمر قال:
يأتي على الناس زمان لا يبقى مؤمن إلا لحق بالشام.
(142 م) حدثنا يزيد بن هارون نا جرير بن حازم عن الزبير بن الحريث عن عكرمة عن
ابن عباس قال: كان فرض على المسلمين أن يقاتل الرجل منهم العشرة من المشركين، قوله
{إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا}
فشق ذلك عليهم فأنزل الله التخفيف فجعل على رجل يقاتل الرجلين قوله تعالى: {فإن
يكن منكم مائة صابره يغلبوا مائتين} فخفف عنهم ذلك ونقصوا من النصر بقدر
ذلك.
(143) حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر عن أبي الزاهرية قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " معقل المسلمين من الملاحم دمشق ومعقلهم من الدجال بيت المقدس
ومعقلهم من يأجوج ومأجوج بيت الطور ".
(144) حدثنا يحيى بن إسحاق حدثني يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن

(1 / 139) أي انتظر لتخرج إلى فتح الشام.
(1 / 140) اندقت: كسرت. صفيحة يمانية: سيف يماني رقيق.
(1 / 141) تقوم به في الكبول: تحمله للفخر.
(1 / 142) {إن يكن منكم عشرون} سورة الأنفال من الآية (65).
{إن يكن منكم مائة} [سورة الأنفال من الآية (66).
582

عبد الرحمن بن شماسة المهري أخبره عن زيد بن ثابت قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم
نؤلف القرآن من الرقاع إذ قال: " طوبى للشام "، قيل: يا رسول الله! ولماذا؟ قال:
" لان ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها ".
(145) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: مال
مكحول وابن زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهما فحدثنا عن جبير بن نفير قال: قال
لي جبير انطلق بنا إلى ذي مخمر وكان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فسأله
جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ستصالحكم الروم صلحا آمنا
تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج
ذي تلول مرتفع فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب!
فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه فعند ذلك تغدر الروم ويجمعون
للملحمة ".
(146) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي الدرداء
قال: إذا عرض عليكم الغزو فلا تختاروا أرمينية فإن بها عذابا من عذاب القبر.
(147) حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: غزونا
أرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر فأردنا أن نحده فقال
حذيفة: تحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم، فقال: لأشربنها وإن كانت
محرمة ولأشربن على رغم من رغم.
(148) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن المطعم بن المقدام عن أبي هريرة
قال: إذا رابطت ثلاثا فليتعبد المتعبدون ما شاءوا.
(149) حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن الغاز عن مكحول عن سلمان قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات
مرابطا أجير من فتنة القبر وجرى عليه صالح عمله إلى يوم القيامة ".

(1 / 147) ليس قبوله منه بشربها وسكوته عن الحد وقوله الذي قال حبا بالخمر ولكن لأهداف عسكرية رأى
أن تأخير العقاب أجدى فيها لئلا يستضعف الروم المسلمين إذا رأوهم يحدون أميرهم فتذهب
هيبتهم من نفوسهم.
583

(150) حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن الغفار قال: حدثني عطاء الخراساني عن
أبي هريرة بمثله إلا أنه قال: ساحل البحر.
(151) حدثنا يحيى بن إسحاق عن ليث بن سعد عن أبي عقيل عن أبي صالح مولى
عثمان بن عفان عن عثمان أنه قال على المنبر: أيها المسلمون! سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديثا كتمتكموه كراهية أن يفرقكم عني، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " رباط
يوم في سبيل الله خير من رباط ألف يوم فيما سواه من المنازل فليختر كل امرئ
لنفسه ما شاء.
(152) حدثنا وكيع قال نا داود بن قيس عن عمرو بن عبد الرحمن العسقلاني عن
أبي هريرة قال: تمام الرباط أربعون يوما.
(153) حدثنا عيسى بن يونس عن معاوية بن يحيى الصدفي عن يحيى بن الحرث
الرماني عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تمام الرباط أربعون يوما ".
(154) حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى عفرة قال: نا رجل من
ولد عبد الله بن عمر أن ابنا لابن عمر رابط ثلاثين ثم رجع فقال له ابن عمر: أعزم
عليك لترجعن فلترابطن عشرا حتى تتم الأربعين.
(155) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال نا خالد بن معدان
قال: سمعت أبا أمامة وجبير بن نفير يقولان: يأتي على الناس زمان أفضل الجهاد الرباط،
فقلت: وما ذلك؟ فقال: إذا أطاط الغزو وكثرت الغرائم واستحلت الغنائم فأفضل الجهاد
يومئذ الرباط.
(156) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط
وصفوان بن سليم قالا: من مات مرابطا مات شهيدا.
(157) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن ابن حبيب المحاربي عن أبي أمامة
الباهلي قال: لقد افتتح الفتوح أقوام ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما
كانت حليتها العلابي والآنك والحديد.

(1 / 151) المنازل: أما كل النزول والرباط يكون في الثغور وعند الحدود مع العدو سواء في قلعة برية أو عند
ساحل البحر.
(1 / 155) إذا أطاط الغزو، تباطأ.
(1 / 157) العلابي: معدن الرصاص. الآنك: الزنك.
584

(158) حدثنا المحاربي عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن
عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صدع رأسه في سبيل الله غفر الله له ما
تقدم من ذنبه ".
(159) حدثنا يحيى بن إسحاق نا يحيى بن أيوب عن أبي قبيل قال، سمعت عبد الله
ابن عمرو وسئل: أي المدينتين يفتح أولا قسطنطينية أو رومية؟ قال: فدعا عبد الله بن
عمرو بصندوق له حلق فأخرج منه كتابا فجعل يقرأه قال فقال: بينما نحن حول رسول
الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل: أي المدينتين يفتح أولا قسطنطينية أو رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
" بل مدينة هرقل أولا تفتح ".
(160) حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه وعمه سمعهما يذكران قالا: قال سلمان
ابن ربيعة: قتلت بسيفي هذا مائة مستلم يعبد غير الله، ما قتلت منهم رجلا صبرا.
(161) حدثنا عبد الله بن إدريس عن موسى بن سعيد عن أشياخه قال قال أبو
موسى: لقد رأيتني خامس خمسة أو سادس ستة ما في يدي ولا رجلي ظفر إلا قد نصل،
ثم قال: ما خالف إلي ذكر هذا، الله يحرمني بذلك.
(162) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ما من أحد
يموت، له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا ولا أن له مثل نعيمها إلا الشهيد
فإنه مما يرى من الثواب يود أنه رجع فقتل ".
(163) حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال: للشهيد عند الله ست
خصال: يغفر الله ذنبه عنه أول قطرة تصيب الأرض من دمه ويحلى حلة الايمان ويزوج
الحور العين ويفتح له باب من الجنة ويجاز من عذاب القبر ويؤمن من الفزع الأكبر وفزع
يوم القيامة.

(1 / 159) مدينة هرقل: وقد فتحها الله على يد محمد الفاتح العثماني. وغير اسمها إلى " إسلام بول " أي مدينة
الاسلام.
(1 / 160) قتل الصبر: قتل الرجل مربوطا مشدود الوثاق أي قتلهم جميعا أثناء القتال.
(1 / 161) قد نصل: قد انقلع، وذلك لطول المسير وعنف القتال.
585

(164) حدثنا بشر بن مفضل عن مغيرة بن حبيب قال: سألت سالما عن المبارزة
فأكب هنيهة ثم رفع رأسه فقال: {إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم
بنيان مرصوص}.
(165) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي صالح عن ابن عباس: {ولا تلقوا
بأيديكم إلى التهلكة} قال: أنفق في سبيل الله ولو بمشقص.
(66) حدثنا وكيع نا سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: إذا لقيت فانهد
قائما فإنما نزلت هذه الآية في النفقة.
(167) حدثنا محمد بن مروان البصري عن عمارة قال شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت
رباعيته وذلق من العطش حتى جعل يقع على ركبتيه وتركه أصحابه فجاء أبي بن خلف
يطلب بدم أخيه أمية بن خلف فقال: أين هذا الذي يزعم أنه نبي فليبرز لي! فإن كان
نبيا قتلني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اعطوني الحربة " فقالوا: يا رسول الله! وبك
حراك؟ قال: " إني قد استسقيت الله دمه "، فأخذ الحربة ثم مشى إليه فطعنه فصرعه عن
دابته وحمله أصحابه فاستفردوه فقالوا: ما نرى بك بأسا! فقال: إنه قد استسقى الله دمى
إني لأجد لها ما لو كان على مضر وربيعة لوسعتهم.
(168) حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان نا الحكم بن ميناء عن أبي
هريرة أنه سمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " غدوة في سبيل الله أو روحة خير من
الدنيا وما فيها ".
(169) حدثنا عبد الله بن نمير نا محمد بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة عن عمر
ابن الحكم بن ثوبان عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما تعدون
الشهيد؟ قال فقالوا: المقتول في سبيل الله، قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل! القتيل في
سبيل الله شهيد والخار عن دابته في سبيل الله شهيد والغرق في سبيل الله شهيد
والمجنوب في سبيل الله شهيد " (يعني قرحة ذات الجنب).

(1 / 164) سورة الصف الآية (4).
(1 / 165) سورة البقرة الآية (195).
(1 / 167) أجد لها: أي من الألم ما لا تحتمله قبيلتا ربيعة ومضر جميعهما
586

(170) حدثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن عبادة بن الصامت
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الذي يقاتل في سبيل الله فيقتل،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل! القتيل في سبيل الله شهيد والمبطون
شهيد والمرأة تموت بجمع (يعني حاملا) شهيد ".
(171) حدثنا وكيع قال نا أبو العميس عن عبد الله بن جبر بن عتيك عن أبيه عن
جده أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال قائل من أهله، إنا كنا لنرجوا أن تكون وفاته
قتل شهادة في سبيل الله! فقال: " إن شهداء أمتي إذن لقليل! القتيل في سبيل الله
شهيد والمبطون شهيد والمطعون شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد والحرق والغرق
والجنوب شهيد " (يعني قرحة ذات الجنب).
(172) حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي عثمان عامر بن مالك عن صفوان
ابن أمية قال: الطاعون شهادة والغرق شهادة والبطن والنفساء.
(173) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن طارق بن شهاب قال قال
عبد الله: إن بين من يغرق في البحور ويتردى من الجبال وتأكله السباع لشهداء عند الله
يوم القيامة.
(174) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن امرأة مسروق عن
مسروق قال: الطاعون والبطن والنفساء والغرق وما أصيب به مسلم فهو له شهادة.
(175) حدثنا همام نا عفان نا محمد بن جحادة أن أبا حصين حدثه أن أبا صالح
حدثه أن أبا هريرة حدثه قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله؟ علمني عملا يعدل
الجهاد، قال: " لا أجده "، ثم قال: " هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل
مسجدك فتقوم لا تفتر وتصوم ولا تفطر "؟ قال: لا أستطيع ذلك، فقال: أبو هريرة:
إن فرس المجاهد ليستن في طوله فتكتب به حسناته.

(1 / 170) المبطون: المصاب بداء في بطنه.
(1 / 175) الطول: الحبل الطويل الذي يربط فيه الفرس. يستن فيه: يقطعه بأسنانه أو يسمح له طوله بالأكل
في مساحة واسعة.
587

(176) حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من رجل أو ما من أحد ينفق زوجين في سبيل الله إلا خزنة
الجنة يوم القيامة يدعونه: تعال يا فلان! تعال هذه خير " فقال أبو بكر: أي رسول
الله! هذا الذي لا توى عليه فقال: " إني أرجو أن تكون منهم ".
(177) حدثنا وكيع نا الربيع عن الحسن قال قال رجل لعمر: يا خير الناس! قال:
لست بخير الناس، ألا أخبرك بخير الناس؟ قال: بلى! يا أمير المؤمنين! قال: رجل من أهل
البادية له صرمة من إبل وغنم أتى بها مصرا من أمصار فباعها ثم أنفقها في سبيل الله وكان
بين المسلمين وبين عدوهم فذلك خير الناس.
(178) حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو بن صفوان بن سليم عن حصين بن
اللجلاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه: " لا يجتمع الشح والايمان في جوف
رجل مسلم ولا غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف رجل ".
(179) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن حضين عن سالم يرفعه إلى معاذ قال: من
شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم في سبيل الله رفعه الله به
درجة.
(180) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن شقيق عن مسروق قال: ما
من حال أحرى أن يستجاب للعبد فيه إلا أن يكون في سبيل الله من أن يكون عافرا
وجهه ساجدا.
(181) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: أسلم الزبير وهو ابن ستة عشر
سنة ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن بضع وستين سنة.

(1 / 176) زوجين: شيئين من نوع واحد سيفين أو فرسين وما شابه. هذا الذي لا توى عليه: لا ضياع ولا خسارة.
(1 / 177) الصرمة من الإبل: القطيع الصغير القليل العدد.
(1 / 178) لان الشحيح البخيل لا أمل لديه بالله يخاف إن أنفق من ماله في سبيل الله ألا يرزقه الله سواه.
588

(182) حدثنا وكيع نا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال، لما أتى أبو
عبيدة الشام حضر هو وأصحابه وأصابهم جهد شديد قال: فكتب إلى عمر، فكتب إليه
عمر: سلام! أما بعد فإنه لم تكن شدة إلا جعل الله بعدها مخرجا ولن يغلب عسر
يسرين، وكتب إليه: {يا أيها الذين الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم
تفلحون} قال: فكتب إليه أبو عبيدة: سلام! إما بعد فإن الله تبارك وتعالى قال: {إنما
الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد} إلى آخر
الآية - قال: فخرج عمر بكتاب أبي عبيدة فقرأه على الناس فقال: يا أهل المدينة! إنما
كتب أبو عبيدة يعرض بكم ويحثكم على الجهاد، قال زيد: فقال أبي: وإني لقائم في
السوق إذ أقبل قوم مبيضين قد اطلعوا من الثنية فيهم حذيفة بن اليمان يبشرون الناس
قال: فخرجت أشتد حتى دخلت على عمر فقلت: يا أمير المؤمنين! أبشر بنصر الله
والفتح! فقال عمر: الله أكبر رب قاتل خالد بن الوليد.
(183) حدثنا وكيع نا سفيان عن برد عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن
الله جعل هذه الأمة في سنابك خيلها وأزجة رماحها ما لم يزرعوا فإذا زرعوا
صاروا من الناس "
(184) حدثنا عفان عن سليمان بن كثير حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن
أبي سعيد الخدري قال قيل: يا رسول الله! أي المؤمنين أفضل قال: " مؤمن مجاهد في
سبيل الله بنفسه وماله ومؤمن اعتزل في شعب من الجبال (أو قال) شعبة كفى الناس
شره ".
(185) حدثنا عفان نا عبيد الله بن أياد عن أبيه عن أبي كبشة البراء بن قيس
السلولي قال: كنت جالسا مع سعد وهو يحدث أصحابه فقال في آخر حديثه: أيها الناس!
إن الله أراد بكم اليسر ولم يرد بكم العسر والله والله لغزوة في سبيل الله أحب إلي من
حجتين ولحجة أحجها ببيت الله أحب إلى من عمرتين ولعمرة أعتمرها أحب إلي من
ثلاثة أبيتهن ببيت المقدس.

(1 / 182) {يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا} سورة آل عمران الآية (200).
{إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر} سورة الحديد الآية (20).
مبيضين: قد ابيضت شعورهم من الغبار وهذا دليل قدومهم السريع من سفر بعيد
589

(186) حدثنا زيد بن حباب حدثني عبد الرحمن بن شريح عن عبد الله بن المغيرة
عن أبي فراس يزيد بن رباح مولى عمرو بن العاص أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن
الله يضحك إلى أصحاب البحر مرارا حين يستوي في مركبه ويخلي أهله وماله وحين
يأخذه الميد في مركبه وحين يوجه إليه البر فيشرف إليه.
(187) حدثنا هشيم عن أبي الأشهب العطاردي عن الحسن قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " إذا كان في الصف في القتال لم يلتفت ".
(188) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث عن عكرمة قال: سمعته يقول في هذه
الآية: {ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون} قال:
أرواح الشهداء في طير بيض فقاقيع في الجنة.
(189) حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن
إبراهيم عن ابن [جابر بن -] عتيك [عن أبيه -] قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما ما
يحب من الخيلاء فالرجل يختال بسيفه عند القتال وعند الصدقة ولا يحب المرح ".
(190) حدثنا زيد بن حباب أخبرني موسى بن عبيدة قال أخبرني محمد بن أبي
منصور عن السميط بن عبد الله بن سلمان أنه كان في جند من المسلمين وأصابهم حصر
وضر فقال سلمان لأمير الجند: ألا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عونا لك
على هذا الجند؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من رابط يوما أو ليلة في سبيل الله
كان عدل صيام شهر وصلاته الذي لا يفطر ولا ينصرف إلا لحاجة ومن مات مرابطا
في سبيل الله أجرى له أجره حتى يقضي الله بين أهل الجنة والنار ".
(191) حدثنا زيد بن حباب نا أبو سنان سعيد بن سنان قال: أخبرني موسى بن أبي
كثير الأنصاري أن عمر بن الخطاب قال في قوله تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضا
حسنا} قال: من ربط فرسا في سبيل الله فهو يقرض الله قرضا حسنا.
(192) حدثنا زيد بن حباب نا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبد الله بن حكيم
ابن حزام قال: من أنفق زوجين في سبيل الله لم يأت بابا من أبواب الجنة إلا فتح له، فقال
موسى: سمعت أشياخنا يقولون: ديناران أو درهم ودينار.

(1 / 188) سورة البقرة الآية (154).
(1 / 191) {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} سورة البقرة (245) وسورة الحديد الآية (11)
590

(193) حدثنا زيد بن حباب أخبرني موسى بن عبيدة قال أخبرني عبد الله أخي عن
شيبة المهري ومدرك قالا: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في صدر مؤمن.
(194) حدثنا يزيد بن هارون أنا العوام عن إبراهيم التيمي قال: أرواح الشهداء في
طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش فيطلع إليهم ربك فيقول:
سلوني - ثلاثا يقولها - فيقولون: ربنا نسألك أن تردنا إلى الدنيا فنقتل في سبيلك قتلة
أخرى.
(195) حدثنا يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن محمد بن قتادة قال
قال معاذ بن عفراء: يا رسول الله! ما يضحك الرب من عبده؟ قال: " غمسه يده في
العدو حاسرا ". قال: وألقى درعا كانت عليه فقاتل حتى قتل.
(196) حدثنا يزيد بن هارون أنا حريز بن عثمان عن نمران بن مخمر الرحيبي قال:
كان أبو عبيدة بن الجراح يسير بالجيش وهو يقول: ألا رب مبيض لثيابه مدنس للسانه.
(197) حدثنا يزيد بن هارون أنا زيد بن حازم عن بشار بن أبي سيف عن
الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف عن أبي عبيدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: " من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فسبعمائة ضعف ".
(198) حدثنا عبد الله بن نمير نا ثابت بن زيد عن عمرو بن ميمون قال عمر:
حجة ههنا - ثم يشير بيده إلى مكة - ثم أخرج في سبيل الله تعالى.
(199) حدثنا هوذة بن خليفة نا عوف عن حسناء بنت معاوية قالت: حدثني عمي
قال قلت: يا رسول الله! من في الجنة قال: " النبي في الجنة والشهيد في الجنة والموؤودة
في الجنة ".
(200) حدثنا وكيع عن موسى قال: سمعت موسى بن طلحة يقول: جرح طلحة مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وعشرين جرحا.
(201) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من خرج في سبيل الله ابتغاء وجه الله وتنجيزا لموعود الله فهو
مثل الصائم القائم حتى يرجع إلى أهله أو من حيث خرج ".

(1 / 195) يضحك الرب من عبده: يسره منه ويقبله ويغفر به. غمسه يده في عدوه: اقتحامه صفوف العدو.
حاسرا: لا شئ يرد عنه ضرباتهم من درع أو بيضة يلبسها على رأسه.
591

(202) حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الرحمن بن عبد العزيز نا الزهري عن عبد
الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس جريح في الله إلا
جاء جرحه يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريح المسك، قدموا أكثر القوم
قرآنا فاجعلوه في اللحد ".
(203) حدثنا يعلى بن عبيد نا أبو حبان عن شيخ من أهل المدينة قال: كان بيني
وبين كاتب عبيد الله بن زياد صداقة معروفة فطلبت إليه أن ينسخ لي رسالة عبد الله بن
أبي أوفى إلى عبيد الله فنسخها لي فكان فيها أن عبد الله بن أبي أوفى روى عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تسألوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم
فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ". وكان ينتظر فإذا زالت الشمس غدا
إلى عدوه وهو يقول: " اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اللهم
اهزمهم وانصرنا عليهم ".
(204) حدثنا إسحاق بن منصور نا هزيم عن ليث عن يحيى بن عباد قال: فضل
الغازي في البحر على الغازي في البر كفضل الغازي في البر على القاعد في بيته.
(205) حدثنا شبابة نا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي
الخطاب عن أبي سعيد الخدري أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عام تبوك وهو مسند
ظهره إلى نخلة فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا
يحمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت
وإن من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شئ منه ".
(206) حدثنا حسين بن علي عن ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال قال
أبو طلحة: {انفروا خفافا وثقالا} قال: كهولا وشبابا قال: ما أرى الله عذر أحدا،
فخرج إلى الشام فجاهد.
(207) حدثنا يزيد بن هارون أنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي الضحى السلمي
قال قال عمر بن الخطاب: قال محمد صلى الله عليه وسلم: " من قتل في سبيل الله أو مات فهو في
الجنة ".
(208) حدثنا بن بشر نا عبد العزيز بن عمر حدثني يزيد بن يزيد بن جابر
عن مكحول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء كان يستحب عند نزول القطر
وإقامة الصلاة والتقاء الصفين.

(1 / 208) نزول القطر: سقوط المطر.
592

(209) حدثنا محمد بن بشر عن صدقة بن المثنى قال: سمعت جدي رباح بن
الحارث يذكر عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول: والله لمشهد يشهده الرجل منهم
يوما واحدا في سبيل الله مع رسول الله اغبر فيه وجهه أفضل من عمل أحدكم ولو عمر
عمر نوح.
(210) حدثنا خالد بن مخلد نا جعفر بن أبي كثير حدثني العلاء بن عبد الرحمن بن
يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجتمع كافر وقاتله من
المسلمين في النار ".
(211) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب الرقاشي قال: سألني
عطاء بن أبي رباح: أي دابة عليك مكتوبة؟ قال فقلت: فرس قال: تلك الغاية القصوى
من الاجر، ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أدلكم على أحب عباد الله إلى الله
بعد النبيين والصديقين والشهداء؟ قال: عبد مؤمن معتقل رمحه على فرسه يميل به
النعاس يمينا وشمالا في سبيل الله يستغفر الرحمن ويلعن الشيطان قال: وتفتح أبواب
السماء فيقول الله لملائكته انظروا إلى عبدي قال: فيستغفرون له قال: ثم قرأ: {إن
الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله} " إلى
آخر الآية.
(212) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن أبي
عبيد بن حذيفة قال: كان حذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وأبو مسعود الأنصاري
وأبو موسى الأشعري في المسجد فجاء رجل فقال: يا عبد الله بن قيس! فسماه باسمه
فقال: أرأيت إن أنا أخذت سيفي فجاهدت به أريد وجه الله فقتلت وأنا على ذلك، أين
أنا؟ قال: في الجنة قال حذيفة: عند ذلك استفهم وأفهمه فليدخلن النار كذا وكذا
يصنع، ما قال هذا؟ فقال حذيفة: إن أخذت سيفك فجاهدت به فأصبت الحق فقتلت
وأنت على ذلك فأنت في الجنة ومن أخطأ الحق فقتل وهو على ذلك فلم يوفقه الله ولم
يسدده دخل النار قال القوم: صدقت.

(1 / 211) {إن الله اشترى من المؤمنين} سورة التوبة الآية (111).
(1 / 212) أفهمه فليدخلن النار: أفهمه أين يكون الجهاد جهادا، إذ ربما قاتل في فتنة بين المسلمين وهو يظن
أنه على الحق.
593

(213) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: القتال في
سبيل الله خير من الجلوس والجلوس خير من القتال على الضلال ومن رابه شئ فليتعده
إلى ما لا يريبه.
(214) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب
قال: لما أنزلت هذه الآية: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر
والمجاهدون في سبيل الله} قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي زيدا وليجيئني باللوح
والدواة، أو قال: بالكتف " فقال: أكتب: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} فقال
ابن أم مكتوم - وكان ضرير البصر -: يا رسول الله! بما تأمرني فإني لا أستطيع الجهاد؟
فأنزل الله إليه: {غير أولي الضرر}.
(215) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: إن
الشهداء ذكروا عند عمر بن الخطاب قال فقال عمر للقوم: ما ترون الشهداء؟ قال القوم:
يا أمير المؤمنين! هم ممن يقتل في هذه المغازي قال فقال عمر عند ذلك: إن شهداءكم إذن
لكثير، إني أخبركم عن ذلك أن الشجاعة والجبن غرائز في الناس يضعها الله حيث يشاء
فالشجاع يقاتل من وراء من لا يبالي أن لا يؤوب إلى أهله والجبان فار عن خليلته ولكن
الشهيد من احتسب بنفسه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمسلم من سلم المسلمون من
لسانه ويده.
(216) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن أول رجل سل
سيفا في سبيل الله الزبير وذلك أنه نفحت نفحة من الشيطان أخذ رسول الله فخرج الزبير
يشق الناس بسيفه ورسول الله بأعلى مكة قال فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ما لك يا زبير؟
قال: أخبرت أنك أخذت؟ قال: فصلى عليه ودعا له ولسيفه.
(217) حدثنا يحيى بن أبي بكير نا شعبة عن أبي الفيض قال سمعت سعيد بن جابر
الرعيني عن أبيه أن أبا بكر شيع جيشا فمشى معهم فقال: الحمد لله اغبرت أقدامنا في
سبيله! قال فقال رجل: إنما شيعناهم، فقال إنما جهزناهم وشيعناهم ودعونا لهم.
(218) حدثنا ابن أبي عيينة عن أبيه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أو غيره -
يحسب الشك منه - قال: بعث أبو بكر جيشا إلى الشام فخرج يشيعهم على رجليه فقالوا:
يا خليفة رسول الله! أن لو ركبت! قال: احتسب خطاي في سبيل الله.

(1 / 214) سورة النساء الآية (95)
594

(219) حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق قال أبي: أسلم عكرمة بن أبي
جهل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! والله لا أترك مقاما قمته ليصد به عن سبيل
الله إلا قمت مثليه في سبيل الله ولا أترك نفقة أنفقتها ليصد بها عن سبيل الله، فلما كان
يوم اليرموك نزل فترجل فقاتل قتالا شديدا فقتل فوجد به بعضا وسبعين من بين طعنة
ورمية وضربة.
(220) حدثنا عبد الله بن نمير نا هشام بن سعد قال: حدثني قيس بن بشر التغلبي
قال: كان أبي جليسا لأبي الدرداء بدمشق وكان بدمشق رجل من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية من الأنصار وكان الرجل متوحدا، قل ما يجالس الناس، إنما
هو يصلي فإذا انصرف فإنما هو تسبيح وتهليل حتى يأتي أهله فمر بنا ذات يوم ونحن عند
أبي الدرداء فسلم فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك! قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رجالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا
كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش والتفحش ".
(221) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الرحمن بن يزيد: اغزوا
بنا حتى نجتعل قال: فغدوت إليه فقال لي: إني قرأت البارحة سورة براءة فوجدتها تحث
على الجهاد قال: فخرج.
(222) حدثنا ابن علية عن ابن سيرين قال كتب إلى عمر في الجعالة: لا أبيع نصيبي
من الجهاد ولا أغزوا على آخرنا.
(223) حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن الشقيق بن العزار قال:
سألت ابن الزبير عن الجعائل قال: إن أخذتها فأنفقها في سبيل الله، وتركها أفضل
وسألت ابن عمر فقال: لم أكن لأرتشي إلا ما رشاني الله.
(224) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد بن الأعجم قال سألت
ابن عباس عن الجعائل قال: إن جعلتها في سلاح أو كراع في سبيل الله فلا بأس قال:
وإن جعلتها في عبد أو أمة فهو غير طائل.

(1 / 219) ولا أترك نفقة: أي إلا أنفقت مثليها في سبيل الله أيضا.
(1 / 222) الجعالة: الراتب الذي يعطى للمقاتل.
(1 / 223) الجعائل ج جعالة.
595

(225) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة قال:
خرج على الناس بعث في زمن معاوية فكتب معاوية إلى جرير بن عبد الله: إنا قد وضعنا
عنك البعث وعن ولدك، فكتب إليه جرير: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح
والطاعة والنصح للمسلمين فإن بسط يخرج فيه وإلا قومنا من يخرج.
(226) حدثنا ابن نمير نا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: سئل الأسود عن الرجل
يجعل له ويجعل هو أقل مما جعل له ويستفضل قال: لا بأس، وسئل شريح عن ذلك
فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
(227) حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه كان لا
يرى بالجعل في القبيلة بأسا.
(228) حدثنا إسماعيل بن عياش عن معدان بن حدير الحضرمي عن عبد الرحمن بن
جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مثل الذين يغزون من أمتي
ويأخذون الجعل يتقوون به على عدوهم كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ
أجرها ".
(229) حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: سألت ابن سيرين قلت: الرجل يريد
الغزو فيعان؟ قال: ما زال المسلمون يمتع بعضهم بعضا.
(230) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن بشر أن الربيع كان يأخذ الجعالة فيجعلها
في المساكين.
(231) حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد أنه أعطي يوم
ليشا فقبله.
(232) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عكرمة والأسود ومسروق
أنهم كرهوا الجعائل وذلك في البعث.
(233) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق أنه كره الجعائل.

(1 / 229) يمتع بعضهم بعضا: يساعدون بعضهم بعضا تيسيرا للمرء على الخروج في سبيل الله
فيعطي المال لنفقة أهله.
596

(234) حدثنا عبيد الله بن موسى بن عبيدة قال: كان النعمان بن أبي عياش وابن
قسيط وعمر بن علقمة يأخذون الجعائل ويخرجون.
(235) حدثنا وكيع عن شريك عن منصور عن إبراهيم قال: كان عبد الرحمن بن
يزيد يؤالف الرجل ثم يغزو عنه.
(236) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه
الأيام " يعني أيام العشر، قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: " ولا
الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ ".
(237) حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال: أخبرني من سمع بريدة
الأسلمي من وراء نهر بلخ وهو يقول: لا عيش إلا لمعان الخيل.
(238) حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي
مسعود عقبة بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله!
هذه في سبيل الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لك بها يوم القيامة سبع مائة كلها
مخطومة ".
(239) حدثنا عفان نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال: رفعت
رأسي يوم أحد فجعلت أنظر فما أرى أحدا من القوم إلا يميد تحت جحفته من النعاس.
(240) حدثنا عفان نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن هشام عن أبيه عن
الزبير مثله.
(241) حدثنا يزيد بن هارون أنا هشام عن الحسن قال حدثني صعصعة عن معاوية
قال: لقيت أبا ذر فقلت: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من مسلم أنفق من ماله زوجين في سبيل الله إلا ابتدرته
حجبة الجنة "، وكان الحسن يقول: زوجين من ماله: دينارين ودرهمين وعبدين أو اثنتين
من كل شئ.
(242) حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: كان

(1 / 239) الجحفة: ما يلبس على الرأس لرد الضربات.
597

أبو بكر إذا أراد أن يبعث بعثا يدر الناس فإذا كمل له من العدة ما يريد جهزهم بما
كان عنده ولم تكن الأعطية فرضت على عهد أبي بكر.
(243) حدثنا عبيد الله نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الكلام قليل الحديث فلما أمر بالقتال شمر فكان من أشد الناس
بأسا.
(244) حدثنا عبدة عن إسماعيل بن رافع عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" اغزوا تصحوا وتغنموا ".
(245) حدثنا يزيد بن هارون أنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله ليدخل
بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به والممد به "
وقال: " ارموا واركبوا وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا وكل ما يلهو به المرء
المسلم باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق ".
(246) حدثنا زيد بن الحباب نا عبد الرحمن بن شريح عن محمد بن سمير الرعيني
أنه سمع أبا علي الجنبي أنه سمع أبا ريحانة يقول: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا برد
ليلة فلقد رأيت الرجل يحفر الحفرة ثم يدخل فيها ويضع ترسه عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من يحرسنا الليلة فقال رجل من الأنصار: أنا، فقال: " ممن أنت؟ فانتسب له فدعا
له بخير ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ فقلت: أنا، فقال: ممن أنت؟ فقلت: أبو ريحانة،
فدعا لي بدون دعاء للأنصاري ثم قال: حرمت النار على ثلاثة أعين: عين سهرت في
سبيل الله وعين بكت أو دمعت من خشية الله ".، وسكت محمد بن سمير عن الثالثة، لم
يذكرها.
(247) حدثنا وكيع نا الأعمش عن سليمان بن ميسرة والمغيرة بن الشبل بن
طارق بن شهاب قال: كان سلمان إذا قدم من الغزو نزل القادسية وإذا قدم من الحج نزل
المدائن غازيا.
(248) حدثنا معاوية بن عمرو نا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة

(1 / 246) والثالثة: وعين باتت تحرس في سبيل الله ولم يذكرها لان الظرف وهو الحراسة وطلب من يحرس
يفسرها
598

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كلم في سبيل الله والله أعلم بمن كلم في سبيله - يجئ يوم
القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح ".
(249) حدثنا يونس بن محمد نا ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن
الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عمر بن الخطاب قال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة ومن جهز غازيا حتى
يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع ومن بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله
بنى الله له بيتا في الجنة ".
(250) حدثنا يحيى بن أبي بكير نا زهير بن محمد عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن
سهلا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غازيا في عسرته
أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله ".
(251) حدثنا وكيع نا ابن أبي ليلى عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من فطر صائما أو جهز غازيا أو حاجا أو خلفه في أهله كان له
مثل أجورهم من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا ".
(252) حدثنا يزيد بن هارون أنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عامر
العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة
من أمتي: الشهيد وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه وفقير متعفف ذو
عيال ".
(2) ما قالوا في الغزو واجب هو
(1) حدثنا محمد بن أبي بكر عن ابن جريج قال قال معمر: كان مكحول يستقبل
القبلة ثم يحلف عشرة أيام: إن الغزو لواجب عليكم، ثم يقول: إن شئتم زدتكم.
(2) حدثنا محمد بن أبي بكر عن ابن جريج قال لي داود: قلت لسعيد بن المسيب:
قد أعلم أن الغزو لواجب على الناس أجمعين، قال: فسكت قال فقال: قد عملت لو أنكر
ما قلت لبين لي، فقلت لسعيد بن المسيب: تجهزت؟ لا ينهزني إلا ذلك حتى رابطت
قال: قد أخذت عنك.

(1 / 249) حتى يستقل: حتى يؤمن طعام عياله ويقدر على الخروج أو جهزه بالفرس ومعدات القتال.
599

(3) حدثنا ابن المبارك قال قلت لعطاء: الغزو واجب؟ فقال هو وعمرو بن دينار:
ما علمنا.
(4) حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة قال قال عمر: عرى
الايمان أربعة: الصلاة والزكاة والجهاد والأمانة.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة قال حذيفة: الاسلام ثمانية
أسهم: الصلاة سهم والزكاة سهم والجهاد سهم والحج سهم وصوم رمضان سهم والامر
بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له.
(6) حدثنا محمد بن أبي بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن عائشة قالت: إذا
أحس أحدكم من نفسه جبنا فلا يغزون.
(7) حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن عطية مولى بني عامر عن
يزيد بن بشر السكسكي قال: قدمت المدينة فدخلت على عبد الله بن عمر فأتاه رجل من
أهل العراق فقال: يا عبد الله بن عمر! مالك تحج وتعتمر وقد تركت الغزو في سبيل الله؟
قال: ويلك إن الايمان بني على خمس: تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتصوم
رمضان كذلك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الجهاد حسن.
(8) حدثنا معاذ عن ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر يغزو بنفسه ويحمل على
الظهر ويروي أن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال بعد الصلاة.
(9) حدثنا ابن مبارك عن أمية الشامي قال: كان مكحول ورجاء بن حياة يختاران
الساقة لا يفارقانها.
(10) حدثنا خالد بن مخلد نا علي بن صالح عن أبيه عن الشعبي قال: الغالب في
سبيل الله أفضل من المقتول.
تم كتاب الجهاد.

(2 / 6) لان جبنه قد يثير فزع سواه فيبلبل الصفوف بتراجعه وخوفه ويطمع فيهم العدو.
600

بسم الله الرحمن الرحيم
14 - كتاب الصيد
(1) ما قالوا في الكلب يأكل من صيده؟
(1) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي
شيبة العبسي قال نا محمد بن فضيل الضبي عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال:
سألت النبي عليه السلام قال قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، قال: " إذا أرسلت
كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن إلا أن
يأكلن، فإن أكلن فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها
كلاب أخرى فلا تأكل ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أرسلت كلبك المكلب فأكل منه ولم تدرك ذكاته فلا
تأكل منه، وإن لم يأكل منه فوجدته قد مات فكل ".
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال ابن
عباس: إذا أرسلت كلبك فاخذ الصيد فأكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإن
هو لم يأكل منه فكل فإنما أمسك عليك وإن قتل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عبد الحكيم عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس قال: إذا أرسلت كلبك فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه.

(1 / 1) الكلاب المعلمة: المدربة.
ذكرت اسم الله عليها: يذكر اسم الله عليها عندما يطلقها لمطاردة الصيد. أمسك على نفسه: صادها
لنفسه ليأكلها.
(1 / 2) المكلب: المدرب
لم تدرك ذكاته: لم تدرك الصيد حيا لتذبحه. قد مات: أي من رمية السهم أو ضربة حد المعراض.
601

(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: إذا أكل
من صيده فاضربه فإنه ليس بمعلم.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن عباس قال:
إذا أكل الكلب من الصيد فليس بمعلم.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس قال: إذا
أكل الكلب فلا تأكل.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المنهال الطائي عن عمه عن أبي هريرة قال:
سألته عن صيد الكلب فقال: أدبه وأرسله واذكر اسم الله عليه وكل ما أمسك عليك ما لم
يأكل.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في
الكلب يأكل قال: إنما أمسك على نفسه ولم يمسك عليك فلا تأكل.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: هو ميتة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير قال: إذا أرسلت
كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن قتل، قال سفيان: وأشك في الباز.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن حبيب بن أبي
عمرة عن سعيد بن جبير في الكلب يأكل من صيده؟ قال: لا تأكل.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: إن أكل فلا
تأكل.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الله بن المبارك عن ابن عون عن الشعبي
قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن
سويد بن غفلة قال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل ما لم يأكل.

(1 / 10) هو ميتة: أي ما لم تدرك ذكاته قبل يموت فهو ميتة حكمها في التحريم حكم الميتة في سواها.
(1 / 11) وبعض الصيادين يستعملون طير الباز أو الصقر لملاحقة الطيور وصيدها والباز والصقر من الطيور
الجارحة.
602

(16) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يونس عن الشعبي وأبي بردة قالا: صيد
الكلب إن أكل فلا تأكل.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الكلب إذا
كان معلما فأصاب صيدا: فإن أكل منه فلا تأكل وإن قتل فأمسك عليك فكل.
(18) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال أنا داود عن الشعبي قال: إذا
أرسلت كلبك فأكل فإنما أمسك على نفسه فلا تأكل فإنه لم يتعلم ما علمته.
(19) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن حباب عن موسى بن عبيد قال حدثني أبان بن
صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمى عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أرسل
الرجل صائده وذكر اسم الله فليأكل ما لم يأكل ".
(20) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن أبي ثعلبة
الخشني وعن الوليد بن أبي مالك عن عايذ الله أنه سمع أبا ثعلبة الخشني قال قلت: يا
رسول الله! إنا أهل صيد، قال " إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل، قلت:
وإن قتل؟ قال: وإن قتل ".
(2) من رخص في أكله وأكله
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
قال: كل وإن أكل.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عياض عن منصور عن أبي جعفر وسعد
وسلمان أنهم لم يروا بأسا إذا أكل من صيده أن يأكل من صيده.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير ووكيع عن ابن أبي ذئب عن بكير بن
عبد الله بن الأشج عن حميد بن مالك قال: سألت سعد بن أبي وقاص قلت: إن لنا كلابا
ضواريا نرسلها على الصيد فتأكل وتقطع، فقال: وإن لم يبق إلا بضعة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال:

(1 / 19) صائده: كلب صيده أو بازه أو صقره.
(2 / 3) أي كل وإن يبق إلى قطعة من الصيد.
603

سألته عن الكلب يرسل على الصيد فقال: كل وإن أكل ثلثيه، فقلت: عن من؟ قال: عن
سلمان.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال نا داود عن الشعبي عن أبي هريرة
قال: إذا أرسلت كلبك فأكل فكل وإن أكل ثلثيه.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إن
أكل ثلثيه فكل الثلث الباقي.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: كل
من صيد الكلب إن أكل من طريدته.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن
عمر قال له: إذا أكل الكلب فكل وإن لم يبق إلا بضعة.
(3) الكلب يرسل على صيده فيتعقبه غيره
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم
قال: قلت: يا رسول الله! إنا قوم نصيد فما يحل لنا وما يحرم علينا؟ قال: " " يحل لكم
ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم
واذكروا اسم الله عليه " قال قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل، قال: " وإن خالطها
كلاب أخر فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أخذه ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جميل بن زيد قال: سألت ابن عمر
عن صيد الكلاب فقال: أليست مقلدة؟ قال: قلت: انطلقت أقودها؟ قال: أكلها تقود؟
قال قلت: منها ما أقود ومنها ما يتبعني قال: إذا رأيت الصيد وخلعت كلبك وذكرت
اسم الله فكل ما أصادوا بالكلب التابع فإن أخذه فلا بأس به إلا أن تجده حيا فتذبحه
وإما أن يفرسه كلب لم ترسله فذلك حرام.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر عن أسامة بن زيد قال: سألت القاسم عن الرجل

(3 / 1) الجوارح: كل ما يستعمل للصيد من كلاب أو طيور جارحة.
(3 / 2) خلعت كلبك: أطلقته. أصادوا: اصطادوا. يفرسه: يصطاده ويقتله.
604

يرسل الكلب المعلم فيأخذ الصيد فيقتله فيجد معه كلابا غير معلمة قال: إن كان يعلم أن
كلبه المعلم قتله فليأكل وإن شك فلا يدري لعل غير الكلب شركه فلا يأكل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا رد الكلب الذي
ليس بمعلم على الكلب المعلم صيدا فقد أفسد.
(4) إذا أرسله ونسي أن يسمي الله
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج قال: سألت عطاء عن
الرجل ينسى أن يسمي على كلبه فيقتل قال: يأكل.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان بن حرملة عن سعيد بن المسيب في
الرجل يرسل كلبه وينسى أن يسمي قال: لا بأس به.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط عن مغيرة بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن
عباس قال: سئل عن رجل أرسله كلبه ولم يسم قال: المسلم فيه اسم الله عز وجل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال نا معمر عن الزهري قال: إذا أرسل
كلبه فنسي أن يسمي فليأكل.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة في الرجل يرسل كلبه
وصقره فينسى أن يسمي فيقتله قال: يأكل.
(5) إذا نسي أن يسمي ثم سمى قبل أن يقتل
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا رميت
بالسهم ولم تسم فذكرت قبل أن تقتل الصيد ثم سميت ثم قتله فكل والكلب مثل ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا انفلت الكلب
وصاحبه لا يشعر فقال بعد ما يطلب الكلب الصيد: بسم الله، فأصاد الكلب فليأكل.

(3 / 4) قد أفسد لان الكلب يمسك الطريدة بطرف فمه ومن مكان محدد حسبما يدرب أما غير المعلم فيلغ فيه
كله.
(5 / 2) يطلب الكلب الصيد: يسعى خلفه.
605

(3) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن عامر قال:
إذا أرسلت كلبك أو سهمك فنسيت أن تسمي أي حين ترسله ثم سميت قبل أن تأخذه
فلا تأكل حتى تسمي حين ترسله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه قال في رجل رمى
ونسي أن يذكر اسم الله قال: كان لا يرى به بأسا.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن حرملة عن سعيد بن المسيب قال
قلت: رميت حجري ونسيت أن أسمي قال: فاذكر اسم الله وكل.
(6) الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذه غيره
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل أرسل كلبه على
صيد فيأخذ غيره قال: لا بأس به.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن عطاء قال: سألته عن الرجل يرمي
الصيد فيصيب غيره قال: يأكل.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل رمى صيدا وسمى
عليه فأصاب غيره قال: لا بأس.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر في رجل يرمي الصيد ولا يتعمل
فيصيب أحدهما قال: يأكل إذا ذكر اسم الله.
(7) في صيد كلب المشرك [والمجوسي واليهودي والنصراني] (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن معمر قال حدثني قتادة عن
سعيد بن المسيب في كلب المشرك قال: إنما هو كشفرته، قال قال الزهري: إذا كنت
أنت تصيد به فلا بأس.

(6 / 3) لأنه إنما سمى على الرمية.
(7 / 1) أي أن المهم هو من يرسل الكلب لأنه يسمي الله عندما يرسله أما المشرك فلا يذكر ولربما يذكر ما
يشرك به.
606

(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد أنه كره صيد كلب
المجوسي واليهودي والنصراني.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: لا يصيد بكلب
المجوسي ولا يأكل من صيده.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن
يستعين المسلم بكلب المجوسي فيصيد به ولا يرى بأسا أن يستعين بكلب اليهودي
والنصراني فيصيد به.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن رجل عن إبراهيم
أنه كره صيد كلب المجوسي.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: كلبه
كسكينه.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال:
لا بأس بصيد اليهودي والنصراني وذبائحهم ولا خير في صيد المجوس وذبائحهم.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال:
لا خير في صيد المجوسي ولا بازه ولا في كلبه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء أنها كرها
صيد كلب المجوسي.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كره
أن يستعير الرجل كلب المجوسي أو النصراني أو اليهودي فيصيد به ويقول: ما علمتم أنتم.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كره
صيد كلب المجوسي.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه
كره صيد المجوسي.

(7 / 3) لأنهما كتابيان، ومن قال من النصارى بالتثليث فهو مشرك وإنما سمى نفسه مسيحيا أو نصرانيا.
(7 / 4) لان المجوسي لا يأبه أن يعلم كلبه ألا يلغ بفمه بالصيد.
607

(13) حدثنا أبو بكر قال سمعت وكيعا يقول: سمعت سفيان يكره صيد كلب
المجوسي حتى يأخذ من تعليم المسلم.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال قلت له:
المجوسي يرسل الباز؟ قال: نعم.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن في طير المجوسي
قال: لا يأكل.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم ووكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن
عاصم عن علي أنه كره صيد صقره وبازه.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر
قال: لا خير في صقره ولا في بازه.
(18) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كره
صيد صقره وبازه.
(8) الرجل يأخذ الصيد وبه رمق، ما قالوا
في ذلك وما جاء فيه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أخذت الصيد وبه
رمق فمات في يدك فلا تأكله.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله بن عمر عن نافع أنه
رمى ولسا بحجر فأخذ عبد الله يعالجه بقدوم معه ليذبحه فمات في يده قبل أن يذبحه
فألقاه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كنت في
تخليص الصيد فسبقك بنفسه فلا بأس أن تأكله وإن تربصت به فمات فلا تأكله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل
يدرك الصيد وبه رمق فيدع الكلب حتى يقتله قال: لا يأكل.

(8 / 2) الولس: السرعة. الولسان: الناقة السريعة.
(8 / 3) سبقك بنفسه: مات قبل أن تدركه وإن تربصت به: لأنه كان بإمكانك ذكاته فلم تفعل.
608

(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في رجل أدرك كلبه
على صيد فأدرك الصيد وبه رمق فمات في يديه فقال: إذا كان الكلب مكلبا فليأكل.
(9) الرجل يرسل الكلب ويسمي ولم ير صيدا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن معاوية بن قرة قال:
كان أحدهم يرسل كلبه ويسمي ولا يرى صيدا فإذا صاد أكله.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج قال: سألت عطاء عن الكلاب تنفلت
من مرابطها فتقتل، قال: لا بأس به.
(10) ما يدعو به الرجل إن أرسل كلبه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن معروف قال: خرجنا بكلاب
فلقينا ابن عمر فقال: إذا أرسلتموه فسموا الله عليها وقولوا: اللهم اهد صدورها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن زهير بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر أن
أباه كان إذا أرسل كلابه قال: اللهم اهد صدورها.
(11) الكلب يشرب من دم الصيد
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي عن عدي بن حاتم
قال: إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يعلم ما عملته.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: إن أكل
فكل وإن شرب فكل.
(12) في صيد البازي، من لم ير به بأسا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن نافع عن أبن عمر قال
في الطير: البزاة والصقور وغيرها وما أدركت ذكاته فهو لك وما لم تدرك ذكاته فلا
تأكله.
609

(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: الكلب
والبازي شئ واحد، كل صيود.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية ووكيع عن شعبة عن الهيثم عن طلحة بن
مصرف قال قال خيثمة بن عبد الرحمن: هذا ما قد أثبت لك أن الصقور والبازي من
الجوارح. (4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن وهيب عن يونس عن الحسن أنه لم ير بأسا
بصيد الباز والصقر.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ أنا أشعث عن الحسن أنه كان يقول في الصقر
والبازي بمنزله الكلب.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن القاسم عن مجاهد: ما علمتم من
الجوارح مكلبين قال: من الطير والكلاب.
(13) البازي يأكل من صيده
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم
قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الباز فقال: " ما أمسك عليك فكل ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم وعن جابر عن
الشعبي قالا: كل من صيد البازي وإن أكل.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في الصقر والكلب:
إن أصاب منه فكل وإن أكل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الكلب إذا كان معلما فأصاب صيدا أو البازي فأكل فلا تأكل.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن حماد قال: إذا
أنتف الطير أو أكل فكل فإنما تعليمه أن يرجع إليك.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن عامر

(12 / 2) صيود على وزن فعول: صياد.
(13 / 5) إذا أنتف الطير: أي نتف ريشه وأزاله.
610

والحكم قالا: إذا أرسلت صقرك أو بازك ثم دعوته فأتاك فذاك علمه فإن أرسلت على
صيد فأكل فكل.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد
عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال: إذا أرسلت كلبك وبازك فكل وإن أكل ثلثه.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمرو بن الوليد السهمي عن عكرمة قال: إذا
أكل الباز أو الصقر فلا تأكل.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الربيع عن الحسن وعطاء في الباز والصقر:
يأكل، قال عطاء: إذا أكل فلا تأكل، وقال الحسن: كل.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه
أنه لم ير بصيد الفهد بأسا.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك قال نا عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال:
لا بأس بصيد الفهد.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا داود بن جراح عن الأوزاعي عن الزهري قال: لا بأس بصيد الفهد.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال أخبرنا أشعث عن الحسن قال: الفهد
والشاهين بمنزلة الكلب.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا المحاربي عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم أن كان
يكره صيد الكلب والفهد إذا أكل منه وكان لا يرى بأسا بصيد البازي إذا أكل لان
الكلب والفهد يضربان والباز لا يضرب.
(14) في صيد المجوسي السمك
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس
بصيد المجوسي للسمك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال:
كل السمك، لا يضرك من أصاده.

(14 / 1) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " فلا ذبح لصيده ليمتنع ويحرم
صيد المجوسي على المسلم.
611

(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال: لا يؤكل من
صيد المجوسي إلا الحيتان.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن مكحول قال: كل
صيد البحر ما أصاب اليهودي والنصراني والمجوسي.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن قال: لا بأس
بصيد المجوسي السمك.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن هارون
ابن سعد عن عكرمة: كل من صيد المجوسي والنصراني واليهودي السمك.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ابن أبي ليلى عن عبد
الكريم عن الحسن وابن سيرين أنهما لم يريا بأسا بصيد المجوسي السمك.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن مطرف
عن الحكم قال: سألته من المجوسي يصيد السمك قال: صيده ذكي.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مغيرة عن حماد أنه كان لا يرى
بصيد المجوسي بأسا يعني السمك.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن عطاء قال: لا نأكل
من صيد المجوسي إلا السمك والجراد.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء والنخعي أنهما
كانا لا يريان بأسا بصيد المجوسي للسمك.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: يؤكل
صيدهم في البحر ولا يؤكل صيدهم في البر.
(15) من كره صيد المجوسي
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وعلي بن هاشم عن جرير بن حازم عن عيسى بن
عاصم عن علي أنه كره صيد المجوسي للسمك.
612

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال: سألته عن
صيد المجوسي فكرهه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير قال: لا
تأكل من صيد المجوسي سمى أو لم يسم.
(16) الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن أبي رزين
قال: جاء رجل إلى النبي عليه السلام بأرنب فقال: إني رميت أرنبا فأعجزني طلبها حتى
أدركني الليل فلم أقدر عليها حتى أصبحت فوجدتها وفيها سهمي فقال: أصميت أو
أنميت؟ " قال: لا بل أنميت قال: " إن الليل خلق من خلق الله عظيم لا يقدر خلقه إلا
الذي خلقه لعله أعان على قتلها شئ انبذها عنك ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير ويحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن أبي
عائشة عن عبد الله بن أبي رزين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو منه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: جاء رجل
إلى أبي الدرداء فقال: إني أرمي الصيد فيغيب عني ثم أجد سهمي فيه من الغد أعرفه.
فقال: أما أنا فكنت آكله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل
قال: سألت ابن عباس وسأله عبد أسود فقال له: يا أبا عباس! إني أرمي الصيد فأصمي
وأنمي فقال: ما أصميت فكل وما أنميت فلا تأكل.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن
عباس بنحو من حديث حفص.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
إذا رمى ثم وجد سهمه من الغد فليأكل.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا فضيل عن حصين عن عامر في الرجل يرمي الصيد
فيغيب عنه قال. فإن وجدته لم يقع في ماء ولم يقع من جبل ولم يأكل منه سبع فكل.

(16 / 1) أصميت أو أنميت: هل إصابتك للأرنب في مقتل منه أو أصبته بجرح فقط؟ انبذها عنك:
ارمها ولا تأكلها.
613

(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عمرو
عن جابر بن زيد قال: إذا وجدت سهمك فيه من الغد فعرفته فلا بأس.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول أنه كان يقول: إذا
غاب عنك ليلة فإن وجدت سهمك فيه من الغد فعرفته فلا تأكل.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا رميت الصيد
فغاب عنك ليلة فمات فوجدت سهمك فيه فلا تأكله.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدة بن حميد عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن
جبير قال: سأله رجل فقال: إني أرمي الصيد فيغيب عني ثم أجده بعد ذلك فقال له
سعيد: إن وجدته وليس فيه إلا سهمك فكل وإن لا فلا تأكل.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي أن عدي بن حاتم
قال: يا رسول الله! أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا فيه سهمه
أيأكل؟ قال: " نعم! إن شاء " أو قال: " يأكل إن شاء ".
(13) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن
جبير عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد أرميه فأطلب الأثر بعد
ليلة قال: " إذا وجدت سهمك فيه ولم يأكل منه سبع فكل ".
(17) إذا رمى صيدا فوقع في الماء
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن
مسروق قال: قال عبد الله: إذا رميت طيرا فوقع في ماء فلا تأكل فإني أخاف أن الماء قتله
وإن رميت صيدا وهو على جبل فتردى فلا تأكله فإني أخاف أن التردي أهلكه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن حصين عن عامر في الرجل يرمي
الصيد فيغيب عنه قال: إن وجدته لم يقع في ماء ولم يأكل منه سبع فكل.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي في
دجاجة ذبحت فوقعت في ماء فكره أكلها.

(17 / 1) إن قتله التردي فهو المتردية أي أنه حرام.
(17 / 3) لأن الماء ساهم في قتلها فكأنها المنخنقة.
614

(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن أشعث عن منصور عن إبراهيم قال: إذا
رميته فوقع في ماء فلا تأكله وإذا رميته فتردى من جبل فلا تأكله.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال: إذا وقع في
ماء فلا تأكله.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا
رميت الصيد فوقع في ماء فلا تأكل وإن تردى من جبل فلا تأكل.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال: إن
وجدت لم يترد من جبل ولم يجاور ماء فلتأكله.
(8) حدثنا أبو بكر الحنفي عن أسامة عن القاسم في رجل رمى
صيدا على شاهقة فتردى حتى وقع على الأرض وهو ميت قال: إن كان يعلم أنه مات من
رميته أكل وإن شك أنه مات من التردي لم يأكل.
(18) في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال:
سئل ابن مسعود عن رجل ضرب رجل حمار وحش فقطعها فقال: دعوا ما سقط وذكوا
ما بقي فكلوه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن
الحارث عن علي قال: إذا ضرب الصيد فبان عضو لم يأكل ما أبان وأكل ما بقي.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة
قال: إذا ضرب الرجل الصيد فبان عضو منه ترك ما سقط وأكل ما بقي.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن
الحارث عن علي قال: يدع ما أبان ويأكل ما بقي فإن جزله جزلا فليأكل.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا خالد الأحمر عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
وعن حجاج عن عطاء مثله.

(18 / 2) بان عضو: قطع وبتر.
(18 / 4) جزله جزلا: أي انقصم العضو إلا أنه لم يبتر بل بقي معلقا بالجسد.
615

(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أبان منه
عضوا ترك ما أبان وذكى ما بقي وإن جزله باثنين أكله.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل ضرب صيدا فأبان
منه يدا أو رجلا وهو حي ثم مات قال: يأكله ولا يأكل ما أبان منه إلا أن يضربه
فيقطعه فيموت من ساعة فإذا كان ذلك فليأكله كله.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في
الرجل يضرب الصيد بالشئ فيبين منه الشئ ويتحامل ما كان فيه الرأس قال: لا يأكل
ما أبان منه وإن وقعا جميعا أكله.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الربيع عن الحسن وعطاء قالا: إذا ضرب
الصيد فسقط عنه عضوا فلا يأكل منه يعني العضو.
(19) المناجل تنصب فتقطع
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هاشم بن بشير عن حصين بن أبي مسروق سئل عن صيد
المناجل قال: إنها تقطع من الظباء والحمر فيبين منه الشئ وهو حي فقال ابن عمر: ما
أبان منه وهو حي فدعه وكل ما سوى ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في المناجل التي
توضع فتمر بها فتقطع منها قال: لا تأكل.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا وقع الصيد في
الحبالة فكان فيها حديدة فأصاب الصيد الحديدة فكل وإن لم يصب الحديدة فإن لم تدرك
ذكاته فلا تأكل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه كره
صيد المناجل وقال سالم: لا بأس به.

(18 / 6) جزله باثنين: قطع الطريدة كلها إلى قطعتين.
(18 / 8) وقعا جميعا: وقعا معا في وقت واحد.
(19 / 2) المناجل التي توضع: التي تغرز في الأرض في ممر إجباري تضطر الطريدة من غزال أو ما شابه إلى
المرور منه عندما يطاردها الصياد فتقطع منها العضو وخصوصا الأرجل.
(19 / 4) الحبالة: الفخ.
616

(20) في المعراض
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: ما أصبت بحده فكل وما أصبت
بعرضه فهو وقيذ ".
(2) حدثنا أبو بكر قال أنا عبد الله بن نمير قال نا مجالد عن الشعبي عن عدي بن
حاتم قال قلت: يا رسول الله! إنا قوم نرمي بالمعراض فما يحل لنا؟ قال: " لا تأكل ما
أصبت بالمعراض إلا ما ذكيت ".
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن
شعيب عن حذيفة أنه كان يأكل ما قتل بالمعراض.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم وعبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة
عن سعيد بن المسيب قال قال سليمان: ما خزق المعراض فكل.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس
قال: لا تأكل ما أصاب المعراض إلا أن يخزق.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن عكرمة عن ابن
عباس مثله.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال نا
مكحول أن رجلا أتى فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصافير صادهن بمعراض
فمنها ما جعله في مخلاته ومنها ما جعله في خيط فقال: هذا ما أصدت بمعراض، منها ما
أدركت ذكاته ومنها ما لم أدرك ذكاته فقال: ما أدركت ذكاته فكل وما لم تدرك ذكاته
فلا تأكله.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق عن
مكحول أن فضالة بن عبيد وأبا مسلم الخولاني كانا يأكلان ما قتل المعراض.

(20 / 1) المعراض قطعة من الحديد عريضة الوسط دقيقة الطرفين ذات حدين قد يصيب بحده وقد يصيب
بعرضه فيقتل الطريدة بقوة اللطمة.
(20 / 2) أي ما أدركته حيا فذبحته.
(20 / 4) ما خزق: ما خزق الجلد إلى اللحم فأسال الدم
617

(9) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة
عن عبيد بن سعد أن رجلا رمى أرنبا بعصى فكسر قوائمها ثم ذبحها فأكلها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن خصيف قال: سألت سعيد بن جبير عن
المعراض فقال: لم يكن من نبال المسلمين فلا تأكل منه شيئا إلا شيئا قد خزق.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حصين عن عامر قال سألته عن المعراض
فقال: إذا كان أصبت بحده فخزق كما يخزق السهم فكل فإن أصابه بعرضه فلا تأكل إلا
أن تذكيه.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد أنه كان
لا يرى بأسا بما أصيب بالمعراض.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد قال: لا تأكل ما
أصحاب المعراض إلا أن يخزق.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا
تأكل ما أصاب المعراض إلا أن يخزق.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم عن الحسن بن عبد الله عن إبراهيم
أنه كره ما أصاب المعراض إلا ما خزق.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله عن القاسم وسالم أنهما
كانا يكرهان المعراض إلا ما أدركت ذكاته.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن مكحول قال: أما
المعراض فقد كان ناس يكرهونه وقال: هو موقوذة ولكن إذا خزق.
(18) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر
أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة والحجر والمعراض

(20 / 9) لان كسر قوائمها لم يقتلها فبقيت حية فأدرك ذكاتها.
(20 / 10) أي أن المعراض ليس من نبال المسلمين التي يعرفونها واعتادوا على الصيد بها.
618

(21) في البندقة والحجر يرمى به فيقتل، ما قالوا في ذلك؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو بن سعيد قال قال عمار: إذا رميت
بالحجر أو البندقة وذكرت اسم الله فكل وإن قتل.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر
أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة والحجر.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن القاسم
وسالم أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن عيسى بن المغيرة قال: سألت الشعبي عن
المعراض والبندقة فقال: ذلك ما يفتي به أهل الشام وإذا هو لا يراه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا تأكل ما أصبت
بالبندقة أو بالحجر إلا أن تذكي.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن المبارك عن معمر عن قتادة عن سعيد بن
المسيب قال: ما رد عليك حجرك فكل، وكان عكرمة يكرهه ويقول: هو موقوذة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن حرملة قال: كل وحشية أصبتها
بعصى أو بحجر أو ببندقة وذكرت اسم الله عليه.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قتل الحجر فلا
تأكل.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا تأكل من
صيد البندقة إلا ما ذكيت.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا رمى الرجل
الصيد بالحجر بالحادقة فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته.
619

(22) في صيد الجراد والحوت، وما ذكاته؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن حباب عن
مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجراد والنون ذكي كله فكلوه ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد قال قال عمر: الحيتان ذكي كلها والجراد ذكي كله.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال على: الجراد
والحيتان ذكي كله إلا ما مات في البحر فإنه ميتة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي بكر بن حفص
قال قال عبد الله: ذكاة الحوت فك لحيته.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ذكاة الحوت
أخذه. (6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال
ذكاة الحوت أخذه والجراد ذكي.
(23) في الطافي
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: ما مات
فيه وطفا فلا تأكل.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية وعبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة
وسعيد بن المسيب أنهما كرها الطافي من السمك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن خالد بن محمد قال: كان لا يكره من
السمك شيئا إلا الطافي منه.

(22 / 1) النون: الحيوان البحري المعروف بالحوت.
(22 / 2) الحيتان: كل أنواع السمك.
(23 / 1) والسمك إذا مات في البحر طفا على وجه الماء ورماه الموج إلى الشاطئ.
620

(4) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال:
سأل رجل ابن عباس فقال: إني آتي إلى البحر فأجده قد جعل سمكا كثيرا فقال: كل ما
لم تر سمكا طافيا.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن جعفر عن أبيه قال قال علي: ما مات في
البحر فإنه ميتة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه
كره من السمك ما يموت في الماء إلا أن يتخذ الرجل حظيرة فما دخل فيها فمات فلم ير
بأكله بأسا.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في
الحوت يوجد في البحر ميتا فنهى عنه.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كره الطافي منه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن [حسن عن -] مغيرة عن إبراهيم أنه كره
الطافي. (24) من رخص في الطافي من السمك
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن خالد الحذاء عن معاوية بن قرة أن أبا أيوب
وجد سمكة طافية فأكلها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة
عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية على الماء حلال.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أيوب عن قتادة عن ابن عمر أنه لم
يكن يرى بالسمك الطافي بأسا. (25) ما قذف به في البحر وجزر عنه الماء
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة في سرية قد نفد زادنا فمررت بحوت قد قذفه البحر فأردنا أن نأكل منه فنهانا
أبو عبيدة ثم قال: نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله كلوا فأكلنا قال: فلما قدمنا
621

على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك فقال: " إن كان بقي معكم منه شئ فابعثوا به إلي ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري
في السمك يجرز عنه الماء قال: كل.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: ما جزر
عنه طفير البحر فكل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن القاسم بن
ربيعة عن عبد الرحمن بن عوف قال: ما قذف البحر فهو حلال.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن زيد
وأبي هريرة قالا: لا بأس بما قذف البحر.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
والحسن أنهما قالا: إذا نضب عنه الماء ثم مات فلا يريان بأكله بأسا.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن شهر بن حوشب عن أبي أيوب في
قوله: {متاعا لكم وللسيارة} قال: ما لفظ البحر وإن كان ميتا.
(26) قوله: {متاعا لكم وللسيارة}
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن محمد بن كعب
القرظي عن ابن عباس في قوله: {أحل لكم صيد البحر وطعامه}: ما ألقى البحر على
ظهره ميتا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
قال: ما لفظ على ظهره ميتا فهو طعامه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن شهر عن أبي أيوب
قال: ما لفظ البحر فهو طعامه وإن كان ميتا.

(25 / 2) يجرز عنه الماء: يرميه الجزر إلى الشاطئ أو ينسحب الماء عنه خلال الجزر فيبقى على الرمال فيموت.
(25 / 3) طفير البحر: موجه الذي يضرب الساحل.
(25 / 7) {متاعا لكم وللسيارة} سورة المائدة من الآية (96).
(26 / 1) {أحل لكم صيد البحر وطعامه} سورة المائدة من الآية (96).
622

(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: ما كنا نتحدث
إلا أن طعامه مالحة
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن التيمي عن أبي مخلد عن ابن عباس
قال: طعامه ما قذف. (6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ما قذف.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم عن عبد الرحمن بن حرملة قال: سمعت
سعيد بن المسيب سئل عن صيد البحر وطعامه قال: طعامه ما لفظ وهو حي.
(27) الحيتان يقتل بعضها بعضا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن أبي خالد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم
عن سعيد الحار قال: سألت ابن عمر وابن عمرو عن الحيتان تموت سددا أو يقتل بعضها
بعضا قالا: حلال.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان
يكره الحوت التي قتلتها الحوت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد الحار
عن عبد الله بن عمر وابن عمرو قالا: لا بأس بها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حميد قال: سئل
عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل رمى بشيصه فأخذه سمكة فجاءت سمكة أخرى
فضربتها فذهبت بنصفها قال: يأكل ما بقي.
(28) باب الرجل يطعن الصيد طعنا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان قال: قلت لبرد: الرجل يكون على
الرجل فيطعن الحمار ويذكر اسم الله أو يضربه بالسيف فذكر عن مكحول أنه قال: إذا
ذكر اسم الله حين يضرب أو يطعن فليس به بأس.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء في رجل
طعن صيدا برمحه وسمى قال: يأكله.
623

(3) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد عن يحيى بن
يعمر قال: لا يأكل ما طعن به في الحلق ثم يقطع العرق قال: ذلك ليس بذبح ولكنه
القتل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن سماك قال: كان الظبي يمر بهم
فيضربونه بأسيافهم فيقطع هذا اليد وهذا الرجل فسمعت مصعبا يخطب وينهى عن ذلك.
(29) في صيد الكلب البهيم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن أنه كره صيد
الكلب الأسود البهيم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه
كرهه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه كان يكره
صيد الكلب الأسود ويقول: أمر بقتله فكيف يؤكل صيده.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن أبيه أنه كره صيد الكلب
الأسود البهيم.
(30) ما قالوا في الانسية توحش من الإبل والبقر؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن خالد عن عكرمة قال قال ابن عباس: ما
أعجزك مما في يدك فهو بمنزلة الصيد.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: إذا ند من الإبل
والبقر شئ فاصنعوا به كما تصنعون بالوحش.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن قرة عن الضحاك في بقرة شردت قال: هي
بمنزلة الصيد.

(29 / 1) والرسول صلى الله عليه وسلم كره الكلاب السود وأمر بقتلها.
والأسود البهيم الحالك السواد لا بياض ولا أي لون آخر فيه.
(30 / 1) وما أعجزك مما في يدك: ما ثار وتوحش من الحيوانات التي تربى عادة كالإبل أو البقر والثيران
وما شابه. وأعجزك: أي لم تقدر على إمساكه وتهدئته.
624

(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حبيب أن بعيرا ند فطعنه رجل
بالرمح فسئل علي عنه فقال: كله وأهد لي عجزه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم والشعبي
أنهما قالا: إذا توحش البعير والبقرة صنع بهما ما يصنع بالوحشية.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعن أبي
معشر عن إبراهيم قالا: هو بمنزلة الصيد.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عبد الكريم عن زياد عن أبي مريم أن حمارا
وحشيا استعصى على أهله فضربوا عنقه فسئل ابن مسعود فقال: تلك أسرع الذكاة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن
علقمة قال: كان حمار وحش في دار عبد الله فضرب رجل عنقه بالسيف وذكر اسم الله
عليه فقال ابن مسعود: صيد فكلوه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله
بمثله أو نحوه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن
حمارا لأهل عبد الله ضرب رجل عنقه بالسيف فسئل عبد الله فقال: كلوه! إنما هو
الصيد.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن جعفر عن أبيه أن ثورا حرث في بعض دور
المدينة فضرب رجل بالسيف وذكر اسم الله عليه فسئل عنه فقال: ذكاة وجبة وأمرهم
بأكله.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن سفيان عن أبيه عن عباية بن
رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير فضربه رجل بالسيف
فذكر للنبي عليه السلام فقال: " إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما ند
عليكم منها فاصنعوا به هكذا ".

(30 / 4) قوله واهد لي دليل على أنه يجده حلالا طيبا.
625

(31) السمك يحظر له الحظيرة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن أنهما لم
يريا بأسا بما مات من السمك في الحظيرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره من
السمك ما يموت في الماء إلا أن يتخذ الرجل حظيرة فما دخل فيها فمات لم ير به بأسا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن معقل عن عبيد الله عن عبد الكريم
عن سعيد بن جبير قال: إذا حظرت في الماء حظيرة فما مات فيها فكل.
(32) من قال: إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنا أو عظما
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة
عن أبيه عن جده قال قلت: يا رسول الله! إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى! فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرن أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن
أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن هشام عن أبي إدريس قال:
رأيت أنسا أتى بعصافير فدعا بليطة فذبحهن بها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن الشيباني عن المسيب بن رافع قال:
سئل علقمة عن الليط يذبح بها والمروة فقال: كل ما أفرى الأوداج إلا السن والظفر.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم والشعبي قالا:
لا بأس بذبح الليط، أو قال: القصبة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: تذاكرنا
عند أبي الشعثاء ما يذكى به فقال: ما أفرى الأوداج، ما أفرى ما بر.

(32 / 1) أي الذبح بأي شئ ينهر الدم خلا العظم والظفر فهو حلال.
(32 / 2) الليطة: حصوة مبلطحة يكسر جانبها فتصير كالسكين.
(32 / 3) المروة: حجر صوان حاد الأطراف. أفرى الأوداج: قطعها والأوداج عروق العنق.
(32 / 4) والقصبة إذا قطع منها قطعة صار لها حد كالشفرة.
626

(6) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ما أفرى الأوداج وأهراق الدم
ما خلا الناب والظفر والعظم.
(7) حدثنا خالد بن حيان الرقي عن جعفر بن ميمون قال: كل ما أفرى اللحم
وقطع الأوداج إلا أنهم كانوا يكرهون السن والظفر ويقولون: إنهما مدى الحبشة.
(8) حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن الزهري قال: لا ذكاة إلا
بالأسل والطور، وما قطع الأوداج وفرى اللحم فكل ما خلا السن والظفر.
(9) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عوف عن أبي رجاء قال: أصعدنا في الحاج
فأصاب صاحب لنا أرنبا فلم يجد ما يذكيها به فذبحها بظفره فملوها وأكلوها وأبيت أن
آكل قال: فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له فقال: أحسنت حين لم تأكل! قتلها خنقا.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يذبح بسن
ولا عظم ولا ظفر ولا قرن.
(11) حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن
حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة بالمروة والشفة فقال: لا بأس به " ورخص
فيه.
(12) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عمن حدثه عن رافع بن خديج قال: سألت
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة بالليط فقال: " " كل ما فرى الأوداج إلا سن أو ظفر ".
(13) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن سميع عن أبي ربيع سئل ابن
عباس عن ذبيحة القصبة إذا لم يجد سكينا فقال: إذا برت فقطعت الأوداج كقطع السكين
وذكر اسم الله فكل وإذا بلغت بلغا فلا تأكل وسألته عن ذبيحة المروة إذا لم يجد سكينا
فقال: إذا برت فقطعت الأوداج فكل وإذا بلغت بلغا فلا تأكل.
(14) حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال: أتيت النبي
صلى الله عليه وسلم بأرنبين قد ذبحتهما بمروة فأمرني بأكلهما.

(32 / 6) والناب عظم.
(32 / 8) الآسل: الشفار. الطور: السكاكين.
(32 / 10) والسن والقرن عظم.
(32 / 12) بلغت بلغا: قطعت العنق بالضغط بها لا بشفرتها ولا حدها.
627

(15) حدثنا يزيد بن هارون عن داود عن الشعبي عن محمد بن صفوان عن النبي
صلى الله عليه وسلم بمثله.
(16) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال:
إذبح بحجرك وحد سكينك وعظمك.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد عن يحيى بن
يعمر قال: كل ما يجرح ولا تأكل ما يفدغ بعد، وكل شئ يفري الأوداج فكل ولو
بليطة أو سطبة حجر.
(18) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: اذبح
بالحجر والليطة وكل شئ من الشفرة ما لم يجرح أو يفدغ بعد.
(19) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: جاء أعرابي إلى
الأسود فقال له: أذبح بالمروة؟ فقال له الأسود: لا! فلما قفى الأعرابي قلت: أليس لا
بأس أن يذبح بالمروة؟ قال: إنما هذا يريد أن يفصد بعيره فإذا مات قال: ذكيته.
(20) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا ذبحت بالعود
والمروة فقطعت الأوداج فليس به بأس.
(21) حدثنا يحيى بن سعيد عن سلمة بن بشر عن عكرمة قال: سألت عن الذبيحة
بالمروة فقال: إذا كانت حديدة لا ترد الأوداج فكل.
(22) حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: سمعت الشعبي يقول:
كل ذبيحة المروة.
(23) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن عتبة قال علي:
إذا لم تجد إلا المروة فاذبح بها.
(24) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي قال: كل ما ذبح بالشفرة
والمروة والقصبة والعود. ما أفرى الأوداج وأنهر الدم وكان يكره السن والعظم والظفر.

(32 / 17) لان الفدغ لطمة تكسر كسرا فيسيل الدم. سطبة حجر: شظية من الحجر ذات حد.
(32 / 19) قفى: أدار ظهره وابتعد.
628

حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن غلاما من بني حارثة
كان يرعى لقحة لنا فأتاها الموت وليس معه ما يذكيها به فأخذ وتدا فنحرها فسأل النبي
صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها.
(26) حدثنا جرير عن الركين عن أبي طلحة الأسدي قال: كنت جالسا عند ابن
عباس فأتاه أعرابي فقال: كنت في غنم فعلا الذئب فنفر النعجة من غنمي فبر وصبها في
الأرض فأخذت طرارا من الأطرة فضربت بعضه ببعض حتى صار لي منه كهيئة السكين
فذبحت به الشاة وأهرقت به الدم وقطعت العروق فقال: انظر ما مس الأرض منها
فاقطعه فإنه قد مات وكل سائرها.
(27) حدثنا محمد بن بشر عن مسعر عن عاصم عن زر قال: قال عمر: لا يذكين
لكم إلا الأسل والرماح والنبل.
(28) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن
جويرية لهم سوداء ذبحت شاة بمروة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره بأكله.
(29) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال:
كل ما أفرى الأوداج إلا سن أو ظفر.
(30) حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن سلمة بن علقمة قال: سئل محمد عن
الذبيحة بالعود فقال: كل ما لم يفدغ.
(31) حدثنا ابن مبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: الذكاة في الحلق
واللبة.
(32) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن داود بن أبي عاصم أن بعيرا تردى
في منهل من تلك المناهل فلم يستطيعوا أن ينحروه فسألوا سعيد بن المسيب فقال: لا منحر
إلا منحر إبراهيم عليه السلام.
(33) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا نحر إلا في المنحر
والمذبح.

(32 / 32) إلا منحر إبراهيم: إلا قطع الأوداج.
629

(34) حدثنا يزيد بن هارون أنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
المعرور عن أبي الفرافصة: كان عند عمر فمر مناديه أن النحر في اللبة والحلق لمن ند
وأقروا الأنفس حتى تزهق.
(35) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء في رجل ذبح شاة من
قفاها فكره أكلها.
(33) من قال: تكون الذكاة في غير الحلق واللبة
(1) حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن إسماعيل بن أمية عن رجل من بني حارثة
عن أشياخ لهم أن بعيرا تردى في بئر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: " اطعنوه وكلوه ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب عن مسروق أن
بعيرا تردى في بئر فصار أعلاه أسفله فقال علي: قطعوه أعضاء وكلوه.
(3) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب في البعير يتردى في البئر
فقال: يطعن حيث قدر ويذكر اسم الله عليه.
(4) حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت: يا رسول
الله! ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: " لو طعنت في فخذها لأجزاك ".
(4) حدثنا يحيى بن أبي حيان عن عباية قال: تردى بعير في ركية وابن عمر حاضر
فنزل رجل لينحره فقال: لا أقدر أن أنحره، فسأل ابن عمر فقال: اذكر اسم الله عليه
وانحره عليه من قبل شاكلته ففعل فأخرج مقطعا فأخذ منه ابن عمر عشرا بدرهمين أو
بأربعة. (5) حدثنا ابن مهدي نا سفيان عن حبيب عن مسروق في قرمل تردى في بئر
فقال: قطعوه وكلوه.
(6) حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن سياه عن أبي راشد السلماني قال: كنت أرعى
منائح لأهلي بظهر الكوفة يعني العشار قال: فتردى منها بعير فخشيت أن يسبقني بذكاة
فأخذت حديدة فوجأت بها في جنبه أو في سنامه ثم قطعته أعضاء وفرقته على سائر أهلي ثم

(32 / 34) أقروا الأنفس: أريحوا الذبيحة حتى تزهق روحها ثم ابدأوا سلخها ولا تسلخوها وفيها رمق.
630

أتيت أهلي فأبوا أن يأكلوا حيث أخبرتهم خبره فأتيت عليا فقمت على باب قصره فقلت:
يا أمير المؤمنين! يا أمير المؤمنين! فقال: لبيكاه لبيكاه! فأخبرته خبره فقال: كل
وأطعمني عجزه.
(7) حدثنا مصعب نا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال: كان شريح
ومسروق يقولان: إيما بعير تردى في بئر فلم يجدو منحره فتوجئوه بالسكين فهو ذكاته.
(34) في الذكاة إذا تحرك منها شئ فكل
(1) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن حبان عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي
طالب قال: رجعت إلى أهلي وقد كان لهم شاة فإذا هي ميتة فذبحتها فتحركت فأتيت أبا
هريرة فذكرت ذلك له فأمرني بأكلها قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فذكرت له أمرها
فقال: إن الميت يتحرك.
(2) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير في
الذبيحة قال: إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينها أو تحركت فقد حلت.
(3) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه لم ير بها بأسا.
(4) حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال: إذا ذكيت فحركت ذنبا أو
طرفا أو رجلا فهي ذكية.
(5) حدثنا عباد عن يونس عن الحسن في الذبيحة: إذا ذكيت فحركت طرفا أو
رجلا فهي ذكاة.
(6) حدثنا ابن نمير عن الصباح بن ثابت قال: سألت عامر بن عبدة عن بطة وقعت
في بئر فأخروجها وبها رمق فقال: اذبحوها وكلوها.
(7) حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا طرفت بعينها أو مصعت
بذنبها أو ركضت برجلها فكل.
(8) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: ما أدركت من ذلك
يطرف بعينه أو يحرك ذنبه فذبح فهو حلال وما ذبح فلم يطرف له عين ولم يتحرك له
ذنب فهو حرام ميتة.

(34 / 2) أي إن أتت حركة تدل على حياتها ولو في الرمق الأخير قبيل الموت جازت ذكاتها.
631

(9) حدثنا ابن نمير عن أبي شهاب موسى بن نافع عن النعمان بن علي قال: مر
سعيد بن جبير على نعامة ملقاة على الكناسة تتحرك فقال: ما هذه؟ فقالوا: نخاف أن
تكون موقوذة؟ فقال: كدتم تدعوها للشيطان، إنما الوقيذ ما مات في وقيذه.
(10) حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي مخلد قال: كانوا يرخصون في المنخنقة
والموقوذة والمتردية إلا ما ذكيتم ثم حرم الله ذلك كله.
(35) في المجثمة والتي نهى عنها
(1) حدثا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبيه هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر المجثمة.
(2) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة.
(3) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال: نهى عن المجثمة.
(4) حدثنا هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة
عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم خيبر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المجثمة والخلسة
والنهبة.
(5) حدثنا يونس بن محمد نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة.
(36) ما قالوا في الطير والشاة يرمى حتى يموت؟
(1) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أرأيت لو رميت ديكا
أو كبشا بالنبل كنت تأكله؟ قال: لا هو ميتة.
(2) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان ينهى عن
ذلك.
(3) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير أن ابن عمر مر
على قوم نصبوا دجاجة يرمونها فقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل بالبهائم.

(35 / 1) المجثمة: الطير أو الحيوان يجثم على الأرض كالأرانب وطير الفري فترمى بشئ يصيبها. الخلسة:
الرمي خلسة بمعراض أو ما شابه النهبة مثل الخلسة. وقد تكون أيضا الحيوانات التي تخلس خلسا.
632

(4) حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد قال أخبرني أبي عن أبي سعيد قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم.
(5) حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال:
مر على أناس من الأنصار قد وضعوا حمامة يرمونها فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ
الروح غرضا.
(6) حدثنا يزيد أنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس قال: دخلت مع أنس دار
الامارة وقد نصبوا دجاجة وهم يرمونها فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
(7) حدثنا ابن المورع عن ابن جريج عن أبي الزبير قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يقتل شئ من البهائم صبرا.
(8) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد لله بن
الأشج عن عبيد بن يعلى عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صبر
البهيمة وما أحب أني صبرت دجاجة ولا أن لي كذا وكذا.
(37) ما ينهى عن أكله من الطير والسباع؟
(1) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي ثعلبة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل
كل ذي ناب من السباع.
(2) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر قال: نا القاسم ومكحول عن
أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع.
(3) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع.
(4) حدثنا هشيم بن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: نهى عن كل
ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.
(5) حدثنا هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة

(36 / 5) غرضا: هدفا يرمونه للتدريب أو للمباراة.
(37 / 1) السباع ذات الناب هي المفترسة.
(37 / 4) الطيور ذات المخالب هي الجوارح والنفس تعاف أكل لحم السباع والجوارح.
633

عن جابر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب
من الطير.
(6) حدثنا يحيى بن آدم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن
عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من
الطير وكل سبع ذي ناب.
(8) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون من الطير ما
أكل الجيف.
(9) حدثنا أبو بكر نا عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد قال: كل شئ لقط من الطير
فليس به بأس وكل شئ نهش بمنقاره أو أخذ بمخلبه فكان يكره لحم [] وكان يكره لحم
السرد.
(10) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد: إن اليهود لا
يأكلون من الطير إلا ما لقط قال: فأعجب ذلك مجاهدا.
(11) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كانت عائشة إذا
سئلت عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير قالت: {لا أجد في ما أوحي
إلي محرما} ثم تقول: إن البومة ليكون فيها الصقرة.
(12) حدثنا وكيع عن معمر عن موسى عن أبي جعفر أنه كره أكل سباع الطير
وسباع الوحش.
(38) ما قالوا في لحم الغراب؟
(1) حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول
الله صلى الله عليه وسلم فاسقا؟
(2) حدثنا أبو أسامة عن عمران بن حدير قال: سمعت عكرمة وسئل عن لحم
الغراب والحديا فقال دجاجة سمينة.

(37 / 11) سورة الأنعام الآية (145).
634

(3) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن عباس أنه سئل عن لحم الغراب
والحديا فقال: أحل الله حلالا وحرم حراما وسكت عن أشياء فما سكت عنه فهو عفو
عنه.
(4) حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: لا بأس
به.
(5) حدثنا عباد عن حجاج أنه كان لا يرى بالطير كله بأسا إلا أن تقذر منه شيئا.
(6) حدثنا عباد عن حجاج عمن سمع إبراهيم مثله.
(7) حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: ما لم يحرم عليك فهو لك حلال.
(39) ما قالوا في اليربوع؟
(1) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن هشام عن أبيه قال: لا بأس بأكل اليربوع.
(2) حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن أبيه قال: لا بأس به.
(3) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن عباس قال: لا بأس
باليربوع.
(4) حدثنا زيد بن حباب عن داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء أنه
قال في الذئب: لا يؤكل واليربوع يؤكل.
(5) حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال: لا بأس به.
(6) حدثنا زيد بن الحباب عن أبي الوسيم قال: سألت حسن بن حسين بن علي عن
اليربوع قال: فار البرية.
(7) حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن أكل اليربوع فكرهاه.

(39 / 1) اليربوع: فأر صحراوي.
635

(40) ما قالوا في قتل الأوزاغ؟
(1) حدثنا ابن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم
شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره
بقتله يعني الوزغ.
(3) حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال: حدثني خالي عبد الرحمن عن
جدي عقبة بن فاكه قال: أتيت زيد بن ثابت نصف النهار فاستأذنت عليه فخرج متزرا
بيده عصى فقلت: أين كنت في هذه الساعة؟ فقال: كنت أتبع هذه الدابة، يكتب الله
بقتلها الحسنة ويمحوا بها السيئة فاقتلها وهي الوزغ.
(4) حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم عن عائشة أنها كانت تقتل الأوزاغ.
(5) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تفعله.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال: من
قتل وزغة كانت له بها صدقة.
(7) حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الكريم عن عطاء قال: من قتل وزغة كفر عنه
سبع خطيئات.
(8) حدثنا يونس بن محمد نا جرير بن حازم عن نافع عن صادقة مولاة لفاكه بن
المغيرة أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعا فقالت: يا أم المؤمنين! ما
تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل بها هذه الأوزاغ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم خليل الله لما
ألقي في النار لم تكن دابة في الأرض إلا أطفأت النار عنه غير الوزغ فإنه كان ينفخ عليه
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله.
(9) حدثنا خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب قال أخبرتني عمتي قريبة بنت
عبد الله بن وهب قالت: كانت أم سلمة تأمر بقتل الوزغ.

(40 / 1) الأوزاغ ج وزغ هو سام أبرص أو أبو بريص وهي مؤذية مضرة تسمح الطعام إن أصابته ويقال
إنها تسبب داء البرص إن أصابت الملح بريقها ثم تناوله الانسان.
636

(10) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: اقتلوا الوزغ في الحل
والحرم.
(11) حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد أنه كان يأمر بقتل
الوزغ.
(41) ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه
(1) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: كنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه: {والمرسلات عرفا} قال: فتحن نأخذها
من فيه رطبة إذ دخلت علينا حية فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقتلوها " فابتدرنا لها
لنقتلها فسبقتنا نفسها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وقاها الله شركم كا وقاكم شرها ".
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال قال عمر: اقتلوا الحيات
كلها على كل حال.
(3) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي
الطفيل عن علي بن أبي طالب أنه كان يأمر بقتل الحيات ذي الطمس.
(4) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن أبي صالح قال عمر: أصلحوا
مهاويكم وأخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم فإنه لا يظهر لكم منهن مسلم.
(5) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله: من قتل حية قتل
كافرا.
(6) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي قيس عن علقمة قال قال عبد الله:
اقتلوا الحيات كلها إلا الذي كأنه ميل فإنه جنها.
(7) حدثنا الثقفي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقتل الحيات ويأمر
بقتلها ويقول: الجان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل.

(41 / 1) {والمرسلات عرفا} سورة المرسلات.
(41 / 3) ذي الطمس: المبقعة.
(41 / 6) وهو حية غير سامة.
637

(8) حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقتل
الحيات قال: كان ابن عمر يأمر بقتل الحيات ثم أمر بنبذهن.
(9) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث قال: كان الحسن ومحمد يأمران بقتل
الحيات إلا الجان الذي كأنه قصبة فضة.
(10) حدثنا ابن خليفة عن ابن أبي طلحة عن أبي جعفر قال: سألته عن قتل الحيات
فقال: وددت أني وجدت من يتبعهن فيقتلهن ونعطيه عن ذلك أجرا.
(11) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن علقمة قال: ما يضر أحدكم قتل حية
أو قتل كافرا إلا الذي كأنه ميل فإنه جنها.
(12) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل
ذي الطمس فإنه يلقس البصر ويصيب الحمل يعني حية خبيثة.
(13) حدثنا عبيد الله عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني قال قال عبد الرحمن بن أبي
ليلى قال أبو ليلى: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحيات في البيوت فقال: " إن
رأيتموهن في مساكنكم فقولوا لهن ننشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود
أن لا تؤذوننا فإن رأيتم منهن شيئا فاقتلوهن ".
(14) حدثنا زيد بن حباب عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي
الأعين العبدي عن أبي الأحوص عن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل حية
قتل كافرا ".
(15) حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم
عن الأسود عن عبيد الله قال: من قتل حية قتل كافرا.
(16) حدثنا ابن علية عن ابن نجيح عن مجاهد قال: من قتل حية فقد قتل حية عدوا
كافرا.
(42) ما قالوا في قتل الكلاب؟
(1) حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر بقتل الكلاب.
(2) حدثنا ابن نمير عن موسى بن عبيدة عن أبان بن صالح عن القعقاع عن حكيم

(41 / 12) يلقس البصر: سمه يذهب البصر ويسقط الحمل.
638

عن سلمى أم رافع عن أبي رافع قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح فلم أدع كلبا إلا
قتلته.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حتى قتلنا كلب امرأة جاءت به من البادية.
(4) حدثنا شبابة عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن ابن مغفل
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال: " ما لهم وللكلاب " ثم رخص في كلب
الصيد.
(5) حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الحارث عن كريب عن أسامة قال: دخلت
على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكآبة فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ قال: " إن جبريل عليه السلام
وعدني أن يأتيني منذ ثلاث " قال، فأجار كلب قال أسامة: فوضعت يدي على رأسي
وصحت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لك يا أسامة؟ فقلت: أجار كلب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
بقتله فقتل.
(6) حدثنا الثقفي عن يونس عن الحسن أن عثمان أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام.
(7) حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر بقتل الكلاب حتى أن المرأة كانت تدخل بالكلب فيقتل قبل أن يخرج قال: لولا أن
الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم الذي بين عينيه نقطتان
فإنه شيطان.
(8) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
بقتل الكلاب.
(43) في وسم الدابة وما ذكروا فيه
(1) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار
يوسم في وجهه فقال: " ألم أنه عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا ".
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يضرب وجه الدابة.

(42 / 5) أجار كلب: أي ضل ومال عن دربه بجانب البيت.
(43 / 1) لان في وسم الوجه تشويه المخلقة. وأذى للدابة.
639

(3) حدثنا وكيع عن حنظلة عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب
الصورة.
(4) حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال: رآني رسول
الله صلى الله عليه وسلم على حمار موسوم بين عينيه فكره ذلك وقال فيه قولا شديدا.
(5) حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
(6) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر: لا يلطم الوجه أو لا
يوسم.
(7) حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة قال: نهى عن وسمها في وجهها.
(8) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يكره أن توسم العجماء على خدها أو
تلطم أو يجر برجلها إلى مذبحها.
(9) حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لكل شئ حرمة وحرمة البهائم وجوهها ".
(44) من رخص في السمة
(1) حدثنا ابن نمير نا عثمان بن حكيم أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن
يعلى بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: " هبه لي - أو قال - بعنيه " يعني جملا قال:
هو لك يا رسول الله! فوسمه سمة الصدقة ثم بعث به.
(2) حدثنا شريك عن ليث عن طاوس قال: لا بأس في السمة في مؤخر الاذن.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال: مر ابن عمر
بأبي وهو يسم وسم قدامة بن مضعون فقال ابن عمر: لا تلحم لا تلحم.
(4) حدثنا شبابة قال نا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المربد يسم غنما له - في آذانها.
(5) حدثنا ابن عيينة عن إسحاق بن سليمان عن أبيه قال: سألت الشعبي عن وسم الغنم
في آذانها - فلم ير به بأسا.

(44 / 3) لا تلحم: لا تسم في موضع اللحم. (44 / 4) المربد: مبرك الغنم ومجمع التمر.
640

(45) في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره
(1) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار قال: ذهبت مع ابن عمر إلى بني معاوية
فنبحت علينا كلاب فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو
ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان ".
(2) حدثنا وكيع عن حنظلة عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اقتنى
كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان " قال وقال سالم: وقال
أبو هريرة: أو كلب حرث.
(3) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر زاد فيه: أو كلب مخافة.
(4) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: من اقتنى
كلبا إلا كلب قنص أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط.
(5) حدثنا عفان نا سليمان بن حبان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من اتخذ كلبا ليس بكلب الزرع ولا صيد ولا ماشية نقص من أجره
كل يوم قيراط ".
(6) حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن
يزيد عن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من اقتنى كلبا لا
يغني عنه زرع ولا ضرع نقص من أجره كل يوم قيراط ".
(7) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط ".
(46) الرخصة في اتخاذ الكلب
(1) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال: رخص في الكلاب في بيت المعمور.
(2) حدثنا وكيع عن حسن بن أبي زيد عن أبي الفضيل قال: كان أنس يأتينا ومعه
كلب له فقال: إنه يحرسنا.
(3) حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتخذ كلبا يحرس داره فقال:
لا خير فيه إلا أن يكون كلب صيد.

(45 / 1) كلب ضارية: كلب صيد. (45 / 5) وكلب الزرع يرد الطيور والبهائم عن الزرع.
641

(47) الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب
(1) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ".
(2) حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ".
(3) حدثنا زيد بن الحباب قال أنا الليث بن سعد قال أخبرني بكير بن عبد الله بن
الأشج عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا
تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ".
(4) حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن يحيى عن
أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ".
(48) في رمي حمام الأمصار
(1) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يرمي طير حارة وإذا
رماه فعليه ثمنه.
(2) حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان قال سمعت رجلا يسأل نافعا عن صيد حمام
المدينة فكرهها.
(3) حدثنا أبو أسامة أو حدثت عنه عن عثمان بن غياث عن الحسن أنه كره صيد
حمام الأمصار.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يحال الرجل -
يعني: يأذن - هذا لهذا في حمامه وهذا لهذا في حمامه.
(5) حدثنا وكيع عن فضيل عن نافع أنه كره صيد حمام الأمصار.
(6) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح قال: سألت ابن أبي ليلى عن رجل أصاب
صيدا بالمدينة فقال: نحكم عليه.
كمل كتاب الصيد وبه تم الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس مبتدئا بكتاب البيوع والأقضية.

(48 / 1) وهو اليمام الذي يعشش فوق أسطح البيوت. (48 / 3) حمام الأمصار: الذي يعيش مع الناس
642