الكتاب: المصنف
المؤلف: ابن أبي شيبة الكوفي
الجزء: ٣
الوفاة: ٢٣٥
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: تحقيق وتعليق : سعيد اللحام
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: جماد الآخرة ١٤٠٩ - ١٩٨٩ م
المطبعة:
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات: طبعة مستكملة النص ومنقحة ومشكولة ومرقمة الأحاديث ومفهرسة / راجعه وصححه وأشرف على إخراجه : مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر

مصنف ابن أبي شيبة
في الأحاديث والآثار
للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان
ابن أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي المتوفى سنة 235. ه‍
طبعة مستكملة النص ومنقحة ومشكولة ومرقمة الأحاديث ومفهرسة
الجزء الثالث
الزكاة، الجنائز، النكاح، الأيمان والنذور والكفارات.
ضبطه وعلق عليه
الأستاذ سعيد اللحام
الاشراف الفني والمراجعة والتصحيح: مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر
دار الفكر
1

بسم الله الرحمن الرحيم
جميع حقوق إعادة الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
جماد الآخرة 1409 ه‍ = كانون الثاني 1989 م
دار الفكر
لبنان بيروت
المكاتب: البناية المركزية - هاتف: 244739 - ص ب: 7061 \ 11
المطابع والمعمل: حارة حريك - شارع عبد النور - هاتف: 390663 - 838202 - 837898
برقيا: فكسي - تلكس: 41392 فكر LE FIKR 41392
المسهمون في اخراج هذا الكتاب:
كتب حواشيه: سعيد محمد اللحام
راجعه وصححه وأشرف على اخراجه: مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر
2

8 - كتاب الزكاة
(1) ما جاء في الحث على الصدقة وأمرها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن عبد الرحمن بن
هلال العبسي عن جرير قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحثنا على الصدقة فأبطأوا حتى رئي
في وجهه الغضب ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة فأعطاها فتتابع الناس حتى رئي في
وجهه السرور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من
عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها
ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيئا ".
(2) حدثنا أبو أسامة عن شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر
ابن جرير يذكر عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة
محتابي النمار عليهم السيوف والعمائم عامتهم من مضر بل كلهم من مضر قال فرأيت وجه
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير تغيرا لما رأى بهم من الفاقة قال ثم قام فدخل المسجد ثم أمر بلالا
فأذن ثم أقام فصلى ثم قال: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس
واحدة) ثم قرأ إلى آخر الآية: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) (اتقوا الله
ولتنظر نفس ما قدمت لغد) تصدق امرؤ من ديناره ومن درهمه ومن ثوبه ومن صاع بره
(يعني الحنطة) ومن صاع تمره حتى قال اتقوا النار ولو بشق تمرة " قال فجاء رجل من
الأنصار بصرة قد كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس حتى رأيت

(1 \ 1) حتى رئي في وجهه الغضب: بدت امارته على وجهه.
والسنة الحسنة: العادة والعمل الحسن الذي فيه الخير للناس، من العبادة أو الاحسان إلى الناس أو ما
شابه.
والوزر: عاقبة الذنب والعقاب المتوجب عليه.
(1 \ 2) (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم) إلى آخر الآية (تساءلون به والأرحام) سورة النساء
الآية (1).
(اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد) سورة الحشر الآية (18).
استن بها بعده: تابعه الناس عليها فعملوا بها.
3

كومين من طعام وثياب قال فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال: " من سن في
الاسلام سنة حسنة أو صالحة فاستن بها بعده كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده الا
ينتقص من أجورهم شيئا ومن سن في الاسلام سنة سيئة فاستن بها بعده كان عليه وزرها
ووزر من عمل بها بعده لا ينتقص من أوزارهم شيئا ".
(3) حدثنا ابن عيينة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أشهد
على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبة ثم خطب فرأى أنه لم تسمع النساء فأتاهن فذكرهن
ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قابل بثوبه قال فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص
والشئ.
(4) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ذر عن وائل بن مهاجر عن عبد الله قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تصدقن يا معشر النساء فإنكن أكثر أهل جهنم " فقالت امرأة
ليست من علية النساء بم ذلك يا رسول الله؟ قال: " لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير ".
(5) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم
قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض بوجهه وأشاح ثم ذكر النار فأعرض وأشاح حتى ظننا
أنه كأنما ينظر إليها ثم قال: " اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة ".
(6) حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مغفل عن عدي بن
حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اتقوا النار ولو بشق تمرة ".
(7) حدثنا ابن نمير قال حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي
سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيصلي بالناس تينك الركعتين ثم
يسلم ثم يقوم فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول: " تصدقوا تصدقوا " فكان أكثر من
تصدق النساء بالقرط والخاتم والشئ.
(8) حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة
عبد الله قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال: " تصدقن يا معشر النساء ".

(1 \ 3) قابل بثوبه: يتقدم أمام الصفوف ينظر من يريد أن يتصدق بشئ فيرمي بهذا الشئ في ثوبه.
(1 \ 4) وكفر العشير قد شرحه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بأن إحداهن إذا أحسن إليها زوجها
الدهر ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
(1 \ 5) شق تمرة: نصفها.
4

(9) حدثنا أبو خالد الأحمر عن منصور عن حيان عن ابن نجاد عن جدته قالت
قلت يا رسول الله يأتيني السائل ليس عندي شئ أعطيه قالت فقال: " لا تردي السائل
إلا بشئ ولو بظلف ".
(10) حدثنا وكيع عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تصدقوا فإنه يوشك أن يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من
يقبلها ".
(11) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار عن راشد بن الحارث عن أبي ذر قال: ما
على الأرض من صدقة تخرج حتى تفك عنها لحي سبعين شيطان كلهم ينهاه عنها.
(12) حدثنا ابن سعد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله
أن راهبا عبد الله في صومعته ستين سنة فجاءت امرأة فنزلت إلى جنبه فنزل إليها فواقعها
ست ليال ثم سقط في يده ثم هرب فأتى مسجدا فأوى فيه فمكث ثلاثا لا يطعم شيئا فأتي
برغيف فكسر نصفه فأعطاه رجلا عن يمينه وأعطى الاخر رجلا عن يساره ثم بعث إليه
ملك فقبض روحه فوضع عمل ستين سنة في كفة ووضعت السيئة في أخرى فرجحت ثم
جئ بالرغيف فرجح بالسيئة.
(13) حدثنا وكيع عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي
أحدكم فلوة أو فصيلة حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد وتصديق ذلك في كتاب الله عز
وجل و (هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) (*) و (يمحق الله الربا ويربي
الصدقات) (* *). "
(14) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن يونس بن خباب عن أبي سلمة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما نقصت صدقة من مال قط فتصدقوا ".

(1 \ 9) وفي حديث آخر بظلف محرق: والظلف طرف قدم الشاة.
(1 \ 11) لان الشيطان لا يريد للانسان أن يكتب الحسنات وقد أعلمنا رب العالمين أن الشيطان للانسان
عدو مبين.
(1 \ 13) يربيها: ينميها. الفلوة: بنت الفرس، صغيرة المولودة حديثا. الفصيلة: بنت الناقة. أحد: جبل.
* سورة التوبة. (9 \ 104)
* * سورة البقرة. (2 \ 276).
5

(15) حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن طلحة عن مسروق عن عائشة قالت
أهديت لنا شاة مشوية فقسمتها كلها إلا كتفها فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك
له فقال: " كلها لكم إلا كتفها ".
(16) حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن عطية مولى بني عامر عن يزيد بن بشر
السكسكي فقال بعثه يزيد بن عبد الملك بكسوة إلى الكعبة فلما أتى تيماء جاءه سائل فسأل
قال فقال تصدقوا فإن الصدقة تنجي من سبعين بابا من الشر قال فقلت من ها هنا أفقه
قالوا " نسي " رجل من اليهود فأتيت الدار فقلت من " نسي " فأشرفت علي امرأته
فأذنت لي فأشرفت عليه فلما رآني توضأ فقلت له ما شأنك حين رأيتني توضأت قال إن
الله تعالى قال يا موسى توضأ فإن لم تفعل فأصابتك مصيبة فلا تلومن إلا نفسك قال قلت
إن سائلا يسأل فقال تصدقوا فإن الصدقة تنجي من سبعين بابا من الشر قال صدق فذكر
شيئا من المنايا وهدم الحائط ووقص الدابة والعزق مما شاء الله مما عد من المنايا قال قلت
وتنجي من النار.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن
أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " صدقة
المؤمن ظله يوم القيامة ".
(18) حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص
قال: (قد أفلح من تزكى) قال من ارضخ.
(19) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي هدينة أن سائلا
سأل عبد الرحمن بن عوف وبين يديه عنب فناوله حبة فكأنهم أنكروا ذلك فقال في هذه
مثقال ذرة كثير.

(1 \ 15) إلا كتفها: لان كتفها أكلوه فأفنوه وما تصدقوا به يبقى لهم ثوابه.
(1 \ 16) وقص الدابة: أن يقع المرء عن ظهرها فتدوسه في بطنه فتقتله.
(1 \ 17) أي تصير كالظلة له يوم القيامة.
(1 \ 18) أرضخ: أعطى وتصدق بالشئ بعد الشئ وإن كان قليلا.
6

(20) حدثنا غندر عن شعبة عن خليد بن جعفر قال سمعت أبا أياس يحدث عن أم
الحسن أنها كانت عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء نساء مساكين فقالت أخرجوهن
فقالت ما بهذا أمرنا الله أنبذ بهن بتمرة تمرة.
(21) حدثنا ابن علية عن حماد بن المختار عن عمرو بن شعيب عن حميد بن عبد
الرحمن قال كان يقال ردوا السائل ولو برأس القطا.
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن
أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " للسائل حق وإن
جاء على فرس ".
(23) حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن سالم بن أبي الجعد قال قال عيسى
ابن مريم للسائل حق وإن جاء على فرس مطوق بالفضة.
(24) حدثنا مالك بن إسماعيل عن زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال إذا
أتى أحدكم السائل وهو يريد الصلاة أو قال يريد أن يصلي فإن استطاع أن يتصدق فليفعل
فإن الله يقول: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) فإن استطاع أن يقدم بين
يدي صلاته صدقة فليفعل.
(2) ما قالوا في منع الزكاة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال
قال عبد الله من لم يؤد الزكاة فلا صلاة له.
(2) حدثنا أبو خالد الأحمر عن سلمة عن الضحاك قال لا صلاة إلا بزكاة.

(1 \ 20) قالت أخرجوهن أي أم الحسن. فقالت: أي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. انبذ بهن: اعط
كلا منهن، ولا تتركيهن يرجعن دون شئ.
(1 \ 21) القطا: طير صغير الرأس.
(1 \ 22) ما دام يسأل من مال الله فربما كان غارما أو أصابته جائحة.
(1 \ 23) مطوق: جعل له طوق.
(2 \ 1) وقد ترادفت الصلاة والزكاة في الكثير من آي القرآن الكريم بقوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا
الزكاة).
7

(3) حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال
عبد الله ما مانع الزكاة بمسلم.
(4) حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال قال أبو بكر لو منعوني
ولو عقالا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم قال ثم تلا (وما محمد إلا رسول قد
خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم).
(5) حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر إذا
أديت زكاة مالك أذهبت عنك شره.
(6) حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثني يحيى بن عبد الله
ابن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن معاذ قال بعثني رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال: " إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله
وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات
في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم
أموالهم واتق الله دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ".
(7) حدثنا ابن نمير عن أبي خالد عن الشعبي عن الحارث عن علي قال لعن مانع
الصدقة.
(8) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي عن الحارث عن علي مثله.
(9) حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث بن عبد الله
عن عبد الله قال قال لاوي الصدقة يعني مانعها ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
(10) حدثنا وكيع عن مثنى عن سعيد قال سمعت أنسا وشكا إليه قوم من
الاعراب الصدقة فقال اجمعوها وأدوها لوقتها فما أخذ منكم بعد ذلك فهو ظلم ظلمتموه.

(2 \ 4) أي عقال بعير وهو حبل من ليف لان المقصود من الامر ليس قيمة العقال ولكنه منع أداء الزكاة.
(2 \ 6) كرائم أموالهم: أفضلها وما يؤثرونه لأنفسهم.
(2 \ 7) لأنه يمنع من إقامة ركن من أركان الاسلام.
(2 \ 9) وسمي مانع الصدقة لاوي: لأنه يلويها أي يبعدها عن طريقها.
8

(11) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن جرير قال قلت لبني يا بني إذا
جاءكم المصدق فلا تكتموه من نعمكم شيئا.
(12) حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال إذا جاءك
المصدق فقال أخرج صدقتك فأخرجها فإن قبل فبها ونعمت فإن أبى فول ظهرك وقل
اللهم إني أحسب عندك ما يأخذ مني ولا تلعنه.
(13) حدثنا عبد الرحيم عن داود عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ليصدر المصدق عنكم حين يصدر وهو راض " وقال الشعبي المعتدي في الصدقة
كمانعها.
(14) حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا ثابت عن قيس عن خارجة بن إسحاق عن
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سيأتيكم ركب
مبغضون فإن جاؤوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون فإن عدلوا فلأنفسهم
وإن ظلموا فعليهم وارضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم ".
(15) حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي يسار عن الضحاك قال كان عمر بن
الخطاب إذا ظهر على مال قد غيب عن الصدقة خمسة.
(16) حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابن أبي عروبة عن عبد الله بن زريق أنه سمع
الحسن قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: " من أدى زكاة ماله أدى الحق الذي عليه ومن زاد فهو
خير له ".
(17) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال من أدى
زكاة ماله فلا جناح عليه إلا أن يتصدق.

(2 \ 12) ما يأخذ مني: أي فوق الصدقة الواجبة وزيادة عليها.
(2 \ 13) حين يصدر: حين يترككم وقد أخذ الزكاة منكم. المعتدي: المصدق الذي يطلب من الناس أكثر
من المتوجب عليهم.
(2 \ 14) مبغضون: أي يكرههم البعض لأنهم يتقاضون منهم زكاة أموالهم.
(2 \ 15) أي جعله كغنائم المسلمين خمسة لبيت مال المسلمين يوزع على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل
والغارمين وفي الرقاب.
(2 \ 17) أي أن الغرض هو الزكاة والصدقة بعد ذلك زيادة في الخير.
9

(3) فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمسة دراهم ".
(2) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال كتب عمر إلى أبي موسى
أن خذ ممن مر بك من تجار المسلمين من كل مائتي درهم خمسة دراهم.
(3) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن خالد الحذاء وكان عبدا لبني
مجاشع قال قلت لابن عمر هل على العبد زكاة قال أمسلم قلت نعم قال عليه في كل مائتي
درهم خمسة دراهم.
(4) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال تحل عليه الزكاة من يوم مالك مائتي
درهم ثم يحول عليه الحول.
(5) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن الحسن قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم.
(6) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه رفعه قال: " إذا بلغت خمس أواق
ففيها خمسة دراهم وفي كل أربعين درهما درهم ".
(7) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني ابن حجر عن طاوس أنه كان
يقول في مائتي درهم خمسة دراهم.
(8) حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن الحسن قال إذا كانت مائتي درهم ففيها
خمسة دراهم.
(9) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز قال في
المعادن من كل مائتين خمسة.
(10) حدثنا محمد بن أبي بكر عن ابن جريج عن عطاء قال إذا بلغت مائتين ففيها
خمسة دراهم.

(3 \ 1) أي أن قيمة الزكاة من المال هو اثنان ونصف بالمائة إذا بلغ النصاب.
(3 \ 6) خمس أواق: مائتي درهم. وفي كل أربعين درهما: أي ما فوق المائتي درهم لان النصاب هو مائتي
درهم فإن لم يملك النصاب فلا شئ عليه.
10

(4) من قال ليس في أقل من مائتي درهم زكاة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " لا تكون في الدراهم زكاة حتى تبلغ خمس أواق ".
(2) حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال
إن لم تكن لك إلا تسعة وتسعين ومائة فليس فيها زكاة.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن ضمرة عن علي قال ليس
في أقل من مائتي درهم زكاة.
(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كل شئ دون المائتين نفقة.
(5) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة أن
أباه يحيى بن عمارة أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس
فيما دون خمس أواق صدقة ". وكانت تقوم مائتي درهم.
(6) حدثنا عبد الرحيم عن ابن سالم عن الشعبي أنه قال ليس فيما دون خمس أواق من
فضة صدقة.
(7) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال ليس في الشق شئ والشق مال لم
يبلغ مائتي درهم.
(8) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في أقل من مائتي درهم شئ ".
(9) حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " ليس في أقل من مائتي درهم شئ ".
(10) حدثنا يحيى بن آدم قال حدثني عمار عن زريق عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في أقل من مائتي درهم شئ ".

(4 \ 1) وهو النصاب الذي عليه الاجماع.
11

(5) ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شئ حتى يبلغ أربعين درهما
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن عن داود عن الشعبي قال كان لا يرى
فيما زاد على المائتين شئ حتى يبلغ أربعين.
(2) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال كتب عمر إلى أبي موسى
فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهم.
(3) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال ليس فيما زاد على المائتين شئ حتى
يكون أربعين.
(4) حدثنا ابن عدي عن سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عيينة عن مكحول قال
ليس فيما زاد على المائتين شئ حتى يبلغ أربعين درهما.
(5) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال حتى يبلغ أربعين درهما نيفا
على المائتين فهي حينئذ ستة دراهم ثم لا شئ حتى تبلغ ثمانين ومائتي درهم فهي سبعة
دراهم ثم كذلك.
(6) من قال فما زاد على المائتين فبالحساب
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن
علي قال ليس في أقل من مائتي درهم شئ فما زاد فبالحساب.
(2) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن خالد الحذاء وكان عبدا لبني
مجاشع عن ابن عمر قال فما زاد على المائتين فبالحساب.
(3) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال فما زاد على المائتين فبحسابه.
(4) حدثنا ابن مهدي عن وهيب عن يونس عن ابن سيرين قال ما زاد فبالحساب.
(5) حدثنا ابن مهدي عن أبي هلال عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال قال ما
زاد فبالحساب.

(5 \ 5) أربعين درهما نيفا على المائتين: أي كاملة زيادة على المائتين.
(6 \ 1) فبالحساب: أي اثنان ونصف بالمائة.
12

(7) ما قالوا في الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن
علي قال ليس في أقل من عشرين دينارا شئ وفي عشرين دينارا نصف دينار وفي أربعين
دينارا دينار فما زاد فبالحساب.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الشعبي قال في عشرين مثقالا
نصف مثقال وفي أربعين مثقالا مثقال.
(3) حدثنا حماد بن مسعدة عن عمران عن ابن سيرين قال في أربعين دينارا دينار
وفي عشرين دينارا نصف دينار.
(4) حدثنا أسامة عن هشام عن الحسن قال في عشرين دينارا نصف دينار.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس في أقل من عشرين
مثقالا شئ وفي عشرين نصف مثقال وفي أربعين مثقالا مثقال.
(6) حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن زريق مولى بني فزارة أن عمر بن
عبد العزيز كتب إليه حين استخلف خذ ممن مر بك من تجار المسلمين فيما يديرون من
أموالهم من كل أربعين دينارا دينار فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرة دنانير
فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم إلى
مثلها من الحول وخذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يظهرون من أموالهم ويريدون بها
التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرة
دنانير فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم براءة إلى مثلها من
الحول بما تأخذ منهم.
(7) حدثنا محمد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن قال ليس فيما دون أربعين مثقالا
من الذهب صدقة.

(7 \ 1) وعشرون دينارا ذهبا تعادل من حيث الصرف مائتي درهم فضة بصرف الدينار بعشرة دراهم.
(7 \ 2) وهو المقدار الذي سبق ذكره أي اثنان ونصف بالمائة، والمثقال يعادل 6 جرامات في موازين
أيامنا.
(7 \ 6) أي أن على أهل الذمة ضعف زكاة أموال المسلمين أي خمسة بالمائة. الحول: العام.
13

(8) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن عيينة عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى في
عشرة دنانير زكاة حتى تكون عشرين مثقالا فيكون فيها نصف مثقال.
(9) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم كان لامرأة عبد الله طوق فيه
عشرون مثقالا فأمرها أن تخرج منه خمسة دراهم.
(10) حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث عن الحسن قال في عشرين دينارا نصف
دينار وليس في أقل من أربعين دينارا شئ وفي أربعين دينارا دينار.
(11) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال عطاء لا يكون في مال صدقة حتى
يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها دينار وفي كل أربعة دنانير يزيدها من
المال درهم حتى تبلغ أربعين دينارا وفي كل أربعين دينارا دينار وفي كل أربعة وعشرين
دينارا نصف دينار ودرهم.
(8) في الرجل تكون عنده مائة درهم وعشرة دنانير
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة قال سألت إبراهيم عن رجل
له مائة درهم وعشرة دنانير قال يزكي من المائة بدرهمين ومن الدنانير بربع دينار وقال
سألت الشعبي فقال يحمل الأكثر على الأقل أو قال على الأكثر فإذا بلغت فيه الزكاة
زكى.
(2) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله قال قلت لمكحول يا أبا عبد الله إن لي
سيفا فيه خمسون ومائة درهم فهل علي فيه زكاة قال أضف إليه ما كان لك من ذهب
وفضة فإذا بلغ مائتي درهم ذهب وفضة فعليك فيه الزكاة.
(3) حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول إذا
كانت له ثلاثون دينارا ومائة درهم كان عليه فيها الصدقة وكان يرى الدراهم والدنانير
عينا كله.

(7 \ 9) وخمسة دراهم تعادل نصف مثقال لان الدراهم من الفضة والمثاقيل وزن للذهب.
(8 \ 1) إذا بلغت فيه الزكاة: إذا بلغت النصاب الذي تجب فيه الزكاة.
14

(9) في زكاة الإبل ما فيها
(1) حدثنا عباد بن العوام عن سفيان عن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته ولم يخرجه حتى قبض
فلما قبض عمل به أبو بكر حتى هلك ثم عمل به عمر فكان فيه " في خمس من الإبل شاة
وفي عشرة شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمسة وعشرين
بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت
فحقة إلى ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين
فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة
وفي كل أربعين بنت لبون لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع وما كان من خليطين
فإنهما يتراجعان بالسوية ".
(2) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن عبد الله
قالا في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض.
(3) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في خمس
من الإبل شاة إلى تسع فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإن زادت واحدة
ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإن زادت واحدة ففيها أربع إلى أربع وعشرين فإن
زادت واحدة ففيها خمس شياه فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض أو ابن لبون ذكر
أكبر منها بعام إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين
فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى
خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان
إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة ولا يجمع بين مفترق ولا
يفرق بين مجتمع.
(4) حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع قال وجد في وصية عمر في خمس
وعشرين من الإبل بنت مخاض.

(9 \ 1) بنت مخاض: ناقة حديثة الولادة. بنت لبون: ناقة في سن الرضاع لم تكمل عامها الأول. الحقة:
الناقة التي جاوزت سن الحمل. الجذعة: الناقة في عامها الرابع. لا يجمع بين مفترق كأموال أبناء
الرجل الواحد. لا يفرق بين مجتمع: كأموال الشركاء. الخليطين: اللذين قد جمعا أموالهما معا مع
الرعاة فتدفع زكاتها ثم يرجع كل واحد على شريكه بنسبة ماله إلى المجموع.
15

(5) حدثنا وكيع عن فطر عن الشعبي وعن فضيل عن إبراهيم قالا في خمس
وعشرين بنت مخاض.
(6) حدثنا ابن مبارك عن حرام بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: " في كل إبل سائمة أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها من
أعطاها مؤتجرا فله أجره عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شئ ".
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر
إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
(8) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال في كل خمس وعشرين بنت
مخاض.
(9) حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال كان في الكتاب الذي كتب معهم
عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون في الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت
مخاض فإذا زادت فابن لبون ذكر.
(10) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال في خمس وعشرين بنت مخاض.
(11) حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
اليمن أن " يؤخذ من الإبل من كل خمس شاة ومن كل عشر شاتان ومن خمسة عشر
ثلاث شياه ومن عشرين أربع شياه ومن خمس وعشرين خمس شياه فإذا زادت واحدة
ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تجد في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا
زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين
فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى
تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل
خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق ولا
يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار " قال الأجلح فقلت للشعبي ما يعني بقوله

(9 \ 6) لا يحل لآل محمد منها شئ: لان آل محمد لا يأكلون من أموال الزكاة وقد حرموها إنما لهم من
الخمس.
(9 \ 10) الهرمة: لان لا فائدة فيها لا بلبن ولا لحم ولا حمل. ذات عوار: التي بها إصابة أو مرض يمنع
الفائدة منها.
16

لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع قال الرجل تكون له الغنم فلا يفرقها كي لا
يؤخذ منها صدقة ولا يجمع بين مفترق القوم تكون لهم الغنم لا تجب فيها الزكاة فلا تجمع
فتؤخذ منها الصدقة.
(10) من قال ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن
عاصم عن علي قال إن لم تكن إلا أربع من الذود فليس فيها صدقة.
(2) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد الله أنهما قالا ليس
في أقل من الخمس من الإبل صدقة.
(3) حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال بلغنا أن سالم بن عبد الله كان
يقول عندنا كتاب عمر بن الخطاب في صدقة الإبل فلم يسألنا عنه أحد حتى قدم علينا
عمر بن عبد العزيز فأرسلنا به إليه فكان في الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العزيز حين
بعثهم يصدقون أن ليس في الإبل صدقة حتى يبلغ خمسا.
(4) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه
عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس في أقل من خمس ذود
صدقة ".
(5) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في أقل من خمس ذود صدقة ".
(6) حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمس ذود صدقة ".
(7) حدثنا علي بن إسحاق عن ابن مبارك عن معمر عن سهيل عن أبيه عن أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في أقل من خمس ذود صدقة ".
(8) حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته فلم يخرجه حتى قبض

(10 / 1) الذود من الإبل من واحد إلى خمسة. والمقصود بخمس ذود: خمس نوق بلغت سن القدرة على
الحمل.
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 2
17

فعمل به أبو بكر هلك ثم عمل به عمر حتى هلك فكان فيه: " في الإبل إذا زادت
على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ".
(9) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا
كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.
(10) حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
اليمن: " إذا كثرت الإبل ففي خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ".
(11) حدثنا عبد بن سليمان عن عبيد الله عن نافع قال وجد في وصية عمر ما زاد
على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
(12) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا كثرت الإبل ففي كل
خمسين حقة.
(13) حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال بلغنا أن سالما كان يقول عندنا
كتاب عمر في صدقة الإبل والغنم حين قدم علينا كتاب عمر بن عبد العزيز فكان في
الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون فإذا زادت على عشرين
ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
(11) من قال إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها الفريضة
(1) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي
قال إذا زادت على عشرين ومائة يستقبل بها الفريضة.
(2) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله.
(12) ما يكره للمصدق من الإبل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن قيس بن أبي
حازم عن الصنابحي عن الأعمش قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال:
" ما هذه " قال صاحب الصدقة إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل قال فقال " نعم
إذا ".

(12 / 1) أي لا يصح أن يؤخذ في الزكاة كرائم أموال الناس.
18

(2) حدثنا هشيم عن هلال بن حباب عن ميسرة عن أبي صالح قال حدثنا سويد بن
غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول إن في عهدي أن لا
آخذ من راضع لبن ولا نجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع قال وأتاه رجل بناقة كرماء
فأبى أن يأخذها.
(3) حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا فقال:
" لا تأخذ من حرزات أنفس الناس شيئا وخذ الشارف وذات العيب ".
(4) حدثنا حفص عن إسماعيل عن قيس قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة حسنة في إبل
الصدقة فقال " ما هذه الناقة " فقال صاحب الصدقة يا رسول الله عرفت حاجتك إلى
الظهر فارتجعتها ببعيرين من الصدقة.
(5) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن القاسم أن عمر
مرت به غنم الصدقة فرأى فيها شاة ذات ضرع فقال ما هذه فقالوا من غنم الصدقة فقال
ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حرزات الناس نكبوا عن
الطعام.
(6) حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي
معبد عن ابن عباس عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إياك وكرائم أموالهم " حين بعثه إلى
اليمن.
(13) في صدقة البقر ما هي
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن خصيف عن أبي عبيدة عن
عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة ".
(2) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال لما بعث رسول الله

(12 / 2) ناقة كرماء: سمينة كثيرة اللبن.
(12 / 3) حرزات أنفس الناس: ما حفظوه لأنفسهم واختصوه بعنايتهم.
(12 / 2) حاجتك إلى الظهر: إلى ناقة للركوب.
(12 / 5) ذات ضرع: كبيرة الضرع كثيرة الدر. نكبوا عن الطعام: دعوا الشياه التي يحرزها الناس ليأكلوا
لبنها.
(13 / 1) تبيع أو تبيعة: عجل أو عجلة أي ما زالت تتبع أمها.
19

صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل
أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافري.
(3) حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
اليمن أن " يؤخذ من ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة ".
(4) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم وأبي وائل قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى
اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن أربعين مسنة ومن كل
حالم دينارا أو عدله من المعافري.
(5) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
عن علي قال (البقر) إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة حولي فإذا بلغت أربعين ففيها
مسنة ثنية فصاعدا.
(6) حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال بلغني أن معاذا قال في ثلاثين
تبيع وفي أربعين بقرة.
(7) حدثنا جرير عن مغيره عن حماد عن إبراهيم قال في ثلاثين من البقر تبيع أو
تبيعة جذع وفي أربعين مسنة.
(8) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن شهر قال في سائمة البقر في كل ثلاثين تبيع أو
تبيعة وفي أربعين مسنة.
(9) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم وعن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي
قال في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة.
(10) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال استعملت على صدقات
عك فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي فمنهم من قال
اجعلها مثل صدقة الإبل ومنهم من قال في ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة
وفي أربعين مسنة.
(11) حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال في ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة جذع أو
جذعة وفي أربعين مسنة.

(13 / 3) سنة: بلغت سن الحمل.
20

(12) حدثنا زيد بن خباب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول
قال البقر إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة.
(13) حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه
قال في ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين بقرة بقرة.
(14) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن صالح بن دينار أن عمر بن عبد
العزيز كتب إلى عثمان بن محمد بن أبي سويد أن تأخذ من كل ثلاثين بقرة بقرة ومن كل
أربعين بقرة بقرة ولم يزد على ذلك.
(15) حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا فقالا في ثلاثين جذع أو
جذعة وفي أربعين مسنة.
(16) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عمرو قال كان عثمان بن
الزبير عن أبي عوف وغيره يأخذون من كل خمسين بقرة بقرة.
(17) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال إذا بلغت البقر
ثلاثين ففيها تبيع أو جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة.
(18) حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان أن نعيم
ابن سلامة أخبره وهو الذي كان خاتم عمر بن عبد العزيز في يده أن عمر بن عبد العزيز
دعا بصحيفة زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى معاذ فقال نعيم فقرئت وأنا حاضر
فإذا فيها " من كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة ومن كل أربعين بقرة مسنة " قال نعيم
فقلت تبيع أو جذع فقال عمر بل تبيع جذع.
(14) من قال إذا كانت البقر دون ثلاثين فليس فيها شئ
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن
الحارث عن مكحول قال ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ.
(2) حدثنا محمد بن بكر قال ثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال ليس فيما دون
الثلاثين بقرة شئ.

(13 / 17) الجذع من البقر التي جاوزت عامها الثاني.
21

(3) حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال
ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ.
(4) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي
البختري عن أبي سعيد الخدري قال ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ.
(15) في الزيادة في الفريضة
(1) حدثنا ابن نمير عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فأمره أن
يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة فسألوه عن فضل ما
بينهما فأبى أن يأخذه حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال " لا تأخذ شيئا ".
(2) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن معاذ قال ليس في الأوقاص شئ.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي عن ليث قال ليس في الاستيناف شئ.
(4) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال في أربعين مسنة وفي
ثلاثين تبيع وليس في النيف شئ.
(5) حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا قلت إن كانت خمسين بقرة
فقال الحكم فيها مسنة وقال حماد بحساب ذلك.
(6) حدثنا ابن مبارك عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال صاحب البقر بما فوق
الفريضة.
(7) حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول
قال ما زاد فبالحساب.
(8) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن ابن
شهاب قال ليس في الفضول شئ إلا أن يكون تأليف.
(16) في التبيع ما هو
(1) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال التبيع الذي قد استوى قرناه وأذناه
والمسن الثني فصاعدا.

(16 / 1) الثني: الذي أتم سنته الثانية.
22

(17) في السائمة كم هي
(1) حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء قال قلت لأبي قلابة كم السائمة قال مائة.
(18) من قال ليس في شئ من السوائم صدقة
(1) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس في شئ من
السوائم صدقة إلا إناث الإبل وإناث البقر والغنم.
(19) في البقر العوامل من قال ليس فيها صدقة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي قال ليس في البقر العوامل صدقة.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن معاذ أنه كان لا يأخذ من
البقر العوامل صدقة.
(3) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ومجاهد قالا ليس في البقر العوامل صدقة.
(4) حدثنا عباد بن عوام عن حجاج عن الحكم أن عمر بن عبد العزيز قال ليس في
البقر العوامل صدقة.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن
جبير قال ليس على جمل طعينة ولا على ثور عامل صدقة.
(6) حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال ليس في عوامل البقر شئ إلا
ما كان سائما وذلك في الإبل.
(7) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن شهر قال ليس في البقر العوامل صدقة.
(8) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي قال ليس في البقر العوامل
صدقة.

(19 / 1) البقر العوامل: التي تستعمل لحراثة الأرض.
23

(9) حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال ليس على البقر العوامل ولا
على الإبل النواضح التي يستقى عليها ويغزى عليها في سبيل الله صدقة.
(10) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني زياد أن أبا الزبير أخبره عن
جابر قال لا صدقة في المثيرة.
(11) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء الحمولة والمثيرة فيها صدقة
قال لا وقال عمرو بن دينار سمعنا ذلك.
(20) في صدقة الغنم متى تجب فيها وكم فيها
(1) حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
قال قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته ولم يخرجه إلى
عماله حتى قبض عمل به أبو بكر حتى هلك وعمل به عمر في صدقة الغنم " في كل
أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت فشاتان إلى مائتين فإن زادت فثلاث إلى
ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ليس فيها شئ حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين
مجتمع ولا يجمع بين مفترق وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ".
(2) حدثنا أبو بكر عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي
قال في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإن
زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة.
(3) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة
فإن زادت شاة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة
في كل مائة شاة شاة.
(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال إلى أربعمائة فإن زادت واحدة
فإلى خمسمائة ثم على هذا الحساب.
(5) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال في أربعين شاة شاة إلى عشرين

(19 / 9) الإبل النواضح: التي تستعمل لنقل الماء.
(19 / 10) المثيرة: التي تثير الأرض أي التي تستعمل للحراثة والزراعة.
(19 / 11) الحمولة: التي تستعمل لحمل المتاع عليها أو تجر العربات.
24

ومائة فإذا جاوزت العشرين ومائة فشاتان حتى تبلغ المائتين وإذا جاوزت المائتين فثلاث
شياه حتى تبلغ الثلاثمائة.
(6) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن عامر عن علي في صدقة الغنم
قال إذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى
مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة وكثرت
ففي كل مائة شاة شاة وقال عبد الله مثل قول علي حتى تبلغ ثلاثمائة ثم قال عبد الله فإذا
زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع إلى أربعمائة ثم على هذا الحساب قال محمد أخبرنا
عامر عن علي وعبد الله قالا لا يجتمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع.
(7) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا بلغت أربعين ففيها شاة حتى
تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها
ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة وسقطت الأربعون.
(21) من قال إذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فيها شئ
(1) حدثنا عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان إذا بعث المصدق بعث معه
بكتاب ليس في أقل من أربعين شاة شئ.
(2) حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال
إن لم يكن لك إلا تسع وثلاثون شاة فليس فيها صدقة.
(3) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عبد الله عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في أقل من أربعين شاة شئ ".
(4) حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال كان في الكتاب الذي كتب عمر
ابن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون لا صدقة في الغنم حتى تبلغ أربعين.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال ليس فيما دون أربعين من الشاة
صدقة.
(22) في الغنم إذا زادت على ثلاثمائة شاة هل فيها شئ
(1) حدثنا وكيع عن فطر عن الشعبي قال ليس فيما زاد على ثلاثمائة شئ حتى تبلغ
أربعمائة.
25

(2) حدثنا أبو معاوية عن حمزة عن الحكم قال ليس فيما زاد على ثلاثمائة شئ حتى
تبلغ أربعمائة يعني الغنم.
(3) حدثنا عباد بن عوام عن سفيان عن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه
قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته فلم يخرجه إلى عماله حتى
قبض ثم عمل به أبو بكر حتى هلك ثم عمل به عمر قال: " في الغنم في ثلاثمائة شاة
ثلاث شياه فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شئ حتى تبلغ مائة ".
(4) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا زادت على المائتين واحدة
ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة وسقط الأربعون.
(5) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال إذا زادت على ثلاثمائة ففي
كل مائة شاة شاة.
(23) في الرجل تكون له الغنم في المصر يحتلبها
(1) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن رجل عن مجاهد في الرجل تكون
له أربعون شاة في المصر يحتلبها قال ليس عليه صدقة.
(2) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس في غنم الربائب صدقة.
(24) السخلة تحسب على صاحب الغنم
(1) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن قالا لا يعتد بالسخلة
ولا تؤخذ في الصدقة.
(2) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له أيعتد بالصغار أولاد
الشاة قال نعم.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال يعتد بالصغير حتى ما تنتجه أمه.

(22 / 3) حتى قبض: حتى توفاه الله.
(23 / 1) المصر: البلد.
(23 / 2) غنم الربائب: التي تربى في البيت للبنها.
(24 / 1) السخلة: الصغيرة من الغنم أو الماعز.
26

(4) حدثنا ابن عيينة عن بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه عن عمر استعمل أباه
على الطائف ومجاهدا وكان يصدق فاعتد عليهم بالغذاء فقال له الناس إن كنت معتدا
بالغذاء فخذ منه فأمسك منهم حتى لقي عمر فأخبره بالذي قالوا فقال اعتد عليهم
بالغذاء وإن جاء بها الراعي يحملها على يده وأخبرهم أنك تدع لهم الشاة الماخض والأكيلة
وفحل الغنم وخذ العناق الجذعة والثنية فذلك عدل بين خيار المال والغذاء.
(5) حدثنا أبو أسامة عن النهاس بن قهم قال حدثنا الحسن بن مسلم بعث رسول الله
صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله على الصدقة فقال: " خذ ما بين الغذية والهرمة (يعني بالغذية
السخلة) ".
(25) في المصدق ما يصنع بالغنم
(1) حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن رجل من ثقيف قال سألت أبا
هريرة في أي المال صدقة فقال في الثلث الأوسط فإذا أتاك المصدق فأخرج له الجذعة
والثنية.
(2) حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك عن ابن شهاب بن مالك عن سعيد
الأعرج قال خرجت أريد الجهاد فلقيت عمر بمكة فقال بادر صاحبك يعني يعلى بن أمية
قال قلت لا قال فارجع إلى صاحبك فإذا خرجت أوقف الرجل عليكم غنمه فاصدعوها
صدعين ثم اختاروا من النصف الآخر.
(3) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال سمعت أبي وغيره يذكرون أن عمر بن
عبد العزيز كتب أن تقسم الغنم أثلاثا ثم يختار سيدها ثلاثا ويأخذ المصدق من الثلث
الأوسط.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد الله عن القاسم قال تقسم الغنم أثلاثا.

(24 / 5) الغذية: التي ما زالت ترضع لبن أمها.
(25 / 1) أي لا تأخذ لا الصغيرة الغذية السخلة ولا الهرمة. والجذع من الغنم ما أتم عاما وبدأ الثاني.
(25 / 2) اصدعوها صدعين: اقسموها إلى قسمين. اختاروا من النصف الآخر: لا تأخذوا كرائم الأموال.
(25 / 3) أي ثلثا فيه أفضلها وهو لصاحبها وثلثا فيه الهرمة والغذية، وثلثا فيه الثنية والجذعة ومنه يأخذ
المصدق.
27

(5) حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري قال إذا جاء المصدق
قسمت الغنم أو ثلاثا ثلث خيار وثلث شرار وثلث أوساط ويأخذ المصدق من الوسط.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن الحكم قال كان المصدق يصدق الغنم
صدعين فيختار صاحب الغنم خير الصدعين.
(7) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي قال يقسم الغنم قسمين.
فيختار صاحب الغنم خير القسمين ويختار المصدق من القسم الاخر.
(8) حدثنا عبد الرحيم عن عبيدة عن إبراهيم قال يجمع الشاء فيأخذ صاحب الغنم
الثلث من خياره ويأخذ صاحب الصدقة من الثلثين حقه.
(9) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء قال تفرق فرقتين.
(10) حدثنا عباد بن عوام عن ليث عن عطاء نحوه.
(26) ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن
سالم عن ابن عمر قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته
فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ثم عمل به أبو بكر حتى هلك ثم عمل به عمر: " لا يؤخذ
في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ".
(2) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال لا يأخذ
المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق.
(3) حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال ليس
للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء.
(4) حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال ليس للمصدق هرمة ولا
ذات عوار ولا جداء إلا أن يشاء المصدق.
(5) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال سمعت سليمان بن يسار قال لا يجزي في
الصدقة ذات عوار.

(26 / 3) الجداء ج جدي ذكر الماعز الصغير الغذي والذي لم يبلغ سنة والأنثى عناق.
28

(6) حدثنا كثير بن هشام عن هشام عن جعفر بن ميمون قال لا يؤخذ في الصدقة
العجفاء ولا العوراء ولا الجرباء ولا العرجاء التي لا تتبع الغنم.
(27) في الطعام كم تجب فيه الصدقة
(1) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن عمارة أن
أباه يحيى بن عمارة أخبره أن أبا سعيد كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون
خمسة أوسق صدقة ".
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن
يحيى بن عمارة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس في أقل من خمسة أوسق
حب ولا تمر صدقة ".
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس مما دون خمسة أوساق صدقة ".
(4) حدثنا أبو خالد عن أشعث عن أبي أيوب عن أبي قلابة وعن أبي الزبير عن جابر
قال ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة.
(5) حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بلغ الطعام
خمسة أوسق ففيه الصدقة ".
(6) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي قال ليس فيما دون خمسة أوساق
صدقة.
(7) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن قال لا تجب الصدقة
حتى تبلغ ثلاثمائة صاع.
(8) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في أقل من خمسة أوسق شئ ".

(26 / 6) العجفاء: القليلة اللحم الضعيفة.
(27 / 1) الوسق ستون صاعا أي ما يعادل ثلاثمائة كلغ من القمح أو الشعير.
29

(28) في الوسق كم هو
(1) حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي
سعيد قال الوسق ستون صاعا.
(2) حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال الوسق ستون
صاعا.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة قال الوسق ستون صاعا.
(4) حدثنا هشيم عن مغيرة عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم قال الوسق ستون صاعا.
(5) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا الوسق ستون صاعا.
(6) حدثنا خالد الأحمر عن أشعث عن أيوب عن أبي قلابة وعن أبي الزبير عن
خالد قال الوسق ستون صاعا.
(7) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي قال الوسق ستون صاعا.
(8) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال الوسق ستون صاعا.
(9) حدثنا رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن الزهري قال الوسق ستون صاعا.
(10) حدثنا أصحابنا عن ابن المبارك عن يعقوب عن عطاء عن سعيد بن المسيب قال
الوسق ستون صاعا.
(29) من قال ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العشر في التمر والزبيب والحنطة
والشعير ".
(2) حدثنا وكيع عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة أن معاذا لما قدم اليمن لم
يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
(3) حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أنه لم
يأخذها إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
30

(4) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال
الصدقة عن أربع من البر فإن لم يكن بر فتمر فإن لم يكن تمر فزبيب فإن لم يكن زبيب
فشعير.
(5) حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى قال سألت عبد الحميد وموسى بن طلحة عنها
فقالا إنما الصدقة في الحنطة والتمر والزبيب.
(6) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال لي عطاء لا صدقة إلا في نخل أو
عنب أو حب وقال لي ذلك عمرو بن دينار.
(7) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال الزكاة في البر والشعير والتمر
والزبيب.
(30) في كل شئ أخرجت الأرض زكاة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الرقي عن خصيف عن مجاهد قال
فيما أخرجت الأرض فيما قل منه أو كثر العشر أو نصف العشر.
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال في كل شئ أخرجت الأرض العشر أو
نصف العشر.
(3) حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال في كل شئ أخرجت
الأرض زكاة حتى في عشر دستجات بقل.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يوقت في الثمر شيئا وقال
العشر ونصف العشر.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن رجل عن مجاهد مثله.
(6) حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال كتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى أهل
اليمن.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال في كل شئ أخرجت
الأرض زكاة.
31

(31) في الخضر من قال ليس فيها زكاة
(1) حدثنا أبو معاوية عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال في الخضراوات زكاة.
(2) حدثنا وكيع عن قيس عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس
في الخضر شئ.
(3) حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن الشعبي قال ليس في البقول الخيار والقثاء
ونحوه صدقة.
(4) حدثنا حفص عن الأجلح عن عامر قال ليس في غلة الصيف صدقة.
(5) حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال ليس في الخضر زكاة إلا أن
يصير مالا فيكون فيه زكاة.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة قال سمعت مجاهدا وإبراهيم [وهما] جالسان
يقولان ليس في البقول ولا في التفاح ولا في الخضر زكاة.
(7) حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم قال ليس في الخضراوات صدقة.
(8) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حصين عن مطرف قال سألت الحكم عن
الفصافص والأقطان والسماسم فقال ليس فيها شئ قال الحكم فيما حفظنا عن أصحابنا أنهم
كانوا يقولون وليس في شئ من هذا شئ إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
(9) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني قال ليس في الفاكهة عشور الجوز
واللوز والبقول كلها والخضر ولكن ما بيع منه فيبلغ مائتي درهم فصاعدا ففيه الزكاة.
(10) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال عطاء ليس في البقول والقصب
والخربز والقثاء والكرسف والفواكه والأترج والتفاح والتين والرمان والمرسك والفاكهة يعد
كلها مما فيه صدقة.
(11) حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن أبي العلاء بن
الشخير قال ليس في الاعلاف ولا في البقول صدقة.

(31 / 4) غلة الصيف: الخضار ولا يؤخذ منه لأنه لا يحفظ، إنما يباع وتدفع زكاة ثمنه.
(31 / 8) الفصافص: نبات الفصة المعروف.
(31 / 10) الكرسف: القطن. الأترج: الكباد، ويسمى أيضا الموملي، ويسمى أيضا السندي. المرسك:
الإجاص.
32

(32) في الزيتون فيه الزكاة أم لا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري في الزيتون قال هو
مكال فيه العشر.
(2) حدثنا ابن مهدي عن عمران القطان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال في
الزيتون العشر.
(3) حدثنا زيد بن حباب عن رجاء بن أبي سلمة قال سألت يزيد بن جابر عن
الزيتون فقال عشره عمر بن الخطاب بالشام.
(4) حدثنا زيد بن حباب عن رجاء عن عطاء الخراساني قال فيه العشر.
(33) في العسل هل فيه زكاة أم لا
(1) حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي
قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أمنه العشر (قال: " نعم ") قلت: يا رسول الله احمها
لي قال فحماها لي.
(2) حدثنا عباد بن عوام عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن أمير الطائف
كتب إلى عمر بن الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا قال
فكتب إليه أن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم وإلا فلا تحمها لهم قال
وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة.
(3) حدثنا ابن المبارك عن عطاء الخراساني عن عمر قال في العسل عشر.
(4 (حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن عن منير بن عبد الله عن
أبيه عن سعد بن أبي ذباب أنه قدم على قومه فقال لهم في العسل زكاة فإنه لا خير في مال
لا يزكي قال قالوا فكم ترى قلت العشر فأخذ منهم العشر فقدم به على عمر وأخبره بما
فيه قال فأخذه عمر وجعله في صدقات المسلمين.
(5) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال في العسل العشر.

(32 / 1) مكال: يمكن كيله، وفيه العشر لأنه يرتوي بماء المطر.
(33 / 1) وفيه العشر لان صاحبه لا ينفق على طعامه شيئا.
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 3
33

(34) من قال ليس في العسل زكاة
(1) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن معاذا لما أتى
اليمن أتى العسل وأو قاص الغنم فقال لم أؤمر فيها بشئ.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد الله عن نافع قال بعثني عمر بن عبد العزيز
على اليمن فأردت أن آخذ من العسل العشر قال مغيرة بن حكيم الصنعاني ليس فيه شئ
فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال صدق وهو عدل رضى.
(3) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال سألني عمر بن عبد العزيز
عن صدقة العسل فقلت أخبرني المغيرة بن حكيم أنه ليس فيه صدقة فقال عمر عدل
مصدق.
(35) من قال ليس في العنبر زكاة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أذينة سمع ابن عباس قال
ليس العنبر بركاز وإنما هو شئ دسره البحر ليس فيه شئ.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو عن أذينة. عن ابن عباس قال ليس
في العنبر زكاة إنما هو شئ دسره البحر.
(3) حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي الزبير عن جابر قال ليس في
العنبر زكاة إنما هو غنيمة لمن أخذه.
(4) حدثنا ابن عيينة عن معمر أن عروة بن محمد كتب إلى عمر بن عبد العزيز في
عنبرة فيها سبعمائة رطل فقال فيها الخمس.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث أن عمر بن عبد العزيز خمس العنبر.

(34 / 1) ومن قال لا شئ فيها يقصد أنه لا يؤخذ منها عينا بل يؤخذ من ثمنها الزكاة إذا بلغ النصاب.
(35 / 1) دسره البحر: رماه، والحقيقة أن العنبر يستخلص من الحوت وإنما يجدونه ملقى لأنه من بقايا
الحيتان الميتة فلم يكن هناك صيد للحيتان كما في أيامنا هذه ومن قال زكاة فيه يقصد أنه لا
زكاة منه عينا بل يزكى ثمنه.
(35 / 4) عنبرة: كتلة من العنبر.
34

(6) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال كان يقول في العنبر الخمس
وكذلك كان يقول في اللؤلؤ.
(7) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال سألت إبراهيم بن سعد بن عياش
عن العنبر فقال إن كان فيه شئ ففيه الخمس.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ابن طاوس عن أبيه أن ابن عباس سئل عن
العنبر فقال إن كان فيه شئ ففيه الخمس.
(9) حدثنا وكيع قال كان سفيان يقول ليس في العنبر ولا في العسل ولا في
الأوقاص زكاة.
(36) في اللؤلؤ والزمرد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن عكرمة قال ليس في
حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكونا لتجارة فإن كانا لتجارة ففيهما زكاة.
(2) حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلا
أن يكونا لتجارة.
(3) حدثنا شريك عن خصيف عن عكرمة مثله.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير قال ليس في الخرز زكاة
إلا لتجارة.
(5) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء والزهري ومكحول قالوا ليس في الجوهر
شئ إلا أن يكون لتجارة.
(6) حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم أنه كان لا يرى في الحلي زكاة إلا
في الذهب والفضة ولا يراه في الجوهر واللؤلؤ وهذا النحو.
(3) حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال كل شئ أريد به التجارة
ففيه الزكاة وإن كان لبن أو طين قال وكان الحكم يرى ذلك.

(35 / 9) الأوقاص: الزبد والسمن المستخرج من لبن الغنم.
(36 / 1) أي ليس فيهما زكاة إذا كانا للزينة والاستعمال. وكانا يستعملان بالإضافة لزينة النساء في الأدوية
وخصوصا لعلاج العين، فإذا كان للتجارة فهو مال
35

(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال ليس في الجوهر زكاة إلا أن يشترى
لتجارة.
(5) حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج قال قال لي عطاء لا صدقة في اللؤلؤ ولا
زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا عرض ولا شئ لا يدار وإن كان شيئا من ذلك
يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع.
(6) حدثنا جعفر بن عون عن أسامة قال سألت القاسم عن اللؤلؤ هل فيه زكاة أم
لا فقال ما كان منه يلبس كالحلي ليس لتجارة فلا زكاة فيه وما كان من ذلك للتجارة
ففيه الزكاة.
(7) حدثنا أزهر عن ابن عون عن أبي المليح في حديث ذكره كأنه يرى فيه الزكاة
يعني اللؤلؤ.
(37) ما قالوا فيما يسقى سيحا وبالدوالي
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما سقي سيحا ففيه العشر وما
سقي بالغرب ففيه نصف العشر ".
(2) حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي عن أبيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى اليمن: " يؤخذ مما سقت السماء وسقي بالغيل من الحنطة والشعير والتمر والزبيب
العشر وما سقي بالسواني نصف العشر ".
(3) حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن
أن " فيما سقت السماء أو سقي غيلا العشر وفيما سقي بالغرب والدالية نصف العشر ".
(4) حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيما سقت السماء أو العين السائحة وماء الغيل أو كان بعلا العشر كاملا وما سقي بالرشاء
(الحبل) فنصف العشر.

(37 / 1) سيحا: بماء الأمطار والسواقي. الغرب: أي بالماء المنقول بالغرب من الآبار والغرب الدلاء الكبيرة.
(37 / 2) الغيل ماء السواقي والأنهار. السواني: الماء المنقول على ظهور النوق والإبل.
(37 / 3) الدالية: سميت كذلك لأنها تدلي إلى الآبار لتملأ وهي الناعورة وما يشبهها.
(37 / 4) الرشاء، الحبل، أي ما يرفع بواسطة الحبال من الآبار والعيون.
36

(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال فيما
سقت السماء أو كان سيحا فيها العشر وما سقي بالدالية فنصف العشر.
(6) حدثنا ابن علية عن ابن عروبة عن قتادة قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت
السماء أو سقى الغيل وكان بعلا العشر كاملا وما سقي بالرشاء فنصف العشر قال وقال
قتادة وكان يقال فيما يكال من الثمرة العشر ونصف العشر.
(7) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن
عمر أنه كان يقول صدقة الثمار والزرع وما كان من نخل أو زرع من حنطة أو شعير أو
سلت مما كان بعلا أو يسقى بنهر أو يسقى بالعين أو عثريا (و) ما يسقى بالمطر ففيه
العشر من كل عشرة واحد وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر وفي كل عشرين
واحد وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من أهل
اليمن من معافر وهمدان: " إن على المؤمنين من صدقة أموالهم عشور ما سقت العين
وسقت السماء العشر وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر ".
(8) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء فيما يسقى بالكظائم من نخل
أو عنب أو حب قال العشر.
(9) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمعه
يقول فيها العشر قلت فيما يسقى غيلا من نخل أو عنب أو حب قال العشر قال قلت فيما
يسقى بالدلو وبالمناضح قال نصف العشر.
(10) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزيبر قال أخبرني جابر بن
عبد الله أنه قال نصف العشر.
(11) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يوقت في الثمرة شيئا
ويقول العشر ونصف العشر.
(12) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن رجل عن مجاهد مثله.
(13) حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال كتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى أهل
اليمن.

(37 / 7) النضح: ما ينقل من الماء على ظهور الإبل وفيه نصف العشر لان سقايته تكلف مالا وجهدا. أما ما
تسقيه السماء فلا كلفة لسقايته.
(37 / 8) الكظائم: الغيوم.
37

(14) حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن يونس عن الحسن قال في البر والشعير والتمر
والعنب إذا كان خمسة أو ساق وذلك ثلاثمائة صاع ففيه نصف العشر إذا كان يسقى وما
سقت السماء والعين ففيه العشر.
(15) حدثنا شبابة بن سوار عن ليث عن سعد عن نافع أن عبد الله كان يفتي في
صدقة الزرع والثمار وما كان فيهما يشرب بالنهر أو العين أو عثري أو بعل فإن صدقة
العشور من كل عشرة واحد وما كان منها بالانضاح فإن صدقته نصف العشور في كل
عشرين واحد.
(38) ما قالوا فيما يسقى سيحا ويسقى بالدلو كيف يصدق؟
1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء في الزرع يكون
على سيح الزمان ثم يسقى بالبير يعني بالدلو وبالدالية قال يصدق على أكثر ذلك أن يسقى
به.
(2) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء إنما يكون على العين عامة
الزمان ثم يحتاج إلى البئر في القطع يسقى بها ثم القطعة ثم يصير إلى العين كيف صدقته قال
العشر وقد يكون ذلك على أكثر ذلك أن يسقى به إن كان يسقى بالعين أكثر مما يسقى
بالدلو ففيه العشر وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالعين ففيه نصف العشر قلت
هو بمنزلة ذلك أيضا المال يكون بعلا أو عثريا عامة الزمان ثم يحتاج إلى البئر قال نعم قال
أبو الزبير وسمعت ابن عمر يقول هذا القول ثم سألت سالم بن عبد الله فقال مثل قول
عبد الله.
(39) ما قالوا في الرجل يخرج زكاة ارضه وقد أنفق في البذور والبقر
(1) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم قال كان عطاء يقول في الزرع إذا
أعطى صاحبه أجر الحصادين والذين يدورون هل عليه فيما أعطاهم صدقة قال لا إنما
الصدقة فيما حصل في يدك.
(2) حدثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد

(39 / 1) أي يحسم أجر الحصادين من المال المتحصل كثمن إنتاج الأرض.
38

عن ابن عمر وابن عباس في الرجل ينفق على ثمرته فقال أحدهما يزكيها وقال الآخر يرفع
النفقة ويزكي ما بقي.
(3) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء قال ارفع البذر والنفقة وزكي
ما بقي.
(40) ما قالوا في تعجيل الزكاة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا على الصدقة فأتى العباس يتسلفه فقال له العباس إني أسلفت صدقة
مالي سنتين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " صدق عمي ".
(2) حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن عبدة عن عطاء قال لا بأس أن يعجلها.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير قال لا بأس بتعجيل
الزكاة.
(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أو عن حماد عن إبراهيم قال لا بأس أن
تعجل زكاة مالك وتحتسب بها فيما يستقبل.
(5) حدثنا أبو أسامة عن سيد عن قتادة عن الحسن قال لا بأس بتعجيل الزكاة إذا
أخرجها جميعا.
(6) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان قال سألت الحسن عن رجل
أخرج زكاة ثلاث سنين ضربة قال يجزيه.
(7) حدثنا محمد بن زيد عن جويبر عن الضحاك قال لا بأس أن يعجلها قبل محلها.
(8) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن الحكم
قال لا بأس أن يعجلها.
(9) حدثنا عمر بن يونس عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل الرجل
زكاته قبل الحل.

(40 / 6) ضربة: أي دفعة واحدة.
(40 / 9) قبل الحل: أي قبل أن يحل موعدها.
39

(10) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال ما أدري ما هذا في تعجيل
الزكاة قبل الحل بشهر أو شهرين.
(41) ما قالوا في زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان
يخرج له الطعام من أرضه فيزكيه ثم يمكث عنده السنتين والثلاث فلا يزكيه وهو يريد أن
يبيعه.
(2) حدثنا ابن مبارك عن ابن لهيعة قال حدثني عبد الله بن أبي جعفر أن عمر بن
عبد العزيز كتب إذا أخذ من الزرع العشر فليس فيه زكاة ان مكث عشر سنين.
(3) حدثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن قال إذا أخرج صدقة الزرع والتمر
وكل شئ أنبتت الأرض فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول.
(4) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء طعام أمسكه أريد أكله
فيحول عليه الحول قال ليس عليك فيه صدقة لعمري إنا لنفعل ذلك نبتاع الطعام وما
نزكيه فإن كنت تريد بيعه فزكه إذا بعته.
(5) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال لي عبد الكريم في الحرث إذا
أعطيت زكاته أول مرة فحال عليه الحول عندك فلا تزكه حسبك الأولى.
(42) ما قالوا في مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن ابن أبي ليلى أن عليا
زكى أموال بني أبي رافع أيتام في حجره وقال ترون كنت ألي مالا لا أزكيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال كنا
أيتاما في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا وتبضعنيها في البحر.
(3) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال في مال
اليتيم زكاة.

(41 / 4) زكه إذا بعته: أي يزكي ثمنه.
(42 / 2) أي تستثمرها في التجارة كي لا تأكلها الزكاة عاما بعد عام بعد تعويض ما يدفع منها من ربحها في
التجارة بل وتنميها أيضا.
40

(4) حدثنا علي بن مسهر عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم.
(5) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال عمر ابتغوا لليتامى في
أموالهم لا تستغرقها الزكاة.
(6) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى وحنظلة وحميد عن القاسم أن عائشة كانت
تبضع أموالهم في البحر وتزكيها.
(7) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن مكحول قال قال عمر
ابتغوا بأموال اليتامى تستغرقها الصدقة.
(8) حدثنا وكيع عن حسين عن ابن أبي فروة عن الشعبي قال في مال اليتيم زكاة.
(9) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين قال في مال اليتيم له حق وعليه حق
ولا أقول إلا ما قال الله تعالى.
(10) حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن بن يزيد عن طاوس قال زك مال اليتيم وإلا
فهو دين في عنقك.
(11) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار قال دعا ابن عمر إلى
مال يتيم فقال إن شئتم وليته على أن أزكيه حولا إلى حول.
(12) حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن عطاء أنه رأى في مال اليتيم زكاة.
(43) من قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود أنه
كان يقول أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ وأونس منه رشدا فأدفعه إليه
فإن شاء زكاه وإن شاء تركه.
(2) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم مثله.
(4) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم.

(43 / 4) حتى يحتلم: حتى يبلغ مبلغ الرجال.
41

(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن أنه كان عنده مال لبني أخ له
أيتام فلا يزكيه.
(6) حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن شريح قال سئل في مال اليتيم أفيه زكاة
قال نعم ولو كان عندي ما زكيته.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال ليس في مال اليتيم زكاة.
(8) حدثنا وكيع عن سعيد بن دينار قال سألت عن مال اليتيم فيه زكاة قال نعم ولو
كان عندي ما زكيته.
(9) حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن بن زيد قال سمعت مجاهدا يقول احصه فإذا
علمت فزكه.
(10) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال يؤخذ من النخل والماشية
وأما المال فحتى يحتلم يعني مال اليتيم.
(11) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم أن أبا وائل كان يقول كان في حجري
يتيم له ثمانية آلاف فلم أزكها حتى لما بلغ رفعتها إليه.
(12) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن عبد الرحمن بن السائب قال كان عند ابن عمر
مال يتيم فاستسلف ماله حتى لا يؤدي زكاته.
(44) ما قالوا في زكاة الخيل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن خثيم بن عراك قال سمعت أبي
يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صدقة على المسلم في عبده ولا
فرسه ".
(2) حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن
مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: " ليس على المسلم في فرسه ولا
عبده صدقة ".
(3) حدثنا وكيع عن أسامة عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ولا وليدته صدقة ".
42

(4) حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ".
(5) حدثنا ابن مبارك عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما الخيل والرقيق فقد عفوت عن صدقاتها ".
(6) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ابن خالد عن شبيل بن عوف قال وكان
أدرك الجاهلية قال أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة فقال الناس يا أمير المؤمنين خيل
لنا ورقيق افرض علينا عشرة عشرة فقال أما أنا فلا أفرض ذلك عليكم.
(7) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي حسين أن ابن
شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل وأن السائب ابن أخت نمر أخبره أنه كان يأتي
عمر بصدقة الخيل.
(8) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال ليس في فرس
الغازي في سبيل الله صدقة.
(9) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار قال سئل ابن المسيب في البراذين صدقة
قال أو في الخيل صدقة.
(10) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن
عبد الله بن دينار قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال لي أو في الخيل
صدقة أو في الخيل صدقة.
(11) حدثنا أبو أسامة عن نافع ان عمر بن عبد العزيز قال ليس في الخيل صدقة.
(12) حدثنا الثقفي عن برد عن مكحول قال ليس في الخيل ولا الرقيق صدقة.
(13) حدثنا وكيع عن مالك عن عطاء قال ليس في الخيل السائمة صدقة.
(14) حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح قال سألت الشعبي عن صدقة الخيل والرقيق
فقال ليس فيهما زكاة.
(15) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يرى في الرقيق إذا كانوا
للتجارة صدقة إلا الفطر ولكن يقومهم فيؤدي عنهم الزكاة.
(16) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول مثل ذلك.
43

(17) حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن الحسن قال ليس في الخيل والبراذين والحمير
صدقة.
(18) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء في العبد للتجارة قال ليس
عليه زكاة إلا الفطر.
(19) حدثنا عبد الرحيم عن ابن سالم عن الشبعي قال ليس على البهيمة ولا على
المملوك زكاة إلا أن تكون للتجارة.
(20) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال ليس في الخيل صدقة قال حماد فيها.
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال سألت عن
الحمير فيها زكاة أم لا قال أما أنا فأشبهها بالبقر ولا نعلم فيها شيئا.
(22) حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال ليس في الحمير صدقة.
(45) في الحلي
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما أسورة من الذهب فقال لهما
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتحبان أن يسوركما ربكما بأسورة من نار " قالتا لا قال " فأديا حق
هذا الذي في أيديكما ".
(2) حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن مساور الوراق عن شعيب قال كتب عمر إلى أبي
موسى أن أؤمر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن ولا يجعلن الهدية
والزيادة تعارضا بينهن.
(3) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس قال يزكي مرة.
(4) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شداد أنه كان يرى في
الحلي زكاة.
(5) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال في الحلي زكاة.

(44 / 17) البراذين: البغال.
(45 م) أي ليس في الحلي إذا كانت للزينة زكاة أما إذا كانت بضاعة للبيع والشراء أو مقتناة كمال مدخر
ففيها الزكاة.
44

(6) حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال في حلي الذهب والفضة زكاة قال
وهو قول سفيان.
(7) حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمر أنه
كان يأمر نساءه أن يزكين حليهن.
(8) حدثنا وكيع عن مالك عن عطاء قال في الحلي زكاة.
(9) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال في الحلي زكاة.
(10) حدثنا ابن مهدي عن حبيب عن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد هل
في الحلي زكاة قال نعم إذا كان عشرين مثقالا أو مائتي درهم.
(11) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء والزهري ومكحول قالوا في
الحلي زكاة وقالوا إذا مضت السنة أن في حلي الذهب والفضة زكاة.
(12) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي جعفر الفراء عن عبد الله بن شداد قال في
الحلي زكاة حتى في الخاتم.
(13) حدثنا عبيد الله بن موسى عن جعفر بن ميمون قال كان عندنا طوق قد
زكيناه حتى أراه قد أوفي على ثمنه.
(14) حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عطاء قال إذا بلغ الحلي ما تجب فيه الزكاة
ففيه الزكاة.
(45 م) من قال ليس في الحلي زكاة
(1) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى في
الحلي زكاة.
(2) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وعمرو بن مرة عن
القاسم قال كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه إلا الحلي.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها
كانت لا تزكيه.
(4) حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن عطاء عن عائشة قال كان لبنات أخيها حلي
فلم تكن تزكيه.
45

(5) حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال لا زكاة في
الحلي قلت إنه فيه ألف دينار قال يعار ويلبس.
(6) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها
كانت لا تزكي الحلي.
(7) حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تحلي ثيابها
الذهب ولا تزكيه.
(8) حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال سألت عمرة عن زكاة الحلي
فقالت ما رأيت أحدا يزكيه.
(9) حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم عن الحسن قال قال لا نعلم أحدا من الخلفاء
قال في الحلي زكاة.
(10) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال ليس في الحلي زكاة يعار ويلبس.
(11) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتاد عن الحسن وطاوس قال لا زكاة في الحلي.
(12) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين وأبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
الشعبي قالا زكاة الحلي عاريته.
(13) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال سمعت أبا جعفر يقول ليس في
الحلي زكاة ثم قرأ تستخرجون منه حلية تلبسونها.
(14) حدثنا وكيع عن حسين عن جعفر عن أبيه قال ليس في الحلي زكاة.
(15) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال زكاة الحلي يعار ويلبس.
(16) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت
كنا أيتاما في حجر عائشة وكان لنا حلي فكانت لا تزكيه.
(46) من قال تدفع الزكاة إلى السلطان
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن المفضل عن سهيل عن أبيه قال سألت
سعيدا وابن عمرو أبا هريرة وأبا سعيد فقلت إن لي مالا وأنا أريد أن أعطي زكاته ولا
أجد له موضعا وهؤلاء يصنعون فيها ما ترون فقال كلهم أمروني أن أدفعها إليهم.
46

(2) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن نافع قال قال ابن عمر ادفعوا زكاة
أموالكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها.
(3) حدثنا معاذ بن معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة قال حدثني رباح بن عبيدة عن
قزعة قال قلت لابن عمر إن لي مالا فإلي من أدفع زكاته قال ادفعها إلى هؤلاء القوم يعني
الأمراء قلت إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا قال وإن اتخذوا ثيابا وطيبا ولكن في مالك حق
سوى الزكاة يا قزعة.
(4) حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال سألت ابن عمر
فقال ادفعها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب فلما عادوا إليه قال ادفعها إليهم وإن
أكلوا بها البسار.
(5) حدثنا وكيع عن يونس بن الحارث عن داود بن أبي عاصم عن المغيرة بن شعبة
أنه كان يبعث بصدقته إلى الأمراء.
(6) حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أن حذيفة وسعيد وابن
عمر كانوا يرون أن تدفع الزكاة إلى السلطان.
(7) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال كانت الصدقة تدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
ومن أمر به وإلى أبي بكر ومن أمر به وإلى عمر ومن أمر به وإلى عثمان ومن أمر به فلما
قتل عثمان اختلفوا فمنهم من رأى أن يدفعها إليهم ومنهم من رأى أن يقسمها هو قال
محمد فليتق الله من اختار أن يقسمها هو ولا يكون يعيب عليهم شيئا يأتي مثل الذي يعيب
عليهم.
(8) حدثنا عبدة عن حارثة بن أبي الرجال قال سألت عمرة عن الزكاة فقالت قالت
عائشة ادفعوها إلى أولي الامر منكم.
(9) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن حبيب قال سألت أبا جعفر عن الزكاة أدفعها
إلى الولاة قال ادفعها إليهم.
(10) حدثنا عبدة عن عائشة عن الحسن قال أربع إلى السلطان الصلاة والزكاة
والحدود والقضاء.

(46 / 3) أي فيه الصدقات أيضا للسائل والمحروم، والسلطان هو الحاكم أو القائم بأمور المسلمين.
47

(11) حدثنا وكيع عن ابن عون عن الحسن قال ضمن أو ضمن هؤلاء القوم أربعا
الصلاة والزكاة والحدود والحكم.
(12) حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة أنه سئل عن الزكاة قال ادفعها إلى
السلطان فقيل إنهم يفعلون فيها ويفعلون مرتين قال فتستطيعون أن تضعوها مواضعها
قالوا لا قال فادفعوها إليهم.
(13) حدثنا غندر عن شعبة عن عمران بن مسلم عن خيثمة عن ابن عمر قال
أعطوها الأمراء ما صلوا قال وقال خيثمة ما صلوا الصلاة لوقتها.
(14) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن كلثوم بن جبر عن مسلم بن يسار أنه
قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال هذه الفريضة إلى السلطان.
(15) حدثنا معتمر عن معمر عن الزهري أنه كان يرى أن تدفع الزكاة إلى
السلطان.
(16) حدثنا كثير بن هشام قال ثنا هشام عن يحيى عن عبد الرحمن بن البيلماني قال
قال أبو بكر الصديق فيما يوصي به عمر من أدى الزكاة إلى غير ولاتها لم تقبل منه زكاته
وصدقته ولو تصدق بالدنيا جميعا.
(17) حدثنا عبيد الله عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا أد زكاة مالك
إلى السلطان.
(18) حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن حكيم بن ديلم عن أبي صالح عن
أبي هريرة وابن عمر قالا ادفع زكاة مالك إلى السلطان.
(47) من رخص في أن لا تدفع الزكاة إلى السلطان
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن النعمان عن مكحول قال سأله رجل
عن الزكاة فقال ادفعها إلى الامام وقال الامام القرآن وكان يخفى ذلك.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم عن إبراهيم والحسن قالا ضعها مواضعها
وأخفها.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن عتبة الكندي عن طاوس قال ضعها في الفقراء
48

(4) حدثنا يعلى بن عبيد عن حسان بن أبي يحيى قال سأل رجل سعيد بن جبير عن
الصدقة قال هي إلى ولاة الأمر قال فإن الحجاج يبني بها القصور ويضعها في غير مواضعها
قال ضعها حيث أمرت به.
(5) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال إن دفعها إليهم أجزى عنه وإن
قسمها أجزى عنه.
(6) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر بن خيثمة قال سألت ابن عمر عن الزكاة
فقال ادفعها. إليهم ثم سألته بعد فقال لا تدفعها إليهم فإنهم قد أضاعوا الصلاة.
(7) حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عطاء قال جاء رجل بزكاة ماله إلى علي
فقال له علي تأخذ من عطائنا شيئا قال لا فقال لا نجمع عليك أن لا نعطيك ونأخذ منك
فأمره أن يقسمها.
(48) المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال
وحدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه
الحول.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال ليس في المال
زكاة حتى يحول عليه الحول.
(3) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال من أصاب مالا
فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول.
(4) حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن رجل عن جابر عن أبي بكرة قال
ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول.
(5) حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد قال كتب عمر بن عبد العزيز أيما رجل أفاد
مالا فلا زكاة عليه حتى يعود عليه الحول.
(6) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سالم قال ليس فيه زكاة حتى
يحول عليه الحول.

(48 / 1) أي يكمل العام لدى مستفيده أي صاحبه في يوم استفاده أو كسبه.
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 4
49

(7) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه
الحول.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور أو غيره وإبراهيم قالا لا زكاة فيه حتى
يعود عليه الحول.
(9) حدثنا أبو أسامة عن حارثة بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت
ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
(10) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال ليس فيه
زكاة حتى يحول عليه الحول.
(11) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن يعلى بن نعمان عن نافع عن ابن
عمر قال ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول من حين يستفيده.
(49) من قال يزكيه إذا استفاده
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معمر عن برد عن مكحول قال إذا كان للرجل
شهر يزكي فيه فأصاب مالا فأنفقه فليس عليه زكاة ما أنفق ولكن ما وافى الشهر الذي
يزكي فيه ماله زكاة فإن كان ليس له شهر يزكي فيه فاستفاد مالا فليزكه حين يستفيده.
(2) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يستفيد مالا
قال يزكيه حين يستفيده.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول إذا استفاد الرجل مالا
فأراد أن ينفقه قبل مجئ شهر زكاته فليزكه ثم لينفقه وإن كان لا يريد أن ينفق فليزكه
مع ماله.
(50) في المكاتب من قال ليس عليه زكاة
(1) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال ليس في مال المكاتب زكاة.

(49 / 1) أي إذا كان يبلغ النصاب حين استفاده.
(50 / 1) المكاتب هو العبد الذي يتفق مع سيده أي يكتب وإياه اتفاقا يؤدي إليه مبلغا معينا كل شهر
لفترة معينة ينال بعدها حريته، أي يشتري حرية نفسه بمبلغ محدد مقسط على دفعات.
50

(2) حدثنا عباد بن عوام عن حجاج عن الحكم أن عمر بن عبد العزيز قال ليس في
مال المكاتب زكاة.
(3) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن صبيح أبي الجهم مولى بني عبس قال سألت
سعيد بن جبير وابن المسيب عن رجل مكاتب له مال أعلى ماله زكاة قالا: لا.
(4) حدثنا عبد الرحيم عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن ميمون بن مهران عن جده
عن مسروق قال ليس في مال المكاتب زكاة.
(5) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال ليس في مال
المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتقا.
(6) حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال ليس في مال المكاتب ولا
العبد زكاة حتى يعتقا.
(7) حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عبد الله عن أبي صخر عن كيسان بن أبي سعيد
المقبري قال أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم وأنا مكاتب فقال هل عتقت قلت نعم قال
إذهب فاقسمها.
(8) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مثل قول جابر.
(51) في مال العبد من قال ليس فيه زكاة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال ليس في مال العبد زكاة.
(2) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن عمر قال
ليس في مال العبد زكاة.
(3) حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال ليس في مال
العبد زكاة.
(4) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال العبد وماله لسيده الزكاة على المولى
وليس على العبد زكاة.

(51 / 1) لان العبد وما يملك ملك لسيده. ما دام لم يتحرر.
51

(5) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال
ليس في مال العبد زكاة.
(6) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال ليس في مال
العبد زكاة.
(7) حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي عتبة عن عبد الملك عن عطاء قال ليس على العبد
زكاة.
(52) من قال على العبد زكاة في ماله
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عثمان بن غياث عن عكرمة أنه سئل عن
العبد هل عليه زكاة قال هل عليه صلاة.
(2) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال في مال العبد زكاة.
(3) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن خالد الحذاء قال قلت لابن عمر
في مال العبد زكاة قال مسلم هو قلت نعم قال في مائتي درهم خمسة (دراهم).
(53) في زكاة الدين
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحسن قال سئل علي عن
الرجل يكون له الدين على الرجل قال يزكيه صاحب المال فإن توى ما عليه وخشي أن لا
يقضي قال يمهل فإذا خرج أدى زكاة ماله.
(2) حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال نبئت أن عليا قال إن كان صادقا
فليزك إذا قبض يعني الدين.
(3) حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال إذا كان لك دين فزكه.
(4) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال لينظر ما كان عليه من دين
فليعزله ومن كان له من دين ثقة فليزكه.

(53 / 1) إن حسب ما عليه وخشي المماطلة فإذا خرج المال إليه أدى زكاة ما مضى.
(53 / 2) أي ليزكي المال الذي استدانه إذا كان صاحب المال يقبل قوله وهو معروف بالصدق لديه.
(53 / 4) دين ثقة: واثق من سداده.
52

(54) وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذ إلى يومين فليزكه
(1) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال يزكيه.
(2) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال زكوا زكاة
أموالكم حولا إلى حول وما كان من دين ثقة فزكه وإن كان من دين مظنون فلا زكاة
فيه حتى يقضيه صاحبه.
(3) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال يزكيه.
(4) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن يزيد بن زيد عن جابر أن عبد الملك
ابن أبي بكر أخبره أن عمر قال لرجل إذا حلب فاحسب دينك وما عندك فاجمع ذلك
جميعا ثم زكه.
(5) حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون قال ما كان من دين فيما ترجوه
فأحسبه ثم أخرج ما عليك ثم زك ما بقي.
(6) حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال إذا كنت تعلم أنه
خارج فزكه.
(7) حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة قال سئل علي عن
الرجل يكون له الدين المظنون أيزكيه فقال إن كان صادقا فليزكه لما مضى إذا قبضه.
(7) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن أبي عثمان قال قلت للقاسم
ابن محمد إن لنا قرضا ودينا فنزكيه قال نعم كانت عائشة تأمرنا أن نزكي ما في البحر
وسألت سالما فقال مثل ذلك.
(55) من قال ليس في الدين زكاة حتى يقبض
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي الزناد عن عكرمة قال
ليس في الدين زكاة.

(54 / 1) مظنون: أي يظن أنه سيماطله في سداده أو أنه لن يقدر على سداده فلا زكاة فيه حتى يقبضه إليه.
(54 / 5) احسب ما عليك: أي ما عليك من دين فأخرجه من المال الذي لديك ثم زك الباقي.
(54 / 7) أي يزكي الدين عند استرداده.
(55) وقالوا لا زكاة عليه لأنه مال مضمر وتستحق زكاته عند قبضه.
53

(2) حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة
قالت ليس فيه زكاة حتى يقبضه.
(3) حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال لا يزكيه حتى يقبضه.
(4) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال ليس على صاحب الدين الذي هو
له ولا الذي هو عليه زكاة.
(5) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال ليس فيه زكاة حتى
يقبضه.
(6) حدثنا وكيع عن مسعر عن الحكم قال خالفني إبراهيم فيه فقلت لا يزكي ثم
رجع إلى قولي.
(7) حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة
قالت ليس في الدين زكاة.
(56) في العبد يتصدق من رخص أن يفعل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال لا
بأس أن يكافئ العبد أصحابه وأن يتصدق من الفضل كذلك.
(2) حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال يتصدق العبد من قوته
بالشئ لا يضربه.
(3) حدثنا ابن فضيل عن حصين عن سعيد بن جبير أنه سأله رجل فقال أنا رجل
مملوك ومعي مال أفأتصدق منه قال نعم بثلاث دراهم أو أربعة دراهم.
(4) حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن أبي زائدة عن داود قال سألت سعيد بن المسيب
ما يتصدق به العبد من ماله قال الصاع وشبهه.
(5) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال يتصدق العبد بما دون
الدرهم.

(56 / 1) من الفضل: من فضل ما يجنيه ويزيد عن حاجته وعن المتوجب عليه دفعه لصاحبه.
(56 / 2) من قوته: من الطعام الذي اختصه به صاحبه.
54

(6) حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن أبيه وكان
مملوكا لبني هاشم أنه سأل عمر أيتصدق قال بالدرهم والرغيف.
(7) حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن سالم قال يتقرب بما استطاع من خير.
(8) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وخيثمة في العبد يتصدق قالا لا
يتصدق بما فوق الدرهم.
(9) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال يتصدق بالشئ ليس بذي مال.
(10) حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت عبدا
مملوكا وكنت أتصدق فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وكان مولاي ينهاني أو سأله فقال: " الاجر
بينكما ".
(11) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الحكم عن علي قال يتصدق بالدرهم.
(12) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب
دعوة المملوك.
(13) حدثنا أبو الأحوص عن مسلم عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة
المملوك.
(57) يمن كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن عبيد بن سلمان عن ابن
المسيب قال لا يتصدق العبد على والده ولا على أمه إلا بإذن سيده.
(2) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن أبي رهم قال سألت أبا هريرة قلت إنه قد
جعل علي مولاي درهما في اليوم فأتصدق قال لا يحل لك من دينك ولا من مالك شئ
إلا بإذنه تناول المسكين اللقمة.
(3) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال لا يتصدق العبد بشئ من ماله إلا
بإذن مولاه.

(56 / 6) أي بالشئ القليل الذي لا يضره ذهابه ولا يضر أصحابه.
55

(4) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن سليمان قال شهدت الشعبي وسأله مملوك قال إني
أكتسب كذا وكذا فيأخذ مولاي كذا وكذا أفأتصدق قال إذا يكون الاجر لمواليك.
(58) في المسكين يؤمر له بالشئ فلا يوجد
(1) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن محمد أن عمرو بن العاص كان يأمر
للمسكين بالشئ فإذا لم يوجد وضع حتى يعطيه غيره.
(2) حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة أنه كره إذا أمر للسائل بطعام فلم يقدر
عليه أن يأكله حتى يتصدق به.
(3) حدثنا ابن علية عن حبان بن يسار عن عمرو بن سعيد أن سائلا سأل حميد بن
عبد الرحمن فقال له حميد إنك ضال وكأنه عبادي فأمر له بشئ فاستقله وأبى أن يقبله
فقال له حميد ما شئت إن قبلته وإلا أعطيناه غيرك ثم قال كان يقال ردوا السائل ولو بمثل
رأس القطاة.
(4) حدثنا عبد السلام عن ليث عن طاوس في الرجل يخرج بالصدقة إلى المسكين
فيفوت منه فلا يجده قال يصرفها إلى غيره.
(5) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يخرج الصدقة
إلى المسكين فيفوته قال يحبسها حتى يعطيها مسكينا غيره ولا يرجع في شئ جعله لله.
(6) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين في السائل إذا خرج إليه بالكسرة فلم
يجده احبسها حتى يجئ غيره.
(7) حدثنا حفص عن عاصم عن ابن سيرين قال كان ابن العاص يقول إذا خرج
إليه بالكسرة فلم يوجد أحبسها حتى يجئ غيره.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين عن عمرو بن العاص قال
يضعها حتى يجئ غيره.
(9) حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم وعن حميد عن بكر
قالا يحبسها حتى يعطيها غيره.

(58 / 1) لأنه صار صدقة فلا يعيده إلى ماله أو طعامه بل يضعه جانبا حتى يصرفه إلى غيره.
(58 / 3) استقله: وجده قليلا.
56

(59) من رخص أن يصنع بها ما شاء
(1) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال يصنع بها ما شاء.
(2) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر أبي جعفر وعامر وعطاء قالوا إن شاء
أمضاها وإن شاء أمسكها.
(60) من قال يحتسب بما أخذ العاشر
(1) حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس والحسن قالا ما أخذ منك
على الجسور والقناطير فتلك زكاة قاضية.
(2) حدثنا أبو الأحوص وأبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم قال احتسب بما أخذ منك
العاشرون من زكاة مالك.
(3) حدثنا أبو أسامة عن الزبرقان قال سألت أبا رزين ما يأخذ العشار من التجار
قال يحتسب به من زكاته.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم والحسن قالا من أخذ منك
العاشر فاحتسب به من الزكاة.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال يحتسب به.
(6) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال إذا مر على العاشر فأخذ منه
احتسب به من زكاته.
(7) حدثنا ابن عياش عن عبد العزيز بن عبد الله عن الشعبي قال في الرجل يمر
بالعاشر فيأخذ منه قال يحتسب ما اخذوا منه من زكاة ماله.
(8) حدثنا وكيع عن قيس عن سالم عن سعيد بن جبير قال يحتسب به.
(9) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء قال سألته فقال احتسب بما
أخذ منك العاشر.

(60 / 1) القناطير: القناطر التي على الأودية أو مجاري الماء. قاضية: تقضي بها ما عليك من حق أي زكاة.
(60 / 2) العاشرون: الذين يأخذون العشر وكانوا يأخذونه كرسم مرور للجسور وما شابه أو عبور للأرض
التي يملكها العاشر أو هو صاحب السلطة عليها.
57

(61) من قال لا تحتسب بذلك من زكاتك
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سوار عن ابن أبي عروبة عن أيوب عن أبي
قلابة قال لا تحتسب بما أخذ منك العاشر.
(2) حدثنا عمر بن أيوب المصلي عن جعفر عن ميمون قال لا يحتسب به.
(3) حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن مجاهد وطاوس قالا لا تحتسب ما أخذ
منك العاشر.
(4) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قال لا يحتسب به.
(5) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن السدي عن أبي جعفر قال لا تحتسب بما
أخذ منك العاشر.
(62) في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد من كرهه
(1) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن هشام أو غيره عن الحسن أنهما كانا
يكرهان أن يخرج الزكاة من بلد إلى بلد.
(2) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أنه كره أن تحمل الصدقة من بلد إلى بلد.
(3) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد العزيز بن أبي رواد أن عمر بن عبد
العزيز بعث إليه بزكاة من العراق إلى الشام فردها إلى العراق.
(4) حدثنا الضحاك بن مخلد عن عثمان بن مرة قال سألت امرأة القاسم فقالت
اجتمع عندنا دراهم من زكاتنا فبعثت بها إلى الشام فقال ادفعوها إلى الأمير الذي
بالمدينة.
(5) حدثنا وكيع عن أبي ليث عن الضحاك قال ضع الزكاة في القرية التي أنت فيها
فإن لم يكن فيها فقير فإلى التي تليها.
(6) حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر عن حماد بن سلمة عن فرقد السنجي قال بعث
معي بزكاة إلى مكة فلقيت سعيد بن جبير فقال ردها إلى الأرض التي حملتها منها.

(62 / 1) لان الأصل فيها أن تؤخذ من أغنياء القوم فترد على فقرائهم.
58

(63) من رخص أن يرسل بها إلى بلد غيره
(1) حدثنا أبو بكر عن أبي خالد عن أبي العالية أنه بعث بصدقة ماله لي المدينة.
(2) حدثنا هشيم عن أبي ساسان عن ابن جريج عن عطاء قال هم المسلمون فأعطه
حيث شئت.
(3) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال كان يستحب أن يرسل
بالصدقة إلى أبناء المهاجرين والأنصار الذين بالمدينة.
(64) من كان يرى أن يجلس المصدق فإن أعطى شيئا أخذه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه قال كان طاوس يرى أن يجلس
المصدق فإن أعطى شيئا أخذ وإن لم يعط شيئا فسكت.
(2) حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان أن شيخين من
أشجع أخبراه أن محمد بن مسلمة الأنصاري من أصحاب بدر كان يقوم عليهم فيصدق
ماشيتهم في زمن عمر بن الخطاب فكان يجلس فمن أتاه بشاة فيها وفاء من حقه قبلها منه.
(3) حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن حارثة قال بعثنا عمر مصدقين
فكنا إذا أتينا بشئ فيه وفاء من حقنا قبلنا منه.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن رجل عن طاوس قال يأتيهم المصدق
على مياههم ولا يستحلفهم.
(5) حدثنا أبو داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال كان المصدق يجئ
فإن رأى إبلا قائمة وغنما صدقها ولم ينتظر.

(63 / 1) أي إذا لم يكن لها من حاجة في أرضه ولان الزكاة كانت تحمل أصلا إلى المدينة ومنها توزع على
الناس.
(64 / 4) لا يستحلفهم: لا يطلب إليهم الحلف والقسم بأن ما يدفعوه هو المستحق عليهم ولا شئ آخر قد
أخفوه أو ستروه أو أبعدوه.
59

(65) زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة
(1) حدثنا ابن عيينة قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال أمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.
(2) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرجها قبل
الصلاة.
(3) حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن الحجاج عن
نافع عن ابن عمر مثله.
(4) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال من السنة
أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة.
(5) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يجب أن
يخرج زكاة الفطر قبل أن يخرج إلى الجبانة.
(6) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن عبد الله بن يسار عن أبيه أنه كان يعطي
صدقة الفطر قبل الصلاة.
(7) حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال كان أبو نضرة يقعد يوم الفطر
في مسجد الحي فيؤتى بزكاتهم ويرسل إلى من بقي فيؤتى بزكاته فيقسمها في فقراء الحي ثم
يخرج.
(8) حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال لا يخرج الرجل يوم الفطر
إلى المصلى حتى يؤدي صدقة الفطر وما على أهله.
(9) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال قدم زكاتك قبل صلاتك.
(10) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الحكم قال كانوا يستحبون اخراجها
قبل الصلاة وقال عامر إن شاء عجلها وإن شاء أخرها.
(11) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يعلمهم صدقة الفطر
بعد الصلاة.

(65 / 1) وزكاة الفطر تكون عن المرء وعن كل من يعول، وإذا لم يخرج قبل الصلاة أي صلاة العيد دفعها
قضاء بعد الصلاة.
(65 / 8) وما على أهله: أي من صدقة أو كفارة.
60

(12) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف قال أخبرني حسين عن مجاهد قال صدقة
الفطر يوم الفطر (زكاة) ومن أعطاها بعد ذلك فهي صدقة.
(13) حدثنا أبو أسامة عن زهير قال ثنا أبو إسحاق قال كان أبو ميسرة يطعم بعد
ما يصلي.
(66) في صدقة الفطر من قال نصف صاع بر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف ويزيد بن هارون عن حميد عن
الحسن عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل حر أو عبد صغير
أو كبير ذكر أو أنثى صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر.
(2) حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عن عثمان قال صاع من تمر أو
نصف صاع من بر.
(3) حدثنا حفص عن عاصم عن أبي قلابة قال أخبرني من أدى إلى أبي بكر صدقة
الفطر نصف صاع من طعام.
(4) حدثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب يرفعه أنه
سئل عن صدقة الفطر فقال عن الصغير والكبير والحر والمملوك نصف صاع من بر أو
صاع من تمر أو شعير.
(5) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال صدقة الفطر عن الصغير والكبير
والحر والعبد عن كل انسان نصف صاع من قمح.
(6) حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال عن كل انسان نصف صاع من قمح
ومن خالف القمح من تمر أو زبيب أو أقط أو غيره أو شعير فصاع تام.
(7) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه كان يقول صدقة الفطر عمن
صام من الأحرار وعن الرقيق من صام منهم ومن لم يصم نصف صاع من بر أو صاع من
تمر أو شعير.

(66 / 1) البر: القمح. ونصف الصاع هو ما يكفي طعام انسان ليوم واحد من طعام أو يعادله من المال في
أيامنا.
61

(8) حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن أنه قال مثل قول الشعبي فيمن لم يصم من
الأحرار.
(9) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن إبراهيم عن علقمة
والأسود عن عبد الله أنه قال مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير.
(10) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن الزبير مثله.
(11) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن ابن طاوس عن أبيه
قال نصف صاع من قمح أو صاع من تمر.
(12) حدثنا معتمر عن برد عن مكحول أنه قال صاع من تمر أو صاع من شعير.
(13) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال مدان من قمح أو صاع من
تمر أو شعير.
(14) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو أنه سمع ابن الزبير وهو على
المنبر يقول مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر.
(15) حدثنا أبو داود عن شعبة أنه سأل الحكم وحمادا فقالا نصف صاع من حنطة
قال وسألت عبد الرحمن بن القاسم وسعد بن إبراهيم فقالا مثل ذلك.
(16) حدثنا أبو أسامة عن إسحاق بن سليمان الشيباني قال حدثني أبو حبيب قال
سألت عبد الله بن شداد عن صدقة الفطر فقال نصف صاع من حنطة أو دقيق.
(17) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي في صدقة
الفطر قال صاع من تمر أو صاع من شعير أو نصف صاع من بر.
(18) حدثنا وكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تعطي زكاة الفطر
عمن يموت ومن أهلها الشاهد والغائب نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير.
(19) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى
عدي يقرأ بالبصرة في صدقة رمضان على كل صغير وكبير حر أو عبد ذكر أو أنثى
نصف صاع من بر أو صاع من تمر.

(66 / 18) ومن أهلها: ومن المتوجبة عنهم عمن يموت: أي خلال شهر رمضان أما من قضى قبله فلا زكاة
فطر عليه أو على وليه أن يدفعها عنه.
62

(20) حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال الصدقة
صاع من تمر أو نصف صاع من طعام.
(21) حدثنا حفص بن غياث عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم (صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير) قال كان ابن
عمر يعطيه عمن يعول من نسائه ومماليك نسائه إلا عبدين كانا مكاتبين فإنه لم يكن يعطي
عنهما.
(67) من قال صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم (صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد
أو حر صغير أو كبير).
(2) حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن ابن أبي سرح عن أبي سعيد
الخدري في صدقة الفطر قال إني والله لا أخرج إلا ما كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاع زبيب أو صاع أقط.
(3) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت إني أحب إذا
وسع الله على الناس أن يتموا صاعا من قمح عن كل انسان.
(5) حدثنا جرير عن عاصم عن أبي العالية قال على كل انسان صاع من قمح في
صدقة الفطر.
(6) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت مسروقا يقول صدقة الفطر
صاعا صاعا.
(6) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا عبد الرحمن يقول صاع
صاع عن كل صغير وكبير مكتوب.

(67 / 2) الأقط هو ما نسميه عندنا " الكشك " وهو طعام يعد من القمح المسلوق المكسور مع اللبن الرائب
الذي يضاف إليه ثم يترك حتى يجف فإذا جف طحن حتى يصير كالدقيق.
(67 / 5) صاعا صاعا: أي من قمح أو شعير أو تمر أو أقط، أي من غالب طعام القوم.
63

(7) حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال كتب إلينا ابن الزبير: * (بئس
الاسم الفسوق بعد الايمان) * صدقة الفطر صاع صاع.
(8) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال صدقة الفطر عن الصغير والكبير
والحر والمملوك والذكر والأنثى قال إن كانوا ليعطون حتى يعطون عن الحبل.
(9) حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبي وأبي العالية وابن سيرين قالوا صدقة الفطر
عن الصغير والكبير والحر والعبد والشاهد والغائب والذكر والأنثى والغني والفقير.
(10) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال هي على من
أطاق الصوم.
(11) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي قال
صدقة الفطر على من تجري عليه نفقتك.
(12) حدثنا وكيع عن سفيان عن التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر أنه كان
يستحب التمر في زكاة الفطر.
(13) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين قال تجزي في صدقة الفطر
الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت وشك في السويق والدقيق وقال من كل هذا سواء.
(68) في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر
(1) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى
عدي بالبصرة يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل انسان نصف درهم.
(2) حدثنا وكيع عن قرة قال جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر
نصف صاع عن كل انسان أو قيمته نصف درهم.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال لا بأس أن تعطى الدراهم في
صدقة الفطر.

(67 / 7) * (بئس الاسم الفسوق بعد الايمان) * سورة الحجرات الآية (11).
(67 / 10) أي ليست متوجبة عن الطفل الصغير الذي لم يبلغ حد وجوب الصوم عليه.
(67 / 8) عن الحبل: عما في بطن المرأة الحامل.
(67 / 12) يستحب التمر: يفضل أن تؤدى تمرا.
64

(4) حدثنا أبو أسامة عن زهير قال سمعت أبا إسحاق يقول أدركتهم وهم يعطون
في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
(5) حدثنا أبو بكر عن عمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يعطي في صدقة
الفطر ورقا.
(69) ما قالوا في العبد النصراني يعطي عنه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد
العزيز قال سمعته يقول يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر.
(2) حدثنا عبد الله بن داود عن الأوزاعي قال بلغني عن ابن عمر أنه كان يعطي
عن مملوكه النصراني صدقة الفطر.
(3) حدثنا وكيع عن ثور عن سليمان بن موسى قال كتب إلى عطاء يسأله عن عبيد
يهود ونصارى أطعم عنهم زكاة الفطر قال نعم.
(4) حدثنا ابن عياش عن عبيدة عن إبراهيم قال مثل قول عمر بن عبد العزيز.
(5) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال عطاء إذا كان لك عبيد نصارى لا
يدارون يعني للتجارة فزك عنهم يوم الفطر.
(70) ما قالوا في العبد يكون غائبا في أرض لمولاه يعطى عنه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحارث بن أبي ذباب عن نافع
أن ابن عمر كان يعطي عن غلمان له في أرض عمر الصدقة.
(2) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تعطي صدقة
الفطر عمن يموت ومن أهلها الشاهد والغائب.

(68 / 5) ورقا: فضة أي دراهم.
(69 / 5) لأنهم إن كانوا للتجارة كانوا مالا ووجب في ثمنهم الزكاة.
(70 / 1) لأنهم إن غابوا أن حضروا فهم في ملكه.
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 5
65

(3) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد
الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن قالوا من كان له
عبد في زرع أو ضرع فعليه صدقة الفطر.
(4) وروي عن أبي إسحاق قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج صدقة
الفطر عن أهل بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم ومسلمهم وكافر هم من الرقيق.
(5) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يعطي عن
عمال أرضه.
(6) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل على غلام ماشية أو
حرث زكاة قال لا.
(7) حدثنا حفص عن عاصم عن أبي العالية والشعبي وابن سيرين قالوا هي على
الشاهد والغائب.
(8) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أمية بن أبي عثمان عن أمية بن
عبد الله أن نافع بن علقمة كتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن العبد في الحائط
والماشية عليه زكاة يوم الفطر قال لا من أجل أن الحائط والماشية الذي هو فيها إنما
صدقت به فليس عليه زكاة.
(71) ما قالوا في المكاتب يعطي عنه سيده أم لا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر
قال كان له مكاتبان فلم يعط عنهما.
(2) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يرى عن المكاتب صدقة
رمضان.
(3) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال بلغني أن ميمونا كان يؤدي عن
المكاتب صدقة الفطر.
(4) حدثنا محمد بن أبي بكر عن ابن جريج عن عطاء قال إن كان مكاتبا فطرح عن
نفسه فقال كفى نفسه وإن لم يطرح عن نفسه أدى عنه سيده.

(70 / 3) في زرع: في أرض يزرعها له. ضرع: مع قطيع ماشية له من غنم أو بقر أو نوق الخ...
66

(5) حدثنا ابن الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا
يرى على المكاتب زكاة الفطر.
(72) بأي صاع يعطى في صدقة الفطر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن برد عن مكحول قال يعطي كل قوم
بصاع أهل المدينة.
(2) حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال بالمد الذي تقوت به
أهلك.
(3) حدثنا حماد بن مسعدة عن خالد بن أبي بكر قال سالم يخرج زكاة الفطر بصاع
السوق يومئذ قبل أن يغدو ولا يخرج إلا تمرا.
(4) حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال يعطي كل قوم بصاعهم.
(5) حدثنا عبد الرحيم عن هشام بن عروة عن أبيه أو عن فاطمة عن أسماء قالت
بالمد والصاع الذي يمتارون به.
(6) حدثنا عمرو عن ابن جريج عن عطاء قال إذا أعطيت بمد النبي صلى الله عليه وسلم أجزى
عنك وإن أعطيت بالمد الذي تقوت به أهلك أجزى عنك.
(7) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال عطاء أحب إلي أن تعطي بمكيالك
اليوم بمكيال تأخذ به وتقتات به.
(73) ما قالوا في الصدقة في غير أهل الاسلام
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن
جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تصدقوا إلا على أهل دينكم " فأنزل الله تعالى:
* (ليس عليك هداهم) * إلى قوله: * (وما تفعلوا من خير يوف إليكم) * قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " تصدقوا على أهل الأديان ".
(2) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سالم عن ابن الحنفية قال كره الناس أن

(73 / 1) سورة البقرة الآية (272).
67

يتصدقوا على المشركين فأنزل الله تعالى: * (ليس عليك هداهم) * قال فتصدق الناس
عليهم.
(3) حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال لا تصدق على يهودي ولا نصراني إلا أن
لا تجد غيره.
(4) حدثنا ابن فضيل عن الزبرقان السراج عن أبي رزين قال كنت مع سفيان بن
سلمة فمر عليه أسارى من المشركين فأمرني أن أتصدق عليهم ثم تلا هذه الآية
* (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) *.
(5) حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الكريم عن عكرمة قال أطعمه ولا تعطه نفقة.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه كان يعطي الرهبان
من صدقة الفطر.
(7) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن عبد الكريم عن عكرمة قال لا تصدق
على اليهود والنصراني بنفقة.
(8) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير وعن
عطاء - * (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) * قالا من أهل القبلة
وغيرهم.
(9) حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن نافع عن أبي بكر العبسي عن عمر في قوله
تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء) * قال هم زمنى أهل الكتاب.
(10) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن مجاهد وطاوس أنهما كرها
الصدقة على النصراني.
(11) حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن عثمان البتي عن الحسن في قوله تعالى:
* (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) * قال الأسارى من أهل الشرك.
(12) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم

(73 / 4) سورة الانسان الآية (4).
(3 7 / 5) لان النفقة قد يتقوى بها على المسلمين.
(73 / 9) سورة التوبة الآية (60). والزمني المصابون بالأمراض المزمنة.
68

عن جابر بن زيد قال سئل عن الصدقة في من توضع فقال في أهل المسكنة من المسلمين
وأهل ذمتهم وقال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخمس.
(74) ما قالوا في الصدقة يعطى منها أهل الذمة
(1) حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر قال سألت إبراهيم عن الصدقة على
غير أهل الاسلام فقال أما الزكاة فلا وأما إن شاء رجل أن يتصدق فلا بأس.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال لا تعطهم من
الزكاة وأعطهم من التطوع.
(3) حدثنا أبو معاوية عن مسعر عن عبد الملك بن أياس عن إبراهيم قال لا تعط
المشركين شيئا من الزكاة.
(4) حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم عن رجل عن جابر بن زيد قال لا تعط
اليهودي والنصراني من الزكاة ولا بأس أن تتصدق عليهم.
(5) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال لا يعطى المشركون من الزكاة
ولا من شئ من الكفارات.
(75) من له دار وخادم يعطى من الزكاة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال
يعطى من الزكاة من له الدار والخادم و الفرس.
(2) حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا لا يمنعون الزكاة من له البيت
والخادم.
(3) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن قال كان لا يرى بأسا
أن يعطى منها من له الخادم والمسكن إذا كان محتاجا.
(4) حدثنا معتمر بن سليمان عن شبيب عن عبد الملك قال سألت مقاتل بن حيان عن
رجل في الديوان له عطاء وفرس وهو محتاج أعطيه من الزكاة قال نعم.

(74 / 1) أن يتصدق أي بعد أداء الزكاة وهي صدقة التطوع.
(74 / 5) الكفارات، ككفارة الافطار في رمضان لمن لا يقدر على الصوم وكفارة الحنث باليمن وكفارة
الظهار الخ...
69

(76) في الرقبة تعتق عن الزكاة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن بعض
أصحابه عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري من زكاة ماله رقبة يعتقها.
(2) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يشتري من
الزكاة رقبة يعتقها.
(3) حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه كره أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها.
(4) حدثنا إسحاق بن منصور قال ثنا هريم وجعفر الأحمر عن عطاء بن السائب عن
سعيد بن جبير قال لا تعتق من الزكاة زاد جعفر مخافة جر الولاء.
(77) من رخص أن يعتق من الزكاة
(1) حدثنا حفص عن أشعث بن سوار قال سئل الحسن عن رجل اشترى أباه من
الزكاة فأعتقه قال اشترى خير الرقاب.
(2) حدثنا أبو جعفر عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا
يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج وأن يعتق منها النسمة.
(78) ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال قال
عمر إذا أعطيتم فاغنوا يعني من الصدقة.
(2) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يعطوا
من الزكاة ما يكون رأس مال.

(76 / 1) لان الرقبة المعتقة لمعتقها ولاؤها فإذا ماتت آل إليه من ميراثها فكأنه بذلك يجر الخير لنفسه وإنما
الزكاة حق يؤدى وليس من المفروض أن يستجر بهذا الحق المؤدى خيرا لنفسه.
(77 / 1) وقد أجازه بعض العلماء على شرط إن جر إليه هذا العتق مال ميراث جعله صدقة.
(77 / 2) النسمة والرقبة وما شابه كناية عن الانسان.
(78 / 1) أي اغنوا من تعطونه عن سؤال الناس بإعطائه كفايته.
70

(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمر عن أبي حمزة عن إبراهيم قال كان
يستحب أن يسد بها حاجة أهل البيت أي بالزكاة.
(4) حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن ابن حيان عن الضحاك قال يعطى منها ما
بينه وبين المائتين.
(5) حدثنا عائذ بن حبيب عن الربيع بن حبيب عن أبي جعفر قال يعطى منها ما
بينه وبين المائتين.
(6) حدثنا عمر زرعة عن سالم عن عامر قال اعط من الزكاة ما دون أن يحل على
من تعطيه الزكاة.
(79) من قال لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن الحسن بن
سعد عن أبيه عن علي وعبد الله قالا لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عرضها من
الذهب.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن عن يزيد
عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سأل وله ما يغنيه كان خدوشا أو
كدوشا في وجهه " قيل يا رسول الله وما غناؤه قال: " خمسون درهما أو حسابها من
الذهب ".
(3) حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال لا يعطى من الزكاة من له خمسون
درهما ولا يعطي منها أكثر من خمسين درهما.
(4) حدثنا وكيع قال كان سفيان وحسن يقولان لا يعطى منها من له خمسون درهما
ولا يعطي منها أكثر من خمسين إلا أن يكون عليه دين فيقضي دينه ويعطي بعد خمسين.
(5) حدثنا عباد بن عوام عن مسعر قال سمعت حمادا يقول من لم يكن عنده مال
يبلغ فيه الزكاة أعطي من الزكاة.

(78 / 4) أي بين ما يملك الانسان السائل وإلى حد نصاب ما يوجب عليه الزكاة وهو مائتي درهم.
(79 / 1) لان في الخمسين درهما قواما من عيش.
(79 / 2) الخدش: الجرح السطحي في الجلد والكدش: جرح أعمق من الخدش ويترك أثرا باقيا يشوه الوجه.
(79 / 4) أي يعطي خمسين فائضة عن دينه.
71

(80) ما قالوا في أهل الأهواء يعطون من الزكاة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن عن عمرو عن فضيل
قال سألت إبراهيم من أصحاب الأهواء قال ما كانوا يسألون إلا عن الحاجة.
(81) ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة
(1) حدثنا عبد الرحيم عن الحجاج عن عمرو بن دينار عن طاوس قال بعث رسول
الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير فأخذ العروض
والثياب من الحنطة والشعير.
(2) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن عطاء ان عمر كان يأخذ العروض
في الصدقة من الورق وغيرها.
(3) حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال كان معاذ يقول إيتوني
بخمسين أو لبيس أحد منكم.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن معاذا كان يأخذ
العروض في الصدقة.
(5) حدثنا وكيع عن أبي سنان عن عنترة أن عليا كان يأخذ العروض في الجزية من
أهل الإبر الإبر ومن أهل المال المال ومن أهل الحبال الحبال.
(82) من كره العروض في الصدقة
(1) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يستحبون زكاة كل شئ منه
الورق من الورق والذهب من الذهب والبقر من البقر والغنم من الغنم.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن أنه كره العروض في الصدقة.

(81 / 1) العروض: الأموال المختلفة أي بما يساوي قيمة الحنطة والشعير المستحقة.
(81 / 2) الورق: الفضة، أي الدراهم.
(81 / 3) أو لبيس أحد منكم: أي ثياب أو قماش مما تلبسونه أو تلبسون مثله.
(81 / 5) أي من كل قوم حسب مالهم الذي يديرونه بين أيديهم.
72

(3) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي نجيح يزعم أن عمر بن
عبد العزيز كتب في صدقة التمر أن يؤخذ البرني من البرني واللون من اللون ولا يؤخذ
اللون من البرني.
(83) ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن حجاج عن المنهال عن زر
عن حذيفة قال إذا أعطاها في صنف واحد من الأصناف الثمانية التي سمى الله تعالى
أجزاه.
(2) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال قال حذيفة إذا وضعت في
أي الأصناف شئت أجزاك إذا لم تجد غيره.
(3) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى أو غيره عن المنهال عن زر عن حذيفة قال إن
جعلها في صنف واحد أجزاه.
(4) حدثنا حفص عن ليث عن عطاء أن عمر كان يأخذ العرض في الصدقة
ويعطيها في صنف واحد مما سمى الله تعالى.
(5) حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير وعن مغيرة عن إبراهيم قالا يجزيك
أن تضع الصدقة في صنف من الأصناف التي سمى الله تعالى.
(6) حدثنا وكيع عن أبي الجراح عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال لا
بأس أن تجعلها في صنف واحد مما قال الله تعالى.
(7) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال سألته أعطي الصدقة في صنف
واحد من الأصناف الثمانية قال نعم.
(8) حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال لا بأس أن تجعلها في صنف واحد من
الأصناف.

(82 / 3) أي لا يؤخذ من قوم عرضا لا يصنعونه أو يتداولونه.
(83 / 1) والأصناف الثمانية المستحقة أن تصرف إليها الزكاة. قد ذكرها الله تعالى في سورة التوبة الآية
(60) في قوله تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) *.
73

(9) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال لا بأس أن تجعلها في صنف
واحد مما سمى الله تعالى.
(10) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة قال صرفها في
الأصناف في أي صنف وقال الحسن في أيها وضعت أجزاك.
(11) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال سمعته يقول لو وضعت
الزكاة في هذين الصنفين الفقراء والمساكين لرأيت أن ذلك يجزي عني.
(84) ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول
(1) حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة أن أبا عمرو بن
حماس أخبره أن أباه حماسا كان يبيع الأدم والجعاب وأن عمر قال له يا حماس أد زكاة
مالك فقال والله مالي مال إنما أبيع الأدم والجعاب فقال قومه وأد زكاته.
(2) حدثنا يزيد بن هارون وعبدة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن
أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا كان يبيع الأدم والجعاب وأن عمر قال له تمنه وأد
زكاته.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل اشترى متاعا فحلت فيه
الزكاة فقال يزكيه بقيمته يوم حلت.
(4) حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ليس في
العروض زكاة إلا في عرض في تجارة فإن فيه زكاة.
(5) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي هلال عن ابن سيرين قال في المتاع يقوم ثم
تؤدى زكاته.
(6) حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يشتري المتاع فيمكث
السنين يزكيه قال - لا.
(7) حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال كل شئ أريد به التجارة
ففيه الزكاة وإن كان لبنا أو طينا قال وكان الحكم يرى ذلك.

(84 / 1) الأدم: الجلد. الجعاب: الأكياس والقرب والأغماد المصنوعة من الجلد. قومه: قدر قيمته.
(84 / 3) يوم حلت: يوم وجبت عليه الزكاة.
74

(85) ما قالوا في العطاء إذا أخذ
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عقبة عن القاسم قال
كان أبو بكر إذا أعطى إنسانا العطاء سأله هل لك مال فإن قال نعم زكى ماله من عطائه
وإلا سلم له عطاءه.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن عبد الله قال كان يعطينا
في الرسل فيزكيه.
(3) حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن هبيرة قال كان ابن مسعود
يزكي عطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن أبي إسحاق عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن
عبد الرحمن بن عبد القاري وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبيد الله بن الأرقم فإذا
خرج العطاء جمع عمر أموال التجارة فحسب عاجلها وآجلها ثم يأخذ الزكاة من الشاهد
والغائب.
(5) حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن عقبة عن القاسم قال كان أبو بكر إذا
أعطى الرجل العطاء سأله ثم ذكر نحو حديث وكيع.
(6) حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن إسرائيل عن مخارق طارق أن عمر بن الخطاب
كان يعطيهم العطاء ولا يزكيه.
(7) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال رأيت الأمراء إذا أعطوا
العطاء زكوه.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز
أنه كان يزكي العطاء والجائزة.
(9) حدثنا وكيع عن الأعمش عن بعض أصحابه عن ابن مسعود أنه كان يعطي
العطاء فيزكيه.

(85 / 3) أي في كل مائتين خمسة دراهم.
75

(86) قوله تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * وما جاء فيه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الحجاج عن الحكم عن ابن عباس وعن
سالم عن ابن الحنفية في قوله تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * قالا نسختها العشر
ونصف العشر.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم قال نسختها العشر
ونصف العشر.
(3) حدثنا معتمر عن عاصم عن أبي العالية قال كانوا يعطون شيئا غير الصدقة.
(4) حدثنا ابن المبارك عن محمد بن سليمان عن حيان الأعرج عن جابر بن زيد في
قوله تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * قال الزكاة.
(5) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين ونافع عن ابن عمر * (وآتوا حقه
يوم حصاده) * قال من حضرك يومئذ أن تعطيه القبضات وليس بزكاة.
(6) حدثنا جرير عن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: * (وآتوا
حقه يوم حصاده) * قال إذا حصدته فحضرك المساكين طرحت لهم منه وإذا كدسته
طرحت لهم منه وإذا نقيته وأخذت في كيله حثوث لهم منه وإذا علمت كيله عزلت زكاته
وإذا أخذت في جذاذ النخل طرحت لهم من التفاريق والتمر وإذا أخذت في كيله حثوث
لهم منه وإذا عزلت كيله عزلت زكاته.
(7) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: * (وآتوا
حقه يوم حصاده) * قال إذا حصدته فحضرك المساكين طرحت لهم منه وإذا طيبته
طرحت لهم منه وإذا كدسته طرحت لهم وإذا نقيته وأخذت في كيله حثوث لهم منه وإذا
علمت كيله عزلت زكاته وإذا أخذت في جذاذ النخل طرحت لهم من التفاريق والتمر
وإذا أخذت في كيله حثوث لهم منه وإذا علمت كيله عزلت زكاته.
(8) حدثنا مروان بن معاوية عن جويبر عن الضحاك في قوله تعالى: * (وآتوا حقه
يوم حصاده) * قال زكاته يوم كيله.

(86 / 1) * (وآتوا حقه يوم حصاده) * سورة الأنعام الآية (141).
(86 / 7) التفاريق: ما يتساقط عن عروقه متفرقا.
76

(9) حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي قال هذه مدنية مكية نسختها العشر ونصف
العشر قلت عمن قال عن الفقهاء يعني قوله تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده) *.
(10) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وحماد عن إبراهيم قالا:
* (وآتوا حقه يوم حصاده) * قالا يعطى ضغثا.
(11) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال نحو الضغث.
(12) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال نسختها الزكاة.
(13) حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك قال نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن.
(14) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية قال نسختها العشر ونصف العشر.
(15) حدثنا مروان بن معاوية عن جويبر عن الضحاك في قوله تعالى: * (وآتوا حقه
يوم حصاده) * قال زكاته يوم كيله.
(16) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس * (وآتوا
حقه يوم حصاده) * نسختها العشر ونصف العشر.
(87) ما قالوا في الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت
(1) حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال يخرج مكانها.
(2) حدثنا جرير عن مغيرة عن أصحابه قالوا إذا أخرج زكاة ماله فضاعت فليزك
مرة أخرى.
(3) حدثنا معتمر عن معمر عن حماد في الرجل يبعث بصدقته فتهلك قبل أن تصل
إلى أهلها قال هي بمنزلة رجل بعث إلى غريمه بدين فلم يصل إليه حتى هلك.
(4) حدثنا زيد بن حباب عن شعبة عن الحكم قال لا تجزي.
(5) حدثنا زيد بن حباب عن حسان بن إبراهيم الصائغ عن عطاء في الرجل إذا
أخرج زكاة ماله فضاعت أنها تجزئ عنه.
(6) حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن ابن أبي عروبة عن حماد عن إبراهيم في رجل
أخرج زكاة ماله فضاعت قال لا تجزئ عنه حتى يضعها مواضعها.
(7) حدثنا أبو بحر البكراوي عن يونس عن الحسن قال يخرج مكانها.
77

(88) في الخليطين إذا كانا يعملان في ماليهما
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن
دينار عن طاوس قال إذا كان الخليطان يعملان في أموالهما فلا تجمع أموالهما في الصدقة.
(2) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرت عطاء في قول طاوس فقال ما
أراه إلا حقا.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول إذا كان لرجل عشرين
شاة ولرجل عشرين شاة وراعيهما واحد ويسرحان معا ويردان معا قال فيها الزكاة.
(89) في الرجل يصدق إبله أو غنمه يشتريها من المصدق
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد مولى سلمة قال كان تعرض
على سلمة صدقة إبله فيأبى أن يشتريها.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن مسلم بن جبير عن ابن عمر قال
لا تشتر طهرة مالك.
(3) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول
إذا جاء المصدق فادفع إليه صدقتك ولا تبتعها قال فإنهم يقولون ابتعها فأقول لا إنما هي
لله.
(4) حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن الزهري قال سألته أيشتري الرجل صدقته
فقال لا يشتريها من المصدق حتى يخرجها ولا يشتريها إذا أخرجها حتى تختلط بغنم كثير.
(5) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء أن من مضى كانوا يكرهون
ابتياع صدقاتهم قال وإن فعلت بعد ما قبض منك فلا بأس به.
(90) في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك تباع
(1) حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال حمل عمر على فرس في سبيل

(89 / 1) وكانوا يرفضون شراءها لان المتصدق في هذه الحال يكون كمن أدى عن ماشيته مالا وصدقة
الماشية لا تكون إلا منها.
78

الله فرآه أو شيئا من ثيابه تباع في السوق فأراد أن يشتريه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " لا
حتى توافيك يوم القيامة ".
(2) حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن عامر
عن الزبير بن العوام أن رجلا حمل على فرس في سبيل الله فرأى فرسا أو مهرة تباع ينسب
إلى فرسه فنهى عنها.
(3) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم وعن داود عن أبي العالية ان
أبا أسامة حمل على مهر له في سبيل الله فرآه بعد ذلك وهو يباع قال فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم قد
عرفت عزمه فنهاني عنه.
(4) حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال قال عمر إذا تحولت الصدقة إلى غير
الذي تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها.
(5) حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمل على
فرس في سبيل الله فرآها في السوق تباع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها فقال: " - لا - دعها
حتى توافيك يوم القيامة ".
(6) حدثنا وكيع قال حدثنا سيان عن منصور عن الشعبي عن زيد بن حارثة عن
النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من حديث أبي أسامة.
(7) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن عمران بن حصين أنه سئل عن
الرجل يصيب من صدقته قال ينقص من أجره بقدر ما أصاب منها.
(91) ما قالوا في بيع الصدقة ممن يشتري
(1) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن
زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الصدقات حتى
تقبض.
(2) حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس سئل أيشتري صدقته
قبل أن يعقل فكرهه.

(91 / 1) حتى تقبض: حتى تجمع إلى القائم على بيت مال المسلمين ويدعو الناس إلى شرائها.
79

(3) حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن الشعبي عن مكحول لا تشتري الصدقة
حتى توسم وتعقل.
(4) حدثنا الفضيل بن دكين عن محمد بن راشد عن مكحول قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " لا تشتري الصدقة حتى توسم ".
(5) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يشتري الرجل شيئا
من صدقة ماله حتى يحول من عند المصدق.
(6) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمعه
ينهى عن بيع الصدقة قبل أن تخرج.
(7) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن غير واحد
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الصدقة حتى تعقل أو توسم.
(92) ما قالوا في المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز
(1) حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد أن عمر سأل رجلا
عن أرض له باعها فقال له احرز مالك واحفر له تحت فراش امرأتك قال يا أمير المؤمنين
أليس بكنز فقال ليس بكنز ما أدي زكاته.
(2) حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن أبي حرملة عن سعيد
ابن المسيب قال ما أدي زكاته فليس بكنز.
(3) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال أي مال أدي
زكاته فليس بكنز.
(4) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن ابن عمر مثله.
(5) حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال ما أدي
زكاته فليس بكنز.

(91 / 3) حتى توسم أي يوضع عليها وسم الصدقة وتربط في حمى ماشية الصدقة وتعرض عندها للبيع.
(92 / 1) والكنز هو المال الذي لم يؤد حق الله منه من صدقة وزكاة لان الزكاة تطهر المال من الحول إلى
الحول.
80

(6) حدثنا ابن فضيل عن حنظلة عن مجاهد وعطاء قالا ليس المال بكنز إذا أدي
زكاته وإن كان تحت الأرض وإن كان لا يؤدي زكاته فهو كنز وإن كان على وجه
الأرض.
(7) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن ابن عمر قال وجد لرجل عشرة
آلاف بعد موته مدفونة قال فقالوا هذا كنز ما كان يؤدي زكاته فقال ابن عمر لعله كان
يؤدي عنها من غيرها.
(93) من قال في المال حق سوى الزكاة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يرون في
أموالهم حقا سوى الزكاة.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وابن أبي نجيح عن مجاهد * (في أموالهم
حق معلوم) * قال سوى الزكاة.
(3) حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر قال في المال حق سوى الزكاة.
(4) حدثنا معاذ قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس قال حدثنا رباح عن
عبيدة عن قزعة قال قلت لابن عمر إن لي مالا فما تأمرني إلى من أدفع زكاته قال ادفعها
إلى ولي القوم يعني الأمراء ولكن في مالك حق سوى ذلك يا قزعة.
(5) حدثنا ابن علية عن ابن أبي حيان قال حدثني مزاحم بن زفر قال كنت جالسا
عند عطاء فأتاه أعرابي فسأله إن لي إبلا فهل علي فيها حق بعد الصدقة قال نعم.
(6) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال من أدى
زكاة ماله فليس عليه جناح أن لا يتصدق.
(7) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال في المال حق سوى الزكاة.

(93 / 2) أي الصدقة ومساعدة الوالدين وذي القربى وما فيه صلة للرحم وإصلاح بين الناس.
(93 / 6) أي أن الفرض هو الزكاة وما تصدق به بعد ذلك فهو تطوع.
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 6
81

(94) ما قالوا في الرجل يدفع زكاته إلى قرابته
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال جاءت امرأة
عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي في حجري بني أخ لي كلالة فيجزيني أن أجعل
زكاة حليي فيهم قال: " نعم ".
(2) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال لا بأس أن تجعل
زكاتك في ذوي قرابتك ما لم يكونوا في عيالك.
(3) حدثنا ابن علية عن عبد الخالق الشيباني عن سعيد بن المسيب قال إن أحق من
دفعت إليه زكاتي يتيمي وذو قرابتي.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن امرأته
سألته عن بني أخ لها أيتام في حجرها تعطيهم من الزكاة قال نعم.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم عن أبي حفصة قال سألت سعيد بن جبير
عن الخالة تعطى من الزكاة فقال ما لم يغلق عليكم بابا.
(6) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن هشام أو غيره عن الحسن أنهما رخصا
في ذوي القرابة.
(7) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك قال قلت لعطاء أيجزئ الرجل أن
يضع زكاته في أقاربه قال نعم إذا لم يكونوا في عياله.
(8) حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك قال إذا كان لك أقارب فقراء
فهم أحق بزكاتك من غيرهم.
(9) حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد قال سألت إبراهيم عن الأخت تعطى من
الزكاة قال نعم.
(10) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي زكاته ذوي قرابته قال
نعم ما لم يكونوا في عياله.

(94 / 2) في عيالك: أي ما لم تكن مسؤولا عن إعالتهم ويعيشون في دارك.
(94 / 5) أي ما لم تكن تعيش في داره.
82

(11) حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن طاوس قال سأله رجل فقال إن عندي ناسا من
أهلي فقراء فقال أخرجها منك ومن أهلك.
(12) حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن أم الرائج بنت صليح عن عمها
سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصدقة على غير ذي الرحم صدقة
وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة " قال أبو بكر وسمعت وكيعا يذكر عن سفيان
أنه قال لا يعطها من تجب عليه نفقته.
(13) حدثنا جرير عن ثعلبة عن ليث عن مجاهد قال لا تقبل ورحمه محتاجة.
(95) ما قالوا في الرجل يعطي زكاته لغني وهولا يعلم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يعطي
زكاته إلى فقير ثم يتبين له أنه غني قال أجزى عنه.
(2) حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم في الرجل يعطي زكاته الغني
وهو لا يعلم قال لا يجزيه.
(96) السيف المحلى والمنطقة المحلاة فيهما زكاة أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني قال سمعت
أبا أمامة الباهلي يقول حلية السيف من الكنوز.
(2) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد قال قلت لمكحول يا أبا عبيد
الله إن لي سيفا فيه خمسون ومائة درهم علي فيها زكاة فقال أضف إليها ما كان لك من
ذهب وفضة فعليك فيه من الزكاة.
(3) حدثنا عبد الرحيم عن حجاج قال سألت عطاء وحمادا وإبراهيم عن القدح
المفضض والسيف المحلى والمنطقة المحلاة وإذا جمعته فكان فيه مائتا درم أزكيه قالوا لا.

(95 / 2) لان المتوجب عليه أن يسأل قومه إن كان هذا الرجل محتاجا أم لا.
(96 / 1) وهي من الكنوز إن لم تؤد عنها الزكاة لأنها مال يمكن بيعه وتداوله وليست من لوازم السيف التي
لا يستعمل بدونها فحالها حال حلي النساء.
(96 / 3) القدح المفضض، أن يكون من معدن فيطلى بالفضة أو يصنع أصلا من الفضة أو يكون له إطار من
فضة. المنطقة: الحزام.
83

(4) حدثنا إسماعيل بن عياش عن مالك بن عبد الله الكلابي قال سمعت مالك بن
مغول يقول حلية السيف من الكنوز.
(97) ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين من قال لا يزكيه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال إذا كان عليك دين
فلا تزكيه.
(2) حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يكون عليه الدين السنة
والسنتين أفيزكيه قال - لا.
(3) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا كان حين يزكي
الرجل ماله نظر ما للناس عليه فيعزله.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن فضيل قال لا تزك ما للناس عليك.
(5) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال للزكاة حد معلوم فإذا جاء ذلك
حسب ماله الشاهد والغائب فيؤدي عنه إلا ما كان من دين عليه.
(6) حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون قال أخرج ما كان عليك من الدين
ثم زك ما بقي.
(7) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان يقول هذا
شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم.
(8) حدثنا غندر عن شعبة قال سألت حمادا عن الرجل يكون عليه الدين وفي يده
مال أيزكيه قال نعم عليه زكاته إلا ترى أنه ضامن وسألت ربيعة فقال مثل قول حماد.
(98) ما ذكر في خرص النخل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث
عبد الله بن رواحة إلى اليمن يخرص عليهم النخل قال سألت الشعبي أفعله قال لا.

(97 / 1) لان الدين إنما هو من مال الناس وليس من ماله وإن كان يستعمله فهو يؤدي عما يربحه هذا المال.
(98 / 1) الخرص: هو تخمين كمية التمر الذي سينتجه النخل متى نضج.
84

(2) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي بكر بن حزم قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخارص أمره أن لا يخرص النخل إلا العرايا.
(3) حدثنا أبو داود وغندر عن شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد
الرحمن بن مسعود يقول جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلس فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: " إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تجدوا الثلث فالربع ".
(4) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عمر كان
يبعث أبا خيثمة خارصا للنخل فقال إذا أتيت أهل البيت في حائطهم فلا تخرص عليهم
قدر ما يأكلون.
(5) حدثنا محمد بن أبي بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول
خرصها ابن رواحة يعني خيبر أربعين ألف وسق فزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة
أخذوا البر وعليهم عشرون ألف وسق.
(6) حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مكحول قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " خفف على الناس في الخرص وإن في المال العرية والوصية " قال العرية
النخلة يرعها الرجل في حائط الرجل والوصية الرجل يوصي بالوصية للمساكين.
(7) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد
ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل
فتؤدى زكاته كما تؤدى زكاة النخل تمرا فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب.
(8) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال لي عبد الكريم وعمرو بن دينار
يخرص النخل والعنب ولا يخرص الحب.

(98 / 2) العرايا: التي يمنح نتاجها لشخص على أن تظل النخلة نفسها ملكا لصاحبها يستعيدها عند نهاية المدة
التي أعراها لها وهي عادة بضع نخلات قد لا تتجاوز الخمس أو لا يتجاوز إنتاجها الخمسة أوسق.
(98 / 3) وكانوا يخرصونه بسرا (بلحا) ويأخذون بدله تمرا ناضجا من الموجود لدى صاحبها.
(98 / 4) وطعام الأسرة من التمر لا يتجاوز الخمسة أوسق ولا زكاة إلا فيما جاوز هذا القدر.
(98 / 7) أي يخرص عنبا بدأ نضوجه أو حصرما بدا صلاحه وتؤخذ زكاته زبيبا.
85

(99) ما قالوا في الخرص متى يخرص التمر
(1) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء متى يخرص النخل قال حين
يطعم.
(2) حدثنا محمد بن بكر قال قال ابن جريج كذلك أخبرنا عبد الله بن فلان أن النبي
صلى الله عليه وسلم أمر بخرص خيبر حين طاب تمرهم فقال وقال ابن شهاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرص
خبير حين طاب أول التمر.
(100) ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين أكثر مما يخرج
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء حرث
لرجل دينه أكثر من ماله فحصد أيؤدي حقه يوم حصاده فقال ما ترى على الرجل دينه
أكثر من ماله من صدق في ماشيته ولا في أصل إلا أن يؤدي حقه يوم حصاده يوم يحصده.
(2) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال لي أبو الزبير يقول سمعت طاوسا
يقول ليس عليه صدقة.
(101) ما قالوا في العاشر يستحلف أو يفتش أحدا
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن الزبرقان عن عبد الله بن مغفل
أنه كان على العشور فكان يستحلفهم فمر به أبو وائل فقال لم تستحلف الناس على أموالهم
ترمي بهم في جهنم فقال إني لو لم أستحلفهم لم يعطوا شيئا قال إنهم أن لا يعطوك خير من
أن تستحلفهم.
(2) حدثنا حفص عن إسماعيل عن أبي إسحاق قال كان مسروق على السلسلة فكان
من مر به فأعطاه شيئا قبل منه ويقول هل معك شئ لنا فيه حق فإن قال نعم وإلا قال
اذهب.
(3) حدثنا معمر عن قرة عمن حدثه قال مررت على حميد بن عبد الرحمن بسفينة فما
تركني حتى استحلفني ما فيها.
(4) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن إبراهيم بن الماجر عن أبيه عن زياد بن حدير قال
بعثني عمر على العشور وأمرني أن لا أفتش أحدا.
86

(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال إنما كان العاشر يرشد ابن
السبيل ومن أتاه بشئ قبله.
(102) من قال ليس على المسلمين عشور
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن حرب بن
عبيد الله عن جده أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على المسلمين عشور إنما
العشور على اليهود والنصارى ".
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن خالد
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي الأحوص.
(3) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر قال حدثني من
سمع عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يا معشر
العرب احمدوا الله الذي وضع عنكم العشور ".
(4) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية ".
(5) حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير قال بعثني عمر على
السواد ونهاني أن أعشر مسلما أو ذا ذمة يؤدي الخراج. (يهودي أو نصراني).
(6) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن
وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا
يستعمل عليهم غيرهم.
(103) في نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير
قال بعثني عمر إلى نصارى بني تغلب وأمرني أتن آخذ نصف عشر أموالهم.

(102 / 6) والحشر: الجمع للحرب والقتال. يستعمل عليهم غيرهم. يولى أمورهم رجل من غيرهم.
87

(2) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح عن مطر عن داود بن كردوس
عن عمر بن الخطاب أنه صالح نصارى بني تغلب على أن تضعف عليهم الزكاة مرتين وعلى
أن لا ينصروا صغيرا وعلى أن لا يكرهوا على دين غيرهم قال داود وليست لهم ذمة قد
نصروا.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير قال كنت مع
جدي فمر على نصراني بفرس قيمته عشرون ألفا فقال له إن شئت أعطيت ألفين وإن
شئت أخذت الفرس وأعطيناك قيمته ثمانية عشر ألفا.
(4) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر بعث عثمان بن
حنيف فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهما
وكتب بذلك إلى عمر فرضي وأجازه وقال لعمر كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الحرب
قال كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم قالوا العشر قال فكذلك فخذوا منهم.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن
الخطاب استعمل أباه ورجلا آخر على صدقات أهل الذمة مما يختلفون به إلى المدينة فكان
يأمرهم أن يأخذوا عن القمح نصف العشر تخفيفا عليهم ليحملوا على المدينة ومن القطنية
وهي الحبوب العشر.
(6) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال يؤخذ من أهل الذمة من
كل عشرين درهما درهم ومن أهل الحرب من كل عشرة دراهم درهم ومن أهل الذمة
إذا اتجروا في الخمر من كل عشرة دراهم درهم.
(7) حدثنا يعلى عن يحي بن سعيد عن رزيق مولى بني فزازة أن عمر بن الخطاب
كتب إليه خذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يظهرون من أموالهم ويديرون من
التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص منها فبحسابها حتى تبلغ عشرة فإذا
نقصت ثلاثة دنانير فدعها لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما
تأخذ منهم.

(103 / 2) والسفاح شيباني أيضا. تضعف عليهم الزكاة: يدفعون الزكاة مضاعفة.
(103 / 5) القطنية: الحمص والفول والعدس وما شابه.
(103 / 7) أي يعطيهم شهادة كتبت دفعهم فلا يطالبون مرة ثانية في نفس العام.
88

(8) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب قال وسألت الزهري عن جزية نصارى
كلب وتغلب فقال بلغنا أنه يؤخذ منهم نصف العشر من مواشيهم.
(104) من كان لا يرى العشور في السنة إلا مرة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن زياد بن
حدير قال استعملني عمر على المارة فكنت أعشر من أقبل وأدبر فخرج إليه رجل فأعلمه
فكتب إلي أن لا تعشر إلا مرة واحدة يعني في السنة.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن غالب بن أبي الهذيل عن إبراهيم قال جاء نصراني
إلى عمر فقال إن عاملك عشر في السنة مرتين فقال من أنت فقال أنا الشيخ النصراني
فقال له عمر وأنا الشيخ الحنيف فكتب إلى عامله أن لا تعشر في السنة إلا مرة.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير قال أنا أول
من عشر في الاسلام.
(105) ما قالوا في الفقراء والمساكين من هم
(1) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير قال حدثنا
رجل عن جابر بن زيد أنه سئل عن الفقراء والمساكين فقال الفقراء المتعففون والمساكين
الذي يسألون.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني جرير بن حازم عن رجل عن
جابر بن زيد أنه سئل عن الفقراء والمساكين فقال الفقراء المتعففون والمساكين الذي
يسألون.
(3) حدثنا أبو خالد عن جرير بن حازم عن علي بن الحكم قال سمعت الضحاك
ابن مزاحم يقول * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) * قال الفقراء الذين هاجروا
والمساكين الذين لم يهاجروا.
(4) حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا مغفل قال سألت الزهري عن قوله

(105 / 1) المتعففون: الذين تحسبهم أغنياء لتعففهم عن سؤال الناس.
(105 / 3) سورة التوبة الآية (60).
89

تعالى * (إنما الصدقات للفقراء) * قال الفقراء الذين في بيوتهم ولا يسألون والمساكين
الذين يخرجون فيسألون.
(106) في الاعراب عليهم زكاة الفطر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زمعة بن صالح عن يحنش عن ابن الزبير
قال على الاعراب صدقة الفطر.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال ليس على الاعراب زكاة
الفطر.
(3) حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب عن إسحاق بن طلحة عن
إسماعيل بن أمية عن سعيد بن العاص قال كان أبو بكر الصديق يأخذ من الاعراب
صدقة الفطر الأقط.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الحسن قال يعطون من اللبن.
(5) حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن أنه قال على الاعراب صدقة الفطر
صاع من لبن.
(107) ما قالوا في الرجل يعتق العبد النصراني
(1) حدثنا حفص عن أبي خالد عن الشعبي في الرجل يعتق العبد النصراني قال ذمته
ذمة مواليه.
(2) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال ليس عليه الجزية.
(3) حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم في الرجل يعتق العبد النصراني قال عليه
الجزية.
(4) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سنان أن عمر بن عبد العزيز أخذ الجزية من
نصراني أعتقه مسلم.

(106 / 3) الأقط هو " الكشك " وقد سبق شرحه.
90

(108) ما قالوا في أرض الخراج
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن ميمون قال سألت
عمر بن عبد العزيز عن أرض الخراج عليها زكاة فقال الخراج على الأرض والزكاة على
الحب.
(2) حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن أبي هاشم عن عمر بن عبد
العزيز قال الخراج على الأرض والعشر على الحب.
(3) حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال كان يقول ليس في التمر زكاة إذا
كان يؤخذ منه العشر وإن كان بمائة ألف وحدثنا وكيع قال كان حسن وسفيان يقولان
عليه.
(109) من قال لا يجتمع خراج وعشر على أرض
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن المغيرة ختن لعبد الله بن المبارك عن أبي
حمزة المسكوني عن الشعبي قال لا يجتمع خراج وعشر في أرض.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو تميلة يحيي بن واضح عن أبي المنيب عن عكرمة
قال لا يجتمع خراج وعشر في مال.
(3) حدثنا وكيع قال كان أبو حنيفة يقول لا يجتمع خراج وزكاة على رجل.
(110) قوله تعالى * (في أموالهم حق معلوم) *
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الله بن محمد في قوله * (والذين في
أموالهم حق معلوم) * قال الزكاة.
(2) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن * (والذين في أموالهم حق
معلوم) * قال الزكاة المفروضة.

(108 / 1) ولا يؤخذ خراج إلا على الأرض التي فتحت حربا لأنها صارت بذلك من أموال المسلمين.
(110 / 1) سورة المعارج الآية (24).
91

(3) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم عن إبراهيم قال كانوا إذا أخرجت
أعطياتهم تصدقوا منها.
(111) ما قالوا في الرجل يذهب له المال السنين ثم يجده فيزكيه
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن عمرو بن ميمون قال أخذ الوالي في
زمن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة يقال له أبو عائشة عشرين ألفا فأدخلت في بيت
المال فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده فرفعوا مظلمتهم إليه فكتب إلى ميمون ادفعوا
إليهم أموالهم وخذوا زكاة عامه هذا فلولا أنه كان مالا ضمارا أخذنا منه زكاة ما مضى.
(2) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ميمون أن رجلا ذهب له مال في بعض المظالم
ووقع في بيت المال فلما ولي عمر بن عبد العزيز رفع إليه فكتب عمر أن ادفعوا إليه
وخذوا منه زكاة ما مضى ثم أتبعهم بعد بكتاب أن ادفعوا إليه ثم خذوا منه زكاة ذلك
العام فإنه كان مالا ضمارا.
(3) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال عليه زكاة ذلك العام.
(112) قوله تعالى * (ويمنعون الماعون) *
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن
الحارث بن سويد عن عبد الله * (ويمنعون الماعون) * قال هو ما تعاون الناس بينهم الفأس
والقدر والدلو وأشباهه.
(2) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي سعيد
عن عبد الله قال هو ما تعاون الناس بينهم.
(3) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي * (ويمنعون الماعون) *
قال الزكاة المفروضة وقال ابن عباس عارية المتاع.

(111 / 1) وهو ضمار أي هو لهم ولكن مضمر قد يعود وقد لا يعود وفي كل الأحوال لم يكونوا قادرين على
الاستفادة منه أو استعماله في تجارة أو سواها.
(112 / 1) سورة الماعون الآية (7). والماعون: من أعان يعين إعانة أي ما فيه إعانة القريب أو الجار في أمور
حياته وكل ما ذكر جائز والناس يستعملون الماعون بمعنى القصعة.
92

(4) حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن علي قال * (الماعون) *
الزكاة.
(5) حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن ابن عمر قال هو المال
الذي لا يؤدى حقه.
(6) حدثنا ابن إدريس عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن ابن عمر قال هو
الذي لا يؤدى حقه.
(7) حدثنا ابن مهدي عن سفيان وغندر وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن
عياض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا * (الماعون) * منع الفأس والقدر والدلو.
(8) حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر بن صبيح عن أم شراحيل عن أم عطية قالت
المهنة.
(9) حدثنا ابن علية عن ليث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال * (الماعون) *
منع الفأس والقدر والدلو.
(10) حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال لم يكبر أهلها.
(11) حدثنا جرير عن إبراهيم قال القدر والرحى وقال بعضهم الزكاة.
(12) حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك قال الزكاة.
(13) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث عن عبد الله قال
القدر والدلو.
(14) حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله مثله.
(15) حدثنا وكيع عن عبد الله عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي المغيرة عن
ابن عمر قال هي الزكاة.
(16) حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث ابن
مسعود.
(17) حدثنا وكيع عن الأعمش عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن أبا سعيد سأل
عبد الله عن * (الماعون) * قال هو الفأس والقدر والدلو.
93

(18) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي عمرو عن يحيى عن ابن الحنفية قال
* (الماعون) * الزكاة.
(19) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال * (الماعون) * هو المال بلسان
قريش.
(20) حدثنا وكيع عن هشام قال سألت عكرمة عن * (الماعون) * فقال الفأس
والقدر والدلو.
(21) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال هو
المتاع وقال علي هو الزكاة.
(22) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال * (الماعون) * الزكاة المفروضة.
في الصاع ما هو:
(23) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى قال
عيرنا صاع المدينة فوجدناه يزيد مكيالا على الحجاجي.
(24) حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة قال
الحجاجي صاع عمر بن الخطاب.
(25) حدثنا يحيي بن آدم عن أبي شهاب عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم قال
القفيز الحجاجي هو الصاع.
(26) حدثنا جرير عن مغيرة قال ما كان يفتي فيه إبراهيم في كفارة يمين أو في
الشراء أو في إطعام ستين مسكينا وفيما قال فيه العشر ونصف العشر قال كان يفتي بالقفيز
الحجاجي قال هو الصاع.
(27) حدثنا يحيى بن آدم قال سمعت حنشا يقول صاع عمر ثمانية أرطال وقال
شريك أكثر من سبعة أرطال وأقل من ثمانية.

(112 / 21) والصاع معيار لكيل الحبوب.
94

(113) من قال ترد الصدقة في الفقراء إذا أخذت من الأغنياء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن عون بن أبي
جحيفة عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ساعيا فأخذ الصدقة من أغنيائنا فقسمها في
فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا.
(2) حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن عمرو بن مرة عن أبيه قال سئل عمر عما
يؤخذ من صدقات الاعراب كيف تصنع بها فقال عمر والله لأردن عليهم الصدقة حتى
تروح على أحدهم مائة ناقة أو مائة بعير.
(3) حدثنا عبد الحميد عن مغيرة عن عمر بن عبد العزيز: أخذ نصف صدقات
الاعراب ورد نصفها في فقرائهم.
(4) حدثنا أزهر عن ابن عون قال كان سالم بن عبد الله يقسم صدقة عمر فيأتيه
الرجل ذو هبة قد أعطاه فيقول أعطني فيعطيه ولا يسأله.
(114) في الركوب على إبل الصدقة
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن
عبد الرحمن بن عمرو بن سهيل قال لقد رأيت عثمان في طريق مكة وإن الصدقات تساق
معه فيحمل عليها الرجال.
(2) حدثنا شريك عن جابر عن شريك بن نملة قال بعثني علي ساعيا على الصدقة
قال فصحبني أخي فتصدقت قال فحملت أخي علي بعير فقلت إن أجازه علي وإلا فهو
من مالي فلما قدمت عليه قصصت عليه قصة أخي فقال لك فيه نصيب.
(3) حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سالم عن أسلم أن عمر بعثه بإبل من
الصدقة إلى الحمى فلما أردت أن أصدر قال أعرضها علي فعرضتها عليه وقد حملت
جهازي على ناقة منها فقال لا أم لك عمدت إلى ناقة يحيى أهل بيت من المسلمين تحمل
عليها جهازك فهلا ابن لبون بوالا أو ناقة شصوصا.

(113 / 1) القلوص: الناقة القوية السريعة.
(114 / 2) وله فيه نصيب لأنه من العاملين عليها الذين ذكرهم الله سبحانه في الآية (60) من سورة التوبة.
(114 / 3) ابن لبون: بعيرا حدثا. بوالا: لان الناقة يستفاد من لبنها. الناقة الشصوص: التي ذهب درها ولا
لبن لها.
95

(115) في المملوك يكون بين رجلين عليه صدقة الفطر
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الحويرث عن أبي عمار عن
أبي هريرة قال ليس في المملوك زكاة إلا مملوك تملكه.
(116) ما قالوا في المملوك يعطى من الصدقة
(1) حدثنا عبد الرحيم عن عمرو بن ميمون بن مهران عن زياد بن أبي مريم عن أمه
قالت أتيت عبد الله بن الأرقم قال وكان على بيت المال في إمرة عثمان وهو يقسم صدقة
بالمدينة فلما رآني قال ما جاء بك يا أم زياد قالت قلت له لما جاء له الناس قال هل عتقت
بعد قلت لا فبعث إلى بيته فأتى ببرد فأمر لي به ولم يأمر لي من الصدقة بشئ لأني كنت
مملوكة.
(2) حدثنا وكيع عن عمرو عن مجاهد قال لا تطعموا هؤلاء السودان من أضاحيكم
فإنما هي أموال أهل مكة.
(3) حدثنا جرير عن ليث عن سالم أنه كره أن يتصدق على عبيد الاعراب.
(117) من كان يحب أن يناول المسكين صدقة بيده
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عباس بن عبد الرحمن
المدني قال خصلتان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكلهما إلى أحد من أهله كان يناول المسكين بيده
ويضع الطهور لنفسه.
(2) حدثنا وكيع عن أبي المنهال قال رأيت علي بن حسين له جمعة وعليه ملحفة
ورأيته يناول المسكين بيده.

(115 / 1) تملكه: أي بالكامل دون شريك.
(116 / 1) ولو كانت مكاتبة لجاز له أن يعطيها لأنه يحتسب حينها في الرقاب وهو أحد الأصناف التي تصرف
إليها الزكاة.
(117 / 1) الطهور: ماء الوضوء والغسل.
96

(118) ما قالوا في الرجل تكون له المضاربة أيزكيها
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن ابن أبي الزبير عن
جابر قال سألت عن الرجل يسلف إلى أهل الأرض ويكون له الدين أيزكيه قال نعم.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي قال ليس في مضاربة زكاة لأنه لا
يدري ما يصنع.
(119) ما قالوا في الغارمين من هم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي جعفر
(والغارمين) قال المنفقين في غير فساد (وابن السبيل) المجتاز على الأرض إلى الأرض.
(2) حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال ثلاثة من
الغارمين رجل ذهب السيل بماله ورجل أصابه حريق فذهب بماله ورجل له عيال وليس له
مال فهو يدان وينفق على عياله.
(3) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي جعفر قال الغارم ينبغي الامام أن يقضي
عنه.
(4) حدثنا الزبيري أبو أحمد قال حدثنا معقل قال سألت الزهري عن الغارمين قال
أصحاب الدين وابن السبيل وإن كان غنيا.
(120) ما قالوا في مسألة الغني والقوي
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ريحان بن
يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي
مرة سوي ".

(118 / 2) المضاربة: المال الذي يدفع لشريك يعمل به على أن له نصف الربح فلا يدري أيربح أم يخسر أما
لو كان يتجر به أو يعمل به بنفسه لوجبت فيه.
(119 / 1) (والغارمين) من الآية (60) سورة التوبة. والغارم من يتحمل حمالة من دية أو دين أو غرامة.
(119 / 2) يدان: يستدين والأرجح أن هذا الأخير من الفقراء وليس من الغارمين لان الغرم حالة طارئة أما
ذو العيال فحاله دائمة.
(119 / 4) لو كان ابن السبيل من الغارمين لما ذكر صنفا وحده في الآية.
(120 / 1) ذي مرة سوي: القوي السوي القادر على العمل.
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 7
97

(2) حدثنا أبو بكر بن عيشا عن أبي حصين عن سالم عن أبي هريرة قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ".
(3) حدثنا عبد الرحيم عن مجالد عن الشعبي عن جبلة بن جنادة قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: " المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ".
(4) حدثنا عبد الرحيم وابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي
ابن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة قال فرفع فيهما
البصر وصوبه وقال: " إنكما لجلدان (فقال) أما إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها
لغني ولا لقوي مكتسب ".
(5) حدثنا ابن مهدي عن موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال
لا ينبغي الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى.
(121) من كره المسألة ونهى عنها وشدد فيها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي
الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تزال المسألة بأحدكم
حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم ".
(2) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال لو يعلم
صاحب المسألة ما فيها ما سأل.
(3) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسروق قال من سأل الناس من غير
فاقة جاء يوم القيامة وفي وجهه خدوش أو خموش.
(4) حدثنا ابن نمير عن عمرو بن ميمون قال قالت أم الدرداء لأبي الدرداء إذا
احتجت بعدك آكل الصدقة؟ قال لا، اعملي وكلي قالت إن ضعفت عن العمل قا التقي
السنبل ولا تأكلي الصدقة.
(5) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عقبة أو فلان بن عقبة

(120 / 4) جلدان: قادران على العمل والكسب.
(121 / 1) المسألة: سؤال الناس وطلب الصدقة. المزعة: القطعة الرقيقة من اللحم.
(121 / 4) التقي السنبل: التقطي السنبل الذي يقع خلف الحصادين.
98

عن ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل المسألة كد في وجه الرجل يوم
القيامة إلا أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه ".
(6) حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرة فليستقل منه أو
ليستكثر ".
(7) حدثنا ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن حبشي السلولي قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: " من سأل الناس ليثرى به ماله فإنه خموش في وجهه ورضف من جهنم
يأكله يوم القيامة " وذلك في حجة الوداع.
(8) حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي قال قال عمر من سأل الناس ليثرى به
ماله فإنما هو رضف من جهنم فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر.
(9) حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " لان يأخذ أحدكم حبلا فيأتي الجبل فيحتطب منه فيبيعه ويأكل ويتصدق
خير من أن يسأل الناس ".
(10) حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لان
يأخذ أحدكم حبلا فيذهب فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها
وجهه خير له من أن يسأل الناس شيئا أعطوه أو منعوه ".
(11) حدثنا محمد بن بشر والفضل بن دكين عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن
معقل قال من سأل تكثرا جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش.
(12) حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال جاءه
سائل فسأل فأعطاه شيئا فقيل له تعطيه وهو موسر فقال إنه سائل وللسائل حق وليتمنين
يوم القيامة أنها كانت رضفة في يده.

(121 / 6) تكثرا: ليكثر ماله ولا حاجة به.
(121 / 7) خموش: جروح تسببها الأظافر في الوجه. رضف: حجارة محماة.
(121 / 9) أي أن العمل في أي شئ مهما كان صعبا أو غير مستحب خير من سؤال الناس وفي هذا الحديث
دعوة قوية للعمل والاعتماد على النفس.
99

(13) حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: " من
سأل وله أوقية أو عدلها فهو يسأل الناس إلحافا ".
(122) ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة في سبيل الله أو ابن السبيل أو
رجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له ".
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة إلا لخمسة - رجل اشتراها بماله أو رجل عمل عليها أو ابن
السبيل أو في سبيل الله أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له ".
(3) حدثنا ابن نمير عن المجالد عن الشعبي عن حبشي بن جنادة السلولي قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأتاه أعرابي فسأله فقال: " إن المسألة لا تحل إلا لفقر مدقع أو
غرم مفظع ".
(4) حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن سائلا سأل ابن عمر والحسن والحسين
وعبد الله بن جعفر فقالوا إن كنت تسأل لدين مفظع أو فقر مدقع أو قال مودع أو قال
دم موجع فإن الصدقة تحل لك.
(5) حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن زيد عن هارون بن رباب عن كنانة بن
نعيم عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها
فقال: " أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فأمر لك بها " قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة
حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى
يصيب قواما من عيس ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه

(121 / 13) أي يلحف في السؤال وطلب ما لا حاجة له به.
(122 / 1) في سبيل الله: ليساعده على الخروج للجهاد. ابن السبيل: المسافر من بلد إلى بلد. والثالث أخذه
كهدية لا كصدقة.
(122 / 3) الفقر المدقع: البالغ حد العوز والحاجة والجوع. العزم المفظع: الكثير الذي لا يستطيع القيام به مهما
حاول.
(122 / 5) من الحجى أو الحجى: أي من عقلاء قومه المعروفين بالصدق والعدل.
100

قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك " قال
" يا قبيصة ما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها ".
(6) حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك في رجل سافر وهو غني فنفد ما معه في
سفره واحتاج قال يعطى من الصدقة في سفره لأنه ابن السبيل.
(123) في الاستغناء عن المسألة من قال اليد العليا خير من اليد السفلى
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن
حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله واليد
العليا خير من اليد السفلى ".
(2) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وعروة عن حكيم بن حزام عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: " اليد العليا خير من اليد السفلى ".
(3) حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت أبا حمزة يحدث عن هلال بن حصين قال
نزلت دار أبي سعيد فضمني وإياه المجلس فحدثني أنه أصبح ذات يوم وقد عصب على
بطنه من الجوع قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأدركت من قوله وهو يقول: " من يستعفف يعفه
الله ومن يستغن يغنه الله ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه ومن يستغن
يستعفف عنا خير له من أن يسألنا ". قال فرجعت فما سألته شيئا.
(4) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " استغن عن الناس ولو بقضمة سواك ".
(5) حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يرفعه.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نتحدث
ان اليد العليا هي المتعففة.
(7) حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول

(122 / 5) سحت: مال حرام.
(123 / 4) قضمة سواك: قطعة من غصن الأراك أي أن يأكل الخشب خير من السؤال وذلك لما فيه من إذلال
للنفس وذهاب لماء الوجه والحياء وإضعاف لكرامة السائل والإسلام دعا للمحافظة على كرامة
101

الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى وخير الصدقة ما أبقت غنى وابدأ بمن
تعول ".
(8) حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أسود
ابن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال انتهى قوم ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وهو يقول:
" يد المعطي العليا ويد السائل السفلى وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك
وأدناك فأدناك ".
(124) ما ذكر في الكنز والبخل بالحق في المال
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان
عن عبد الله بن الأقنع الباهلي عن الأحنف بن قيس قال كنت جالسا في مجلس في المدينة
فأقبل رجل لا ترى حلقة إلا فروا منه حتى انتهى إلى الحلقة التي كنت فيها فثبت وفروا
فقلت من أنت قال أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما يفر الناس منك قال إني
أنهاهم عن الكنوز قال قلت إن أعطياتنا قد بلغت وارتفعت فتخاف علينا منها قال أما
اليوم فلا ولكنها يوشك أن تكون أثمان دينكم فدعوهم وإياها.
(2) حدثنا ابن إدريس عن حصين عن زيد بن وهب قال مررنا على أبي ذر بالربذة
فسألنا من منزله قال كنت بالشام فقرأت هذه الآية * (والذين يكنزون الذهب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) * فقال معاوية إنما هي في أهل الكتاب
فقلنا إنها لفينا وفيهم.
(3) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله
قال والذي لا إله غيره لا يعذب الله رجلا يكنز فيمس درهم درهما ولا دينار دينارا
ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل درهم ودينار على حدته.

(123 / 8) أدناك فأدناك: الأقرب ثم القريب ثم الأقل قربا من الأقرباء وذوي الأرحام والجيران. فالعم قبل
ابن العم وهذا قبل ابن الخال وهكذا.
(124 / 1) حلقة: جمعا من الناس. أثمان دينكم: أي ستعطون كي تسكتوا عن الباطل فتضيعون دينكم وفيه
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(124 / 2) سورة التوبة الآية (35).
102

(4) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي وائل قال سمعت عبد الله
يقول في قوله تعالى (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) قال يطوقون ثعبانا بفيه
زبيبتان ينهشه يوق أنا مالك الذي بخلت به.
(5) حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يودي حقها إلا
أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر يطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها
وليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن " قالوا يا رسول الله وما حقها قال " إطراق
فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحليبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ".
(6) حدثنا زيد بن حباب قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني عمران بن أبي
أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حبيبي
يقول: " في الإبل صدقتها من جمع دينارا أو درهما أو تبرا أو فضة ولا يعده لغريم
ولا ينفقه في سبيل الله فهو كي يكوى به يوم القيامة ".
(7) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في قوله تعالى (سيطوقون ما بخلوا به
يوم القيام) قال طوق من نار.
(8) حدثنا خالد بن خليفة عن أبي هاشم عن أبي وائل عن مسروق في وقوله تعالى
(سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) قال هو الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته الحق
الذي فيه فيجعل حية فيطوقها فيقول ما لي وما لك فيقول الحية أنا مالك.
(125) من قال لا تحل الصدقة على بني هاشم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بتمر من تمر الصدقة فتناول الحسن بن علي تمرة فلاكها في فيه فقال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كخ كخ إنا لا تحل لنا الصدقة ".

(124 / 4) (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) سورة آل عمران الآية (179).
(124 / 5) قاع قرقر: أرض ملساء. الجماء: التي لا قرون لها. إطراق فحلها: إعارة فحلها للقاح النوق عند من
لا فحل لديه لنوقه. إعارة دلوها: الدلو الذي يستعمل في حلبها. منيحتها: منح حليبها لشخص
يرعاها ويهتم بها على أن تظل ملكا لصاحبها. حلبها على الماء: أن يحلبها قرب الماء إذ قد يوجد
قرب مورد الماء الفقير والمحتاج فيعطى من لبنها.
(124 / 6) التبر: الذهب الخام.
103

(2) حدثنا وكيع وأبو أسامة عن ثابت بن أبي عمارة عن شيخ يقال له ربيعة بن
شيبان قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تعقل
عنه قال أخذت تمرة من تمر الصدقة فلكتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنا لا تحل لنا الصدقة ".
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد
تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لاكلتها ".
(4) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال لا تحل الصدقة لبني هاشم ولا
لمواليهم.
(5) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع تصحبني كيما تصيب منها
فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الصدقة " لا
تحل لنا ومولى القوم من أنفسهم ".
(6) حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة ان خالد بن سعيد بعت إلى
عائشة ببقرة من الصدقة فردتها وقالت إنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة.
(7) حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مرة الكندي
عن سليمان قال احتطبت حطبا فبعته فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه فقال ما هذا
فقلت صدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " كلوا " ولم يأكل.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب قال أتيت أم كلثوم ابنة علي
بشئ من الصدقة فردتها وقالت حدثني مولى للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له مهران أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ومولى القوم منهم ".
(9) حدثنا الحسن بن موسى عن زهير عن عبد الله بن عيسى عن أبيه عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الصدقة قال فجاء
الحسن بن علي فأخذ تمرة فأخذها منه فاستخرجها وقال " إنا لا تحل لنا الصدقة ".
(10) حدثنا ابن فضيل عن أبي حيان عن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحصين
ابن عقبة إلى زيد بن أرقم فقال له يزيد وحصين من أهل بيته أليس نساؤه من أهل بيته
قال لا ولكن أهل بيته من حرم الصدقة عليه فقال له حصين ومن هم قال هم آل عباس
وآل علي وآل جعفر وآل عقيل فقال له حصين على هؤلاء تحرم الصدقة قال نعم.
104

(11) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال حدثنا ثابت بن الحجاج قال
بلغني أن رجلين من بني عبد المطلب أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقال: " لا ولكن
إذا رأيتما عندي شيئا من الخمس فأتياني ".
(12) حدثنا وكيع عن شريك عن حصين عن مجاهد قال كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل
لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس.
(13) حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصرف بن واصل قال حدثتني حفصة
بنت طلق قالت حدثني جدي رشيد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنا لا تحل لنا
الصدقة ".
(126) ما للعامل على الصدقة من الاجر
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن
محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " العامل على
الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته ".
(2) حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبيد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به
نفسه حين يدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين ".
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن الحسن بن مسلم المكي قال بعث عمر بن
الخطاب رجلا من ثقيف على الصدقة فرآه بعد ذلك اليوم فقال ألا أراك ذلك كأجر
الغازي في سبيل الله.
(4) حدثنا أبو أسامة ووكيع عن سفيان عن زياد بن أبي عثمان عن ثابت عن الحسن
قال من دفعت إليه الصدقة فوضعها مواضعها فله أجر صاحبها.
(127) ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل وما يوضع على الأرض
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن عمرو بن ميمون عن
عمر بن الخطاب جعل على أهل السواد على كل جريب قفيزا ودرهما.

(126 / 1) لان بما يجمعه من مال الصدقة قوام أمور فقراء المسلمين.
(127 / 1) الجريب: مقياس للمساحة. القفيز: وعاء من خوص لجمع التمر وحفظه.
105

(2) حدثنا حفص عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر جعل على
جريب النخل ثمانية دراهم.
(3) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال
وضع عمر بن الخطاب على أهل السواد على كل جريب يبلغه الماء عامر وغامرا درهما
وقفيزا من طعام وعلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم وعشرة أقفزة من طعام وعلى
الكروم على كل جريب أرض عشرة دراهم وعشرة أقفزة من طعام وعلى الرطاب على كل
جريب أرض خمسة دراهم وخمسة أقفزة طعام ولم يضع على النخل شيئا وجعله تبعا
للأرض وعلى رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى الوسط أربعة وعشرين
درهما وعلى الفقير اثني عشرة درهما.
(4) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله قال وضع عمر على السواد
فذكر مثل حديث ابن مسهر.
(5) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن أبي مجلز قال بعث عمر عثمان بن
حنيف إلى مساحة الأرض فوضع عثمان على الجريب من الكرم عشرة دراهم وعلى جريب
النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الشعير درهمين وجعل على كل رأس في السنة أربعة
وعشرين درهما وعطل النساء والصبيان.
(6) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف على
السواد فوضع على كل جريب عامرا وغامرا يناله الماء درهما وقفيزا يعني الحنطة والشعير
وعلى كل جريب الكرم عشرة دراهم وعلى كل جريب الرطبة خمسة.
(7) حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبان بن تغلب عن رجل عن عمر أنه وضع
على النخل على الرطبين وعلى الفارسية درهما وقال وكيع مرة عن أبان عن إبراهيم.
(128) الرجل يتصدق عليه فيجتمع عنده الأصواع
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه قال في الرجل إذا أعطي
من صدقة الفطر قال إذا اجتمعت عنده الأصواع أعطى.

(127 / 5) وعطل النساء والصبيان أي ليس عليهم شئ.
106

(2) حدثنا حفص عن عاصم عن أبي العالية والشعبي وابن سيرين قالوا صدقة الفطر
على الغني والفقير.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن مثنى عن عطاء قال يأخذ ويعطي.
(4) حدثنا مالك بن إسماعيل عن مندل عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال لا
يعطي صدقة الفطر من تحل له الصدقة قال وقال الزهري يؤدي حق الله ويأخذه.
(5) حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال يعطي.
(129) من قال لا تؤخذ الصدقة في السنة إلا مرة واحدة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال لم
يبلغنا من أخذ من ولاة هذه الأمة الذين كانوا بالمدينة أبو بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا
لا يثنون العشور لكن يبعثون عليها كل عام في الخصب والجدب لان أخذها سنة من
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول عن طاوس أنه
قال إذا تداركت الصدقتان فلا تؤخذ الأولى كالجزية.
(3) حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن حسن بن حسن عن أمه فاطمة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا ثناء في الصدقة ".
(130) ما رخص فيه من الصدقة على بني هاشم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن رهط ثلاثة عن أبي جعفر قال لا بأس بالصدقة
من بني هاشم بعضهم على بعض.
(131) من قال الصدقات للفقراء والمهاجرين
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال كان يقال إنما
الصدقات للفقراء والمهاجرين.

(128 / 4) يأخذ ممن هو أغنى منه ويعطي لمن هو أشد منه فقرا وأكثر حاجة.
(129 / 1) لا يثنون العشور: لا يجبونها في العام إلا مرة واحدة.
107

(132) في صدقة الفطر عما في البطن
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد أن عثمان كان يعطي
صدقة الفطر عن الحبل.
(2) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال كانوا يعطون صدقة
الفطر حتى يعطون عن الحبل.
(133) في المصدق يأخذ سنا فوق سن أو سنا دون سن
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا أخذ
المصدق سنا فوق سن رد عليهم شاتين أو عشرين درهما وإذا أخذ سنا دون سن ردوا
عليه شاتين أو عشرين درهما.
(2) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني خلاد عن عمرو بن شعيب أنه
قال له فإن لم تجد السن الذي دونها أخذت السن الذي فوقها ورددت إلى صاحب الماشية
شاتين أو عشرين درهما.
(3) حدثنا محمد بن أبي بكر عن ابن جريج عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري
أن عمر كتب إلى بعض عماله أن لا يأخذوا من رجل لم يجدوا في إبله السن التي عليها إلا
تلك السن خذوا سن إبله أن أو قيمة عدل.
(4) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في رجل وجبت عليه فريضة في إبله لم تكن
عنده قال فقال يترادان الفضل فيما بينهما.
(5) حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
عن علي قال إن أخذ سنا دون سن رد شاتين أو عشرة دراهم.

(132 / 1) عن الحبل: عما في بطن الحامل.
(133 / 1) أي يجوز ذلك للمصدق على أن يأخذ فرق القيمة أو يعطيه.
108

(134) ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان في صدقة الإبل
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الله بن المستورد قال
سمعت أبا قلابة يحدث عن عمر بن عبد العزيز قال بعث أبو بكر المصدقين فأمرهم أن
يبيعوا الجذعة بأربعين والحقة بثلاثين وابن لبون بعشرين وبنت مخاض بعشرة فانطلقوا
فباعوا ما باعوا بقيمة أبي بكر ثم رجعوا حتى إذا كان العام المقبل بعثهم فقالوا لو شئنا
أن نزداد زدنا شيئا فقال زيدوا في كل سن عشرة فلما كان العام المقبل بعثهم فقالوا لو
شئنا أن نزداد ازددنا شيئا فلما ولي عمر بعث عماله بقيمة أبي بكر الآخرة حتى إذا كان
العام المقبل قال العمال لو شئنا أن نزداد ازددنا فقال زيدوا في كل سن عشرة حتى إذا كان
العام المقبل بعثهم بالقيمة الآخرة فقالوا لو شئنا أن نزداد زدنا قال لا حتى إذا ولي عثمان
بعث بقيمة عمر الآخرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا لو شئنا أن نزداد ازددنا قال
زيدوا في كل سن عشرة حتى إذا كان عام المقبل قالوا لو شئنا أن نزداد ازددنا قال لا
فلما ولي معاوية بعث بقيمة عثمان الآخرة فلما كان العام المقبل قالوا لو شئنا أن نزداد
ازددنا قال خذوا الفرائض بأسنانها ثم سموها وأعلنوها ثم جالسوهم للبيع فما استطاعوا
وما استطعتم أن تزدادوا فازدادوا قال عبد الله فرأيت عمر بن عبد العزيز كأنه لم ير
بذلك بأسا فقال لأبي قلابة فكيف كانت صدقة الغنم قال كانت الصدقة تؤخذ فتقسم في
فقراء أهل البادية حتى إذ كان عبد الملك بن مروان أمر بها فقسمت أخماسا فجعل
للمسكينة خمسا منها ثم لم يزل ذلك إلى اليوم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل
فرط في زكاته حتى ذهب ماله قال هو دين عليه حتى يقضيه.
(135) في الأرض تخرج برا أو شعيرا من كل واحد خمسة أوساق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال إذا كان في
الأرض بر وشعير كل واحد منها أقل من خمسة أوساق فإذا جمعهما كان منهما خمسة
أوساق أو أكثر كان فيهما الصدقة لان كله زرع فإذا كان بر وزبيب وهو لا يبلغ خمسة
أوساق فليس فيه شئ حتى يبلغ من كل صنف خمسة أوساق فإذا بلغ ففيه العشر.
*

(134 / 1) جالسوهم للبيع: أي بيعوهم ما استحق عليهم من ماشية بعد جمعها. فما استطاعوا: أي دفعه. وما
استطعتم: ما وافقتم عليه من ثم مناسب.
(135 / 1) وقالوا بهذا على أساس أن هذا كله طعام فيجوز الجمع بينه.
109

(136) من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة
(1) حدثنا عبد السلام عن ليت عن شهر بن حوشب قال في كل عشرة من البقر
شاة وفي كل عشرين شاتان وفي كل ثلاثين تبيع.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال استعملت على صدقات
عك فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم فاختلفوا علي فمنهم من
قال اجعلها مثل صدقة الإبل ومنهم من قال في ثلاثين تبيع ومنهم من قال في أربعين بقرة
مسنة - والجواميس تعد في الصدقة كالأباقير.
(137) في الرجل يشتري من زكاته نسمة ثم يعتقها ثم تموت
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال أخبرنا أشعث عن الحسن أنه قال في
رجل اشترى من زكاته نسمة فأعتقها فماتت النسمة وتركت ميراثا قال يوجهها في مواضع
الزكاة.
(138) في المرأة يكون لها على زوجها مهرها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن عمران القطان قال سئل الحسن هل
على المرأة زكاة في مالها على ظهر زوجها قال إن كان مليا فعليها زكاته.
(2) حدثنا إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك أنه قال على المرأة أن تزكي
مهرها إذا كان على زوجها إن كان موسرا وإن كان فقيرا فليس عليها شئ.
(139) في تسعة عشر دينارا إذا كانت
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له لو
كانت لرجل تسعة عشر دينارا ليس له غيرها والصرف اثني عشر أو ثلاثة عشر أفيها
صدقة قال نعم إذا كانت لو صرفت مائتي درهم إنما كان إذ ذاك الورق ولم يكن
الذهب.

(136 / 1) تبيع: عجل رضيع ما زال يتبع أمه.
(136 / 2) الأباقير: الأبقار.
(137 / 1) لأنه لا يصح أن يستجلب بمال زكاته مالا أو خيرا لنفسه وإنما هو حق قد أداه.
110

(140) المصدق يأخذ من البعير عقالا
(1) حدثنا عبد السلام قال ثنا علي بن سعيد قال من السنة في الصدقة أن يؤخذ مع
كل بعير عقال ومع كل بعيرين عقالان وقرنان.
(2) حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال قال أبو بكر لو منعوني
عقالا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم.
(141) من أوجب صدقة الفطر وقال هي واجبة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ابن حيان عن الحارث في قوله تعالى
* (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) * قال عنى به صدقة الفطر.
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن قال صدقة الفطر صاعا
مكتوب.
(3 حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي العالية وابن سيرين قالا صدقة الفطر
فريضة.
(4) حدثنا يزيد بن هارون وسهل بن يوسف عن حميد عن الحسن عن ابن عباس
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر.
(142) في المؤلفة قلوبهم يوجدون اليوم أو ذهبوا
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال إنما كانت
المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولي أبو بكر انقطعت.
(2) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال اليوم مؤلفة.

(140 / 1) القرن هنا جبل يقرن به البعير إلى البعير كي يسيرا متتابعين. والعقال حبل يوضع في عنق البعير
ليمسك به راكبه أو من يجره أو يربطه به إلى الوتد.
(140 / 2) لجاهدتهم: لقاتلتهم حتى يؤدوه.
(141 / 1) وقد وردت هذه الآية في العديد من سور القرآن الكريم وكجزء من كثير من الآيات.
(142 / 2) اليوم مؤلفة: أي قد مضى الزمن الذي كانوا يتألفون قلوبهم فيها بالأعطيات فقد استقر الايمان في
القلوب والعقول.
111

(3) حدثنا أبو بكر قال نا عفان قال سئل حماد عن المؤلفة قلوبهم فحدثنا عن يونس
عن الحسن قال الذين يدخلون في الاسلام.
(4) حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا معقل قال سألت الزهري عن
المؤلفة قلوبهم قال هو من أسلم من يهودي أو نصراني قلت وإن كان غنيا قال وإن كان
غنيا.
(143) في الواليين يريدان الصدقة من الرجل
(1) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن حيان السلمي قال
قلت لابن عمر يجيئني مصدقو ابن الزبير فيأخذون الصدقة ويجئ مصدقو نجد فيأخذون
قال أيهما أعطيت أجزاك.
(144) في المجوس يؤخذ منهم شئ من الجزية
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أشعث عن الزهري قال أخذ رسول الله
صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر من كل حالم دينارا.
(2) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال عمر وهو في مجلس بين
القبر والمنبر ما أدري كيف أصنع بالمجوس وليسوا بأهل كتاب فقال عبد الرحمن بن
عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ".
(145) في الركاز يجدوه القوم فيه زكاة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر العبدي قال نا هشام بن سعيد قال حدثني
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رجل يا رسول الله ما كان في الطريق عرايا أو
القرية المسكونة قال: " فيه وفي الركاز الخمس ".

(142 / 3) أي يدخلون حديثا خلال الفتوح وما بعدها.
(143 / 1) وهذا في زمن الصراع بين عبد الله بن الزبير مع بني أمية وتنقل السلطة على بعض المناطق بينهما.
(144 / 1) هجر: منطقة في اليمن.
(145 / 1) الركاز: المال المدفون في الأرض يجده الرجل أثناء الحفر أو حراثة الأرض أو ما شابه.
112

(2) حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال في الركاز
الخمس.
(3) حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثله.
(4) حدثنا عبد الرحيم عن ابن أبي خالد وزكريا عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" في الركاز الخمس ".
(5) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(6) حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي أن غلاما من العرب وجد ستوقة فيها
عشرة آلاف فأتى بها عمر فأخذ منها خمسها ألفين وأعطاه ثمانية آلاف.
(7) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا وجد في خربة ألفا
وخمسمائة فأتى عليا فقال أد خمسها ولك ثلاثة أخماسها وسنطيب لك الخمس الباقي.
(8) حدثنا معتمر عن معمر الضبي قال بينا قوم عندي يسألون يبثون أو يثيرون
الأرض إذ أصابوا كنزا وعليها محمد بن جابر الراسبي فكتب فيه إلى عدي فكتب عدي
إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر أن خذوا منه الخمس واكتبوا لهم البراءة.
(9) حدثنا هشيم عن حصين عمن شهد القادسية بينما رجل يغتسل إذ فحص له الماء
التراب عن لبنة من ذهب فأتى سعد بن أبي وقاص فأخبره فقال اجعلها في غنائم المسلمين.
(10) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل قال
جاء رجل إلى عبد الله فقال إني وجدت مئين من الدراهم فقال عبد الله لا أرى
للمسلمين بلغت أموالهم هذا أراه ركاز مال عادي فأد خمسه في بيت المال وخذ ما بقي.
(11) حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال الركاز الكنز العادي وفيه
الخمس.
(12) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الحسن قال إذا وجد الكنز في أرض العدو
ففيه الخمس وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة.
(13) حدثنا غندر عن شعبة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه أن رجلا سأل عائشة
فقال إني وجدت كنزا فدفعته إلى السلطان فقالت في فيك الكتكت أو كلمة نحوها الشك
مني. ابن أبي شيبة - ج 3 - م 8
113

(14) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس.
(15) حدثنا خالد بن مخلد عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: " في الركاز الخمس ".
(16) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس.
(17) حدثنا الفضل بن دكين قال نا عمر بن الوليد المثنى عن عكرمة قال سئل عن
رجل وجد مطمورة قال أد خمسها.
(146) من كره أن يتصدق الرجل بشر ماله
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن عمر بن أبي
بكر قال حدثني أبي قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد واقناء في المسجد معلقة وإذا فيه
قنو فيه خدود ومعه عرجون أو في يده عصا قال فطعن فيه وقال: " من جاء بهذا " قالوا
فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بؤس ناس يمسكون صدقاتهم ثم يطرح بالعراء فلا
يأكلها العافية بها جركل يرفه ورعده إلى الشام ".
(2) حدثنا أبو أسامة عن محمد بن أبي حفصة قال حدثني الزهري عن أبي أمامة بن
سهل قال كان ناس يتصدقون بشرار ثمارهم حتى نزلت * (ولا تيمموا الخبيث منه
تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه) *.
(3) حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين أنه سأل عبيدة عن قوله
تعالى: * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه) * إنما ذلك في الزكاة والدراهم
الزيف أحب إلي من التمر.
(4) حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) * قال كان
الرجل يتصدق برذاذة ماله.

(146 / 1) يطرح في العراء: يرمى لعدم الرغبة فيه لأنه من شرار الثمار التي لا يطيب أكلها. فلا يأكلها
العافية: أي لا تأكلها حتى الوحوش والدواب. بها جركل يرفه: كلها خشف يابس. ورعده إلى
الشام: أي يرفع صوته متبجحا أنه أدى زكاة ماله.
(146 / 2) أي لا تأخذوه أنتم من الناس إلا خجلا أو مظلومين بأخذه. سورة البقرة الآية (267).
114

(5) حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء في
قوله تعالى * (ولا تيمموا الخبيث) * قال نزلت فينا كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي
من نخله بقدر قلته وكثرته قال فكان الرجل يأتي بالقنو والرجل يأتي بالقنوين فيعلقه في
المسجد قال وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاء إلى القنو فيضربه
بعصا فيسقط منه التمر والبسر فيأكل وكان أناس ممن لا يرغب في الخير فيأتي أحدهم
بالقنو فيه الحشف وفيه الشيص ويأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه قال فأنزل الله: * (ولا
تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه) * قال لو أن أحدكم
أهدى إليه مثل ما أعطي لم يأخذه إلا على إغماض وحياء قال فكان بعد ذلك يأتي الرجل
بصالح ما عنده.
(147) في الرجل يخرص لم يجد فيه فضلا ما يصنع
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال أخبرنا أشعث عن الحسن في رجل
خرصت عليه ثمرته فكان فيها قال ما خرص عليه قال ما زاد فله وما نقص فعليه.
(148) من كان يقبل من الزكاة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم قال سألنا إبراهيم
الزكاة مرتين.
(2) حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال أتيته بزكاة فقبلها قال وأخبرني أن
بعض أهل بدر كان يقبلها.
(149) في تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين
(1) حدثنا عبد السلام عن عمر بن مساور عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن
يعجل الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.
(2) حدثنا أبو أسامة قال نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا
جلس من يقبض زكاة الفطر بيوم أو يومين ولا يرى بذلك بأسا.
115

(150) في الرجل يسأل الرجل فيقول أسألك بالله
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن
يعقوب بن عاصم عن عبد الله بن عمرو قال من سئل بالله فأعطى فله سبعون أجرا.
(2) حدثنا وكيع قال نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يسأل بوجه الله
أو بالقرآن شيئا من أمر الدنيا.
(3) حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد مولى سلمة قال كان سلمة لا يسأله انسان
بوجه الله شيئا إلا أعطاه ويكرهها ويقول هي إلحاف.
(4) حدثنا علي بن مسهر عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " من سأل بالله فأعطوه ".
(151) في الخمر تعشير أم لا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن المثنى قال قرأ علينا كتاب عمر بن
عبد العزيز ولا يعشر الخمر مسلم.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال يعشر الخمر ويضاعف عليه.
(3) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم عن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة ان
عمال عمر كتبوا إليه في شأن الخنازير والخمر يأخذونها في الجزية فكتب عمر أن ولوها
أربابها.
[قد تم كتاب الزكاة ويتلوه كتاب الجنائز]
* * *

(150 / 2) لأنه يسأل بذلك ليحرج الناس ويلزمهم أن يؤدوا إليه ما يريد وأكثر هؤلاء من أهل الكدية
المحترفين وليسوا من أهل الحاجة، لان المحتاج خجول أما محترفو الكدية ففيهم جرأة وإلحاح على
السؤال.
116

9 - كتاب الجنائز
بسم الله الرحمن الرحيم
(1) ما قالوا في ثواب الحمى والمرض
(1) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم
التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك قال
فمسسته فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فقال: " أجل إني أوعك كما
يوعك رجلان منكم " فقلت لان لك الاجر مرتين فقال: " نعم والذي نفسي بيده ما
على الأرض مسلم يصيبه أذى فما سواه إلا حط الله به عنه خطاياه كما تحط الشجرة
ورقها ".
(2) حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " لا تصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعة الله بها درجة وحط بها عنه
سيئة ".
(3) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل
ابن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا
ومعه أبو هريرة من وعك كان به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبشر إن الله يقول هي ناري
أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا ليكون حظه من النار في الآخرة ".
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن محيصن عن محمد بن قيس بن مخرمة
عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية: * (من يعمل سوء يجز به) * شق على المسلمين
وبلغ منهم وشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " قاربوا وسددوا وكل ما أصيب به المسلم
كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها ".

(1 / 1) الوعك: الحمى والمرض الشديد. حط: سقط.
(1 / 3) هي ناري: أي الحمى. ليكون حظه من النار: أي أنه يحم في الدنيا بدل أن يذوق حر النار في
الآخرة.
(1 / 4) قاربوا: أحسنوا و اجعلوا حسناتكم متتابعة. سددوا: اجعلوا أعمالكم سدادا أي مستقيمة صالحة.
117

(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن
عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في
جسده إلا أمر الله الحفظة فقال: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح ما دام
مشدودا في وثاقي ".
(6) حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة عن أبي
موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل
صحيحا مقيما ".
(7) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو عن عطاء بن يسار عن
أبي سعيد وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما يصيب المؤمن من وصب
ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله عنه من خطاياه ".
(8) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن واصل عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد
الرحمن عن عياض بن غطيف رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح
نعوده فإذا وجهه مما يلي الجدار وامرأته قاعدة عند رأسه قلت كيف بات أبو عبيدة قالت
بات بأجر فأقبل علينا بوجهه فقال إني لم أبت بأجر فقيل له ومن ابتلاه الله ببلاء في
جسده فهو له حظه.
(9) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم سمعه عن بشار بن أبي سيف
عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(10) حدثنا يعلى بن عبيد عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن معاوية قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من شئ يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر به عنه
من سيئاته ".
(11) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن علقمة بن مرثد عن حفص بن عبد الله
عن أبي هريرة قال ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل فقال له: " لا تسبها
فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد ".

(1 / 5) ما دام مشدودا في وثاقي: أي في وثاق المرض الذي ابتليته به.
(1 / 7) الوصب: المرض، النصب: التعب. السقم: العلة التي تنحل الجسد.
(1 / 8) لم أبت بأجر: لم أستطع القيام والصلاة وأداء الاعمال التي فيها الاجر بسبب المرض الذي ألم بي.
118

(12) حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه من
خطيئة ".
(13) حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " إذا مرض العبد قال الله للكرام الكاتبين اكتبوا لعبدي مثل الذي كان يعمله
حتى أقبضه أو أعافيه ".
(14) حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عمارة عن سعيد بن موهب قال
انطلقت مع سلمان إلى صديق له يعوده من كندة فقال إن المؤمن يصيبه الله بالبلاء ثم
يعافيه فيكون كفارة لسيئاته ويستعتب فيما بقي بقي وإن الفاجر يصيبه الله بالبلاء ثم يعافيه
فيكون كالبعير عقله أهله لا يدري لما عقلوه ثم أرسلوه فلا يدري لما أرسلوه.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن فضيل بن غزوان عن عبد الله بن السائب
عن زاذان قال قال سلمان إذا مرض العبد قال الملك يا رب ابتليت عبدك بكذا فيقول ما
دام في وثاقي اكتبوا له مثل عمله الذي كان يعمل.
(16) حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال سمعت عروة بن رويم
يذكر عن القاسم عن معاذ قال إذا ابتلى الله العبد بالسقم قال لصاحب الشمال ارفع وقال
لصاحب اليمين اكتب لعبدي ما كان يعمل.
(17) حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن
عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا
رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ".
(18) حدثنا وكيع عن اياس بن أبي تميمة عن عطاء عن أبي هريرة قال ما من وجع
يصيبني أحب إلي من الحمى لأنها تدخل في كل مفصل من ابن آدم وان الله ليعطي كل
مفصل قسطا من الاجر.
(19) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم قال رأى أبو الدرداء يوما رجلا

(1 / 14) عقله أهله: ربطه أصحابه. أرسلوه: فكوا رباطه.
(1 / 16) ارفع: ارفع القلم فلا تكتب سيئاته ما كان يعمل: من خير وصلاة وحسنات.
119

فتعجب من جلده فقال أبو الدرداء هل حممت قط هل صدعت قط فقال الرجل - لا -
فقال أبو الدرداء بؤس لهذا يموت بخطيئاته.
(20) حدثنا غندر عن شعبة عن بعض أصحابه عن الحكم عن ربيع بن عميلة عن
عمار قال كان عنده اعرابي فذكروا الوجع فقال عمار هل اشتكيت قط فقال - لا - فقال
عمار ما أنت منا أو لست منا ما من عبد يبتلى إلا حط عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها
وإن الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير عقل فلم يدر لما عقل فأطلق فلم يدر لما أطلق.
(21) حدثنا حفص بن غياث عن عاصم قال دخل أبو العالية على النضر بن أنس
يعوده قال كنا نتحدث منذ خمسين سنة أنه ما من عبد يمرض إلا قام من مرضه كيوم
ولدته أمه وكنا نتحدث منذ خمسين سنة أنه ما من عبد يمرض إلا قال الله لكاتبيه أكتبا
لعبدي ما كان يعمل في صحته.
(22) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن أبي عمارة عن عمرو بن شرحبيل
قال قال عبد الله إن الوجع لا يكتب به الاجر ولكن يكفر به الخطايا.
(3 2) حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن أبي قيس عن ابن سيرين قال قال أبو
الدرداء ما يسرني بليلة أمرضها حمر النعم.
(24) حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا مرض الرجل على عمل صالح
جرى له ما كان يعمل في صحته.
(25) حدثنا معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال إذا مرض الرجل
رفع له كل يوم ما كان يعمل.
(26) حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت بن مسلم بن يسار قال إذا
مرض الرجل كتب له أحسن ما كان يعمل في صحته.
(27) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج بن محمد قال قال علي بن الحسين إذا لم
يمرض الجسد أشر ولا خير في جسد ما يشر.
(28) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى عن القاسم عن عائشة قالت ما يشك امرؤ
بشوكة فما فوقها إلا حط الله بها عنه خطاياه.

(1 / 23) حمر النعم: النوق الحمر وهي أحسن أنواعها وأغلاها ثمنا.
(1 / 28) أشر: بطر النعمة.
120

(29) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا
رسول الله أي الناس أشد بلاء قال: " الأنبياء ثم الأمثل من الناس وما يزال البلاء
بالعبد حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة ".
(30) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن طلحة بن عميرة عن مسروق
قال يود أهل البلاء يوم القيامة أن أجسادهم كانت في الدنيا تقرض بالمقاريض.
(31) حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد قال يكتب من المريض كل شئ
حتى أنينه في مرضه.
(32) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة قال نا أبو ربيعة قال سمعت أنس بن مالك
يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا ابتلى الله المسلم ببلاء في جسده قال للملك
اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل وإن شفاء غسله وطهره وإن قبضه غفر له
ورحمه ".
(2) ما جاء في ثواب عيادة المريض
(1) حدثنا هشيم عن بشير قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عاد مريضا لم يزل في خرقة
الجنة حتى يرجع ".
(2) حدثنا يزيد عن عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان
عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
(3) حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن جابر بن
عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى
يجلس فإذا جلس اغتمس فيها ".
(4) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال جاء
أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده وكان شاكيا فقال له علي: عائدا جئت أم شامتا؟ فقال

(1 / 30) المقاريض ج مقراض وهو كالمقص إلا أنه يستعمل لتشذيب الشجر.
(2 / 1) العيادة: زيارة المريض. في خرقة الجنة: مرتديا ملابس من وجبت لهم الجنة أي حلت عليه النعمة.
(2 / 3) والخوض السير في الماء. الاغتماس: النزول في الماء حتى يرتفع إلى ما فوق رأسه.
121

لا بل عائدا فقال له علي إذا ما جئت عائدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أتى
أخاه المسلم يعوده مشى في خرقة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة وإن
كان صباحا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه
سبعون ألف ملك حتى يصبح ".
(5) حدثنا شريك عن علقمة بن مرثد عن بعض آل أبي موسى الأشعري أنه أتى
عليا فقال له ما جاء بك أجئت عائدا قال ما علمت لاحد منكم بشكوى فقال بلى الحسن
ابن علي ثم قال علي من عاد مريضا نهارا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي ومن عاد
ليلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح.
(6) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عكرمة بن خالد قال
حدث أنا الرجل إذا عاد مريضا خاض في الرحمة خوضا فإذا جلس استنقع فيها استنقاعا.
(7) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرنا بشار بن أبي
سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف عن أبي عبيدة بن الجراح قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عاد مريضا أو أماط أذى عن طريق فحسنته بعشر أمثالها ".
(8) حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثني موسى الجهني قال سمعت سعيد بن أبي بردة
قال حدثني أبي أن أبا موسى انطلق عايدا للحسن بن علي فقال له أعايدا جئت أو زائرا
قال - لا - بل زائرا قال أما إنه لا يمنعني وإن كان في نفسك ما في نفسك أن أخبرك أن
العائد إذا خرج من بيته يعود مريضا كان يخوض في الرحمة خوضا فإذا انتهى إلى المريض
فجلس غمرته الرحمة حتى يرجع من عند المريض حين يرجع يشيعه سبعون ألف ملك
يستغفرون له نهارا أجمع وإن كان ليلا كان بذلك المنزل حتى يصبح وله خريف في الجنة.
(3) من أمر بعيادة المريض واتباع الجنائز
(1) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أشعث عن أبي الشعثاء البخاري عن
معاوية بن سويد عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع
الجنائز.

(2 / 6) الاستنقاع في الماء أن يجلس المرء فيه حتى يشمل كل مكان في جسده.
(2 / 7) أماط الأذى: أبعده عن الطريق والأذى: الشوك أو العوسج أو القذر أو أي شئ يضايق مسير
الناس في الطريق.
122

(2) حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عودوا المريض واتبعوا الجنازة تذكركم الآخرة ".
(3) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " للمسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض ويحضر جنازته ".
(4) حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن مسلم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر
قال قلنا يا رسول الله كيف أصبحت قال: " بخير من رجل لم يصبح صائما ولم يعد
سقيما ".
(5) حدثنا وكيع عن سلمة بن وردان قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا صحابه: " من شهد منكم جنازة قال عمر أنا قال: من عاد منكم مريضا قال
عمر أنا قال: من تصدق قال عمر أنا قال: من أصبح منكم صائما قال عمر أنا قال النبي
صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت ".
(6) حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حق المسلم على المسلم شهود الجنازة وعيادة المريض ".
(4) ما يقال إذا سئل عن المريض وما يقال إذا دخل عليه
(1) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يحبون إذا سئلوا عن المريض أن
يقولوا صالح ثم يذكرون وجعه بعد.
(5) ما يقال عند المريض إذا حضر
(1) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما
تقولون ".
(2) حدثنا حفص بن غياث عن المجالد عن الشعبي قال كانت الأنصار يقرأون عند
الميت بسورة البقرة.

(3 / 4) لم يعد: لم يزر.
(3 / 5) وجبت: أي الجنة.
123

(3) حدثنا ابن علية عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم الحسن قالت كنت
عند أم سلمة أنظر في رأسها فجاء انسان فقال فلان في الموت فقالت لها انطلقي فإذا
احتضر فقولي: السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
(4) حدثنا ابن علية عن ابن عون قال نبئت أن محمد بن سيرين حضر بعض أهله
وهو في الموت فجعل يقول قولوا سلاما.
(5) حدثنا عقبة بن خالد عن موسى ومحمد بن إبراهيم عن أبي سعيد قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الاجل فإن ذلك لا يرد
شيئا وهو يطيب نفس المريض ".
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن حسان بن إبراهيم عن أمية الأزدي عن جابر بن
زيد أنه كان يقرأ عند الميت سورة الرعد.
(7) حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن التيمي عن أبي عثمان وليس
بالنهدي عن أبيه عن مغفل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقرأوها عند موتاكم "
يعني يس.
(6) في الحائض تحضر الميت
(1) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا إذا حضروا الرجل يموت
أخرجوا الحيض.
(2) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة جاءته امرأة فقالت إني
أعالج مريضا فأقوم عليه وأنا حائض فقال نعم فإذا حضر فاجتنبي رأسه.
(3) حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن تحصر
الحائض الميت.

(5 / 3) احتضر: دخل حال النزع الأخير.
(5 / 5) نفسوا له في الاجل: اجعلوه يطمئن إلى أنه أحسن حالا.
124

(7) في تلقين الميت
(1) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ".
(2) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد عن يونس عن الحسن قال عمر أحضروا
موتاكم وذكروهم لا إله إلا الله فإنهم يرون ويقال لهم.
(3) حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت لقنوا
موتاكم لا إله إلا الله.
(4) حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال لما ثقل علقمة قال اقعدوا
عندي من يذكرني لا إله إلا الله.
(5) حدثنا سفيان بن عيينة عن حصين عن إبراهيم قال أوصى علقمة الأسود أن لقني
لا إله إلا الله.
(6) حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن جريج قال قلت لعطاء كان يستحب أن يلقن
الميت قال نعم حسن إني لأحب ذلك.
(7) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل إذا ثقل قال كانوا
يحبون أن لا يخلوه وحده ويلقنونه إذا قام ناس جاء آخرون ويلقنونه لا إله إلا الله.
(8) حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري
عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لقنوا موتاكم لا إله
إلا الله ".
(9) حدثنا مروان بن معاوية عن ابن عون عن إبراهيم أن الأسود أوصى رجلا فقال
إن استطعت أن يكون آخر كلامي أقول لا إله إلا الله فافعل ولا تجعلوا في قبري آجرا.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر عن عبد الله بن الوليد قال حدثنا النضر
ابن قيس عن رجل من أهل المدينة عن عبد الله بن جعفر أن رجلا اشتكى فقال لقنوه لا
إله إلا الله فإنها من كانت آخر كلامه دخل الجنة.
(11) حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن زاذان قال من قال لا إله إلا
الله عند موته دخل الجنة.
125

(12) حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ".
(13) حدثنا معاوية بن هشام قال حدثني شريك عن عاصم عن المسيب بن ارفع عن
عبد الله قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها لا تكون آخر كلام امرئ مسلم إلا حرمه
الله على النار.
(8) ما قالوا في توجيه الميت
(1) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني يحيى بن أبي
راشد البصري قال قال عمر لابنه حين حضرته الوفاة إذا حضرت الوفاة فاصرفني.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يستحبون أن يوجه
الميت القبلة إذا حضر.
(3) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال كان يحب أن يستقبل
بالميت القبلة إذا كان في الموت.
(4) حدثنا عمرو بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال كان يستحب أن يوجه
الميت عند نزعه إلى القبلة قال نعم.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال إن شئت فوجه الميت وإن
شئت فلا توجهه.
(6) حدثنا جعفر بن عون عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب أنه
كرهه وقال أليس الميت امرءا مسلما.
(7) حدثنا مروان بن معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش قال لما
كانت ليلة مات فيها حذيفة دخل عليه أبو مسعود فقال تنحى فقد طال بليل فأسنده إلى
صدره فأفاق فقال أي ساعة هذه قالوا السحر فقال حذيفة اللهم إني أعوذ بك من صباح
إلى النار ومساء بها ثم اضطجعناه فقضى.

(8 \ 1) اصرفني: أي إلى القبلة.
126

(8) حدثنا أبو عامر العقدي عن محمد بن قيس قال حدثني زرعة بن عبد الرحمن أنه
شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد فأمر
أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق فقال حولتم فراشي فقالوا نعم فنظر إلى أبي
سلمة فقال أراه عملك فقال أنا أمرتهم فقال فأمر سعيد أن يعاد فراشه.
(9) ما يقال عند تغميض الميت
(1) حدثنا معاذ بن معاذ عن التيمي عن بكر قال إذا أغمضت الميت فقل بسم الله
وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذويب أن النبي
صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة.
(3) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن يحيى بن أبي راشد البصري قال
قال عمر حين حضرته الوفاة لابنه إذا قبضت فأغمضني.
(4) حدثنا ابن نمير عن ابن جريج عن ابن شهاب قال أغمض رسول الله صلى الله عليه وسلم عين
رجل.
(5) حدثنا ابن نمير عن ابن جريج عن عطاء أو غيره قال قال عمر لقنوا موتاكم لا
إله إلا الله وأغمضوا أعينهم إذا ماتوا.
(10) في الميت يغسل من قال يستر ولا يجرد
(1) حدثنا جرير عن عبد الحميد عن مغيرة عن حماد عن ابن عون أن محمدا كان
يستر الميت بخرقة.
(2) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أنه قال لا بأس أن يغسل الرجل
في الفضاء وكره أن يغسل الميت كذلك.
(3) حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن محمد بن علي قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم
في قميص.

(8 \ 8) أن يعاد فراشه: أي كما كان قبل صرفه إلى القبلة.
(10 \ 2) أي لا بأس بذلك إذا اضطر إليه والأفضل ألا يفعل ما استطاع إلى ذلك من سبيل.
127

(4) حدثنا أبو داود عن أيوب عن همام قال قال لي أبي قلابة استره ما استطعت.
(5) حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن عبد الله بن الحارث قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم
علي وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وعلى يد علي خرقة يغسله بها يدخل يده تحت القميص
فيغسله والقميص عليه.
(6) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن جعفر عن أبيه قال لما أرادوا أن يغسلوا النبي
صلى الله عليه وسلم كان عليه قميص فأرادوا أن ينزعوه فسمعوا نداء من البيت لا تنزعوا القميص.
(7) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن أبي إسحاق عن الضحاك قال لا
تجردوني.
(11) في الميت يوضع على بطنه الشئ
(1) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن عامر قال كان يستحب أن يوضع
السيف على بطن الميت.
(12) ما أول ما يبدأ به من غسل الميت
(1) حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لهن في غسل ابنته: " ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ".
(2) حدثنا الثقفي عن أيوب قال حدثتني حفصة عن أم عطية قالت دخل علينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: " ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ".
(3) حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان إذا سئل عن غسل الميت فقال ابدء
بميامنه ومواضع الوضوء منه.
(4) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال يبدأ بالميت فيوضأ وضوءه
للصلاة.
(5) حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال يوضأ وضوءه للصلاة
إلا رجليه.

(10 \ 4) تركنا هنا وفي أماكن أخرى بعض الأحاديث كما هي ملحونة أي فيها أخطاء نحوية لان الراوي
رواها هكذا وهذا مذهب بعض أهل الحديث.
(12 \ 1) والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في أموره كلها.
(12 \ 5) أي كما في الاغتسال من الجنابة يتوضأ ويؤخر رجليه ثم يغتسل وبعدها يغسل رجليه.
128

(6) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ وأزهر عن ابن عون عن أيوب عن أبي قلابة قال
يوضأ وضوءه للصلاة.
(7) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن مندل عن جعفر عن أبي المغيرة عن سعيد بن
جبير قال يوضأ الميت وضوءه للصلاة إلا أنه لا يمضمض ولا يستنشق.
(8) حدثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال يوضأ الميت كما يوضأ الحي.
(9) حدثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما قالا في
الميت يوضأ وضوءه للصلاة.
(10) حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عثمان بن الأسود قال حضرنا مجاهد ونحن
نغسل ميتا فقال وضئوه وضوءه للصلاة.
(13) ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به
(1) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت دخل علينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: " اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن
رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن
فآذنني " فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: " أشعرنها إياه ".
(2) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا
من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنني " فلما غسلناها أعلمناه فأعطانا حقوه فقال: " أشعرنها
إياه ".
(3) حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا
يغسل الميت ثلاث غسلات أو ثلاث مرار مرة بماء وسدر ومرة بماء قراح ومرة بماء
وكافور.

(13 \ 1) السدر هو شجر النبق وكانوا يضعون ورقه وقشر شجره في الماء. الحقو: الإزار. أشعرنها إياها:
اجعلنه أول ثوب على جسدها والشعار ما لاصق الجسد من الثياب.
(13 \ 3) ماء قراح: ماء صاف لا يخالطه شئ.
129

(4) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال يغسل الميت ثلاثا ويجعل السدر في
الغسلة الوسطى.
(5) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال يغسل الميت ثلاث غسلات
بسدر وماء.
(6) حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال يوضأ الميت وضوءه
للصلاة إلا رجليه ثم يصب الماء من قبل رأسه ويمسح بطنه فإن كان شئ خرج ثم ينزل
حتى إذا قلت جف أو كاد غسل الثانية والثالثة ويجمر ثيابه ثلاثا.
(7) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يمضمض الميت ولا يستنشق ولكن
يؤخذ خرقة نظيفة فيمسح بها فمه ومنخراه.
(8) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن فرقد السنجي عن أبي تميمة الهجيمي أن
عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اغسل ذينك بالسدر وماء الريحان.
(9) حدثنا عبد الله قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن معاوية بن قرة
قال حدثنا أبو كرب وأبو حرب عن عبد الله بن عمرو أن أباه أوصاه فقال يا بني إذا مت
فاغسلني غسلة بالماء ثم جففني بثوب ثم اغسلني الثانية بماء قراح ثم جففني بثوب فإذا
ألبستني الثياب فأروني.
(10) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال يغسل أول غسلة بماء قراح
والثانية بماء وسدر والثالثة بماء وكافور ثم يؤخذ الكافور ويوضع على مواضع مساجده.
(11) حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن أيوب السختياني قال كان أبو
قلابة إذا غسل الميت أمر بالسدر فصفي في ثوب فغسل بصفوه ورمي بثفله.
(12) حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن عن عيسى عن أبي قال لما ثقل
آدم أمر بنيه أن يجدوا من ثمار الجنة فجدوا فتلقتهم الملائكة فقالوا ارجعوا فقد أمر الله
بقبض أبيكم فرجعوا معهم فقبضوا روحه وجاءوا معهم بكفنه وحنطوه وقالوا لبنيه
احضروا فاغسلوه وكفنوه وحنطوه وصلوا عليه وقالوا يا بني آدم هذه سنة بينكم.

(13 \ 6) أو كاد: أي أو كاد يجف.
(13 \ 7) لأنه لا يقدر على رد ماء المضمضة والاستنشاق ولا يمكن استرداده.
(13 \ 8) الريحان: الشيح وهو ورق شجر الآس.
(13 \ 10) مساجده المواضع التي تلمس الأرض عند السجود.
130

(13) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر الأحمسي قال لما
مات الأشعث بن قيس وكانت ابنته تحت الحسن بن علي قال إذا غسلتموه فلا تهيجوه
حتى تؤذنوني فآذناه فجاء فوضأه بالحنوط وضوءا.
(14) حدثنا وكيع عن شقيق عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال يبدأ بعد الوضوء
بغسل الرأس.
(15) حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال يوضؤ الميت
وضوءه للصلاة بماء ثم يغسل بسدر وماء ثم يغسل بماء.
(16) حدثنا عبد الصمد عن همام عن شيخ من أهل الكوفة يقال له زياد عن إبراهيم
عن ابن مسعود قال يوضع الكافور على مواضع سجود الميت.
(14) في الميت إذا لم يوجد له سدر يغسل بغيره، خطمي أو أشنان
(1) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال قلت
لعائشة يغسل رأس الميت بخطمي فقالت لا تعتنتوا ميتكم.
(2) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال إن لم يكن سدر فلا يضرك.
(3) حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد قال لا يغسلونه بخطمي وهم يقدرون
على السدر.
(4) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه قال في الميت أغسله بسدر
فإن لم يوجد سدر فخطمي فإن لم يكن خطمي فبأشنان.
(5) حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا طال ضني الميت
غسل بأشنان.
(6) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن أبي إسحاق عن الضحاك قال لا
تغسلوني بالسدر.
(7) حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال إذا لم يكن
سدر فخطمي.

(13 \ 13) فلا تهيجوه: فلا تجهزوه للدفن.
(14 \ 1) الخطمي: أي الماء الذي وضع فيه زهر الخطمي المجفف.
131

(15) ما قالوا فيما يجزي عن غسل الميت
(1) حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال ذكروا عنده غسل الميت
فقالوا كاغتسال الرجل من الجنابة.
(2) حدثنا وكيع عن أبي المعتمر عن قتادة قال يجزي الميت في الغسل ما يجزي
الجنب.
(3) حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر قال قدمت المدينة فسألت عن غسل
الميت فقال بعضهم اصنع بميتك كما تصنع بعروسك غير أن لا تخلقه.
(16) في الميت يخرج منه الشئ بعد غسله
(1) حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال كان يقول في الميت إذا خرج منه الشئ
بعد غسله قال يغسل ما خرج منه قال وكان ابن سيرين يقول يعاد عليه الغسل.
(2) حدثنا هشيم عن سليمان التيمي عن ابن سيرين قال يغسل مرتين.
(3) حدثنا هشيم عن بعض الكوفيين عن الشعبي مثل قول الحسن.
(4) حدثنا غندر عن شعبة قال قلت لحماد الميت إذا خرج منه الشئ بعد ما يفرغ
منه قال يغسل ذلك المكان.
(5) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال إذا خرج منه شئ أجري عليه
الماء ولم يعد وضوءه.
(6) حدثنا يزيد عن التيمي عن يونس في الميت يخرج منه الشئ بعد الغسل قال
يعاد عليه الغسل مرتين فإن خرج منه شئ أعيد عليه الغسل مرتين إلى سبع مرات إلا أن
يخافوا أن يسترخي فيفسد عليهم.
(17) في عصر بطن الميت
(1) حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال يعصر بطن الميت عصرا رقيقا في
الأولى والثانية.
132

(2) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين قال يعصر بطن الميت في أول
غسلة عصرة خفيفة.
(3) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال يعصر بطنه عصرا رقيقا.
(4) حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال حضرنا ونحن
نغسل ميتا فقال انفضوه نفضا ولا تعصروه فإنكم لا تدرون ما يخرج في العصر.
(5) حدثنا ابن مبارك وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال
التمس علي من النبي صلى الله عليه وسلم ما يلتمس من الميت فلم يجده فقال بأبي طبت حيا وطبت ميتا.
(6) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن أبي إسحاق عن الضحاك قال لا
تعصروا بطني.
(18) من كان يقول انفض الميت ولا تكبه
(1) حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال انفض الميت ولا تكبه.
(2) حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة قال أوصى
عبد الرحمن بن أبي بكر إذا أنا مت فانفضني نفضة أو نفضتين.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين قال لا تحرك رأس الميت.
(4) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن أبي إسحاق عن الضحاك قال لا
تقعدوني.
(19) ما قالوا في الماء المسخن يغسل به الميت
(1) حدثنا يحيى بن سعيد عن شقيق عن يزيد عن عبد الله بن الحارث أنه كان يغسل
الموتى بالحميم.
(2) حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال يغلى للميت الماء.

(17 \ 5) ما يلتمس من الميت: أي ما يخرج من غائط منه إذا عصر بطنه أي ضغط على جدار معدته.
(18 \ 1) انفض الميت: انفض الماء عنه.
(19 \ 1) الحميم: الماء الساخن.
133

(20) ما قالوا في الميت إذا غسل يؤخذ منه الظفر أو الشئ
وما يصنع به أو يؤخذ منه أم لا يؤخذ منه
(1) حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يؤخذ من عانة أو ظفر بعد
الموت وكان يقول ينبغي لأهل المريض أن يفعلوا ذلك في ثقله.
(2) حدثنا إسماعيل بن عطية عن شعبة عن منصور عن الحسن قال تقلم أظفار الميت
قال شعبة فذكرت ذلك لحماد فأنكره وقال رأيت إن كان أقلف أيختن.
(3) حدثنا إسماعيل بن عطية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أن سعدا غسل ميتا فدعا
بموسى فحلقه.
(4) حدثنا عبد الله بن مبارك عن هشام عن محمد أنه كان يعجبه إذا ثقل المريض أن
يؤخذ من شاربه وأظفاره وعانته فإن هلك لم يؤخذ منه شئ.
(5) حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن بكر أنه كان إذا رأى من الميت شيئا
فاحشا من شعر وظفر أخذه وقلمه.
(6) حدثنا يزيد بن هارون عن عقبة بن أبي الصهباء قال حدثنا أبو العالية القيسي
أن أبا المليح الهذلي أوصاهم فقال إذا مات أن يأخذوا من شعره وأظفاره.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة أن سعدا غسل ميتا فدعا
بالموسى فحلقه.
(21) في الميت يسقط منه الشئ ما يصنع به
(1) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ووكيع عن سفيان عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي
ليلى في الميت يسقط من شعره وأظفاره قال يجعل معه.
(2) حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن ابن سيرين وبنات سيرين قال يدفن مع
الميت ما يسقط من شعر أو غيره.

(20 \ 1) في ثقله: إذا اشتد مرضه.
(20 \ 5) شيئا فاحشا من شعر: قد استطال شعر رأسه أو عانته أخذ منه. وتقليم الأظافر: قصها وتشذيبها.
(21 \ 1) يجعل معه: يدفن معه.
134

(3) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال سمعت الحسن يقول يقلم أظفار الميت
وشاربه إذا طال قال قلت للحسن يوضع معه قال نعم.
(4) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال ما يجب أن
يجعل معه.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن
قيس بن سعد مر على رجل قد بانت إصبعه منه فقبرت معه.
(6) حدثنا الثقفي عن خالد الحذاء عن حفصة أنها قالت سرح شعر الميت فإنه يجعل
معه.
(22) في الحائض والجنب يغسلان الميت
(1) حدثنا عبد السلام بن حرب عن حجاج عن عطاء قال لا بأس أن يغسل الميت
الحائض والجنب.
(2) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان أن
تغسل الحائض والجنب الميت.
(3) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال أرسلت أمي إلى
علقمة تسأله عن الحائض تغسل الميت فلم ير به بأسا.
(23) ما قالوا في الرجل يموت مع النساء وليس معهن رجل
والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة
(1) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن العلاء بن المسيب عن إبراهيم قال إذا ماتت
المرأة في الرجال ليس معهم امرأة صب عليها الماء فوق الثياب صبا.
(2) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن نافع قال قلت لصفية بنت أبي عبيد أن المرأة
تموت مع الرجال وليس معهم امرأة قالت تيمم ثم يدفنونها في ثيابها.

(22 \ 1) إذا لم يوجد إلا هما فلا بأس وإذا وجد سواهما كان أفضل.
135

(3) حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء في المرأة تموت مع الرجال قال
تيمم ثم تدفن في ثيابها قال والرجل مثل ذلك.
(4) حدثنا عيسى بن يونس عن الأحوص عن راشد بن سعد عن سعيد بن المسيب
أنه قال إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة قال ييممونها بالصعيد ولا يغسلونها
وإذا مات الرجل مع النساء فكذلك.
(5) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال تيمم بالصعيد والرجل كذلك.
(6) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن
عطاء عن أبي سلمة في الرجل يموت مع النساء قال تغسله امرأته فإنه لم تكن امرأته فلييمم
بالصعيد والمرأة تموت مع الرجال ليست معهم امرأة قال يغسلها زوجها فإن لم يكن قنساء
من نساء أهل الكتاب يصبون لهن فيغسلنها.
(7) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء في امرأة تموت مع الرجال قال
يصبون عليها الماء صبا ثم يدفنونها وفي الرجل يموت مع النساء يصببن عليه الماء ثم يدفنه.
(8) حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن مطر عن نافع عن ابن عمر في المرأة تموت
مع الرجال قال تغمس في الماء.
(24) في المرأة تغسل زوجها ألها ذلك؟
(1) حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد أن أبا بكر
أوصى أسماء بنت عميس أن تغسله.
(2) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكه أن أبا بكر الصديق حين
حضرته الوفاة أوصى أسماء بنت عميس أن تغسله وكانت صائمة فعزم عليها لتفطرن.
(3) حدثنا وكيع بن الجراح عن أبي هلال عن صالح الدهان أو حبان الأعرج عن
جابر بن زيد أنه أوصى أن تغسله امرأته.
(4) حدثنا إسماعيل بن عياش عن بشر بن عبد الله بن يسار قال سمعت سليمان بن
موسى يقول تغسله.

(23 \ 8) تغمس في الماء: أي بملابسها التي عليها.
(24 \ 1) وقد قال بذلك عنى أن الحرمة لم تقع بينهما بالوفاة أي إن الحرمة تمتد إلى انقضاء الأجل.
136

(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو عن الحسن وعن سفيان عن حماد قال لا
يغسل كل واحد منهما صاحبه.
(6) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن
عطاء عن أبي سلمة في الرجل يموت مع النساء قال تغسله امرأته.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال تغسل المرأة زوجها.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر أن أبا موسى غسلته امرأته.
(25) في الرجل يغسل امرأته
(1) حدثنا معتمر بن سليمان الرقي عن حجاج عن داود بن حصين عن عكرمة عن
ابن عباس قال الرجل أحق بغسل امرأته.
(2) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسا أن
يغسل الرجل امرأته.
(3) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج قال قال عبد الرحمن بن الأسود أبت أم
امرأتي وأختها أن تغسلها فوليت غسلها بنفسي.
(4) حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن حماد وعن سفيان عن عمرو عن الحسن
قالا يغسل كل واحد منهما صاحبه.
(5) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن
عطاء عن أبي سلمة في المرأة تموت مع الرجل ليست معهم امرأة قال يغسلها زوجها.
(6) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال لا يغسل الرجل امرأته وهو
رأي أبي حنيفة وسفيان.
(7) حدثنا إسماعيل بن عياش عن بشر بن عبد الله بن يسار قال سمعت سليمان بن
موسى يقول يغسل الرجل امرأته.
(8) حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن يزيد بن أبي سليمان عن مسروق قال ماتت
امرأة لعمر فقال أنا كنت أولى بها إذا كانت حية فأما الآن فأنتم أولى بها.

(25 \ 6) سفيان أي سفيان الثوري. وهما يريان أن الحرمة تقع بمجرد الوفاة.
137

(9) حدثنا أبو أسامة عن عوف قال كنت في مجلس فيه قسامة بن زهير وأشياخ قد
أدركوا عمر بن الخطاب فقال رجل كانت تحتي امرأة من بني عامر بن صعصعة وكان
يثني عليها خيرا فلما كان زمن طاعون الجارف طعنت فلما ثقلت قالت إني امرأة غريبة فلا
يليني غيرك فماتت فغسلتها ووليتها قال عوف فما رأيت أحدا من أولئك الأشياخ عتب
ولا عاب ذلك على الرجل.
(26) ما قالوا في الرجل يغسل ابنته
(1) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم أن أبا قلابة غسل ابنته.
(2) حدثنا شبابة عن شعبة عن أبي الحسن الواسطي قال غسل أبو قلابة ابنته فقلت
له ما يدريك فقال كنا في داره فخرج علينا فأخبرنا أنه فعل ذلك قال وكانت جارية
شابة.
(27) في النساء يغسلن الغلام
(1) حدثنا هشام عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن تغسل المرأة الغلام
إذا كان فطيما وفوقه شئ.
(2) حدثنا أزهر عن ابن عون سئل محمد عن المرأة تغسل الصبي قال لا أعلم به بأسا.
(3) حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال يكفي الصبي الذي قد سعى أن يجعل في
خرقة تغسله النساء.
(28) في شعر المرأة إذا اغتسلت كيف يصنع به
(1) حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال حدثتني حفصة بنت سيرين أن أم عطية
قالت مشطتها ثلاثة قرون تعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال كان يقول إذا اغتسلت ذوب
شعرها ثلاث ذوائب ثم جعل خلفها.

(28 \ 1) ثلاثة قرون: ثلاثة جدائل.
(28 \ 2) ذوائب: خصل ربط أسفلها.
138

(29) في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل
(1) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن المثنى عن بلال العبدي قال حدثنا أشياخنا
الذين كانوا شهدوا زيد بن صوحان حين أصيب يوم الجمل قال شدوا علي ثيابي ولا
تغسلوا عني دما فإني رجل مخاصم.
(2) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين قال كان إذا سئل عن غسل الشهيد
حدث بحديث حجر بن عدي قال قال حجر بن عدي لمن حضره من أهل بيته لا تغسلوا
عني دما ولا تطلقوا عني حديدا وادفنوني في ثيابي فإني التقي أنا ومعاوية على الجادة غدا.
(3) حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن رجلا من أصحاب عبد الله قتله العدو وقد
دفناه في ثيابه.
(4) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
قال قال سعيد بن عبد القاري يوم القادسية إنا لاقوا العدو غدا إن شاء الله وإنا
مستشهدون فلا تغسلوا عنا دما ولا تكفنوا إلا في ثوب كان علينا.
(5) حدثنا وكيع قال نا سفيان عن مخول بن راشد النهدي عن العيزار بن حريث
العبدي قال قال زيد بن صوحان يوم الجمل أرمسوني في الأرض رمسا ولا تغسلوا عني
دما ولا تنزعوا عني ثوبا إلا الخفين فإني محاج أحاج.
(6) حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن مصعب بن المثنى قال سفيان عن رجل عن
زيد بن صوحان وقال مسعر عن مصعب بن المثنى أنه قال يوم الجمل ادفنونا وما أصاب
الثرى من دمائنا.
(7) حدثنا وكيع قال نا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا
الشهيد يغسل ما مات ميت إلا أجنب.
(8) حدثنا وكيع قال نا زكريا عن عامر أن حنظلة بن الراهب طهرته الملائكة.

(29 \ 2) على الجادة غدا: على الصراط يوم الحساب أمام رب العالمين.
(29 \ 4) وفيه أن الشهيد لا يغسل ولا يحنط بل يدفن بدمه كما هو.
(29 \ 5) ارمسوني: ادفنوني دون غسل ولا كفن. محاج: مخاصم أطلب حقي يوم القيامة من قاتلي.
(29 \ 6) الثرى: التراب.
(29 \ 7) والاجماع على أنه إن استشهد فورا دفن دون غسل، أما إذا بقي حيا لبعض الوقت ثم توفي غسل.
139

(9) حدثنا وكيع قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن يحيى بن عابس وعن عمار قال
أدفنوني في ثيابي فإني مخاصم.
(10) حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت يحيى بن عابس
يحدث عن قيس بن أبي حازم عن عمار مثله.
(11) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيره عن إبراهيم قال إذا رفع القتيل دفن في
ثيابه وإن رفع وبه رمق صنع به ما يصنع بغيره.
(12) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عزة عامر في رجل قتلته
اللصوص قال يدفن في ثيابه ولا يغسل.
(13) حدثنا أبو أسامة نا ثابت بن عمارة قال سمعت غنيم بن قيس يقول الشهيد
يدفن في ثيابه ولا يغسل.
(14) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في القتيل إذا كان عليه مهل غسل.
(15) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن وحماد والحكم عن إبراهيم قال
إذا مات في المعركة دفن ونزع ما كان عليه من خف أو نعل وإذا رفع وبه رمق ثم مات
يصنع به ما يصنع بالميت.
(16) حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بحمزة حين
استشهد فغسل.
(17) حدثنا فضيل قال حدثنا سنان قال أخبرنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن
عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على
قتلى أحد ولم يغسلوا.
(18) حدثنا عبد الله بن نمير قال نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كفن عمر
وحنط وغسل.
(19) حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر بنحوه إلا أنه قال كان
من أفضل الشهداء.
(20) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا
قتل في المعركة دفن في ثيابه ولم يغسل.
140

(30) في المرجومة تغسل أم لا
(1) حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الشعبي قال لما رجم
علي سراحة جاءت همدان إلى علي فقالوا كيف يصنع بها فقال اصنعوا بها كما تصنعون
بنسائكم إذا متن في بيوتهن.
(2) حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد عن أبيه قال لما رجم ماعز
قالوا يا رسول الله ما يصنع به قال: " اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن
والحنوط والصلاة عليه ".
(31) في الغريق ما يصنع به يغسل أم لا
(1) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال يغسل الغريق ويكفن ويحنط ويصنع
به ما يصنع بغيره.
(32) في الجنب والحائض يموتان ما يصنع بهما
(1) حدثنا عبد السلام بن حرب عن حجاج عن عطاء قال إذا مات الجنب
والحائض يصنع بهما ما يصنع بغيرهما.
(2) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال إذا مات الجنب قال يغسل غسلا لجنابته
ويغسل غسل الميت وكذلك قوله في الحائض إذا طهرت ثم ماتت قبل أن تغسل.
(33) في الحنوط كيف يصنع به وأين يجعل
(1) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكيم بن جابر قال لما مات ابن
قيس قال الحسن بن علي إذا غسلتموه فلا تهيجوه حتى تؤذنوني فجاء فوضأه بالحنوط
وضوء.

(30 \ 1) أي إذا رجم بحد الزنا فمات فقد وجب غسله لان الحد الواجب قد نفذ فيه أي أن القصاص
مطهرة له.
(32 \ 1) لان الموت يجنب الجسد على كل حال والغسل في الحالين واحد.
141

(2) حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال سمعت سالما وعبيد الله بن
عبد الله إذا ذكر لهما طيب الميت قالا اجعلوه بينه وبين ثيابه.
(3) حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال تجمر ثيابه
وحنوطه على مساجده.
(4) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم في حنوط الميت قال
يبدأ بمساجده.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال إذا فرغ من غسله تتبع
مساجده بالطيب.
(6) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوراث عن حجاج عن شيخ من أهل الكوفة يقال
له زياد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال يوضع الكافور على موضع سجود الميت.
(34) في القطن يوضع على وجه الميت
(1) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام قال كان أيوب بعد ما يفرغ من غسل الميت
يطبق وجهه بقطنة وكان محمد لا يفعل ذلك.
(2) حدثنا عبد السلام بن حرب عن عمرو عن الحسن أنه كان يرى أن المشاقة
تجزئ إذا لم يكن قطن للميت.
(35) في الميت يحشى دبره وما يخافون منه
(1) حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال قلت أحشو الكرسف
قال نعم قلت لان لا يتفجر منه شئ قال نعم.
(2) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال يحشى من الميت لما يخافون أن يخرج منه.
(3) حدثنا ابن مهدي عن هشام عن مطر عن الحسن قال يحشى دبره ومسامعه
وأنفه.

(34 \ 1) وهم يضعون القطن على عينيه ومخارج جسده ولا بأس بذلك إذا طال الوقت بين موته ودفنه.
(34 \ 2) المشاقة القطعة من القماش من القطن أو الكتان.
(35 \ 1) الكرسف: القطن. وتحشى به مخارج جسده: الاذنان والعينان والمنخران والدبر.
142

(4) حدثنا أبو داود عن الربيع قال سمعت ابن سيرين يقول يحشى دبر الميت وفوه
ومنخراه قطنا وقال محمد ما عالجت دبره فعالجه بيسار.
(5) حدثنا وكيع عن حسان بن إبراهيم عن أمية الأزدي عن جابر بن زيد قال إذا
حشي على الميت سد مراقه ومسامعه بالمشاق.
(36) في المسك في الحنوط من رخص فيه
(1) حدثنا عبد الله بن مبارك عن حميد عن أنس أنه جعل في حنوطه صرة من
مسك أو مسك فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن ابن سيرين قال سئل ابن عمر عن
المسك يجعل في الحنوط قال أوليس من أطيب طيبكم.
(3) حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن محمد بن سيرين قال سئل ابن عمر أيقرب
الميت المسك قال أوليس من أطيب طيبكم.
(4) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قتادة قال سألت سعيد
ابن المسيب عن المسك في حنوط الميت قال لا بأس به وسئل عن ذلك جابر بن زيد قال لا
بأس به.
(5) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل أيطيب الميت
بالمسك قال نعم أوليس يجعلون في الذي يجمرون به المسك.
(6) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن هارون بن سعد أن عليا أوصى أن
يجعل في حنوطه مسك وقال هو فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم.
(7) حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب ومحمد بن سوقة عن الشعبي قال لما
غزا سلمان بلنجر أصاب في قسمه صرة من مسك فلما رجع استودعها امرأته فلما مرض
مرضه الذي مات فيه قال لامرأته وهو يموت أريني الصرة التي استودعتك فأتته بها فقال
ائتني باناء نظيف فجاءت به فقال أوجفيه ثم انضحي به حولي فإنه يحضرني خلق من خلق
الله لا يأكلون الطعام ويجدون الريح وقال أخرجي عني وتعاهديني قالت فخرجت ثم
رجعت وقد قضى.

(36 \ 1) التجمير هو إشعال البخور حول الميت من مسك وسواه.
(36 \ 7) تعاهديني: انظري إلي بين الفينة والفينة حتى تريني قد قضيت.
143

(8) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر حنط ميتا بمسك.
(37)
من كان يكره المسك في الحنوط
(1) حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن فضيل عن ابن مغفل قال قال عمر لا
تحنطوني بمسك.
(2) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن سفيان بن عاصم قال شهدت
عمر بن عبد العزيز قال لامة له إني لأراك تمتسكين حناطي فلا تجعلين فيه مسكا.
(3) حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا بأس بالعنبر في
الحنوط وقال إنما هو صمغة وكره المسك للحي والميت وقال هو ميتة.
(4) حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن مجاهد أنه كره المسك للميت.
(5) حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يكره المسك للحي
والميت ويقول كان المسلمون يكرهونه ويقولون هو ميتة.
(6) حدثنا يحيى بن اليمان ووكيع عن ابن أبي داود عن الضحاك أنه كره المسك في
الحنوط.
(38) ما قالوا في كم يكفن الميت؟
(1) حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة فقلنا لعائشة إنهم يزعمون أنه
كان كفن في برد حبرة فقالت قد جاءوا ببرد حبرة ولم يكفنوه فيه.
(2) حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال كان كفن
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب في قميصه الذي مات فيه وجبة له نجرانية.
(3) حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال مررت على مجلس من مجالس بني عبد
المطلب فسألتهم في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا في ثلاثة ليس فيها قميص ولا قباء ولا
عمامة.

(38 \ 1) البرد ثوب مربع يلبس فوق القميص. الحبرة: قماش يمني متين.
144

(4) حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن أبيه قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبين
صحاريين وبرد حبرة قال وأوصاني أبي بذلك.
(5) حدثنا جرير عن منصور قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء وثوب ممشق.
(6) حدثنا محمد بن فضيل عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لما حضر أبو بكر قال
في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت في ثلاثة أثواب سحول قال فنظر إلى ثوب خلق عليه
فقال: اغسلوا هذا وزيدوا عليه ثوبين آخرين فقلت بل نشتري لك ثيابا جددا قال: الحي
أحق بالجديد من الميت إنما هي للمهلة.
(7) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن ملكية عن عائشة قالت قال أبو بكر
في كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت في ثلاثة أثواب قال فاغسلوا ثوبي هذين واشتروا لي
ثوبا من السوق قالت إنا موسرون قال: يا بنية الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة
والصديد.
(8) حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كفن
أبو بكر في ثوبين سحوليين ورداء له ممشق أمر به أن يغسل.
(9) حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن سالم عن ابن عمر أن عمر كفن في ثلاثة
أثواب.
(10) حدثنا وكيع عن ثور عن راشد بن سعد قال قال عمر يكفن الرجل في ثلاثة
أثواب لا تعتدوا (إن الله لا يحب المعتدين).
(11) حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعدي عن إبراهيم عن نافع قال قال أبو هريرة
كفنوني في ثلاثة أثواب لفوني فيها لفا.
(12) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن إبراهيم قال سئل جابر بن
زيد عن الميت كم يكفن من الكفن قال كان ابن عباس يقول ثوب أو ثلاثة أثواب أو
خمسة أثواب.
(13) حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة قال
كفنوني في ثوبي هذين كانا عليه خلقين.

(38 \ 4) ثوبين صحاريين: أبيضين صبغ فيهما.
145

(14) حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن انس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن
عن عبد الله بن عمرو قال يكفن الميت في ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة.
(15) حدثنا ابن علية عن أيوب أن ابن عبد الله توفي فكفنه ابن عمر في خمسة أثواب
قميصا وإزارا وثلاثة لفائف.
(16) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال كفن حمزة في ثوب.
(17) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن
النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة في ثوب وذلك الثوب نمرة.
(18) حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه أن صفية ذهبت يوم أحد بثوبين تريد أن
يكفن فيهما حمزة بن عبد المطلب قال وأحد الثوبين أوسع من الاخر قال فوجدت إلى
جنبه رجلا من الأنصار فأقرعت بينهما فكفنت القارع أوسع الثوبين والاخر في الثوب
الباقي.
(19) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمران عن سويد قال الرجل والمرأة يكفنان في
ثوبين.
(20) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمران عن سويد أن أبا بكر كفن في ثوبين.
(21) حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن غنيم بن قيس قال كنا نكفن في الثوبين
والثلاثة والأربعة.
(22) حدثنا ابن حيان قال ثنا محمد بن صالح قال حدثني يزيد بن زيد مولى أسيد
عن أبي أسيد قال أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة فمدت النمرة على رأسه وانكشفت
رجلاه فمدت على رجليه فانكشف رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ضعوها على رأسه
واجعلوا على رجليه من شجر الحرمل ".
(23) حدثنا وكيع عن حسان بن إبراهيم عن أمية عن جابر بن زيد قال لا يعمم
الميت.

(38 \ 22) الحرمل: نبت بري طيب الرائحة.
146

(24) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأرت قال هاجرنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله تعالى فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم
يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد له شيئا
يكفن فيه إلا نمرة وكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه فإذا وضعناها على رجليه
خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من
الإذخر " وقتل منا من أينعت له ثمرة فهو يمد بها.
(25) حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن بكر عن أبيه أنه أوصى
أن يكفن في ثلاثة أثواب يدرج فيها أدراجا.
(26) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال يكفن الرجل في ثلاثة أثواب
القميص والإزار واللفافة.
(27) حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال لا يعمم الميت.
(28) حدثنا عبد الله بن إدريس عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال يكفن الميت في
ثوبين.
(29) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يكفن الميت في
قميص له وإزار وكان مثل الحي.
(30) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين قال كفن رسول
الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب أحدها برد حبرة.
(31) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كفن رسول
الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب أحدها برد.
(32) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة قال إن غير واحد من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثوب واحد.
(33) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن حمزة بن عبد المطلب كفن في ثوب واحد.
(34) حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن التيمي عن عائشة أن أبا بكر قال
إذا أنا مت فاغسلي ما علي هاتين وكفنيني فيهما فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت.
(35) حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة
عن عائشة قالت لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر.

(38 \ 24) الإذخر: نبت بري ينمو حول مكة طيب الرائحة يستعملونه في السقوف وعلى القبور.
(38 \ 25) أي أنها تصبح كالدرج أي كالكيس المفتوح الطرفين يدخل جثمان الميت فيه ثم يربط من الطرفين.
147

(36) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم عن أبي العالية أن حمزة
كفن في ثوب.
(37) حدثنا المحاربي عن ليث عن خيثمة عن سويد قال لا تكفنوني إلا في ثوبين.
(38) حدثنا وكيع عن إياس بن دغفل عن عبد الله بن قيس بن عبادة عن أبيه أنه
أوصى كفنوني في بردي عصب وجللوا سريري كسائي الأبيض الذي كنت أصلي فيه.
(39) حدثنا محمد بن عدي عن أشعث عن الحسن أن عثمان بن أبي العاص كفن في
خمسة أثواب.
(40) حدثنا سويد عن عمرو قال ثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل
عن ابن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب.
(39) ما قالوا في كم تكفن المرأة
(1) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد أنه كان يقول تكفن المرأة التي حاضت في
خمسة أثواب أو ثلاثة.
(2) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي قال
تكفن المرأة في خمسة أثواب في درع وخمار ولفافة ومنطق وخرقة تكون على قطنها.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال تكفن المرأة في خمسة أثواب درع
وخمار وحقو ولفافتين.
(4) حدثنا وكيع عن ثور عن راشد بن سعد عن عمر قال تكفن المرأة في خمسة
أثواب في المنطق وفي الدرع وفي الخمار وفي اللفافة والخرقة التي تشد عليها.
(5) حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن أشعث عن ابن سيرين قال تكفن المرأة في خمسة
أثواب في الدرع والخمار والرداء وفي الإزار والخرقة.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمران عن سويد قال المرأة والرجل يكفنان في
ثوبين.

(38 \ 37) سريري: التابوت الذي يحمل عليه.
(39 \ 2) قطنها: القسم الأسفل من جذعها.
148

(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال تكفن المرأة في درع ولجاد
ولفافة وإزار وخرقة.
(40) في الخرقة أين توضع في المرأة
(1) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال توضع الخرقة على بطنها
وتعصب بها فخذيها.
(2) حدثنا عبد الرحيم عن هشام عن ابن سيرين في الخرقة الخامسة تلف بها الفخذين
تحت الدرع.
(3) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي قال وخرقة تكون
على بطنها.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال تشد الخرقة فوق الثياب.
(41) ما قالوا في الصبي في كم يكفن
(1) حدثنا أبو معاوية عن داود عن سعيد بن المسيب قال يكفن الصبي في خرقة.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال يكفن الفطيم والرضيع في الخرقة
فإن كان فوق ذلك كفن في قميص وخرقتين.
(3) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد في السقط قال إن شاء كفنه في
ثلاثة أثواب.
(4) حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء قال يكفن الصبي في خرقة وإن
كان قد سعى.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد قال يكفن فيما تيسر.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال يكفن
السقط في خرقة.

(39 \ 7) الدرع يغطي أعلى الجذع إلى أعلى الفخذين والإزار يغطي القسم الأسفل من الجسد من الخصر فما
دون واللجاد يلف به الرأس والخرقة على البطن واللفافة قماش يلف الجسد كله فوق الدرع والإزار.
149

(7) حدثنا ابن علية عن شعبة عن حماد قال يكفن الصبي في ثوب.
(8) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عبيدة عن إبراهيم قال يكفن الصبي في خمار
يجعل منه قميص ولفافة.
(42) في الجارية في كم تكفن
(1) حدثنا غندر عن عثمان قال سألت الحسن عن الجارية إذا ماتت هل تخمر ولم
تحض قال لا ولكن تكفن في ثلاثة أثواب.
(2) حدثنا الثقفي عن أيوب قال ماتت ابنة لأنس بن سيرين قد أعصرت فأمرهم
ابن سيرين أن يكفنوها في خمر ولفافتين.
(3) حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن
الحسن في الجارية التي لم تبلغ قال تكفن في ثوب واحد.
(43) في المرأة كيف تخمر
(1) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام قال سألت أم الحميد ابنة سيرين هل رأيت
حفصة إذا غسلت كيف تصنع بخمار المرأة قالت نعم كانت تخمرها كما تخمر الحية ثم
يفضل من الخمار قدر ذراع فتفرشه في مؤخرها ثم تعطف تلك الفضلة فتغطي بها وجهها.
(44) العمامة للرجل كيف تصنع
(1) حدثنا عفان عن قتادة قال كان الحسن يقول في الميت توضع العمامة وسط رأسه
ثم يخالف بين طرفيها هكذا على جسده قال وقال ابن سيرين يعمم كما يعمم الحي.
(45) في إجمار ثياب الميت تجمر وهي عليه أم لا
(1) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم قال تجمر ثيابه قبل
أن تلبسها إياه.

(42 \ 1) الجارية: الأنثى الحديثة السن.
(42 \ 2) الخمر ج خمار: قماش يغطى به الرأس ويلف أعلى الصدر أصلا. ولكبر حجمه يمكن أن تلف به
الجارية.
(45 \ 1) تجمر: تعرض للبخور.
150

(2) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال تجمر ثياب الميت على مشجب
أو قضبات قال وكان محمد يرى ذلك إن فعلوا فهو حسن وأحب إلى أن تجمر وهي عليه
بعد ما يلبس فهو أبقى لريحها.
(3) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن حفص قال لا تجمر من الميت إلا ثيابه.
(4) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت عند موتها إذا
أنا مت فاغسلوني وكفنوني واجمروا ثيابي.
(46) من قال يكون تجمر ثيابه وترا
(1) حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال تجمر ثيابه ثلاثا.
(2) حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال تجمر ثيابه وترا.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يجمران ثياب
الميت وترا.
(4) حدثنا أبو معاوية وعلي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي قال تجمر ثياب الميت
وترا إلا أن ابن مسهر قال ما شئت.
(5) حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن أبي هريرة
قال يجمر الميت وترا.
(6) حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله يقولون
يغسله وترا ويجمره وثيابه.
(7) حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن قال يجمر الميت وترا.
(8) حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي سفيان
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا.
(47) في الكفن من كان يحب أن يكون صفيقا
(1) حدثنا سليمان بن يوسف عن ابن عون أن محمدا كان يعجبه الكفن الصفيق.

(46 \ 2) الوتر: المفرد أي مرة أو ثلاث مرات أو خمس أو أكثر.
(47 \ 1) صفيقا: من قماش سميك متين.
151

(2) حدثنا أبو حيان عن جعفر عن ميمون قال كانوا يستحبون أن تكفن المرأة في
الثياب الغلاظ.
(3) حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن الحسن ومحمد أنه كان يعجبهما أن
يكون الكفن كتانا.
(48) من قال ليكون الكفن أبيض ورخص في غيره
(1) حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن سمرة بن جندب قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالثياب البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن
سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البسوا الثياب البيض وكفنوا فيها
موتاكم ".
(3) حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن أبي خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير ثيابكم البياض ".
(4) حدثنا معاذ بن معاذ عن الأشعث عن الحسن ومحمد انهما قالا لا بأس أن يكفن
الرجل في الثوب الهروي.
(5) حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الوليد بن عمرو عن أبي الحويرث
أن امرأة عروسا دخلت على زوجها وعليها ثياب معصفرة فماتت حين أدخلت عليه
فسئلت عائشة فقالت ادفنوها في ثيابها التي كانت عليها.
(49) ما قالوا في تحسين الكفن ومن أحبه ومن رخص في أن لا يفعل
(1) حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر يرفعه قال إذا مات
أحدكم فليحسن كفنه قال فإن لم يجد فليكفنه في بردي حبرة.
(2) حدثنا وكيع عن أبي العميس عن حبيب بن أبي ثابت عن خيثم بن عمرو أن
عبد الله بن مسعود أوصى أن يكفن في حلة ثمنها مائتي درهم.

(48 \ 5) معصفرة: قد صبغت بالعصفر وهو أصفر اللون.
152

(3) حدثنا بشر بن مفضل عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال كان يحب حسن
الكفن ويقال إنهم يتزاورون في أكفانهم.
(4) حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثنا سعيد بن هانئ
عن عمير بن الأسود السكوني أن معاذ بن جبل أوصى امرأته وخرج فماتت وكفناها في
ثياب لها خلقان فقدم بعد أن رفعنا أيدينا عن قبرها بساعتين فقال فيما كفنتموها قلنا في
ثيابها الخلقان فنبشها وكفنها في ثياب جدد وقال أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون
فيها.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن بشر عن أبي يعلى عن ابن الحنفية
قال ليس للميت من الكفن شئ إنما هو تكرمة الحي.
(50) من قال ليس على غاسل الميت غسل
(1) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال لا تنجسوا
موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا.
(2) حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن
عمر اغتسل من غسل الميت قال لا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء عن
ابن عباس قال لا تنجس ميتكم يعني ليس عليه غسل.
(4) حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن سليمان بن الربيع عن سعيد بن جبير قال
غسلت أمي ميتة فقالت لي هل علي غسل فأتيت ابن عمر فسألته فقال أنجسا غسلت ثم
أتيت ابن عباس فسألته فقال مثل ذلك أنجسا غسلت.
(5) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال سئل عبد الله عن الغسل من
غسل الميت فقال إن كان صاحبكم نجسا فاغتسلوا منه.
(6) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن الجعد عن عائشة بنت سعد قالت أوذن سعد
بجنازة سعد بن زيد وهو بالبقيع فجاء وغسله وكفنه وحنطه ثم أتى داره فصلى عليه ثم دعا

(49 \ 4) خلقان: ملابس مستعملة تكاد تكون بالية.
153

بماء فاغتسل ثم قال إني لم أغتسل من غسله ولو كان نجسا ما غسلته ولكني اغتسلت من
الحر.
(7) حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر قالا ليس
على غاسل الميت غسل.
(8) حدثنا وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة أنها سئلت هل
على الذي يغسل المتوفين غسل قالت لا.
(9) حدثنا معاذ بن معاذ عن حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله قال حدثني
علقمة بن عبد الله المزني قال غسل أباك أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زادوا على
أن كفوا أكمامهم وقمصه وأدخلوا في حجزهم فلما فرغوا من غسله توضأوا وضوءهم
للصلاة.
(10) حدثنا يحيى بن سعيد عن عون قال حدثني خزاعي بن زياد عن عبد الله بن
مغفل قال أوصى عبد الله بن مغفل أن لا يحضره ابن زياد وأن يليني أصحابي فأرسلوا إلى
عائذ بن عمرو وأبي برزة وأناس من أصحابه فما زادوا على أن كفوا أكمامهم وجعلوا ما
فضل عن قمصهم في حجزهم فلما فرغوا لم يزيدوا على الوضوء.
(11) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه ان ابن عمر كفن ميتا وحنطه ولم
يمس ماء.
(12) حدثنا وكيع عن ابن عون عن إبراهيم قال كانوا يقولون إن كان صاحبكم
نجسا فاغتسلوا منه.
(13) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال إن كان صاحبكم نجسا
فاغتسلوا منه.
(51) من قال على غاسل الميت غسل
(1) حدثنا محمد بن بشر العبدي عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب
عن عبد الله بن الزبير أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يغتسل من غسل الميت ".

(50 \ 9) ابن زياد هو عبيد الله بن زياد.
154

(2) حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال سأل رجل حذيفة كيف
أصنع قال اغسله كيت وكيت فإذا فرغت فاغتسل.
(3) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن الحارث عن علي قال من غسل
ميتا فليغتسل.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال من السنة أن
من غسل ميتا اغتسل.
(5) حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن رجلين من أصحاب علي وأصحاب عبد الله
غسلا ميتا فاغتسل الذي من أصحاب علي وتوضأ الذي من أصحاب عبد الله.
(6) حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان
يقول من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ.
(7) حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التؤمة عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ".
(8) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان إذا غسل ميتا
اغتسل.
(52) في المسلم يغسل المشرك يغتسل أم لا
(1) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قال لما
مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات
قال فقال: " انطلق فواره ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني " قال فواريته ثم أتيته فأمرني
فاغتسلت ثم دعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شئ.
(53) في ثواب غاسل الميت
(1) حدثنا عبد الرحيم عن ليث عن عبد الكريم عن معاذ بن جبل قال من غسل
ميتا فأدى فيه الأمانة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
155

(54) ما قالوا في الذريرة يكون على النعش
(1) حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها أوصت أن لا
يجعلوا على كفني حناطا.
(2) حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كره الحنوط على النعش.
(3) حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال رأيت على جنازة الحارث ذريرة.
(4) حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمر بن عبد العزيز أنه كره الذريرة على
النعش.
(5) حدثنا هشيم بن بشير عن الربيع عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها أن يجعل
الحنوط على النعش.
(6) حدثنا هشيم عن صاحب له عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
(7) حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يكره الذريرة التي
تجعل فوق النعش ويقول نفح في الحياة ونفح في الممات.
(55) ما قالوا في الجنازة كيف يصنع بالسرير يرفع له شئ أم لا
وما يصنع فيه بالمرأة
(1) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن أسماء بنت عميس أول من أحدثت
النعش.
(2) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن قيس بن سالم عن طارق بن
شهاب أن أم أيمن أمرت بالنعش للنساء.
(3) حدثنا وكيع عن عمران بن حدير قال مروا على أبي مجلز بنعش كبير فقال
رفعت اليهود والنصارى فخالفوهم.
(4) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا إذا كانت جنازة امرأة
أكفوا السرير فجافوا عنها بقوائمه وإذا كان رجل وضع على بطن السرير.

(54 / 1) لان الحنوط إنما تجعل على مساجد الميت وليس على قماش الكفن.
(54 / 3) ذريرة: المسك المطحون أو الكافور الناعم وكل ما هو طحين كالدقيق فهو ذريرة.
156

(56) ما قالوا في إجمار سرير الميت يجمر أم لا
(1) حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وابن سيرين أنهما شكرها أن يجمر سرير
الميت.
(57) ما قالوا في الميت يتبع بالمجمر
(1) حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن فضيل عن ابن مفضل قال قال عمر لا
تتبعني بمجمر.
(2) حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعدي عن إبراهيم بن نافع قال قال أبو هريرة لا
تتبعوني بنار.
(3) حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمته أم النعمان بن مجمع عن
ابنة أبي سعيد أن أبا سعيد قال لا تتبعوني بنار ولا تجعلوا على سريري قطيفة نصراني.
(4) حدثنا وكيع عن هارون عن إبراهيم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة
أنها أوصت أن لا تتبعوني بمجمر ولا تجعلوا علي قطيفة حمراء.
(5) حدثنا وكيع عن أبي الأشعب عن بكر عن عبد الله بن مغفل أوصى أن لا
تتبعوني بصوت ولا نار وترموني بالحجارة يعني المدر الذي يكون على سفير القبر.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير أنه رأى مجمرا في
جنازة فكسر وقال سمعت ابن عباس يقول لا تشبهوا بأهل الكتاب.
(7) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها أن تتبع الجنازة
بمجمر.
(8) حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي قال إذا أخرجته فلا تتبعه نارا.
(9) حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن إبراهيم إنه كره أن يتبعه مجمر.

(57 / 1) المجمر وعاء صغير يوضع فيه جمر الفحم المشتعل ويرش فوقه البخور ليحترق ويتصاعد دخانه
وريحه..
(57 / 6) وهذا صحيح وما زالت النصارى واليهود إلى يومنا يتقدمون الجنازة بالمجامر.
157

(10) حدثنا هشيم عن ابن عون قال غدونا على إبراهيم النخعي فأخبرونا أنه مات
ودفن الليل قال فأخبرنا عبد الرحمن بن الأسود أنه أوصى أن لا تتبعوا جنازته بنار ولا
تجعلوا عليه من اللبن العرزمي الذي يصنع من الكناسات.
(11) حدثنا وكيع عن ابن عون قال أتينا إلى منزل إبراهيم بعد موته فقلنا بأي
شئ أوصى؟ قالوا: أوصى أن لا يتبع بنار وألحدوا لي لحدا ولا تجعلوا في قبري لبنا
عرزميا.
(12) حدثنا وكيع عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن أبي سعيد قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تتبع الجنازة بصوت ولا بنار ولا يمشي أمامها ".
(13) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن حنش بن المعتمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
في جنازة فرأى امرأة معها مجمر فقال: " اطردوها "، فما زال قائما حتى قالوا يا رسول الله
قد توارت في آجام المدينة.
(58) في وضع الرجل عنقه فيما بين عودي السرير
(1) حدثنا هشيم بن بشير عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال رأيت ابن عمر في
جنازة واضعا السرير كاهله بين العمودين.
(2) حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال رأيت سالم بن عبد الله بين
عمودي سرير أمه حتى خرج بها من الدار وحمزة وعبيد الله أحدهما أخذ بعضادات
السرير اليمنى والاخر باليسرى.
(3) حدثنا معن بن عيسى عن معروف مولى لقريش قال رأيت المطلب بن عبد الله
ابن حنطب بين عمودي سرير ابنه الحارث.
(4) حدثنا وكيع وغندر وشعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال رأيت سعدا عند
قائمة سرير عبد الرحمن بن عوف يقول وا جبلاه.

(57 / 10) أي لا يبنى جانبي القبر بأحجار من الفخار العرزمي. واللبن يصنع بتخمير تراب الصلصال ويحجنه
بالقوالب ثم يحرج ليصير فخارا أو كالفخار.
(57 / 13) آجام: ج أجمة: وهي التلة.
(58 / 1) السرير هو التابوت الذي لا غطاء له له جانبان هما العضادتان وأربعة أعمدة هي أرجل السرير التي
يرتكز إليها إذا وضع على الأرض.
158

(5) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ابن إسحاق قال رأيت أبا جحيفة في جنازة أبي
ميسرة أخذ بقائمة السرير وجعل يقول غفر الله لك يا أبا ميسرة.
(6) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يكره أن يكون بين قائمة
السرير رجلا يحمله.
(7) حدثنا كثير بن هشام عن فرات بن سلمان قال خرجت جنازة من دار بني ذي
الخمار قال وشاب منهم وضع السرير على كاهله فأخذ ميمون بيده فأخرجه.
(8) حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل قال رأيت أبا جحيفة في جنازة أبي
ميسرة والسرير على عاتقه وهو يقول اللهم اغفر لأبي ميسرة.
(9) حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن أنه كره أن يقوم في مقدم السرير أو
مؤخره.
(59) ما قالوا في الرجل يقول خلف الميت استغفروا له يغفر الله لكم
(1) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يكره أن يتبع الرجل
الجنازة يقول استغفروا له غفر الله لكم.
(2) حدثنا محمد بن فضيل عن بكير بن عتيق قال كنت في جنازة فيها سعيد بن
جبير فقال رجل استغفروا له غفر الله لكم قال سعيد بن جبير لا غفر الله لك.
(3) حدثنا وكيع عن شعبة عن العلاء عن سعيد بن جبير قال كنت مع في جنازة
فسمع رجلا يقول استغفروا له غفر الله لكم فنهاه.
(4) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يقول استغفروا له
غفر الله لكم.
(5) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين قال أول ما سمعت في
جنازة سعد بن أوس استغفروا له.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يقوله.
(7) حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن أنه كره أن يقول استغفروا غفر الله لكم.
159

(8) حدثنا أبو مطيع عن عبد الرحمن بن حرملة أنه كان في جنازة فسمع رجلا
يقول فقال سعيد بن المسيب ما يقول زحركم هذا.
(9) حدثنا قبيصة عن سفيان عن الربيع بن أبي أزهر ان سعيد بن جبير سمع رجلا
يقول في جنازة استغفروا له غفر الله لكم فغضب.
(60) في رفع الصوت في الجنازة
(1) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال كنا في جنازة فرفع
ناس من القصاص أصواتهم فقال أبو قلابة كانوا يعظمون الميت بالسكينة.
(2) حدثنا عبد الله بن مبارك عن همام عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال
كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يستحبون خفض صوت عند ثلاث عند القتال وعند القرآن
وعند الجنائز.
(3) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال كان
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في
جنازة أكثر السكوت وحدث نفسه.
(5) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الصوت عند ثلاث عند الجنازة وإذا التقى الزحفان وعند قراءة
القرآن.
(61) ما قالوا في الأذان بالجنازة من كرهه
(1) حدثنا وكيع عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى عن حذيفة قال نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن النعي.

(59 / 8) زحركم: الذي يزحر بصوته كأنه يحشرج.
(60 / 2) عند القرآن: عند قراءة القرآن وذلك ليتمكن الناس من سماع القارئ.
(61 / 1) وكانوا يؤخرون الدفن ويرسلون النعي إلى القرى والقبائل ليجتمعوا في دفنه وما زال بعض أهل
القرى وخصوصا الامامية يفعلونه.
160

(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال
النعي من أمر الجاهلية.
(3) حدثنا عبد الله بن نمير عن أبي حيان عن أبيه قال أوصى الربيع بن خيثم أن لا
تشعروا بي أحدا وسلوني إلى ربي رسلا.
(4) حدثنا وكيع عن عبدة بن سليمان عن الزبرقان قال سمعت أبا وائل عند موته
يقول إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا.
(5) حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال أوصى أبو ميسرة أخاه أن لا
تؤذن لي أحدا قال أبو إسحاق وبذلك أوصى علقمة والأسود.
(6) حدثنا وكيع عن محمد بن حصين عن علي بن مدرك عن إبراهيم عن علقمة أنه
أوصى أن لا تؤذنوا أحدا فإني أخاف أن يكون النعي من أمر الجاهلية.
(7) حدثنا وكيع عن الثوري عن أبي الهيثم قال قال إبراهيم إذا كنتم أربعة فلا تؤذنوا
أحدا.
(8) حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن إسرائيل عن ثوير عن أبي جعفر أن علي بن
حسين أوصى أن لا تعلموا بي أحدا.
(9) حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن محمد عن ابن عمر أنه كان إذا مات له ميت
عين به غفلة الناس.
(10) حدثنا المحاربي عن ليث عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال إذا أنا مت فلا
تؤذنوا بي أحدا.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا شعبة عن أبي التياح عن يزيد
ابن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن أخيه أنه قال لا تؤذنوا لجنازتي أحدا.
(12) حدثنا هاشم بن القاسم قال ثنا شعبة عن أبي حمزة عن أبيه قال لا تؤذنوا
بجنازتي أهل مسجدي.
(62) من رخص في الأذان بالجنازة
(1) حدثنا هشيم قال أخبرنا عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن
ثابت وكان أكبر من زيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر
161

جديد فسأل عنه فقالوا فلانة فعرفها قال فقال أفلا آذنتموني بها قالوا كنت قائلا صائما
فكرهنا أن نؤذنك فقال لا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا
آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة.
(2) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن
الرجل حميمه وصديقه بالجنازة
(3) حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة أن أبا هريرة كان يؤذن
بالجنازة فيمر بالمسجد فيقول عبد الله دعي فأجاب أو أمة الله دعيت فأجابت فلا يقوم
معها إلا القليل منهم.
(4) حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن أبيه قال كان عمرو بن ميمون صديقا
للربيع بن خثيم فلما ثقل قال عمرو لام ولد الربيع بن خثيم أعلميني إذا مات فقالت إنه
قال إذا أنا مت فلا تشعري بي أحدا وسلوني إلا ربي سلا قال فبات عمرو على دكاكين
بني ثور حتى أصبح فشهده.
(5) حدثنا محمد بن يزيد عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم أنه كان لا يرى
بأسا أن يؤذن بالميت صديقه وقال إنما كانوا يكرهون نعيا كنعي الجاهلية أنعى فلانا.
(6) حدثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن النعمان قال كان علي إذا
دعي إلى جنازة قال إنا القائمون وما يصلي على المرء إلا عمله.
(7) حدثنا سعيد بن يحيى الحميري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة
ابن سهل عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فقراء أهل المدينة ويشهد جنائزهم إذا
ماتوا قال فتوفيت امرأة من أهل العوالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا حضرت فأذنوني
بها " قال فأتوه ليؤذنوه فوجدوه نائما وقد ذهب من الليل فكرهوا أن يوقظوه وتخوفوا
عليه ظلمة الليل وهوام الأرض فلما أصبح سأل عنها فقالوا يا رسول الله أتيناك لنؤذنك
بها فوجدناك نائما فكرهنا أن نوقظك وتخوفنا عليك ظلمة الليل وهوام الأرض قال
فدفناها هناك فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها وكبر أربعا.
(63) في المشي أمام الجنازة من رخص فيه
(1) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا
بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.
162

(2) حدثنا أبو الأحوص عن حصين عن سالم قال رأيت عمر يمشي أمام الجنازة.
(3) حدثنا وكيع عن مسعر عن عدي بن ثابت عن أبي حاتم قال رأيت أبا هريرة
والحسن بن علي يمشيان أمام الجنازة.
(4) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التؤمة قال رأيت أبا هريرة وأبا
قتادة وابن عمر وأبا أسيد يمشون أمام الجنازة.
(5) حدثنا جرير بن عبد الله الحميدي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال كان
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يمشون أمام الجنازة حتى إذا تباعدوا عنها قاموا ينتظرونها.
(6) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال رأيت سالما والقاسم يمشيان أمام الجنازة.
(7) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال سألت محمد عن المشي أمام الجنازة فقال
لا أعلم به بأسا قال وكان القاسم وسالم يفعلانه.
(8) حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس في الجنازة أنتم مشيعون لها تمشون
أمامها وخلفها وعن يمينها وشمالها.
(9) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك عن أبي حازم قال مشيت مع الحسين
ابن علي وأبي هريرة وابن الزبير أمام الجنازة.
(10) حدثنا أبو أسامة عن عوف عن أبي المنهال عن أبي العالية قال خلفها قريب
وأمامها قريب وعن يسارها قريب وعن يمينها قريب.
(11) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال رأيت ابن عمر وعبيد بن
عمير يمشيان أمام الجنازة.
(12) حدثنا ابن إدريس عن حصين عن محمد بن عبيد الله عن الغفار بن المغيرة قال
كنت أمشي خلف الجنازة فجاء أبو هريرة فوضع فقاري بين إصبعيه ثم دفني حتى
تقدمت أمام الجنازة.
(13) حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن عامر بن حبيب وغيره من أهل الشام قالوا
قال أبو الدرداء من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها والمشي خلفها.
(14) حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عمارة قال قال ابن معمر في جنازة
أبي ميسرة: امشوا خلف جنازة أبي ميسرة فإنه كان يمشي خلف الجنائز.
163

(15) حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال رأيت أبا قلابة غير مرة يجعل الجنائز عن
يمينه.
(16) حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
ابن أبزى قال كنت في جنازة وأبو بكر وعمر أمامها وعلي يمشي خلفها قال فجئت إلى
علي فقلت له المشي خلفها أفضل أو المشي أمامها فإني أراك تمشى خلفها وهذان يمشيان
أمامها قال فقال لي لقد علمنا أن المشي خلفها أفضل من أمامها مثل صلاة الجماعة على
الفذ ولكنهما يسيران ميسران يحبان إن ييسرا على الناس.
(17) حدثنا ابن فضيل عن يحيى الجابر عن أبي ماجد قال سألت ابن مسعود عن
السير بالجنازة قال السير ما دون الجنب إن الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من يقدمها.
(18) حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن مريح عن مسروق قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " لكل أمة قربان وقربان هذه الأمة موتاها فاجعلوا موتاكم بين أيديكم ".
(19) حدثنا وكيع عن ثور عن أبي النعمان قال سمعت أبا أمامة يقول لان أخرج
معها أحب إلي من أن أمشي أمامها.
(20) حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح قال للماشي
في الجنازة قيراطان وللراكب قيراط.
(64) من رخص في الركوب أمام الجنازة
(1) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عباس الهمداني عن ابن مغفل قال رأيت ابن
عمر على بغل راكبا أمام الجنازة.
(2) حدثنا وكيع عن عيينة عن عبد الرحمن عن أبيه قال رأيت أبا بكرة في جنازة
عبد الرحمن بن سمرة على بغلة له.
(3) حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر قال رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم في جنازة ابن الدحداح وهو راكب على فرس وهو يتقوس به ونحن حوله.

(63 / 16) يسيران ميسران: على مهل.
(63 / 18) قربان: تقدمة.
(64 / 3) يتقوى به: يتمايل به ليظل بين الناس ويتمهل في سيره.
164

(4) حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن خيار الطائي قال رأيت ابن
عباس في جنازة فذكر وهو يتقوس به ونحن حوله.
(5) حدثنا ابن أبي زائدة وأبو معاوية عن حجاج عن الحكم قال رأيت شريحا على
بغلة يسير أمام الجنازة قال أبو معاوية على بغلة بيضاء يسير خلف الجنازة.
(6) حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن نعيم قال رأيت أبا وائل في جنازة
خيثمة راكبا على حمار يقول وا حرباه أو كلمة نحوها.
(7) حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال رأيت عطاء يسير أمام الجنازة راكبا.
(8) حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة قال رأيت الحسن أمام الجنازة راكبا.
(9) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن إسحاق قال رأيت شريحا راكبا في جنازة
أبي ميسرة.
(10) حدثنا سعيد بن عبد الله الثقفي عن زياد بن جبير بن حية الثقفي عن أبيه عن
المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء
منها والطفل يصلى عليه ".
(65) من كره الركوب معها والسير أمامها
(1) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي همام السكوني وهو الوليد بن قيس عن أبي
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو في جنازة فلم يركب فلما انصرف ركب.
(2) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت لعلقمة أيكره المشي خلف
الجنازة قال لا إنما يكره السير أمامها.
(3) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي رواد قال حدثنا أبو سعيد عن زيد بن أرقم قال
لو يعلم رجلا يركبون في الجنازة ما لرجال يمشون ما ركبوا.
(4) حدثنا وكيع عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان أنه رأى رجلا راكبا في
جنازة فأخذ بلجام دابته فجعل يكبحها وقال تركب وعباد الله يمشون.

(65 / 3) أي لو يعلمون عظيم ثواب الماشي ما ركبوا.
165

(5) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يسير الراكب
أمامها.
(6) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس قال الراكب في الجنازة كالجالس في بيته.
(7) حدثنا معاذ بن عون قال كان الحسن وابن سيرين لا يسيران أمام الجنازة.
(8) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس قال الراكب في الجنازة كالجالس في بيته.
(66) من كره السرعة في الجنازة
(1) حدثنا محمد بن فضيل عن بنت أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال مر على
النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة وهي تمحض الزق فقال: " عليكم بالقصد في جنائزكم ".
(67) في الجنازة يسرع بها إذا خرج بها أم لا
(1) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن أبي هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه
عن رقابكم ".
(2) حدثنا هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال لقد رأيتنا وأنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكاد أن يرمل بالجنازة رملا.
(3) حدثنا إسماعيل بن علية عن سلمة بن علقمة عن الحسن قال أوصى عمران بن
حصين قال إذا أنامت فأسرعوا المشي ولا تهودوا كما تهود اليهود والنصارى.

(65 / 8) أي لا ثواب له.
(66 / 1) تمحض الزق: تسرع السير. القصد: السير المعتدل.
(67 / 1) والاسراع يكون أيضا في عدم تأخير الدفن انتظارا لورود الناس.
(67 / 2) الرمل: السير السريع الذي لا يبلغ الركض.
(67 / 3) لا تهودوا: لا تسيروا بهوادة أي متمهلين.
166

(4) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني يحيى بن أبي
راشد البصري قال قال عمر حين حضرته الوفاة لابنه إذا خرجتم فأسرعوا بي المشي.
(5) حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعد عن إبراهيم بن نافع عن أبي هريرة قال أسرعوا
بي إلى ربي.
(6) حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي الصديق الناجي قال إن كان الرجل لينقطع
شسعه في الجنازة فما يدركها أو ما كاد أن يدركها.
(7) حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال إذا أنا مت فأسرعوا بي المشي.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الزبرقان قال سمعت أبا وائل
يقول عند موته إذا أنا مت فأسرعوا بي المشي.
(9) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن نوير عن أبي جعفر أن علي بن حسين أوصى
أسرعوا بي المشي.
(10) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كان يقال انبسطوا
لجنائزكم ولا تدبوا بها دب اليهود.
(11) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يعجبهما أن يسرع
بالجنازة.
(12) حدثنا الفضل بن دكين عن أبي القمر قال كانوا في جنازة فكان الحسن إذا
رأى منهم إبطاء قال امضوا لا تسحبوا ميتكم.
(13) حدثنا عبد الله قال حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن معاوية بن قرة
قال نا أبو كريب أو أبو حريب عن عبد الله بن عمر أنه أخبره أن أباه أوصاه قال إذا
أنت حملتني على السرير فأمشي بي مشيا بين المشيين وكن خلف الجنازة فإن مقدمها
للملائكة وخلفها لبني آدم.
(14) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن إبراهيم عن علقمة قال لا تدبوا
بالجنازة دبيب النصارى.
167

(68) بأي جوانب السرير يبدأ في الحمل
(1) حدثنا هشيم عن يعلى عن عطاء عن علي الأزدي قال رأيت ابن عمر في جنازة
فحملوا بجوانب السرير الأربع فبدأ بالميامن ثم تنحى عنها فكان منها بمزجر كلب.
(2) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال لا تبالي بأي جوانب
السرير بدأت.
(3) حدثنا حميد عن مندل عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس قال: إن استطعت فأبدأ بالقائمة التي تلي يد اليمنى ثم أطف بالسرير ألا فكن منه
قريبا.
(4) حدثنا مالك بن إسماعيل عن أبي عوانة عن جعفر بن أياس قال رأيت الحسن
تبع جنازة يحمل فوضع السرير على شقة الأيسر فحول فحمل مقدم السرير على شقه
الأيمن ثم تحول فوضع مؤخر السرير على شقه الأيسر ثم خلا عنها.
(69) ما قالوا فيما يجزي من حمل جنازة
(1) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن عبيد بن بسطام قال كنا مع أبي
عبيدة بن عبد الله في جنازة فقال قال عبد الله إذا كان أحدكم في جنازة فليحمل بجوانب
السرير كله فإنه من السنة له ليتطوع ثم ليدع.
(2) حدثنا وكيع عن عباد بن منصور عن أبي الهام عن أبي هريرة قال من حمل
الجنازة ثلاثا فقد قضى ما عليه من حقها.
(3) حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام قالوا
قال أبو الدرداء من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها وأن يحمل بأركانها الأربع وأن
يحثو في القبر.

(68 / 1) أي رفع ثم ترك الحمل لسواه ليعلمهم السنة. كان منها بمجزر كلب: أي قريبا من حملة النعش.
(69 / 2) حمل الجنازة ثلاثا: ساهم وشارك في حملها لثلاث خطوات.
(69 / 3) يحثو على القبر: يهيل عليه التراب.
168

(70) في خروج النساء مع الجنازة من كرهه
(1) حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عبيد عن مسروق قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
مع جنازة ومعها امرأة فلم يبرح حتى توارت بالبيوت.
(2) حدثنا عباد بن العوام عن حجاج بن فضيل عن ابن مغفل قال قال عمر لا تتبع
الجنازة امرأة.
(3) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا إذا أخرجوا الجنازة أغلقوا
الباب عن النساء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مثنى بن سعيد عن محمد بن المنتشر قال
كان مسروق لا يصلي على جنازة معها امرأة.
(5) حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن موسى بن عبد الله بن زيد قال كان أبي
إذا كانت دار فيها جنازة أمر بالباب ففتح فدخل العواد فإذا أخرج بالجنازة أمر بباب
الدار فأغلق فلا تتبعها المرأة.
(6) حدثنا حفص بن غياث بن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال نهينا أن نتبع
جنازة معها امرأة.
(7) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد قال كانا يكرهان أن تتبع النساء
الجنائز.
(8) حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا الحسن بن صالح عن إبراهيم بن عبد
الأعلى عن سويد قال لا ينبغي للمرأة أن تخرج من باب الدار مع الجنازة.
(9) حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال نا عمرو بن قيس قال
كنا في جنازة وفيها أبو أسامة فرأى نسوة في الجنازة.
(10) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال رأيته
يحثو التراب في وجوه النساء في الجنازة يقول لهن ارجعن فإن رجعن مضى مع الجنازة وإلا
رجع وتركها.

(70 / 1) لم يبرح: لم يتحرك بالجنازة حتى تركت المرأة السير معها.
169

(11) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن حفصة عن أم عطية قال نهينا عن اتباع الجنائز
ولم يعزم علينا.
(71) من رخص أن تكون المرأة مع الجنازة والصياح لا يرى به بأسا
(1) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان وعن محمد بن عمرو عن
عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال
له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب ".
(2) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن حبان الطائي قال شهدت جنازة
أم مصعب بن الزبير وفيها ابن عباس على أتان له فمر وحاذى عبد الله بن عمرو وابن عمر
وقال فسمعوا أصوات صوائح قال قلت يا ابن عباس تصنع هذا وأنت ها هنا قال دعنا
منك يا حبان فإن الله أضحك وأبكى.
(3) حدثنا أبو بكر بن عياش عن خالد بن دينار عن الحسن قال خرج في جنازة
فجعلوا يصيحون عليها فرجع ثابت فقال له الحسن ندع حقا لباطل قال فحضني.
(4) حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال رأيت سالما والقاسم يمشيان أمام
الجنازة والنساء خلفها.
(72) ما قالوا فيمن أوصى أن يصلي عليه الرجل
(1) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار قال
أوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد.
(2) حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون عن محمد قال أوصى يونس بن جبير أن
يصلي عليه أنس بن مالك.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق أن أبا ميسرة أوصى أن يصلي عليه
شريح فأوصى المسلمون شريحا.

(70 \ 11) لم يعزم علينا: لم يشدد في المنع.
(71 \ 3) ندع حقا: وهو حمل الجنازة والسير بها لدفنها. لباطل: أي بسبب باطل هو الصياح خلف الجنازة.
170

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق
قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد.
(5) حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون عن محمد قال ما علمت أن أحدا أحق
بالصلاة على أحد إلا أن يوصي الميت فإن لم يوص الميت صلى عليه أفضل أهل بيته.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن محارب أن أم سلمة أوصت
أن يصلي عليها سوى الامام.
(73) ما قالوا في تقدم الامام على الجنازة
(1) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبد الله عن الحكم عن علي قال
الامام أحق من صلى على جنازة.
(2) حدثنا جرير عن منصور قال ذهبت مع إبراهيم إلى جنازة وهو وليها فأرسل
إلى إمام الحي فصلى عليها.
(3) حدثنا حفص عن عمه غنام بن طلق قال شهد أبو بردة مولاة له فأمر إمام
الحي فتقدم عليها.
(4) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة بن محمد بن السائب قال توفيت ابنة
إبراهيم التيمي فشهد إبراهيم الحنفي إمام التيم أن يصلي عليها وقال هو السنة.
(5) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن مسلم قال رأيت عبد الرحمن بن أبي
ليلى قدم عبد الله بن حكيم على أمه وكان إمام الحي.
(6) حدثنا وكيع عن حسن بن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال:
الامام أحق.
(7) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن جرير قال: يتقدم الامام.
(8) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه
يتقدم على الجنائز للسنة.
(9) حدثنا حسن بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال كنت أقدم الأسود
على الجنائز قال إبراهيم وكان إمامهم.
171

(10) حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو قال مات ابن لأبي معشر فلم
يحضر الامام فقال ليقدم من كان يصلي بعد الامام.
(11) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن سالم والقاسم وطاوس ومجاهد وعطاء
أنهم كانوا يقدمون الامام على الجنازة.
(12) حدثنا حفص بن غياث عن عمه قال شهدت طلحة وزبيدا وقد ماتت امرأة
ذات قرابة لهم فقدموا إمام الحي.
(13) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يقدمون الأئمة على
جنائزهم.
(14) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن حماد قال يقدم الولي على الجنازة
من أحب.
(15) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود وعلقمة قالا
يتقدم الامام.
(16) حدثنا شريك عن الحسن بن عبيد الله أن علقمة كان يصلي على جنائز الحي وليس
بإمام.
(74) ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها
(1) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس عن أبي يحيى عن أبيه أن جنازة وضعت فقام
ابن عمر قائما فقال أين ولي هذه الجنازة ليصلي عليها قبل أن تطلع قرن الشمس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عنبسة الوراق قال حدثنا أبو لبابة
قال صليت مع أبي هريرة على جنازة والشمس على أطراف الجدر.
(3) حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي حصين أن عبيدة أوصى أن يصلي
عليه الأسود قال فجاؤوا به قبل أن تغرب الشمس قال فصلى عليه قبل غروب الشمس.
(4) حدثنا وكيع عن جعد بن برقان عن ميمون قال كان ابن عمر يكره الصلاة
على الجنازة إذا طلعت الشمس وحين تغيب.
(5) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال سئل جابر بن زيد هل تدفن
الجنازة عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو غروب بعضها قال لا.
172

(6) حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال يكره الصلاة على الجنازة بعد
العصر وبعد الفجر.
(7) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال كان محمد يحب أن يصلي على الجنازة
ثم يصلي العصر وكان يكره أن يصلي على الجنازة بعد العصر فقال نعم إذا كانت نقية
بيضاء فإذا أزفت للاياب فلا تصلي عليها حتى تغرب الشمس.
(8) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي بكر يعني ابن حفص قال كان
عبد الله بن عمر إذا كانت الجنازة صلى العصر ثم قال عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس.
(75) في الجنازة تحضر وصلاة المكتوبة بأيهما يبدأ
(1) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الوليد بن أبي مالك عن سعيد بن
المسيب وعن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالوا إذا حضرت الجنازة والصلاة المكتوبة
يبدأ بصلاة المكتوبة.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان بن أبي هند عن عمر بن عبد العزيز أنه حضر جنازة
وحضرت الصلاة فبدأ بالمكتوبة.
(3) حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن مجاهد قال يبدأ بالمكتوبة.
(4) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال مات ابن لي قال فقال لي ابن سيرين
إن استطعت أن تخرجه في وقت يصلى عليه ثم تصلى العصر.
(5) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد
عن الجنازة يصلى عليها قبل صلاة العصر أو بعدها قال يصلى على الجنائز قبل العصر وبعد
العصر وقبل المغرب ثم يصلي المغرب.
(76) ما يقول الرجل إذا حمل الجنازة
(1) حدثنا معاذ بن معاذ عن التيمي عن بكر قال إذا حملت الجنازة فسبح ما دمت
تحملها.
(2) حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر بن عبد الله قال إذا حمل قال بسم الله ويسبح ما
حمله.

(74 \ 8) قبل أن تطفل الشمس: قبل أن تميل للغروب.
173

(77) في الرجل والمرأة يصلي على الجنازة وهو راكب
(1) حدثنا معاذ بن معاذ عن أبي خالدة قال رأيت الحسن يصلي على جنازة أبي
رجاء العطاردي على حمار.
(2) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن تصلي
المرأة على جنازة وهي واقفة على حمارها.
(78) ما ينهى عنه مما يصنع على الميت من الصياح وشق الجيوب
(1) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء أهل
الجاهلية ".
(2) حدثنا وكيع وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن
مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب
ودعا بدعوى الجاهلية ".
(3) حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عياض الأشعري قال لما أغمي على أبي
موسى صاحت امرأته فلما أفاق قال ما علمت ما قال لك قالت قال فلما مات لم تصح عليه
فقلنا ما قال لك قالت قال: " ليس منا من خرق أو حلق أو سلق ".
(4) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن القرثع
الضبي قال لما ثقل أبو موسى صاحت عليه امرأته فقال لها ما علمت ما قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم قالت بلى ثم سكتت فقيل لها بعد أي شئ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقالت: إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق وخرق وسلق.

(78 \ 1) شق الجيوب: شق الثياب من عند الجيب. أي عند الصدر. دعا بدعاء الجاهلية: أي دعا بالويل
والثبور وتفجع وكأنه يستعظم أن يأخذ منه الموت الميت.
(78 \ 3) الخرق: تمزيق الملابس. الحلق: حلق شعر الرأس كله عند موت عزيز. السلق: إثارة تراب الأرض
ورفعه فوق الرأس أو دعا بالويل.
174

(5) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال لما مات خالد بن الوليد
واجتمعن نسوة بني المغيرة يبكين عليه فقيل لعمر أرسل إليهن فانههن لا يبلغك عنهن
شئ تكرهه قال فقال عمر وما عليهن أن يهرقن من دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن
نقع أو لقلقة.
(6) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد قال ثنا القاسم ومكحول عن أبي
أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها.
(7) حدثنا وكيع وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: " نهيت عن صوت عند مصيبة وخمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان ".
(8) حدثنا إسحاق بن منصور قال ثنا هريم عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن
عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من حلق وسلق وخرق ".
(79) ما قالوا في الاطعام عليه والنياحة
(1) حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن هلال بن خباب عن أبي البختري قال
الطعام على الميت من أمر الجاهلية والنوح من أمر الجاهلية.
(2) حدثنا فضالة بن حصين عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال ثلاث من أمر
الجاهلية بيتوتة المرأة عند أهل المصيبة ليست منهم والنياحة ونحر الجزور عند المصيبة.
(3) حدثنا معن بن عيسى عن ثابت عن قيس قال أدركت عمر بن عبد العزيز يمنع
أهل الميت الجماعات يقول ترزون وتغرمون.
(4) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة قال قدم جرير على عمر فقال هل
يناح قبلكم على الميت قال لا قال فهل تجتمع النساء عندكم على الميت ويطعم الطعام قال
نعم فقال تلك النياحة.

(78 \ 5) أي ما لم يكن عويل ونواح وصراخ.
(78 \ 6) الخامشة: التي تخمش وجهها بأظافرها تفجعا.
(79 \ 3) ترزون أي بالموت. تغرمون أي بذبح الجزور لضيوف التعزية.
(79 \ 4) قبلكم: عندكم.
175

(80) في الرجل يقرأ خلف الجنازة
(1) حدثنا جرير عن مغيرة قال كان رجل يمشي خلف الجنازة ويقرأ سورة الواقعة
فسئل إبراهيم عن ذلك فكرهه.
(81) من رخص في أن لا تحمل الجنازة حتى يرجع
(1) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال رأيت الحسن ومحمدا في الجنازة فلم يحملا
حتى رجعا.
(2) حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا البراء بن يزيد قال رأيت الشعبي في جنازة
فرأيته يمشي خلفها ولا يحملها ولم يمس عودها حتى وضعت على شفير القبر ثم تنحى
فجلس وكان شيخا.
(82) ما قالوا في الصلاة على الجنازة وما ذكر في ذلك من الدعاء له
(1) حدثنا زيد بن الحباب قال ثنا معاوية بن صالح قال حدثني حبيب بن عبيد
الكلاعي عن جبير بن نفير الحضرمي عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول على الميت: " اللهم أغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه وأكرم نزله وأوسع
مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من
الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجته وأهلا خيرا من أهله
وأدخله الجنة ونجه من النار (أو قال) وقه عذاب القبر " حتى تمنيت أن أكون هو.
(2) حدثنا أبو أسامة قال أنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم
الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على الميت: " اللهم أغفر
لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا ".
(3) حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن الجلاس عن عثمان بن شماس قال كنا عند
أبي هريرة فمر به مروان فقال بعض حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مضى ثم رجع فقلنا
الآن يقع به فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة قال سمعته يقول:
" اللهم أنت هديتها للاسلام وأنت قبضت روحها تعلم سرها وعلانيتها جئناك شفعاء
فاغفر لها ".
176

(4) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن رجل من أهل مكة عن أبي سلمة وعن علي
ابن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على الجنازة:
" اللهم أغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا اللهم من أحييته
منا فأحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ".
(5) حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن أبي مالك قال كان أبو بكر إذا صلى على
الميت قال " اللهم عبدك أسلمه الأهل والآل والعشيرة والذنب العظيم وأنت الغفور
الرحيم ".
(6) حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان عمر يقول في
الصلاة عليه إن كان مساء فقال: " اللهم أمسي عبدك وإن كان صباحا " قال " اللهم أصبح
عبدك قد تخلى من الدنيا وتركها لأهلها واستغنى عنها وافتقر إليك كان يشهد أن لا إله
إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك فاغفر له ذنبه ".
(7) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى قال كان
علي يقول في الصلاة على الميت اللهم اغفر لاحيائنا وأمواتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات
بيننا واجعل قلوبنا على قلوب خيارنا اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم أرجعه إلى خير مما
كان فيه اللهم عفوك.
(8) حدثنا الثقفي عن خالد قال كنت في جنازة غنيم فحدثني رجل منهم أنه قال
سمعت أبا موسى صلى على ميت فكبر وقال اللهم اغفر له كما استغفرك واعطه ما سألك
وزده من فضلك.
(9) حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال قال عبد الله بن
سلام الصلاة على الجنازة أن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا
وشاهدنا وغائبنا اللهم من توفيته منهم فتوفه على الايمان ومن أبقيته منهم فأبقه على
الاسلام.
(10) حدثنا طلحة عن عفان بن مسلم قال ثنا أبو عوانة قال ثنا خالد عن عبد الله
ابن الحارث عن ابن عمرو عن غيلان عن أبي الدرداء أنه كان يقول على الميت اللهم اغفر
لاحيائنا وأمواتنا المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات
بينهم وألف بين قلوبهم واجعل قلوبهم على قلوب خيارهم اللهم اغفر لفلان بن فلان ذنبه
177

وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع درجته في المهتدين واخلفه في عقبه في الغابرين واجعل كتابه
في عليين واغفر لنا وله رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.
(11) حدثنا غندر عن شعبه عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي قال سألت أبا
سعيد عن الصلاة على الجنازة قال فكنا نقول اللهم أنت ربنا وربه خلقته ورزقته وأحييته
وكفيته فاغفر لنا وله ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.
(12) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الجنازة
إذا صلى عليها اللهم بارك فيه وصل عليه واغفر له وأورده حوض رسولك صلى الله عليه وسلم قال في
قيام كثير وكلام كثير لم أفهم منه غير هذا.
(13) حدثنا أبو بكر قال ثنا محمد بن فضيل عن يونس قال سألت مجاهدا عن
الصلاة على الميت فقال مجاهد إنا نحن فيه فنقول اللهم أنت خلقته وأنت هديته للاسلام
وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسريرته وعلانيته جئنا شفعاء فاشفع له فاغفر له.
(14) حدثنا إسحاق بن سليمان عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن ابن
لحي الهوزني أنه شهد جنازة شرحبيل بن السمط فقدم عليها حبيب بن مسلمة وأقبل علينا
كالمشرف علينا من طوله فقال اجتهدوا لأخيكم في الدعاء وليكن فيما تدعون له اللهم
اغفر لهذه النفس الحنيفية المسلمة واجعلها من الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقها عذاب
الجحيم واستنصروا الله على عدوكم.
(83) من قال ليس على الميت دعاء موقت في الصلاة عليه وادع بما
بدا لك
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال
ما باح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر في الصلاة على الميت شئ.
(2) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لم يقوموا على شئ في أمر الصلاة على الجنازة.

(83 \ 1) أي لم يحددوا دعاء معينا واجب الدعاء به دون غيره من الأدعية.
(83 \ 2) أي يجوز للامام الذي يصلي على الميت أن يدعو له بما يسره الله له من دعاء.
178

(3) حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال ليس في الصلاة على الميت
دعاء موقت في الصلاة فادع بما شئت.
(4) حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن سعيد بن المسيب والشعبي قالا ليس على
الميت دعاء موقت.
(5) حدثنا غندر عن عمران بن جدير قال سألت محمدا عن الصلاة على الميت فقال
ما نعلم له شيئا موقتا فادع بأحسن ما تعلم.
(6) حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد عن ابن عبد الله قال ليس في
الصلاة على الميت شئ موقت.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجهني قال سألت الحكم
والشعبي وعطاء ومجاهدا أفي الصلاة على الميت شئ موقت؟ فقالوا لا إنما أنت شفيع
فاشفع بأحسن ما تعلم.
(8) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي سلمة قال سمعت الشعبي يقول في الصلاة على
الميت ليس فيه شئ موقت.
(84) ما يبدأ به بالتكبيرة الأولى في الصلاة عليه والثانية والثالثة
والرابعة
(1) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال في التكبيرة الأولى يبدأ بحمد
الله والثناء عليه والثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثالثة دعاء للميت والرابعة للتسليم.
(2) حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن علي أنه كان إذا صلى
على ميت يبدأ بحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم اغفر لاحيائنا وأمواتنا وألف
بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعل قلوبنا على قلوب خيارنا.
(3) حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد المقبري أن رجلا سأل أبا
هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أكبر ثم أصلي على
النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقول اللهم عبدك أو أمتك كان يعبدك لا يشرك بك شيئا وأنت أعلم به إن
كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مخطئا فتجاوز عنه، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا
أجره.
179

(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن الشعبي قال سمعته يقول في الأولى
ثناء على الله تعالى وفي الثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثالثة دعاء للميت وفي الرابعة
تسليم.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن
المسيب قال من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يصلي على رسول الله
صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه.
(85) في الرجل يرفع يديه في التكبير على الجنازة من قال
يرفع يديه في كل تكبيرة ومن قال مرة
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
قال كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة.
(2) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن غيلان بن أنس أن عمر بن عبد
العزيز كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة.
(3) حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال يرفع يديه في كل
تكبيرة ومن خلفه يرفعون أيديهم.
(4) حدثنا الفضل بن دكين عن داود بن قيس عن موسى بن نعيم مولى زيد بن
ثابت قال من السنة أن ترفع يديك في كل تكبيرة من الجنازة.
(5) حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال رأيت سالما كبر على جنازة
أربعا يرفع يديه عند كل تكبيرة.
(6) حدثنا إسحاق بن منصور عن عمران بن أبي زائدة قال صليت خلف قيس بن
أبي حازم على جنازة فكبر أربعا يرفع يديه في كل تكبيرة.
(7) حدثنا علي بن مسهر عن الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري قال رأيت إبراهيم
إذا صلى على الجنازة رفع يديه فكبر ثم لا يرفع يديه فيما بقي وكان يكبر أربعا.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله أنه كان يرفع يديه في أول
تكبيرة على الجنازة.
180

(9) حدثنا ابن فضيل عن يحيى عن نافع عنا بن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل
تكبيرة على الجنازة.
(10) حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا ابن عون قال كان محمد يرفع يديه في الصلاة
وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وكان يفعل ذلك مع كل تكبيرة على الجنازة.
(11) حدثنا أبو أسامة عن عبد الواحد بن زياد عن رفاعة بن مسلم قال كان سويد
يكبر على جنائزنا فكان يرفع يديه في أول كل تكبيرة.
(86) من كان يتابع بين تكبيره على الجنازة
(1) حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد قال صليت خلف قيس بن
أبي حازم على جنازة فكان يتابع بين تكبيره.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن
سهل بن حنيف عن عبيد بن السباق أنه حدثه أنه رأى سهل بن حنيف صلى على ميت
فقرأ في أول تكبيرة بأم القرآن ثم تابع بين تكبيره يدعو بين ذلك حتى إذا بقيت تكبيرة
تشهد الصلاة ثم كبر وانصرف.
(87) من كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب
(1) حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن أبي رجاء عن أبي الفهان الحذاء
قال صليت خلف الحسن بن علي على جنازة فلما فرغ أخذت بيده فقلت كيف صنعت قال
قرأت عليها بفاتحة الكتاب.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن رجل من
همدان أن عبد الله بن مسعود قال قرأت عليها بفاتحة الكتاب.
(3) حدثنا وكيع عن أزهر السمان عن ابن عون كان الحسن يقرأ بفاتحة الكتاب في
كل تكبيرة على الجنازة.
(4) حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك قال اقرأ في كل التكبيرتين الأوليين في
الصلاة على الميت بفاتحة الكتاب.

(87 \ 1) أي أنه دعا له بفاتحة الكتاب.
181

(5) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن
المسيب قال من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب.
(6) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان يقرأ في التكبيرتين الأوليين في
الصلاة على الميت بفاتحة الكتاب وإن امهلوه أن يدعو فيها دعاء.
(7) حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن
سهل بن حنيف عن عبيد بن السباق أنه حدثه أنه رأى سهل بن حنيف صلى على ميت
فقرأ في أول تكبيرة بأم القرآن.
(8) حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد أن ابن عباس قرأ على جنازة
وجهر وقال إنما فعلته لتعلموا أن فيها قراءة.
(9) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي سعيد عن ابن عباس أنه كان يجمع
الناس بالحمد ويكبر على الجنازة ثلاثا.
(10) حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن طلحة عن ابن عباس أنه قرأ عليها بفاتحة
الكتاب.
(11) حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن أبي هاشم الواسطي عن فضالة مولى عمران
الذي صلى على أبي بكر أو عمر قرأ عليه بفاتحة الكتاب.
(88) من قال ليس على الجنازة قراءة
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان
لا يقرأ في الصلاة على الميت.
(2) حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد أنه كان لا يقرأ على الميت.
(3) حدثنا عبد الأعلى وغندر عن عون عن أبي المنهال قال سألت أبا العالية عن
القراءة في الصلاة على الجنازة بفاتحة الكتاب فقال ما كنت أحسب أن فاتحة الكتاب تقرأ
إلا في صلاة فيها ركوع وسجود.
(4) حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه قال قلت لفضالة بن عبيدة هل يقرأ
على الميت شئ قال لا.
182

(5) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال قال له رجل
أقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب قال لا تقرأ.
(6) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج قال سألت عطاء عن القراءة على الجنازة فقال
ما سمعنا بهذا.
(7) حدثنا وكيع عن سعيد عن عبد الله بن أياس عن إبراهيم وعن أبي الحصين عن
الشعبي قالا ليس في الجنازة قراءة.
(8) حدثنا وكيع عن زمعة عن أبي طاوس عن أبيه وعطاء أنهما كانا ينكران القراءة
على الجنازة.
(9) حدثنا معتمر عن سليمان عن إسحاق بن سويد عن بكر بن عبد الله قال لا أعلم
فيها قراءة.
(10) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مفضل قال سألت ميمونا على الجنازة قراءة
أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت.
(11) حدثنا يحيى بن أبي بكر قال ثنا محمد بن عبد الله بن أبي سارة قال سألت سالما
فقلت القراءة على الجنازة فقال لا قراءة على الجنازة.
(12) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس أنه كان يجمع
الناس بالحمد ويكبر على الجنازة.
(89) ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعا
(1) حدثنا هشيم عن عثمان عن حكيم قال حدثنا خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن
ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة فكبر أربعا.
(2) حدثنا سعيد بن يحيى عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة فكبر أربعا.
(3) حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان عن سعيد بن منياء عن جابر بن
عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا.
183

(4) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع
فصلى على النجاشي فكبر عليه أربعا.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن النجاشي قد مات " فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع
وصففنا خلفه وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر أربع تكبيرات.
(6) حدثنا حفص بن غياث ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد
الرحمن بن أبزى قال ماتت زينب بنت جحش وكبر عليها عمر أربعا ثم سأل أزواج النبي
صلى الله عليه وسلم من يدخلها قبرها فقلن من كان يدخل عليها في حياتها.
(7) حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن سلع عن عبد خير فقال قبض علي
وهو يكبر أربعا.
(8) حدثنا حفص عن حجاج عن عمير بن سعيد قال صليت خلف علي على يزيد
ابن المكفف فكبر عليه أربعا.
(9) حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عمير عن علي مثله.
(10) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال سئل عبد الله عن التكبير على
الجنائز فقال كل ذلك قد صنع ورأيت الناس قد أجمعوا على أربع.
(11) حدثنا وكيع عن مسعود عن سفيان وشعبة عن علي بن الأقمر عن أبي عطية
قال قال عبد الله التكبير على الجنائز أربع تكبيرات بتكبيرة الخروج.
(12) حدثنا وكيع عن مسعر عن مهاجر أن الحسن قال صليت خلف البراء على
جنازة فكبر أربعا.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن
عامر قال سأله رجل عن التكبير على الجنازة فقال أربعا فقلت الليل والنهار سواء قال فقال
الليل والنهار سواء.
(14) حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن طلحة قال شهدت ابن عباس كبر على
جنازة أربعا.
(15) حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد أن زيد بن ثابت كبر أربعا وأن أبا
هريرة كبر أربعا.
184

(16) حدثنا حفص بن غياث عن أبي العنبس عن أبيه قال صليت خلف أبي هريرة
على جنازة فكبر عليها أربعا.
(17) حدثنا حفص بن عطية بن خليفة عن روق عن مولى للحسن بن علي أن
الحسن بن علي صلى على جنازة فكبر عليها أربعا.
(18) حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن نافع ان ابن عمر كان لا يزيد على أربع
تكبيرات على الميت.
(19) حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عثمان بن عبد الله بن وهب عن زيد بن
ثابت مثله.
(20) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن أبي زياد عن
عبد الله بن معقل بن مقرن قال كبر علي في سلطانه أربعا أربعا ها هنا إلا على سهل بن
حنيف فإنه كبر عليه ستا ثم التفت إليهم فقال إنه بدري.
(21) حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود قال كنا نكبر
على الميت خمسا وستا ثم اجتمعنا على أربع تكبيرات.
(22) حدثنا هشيم بن عون أن محمدا كبر أربعا.
(23) حدثنا هشيم عن عمران بن أبي عطاء قال شهدت وفاة ابن عباد فولاه ابن
الحنفية فكبر عليه أربعا.
(24) حدثنا وكيع عن عمران بن جدير عن أبي مجلز أنه كان يكبر على الجنازة
أربعا.
(25) حدثنا أبو معاوية عن الهجري قال صليت مع عبد الله بن أبي أوفى على جنازة
فكبر عليها أربعا ثم قام هنيهة حتى ظننت أنه يكبر خمسا ثم سلم فقال أكنتم ترون أني أكبر
خمسا إنما قمت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام.
(26) حدثنا علي بن مسهر عن الوليد بن عبد الله بن جميع قال رأيت إبراهيم صلى
على جنازة فكبر أربعا.
(27) حدثنا إسحاق بن منصور عن عمران بن أبي زائدة قال صليت خلف قيس
ابن أبي حازم على جنازة فكبر أربعا.
185

(28) حدثنا ابن فضيل عن العلاء عن عمرو بن مرة قال قال عمر كل قد فعل
فقالوا نجتمع على أمر يأخذ به من بعدنا فكبروا على الجنازة أربعا.
(29) حدثنا جعفر بن عون عن أبي الخصيب أن سويدا صلى على جنازة فكبر
أربعا.
(30) حدثنا وكيع عن سفيان عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال جمع عمر الناس
فاستشارهم في التكبير قال الجنازة فقال بعضهم كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وقال بعضهم
كبر سبعا وقال بعضهم كبر أربعا قال فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة.
(31) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن يزيد قال قال إبراهيم اختلف
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنازة ثم اتفقوا بعد على أربع تكبيرات.
(90) من كان يكبر على الجنازة خمسا
(1) حدثنا هشيم عن حصين عن الشعبي عن زيد بن أرقم أنه صلى على ميت فكبر
عليه خمسا.
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان
زيد يكبر على جنائزنا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يكبرها.
(3) حدثنا وكيع والفضل بن دكين عن شعبة عن المنهال عن زاذان أن ابن مسعود
كبر على رجل من بني أسد خمسا.
(4) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن علقمة بن قيس أنه قدم من الشام
فقال لعبد الله إني رأيت معاذ بن جبل وأصحابه بالشام يكبرون على الجنائز خمسا فوقتها
لنا وقتها نتابعكم عليه قال فأطرق عبد الله ساعة ثم قال كبروا ما كبر إمامكم لا وقت
ولا عدد.
(5) حدثنا وكيع عن جعفر بن زياد عن يحيى بن الحارث التيمي مولى لحذيفة عن
حذيفة أنه كبر على جنازة خمسا زاد فيه غير وكيع ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله.
(6) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن كاتب لعلي أن عليا كبر
على جنازة خمسا.
186

(7) حدثنا ابن فضيل عن أيوب بن النعمان قال صليت خلف زيد بن أرقم على
جنازة فكبر عليها خمسا.
(8) حدثنا حفص عن عبد الأعلى بن سلع عن عبد خير قال كان علي يكبر على
أهل بدر ستا وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعلى سائر الناس أربعا.
(91) من كبر على الجنازة ثلاثا
(1) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي سعيد قال كان ابن عباس يجمع
الناس بالحمد ويكبر على الجنازة ثلاثا.
(2) حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران بن جدير قال صليت مع أنس بن مالك على
جنازة فكبر عليها ثلاثا لم يزد عليها ثم انصرف.
(3) حدثنا زيد بن الحباب عن القاسم قال أخبرني أبي أنه صلى على جنازة فقال له
جابر بن زيد تقدم فكبر عليها ثلاثا.
(92) من كان يكبر على الجنازة سبعا وتسعا
(1) حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن عبد الله بن الحارث قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على
حمزة وكبر عليه تسعا ثم جئ بالأخرى فكبر عليها سبعا ثم جئ بالأخرى فكبر عليها
خمسا حتى فرغ عنهن غير أنهن كن وترا.
(2) حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع قالا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن موسى بن
عبد الله بن يزيد قال صلى علي على أبي قتادة فكبر عليه سبعا.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا جويبر عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال لا تزاد على
سبع تكبيرات ولا تنقص من أربع.
(4) حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن أبي مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
على حمزة فجعلوا يرفعون وحمزة بين أيديهم حتى فرغ عن الصلاة عليهم.
(5) حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن أبي مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على
حمزة فكان يجاء بتسعة فيوضعون معه فيصلي عليهم ثم يرفعون ويترك (حمزة) ويجاء بتسعة
آخرين فلم يزل كذلك حتى صلى عليهم جميعا.
187

(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن الشعبي أن عليا صلى على
سهل بن حنيف فكبر عليه ستا.
(7) حدثنا نعيم بن سليمان عن إسحاق بن سويد عن بكر بن عبد الله قال لا تنقص
من ثلاث تكبيرات ولا تزاد على سبع.
(8) حدثنا وكيع عن شعبة عن ابن الأصبهاني عن عبد الله بن مغفل عن علي أنه
كبر على سهل بن حنيف ستا.
(9) حدثنا وكيع قال نا إسماعيل عن الشعبي عن ابن مغفل أن عليا كبر على سهل
ابن حنيف ستا.
(93) في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ
(1) حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس قال
إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل.
(2) حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء عن عكرمة قال إذا فجئتك الجنازة
وأنت على غير وضوء فتيمم وصل عليها.
(3) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال إذا فجئتك الجنازة
ولست على وضوء فإن كان عندك ماء فتوضأ وصل وإن لم يكن عندك ماء فتيمم وصل.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد ومنصور عن إبراهيم قال يتيمم إذا خشي
الفوت.
(5) حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال إذا خفت أن تفوتك
الجنازة فتيمم وصل.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال يتيمم إذا خشي الفوت.
(7) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم قال إذا خفت أن تفوتك
الصلاة وأنت على غير وضوء فتيمم.
(8) حدثنا أبو داود عن شيبان عن جابر أن سالما قال يتيمم وقال القاسم لا يصلي
عليها حتى يتوضأ.
188

(9) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر.
(10) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال يتيمم ويصلي عليها.
(11) حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يحضر الجنازة
فيخاف أن تفوته الصلاة عليها قال لا يتيمم.
(94) من رخص أن يصلي عليها ولا يتيمم
(1) حدثنا يزيد بن هارون قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في الرجل
يحضر الجنازة وهو على غير وضوء قال يصلي عليها.
(2) حدثنا وكيع عن سهل ومطيع عن الشعبي قال يصلي عليها زاد فيه مطيع ليس
فيه ركوع ولا سجود.
(95) في الرجل يفوته التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه
(1) حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر انه لم يكن
يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة.
(2) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا فاتتك تكبيرة أو تكبيرتان
على الجنازة فبادر فكبر ما فاتك قبل أن ترفع.
(3) حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن سعيد بن
المسيب قال يبني على ما فاته من التكبير على جنازة.
(4) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال يكبر ما أدرك ويقضي ما سبقه وقال
الحسن يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبقه.
(5) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي وعطاء قالا لا تقضي ما فاتك
من التكبير على الجنازة.
(6) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال يقضي.
(7) حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة قال يكبر ما أدرك ولا يقضي ما
فاته.
(8) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير عن مبارك عن يعقوب عن مطر
عن حميد بن عبد الرحمن قال يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة.
189

(96) في الرجل ينتهي إلى الامام وقد كبر أيدخل معه
أو ينتظر حتى يبتدأ بالتكبير
(1) حدثنا هشيم عن مغيرة عن الحارث أنه كان يقول إذا انتهى الرجل إلى الجنازة
وقد سبق ببعض التكبير لم يكبر حتى يكبر الامام.
(2) حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون
عليها قال يدخل معهم بتكبيرة.
(97) من كان لا يجهر بالتسليم على الجنازة.
(1) حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أنه كان لا يجهر بالتسليم
على الجنازة.
(98) في التسليم على الجنازة كم هو
(1) حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى على
الجنازة رفع يديه فكبر فإذا فرغ سلم على يمينه واحدة.
(3) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عمير بن سعد قال صلى علي على يزيد
ابن المكفف فكبر عليه أربعا وسلم تسليمة خفية عن يمينه.
(3) حدثنا وكيع والفضل بن دكين عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد
عن ابن عباس أنه كان يسلم على الجنازة تسليمة.
(4) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث قال صليت خلف علي على
جنازة فسلم عن يمينه حين فرغ السلام عليكم.
(5) حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يسلم على الجنازة تسليمة.
(6) حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الملك بن أياس عن إبراهيم قال يسلم على
الجنازة تسليمة.
(7) حدثنا وكيع عن أبي هلال عن مرثد قال صليت خلف جابر بن زيد فسلم
تسليمة أولها عن يمينه وآخرها عن شماله.
190

(8) حدثنا وكيع عن أبي هلال عن مرثد قال صليت خلف جابر بن زيد فسلم
تسليمة فاسمع على الجنازة.
(9) حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قلا صلى ابن سيرين فسلم تسليمة فأسمع على
الجنازة.
(10) حدثنا حفص بن غياث عن أبي العنبس عن أبيه أنه قال صليت خلف أبي
هريرة على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم عن يمينه تسليمة.
(11) حدثنا وكيع والفضل بن دكين عن سفيان عن منصور بن حيان عن سعيد بن
جبير أنه كان يسلم على الجنازة تسليمة.
(12) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال يسلم تسليمة تلقاء وجهه
ويرد من خلف الامام.
(13) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الله بن نمير عن حريث قال رأيت عامر صلى
على جنازة فسلم عن يمينه وعن شماله.
(14) حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة عن الأعمش عن يحيى أنه كان إذا صلى على
جنازة سلم تسليمة واحدة.
(15) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال صليت مع واثلة على ستين
جنازة من الطاعون رجال ونساء فكبر أربع تكبيرات وسلم تسليمة.
(16) حدثنا زيد بن حباب قال حدثني عبد الله بن العلاء قال صليت خلف
مكحول على جنازة فسلم تسليمة عن يمينه.
(17) حدثنا غندر عن شعبة عن عاصم قال سألت غنيما قلت أسلم في الصلاة على
الجنازة قال نعم ألست في الصلاة.
(18) حدثنا الفضل بن دكين عن الحسن عن أبي الهيثم عن إبراهيم أنه كان يسلم على
الجنازة عن يمينه وعن يساره.
(99) في الرجل يكون مع الجنازة من قال لا يجلس حتى توضع
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري قال كان
المسور بن مخرمة إذا شهد جنازة لم يجلس حتى توضع.
191

(2) حدثنا حفص بن غياث عن أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة أنه لم يكن يقعد
حتى يوضع السرير.
(3) حدثنا الفضل بن دكين وكثير بن هشام وهشام الدستوائي عن يحيى بن أبي
كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد يرفعه قال إذا كنتم في جنازة فلا تجلسوا حتى يوضع
السرير.
(4) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين وابن هبيرة عن ابن عمر أنه كان إذا
صحب جنازة لم يجلس حتى يوضع السرير.
(5) حدثنا حفص عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم قال إذا وضع السرير فاجلس.
(6) حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى قال رأيت عروة بن الزبير في جنازة فاتكأ على
حائط فجعل يقول وضعت الجنازة فلم يجلس حتى وضعت.
(7) حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا كانوا
يكرهون أن يجلسوا حتى توضع الجنازة عن مناكب الرجال.
(8) حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال مشيت مع
الحسن بن علي وأبي هريرة وابن الزبير فلما انتهوا إلى القبر قاموا يتحدثون حتى وضعت
الجنازة فلما وضعت جلسوا.
(9) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه كان لا يجلس حتى توضع قال وكان
الحسن لا يرى به بأسا.
(10) حدثنا عائذ بن حبيب عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن
معاذ قال كنت في جنازة فلم أجلس حتى وضعت على الأرض ثم أتيت نافع بن جبير
فجلست إليه فقال مالي لم أرك جلست حتى وضعت الجنازة فقلت ذلك الحديث الذي
بلغني عن أبي سعيد فقال نافع حدثني مسعود بن الحكم أن عليا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قام ثم قعد.
(100) من رخص في أن يجلس قبل أن توضع
(1) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه قال رأيت ابن عمر
ورجلا آخر يجلسان قبل أن توضع الجنازة.
192

(2) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو أن القاسم وسالما كانا يمشيان أمام
الجنازة ويجلسان.
(3) حدثنا عباد بن العوام عن سعيد أنه رأى الحسن جلس قبل أن توضع الجنازة
على القبر.
(4) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعامر قالا لا بأس أن
يجلس قبل أن توضع الجنازة على القبر.
(5) حدثنا أبو معاوية قال ثنا الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء قال خرجنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد قال فجلس
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير.
(6) حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن مورق العجلي قال ما أنت بعادل بين
أمرين إلا وجدت أمثلهما عند الله وأيسرهما فأجلس في قيام الجنازة.
(7) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه قال رأيت أبا هريرة
ومروان يمشيان أمام الجنازة ثم جلسا فجاء أبو سعيد الخدري قال قم أيها الأمير فقد علم
هذا يعني أبا هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اتبع الجنازة لم يجلس حتى توضع.
(101) في الرجل يصلي على الجنازة له أن لا يرجع حتى يؤذن له
(1) حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري قال كان المسور بن مخرمة لا يرجع
حتى يؤذن له.
(2) حدثنا أبو معاوية ووكيع عن هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت قال إذا صليتم
على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم فخلوا بينها وبين أهلها.
(3) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير
عن جابر قال امش مع الجنازة ما شئت ثم ارجع إذا بدا لك.
(4) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يرى لهم إذنا ويقول ما
سلطانهم علينا.

(101 / 1) أي حتى يأذن له أهل الميت.
(101 / 4) أي أنه يرجع متى شاء دون أن يستأذن أهل الميت.
ابن أبي شيبة - ج 3 م 13
193

(5) حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن نافع قال رأيت سعيد بن جبير صلى على
جنازة ثم رجع.
(6) حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن جريج قال قال رجل لنافع أكان ابن عمر يرجع
من الجنازة قبل أن يؤذن له بعد فراغهم قال ما كان يرجع حتى يؤذن له.
(7) حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال أميران وليسا بأميرين
صاحب الجنازة إذا صليت عليها لم ترجع إلا بإذنه والمرأة الحاجة على رفقتها إذا حاضت.
(8) حدثنا وكيع عن أبي خباب عن طلحة عن إبراهيم عن عبد الله قال أميران
وليسا بأميرين صاحب الجنازة والحائض على الرفقة.
(9) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة عن عمر مثله.
(10) حدثنا أبو الأحوص عن سعيد عن مسروق عن طلحة اليامي قال كان يقال
أميران وليسا بآمرين الجنازة على من يتبعها والمرأة الحاجة على رفقتها إذا حاضت.
(11) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن داود بن أبي الفرات قال
كنت مع أبي قلابة في جنازة فلما صلى انصرف قال فقلت له قبل أن يؤذن لك قال فقال
أهم أمراء علينا.
(12) حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي عقيل قال قلت له على من تبع الجنازة إذن
قال لا ولكن يحتشم الرجل أن يرجع حتى يؤذن له.
(13) حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن محفوظ بن علقمة عن عبد الله عن أبي
هريرة قال أميران وليسا بآمرين: المرأة تكون مع الرفقة فتحج أو تعتمر فيصيبها أذى من
الحيض قال لا تنفروا حتى تطهر وتأذن لهم والرجل يخرج مع الجنازة لا يرجع حتى يؤذن
له أو يدفنوها أو يواروها.
(14) حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن حبيب بن محمد قال كنت مع الحسن في
جنازة فلما أذن لهم قلت للحسن قد أذن لهم قال وهل علينا إذن.
(15) حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال يتبع الجنازة ما بدا له
ويرجع إذا بدا له.
(16) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن مثله.
194

(17) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طلحة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال
أميران وليسا بآمرين الرجل يصلي على الجنازة ليس له أن يرجع إلا بإذن أهلها والمرأة
تكون مع القوم فتحيض قبل أن تطوف بالبيت يوم النحر ليس لهم أن ينفروا إلا بإذنها.
(102) في المرأة أين يقام منها في الصلاة والرجل أين يقام منه
(1) حدثنا عبد الله بن مبارك عن حسين المكتب عن عبد الله بن بريدة عن سمرة
ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها.
(2) حدثنا وكيع عن همام عن نافع أبي غالب عن أنس أنه أتي بجنازة رجل فقام
عند رأس السرير وجئ بجنازة امرأة فقال أسفل من ذلك عند السرير فقال العلاء بن
زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال نعم ثم أقبل علينا فقال احفظوه.
(3) حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن يزيد بن أبي منصور قال قلت لأبي رافع
أين أقوم من الجنازة فخلع نعله ثم قال ههنا يعني وسطها.
(4) حدثنا سهل بن يوسف عن حميد قال صليت خلف الحسن ما لا أحصي على
الجنائز للرجال والنساء فما رأيته يبالي أين قام منها.
(5) حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي قال لا يقوم الذي يصلي على
الجنازة عند صدرها
(6) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال يقام من المرأة حيال ثدييها ومن
الرجل فوق ذلك.
(7) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال المرأة عند فخذيها والرجل
عند صدره في القيام.
(8) حدثنا حفص عن أبي العميس عن أبي الحسين قال كان عبد الله إذا صلى على
الجنازة قام وسطها ويرفع من صدر المرأة شيئا.

(101 / 17) أي حتى تعلمهم بطهرها وطوافها.
(102 / 1) أي مقابل وسطها.
(102 / 2) أي أن الجنازة تكون معترضة وهو يصلي مقابل رأس الرجل ووسط المرأة عند الصدر.
195

(9) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سفيان عن ليث عن عطاء قال إذا صلى
الرجل على الجنازة قام عند الصدر.
(10) حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال يقوم الذي يصلي على الجنازة عند
صدرها.
(103) ما قالوا فيه إذا اجتمع رجل وامرأة كيف يصنع في القيام
عليهما
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن عوام عن حصين عمن سمع سعيد بن جبير
قال إذا كان جنازة رجل وامرأة جئ بالمرأة فوضع رأسها عند كتفي الرجل ثم يقوم
الامام عند رأس المرأة ووسط الرجل.
(2) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال صليت مع واثلة بن الأسقع
على ستين جنازة من الطاعون رجال ونساء فجعلهم صفين صف النساء بين أيدي الرجال
رأس سرير المرأة عند رجلي صاحبتها ورأس الرجل عند رجلي سرير صاحبه.
(3) حدثنا إسماعيل بن علية عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت قام قدم سعيد بن
جبير على أهل مكة وهم يسوون بين الرجل والمرأة إذا صلوا عليهما في رؤوسهما وأرجلهما
فأراهم على أن يجعلوا رأس المرأة عند وسط الرجل.
(4) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في الجنائز رجال ونساء يسوون رؤوسهم
ويكون صفان بين الامام والقبلة.
(5) حدثنا هشيم عن إسماعيل وزكريا عن الشعبي كما قال إبراهيم.
(6) حدثنا هشيم عن داود قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ذلك.
(7) حدثنا جعفر بن عون عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع
قال كان يجعل رؤوس الرجال إلى ركب النساء.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب قال يفضل الرجل
بالرأس.
196

(104) في جنائز الرجال والنساء من قال الرجل
مما يلي الامام والنساء أمام ذلك
(1) حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن يونس عن هلال المازني قال رأيت أبا
هريرة يصلي على جنازة رجال ونساء تسع أو سبع فقدم النساء مما يلي القبلة وجعل الرجال
يلون الامام.
(2) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى على جنازة
رجال ونساء جعل الرجال مما يليه والنساء خلف ذلك مما يلي القبلة.
(3) حثنا ابن نمير عن حجاج عن عثمان بن عبد الله بن موهب أن زيد بن ثابت
وأبا هريرة كانا يفعلان ذلك.
(4) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في جنائز رجال ونساء قال تكون النساء أمام
الرجال.
(5) حدثنا هشيم عن إسماعيل وزكريا عن الشعبي كما قال إبراهيم.
(6) حدثنا هشيم عن داود قال سمعت سعيد بن المسيب قال ذلك.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال كان الحارث إذا
صلى على جنائز رجال ونساء جعل الرجال يلونا ويقدم النساء.
(8) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن عمار مولى بني هاشم قال شهدت أم كلثوم
وزيد بن عمر ماتا في ساعة واحدة فأخرجوهما فصلى عليهما سعيد بن العاص فجعل زيدا
مما يليه وجعل أم كلثوم بين يدي زيد وفي الناس يومئذ ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
والحسن والحسين في الجنازة.
(9) حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن علي قال إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء
جعل الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة فالحر والعبد يجعل الحر مما يلي الامام والعبد
مما يلي القبلة.
(10) حدثنا حماد بن مسعدة عن عبد ربه بن أبي راشد قال كان الناس في طاعون
الجارف يصلون على جنائز الرجال والنساء متفرقين فجاء جابر بن زيد فيما يحسب عبد ربه
فجعل النساء أمام الرجال فصلى عليهم جميعا.
197

(11) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان إذا صلى على جنائز الرجال
والنساء جعل الرجال مما يلي الامام والنساء وراء ذلك.
(12) حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن أبي حصين عن موسى بن طلحة عن عثمان
أنه صلى على رجل وامرأة فجعل الرجل مما يليه.
(13) حدثنا جعفر بن عون عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن واثلة قال: وقع
الطاعون بالشام فمات فيه بشر كثير فكان يصلي على الرجال والنساء جميعا يجعل الرجال مما
يليه والنساء مما يلي القبلة.
(14) حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: صلى عبد الله بن عمر على أم
كلثوم بنت علي وابنها زيد قال فجعل الغلام مما يليه والمرأة مما يلي القبلة.
(105) من كان يجعل النساء مما يلي الامام
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر عن سالم والقاسم
قالا: النساء مما يلي الامام والرجال مما يلي القبلة.
(2) حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء قال الرجال بين يدي النساء.
(3) حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر قال كان مسلمة بن مخلد بمصر قال
فجاءنا برجال ونساء فجعلوا لا يدرون كيف يصنعون فقال مسلمة سنتكم في الموت
سنتكم في الحياة قال: فجعل النساء مما يلي الامام والرجال أمام ذلك.
(106) من كان يصلي على الرجال على حدة وعلى المرأة على حدة
(1) حدثنا ابن علية عن عطاء بن السائب عن ابن مغفل أنه صلى على الرجال على
حدة وعلى المرأة على حدة ثم أقبل على القوم فقال: هذا الذي لا شك فيه.
(2) حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في جنائز الرجال والنساء قال
نبئت أن أبا الأسود لما اختلفوا عليه صلى على هؤلاء ضربة وعلى هؤلاء ضربة.

(106 / 2) أي على الرجال على حدة والنساء على حدة.
198

(107) ما قالوا فيه إذا اجتمعت جنازة صبي ورجل
(1) حدثنا أبا الأحوص عن أبي إسحاق قال صلى الشعبي على جنازة صبي ورجل
قال: فجعل الرجل مما يليه والصبي أمام الرجل.
(108) في الرجل يجئ وقد وضعوا الجنازة ينتظر
(1) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال سمعت الحسن يقول في القوم يضعون
الجنازة فيجئ الرجل ينتظرونه قال لا بأس.
(2) حدثنا ابن إدريس عن المسعودي قال أراه عن القاسم أن عمر انتظر ابن أم
عبد بالصلاة على عتبة بن مسعود.
(109) ما قالوا في السقط من قال يصلى عليه
(1) حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الله عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن
شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الطفل يصلى عليه ".
(2) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر صلى على السقط قال نافع لا
أدري أحيا خرج أم ميتا.
(3) حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن
أبي بكر قال: أحق من صلينا عليه أطفالنا.
(4) حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن
أبي بكر قال: إذا تم خلقه ونفخ فيه الروح صلي عليه.
(5) حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي هريرة أنه كان يقوم على
النفوس من ولده الذي لم يعمل خطيئة فيقول: اللهم أجره من عذاب القبر.
(6) حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين في السقط إن استوى خلقه سمي
وصلي عليه كما يصلى على الكبير.

(109 / 1) إن دخل شهره الرابع أو أتمه فهو سقط وإن لم يكن قد دخل شهر الحمل الرابع فهو طرح.
199

(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن
المغيرة بن شعبة قال: السقط يصلى عليه [ثم] يدعى لأبويه بالمغفرة والرحمة قال يونس
وأهل زياد يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أحفظه.
(8) حدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما
ندع أحدا من أولادنا إلا صلينا عليه.
(9) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال يصلى على الصغير كما يصلى
على الكبير.
(10) حدثنا معاذ بن يزيد عن أبي العلاء عن منصور عن ابن سيرين قال يصلى على
السقط ويسميه فإنه ولد على الفطرة.
(11) حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت ابن أبي ليلى قال أدركت
بقايا الأنصار يصلون على الصبي من صبيانهم.
(12) حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في السقط
إذا وقع ميتا قال إذا نفخ فيه الروح صلى عليه وذلك لأربعة أشهر.
(13) حدثنا أحمد بن إسحاق قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا عاصم الأحول
عن خالد الأحدب قال سئل ابن عمر عن الصلاة على الأطفال قال لان أصلي على من لا
ذنب له أحب إلي.
(110) من قال لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا
(1) حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال لا يصلى عليه
حتى يستهل.
(2) حدثنا محمد بن أيوب عن أبي هاشم عن إبراهيم قال لا يصلى عليه حتى يستهل.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن جبير يقول لا
يصلى على الصبي.
(4) حدثنا غندر عن شعبة قال حدثنا جلاس الشامي قال سمعت عثمان بن جحاش
قال سمعت سمرة بن جندب ومات ابن له صغيرا فقال: إذهبوا به فادفنوه ولا يصلى
عليه فإنه ليس عليه إثم وادعوا الله لوالديه أن يجعله لهما فرطا وأجرا نحوه.
200

(5) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في المولود لا يصلى عليه ولا يورث
حتى يستهل.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن الحكم وحماد أنه سألهما
عن السقط يقع ميتا أيصلى عليه قالا لا.
(7) حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال لا يصلى على السقط ولا
يورث.
(8) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال إذا استهل صلي
عليه وورث فإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث.
(9) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال إذا استهل الصبي صلي عليه
وورث وإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث.
(10) حدثنا معاذ بن يزيد بن معاذ عن أيوب عن ابن العلاء عن منصور عن الحسن
قال لا يصلى عليه يعني السقط.
(11) حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن راشد عن مكحول قال كان الزبير لا
يصلي على ولده إذا مات صغيرا.
(12) حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المسيب في المولود قال لا يورث حتى يستهل.
(13) حدثنا أبو بكر قال ثنا مالك بن إسماعيل قال ثنا زهير عن عمران بن مسلم
عن سويد بن غفلة قال ما كنا نصلي على المولود.
(14) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبيدة بن حميد عن عمران بن سويد قال كنا وما
نصلي على المولود.
(111) في الصلاة على ولد الزناء
(1) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال يصلى على ولد الزناء إذا
صلوا.

(110 / 5) ولا يمكن أن يستهل أي يخرج صارخا دلالة حياته إلا أن يكون قد أتم شهره السابع أو تجاوزه.
201

(2) حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على
ولد الزناء صغيرا ولا كبيرا.
(3) حدثنا [وكيع] عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى ولد
الزناء على فراشه في بيته يموت وتموت أمه فيصلي عليهما.
(112) في ثواب من صلى على الجنازة وتبعها حتى تدفن
(1) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى عن جنازة فله قيراط ومن انتظر حتى يفرع منها
فله قيراطان " قالوا وما القيراطان قال: " مثل الجبلين العظيمين ".
(2) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عدي عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله
قيراطان، القيراط مثل أحد ".
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت الوليد بن عبد الرحمن
يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى على جنازة فله قيراط فإن شهد
دفنها كان له قيراطان القيراط مثل جبل أحد " قال ابن عمر انظر ما تقول قال فبعثوا
إلى عائشة فقالت صدق.
(4) حدثنا أبو خالد عن هشام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان ن بن أبي
طلحة اليعمري عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تبع جنازة فله قيراط ومن
تبعها حتى تدفن فله قيراطان " قالوا: ومثل أيش القيراط يا رسول الله قال: " أصغرهما
مثل أحد ".
(5) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن سالم البراد عن ابن عمر وعن هشام
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وعن أبيه عن عاصم عن زر عن عبد الله قالوا من صلى
على جنازة فله قيراط ومن شهدها حتى يقضي قضائها فله قيراطان القيراط مثل أحد.

(111 / 3) أي من الإماء وأبنائهن.
(112 / 1) حتى يفرغ منها: أي من دفنها.
202

(6) حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن جبير بن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة يقول من
صلى على جنازة فله قيراط ومن شهدها حتى يفرغ منها فله قيراطان والقيراط مثل أحد.
(7) حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى المازني عن
محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أتى
الجنازة عند أهلها فمشى معها حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله
قيراطان والقيراط مثل أحد ".
(8) حدثنا محمد بن بشر العبدي عن إسماعيل بن أبي خالد عن سالم البراد عن ابن
عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى على جنازة فله قيراط ".
(9) حدثنا العلاء بن عصيم قال ثنا عبثر أبو زبيد عن برد بن أبي زياد عن المسيب
ابن رافع قال سمعت البراء بن عازب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى على جنازة
فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان ".
(113) في الميت ما يتبعه من صلاة الناس عليه
(1) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن
عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من المسلمين
لم يبلغوا أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه ".
(2) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي بكار قال صليت مع أبي المليح على جنازة
فقال سووا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم ولو خيرت رجلا لاخترته قال أبو المليح: حدثني
عبد الله بن سليط عن سليط عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كان أخاها من
الرضاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما من رجل مسلم يصلي عليه أمة إلا شفعوا فيه "
قال أبو المليح والأمة ما بين الأربعين إلى المائة.
(3) حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد
ابن عبد الله اليزني عن مالك بن هبيرة الشامي وكانت له صحبة قال كان إذا أتى الجنازة
فقال من معها جزاهم صفوفا ثلاثة ثم صلى عليها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما
صفت صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت إلا أوجب ".

(113 / 1) أمة: جماعة كبيرة.
(113 / 3) أوجب: أي وجبت له الجنة.
203

(4) حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال ثنا بكير بن أبي السميط قال ثنا قتادة عن سعيد
ابن أبي الحسن عن عسعس بن سلامة قال من شفع له أربعون قبلت شفاعتهم ومن شهد له
عشرة قبلت شهادتهم.
(5) حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
قال من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له.
(114) في اللحد للميت من أقر به وكره الشق
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن عثمان أبي اليقظان عن زاذان عن جرير رفعه
قال اللحد لنا والشق لغيرنا.
(2) حدثنا حفص عن أبيه قال لحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3) حدثنا حفص عن حجاج عن نافع قال لحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبره ولأبي بكر
وعمر ثم تفاخرتم.
(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحد.
(5) حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن فقهاء أهل المدينة قال كان بالمدينة رجلان
يجعلان القبور قال فكان أحدهما يشق والآخر يلحد فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أيهما
طلع فمروه فليعمل بعمله الذي كان يعمل فطلع الذي كان يلحد فأمروه فلحد لرسول
الله صلى الله عليه وسلم.
(6) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال اجتمع
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النبي صلى الله عليه وسلم فكان الرجل يلحد والآخر يشق فقالوا اللهم
خير له فطلع الذي كان يلحد فلحد له.
(7) حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر وسالم والقاسم قالوا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم
وأبي بكر وعمر جثا قبلة نصب لهم اللبن نصبا و لحد لهم لحدا.
(8) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن نافع عن ابن عمر قال لحد لرسول الله
صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر.

(114 / 1) واللحد هو وضع الأحجار كأنها سقف فوق الميت ثم يهال عليه التراب. والشق أن ينزل الميت
بتابوته كما هو ثم يهال عليه التراب.
204

(9) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال لحد لرسول الله
صلى الله عليه وسلم لحد.
(10) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يكره الشق في القبر ويقول يصنع
فيه لحد.
(11) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدوا
له.
(12) حدثنا وكيع عن العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وعن
العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن يلحد له.
(13) حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال قال المغيرة بن شعبة لحدنا للنبي
صلى الله عليه وسلم.
(14) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء قال كنا مع
النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى قبره ولما يلحد له.
(15) حدثنا عبيد الله بن موسى عن أسامة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " انظروا أيهم أكثر جمعا للقرآن فقدموه في اللحد ".
(16) حدثنا خالد بن مخلد قال ثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن عبد
الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة في
اللحد.
(115) ما قالوا في القبر كم يدخله
(1) حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن خالد عن الشعبي قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي
والفضل وأسامة وأدخلوه قبره وجعل علي يقول: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا.
(2) حدثنا ابن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف دخل معهم القبر قال وقال
الشعبي ومن يلي الميت إلا أهله؟
(3) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد أن الذي ولي دفن النبي
صلى الله عليه وسلم وأكفانه أربعة نفر دون الناس على والعباس والفضل وصالح مولى النبي صلى الله عليه وسلم.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال أدخل القبر كم شئت.
205

(5) حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال لا يضرك شفع أو وتر.
(6) حدثنا عبدة سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال لا بأس أن يدخل
القبر شفع أو وتر.
(116) في المرأة من يدخلها قبرها ومن يليها
(1) حدثنا حفص عن عاصم عن حفصة قالت أوصت عائشة فقالت إذا سوى علي
ذكوان قبري فهو حر أرادت أن يدخل قبرها وكان ذكوان قد دخل قبرها وهو مملوك.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال يلي سفلة المرأة في
القبر أقربهم إليها.
(3) حدثنا حفص ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الرحمن بن
أبزى قال ماتت زينب بنت جحش فكبر عليها عمر أربعا ثم سأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من
يدخلها في قبرها فقلن: من كان يدخل عليها في حياتها.
(4) حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا أشعث عن الحسن قال يدخل الرجل قبر امرأته
ويلي سفلتها.
(117) في الرجلين يدفنان في قبر واحد
(1) حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن أشياخ الأنصار قالوا
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بعبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح ممثلين
فقال: " ادفنوهما في قبر واحد فإنهما كانا متصاحبين في الدنيا ".
(2) حدثنا شبابة بن سوار عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن
كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى
أحد في قبر واحد ويقول: " أيهما أكثر أخذا للقرآن ". فإذا أشير به إلى أحدهما قدمه
يعني في اللحد.

(116 / 2) سفلة المرأة في القير: إنزالها فيه ودفنها.
(117 / 1) ممثلين: قد مثل بهما. والتمثيل بالقتلى هو جدع الأنوف وقطع الأذان أو بقر البطون وما شابه
ذلك.
206

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال كان
يكره أن يدفن اثنان في قبره واحد.
(4) حدثنا عبيد الله عن أسامة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: " أنظروا
أيهم أكثر جمعا للقرآن فقدموه في اللحد ".
(5) حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة في
اللحد.
(118) ما قالوا في أعماق القبر
(1) حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي العلاء أن أبا موسى أوصى حفرة
قبره أن يعمقوا له قبره.
(2) حدثنا أبو أسامة عن أبي سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن أن أبا موسى
أوصى أن يعمق قبره.
(3) قال عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يستحبان أن يعمق القبر.
(4) حدثنا هشيم عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يقولان يعمق القبر.
(5) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال يحفر القبر إلى السرة.
(6) حدثنا أبو أسامة عن محمد بن سليم عن الحسن قال أوصى عمر أن يجعل عمق
قبره قامة وسطه.
(119) ما قالوا في مد الثوب على القبر
(1) حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوبا
فكشفه عبد الله بن يزيد قال إنما هو رجل.
(2) حدثنا وكيع عن حسين بن صالح عن يحيى بن قيس أن شريحا أوصى أن لا
يمدوا على قبره ثوبا.

(118 / 5) قامة وسطة أي حوالي المتر.
(119 / 1) ولا يمد الثوب فوق القبر إلا لانزال المرأة.
207

(3) حدثنا حفص عن عاصم قال شهدت جنازة رجل فيها الحسن وابن سيرين فمد
على قبره ثوب فقال الحسن اكشفوه فإنما هو رجل ولم ير ابن سيرين به بأسا.
(4) حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي حمزة عن إبراهيم أن النبي
صلى الله عليه وسلم دخل قبر سعيد فمد عليه ثوبا.
(120) ما قالوا في حل العقد عن الميت
(1) حدثنا خلف بن خليفة عن أبيه أظنه سمعه من معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل
نعيم بن مسعود الأشجعي القبر ونزع الأخلة بفيه يعني العقد.
(2) حدثنا حاتم بن وردان عن الجريري عن رجل عن أبي هريرة قال شهدت العلاء
ابن الحضرمي فدفناه فنسينا أن نحل العقد حتى أدخلناه قبره قال فرفعنا عنه اللبن فلم نر في
القبر شيئا.
(3) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا أدخل الميت القبر حل
عنه العقد كلها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال يحل عن الميت
العقد.
(5) حدثنا هشيم عن جويبر قال أوصاني الضحاك به أن يحل عنه العقد.
(6) حدثنا هشيم عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا يحل عن الميت العقد.
(7) حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك أنه أوصى أن تحل عنه العقد
ويبرز وجهه من الكفن.
(121) ما قالوا في شق الكفن
(1) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان أن يشق كفن
الميت إذا أدخل القبر.

(120 / 1) عند الكفن من طرفيه.
208

(2) حدثنا وكيع عن إياس بن دغفل عن عبد الله بن قيس بن عباد عن أبيه أنه
أوصى إذا وضعتموني في حفرتي فرموا ما يلي جسدي من الكفن حتى تفضوا بي إلى
الأرض.
(122) ما قالوا في الميت من قال يسل من قبل رجليه
(1) حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن ابن سيرين قال كنت مع أنس في جنازة فأمر
بالميت فأدخل من قبل رجليه.
(2) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن عمر أنه أدخل ميتا من
قبل رجليه.
(3) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال شهدنا جنازة ابن معقل فقال
رجل إن صاحبكم قد أوصى أن يسل.
(4) حدثنا ابن عياش عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يسلون.
(5) حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للشعبي رجل دفن ميتا
فسله من قبل رجل القبر قال هذا والله السنة.
(6) حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد أن قيسا أوصى عند
موته أن يسل سلا.
(7) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه لما
توفي ابنه أمر به فأدخل من قبل رجليه.
(8) حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال شهدت عبد الله بن يزيد ادخل
الحارث من قبل رجليه وقال هكذا السنة.
(9) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة قال شهدت الشعبي أدخل ميتا
من قبل رجليه.

(121 / 2) رموا ما يلي بدني من الكفن: شقوا الكفن حتى يصير الجسد إلى الأرض والكفن غطاء فوقه لا
أكثر.
(122 / 3) أن يسل: أي أن يدخل من قبل رجليه ثم ينزل جسده بالتدريج حتى يوضع رأسه على الأرض.
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 14
209

(123) من أدخل ميتا من قبل القبلة
(1) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال لحد للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عن
قبل القبلة ورفع قبره حتى يعرف.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال حدثت عن عمير بن سعيد أن عليا
أدخل ميتا من قبل القبلة.
(3) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن مجاهد عن الشعبي قال يؤخذ من
قبل القبلة.
(4) حدثنا هشيم عن عمران بن أبي عطاء مولى بني أسد قال شهدت وفاة ابن عباس
فولاه ابن الحنفية قال فكبر عليه أربعا وأدخل من قبل القبلة.
(5) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن عمير بن سعيد أن عليا كبر
على يزيد بن المكفف أربعا وأدخله من قبل القبلة.
(6) حدثنا ابن يمان عن المنهال بن خليفة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أن
النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من قبل القبلة وكبر عليه أربعا.
(7) حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أنه أدخل ميتا من قبل
القبلة.
(8) حدثنا وكيع عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بمثله.
(124) ما قالوا إذا وضع الميت في قبره
(1) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا وضعتم موتاكم في قبوركم فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول
الله صلى الله عليه وسلم ".
(2) حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر أنه كان
يقول ذلك.
(3) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت في القبر قال: " بسم الله وعلى سنة رسول الله ".
210

(4) حدثنا شريك وأبو الأحوص عن منصور عن أبي مدرك الأشجعي عن عمر أنه
كان يقول إذا أدخل الميت في قبره وقال أبو الأحوص إذا سوى عليه قال اللهم أسلم إليك
المال والأهل والعشيرة والذنب العظيم فاغفر له.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن مرة عن خيثمة قال كانوا يستحبون إذا
وضعوا الميت في القبر أن يقولوا بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله اللهم أجره من
عذاب القبر ومن عذاب النار ومن شر الشيطان.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه كان يقول بسم الله وفي سبيل
الله اللهم افتح له في قبره ونور له فيه وألحقه نبيه صلى الله عليه وسلم وأنت عنه راض غير غضبان.
(7) حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حصين عن إبراهيم التيمي قال إذا وضعت
الميت في القبر فقل بسم الله وإلى الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(8) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا وضعت الميت في القبر فقل
بسم الله وإلى الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(9) حدثنا وكيع عن قتادة عن أنس أنه دفن أبنا له فقال اللهم جاف الأرض عن
جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه وأبدله بداره دارا خيرا من داره.
(10) حدثنا عباد بن العوام عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال إذا وضع الميت في
القبر فلا تقل بسم الله ولكن قل في سبيل الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم
حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم ثبته بالقول الثابت في الآخرة اللهم اجعله في خير
مما كان فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده قال ونزلت هذه الآية في صاحب القبر:
* (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) *.
(11) حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون قال قلت لمحمد إذا وضعت الميت في
اللحد ما أقول قال لا شئ.
(12) حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال
كان علي يقول عند المنام إذا نام بسم الله وعلى سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول
إذا أدخل الرجل القبر.

(124 / 10) * (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) * سورة إبراهيم الآية (27).
211

(125) في الدعاء للميت بعد ما يدفن ويسوى عليه
(1) حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الله بن أبي بكر قال كان أنس بن مالك إذا
سوى على الميت قبره قام عليه فقال اللهم عبدك رد إليك فارأف به وارحمه اللهم جاف
الأرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه وتقبله منك بقبول حسن اللهم إن كان
محسنا فضاعف له في إحسانه أو قال: فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه.
(2) حدثنا عباد بن العوم عن حجاج عن عمير بن سعيد أن عليا كبر على يزيد
أربعا قال اللهم عبدك وابن عبدك نزل بك اليوم وأنت خير منزل به اللهم وسع له مدخله
واغفر ذنبه فإنا لا نعلم إلا خيرا وأنت أعلم به.
(3) حدثنا ابن نمير عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال لما فرغ من قبر عبد الله بن
السائب قام ابن عباس على القبر فوقف عليه ثم دعا ثم انصرف.
(4) حدثنا أبو داود الطيالسي عن الأسود بن شيبان عن خالد بن نمير قال كنت مع
الأحنف في جنازة فجلس الأحنف وجلست معه فلما فرغ من دفنها وهو ضرار بن القعقاع
التميمي رأيت الأحنف انتهى إلى قبره فقام عليه فبدأ بالثناء عليه قبل الدعاء فقال كنت
والله علمت كذا ثم دعا له.
(5) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عمير بن سعيد قال صليت مع علي على
يزيد بن المكفف فكبر عليه أربعا ثم مشى حتى أتاه فقال اللهم عبدك وابن عبدك نزل بك
اليوم فاغفر له ذنبه ووسع عليه مدخله ثم مشى حتى أتاه وقال اللهم عبدك وابن عبدك
نزل بك اليوم فاغفر له ذنبه ووسع عليه مدخله فإنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به.
(6) حدثنا ابن علية قال رأيت أيوب يقف على القبر فيدعو للميت قال وربما رأيته
يدعو له وهو في القبر قبل أن يخرج.
(126) في الميت يحثى في قبره
(1) حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عمير بن سعيد أن عليا حثى في قبر ابن
المكفف.

(126 / 1) حثى في قبره: أخذ التراب بيديه وأهاله على قبره.
212

(2) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عمير بن سعيد أن عليا حثى في قبر ابن
المكفف.
(3) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يعقوب عن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثى
في قبره.
(4) حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور قال ثنا عاصم بن جشيب وغيره من أهل الشام
عن أبي الدرداء قال من تمام أجر الجنازة أن يحثو في القبر.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن يعقوب قال أخبرني من رأى زيد بن أرقم حثا في
قبره ثلاث حثا.
(6) حدثنا داود بن مدرك عن الحسن قال إن شئت فاحث في القبر وإن شئت فلا
تحث فيه.
(7) حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر أنه رأى سالم بن عبد الله على شفير
قبر ثم انصرف ولم يحث فيه شيئا من تراب.
(8) حدثنا ابن دكين عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعيم قال حدثني رجل من
جهينة قال كنت مع أبي هريرة في جنازة فحثي في قبره.
(127) من كان يحب أن يحثى عليه التراب حثيا
(1) أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال أخبرنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد
قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر
عن عبد الكريم عن ميمون بن مهران أنه أمر أن يحثى عليه التراب حثيا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثام بن علي عن عاصم بن بهدلة قال شهدت عمر
ابن عبد العزيز حين دفن يسن عليه التراب سنا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الله
ابن المختار عن معاوية بن قرة قال حدثني أبو كريب أو أبو حريب عن عبد الله بن عمرو
أنه حدثه أن أباه أوصاه قال إذا أنت وضعتني في القبر فسن التراب سنا.

(127 / 1) أي أن يرد عليه التراب بالأيدي وليس بالمجارف.
213

(128) ما قالوا في القصب يوضع عن اللحد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن الحارث عن الشعبي
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على لحده طن قصب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل
عن عمرو بن شرحبيل أنه قال اطرحوا علي طنا من قصب فإني رأيت المهاجرين
يستحبونه على ما سواه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يجعل
في اللحد شئ إلا لبن نظيف قال وكان يكره الآجر وقال إن لم يجدوا لبنا فقصب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة
أنه أوصى قال اجعلوا على قبري طنا من قصب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قرة بن سليمان عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى
بأسا بالساج والقصب وكره الآجر يعني في القبر.
(129) في اللبن ينتصب على القبر أو يبنى بناء
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري
عن علي بن حسين قال نصب اللبن على قبر النبي صلى الله عليه وسلم نصبا.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن هشام عن الحسن ومحمد قالا إن
شئت بنيت القبر بناء وإن شئت نصبت اللبن نصبا.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين
أنهم على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبوا اللبن نصبا.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر وسالم والقاسم قالوا كان
قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر جثا قبلة نصب لهم اللبن نصبا.

(128 / 1) طن قصب: حزمة قصب.
(128 / 5) وإنما كره الآجر أي حجر الفخار المحروق لأنه يدخل النار كي يفخر وإلا كان طينا جافا أي أن
الأصل في الكراهة كراهة النار.
(129 / 1) نصب اللبن: وضعه فوق بعضه دون ملاط والملاط هو ما يوضع بين الحجر والآخر كي يتماسكا.
214

(130) ما قالوا في القبر يسنم
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر وسالم والقاسم قالوا كان
قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكرو عمر جثا قبلة.
(2) حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال رأيت قبور شهداء أحد قبلة قد بني
عليها النصباء.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا عيسى بن يونس عن سفيان التمار قال دخلت البيت
الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنمة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن شعبة عن أبي نعامة قال
شهدت مع موسى بن طلحة جنازة فقال جهزوا يعني سنموه.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي قال
رأيت قبور شهداء أحد جثا مسنمة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا داود الطيالسي عن خالد عن أبي عثمان عن رجل قال
رأيت قبر ابن عمر بعد دفن بأيام مسنما.
(131) في القبر يكتب ويعلم عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن عمران بن جدير عن محمد أنه كره
أن يعلم القبر.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو داود عن سليم بن حيان عن حماد عن إبراهيم قال
كانوا يكرهون أن يعلم الرجل قبره.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو بكر الحنفي عن كثير بن زيد عن المطلب بن
عبد الله بن حنطب قال لما مات عثمان بن مظعون دفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع وقال لرجل
أذهب إلى تلك الصخرة فاتني بها حتى أضعها عند قبره حتى أعرفه بها.

(130) يسنم: يجعل له علامة كالسنام.
(130 / 2) النصباء: أحجار الشاهد التي توضع قبل الرأس.
215

(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو بكر الحنفي عن فهد عن القاسم أنه أوصى قال يا بني
لا تكتب على قبري ولا تشرفنه إلا قدر ما يرد عني الماء.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى عليه وقال سليمان بن موسى عن جابر وأن يكتب عليه.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا زيد بن حباب عن مبارك عن الحسن أنه كره أن يجعل
اللوح على القبر.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يجعل على
القبر مسجدا.
(132) فيمن كان يحب أن يرفع القبر
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال
ألحد للنبي صلى الله عليه وسلم ورفع قبره حتى يعرف.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر قال
رأيت قبر عثمان بن مظعون مرتفعا.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن عطاء عن أبي
ميمونة عن أبيه أن عمران بن حصين أوصى أن يجعلوا قبره مرتفعا وأن يرفعوه أربع
أصابع أو نحو ذلك.
(133) في الفسطاط يضرب على القبر
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن
مهران عن أبي هريرة أنه أوصى أن لا يضربوا على قبره فسطاطا.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمته أم
النعمان عن بنت أبي سعيد الخدري أن أبا سعيد قال لا تضربوا علي فسطاطا.

(131 / 4) لا تشرفنه: لا تجعله مشرفا أي مرتفعا. ما يرد عني الماء: كي لا يجرف السيل القبر ويكشف
جثمانه.
(133 / 1) الفسطاط: الخيمة الكبيرة وهي تضرب للقراء يبنون عند الميت ويقرأون القرآن.
216

(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن عمران بن أبي عطاء قال شهدت وفاة ابن
عباس فوليه ابن الحنفية فبنى عليه بناء ثلاثة أيام.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن أبي معشر عن محمد بن المنكدر أن عمر ضرب
على قبر زينب فسطاطا.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا زيد بن حباب عن ثعلبة قال سمعت محمد بن كعب
يقول هذه الفساطيط التي على القبور محدثة.
(134) في اللحد يوضع فيه شئ يكون تحت الميت
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن قال جعل في لحد
رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء كان أصابها يوم حنين قال: [فجعلوها] لان المدينة أرض
سبخة.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر ووكيع عن شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس أنه
وضع في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن جعفر عن أبيه قال لحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وألقى شقران في قبره قطيفة كان يركب بها في حياته.
(135) في الرجل يقوم على قبر الميت حتى يدفن ويفرغ منه
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن قيس بن سالم عن عمير بن سعيد أن عليا قام
على قبر حتى دفن وقال ليكن لأحدكم قيام على قبره حتى يدفن.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس قال شهدت علقمة قام
على ميت حتى دفن.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن ثمامة قال خرجنا
مع فضالة بن عبيد إلى أرض الروم قال وكان عاملا لمعاوية على الدرب فأصيب ابن عم
لنا يقال له نافع فصلى عليه فضالة وقام على حضرته حتى واراه.

(134 / 1) بوم حنين: يوم غزوة حنين بعد فتح مكة. أرض سبخة: رخوة صالحة تنبض برطوبة.
(134 / 3) كان يركب بها: كان يجعلها تحته عند ركوب الناقة أو الفرس.
(135 / 3) الدرب: منطقة بجبل أرض العرب وأرض الروم هي في تركيا الآن.
217

(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن عبيد الله بن عبيد بن
عمير قال كان عبد الله بن الزبير إذا مات المسلم لم يزل قائما حتى يدفنه.
(136) من كره القيام على القبر حتى يدفن.
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن ابن أبي عروبة عن أيوب عن أبي
قلابة قال والله إن قيامهم على القبر لبدعة حتى يوضع في قبرها إذا صلى عليها.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن عون قال سألت الشعبي عن القيام للجنازة
حتى يوضع في اللحد فقال ما رأيت أحدا يصنع ذلك إلا أبا مرحوم ذاك الشامي وكانوا
يهز أون به.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه
كره القيام عند القبر.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون قال ذكر للشعبي القيام
للجنازة حتى توضع فكأنه لم يعرف ذلك قال فذكرت ذلك لمجاهد قال إنما ذلك إذا
صلى عليها لا يجلس حتى توضع.
(137) في تجصيص القبر والآجر يجعل له
(1) حدثنا حفص عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
(2) حدثنا معتمر بن سليمان عن ثابت بن زيد قال حدثتني حمادة عن أنيسة بنت
زيد بن أرقم قال قالت مات ابن لزيد يقال له سويد فاشترى غلام له أو جارية جصا
وآجرا فقال له زيد ما تريد إلى هذا قال أردت أن أبني قبره وأجصصه قال جفوت
ولغوت لا تقربه شيئا مسته النار.

(137 / 1) وأين هذا مما يفعلونه الآن من بناء القبور وتزيينها بالرخام وجعل أقفاص الحديد فوقها فيفتنون
بها ويتفاخرون بفخامتها وزينتها بل ويقيمون الأضرحة ذات الأقفاص المفضضة والمذهبة وكل
هذا تعلموه واعتادوه عن الفرس ومن تبع عاداتهم من الروافض.
218

(3) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عباس عن أبي عزة قال
سمعته نهى عن تجصيص القبر وقال لا تجصصوه.
(4) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ليث عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال إذا
أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا ولا تقربوني جصا ولا آجرا ولا عودا ولا تصحبنا امرأة.
(5) حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره الآجر.
(6) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون الآجر
في قبورهم.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يستحبون اللبن
ويكرهون الآجر ويستحبون القصب ويكرهون الخشب.
(138) من كره أن يطأ على القبر
(1) حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي سعيد قال كنت أمشي مع عبد الله في
الجبانة فقال لان أطأ على جمرة حتى تطفأ أحب إلي من أن أطأ على قبر.
(2) حدثنا ابن علية عن عيينة عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال لان أطأ
على جمرة حتى تطفأ أحب إلي من أن أطأ على قبر.
(3) حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سالم بن عبد الله البراد قال سمعت
ابن مسعود يقول لان أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على رجل مسلم.
(4) حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد أن أبا الخير أخبره أن عقبة بن عامر
قال لان أطأ على جمرة أو على حد سيف حتى يخطف رجلي أحب إلي من أن أمشي على
قبر رجل مسلم وما أبالي أفي القبور قضيت حاجتي أم في السوق بين ظهرانيه والناس
ينظرون.
(5) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كان يكرهان القعود والمشي
عليها.

(138 / / 4) أي أن المشي على القبور وقضاء الحاجة قربها كفعل ذلك أمام الناس علانية وهذا كناية عن
استقباح ذلك واستنكاره واستفظاعه وعظيم إثم فاعله.
219

(6) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمران بن جدير عن أبي العلاء بن الشخير قال يا
فلان تمشون على قبوركم قلت نعم كيف تمطرون.
(7) حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه قال كنت أتبع أبا هريرة في
الجنائز فكان يقضي القبور قال لان يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ثم قميصه ثم
إزاره حتى تخلص إلى جلده أحب إلي من أن يجلس على قبر.
(8) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان يكره القعود على القبور وأن
يمشي عليها.
(9) حدثنا حفص عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يقعد عليها.
(139) في الرجل يبول أو يحدث بين القبور
(1) حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن فضيل عن مجاهد قال لا يحدث
وسط مقبرة ولا يبول فيها.
(2) حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد أن أبا الخير أخبره أن عقبة بن عامر
قال ما أبالي في القبور قضيت حاجتي أو في السوق والناس ينظرون.
(140) ما ذكر في التسليم على القبور إذا مر بها من رخص في ذلك
(1) حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي عبد الرحمن عن
زاذان قال كان علي إذا دخل المقابر قال السلام على من في هذه الديار من المؤمنين
والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع وإنا بكم للاحقون وإنا لله وإنا إليه راجعون.
(2) حدثنا ابن فضيل عن الأجلح عن عبد الله بن شريك عن جندب الأزدي قال
خرجنا مع سلمان إلى الحرة حتى إذا انتهينا إلى القبور التفت عن يمينه فقال السلام عليكم
يا أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع وإنا على آثاركم واردون.
(3) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الأعلى عن خيثمة والمسيب وعن ليث عن
مجاهد أنهم كانوا يسلمون على القبور.

(138 / 6) كيف تمطرون: أي أنكم لا تستحقون بسبب فعلكم هذا أن ينزل الله عليكم المطر.
220

(4) حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون عن محمد قال أعلم بأسا أن يأتي الرجل
القبر يسلم عليه.
(5) حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن موسى بن عقبة أنه رأى سالم بن عبد الله لا
يمر بليل ولا نهار بقبر إلا يسلم عليه ونحن مسافرون معه يقول السلام عليكم فقلت له في
ذلك فأخبرنيه عن أبيه أنه كان يصنع ذلك.
(6) حدثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن
أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول: " السلام
عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أنتم لنا
فرط ونحن لكم تبع ونسأل الله لنا ولكم العافية ".
(7) حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن قرة عن عامر بن سد عن أبيه
أنه كان يرجع من ضيعته فيمر بقبور الشهداء فيقول السلام عليكم وإنا بكم للاحقون ثم
يقول لأصحابه ألا تسلمون على الشهداء فيردون عليكم.
(8) حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الملك بن الحسن الجاري عن عبد الله بن سعد
الجاري قال قال لي أبو هريرة يا عبد الله إذا مررت بالقبور قد كنت تعرفهم فقل السلام
عليكم أصحاب القبور وإذا مررت بالقبور لا تعرفهم فقل السلام على المسلمين.
(9) حدثنا هاشم بن القاسم ثنا الحكم بن فضيل عن يعلى بن عطاء عن عتيك بن
جبير عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى البقيع
فيصلي عليهم أو يسلم عليهم.
(141) من كان يكره التسليم على القبور
(1) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد أنه سئل عن التسليم على القبور فقال ما كان
من صنيعهم.
(2) حدثنا خالد بن الحارث قال سئل هشام أكان عروة يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم
عليه؟ قال: لا.
221

(142) من كان يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم
(1) حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن
يخرج دخل المسجد فصلى ثم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم يا رسول الله السلام
عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم يأخذ وجهه وكان إذا قدم من سفر يفعل ذلك
قبل أن يدخل منزله.
(143) في تسوية القبر وما جاء فيه
(1) حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن ثمامة بن شفي قال خرجنا غزاة في
زمان معاوية إلى هذا الدرب وعلينا فضالة بن عبيد قال فتوفي ابن عم لي يقال له نافع
فقام معنا فضالة على حفرته فلما دفناه قال خففوا عن حفرته فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يأمر بتسوية القبور.
(2) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبد الله بن
شرحبيل أن عثمان خرج فأمر بتسوية القبور فسويت إلا قبر أم عمرو وأبيه عثمان فقال ما
هذا القبر فقالوا قبر أم عمرو فأمر به فسوي.
(3) حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن ابن أشوع عن حنش الكناني قال دخل علي
على صاحب شرطة فقال انطلق فلا تدع زخرفا إلا ألقيته ولا قبرا إلا سويته ثم دعاء فقال
هل تدري إلى أين بعثتك إلى ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(4) حدثنا شريك عن أبي فزارة عن مولى لابن عباس قال قال لي ابن عباس إذا
رأيت القوم قد دفنوا ميتا فأحدثوا في قبره ما ليس في قبور المسلمين فسوه بقبور
المسلمين.
(5) حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال تسوية القبور من السنة.
(6) حدثنا ابن علية عن عمران بن حدير عن أبي مجلز مثله.

(143 / 1) تسوية القبور: جعلها مستوية لا ارتفاع فيها.
222

(7) حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال قال رجل للشعبي رجل دفن
ميتا فسوى قبره بالأرض فقال أتيت على قبور شهداء أحد فإذا هي مشخصة من الأرض.
(144) في تطيين القبر وما ذكر فيه
(1) حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون قال سئل محمد بن سيرين هل تطين القبور؟
فقال لا أعلم به بأسا.
(2) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يكره تطيين القبور.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كرهه.
(145) من رخص في زيارة القبور
(1) حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ".
(2) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن الحارث عن عمرو بن عامر عن أنس
ابن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ثم قال: " زوروها ولا تقولوا
هجرا ".
(3) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ربيعة بن النافعة
عن أبيه عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ثم قال: " إني كنت نهيتكم
عن زيارة القبور فزوروها تذكركم الآخرة ".
(4) حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة
قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من كان حوله فقال: " استأذنت ربي أن
أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها
تذكركم الموت (الآخرة) ".

(143 / 7) مشخصة في الأرض: مرتفعة قليلا وذلك لأنها في أرض فلاة لكي تعرف لا أكثر.
(145 / 2) لا تقولوا هجرا: لا تقولوا فاحش الكلام أو ما لا يصح قوله ويغضب رب العالمين كاستكثار
البعض صاحبهم على الموت والتفجع ومات به.
223

(5) حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن
بريدة عن أبيه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى حرم قبر فجلس إليه فجعل كهيئة
المخاطب وجلس الناس حوله فقام وهو يبكي فتلقاه عمر وكان من أجرأ الناس (عليه)
فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى ما الذي أبكاك قال: " هذا قبر أمي سألت ربي الزيارة
فأذن لي وسألته الاستغفار فلم يأذن لي فذكرتها فذرفت نفسي فبكيت "، قال فلم ير
يوما كان أكثر باكيا منه يومئذ.
(6) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد حدثنا فرقد السنجي حدثنا جابر بن
يزيد حدثنا مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني نهيتكم عن زيارة
القبور فإنه قد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها تذكركم الآخرة ".
(7) حدثنا عيسى بن يونس عن أسامة بن زيد عن نافع قال توفي عاصم بن عمر
وابن عمر غائب فلما قدم قال دلوني على قبره فوقف عليه ساعة يدعو.
(8) حدثنا عيسى بن يونس عن أسامة عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال
توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي قال ابن جريج الحبشي اثني عشر ميلا من مكة
فدفن بمكة فلما قدمت عائشة أتت قبره فقالت:
وكنا كندماني جزيمة حقبة * من الدهر حتى قيل لن يتصدعا
فلما تفرقنا كأني ومالكا * لطول اجتماع لم نبت ليلة معا
ثم قالت أما والله - لو حضرتك لدفنتك حيث مت ولو شهدتك ما زرتك.
(9) حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر نافع عن ابن عمر أنه كان
إذا قدم وقد مات بعض ولده فقال دلوني على قبره فيدلونه عليه فينطلق فيقوم عليه
ويدعو له.

(145 / 5) ذرفت نفسي: أدمعت عيناي رغما عني.
(145 / 8) وكان لجذيمة ملك الحيرة نديمان قتلهما معا في ساعة غضب.
224

(10) حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي فروة الهمداني عن المغيرة بن سبيع عن أبي
بريدة عن أبيه قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس فرأيته حزينا فقال له رجل من القوم
مالك يا رسول الله كأنك حزين قال: " ذكرت أمي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت
نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها إلا ثلاثة أيام فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدا
لكم ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور قبر أمة فليزره وكنت نهيتكم عن
الدباء والحنتم والمزفت والنقير فاجتنبوا كل مسكر وانبذوا فيما بدا لكم ".
(146) من كره زيارة القبور
(1) حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا صالح
يحدث بعد ما كبر عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذات
عليها المساجد والسرج.
(2) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت للنبي
صلى الله عليه وسلم كنيسة قد رأتها في أرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأت فيها من الصور
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا
على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله عزو جل ".
(3) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذ
القبور مساجد ".
(4) حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران عن ابن سيرين أنه كره أن يزار القبر ويصلى
عنده.

(145 / 10) الدباء: القرع والمقصود القرع الكبير الجاف يصير كالقدر. الحنتم: أوعية خضراء اللون. المزفت:
أوعية قد طليت بالزفت لمنع تسرب الرطوبة منها. النقير: أصل الشجرة ينفرد بنبذ فيه والنبذ طبخ
شراب الزبيب وهو المعروف بالجلاب في أيامنا أو الدبس الخفيف اللزج.
(146 / 1) السرج: القناديل.
وأقبح منه ما فعلته الامامية وسواها من طوائف الروافض من إقامة الأضرحة المذهبة والمفضضة
والمساجد والمزارات التي يشدون إليها الرحال من كل مكان ويدعون باطلا بأن زيارتها تعدل ألف
ألف حجة كما جاء في كتابهم " جامع الأخبار " الذي نسبوا فيه هذه الأقوال لحفدة علي رضي الله
عنه وكما يفعل الصوفية على قبور رجالهم ويجعلون لها المواسم والاحتفالات وكل هذه بدع
وضلالات.
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 15
225

(5) حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سهيل عن حسن بن حسن قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم
فإن صلاتكم تبلغني ".
(6) حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " اللهم لا تجعل قبري وثنا يصلى له اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور
أنبيائهم مساجد ".
(7) حدثنا أسباط بن محمد عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ".
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سنان عن عبد الله بن الحارث قال قال عمر
نهينا النساء لأنا لا نجد أضل من زائرات القبور.
(9) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون زيارة
القبور.
(10) حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الله بن عثمان عن عبد الرحمن بن بهمان عن
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور.
(11) حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي قال لولا أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور لزرت قبر ابنتي.
(147) ما جاء في الدفن بالليل
(1) حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي يونس الباهلي قال سمعت شيخا بمكة كان أصله
روميا يحدث عن أبي ذر قال كان رجل يطوف بالبيت يقول أوه أوه قال أبو ذر خرجت
ذات ليلة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في المقابر يدفن ذلك الرجل ومعه مصباح.
(2) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن حسن بن محمد أن فاطمة دفنت ليلا.
(3) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة أن عليا دفن
فاطمة ليلا.

(147 / 1) وفيه جواز الدفن بالليل.
226

(4) حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه قال كنت عند عقبة بن عامر فسئل عن
التكبير على الميت فقال أربع قلت الليل والنهار سواء قال الليل والنهار سواء قلت يدفن
الميت بالليل قال قبر أبو بكر بالليل.
(5) حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام عن القاسم بن محمد قال دفن
أبو بكر بالليل.
(6) حدثنا غندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن ابن مسعود دفن ليلا قال وكان
قتادة يكره ذلك.
(7) حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن إسماعيل بن محمد عن ابن السباق أن عمر
دفن أبا بكر ليلا. ثم دخل المسجد فأوتر بثلاث.
(8) حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن شريح أنه كان يدفن بعض ولده
ليلا كراهية الزحام.
(9) حدثنا خالد الزيات عن أبي زرعة بن عمرو مولى لآل حباب عن أبيه عن عمرو
قال دفن عثمان بن عفان بعد عشاء الآخرة بالبقيع قال وكنت رابع أربعة فيمن حمله.
(10) حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت مات أبو بكر ليلة
الثلاثاء فدفن ليلة ثلاثاء.
(11) حدثنا غندر وأبو داود عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب
أنه كان لا يرى بأسا بدفن الليل.
(13) حدثنا الفضل بن دكين عن الأسود بن شيبان عن خالد بن شمير السدوسي
قال سألت أنسا عن الصلاة على الميت بالليل فقال ما الصلاة على الميت بالليل إلا كالصلاة
على الميت بالنهار.
(14)
حدثنا ابن علية عن ابن عون قال دفن إبراهيم ليلا ونحن خائفون.
(15) حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن أنه كان يكره أن يدفن ليلا.
(16) حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت محمد عن عمرة عن
عائشة قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل
ليلة الأربعاء قال محمد والمساحي المجارف.
227

(148) في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا؟
(1) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قال قال علي
لما مات أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عمك الضال قد مات فقال لي:
" اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني ". قال فانطلقت فواريته ثم رجعت إليه
وعلي أثر التراب والغبار فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها ما على الأرض من شئ.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم
بنحوه وقال فأمرني بالغسل.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن الشعبي قال ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة
وهي نصرانية فشهدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
(4) حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال ماتت أم الحارث وكانت نصرانية
فشهدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(5) حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن أبي إسماعيل عن عامر بن شقيق عن أبي
وائل قال ماتت أمي وهي نصرانية فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: اركب دابة وسر
أمامها.
(6) حدثنا جرير عن عطاء بن السائب قال ماتت أم رجل من ثقيف وهي نصرانية
فسأل ابن مغفل فقال إني أحب أن أحضرها ولا أتبعها قال إركب دابة وسر أمامها علوة
فإنك إذا سرت أمامها فلست معها.
(7) حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن شريك قال سمعت ابن عمر سئل عن
الرجل المسلم يتبع أمه النصرانية تموت قال يتبعها ويمشي أمامها.
(8) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال مات
رجل نصراني وله ابن مسلم فلم يتبعه فقال ابن عباس كان ينبغي له ان يتبعه ويدفنه
ويستغفر له في حياته.
(9) حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال لما مات أبو طالب جاء علي إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه قال: " أرى أن تغسله "
وأمره بالغسل.
228

(10) حدثنا ابن فضيل عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال مات رجل
نصراني فوكله ابنه إلى أهل دينه فذكر ذلك لابن عباس فقال ما كان عليه لو مشى معه
ودفنه واستغفر له ما كان حيا ثم تلا * (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه) * الآية.
(149) في الرجل يموت في البحر ما يصنع به
(1) حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن الحسن قال إذا مات الرجل في البحر
جعل في زنبيل ثم قذف به.
(2) حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء في الذي يموت في البحر قال يغسل ويكفن
ويحنط ويصلى عليه ثم يربط في رجليه شئ ثم يرمى به في البحر.
(150) في الرجل يأخذ غير طريق الجنازة ويعارضها
(1) حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن أبي إسحاق قال خرجت مع سالم بن عبد الله
في جنازة فأخذ غير طريقها فعارضناها فلما انتهينا إلى القبر جلس قبل أن توضع.
(2) حدثنا ابن مهدي عن جابر عن الشعبي قال كان شريح وزيد بن أرقم يأخذان
غير طريق الجنازة.
(151) في الرجل يوصي أن يدفن في الموضع
(1) حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام قال أوصى عقبة أن لا يقبر في البقيع وقال
إن كان مؤمنا فما أحب أن أضيق عليه وإن كان فاجرا فما أحب أصاحبه فيه.
(2) حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا شريك عن محمد بن عبد الله عن عمرو بن مرة
عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال ادفنوني في قبر عثمان بن مظعون.
(3) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن رجل أن خيثمة أوصى أن يدفن في
مقبرة فقراء توأمة.

(148 / 10) سورة التوبة الآية (114).
(151 / 1) لان أرض البقيع قد امتلأت قبورا فلم يبق ثمة مكان فكانوا إذا أرادوا دفن أحد بها نبشوا قبرا
قديما ودفنوا الجديد مع القديم. أصاحبه فيه أي أصاحبه في قبره وعذابه.
229

(4) حدثنا أبو أسامة حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال قالت عائشة لما
حضرتها الوفاة ادفنوني مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإني كنت أحدث بعده.
(5) حدثنا ابن فضيل عن حصين عن عمرو بن ميمون أن عمر قال لعبد الله بن
عمر اذهب إلى عائشة فسلم وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه فأتاها
عبد الله فوجدها قاعدة تبكي فسلم ثم قال يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه
فقالت قد كنت والله أريده لنفسي ولأؤثرنه اليوم على نفسي.
(152) في الرجل يقتل نفسه والنفساء من الزنا هل يصلى عليهم
(1) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال سألته عن المرأة
تموت في نفاسها من الفجور أيصلى عليها فقال صل على من قال لا إله إلا الله.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عمرو بن يحيى عن النعمان أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم صلى على ولد الزناء وعلى أمة ماتت في نفاسها.
(3) حدثنا وكيع عن أبي هلال عن أبي غالب قال قلت لأبي أمامة الرجل يشرب
الخمر فيموت أيصلى عليه قال نعم لعله اضطجع على فراشه مرة فقال لا إله إلا الله فغفر
له بها.
(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال يصلى على الذي قتل نفسه
وعلى النفساء من الزنا وعلى الذي يموت مريضا من الخمر.
(5) حدثنا مروان بن معاوية عن الزبرقان السراج قال صلى أبو وائل على امرأة
ماتت فقلت له إنها ترهق فقال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على من صلى إلى القبلة.
(6) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان الأسود عن عطاء قال صل على من صلى إلى
القبلة.
(7) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال ما أعلم أن أحدا من
أهل العلم من الصحابة ولا التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما.
(8) حدثنا حفص بن غياث عن عاصم قال قلت للحسن إن لي جارا من الخوارج
مات أشهد جنازته؟ قال أخرج على المسلمين؟ قال قلت لا قال فاشهد جنازته فإن العمل
أملك به من الرأي.
230

(9) حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن رجلا من أصحاب النبي
أصابته جراحة فامتدت به فدب إلى قرت له في سيفه فأخذ مشقصا فقتل به نفسه فلم
يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شريك عن أبي جعفر قال إنما أدع الصلاة عليه أدبا له.
(10) حدثنا مروان بن معاوية عن ابن عون عن عمران قال سألت إبراهيم النخعي
عن انسان قتل نفسه أيصلى عليه قال نعم إنما الصلاة سنة.
(153) في الكافر والسبي يتشهد مرة ثم يموت أيصلى عليه؟
(1) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في السبي يسبى من أرض العدو قال إذا أقر
بالتوحيد وبالشهادتين صلى عليه.
(2) حدثنا جرير عن العلاء عن خيثمة قال إذا صلى مرة صلى عليه.
(3) حدثنا جرير عن أشعث عن الحسن قال: إذا قال لا إله إلا الله صلى عليه.
(4) حدثنا شريك عن عبيد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبير عن أنس بن مالك
قال كان شاب يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: " أفتشهد أن
لا إله إلا الله وأني رسول الله ". قال فجعل ينظر إلى أبيه فقال قل كما يقول لك محمد قال
ثم مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " صلوا على صاحبكم ".
(5) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سهل السراج قال سمعت محمد بن سيرين سئل
عن قوم أقبلوا بسبي فكانوا أمروهم أن يصلوا فصلوا وإذا لم يأمروهم لم يصلوا فمات
رجل منهم فقال تبين لكم أنه من أصحاب الجحيم فقالوا لا ما تبين لنا قال اغسلوه
وكفنوه وحنطوه وصلوا عليه.
(6) حدثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن زياد عن عبد الله النصري قال قال رجل
عند الشعبي إني أجلب الرقيق فيموت بعضهم أفأصلي عليه فقال إن صلى فصل عليه وإن
لم يصل فلا تصل عليه.
(7) حدثنا حماد بن أبي خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال إذا تشهد الكافر
وهو في السوق صلى عليه.

(152 / 9) امتدت به: طال مرضه منها دون شفاء. والمشقص كالخنجر حربة قصيرة عريضة ذات حدين.
(153 / 4) جعل ينظر إلى أبيه أي أنه كان يريد أن يتشهد ويسلم إلا أنه كان يخاف من أبيه.
231

(154) في ثواب الولد يقدمه الرجل
(1) حدثنا شريك عن عبد الرحمن بن الأصفهاني قال أتاني صالح يعزيني عن ابن لي
فأخذ يحدث عن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلن له النساء اجعل لنا يوما كما
جعلته للرجال قال فجاء إلى النساء فوعظهن وعلمهن وأمرهن وقال لهن: " ما من امرأة
تدفن ثلاثة فرط إلا كانوا لها حجابا من النار " قال فقالت امرأة: قدمت اثنين لا ثلاثة
قال: " واثنين واثنين " قال أبو هريرة: من لم يبلغ الحنث.
(2) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يرفعه قال: " من
قدم ثلاثة من ولده لن يلج النار إلا تحلة القسم ".
(3) حدثنا حفص بن غياث عن طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال
أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصبي فقالت يا رسول الله ادع الله له فلقد دفنت ثلاثة قال:
" دفنت ثلاثة؟ قالت: نعم قال: " لقد احتظرت بحظار شديد من النار ".
(4) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبي هند حدثنا عبد الله بن قيس قال
كنت عند أبي بردة ذات ليلة فدخل علينا الحارث بن أنيس فحدثنا الحارث ليلة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما من المسلمين يموت لهما أربعة أفراط إلا أدخلهما الله الجنة ".
قالوا يا رسول الله وثلاثة قال: " وثلاثة " قالوا يا رسول الله واثنان قال: " واثنان ".
(5) حدثنا غندر عن شعبة عن قيس عن أبي رملة عن عبيد الله بن مسلم عن معاذ بن
جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أوجب ذو الثلاثة ". قالوا وذو الاثنين يا رسول الله قال
" وذو الاثنين ".
(6) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد حدثنا القاسم بن أبي أمامة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مؤمنين يموت لهما ثلاثة من أولاد لم يبلغوا الحنث إلا
أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم ".

(154 / 1) ثلاثة فرط: ثلاثة أطفال صغار لم يبلغوا الحلم.
(154 / 2) تحلة القسم: وذلك قوله تعالى: (إن منكم إلا واردها) الآية.
(154 / 3) احتظرت: احتميت.
(154 / 6) لم يبلغ الحنث: لم يبلغ الحلم.
232

(7) حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عثمان بن حكيم عن عمرو الأنصاري عن أم سليم
بنت ملحان وهي أم أنس أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من مسلمين يموت لهما
ثلاثة من أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته ".
(8) حدثنا عباد بن العوام عن موسى الجهني عن مجاهد عن عائشة قالت من قدم
ثلاثة من ولده صابرا محتسبا حجبوه بإذن الله من النار.
(9) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن قال حدثني صعصعة
ابن معاوية قال لقيت أبا ذر فقلت حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من أولادهما لم
يبلغوا حنثا إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته ".
(10) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب قال حدثني أبو محمد مولى
عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما مسلمين
مضى لهما من أولادهما ثلاثة لم يبلغوا حنثا إلا أدخلهما الله الجنة ". فقال أبو ذر
مضى لي اثنان يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أو اثنان " فقال أبو المنذر سيد
القراء مضى لي واحد يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أو واحد وذلك في الصدمة
الأولى ".
(11) حدثنا شبابه عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي
صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتحبه " قال نعم فقال: " أحبك الله كما
تحبه " قال ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ما فعل ابنك " فقال أشعرت أنه توفي فقال له النبي
صلى الله عليه وسلم: " أما يسرك أنه لا تأتي بابا من أبواب الجنة تستفتحه إلا جاء يسعى حتى
يستفتحه لك " فقال يا رسول الله أله خاصة أم للناس عامة؟ قال: " لكم عامة ".
(12) حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا مندل حدثنا الحسن بن الحكم عن أسماء بنت
عابس عن أبيها عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن السقط ليراغم ربه إذا دخل أبواه
النار حتى يقال أيها السقط المراغم ربه إرفع فإني أدخلت أبويك الجنة (قال)
فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة ".

(154 / 10) في الصدمة الأولى أي إذا استغفر واسترجع فور معرفته بموت ولده فلم يتفجع ولم ينح.
(154 / 12) يراغم ربه: يلح في رجائه والطلب إليه تعالى. ارفع: كف عن الطلب.
233

(13) حدثنا خالد بن مخلد حدثني يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن رومان
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " السقط أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس
أخلفه خلفي ".
(14) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسن عن محمد بن سيرين قال حدثتني
امرأة كانت تأتينا يقال لها مارية أنها دخلت على عبيد الله بن معمر وعنده رجل من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحدث ذلك الرجل عبيد الله بن معمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة اتته
بصبي لها فقالت يا رسول الله ادع أن يبقيه فقد مضى لي ثلاثة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أمنذ أسلمت " قالت نعم قال: " جنة حصينة من النار " إلا أنه قال لها أمنذ أسلمت
ثلاثة جنة حصينة من النار قالت فقال لي عبيد الله يا مارية تعالي فاسمعي هذا الحديث
قالت سمعته ثم خرجت من عند عبيد الله فأتتنا وحدثتنا به.
(155) في الرجل والمرأة يدفنان في القبر
(1) حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء قال إذا دفن الرجل
والمرأة في قبر قدم الرجل وأخر المرأة.
(2) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ليث عن مجاهد وعطاء في الرجل والمرأة
يدفنان في القبر قالا يقدم الرجل أمام المرأة في القبر.
(3) حدثنا ابن نمير عن أشعث عن أبي إسحاق ان عليا كان إذا صلى على جنائز
رجال ونساء جعل الرجال مما يلونه والنساء مما يلي القبلة وإذا دفنهم قدم الرجل وأخر
النساء.
(4) حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة في الرجل والمرأة يدفنان في قبر واحد
قال يقدم الرجل أمامها.
(5) حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب عن قتادة قال إذا دفن الرجل والمرأة في قبر
واحد جعل الرجل قدام المرأة.

(154 / 14) جنة: درع.
234

(156) في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من المسلمين أين تدفن
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن عون عن ابن جريج عن سليمان بن موسى
عن واثلة بن الأسقع في امرأة نصرانية في بطنها ولد من مسلم قال تدفن في مقبرة ليس
مقبر اليهود والنصارى.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال ماتت امرأة بالشام
وفي بطنها ولد من مسلم وهي نصرانية فأمر عمر أن تدفن مع المسلمين من أجل ولدها.
(157) في الحائض تصلي على الجنازة.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن حنظلة عن القاسم قال الحائض لا
تصلي على الجنازة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محل عن الشعبي قال سئل عن
الحائض تصلي على الجنازة قال لا ولا الطاهرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن أبي ثابت قال سألت
عطاء تصلي الحائض على الجنازة قال لا.
(158) في الصلاة على العظام وعلى الرؤوس
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عمن حدثه أن أبا عبيدة
صلى على رؤوس بالشام.
(2) حدثنا وكيع عن عمر عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي عبيدة مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل أن أبا أيوب صلى على
رجل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر أن عمر صلى على عظام
بالشام.

(156 / 1) أي في مقبرة المسلمين.
(157 / 2) أي لا يصلي على الجنازة إلا الرجال.
235

(5) حدثنا أبو بكر قال مروان عن صاعد عن ابن مسلم عن الشعبي سئل عن قتيل
وجد في ثلاثة أحياء رأسه في حي ووسطه في حي ورجله في حي قال يصلى على الوسط.
(159) من قال يقام للجنازة إذا مرت
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن
عامر بن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تلحقكم أو
توضع ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عامر
ابن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سفيان أو نحوه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن
أبي هريرة قال مر على النبي صلى الله عليه سلم بجنازة فقام وقال لمن معه: " قوموا فإن الموت فزع ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن حكيم عن
خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فطلعت
جنازة فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثار وثار أصحابه فلم يزالوا قياما حتى بعدت والله ما
أدري من تأذيها أو من تضايق المكان وما أحسبها إلا جنازة يهودي أو يهودية وما سألناه
عن قيامه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية عن ليث عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله
ابن سخبرة أن أبا موسى أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرت به جنازة قام حتى تجاوزه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل عن كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن
يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا ".
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن أبي سعيد أنه مرت به
جنازة فقام فقال له مروان اجلس فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام
فقام مروان.

(158 / 5) والأفضل أن يجمع ويدفن في مكان واحد.
(159 / 1) تلحقكم: تصل إلى مكانكم وتتعداه. توضع: تنزل قبل أن تصل إليكم.
236

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى أن أبا
موسى وأبا مسعود مرت بهما جنازة فقاما.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن ابن أبي ليلى قال قال لعلي
إن أبا موسى أمر بذلك وقال إن الملائكة يكونون معها فقوموا لها.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال ما
علمت أحدا كان يقوم إذا مروا عليه بالجنازة غير عمرو بن ميمون.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن أبي معشر عن سعيد بن المسيب عن
سعيد وسالم بن عبد الله ومرت بهما جنازة فقام سالم ولم يقم سعيد.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الوليد بن المهاجر قال رأيت الشعبي
مرت به جنازة فقام
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال كان
الحسن بن علي جالسا فمر عليه بجنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسن بن علي
إنما أمر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقها جالسا فكره أن
يعلو رأسه جنازة يهودي فقام.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى
أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما إنها
من أهل الأرض فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنه يهودي فقال:
" أليست نفسا ".
(160) من كره القيام للجنازة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي
معمر عن علي قال كنا جلوسا فمرت جنازة فقمنا فقال ما هذا فقلنا هذا أمر أبي موسى
فقال إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثم لم يعد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
قال كنا مع علي مر علينا بجنازة فقام رجل فقال على ما هذا كان هذا من صنيع اليهود.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد عن الحسن بن علي وابن
237

عباس أنهما رأيا جنازة فقام أحدهما وقعد الاخر فقال الذي قام للذي لم يقم لم لم تقم؟
ألم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل ثم قعد.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق قال كان
أصحاب علي وأصحاب عبد الله لا يقومون للجنائز إذا مرت بهم.
(5) حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان بن حماد عن إبراهيم قال كان أصحاب
عبد الله تمر بهم الجنائز فلا يقوم منهم أحد.
(6) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال لم يكونوا يقوموا للجنائز إذا
مرت بهم.
(7) حدثنا حميد عن حسين عن ليث قال كان عطاء ومجاهد يريان الجنازة ولا
يقومان إليها.
(8) حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المكندر عن مسعود بن الحكم قال قال علي
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا.
(161) في عيادة اليهود والنصارى
(1) حدثنا إسماعيل بن عياش عن أرطاة بن المنكدر أن أبا الدرداء عاد جارا له
يهوديا.
(2) حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان هو الأعمش عن يحيى بن عمارة عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس أن أبا طالب مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم.
(3) حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبير عن أنس قال كان
شاب يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده.
(4) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش حدثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
أن أبا طالب مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم.
(162) في الميت يصلى عليه بعد ما دفن من فعله
(1) حدثنا هشيم وحفص عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم
على قبر بعد ما دفن.
238

(2) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أم سعد بن
عبادة ماتت وهو غائب فلما قدم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تصلي
على أم سعد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبرها فصلى عليها.
(3) حدثنا هشيم أخبرنا عثمان بن حكيم أخبرنا خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن
ثابت وكان أكبر من زيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر
جديد فسأل عنه فقالوا فلانة فعرفها فأتى القبر وصففنا خلفه فكبر عليها أربعا.
(4) حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن حميد بن هلال أن البراء بن معرور توفي
في صفر قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر فلما قدم صلى عليه.
(5) حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سهل بن أبي سنان عن عبد الله بن الحارث عن ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ما دفن.
(6) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أم سعد بن
عبادة ماتت وهو غائب فلما قدم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أحب أن تصلي على
أم سعد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبرها فصلى عليها.
(7) حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البقيع فرأى قبرا
جديدا فقال: " ما هذا القبر " فقيل فلانة مولاة بني غنم التي كانت تقم المسجد فصلى
عليها.
(8) حدثنا هشيم أنا أشعث عن الشعبي قال جاء قرظة بن كعب في رهط مصر وقد
صلى على علي بن حنيف ودفن فأمره على أن يصلي هو وأصحابه على القبر ففعل.
(9) حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن الحكم قال جاء سلمان بن ربيعة وقد
صلى عبد الله على جنازة فقال له عبد الله تقدم فصل على أخيك بأصحابك.
(10) حدثنا يحيى بن سعيد عن أبان العطار عن يحيى بن أبي ملكية قال توفي عبد
الرحمن بن أبي بكر في منزل كان فيه فحملناه على رقابنا ستة أميال إلى مكة وعائشة غائبة
فقدمت بعد ذلك فقال أروني قبره فأروها فصلت عليه.
(11) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال توفي عاصم بن عمر وابن عمر غائب
فقدم بعد ذلك قال أيوب أحسبه قال بثلاث قال فقال أروني قبر أخي فأروه فصلى عليه.
239

(12) حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون قال كنت مع ابن سيرين ونحن نريد جنازة
فسبقنا بها حتى دفنت قال فقال ابن سيرين تعال حتى نصنع كما صنعوا قال فكبر على القبر
أربعا.
(13) حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن محمد بن عبد الله المرادي عن عمرو بن
مرة عن خيثمة أن أبا موسى صلى على الحارث بن قيس بعد ما صلى عليه أدركهم في
الجبانة فصلى عليه بعد ما صلى عليه قال يحيى وقال شريك مرة أم أبو موسى عليه
واستغفر له.
(14) حدثنا أبو داود عن المثنى بن سعيد عن قتادة أن بشير بن كعب انتهى إلى
جنازة وقد صلى عليها فصلى.
(15) حدثنا سعيد بن يحيى عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل
عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فقراء أهل المدينة ويشهد جنائزهم إذا ماتوا قال
فتوفيت امرأة من أهل العوالي فدفناها قال فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها
فكبر أربعا.
(16) حدثنا أبو داود عن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن زيد بن
المهاجر بن قنفذ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر حديث
فقال: " ما هذا القبر " فقالوا قبر فلانة قال: " فهلا آذنتموني " فصف عليها فصلى عليها.
(163) من كان لا يرى الصلاة عليها إذا دفنت وقد صلى عليها
(1) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يصلى على الميت
مرتين.
(2) حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة عن الحسن أنه كان إذا سبق بالجنازة يستغفر
لها ويجلس أو ينصرف.
(3) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث قال كان الحسن لا يرى أن يصلى على القبر.
240

(164) ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على النجاشي
(1) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران
ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه "
يعني النجاشي.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن ابن سيرين عن عمران بن حصين أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: " إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه ".
(3) حدثنا عفان ثنا بشر بن مفضل عن محمد بن سيرين عن أبي المهلب عن عمران
ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من حديث عبد الأعلى.
(4) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عمران بن أعين عن أبي الطفيل عن أبي
حارثة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أخاكم النجاشي قد مات " فخرج رسول
الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع وأصحابه فصففنا خلفه وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
قال إن النجاشي قد مات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فصففنا خلفه وتقدم رسول الله
صلى الله عليه وسلم فكبر أربع تكبيرات.
(6) حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن شريك عن أبي إسحاق عن الشعبي عن
جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له ".
(7) حدثنا يزيد بن هارون أنا سليم بن حيان ثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن
عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا.
(8) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على
النجاشي وقال الحسن: إنما دعا له.
(165) في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة
(1) حدثنا معتمر بن سليمان الرقي عن حجاج عن داود بن الحصين عن عكرمة عن
ابن عباس الرجل أحق بغسل امرأته والصلاة عليها.
(2) حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول الأب أحق
بالصلاة على المرأة ثم الزوج ثم الأخ.
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 16
241

(3) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال الرجل أحق بامرأته حتى يواريها.
(4) حدثنا حفص عن ليث عن يزيد بن أبي سليمان عن مسروق قال ماتت امرأة
لعمر فقال أنا كنت أولى بها إذا كانت حية فأما الآن فأنتم أولى بها.
(5) حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا أيهما أحق بالصلاة على الجنازة
فقال الحكم الأخ وقال حماد قال إبراهيم الامام فإن تداروا فالولي ثم الزوج.
(6) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال إذا ماتت المرأة انقطعت
عصمة ما بينها وبين زوجها.
(7) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال الأب والابن والأخ أحق بالصلاة
على المرأة من الزوج.
(8) حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه كان يقول الأولياء أحق
بالصلاة عليها من الزوج.
(9) حدثنا ابن عيينة عن أبيه عن الحكم قال إذا ماتت المرأة فقد انقطع ما بينها
وبين زوجها وأولياؤها أحق بها.
(10) حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن عبد العزيز بن أبي بكرة قال كانت امرأة
من بني تميم لأبي بكرة فماتت فتنازعوا في الصلاة عليها فصلى عليها أبو بكرة وقال للولي
لولا أني أحق بالصلاة عليها ما صليت عليها.
(166) في الصلاة على الميت في المسجد من لم ير به بأسا
(1) حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما صلي على أبي بكر إلا في
المسجد.
(2) حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال صلي على
أبي بكر وعمر تجاه المنبر.
(3) حدثنا الفضل بن دكين عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن عمر صلي
عليه في المسجد.
(4) حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن العجلان عن عباد
242

ابن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا
في المسجد.
(5) حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أشياخنا أن عمر صلي عليه
عند المنبر فجعل الناس يصلون عليه أفواجا.
(167) من كره الصلاة على الجنازة في المسجد
(1) حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التؤمة عن أبي هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له " قال وكان
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضائق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا.
(2) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن كثير بن عباس قال
لأعرفن ما صليت على جنازة في المسجد.
(3) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التؤمة عمن أدرك أبا بكر وعمر
أنهم كانوا إذا تضائق بهم المصلى انصرفوا ولم يصلوا على الجنازة في المسجد.
(168) في الرجل ينتهي إليه نعي الرجل ما يقول
(1) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي
شيبة حدثنا سلام أبو الأحوص عن منصور عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى قال كان
علي إذا انتهى إليه نعي الرجل قال: " إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارفع درجته في
المهتدين واخلفه في عقبه في الغابرين ونحتسبه عندك رب العالمين لا تضلنا بعده ولا
تحرمنا أجره ".
(2) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن أبي إسحاق أخبرنا أبو ميسرة أنه
لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم قتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة ذكر أمرهم فقال: " اللهم أغفر
لزيد اللهم اغفر لزيد اللهم أغفر لزيد اللهم أغفر لجعفر وعبد الله بن رواحة ".
(3) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن عمارة عن حريث بن ظهير قال
لما نعي عبد الله إلى أبي الدرداء قال ما خلف بعده مثله.
243

(4) حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم قال أخبرنا الحسن بموت الشعبي فقال رحمه الله
والله إن كان من الاسلام لبمكان.
(5) حدثنا محمد بن فضيل عن أبي بشر قال أخبرت الشعبي بموت إبراهيم فقال رحمه
الله إما أنه لم يخلف مثله إما أنه ميتا أفقه منه حيا.
(6) حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن يزيد بن أبي زياد قال مروا بجنازة أبي عبد
الرحمن على أبي جحيفة قال استراح أو استريح منه.
(7) حدثنا أبو أسامة حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال أتيت عمر
بنعي النعمان بن مقرن قال فجعل يده على رأسه وجعل يبكي.
(8) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر في السوق فنعي إليه
وائل بن حجر فأطلق حبوته وقام وغلبه الخيب.
(9) حدثنا وكيع عن سالم عن أبي حفصة عن رجل يقال له كلثوم قال سمعت ابن
الحنفية يقول في جنازة ابن عباس اليوم مات وعاء العلم.
(10) حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم قال جلسنا في ظل
القصر مع ابن عباس في جنازة زيد بن ثابت فقال لقد دفن اليوم علم كثير.
(169) ما قالوا في سب الموتى وما كره من ذلك
(1) حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال
نهي رسول الله عليه وسلم عن سب الموتى.
(2) حدثنا وكيع عن مسعر عن أيوب مولى بني ثعلبة عن قطبة بن مالك قال سب
أمير من الأمراء عليا فقام إليه زيد بن أرقم فقال أما إني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد نهى عن سب الموتى فلم تسب عليا وقد مات.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت هلال بن يساف يحدث
عن عمر بن الخطاب أنه خطب بمنى على جبل فقال لا تسبوا الأموات فإن ما سب به
الموتى يؤذى به الحي.

(168 / 8) أطلق حبوته أي أنه كان جالسا محتبيا ونفض ملابسه وقام.
244

(4) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال ساب
الميت كالمشرف على التهلكة.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت لا
تذكروا موتاكم إلا بخير.
(6) حدثنا شبابة عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود قال أذى المؤمن في
موته كأذاه في حياته.
(170) من كره الزحام في الجنازة
(1) حدثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة قال شهدت جنازة في الأساورة
فازدحموا على الجنازة وقال أبو السوار العدوي نرى هؤلاء أفضل أو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
كان أحدهم إذا رأى محملا حمل وإلا اعتزل ولم يؤذوا أحدا.
(2) حدثنا وكيع عن مهدي عن رجل يقال له إسماعيل الجحدري قال خرجنا في
جنازة فشهدها الحسن قال فرأى قوما ازدحموا على السرير فقال الحسن ما شأن هؤلاء إني
لأظن الشيطان حسر من الناس فاتبعهم ليحبط أجورهم.
(171) في الجنازة يمر بها فيثنى عليها خيرا
(1) حدثنا هشيم بن بشير حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن الحسن قال مرت جنازة
برسول الله صلى الله عليه وسلم فأثني عليها بخير حتى تتابعت الألسن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " وجبت "
قال ومرت به جنازة فأثني عليها بشر حتى تتابعت الألسن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " وجبت "
فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله قلت في الجنازة الأولى حيث أثني عليها خيرا وجبت
وقلت في الثانية كذلك فقال: " هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم
شرا فوجبت له النار إنكم شهود الله في الأرض " مرتين أو ثلاثا.
(2) حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن أياس بن سلمة عن أبيه قال مر
على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل من الأنصار فاثني عليها خيرا فقال: " وجبت "، ثم مر عليه
بجنازة أخرى فأثني عليها دون ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وجبت " فقالوا يا رسول
الله وما وجبت قال: " الملائكة شهود الله في السماء وأنتم شهود الله في الأرض ".

(170 / 2) حصر الشيطان من الناس: يئس من اتباعهم له.
245

(3) حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال مروا
على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها بخير في مناقب الخير فقال: " وجبت " ثم مروا بأخرى
فأثني عليها بشر في مناقب الشر فقال: " وجبت إنكم شهداء الله في الأرض ".
(4) حدثنا عفان حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود
الديلي قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت بهم
جنازة فأثني على صاحبها خير فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني عليها بشر فقال عمر
وجبت فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " أيما مسلم يشهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة " فقلنا وثلاثة قال " وثلاثة "
فقلنا واثنان قال " واثنان " ثم لم نسأله عن الواحد.
(5) حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن خيثمة قال قال عبد الله انظروا الناس
عند مضاجعهم فإذا رأيتم العبد يموت على خير ما ترونه فارجوا له الخير وإن رأيتموه
يموت على شر ما ترونه فخافوا عليه.
(6) حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسهر قال حدثني إبراهيم بن عامر بن مسعود
عن عامر بن سعد عن أبي هريرة قال توفي رجل فذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثني عليه خير
قال: " وجبت " وتوفي آخر فذكر منه شر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " وجبت " فقال بعض القوم
عجب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أنتم شهداء الله في الأرض
بعض على بعض ".
(172) من كان إذا حمل جنازة توضأ
(1) حدثنا يزيد بن هارون أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال من
غسل ميتا فليغتسل ومن حمل جنازة فليتوضأ.
(2) حدثنا شابة بن أبي ذئب عن صالح مولى التؤمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ".
(3) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن عثمان قال من حمل جنازة فليتوضأ.
246

(173) من كان يرى التعجيل بالميت ولا يجلس
(1) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عروة قال كان ابن الزبير إذا مات له الميت من
أهله قال عجلوا عجلوا اخرجوا اخرجوا قال فيخرج أية ساعة كانت.
(2) حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت مات أبو
بكر ليلة الثلاثاء ودفن ليلة الثلاثاء.
(174) في موت الفجاءة وما ذكر فيه
(1) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي قال كان يقال اقتراب الساعة
موت الفجاءة.
(2) حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن الزبير بن عدي عن بعض أصحاب
عبد الله بن عبد الله قال موت الفجاءة راحة على المؤمنين وأسف على الكفار.
(3) حدثنا ابن نمير حدثنا مالك عن رجل من مغول عن طلحة عن تميم بن سلمة قال
مات منا رجل بغتة فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذة غضب فذكرته لإبراهيم وقل ما كنا
نذكر لإبراهيم حديثا إلا وجدنا عنده فيه فقال كانوا يكرهون أخذة كأخذة الأسف.
(4) حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زبيد عن أبي الأحوص
عن عبد الله وعائشة قالا موت الفجاءة رأفة بالمؤمن وأسف على الفاجر.
(5) حدثنا محمد بن بشر قال سمعت مجاهد بن أبي راشد قال قال مجاهد من أشراط
الساعة موت البدار.
(6) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم أنه كره موت الفجاءة.
(7) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة عن عبيد بن خالد عن
رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في موت الفجاءة قال أخذة أسف.

(174 / 1) موت الفجاءة: الموت بغير مرض ظاهر أصابه فأثقله وبغير قتال في معركة كالسكتة القلبية وما
شابه.
247

(175) في الرجل يرشح جبينه عند موته
(1) حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن الأعمش عن عمارة قال كانوا عند رجل من
أصحاب عبد الله وهو مريض فعرق جبينه فذهب رجل يمسح عن جبينه العرق فضرب
يده قال سفيان إنهم كانوا يستحبون العرق للميت.
(2) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه دخل على صديق له
من النخع يعوده فمسح جبينه فوجده يرشح فضحك فقال له بعض القوم ما يضحكك يا أبا
شبل؟ قال: ضحكت من قول عبد الله إن نفس المؤمن تخرج رشحا وإنه قد يكون عمل
السيئة فيشدد عليه عند الموت ليكون بها وإن نفس الكافر والفاجر ليخرج من شدقه كما
يخرج نفس الحمار وإنه قد يكون عمل الحسنة فهون عليه عند الموت ليكون بها.
(176) فيما نهي عنه أن يدفن مع القتيل
(1) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال ينزع عن القتيل الفرو والجوربان
والجرموقان والأفرهيجان إلا أن يكون جوربان مستفان من غزل فيتركان عليه ويدفن
مع ثيابه.
(2) حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال لا يدفن مع القتيل خف ولا نعل.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن مخول عن العيزار بن حريث العبدي قال قال زيد
ابن صوحان لا تنزعوا عني ثوبا إلا الخفين فإني محاج أحاج.
(177) في الرجل يموت وعليه الدين من قال لا يصلى عليه حتى يضمن
دينه
(1) حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها فقال: " عليه
دين "؟ قالوا نعم ديناران قال: " هلى ترك لهما وفاء "؟ قالوا لا قال: " فصلوا على
صاحبكم " قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

(176 \ 1) الجرموق: المسد وهو كالجورب إلا أنه من جلد رقيق. الأفرهيجان: فارسي معرب، ثوب من
صوف يلبس في أيام البرد.
(177 \ 1) لان الدين حق الناس على الناس فهو متوجب الأداء إلا أن يسامح صاحبه به.
248

(2) حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن أياس بن سلمة عن أبيه أن النبي
صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة رجل من الأنصار ليصلي عليه فقال: " هل ترك شيئا "؟ قالوا لا قال:
" هل عليه دين "؟ قالوا نعم عليه ديناران قال: " صلوا على صاحبكم " قال أبو قتادة هما
علي يا رسول الله قال فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرني أناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
إذا لقيه أبو قتادة قال: " ما فعل الديناران "؟ حتى قضاهما.
(3) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد
الله قال مات رجل فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فخطا خطى قال: " عليه دين؟ "
قلنا نعم عليه ديناران قال: " صلوا على صاحبكم ".
(4) حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو كثير مولى الليثيين عن محمد
ابن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مالي إن قتلت في
سبيل الله قال " الجنة " فلما ولى قال: " إلا الدين سارني به جبريل آنفا ".
(5) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو منه إلا أنه قال: " قال لي جبريل عليه
السلام ".
(178) في الرجل يترك الشئ ما جاء فيه
(1) حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة
قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل من الأنصار فصلى عليه ثم قال: " ما ترك؟ " قالوا
ترك دينارين أو ثلاثة قال: " ترك كيتين أو ثلاث كيات ".
(2) حدثنا شبابة بن سوار حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن العائذ قال سمعت أبا
أمامة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مات وترك دينارين قال النبي صلى الله عليه وسلم " كية أو كيتين ".
(3) حدثنا أبو سلمة عن زائدة عن عاصم عن زر بن عبد الله قال لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم
عبد أسود فمات فدفن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " انظروا هل ترك شيئا "؟ فقالوا ترك دينارين
قال النبي صلى الله عليه وسلم: " كيتان ".

(178 \ 1) أي أنها تحمى يوم القيامة ويكوى بها.
(178 \ 3) وفي نسخة أبو [أسامة] ونظنه تصحيف.
249

(4) حدثنا عفان بن مسلم حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عيينة عن يزيد بن أصم قال
سمعت عليا يقول مات رجل من أهل الصفة فقالوا يا رسول الله ترك دينارا أو درهما
فقال: " كيتان " فقال: صلوا على صاحبكم ".
(179) في عذاب القبر ومم هو؟
(1) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت دخلت
عليها يهودية فوهبت لها طيبا فقالت أجارك الله من عذاب القبر قالت فوقع في نفسي من
ذلك فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن في القبر عذابا؟ قال: " نعم إنهم
ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم ".
(2) حدثنا عبيدة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
بنحو حديث أبي معاوية.
(3) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " تعوذوا بالله من جهنم تعوذوا بالله من عذاب القبر تعوذوا بالله من فتنة
المسيح الدجال تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات ".
(4) حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال حدثنا زيد بن
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا
لدعوت الله أن ليسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه " ثم أقبل علينا بوجهه فقال:
" تعوذوا بالله من عذاب القبر " قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر.
(5) حدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري
عن المعرور بن سويد عن عبد الله قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم متعني بزوجي
النبي صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنك قد سألت الله لآجال
مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة أن يعجل شيئا قبل أجله وأن يؤخر شيئا عن
أجله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا
وأفضل ".

(179 \ 4) أن لا تدافنوا: أن لا يدفن بعضكم بعضا خوفا من عذاب القبر.
250

(6) حدثنا وكيع عن عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه كان يدعو في أثر الصلاة: " اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر ".
(7) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الجبن والبخل وعذاب القبر وفتنة الصدر.
(8) حدثنا أبو معاوية عن ابن نمير عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء قال
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحدوا جلس
النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع
رأسه فقال: " استعيذوا بالله من عذاب القبر ".
إلا أن ابن نمير قال
(9) حدثنا الأعمش قال حدثنا المنهال حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن أبي عثمان
وعبد الله بن الحارث عن زيد بن أرقم قال لا أقول لكم إلا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
" اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وعذاب القبر ".
(10) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر قالت
دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في
الجاهلية قال فخرج فسمعته يقول: " أستعيذ بالله من عذاب القبر " قلت يا رسول الله
وللقبر عذاب قال: " إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم ".
(11) حدثنا وكيع عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن
أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا حين غربت الشمس فقال: " هذه أصوات اليهود
تعذب في قبورها ".
(12) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن
والبخل وفتنة المحيا والممات وعذاب القبر.
(13) حدثنا عفان قال حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن أم خالد بنت خالد
أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من
فتنة المسيح الدجال ثم يوفى أحدكم فيقول ما علمك بهذا الرجل (قال) فأما
المؤمن فيقول محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا فيقال نم

(179 \ 9) العجز والكسل عن القيام بالطاعات من فرائض ونوافل.
251

صالحا فقد علمنا أنك مؤمن بالله وأما المنافق أو المرتاب (لا أدري أي ذلك قالت
أسماء) فيقول لا أدري سمعت الناس قالوا قولا فقلته ".
(14) حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس
عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: " إنهما ليعذبان وما يعذبان
في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله ". ولم
يقل أبو معاوية سمعت مجاهدا.
(15) حدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال
كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ورقة أو شبهها
فاستتر بها ثم بال وهو جالس فقلنا يا رسول الله كما تبول المرأة قال فجاءنا فقال: " أو ما
علمتم ما أصاب صاحب بني إسرائيل كان الرجل منهم إذا أصابه الشئ من البول
قرضه بالمقراض فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره ".
(16) حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد
أنه قال لبنيه يا بني تعوذوا بالله بكلمات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن فذكر عذاب
القبر.
(17) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبيد بن عمير عن مصعب بن سعد عن
النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(180) فيما يخفف به عذاب القبر
(1) حدثنا محمد بن عبيد قال ثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فوقف عليه فقال: " إيتوني بجريدتين " فجعل إحداهما عند
رأسه والأخرى عند رجليه فقيل له يا رسول الله أينفعه ذلك فقال: " لعله يخفف عنه
بعض عذاب القبر ما بقيت فيه ندوة ".
(2) حدثنا وكيع عن الأسود بن شيبان قال حدثني بحر بن مرار عن جده أبي بكرة
قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على قبرين فقال: " إنهما ليعذبان من يأتيني
بجريدة " فأسبقت أنا ورجل فأتينا بها قال فشقها من رأسها فغرس على هذا واحدة وعلى

(179 \ 14) لا يستبرئ من بوله: لا ينفض عضوه من البول بل يعيده فورا داخل ثيابه فتبقى النقطة والنقطتان
فتسيل على ثيابه وتنجسها فيقوم إلى الصلاة في ثياب نجسة، أما من به سلس البول أو ما شابه ذلك
فهو مريض وليس على المريض حرج، وعليه ان يبدل ثوبه للقيام إلى الصلاة.
(180 \ 1) الجريدة: عرق النخلة الذي يحمل الورق وتسمى أيضا السعفة.
252

هذا واحدة وقال: " لعل يخفف عنهما ما بقي فيهما من بلولتهما شئ كانا يعذبان
في الغيبة والبول ".
(3) حدثنا سليمان بن حرب ثنا أبو سلمة حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن
حبيب بن أبي جبيرة عن يعلى بن شبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر يعذب صاحبه فقال: " إن
صاحب هذا القبر يعذب في غير كبير " ثم دعا بجريدة فوضعها على قبره ثم قال: " لعله يخفف عنه ما كانت رطبة ".
(4) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال مر
النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: " إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا
يستتر من البول وأما الاخر فكان يمشي بالنميمة " ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين
ثم غرس في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال: " لعله يخفف عنهما
ما لم ييبسا ".
(5) حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس عن ابن
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا أن وكيعا قال فدعا بعسيب رطب.
(181) في المسألة في القبر
(1) حدثنا علي بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال إذا أدخل
الرجل قبره فإن كان من أهل السعادة ثبته الله بالقول الثابت فيسأل ما أنت فيقول أنا عبد
الله حيا وميتا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال فيقال كذلك
كنت قال فيوسع عليه قبره ما شاء الله ويفتح له باب إلى الجنة ويدخل عليه روحها وريحها
حتى يبعث وأما الاخر فيؤتى في قبره فيقال له ما أنت ثلاث مرات فيقول لا أدري فيقال
له لا دريت ثلاث مرات ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه أو يماس وترسل عليه
حياة من جانب القبر فتنهشه وتأكله كلما جزع وصاح قمع بقماع من حديد أو من نار
ويفتح له باب إلى النار.

(180 \ 4) لا يستتر من البول: يبول في موضع يمكن أن يرى الناس فيه عورته أو في طريق يمكن أن يؤذي
فيها الناس بريح بوله.
(180 \ 5) عسيب: سعفة نخيل أو جريدة.
253

(2) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب (يثبت
الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا) قال التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاء
الملكان إلى الرجل في القبر فقالا له من ربك؟ فقال ربي الله قالا وما دينك؟ قال ديني
الاسلام قالا ومن نبيك؟ قال نبيي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك التثبيت في الحياة الدنيا.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال: " إنه
ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين ".
(4) حدثنا ابن نمير حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن نبيح قال سمعت أبا سعيد
يقول ما من جنازة إلا تناشد حملتها إن كانت مؤمنة والله عنها راض قالت أسرعوا بي
وإن كانت كافرة والله عنها ساخط قالت ردوني فما شئ إلا يسمعه إلا الثقلين ولو سمعه
الانسان جزع وفزع.
(5) حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن تميم عن غيلان بن سلمة قال جاء
رجل إلى أبي الدرداء وهو مريض فقال يا أبا الدرداء إنك قد أصبحت على جناح فراق
الدنيا فمرني بأمر ينفعني الله به وأذكرك به قال إنا من أمة معافاة فأقم الصلاة وأد زكاة
مالك إن كان لك وصم رمضان واجتنب الفواحش ثم أبشر قال ثم أعاد الرجل على أبي
الدرداء فقال له مثل ذلك قال شعبة وأحسبه أعاد عليه ثلاث مرات ورد عليه أبو الدرداء
ثلاث مرات فنفض الرجل رداءه وقال: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات
والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب) إلى قوله (ويلعنهم اللاعنون) فقال أبو
الدرداء علي الرجل فجاءه فقال أبو الدرداء ما قلت قال كنت رجلا معلما عندك من العلم ما
ليس عندي فأردت أن تحدثني بما ينفعني الله به فلم تزد علي إلا قولا واحدا فقال أبو
الدرداء إجلس ثم أعقل ما أقول لك أين أنت من يوم ليس لك من الأرض إلا عرض
ذراعين في طول أربعة أذرع أقبل بك أهلك الذين كانوا لا يحبون فراقك وجلساؤك
وإخوانك فأطبقوا عليك الثنيات ثم أكثروا عليك التراب ثم تركوك بمثل ذلك ثم جاءك
ملكان أسودان أزرقان جعدان أسماءهما منكر ونكير فأجلساك ثم سألاك ما أنت أم على

(181 \ 2) الآية (114) من سورة إبراهيم.
(181 \ 5) سورة البقرة الآية (159).
254

ماذا كنت ثم ماذا تقول في هذا فإن قلت والله ما أدري سمعت الناس قالوا قولا فقلته والله
لا دريت ولا نجوت ولا هديت وإن قلت محمد رسول الله أنزل الله عليه كتابه فأجبت به
وبما جاء به فقد والله نجوت وهديت ولم تستطع ذلك إلا بتثبيت من الله مع ما ترى من
الشدة والخوف.
(182) في أطفال المسلمين
(1) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي هريرة قال
أطفال المسلمين في جبل بين إبراهيم وسارة يكفلونهم.
(183) في موت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما
مات إبراهيم قال: " أما أن له مرضعا في الجنة ".
(2) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن له مرضعا
في الجنة تتم بقية رضاعته " يعني إبراهيم.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو
ابن ستة عشر شهرا.
(184) في رش الماء على القبر
(1) حدثنا أبو أسامة عن ربيع عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسا برش الماء على القبر.
(2) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال لا بأس برش الماء على
القبر.
(3) حدثنا حرمي بن عمارة عن عبد الله بن بكر قال كنت في جنازة ومعنا زياد بن
جبير بن حية فلما سووا القبر صب عليه الماء فذهب رجل يمسه ويصلحه فقال زياد يكره
أن يمس الأيدي القبر بعدما يرش عليه الماء.
255

(185) في نفس المؤمن كيف تخرج ونفس الكافر
(1) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء قال خرجنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله
صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به فرفع رأسه فقال:
" استعيذوا بالله من عذاب القبر (ثلاث مرات أو مرتين ثم قال) إن العبد المؤمن إذا
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه
كأن وجوههم الشمس حتى يجلسون منه مد البصر معهم كفن من أكفان الجنة
وحنوط من حنوط الجنة ثم يجئ ملك الموت فيقعد عند رأسه فيقول: أيتها النفس
الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في
السقاء فإذا أخذوها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك
الكفن وذلك الحنوط فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب
فيقولون هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى
ينتهون بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فيفتح لهم فيستقبله من كل سماء مقربوها إلى
السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة قال فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي
في عليين في السماء الرابعة وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم
ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان
له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الاسلام.
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فيقولان: ما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به فينادي مناد
من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى
الجنة فيأتيه من طيبها وروحها ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه
حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد
فيقول ومن أنت فوجهك الوجه الذي يجئ بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول
رب أقم الساعة أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي وإن العبد الكافر إذا كان في

(185 \ 1) رواه الإمام أحمد في المسند 4 \ 287.
256

انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم
المسوح حتى يجلسون منه مد البصر ثم يجئ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه
فيقول يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط الله وغضبه - قال فتفرق في جسده
قال فتخرج فينقطع معها العروق والعصب كما تنزع السفود من الصوف المبلول
فيأخذوها فإذا أخذوها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في
تلك المسوح فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض فيصعدون
بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون
فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى سماء
الدنيا فيستفتحون فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تفتح لهم أبواب السماء ولا
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) (قال) فيقول الله عز وجل اكتبوا
كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوا إلى الأرض فإني منها خلقتهم
وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى (قال) فتطرح روحه طرحا (قال ثم قرأ
رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به
الريح في مكان سحيق) (قال) " فتعاد روحه في جسده ويأتيه الملكان فيجلسانه
فيقولان له من ربك فيقول هاها لا أدري فيقولان له وما دينك فيقول هاها لا أدري
قال فينادي مناد من السماء افرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى
النار قال فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه
ويأتيه رجل قبيح الوجه وقبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا
يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجئ بالشر فيقول أنا
عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة ".
(2) حدثنا عبد الله بن نمير ثنا الأعمش ثنا المنهال عن زاذان عن البراء عن النبي
صلى الله عليه وسلم بنحوه وزاد فيه " والسجين تحت الأرض السفلى ".
(3) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن شقيق عن أبي موسى قال تخرج
نفس المؤمن وهي أطيب ريحا من المسك قال فتصعد بها الملائكة الذين يتوفونها فتلقاهم
ملائكة دون السماء فيقولون من هذا معكم فيقولون فلان بن فلان ويذكرونه بأحسن
عمله فيقولون حياكم الله وحيا معكم قال فتفتح له أبواب السماء قال فيشرق وجهه قال
فيأتي الرب ولوجهه برهان مثل الشمس قال وأما الاخر فتخرج نفسه وهي أنتن من الجيفة
257

فيصعد بها الذين يتوفونها قال فتلقاهم الملائكة دون السماء فيقولون من هذا معكم
فيقولون هذا فلان ويذكرونه بأسوء عمله قال فيقولون ردوه فما أظلمهم الله شيئا وقرأ
أبو موسى (ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط).
(4) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند
رأسه وكانت الزكاة عن يمينه وكان الصيام عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة
والصلة والمعروف والاحسان إلى الناس عند رجليه فيأتي من قبل رأسه فتقول الصلاة ما
قبلي مدخل ويأتي عن يمينه فيقول الزكاة ما قبلي مدخل ويأتي عن يساره فيقول الصيام ما
قبلي مدخل ويأتي من قبل رجليه فيقول فعل الخير من الصدقة والصلة والمعروف
والاحسان إلى الناس فيقول ما قبلي مدخل قال فيقال له أجلس قد مثلت له الشمس
تدانت للغروب فيقال له أخبرنا عن ما نسألك عنه فيقول دعوني حتى أصلي فيقال له إنك
ستفعل فأخبرنا عما نسألك فيقول وعم تسألوني فيقولون أرأيت هذا الرجل الذي كان
فيكم ما تقول فيه وما تشهد به عليه قال فيقول محمد فيقال له نعم فيقول أشهد أنه رسول
الله وأنه جاء بالبينات من عند الله فصدقناه فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت
وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا وينور له فيه ثم يفتح
له باب إلى الجنة فيقال له انظر إلى ما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا ثم يجعل
نسمة من النسم الطيب وهو طير خضر تعلق بشجر الجنة ويعاد الجسم إلى ما بدا منه من
التراب فذلك قول الله تعالى (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي
الآخرة) وقال محمد قال عمر بن الحكم بن ثوبان ثم يقال له نم فينام كنومة العروس لا
يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله عز وجل قال محمد قال أبو سلمة قال أبو هريرة
وإن كان كافرا فيأتي من قبل رأسه فلا يوجد له شئ ثم يأتي عن يمينه فلا يوجد له شئ
ثم يأتي عن شماله فلا يوجد له شئ ثم يأتي من قبل رجليه فلا يوجد له شئ فيقال له
اجلس فيجلس فزعا مرعوبا فيقال له أخبرنا عما نسألك عنه فيقول وعم تسألوني عنه
فيقال أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه قال فيقول
أي رجل قال فيقال الذي فيكم فلا يهتدي لاسمه فيقال محمد فيقول لا أدري سمعت

(185 \ 3) (ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) سورة آل عمران الآية (40). سم الخياط:
ثقب الإبرة.
258

الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا فيقال على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك
تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب إلى النار ثم يقال له ذلك مقعدك وما أعد الله لك فيها
فيزداد حسرة وثبورا ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له ذلك مقعدك فيها فيزداد حسرة
وثبورا ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه وهي المعيشة الضنك التي قال الله تعالى
(فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى).
(186) في الرجل يرفع الجنازة ما يقول
(1) حدثنا وكيع ثنا هشام الدستوائي عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر
أنه سمع رجلا في جنازة يقول ارفعوا على اسم الله فقال ابن عمر لا تقولوا ارفعوا على
اسم الله فإن اسم الله على كل شئ وقولوا ارفعوا بسم الله.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني قال إذا
حملت السرير فقل بسم الله وسبح.
(3) حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن بكر بن عبد الله كان إذا حمل فقال بسم
الله وسبح ما حمل.
(187) في الميت يقبل بعد الموت
(1) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله
ابن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته.
(2) حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قبل
النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت فرأيت دموعه تسيل على خديه.
(3) حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن
عائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته.
(4) حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عبد الله البهي مولى آل الزبير أن أبا بكر
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قبض وكشف عن وجهه فأكب عليه فقبله وقال بأبي أنت وأمي
ما أطيب حياتك وأطيب ميتك.

(185 \ 4) (فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) سورة طه الآية (124).
259

(5) حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدله قال لما مات أبو وائل
قبل أبو بردة جبهته.
(188) في الرجل يعزى ما يقال له
(1) حدثنا وكيع عن عمران بن زائدة بن نشيط عن حسين بن أبي عائشة عن أبي
خالد الوالبي أن النبي صلى الله عليه وسلم عزى رجلا فقال: " يرحمه الله ويأجرك ".
(2) حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن الحسن عن سمرة أنه كان إذا عزى مصابا
قال اصبر لحكم الله ربك.
(3) حدثنا وكيع عن أبي مودود عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال قال من عزى
مصابا كساه الله رداء يحبر به يعني يغبط به.
(4) حدثنا روح بن عبادة عن داود بن ناقد قال قلت لعبيد الله بن عبيد كيف
كانا هذان الشيخان يعزيان يعني ابن الزبير وعبد الله بن عمر قال كانا يقولان أعقبك الله
عقبى المتقين صلوات منه ورحمة وجعلك من المهتدين وأعقبك كما أعقب عباده الأنبياء
والصالحين.
(189) في ثواب من كفن ميتا
(1) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور بن صفية قال سمعت رجلا يقال له
يوسف يحدث أمي بن ربيعة قال من كفن ميتا كان كمن كفله صغيرا حتى يكون كبيرا.
(2) حدثنا وكيع عن أبي رافع قال أخبرني مخبر عن سعيد بن المسيب قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كفن ميتا كساه الله من سندس الجنة وحريرها ".
(190) ما يتبع الميت بعد موته
(1) حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاء رجل
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت فهل لها من أجر إن
تصدقت عنها قال: " نعم ".
(2) حدثنا هشيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سأل النبي
260

صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن العاصي بن وائل كان يأمر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة وإن
هشام بن العاصي نحر حصته من ذلك خمسين بدنة أفأنحر عنه فقال إن أباك لو كان أقر
بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه أو عتقت عنه بلغه ذلك.
(3) حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن أبي سعيد قال لو تصدق عن الميت بكراع
لتبعه.
(4) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة
استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال: " اقضه عنها ".
(5) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الرجل ليرقى الدرجة فيقول ما هذا فيقال
باستغفار ولدك من بعدك لك ".
(6) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال إن
الرجل ليرفع بدعاء ولده له من بعده.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء وسفيان وزيد بن
أسلم قالوا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أأعتق عن أبي وقد مات قال:
" نعم ".
(8) حدثنا وكيع ثنا ابن رواد ثنا شريك عن الحجاج بن دينار قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " إن من البر بعد البر أن تصلي عليهما مع صلاتك وأن تصوم عنهما مع
صيامك وأن تصدق عنهما مع صدقتك ".
(9) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال يقضى عن الميت أربع
العتق والصدقة والحج والعمرة.
(10) حدثنا وكيع عن أبيه عن عبد الكريم عن عطاء قال يتبع الميت بعد موته العتق
والحج والصدقة.
(11) حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال كنت
جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءته امرأة فقالت له إنه كان على أمي صوم شهرين أفيجزي
عنها أن أصوم عنها قال: " نعم " قالت فإن أمي لم تحج قط أفيجزي أن أحج عنها قال:
" نعم ".
261

(12) حدثنا الفضل بن دكين عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن عطاء عن أبي
جعفر ان الحسن والحسين كانا يعتقان عن علي بعد موته.
(191) في الصبر من قال عند الصدمة الأولى
(1) حدثنا شبابة بن سوار عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن
شيبان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الصبر في الصدمة الأولى ".
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال كان يقال إنما الصبر عند
الصدمة الأولى.
(3) حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله بن علاثة العقيلي عن أبي سلمة الحمصي قال
الصبر عند الصدمة الأولى.
(4) حدثنا يحيى بن بكير عن شعبة عن ثابت قال سمعت أنسا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " إن الصبر في (أو) عند الصدمة الأولى ".
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي حمزة عن إبراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" الصبر عند الصدمة الأولى ".
(192) في نبش القبور
(1) حدثنا علية عن حبيب بن الشهيد عن ابن سيرين أن زيد بن ثابت استأذن
عثمان في نبش قبور كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فنبشها وأخرجها من المسجد قال
وإنما كانت تركت في المسجد لأنه كان في رقاء الناس قلة.
(2) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أنس أن مسجد
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لبني النجار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثامنوني به " فقالوا لا
نلتمس به ثمنا إلا عند الله وكانت فيه قبور من قبور المشركين ونخل وحرث فأمر
بالحرث فسوي وبالنخل فقطع وبالقبور فنبشت.
(3) حدثنا أبو أسامة أنا إسماعيل أنا قيس قال رمي مروان طلحة يوم الجمل بسهم

(192 / 2) ثامنوني به: أي اطلبوا ثمنا به أو حددوا ثمنا له.
262

في ركبته فمات فدفناه على شاطئ الكلاء فرأى بعض أهله أنه قال ألا تريحوني من هذا
الماء فإني غرقت ثلاث مرات يقولها قال فنبشوه فاشتروا له دارا من دار آل أبي بكرة
بعشرة آلاف فدفنوه فيها.
(193) في النياحة على الميت وما جاء فيه
(1) حدثنا أسود بن عامر ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الميت يعذب في قبره بالنياحة ".
(2) حدثنا وكيع ثنا سعيد بن عبيد ومحمد بن قيس الأسدي قال سمعنا من علي بن
ربيعة الوالبي قال أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب الأنصاري فقام المغيرة بن
شعبة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من نيح عليه فإنه يعذب في قبره بما نيح
عليه ".
(3) حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن ابن عمر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة ".
(4) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت لما نزلت * (إذا
جاءك المؤمنات يبايعنك) * إلى قوله * (ولا يعصينك في معروف) * قالت منه النوح.
(5) حدثنا وكيع عن يزيد بن عبد الله مولى الصهباء عن شهر بن حوشب عن أم
سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم * (ولا يعصينك في معروف) * قالت النوح.
(6) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " إن مما بالناس كفرا النياحة والطعن في الأنساب ".
(7) حدثنا عفان حدثنا أبان العطار ثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أبي سلام عن
مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أربع في أمتي من الجاهلية لا يتركونهن الفجر في
الأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والنائحة إذا لم تتب من قبل موتها تقام يوم
القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب ".

(193 / 4) * (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) * سورة الممتحنة الآية (12).
(193 / 7) الفجر في الأحساب: الطعن بها. الطعن بها: الطعن بنسب الرجل إلى أبيه. الاستسقاء بالنجوم:
انتظار المطر في مواعيد ظهور نجوم معينة. والقول بأن ظهور نجم كذا إلى نجم كذا داعية إلى
هطول الأمطار.
263

(8) حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن الحارث عن علي قال نهي عن
النوح.
(9) حدثنا ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن عبد الله عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى
عن النوح.
(10) حدثنا وكيع عن سفيان عن هلال بن خباب عن أبي البختري قال النوح على
الميت من أمر الجاهلية.
(11) حدثنا وكيع ثنا إسحاق بن عثمان الكلابي عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن
عطية الأنصاري عن أمه قال قالت لها ما المعروف الذي نهيتن عنه قالت النياحة.
(12) حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم * (ولا يعصينك في معروف) * قال
لا يشققن جيبا ولا يخمشن وجها ولا ينثرن شعرا ولا يدعون ويلا.
(13) حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية ولا يعصينك في
معروف قال النوح قال ففي كل أمر وافق لله طاعة فلم يرض لنبيه أن يطاع في معصية الله.
(14) حدثنا وكيع عن قاسم الجعفي قال سمعت الشعبي يقول لعنت النائحة
والممسكة.
(15) حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: " إنما نهيت عن النوح ".
(194) من رخص في استماع النوح
(1) حدثنا شريك عن يعلى عن عطاء بن السائب قال كان أبو وائل رجلا فقيها
وكال يسمع النوح.
(2) حدثنا وكيع عن سعيد بن صباح قال أراه عن أبي وائل أنه كان يستمع النوح
ويبكي.

النائحة: هي من تنوح بالأجر أو تنتظر العطاء على نوحها تذهب إلى دار الميت وتبدأ البكاء
والعويل وتستثير عواطف الموجودات للبكاء دون صلة بينها وبين الميت.
264

(195) في التعذيب في البكاء على الميت
(1) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر
جعل صهيب يقول وا أخاه قال فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إن الميت ليعذب ببكاء الحي ".
(2) حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبد الله بن نافع عن عبد الله ان حفصة بكت على
عمر فقال مهلا يا بنية ألم تعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الميت ليعذب ببكاء أهله
عليه ".
(3) حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت عبد الله بن صبيح قال سمعت محمد بن
سيرين قال ذكروا عند عمران بن الحصين النوح وقال إن الميت يعذب ببكاء الحي قالوا
وكيف يعذب ببكاء الحي قال قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(4) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " إن الميت ليعذب ببكاء الحي ".
(5) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبيد بن عمير قال قالت أم
سلمة لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه فكنت قد
تهيأت للبكاء إذ قبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: " تريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه " مرتين قالت فسكت عن البكاء
فلم أبك.
(6) حدثنا عبد الله بن نمير ثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
عن عائشة قالت لما أتت وفاة جعفر عرفنا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن فدخل عليه
رجل فقال يا رسول الله إن النساء يبكين قال: " فارجع إليهن فأسكتهن فإن أبيه فاحث
في وجوههن التراب " قالت عائشة فقلت في نفسي والله لا تركت نفسك ولا أنت مطيع
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(7) حدثنا ابن نمير ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قيل لها إن ابن عمر
يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الميت يعذب ببكاء الحي " فقالت وهل أبو عبد الرحمن إنما
قال: " إن أهل الميت يبكون عليه وإنه ليعذب بجرمه ".

(195 / 5) تريد أن تسعدني: أي أن تساعدني في النياحة والبكاء.
265

(8) حدثنا محمد بن بشر حدثنا مسعر عن الهجري عن ابن أبي أوفى قال رأى النساء
يترثين فقال لا تترثين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن المراثي.
(9) حدثنا الفضل بن دكين ثنا إسرائيل عن عبد الله بن عيسى عن جبير بن عتيك
عن عمه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وأهله يبكون فقلت أتبكون
عليه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دعهن يبكين ما دام عندهن فإذا
وجب فلا يبكين ".
(196) من رخص في البكاء على الميت
(1) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال دمعت عين
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي بابنة زينب ونفسها تقعقع كأنها في شن قال فبكى قال فقال له
رجل تبكي وقد نهيت عن البكاء فقال: " إنما هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ".
(2) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم
بيد عبد الرحمن بن عوف فخرج به إلى النخل فأتي بإبراهيم وهو يجود بنفسه فوضع في
حجره فقال: " يا بني لا أملك لك من الله شيئا " وذرفت عينه فقال له عبد الرحمن تبكي
يا رسول الله أولم تنه عن البكاء قال: " إنما نهيت عن النوح عن صوتين أحمقين
فاجرين صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة خمش
وجوه وشق جيوب ورنة شيطان إنما هذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم يا إبراهيم
لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل مأتيه وإن أخرنا لنلحق أولانا لحزنا عليك حزنا
أشد من هذا وإنا بك لمحزونون تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط
الرب ".
(3) حدثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال ذكر لها حديث ابن
عمر أن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت وهل أبو عبد الرحمن كما وهل يوم قليب بدر
إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه ليعذب وإن أهله ليبكون عليه ".
(4) حدثنا شبابة بن سوار ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال قال رسول

(195 / 9) إذا وجب: إذا أخرج للصلاة عليه ودفنه.
266

الله صلى الله عليه وسلم: " ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم " قال ثم رفعه إلى أم سيف
امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقت معه فصادفنا أبا
سيف ينفخ في كيره وقد امتلأ البيت دخانا فأسرعت المشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى
انتهى إلى أبي سيف فقلت يا أبا سيف أمسك أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك فدعا
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول قال أنس فلقد رأيته يكيد
بنفسه قال فدمعت عينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تدمع العين ويحزن القلب
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون ".
(5) حدثنا عبيد الله بن موسى ثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال رجع
رسول الله يوم أحد فسمع نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكائهن فقال: " لكن حمزة
لا بواكي له " فجئن نساء الأنصار فبكين على حمزة فرقد فاستيقظ فقال: " يا ويحهن
إنهن لهاهنا حتى الآن مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم ".
(6) حدثنا الحسن بن موسى عن سعيد بن زيد قال حدثني عطاء بن السائب ثنا
عكرمة قال كان ابن عباس يقول احفظوا هذا الحديث إن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم كانت
في الموت فوضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على يديه ووضع رأسها على ثدييه وهي تسوق حتى
قبضت فوضعها وهو يبكي قال فصاحت أم أيمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أو لا أراك تبكي
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم " قالت ولا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي قال: " إني لم أبك ولكنها
رحمة ".
(197) باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبكي
(1) حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبي عن علقمة بن وقاص عن
عائشة أم المؤمنين قالت حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يعني سعد بن معاذ
فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وإني لفي حجرتي قالت
وكانوا كما قال الله * (رحماء بينهم) * قال علقمة أي أماه كيف كان يصنع رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال كانت عينه لا تدمع على أحد ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته.

(197 / 1) * (رحماء بينهم) * سورة الفتح الآية (29).
267

(2) حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال أتيت عمر بنعي
النعمان بن مقرن فوضع يده على رأسه وجعل يبكي.
(3) حدثنا شريك عن الهجري عن ابن أبي أوفى قال إن بكت باكية أو دمعت عين
فلا بأس ولكن قد نهينا عن الترثي.
(4) حدثنا إسماعيل بن علية عن نافع قال كان ابن عمر في السوق فنعي إليه حجر
فأطلق حبوته وقام وعليه النحيب.
(5) حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن عامر بن سعيد البجلي عن أبي
مسعود وثابت بن زيد وقرظة بن كعب قالوا رخص لنا في البكاء على الميت في غير نوح.
(6) حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال دخلت على أبي مسعود
وقرظة بن كعب فقالا إنه رخص لنا في البكاء عند المصيبة.
(7) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي مسعود وعامر
ابن زيد نحوه.
(8) حدثنا عفان حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد
ابن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة
يبكى عليها وأنا معه وعمر بن الخطاب فانتهر عمر اللاتي يبكين مع الجنازة فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " دعهن يا ابن الخطاب فإن النفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب ".
(9) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن
عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
(198) في الميت أو القتيل ينقل من موضعه إلى غيره
(1) حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر أن يرد القتلى إلى مصارعهم.
(2) حدثنا وكيع عن سعيد بن السائب قال سمعت شيخا في بني عامر أحد بني
سواء يقال له عبد الله بن معية قال أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف قال فحملا إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فبعث أن يدفنا حيث أصيبا أو لقيا.
268

(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور بن صفية عن أمه قالت أتيت عائشة أعزيها
بأخ لها مات في مكان فحمل وهو ميت فدفن في مكان آخر فقالت في نفسي منه شئ إلا
إني وددت أنه كان دفن حيث مات.
(4) حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن ابن بهمان عن جابر بن عبد الله قال قال
النبي صلى الله عليه وسلم: " تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح ".
(199) في المشي بين القبور في النعال
(1) حدثنا وكيع قال ثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن شمير عن بشير بن نهيك
عن بشير بن الخصاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور في نعليه فقال: " يا
صاحب السبتتين القهما ".
(2) حدثنا أبو الوليد الطيالسي عن جرير بن حازم قال رأيت الحسن وابن سيرين
يمشيان بين القبور في نعالهما.
(200) من كره أن يستقى من الآبار التي بين القبور
(1) حدثنا معتمر بن سليمان عن رجل يقال له النعمان الجندي عن ابن طاوس عن
أبيه أنه كره أن يستسقى من الآبار التي تكون بين ظهراني المقابر.

(199 / 1) السبتتين أو السبتيين هي النعال السبتية وهي مصنوعة من جلد لا شعر فيه.
269

10 - كتاب النكاح
(1) في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
(1) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي
شيبة قال نا معاذ بن معاذ عن ابن جريج عن ميمون أبي المفلس عن أبي نجيح قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان موسرا لان ينكح فلم ينكح فليس منا ".
(2) حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.
(3) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت أمشي مع
عبد الله بمنى، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال عثمان: يا أبا عبد الرحمن! ألا أزوجك
جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: أما لئن قلت ذلك
لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج،
فإنه أغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ".
(4) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن
عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء ".
(5) حدثنا محمد بن بشير عن أبي رجاء عن ابن خالد عن الزهري عن شداد بن
أوس - وكان قد ذهب بصره - قال: زوجوني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن لا ألقى
الله أعزبا.

(1 / 1) موسرا لان ينكح: لديه من المال ما يكفي مهرا ومصاريف زواج.
(1 / 2) التبتل: الامتناع عن الأزواج. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الاسلام.
(1 / 3) الباءة: تكاليف الزواج ومصاريفه. وجاء: حماية من الغواية.
270

(6) حدثنا محمد بن بشير عن أبي رجاء عن الحكم بن زيد عن الحسن قال قال معاذ
في مرضه الذي مات فيه: زوجوني إني أكره أن ألقى الله أعزبا.
(7) حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن إبراهيم عن ميسرة قال قال لي طاوس: لتنكحن
أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائر: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور.
(8) حدثنا ابن عيينة عن هشام بن حجر عن طاوس قال: يتم نسك الشباب حتى
يتزوج.
(9) حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن عوام عن سفيان بن حسين عن أبي الحكم
سيار عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: لو لم أعش أو لم أكن في الدنيا إلا عشرا لأحببت
أن يكون عندي فيهن امرأة.
(10) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال ".
(11) حدثنا وكيع عن مسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
(12) حدثنا معاذ عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " لم نر للمتحابين مثل النكاح ".
(13) حدثنا عبد الله قال نا إسرائيل عن أبي عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال:
لو لم يبق من الدهر إلا ليلة لأحببت أن يكون لي في تلك الليلة امرأة.
(14) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عبد الله قال: كنا مع
النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستخص؟ قال: لا، ثم رخص لنا أن
ننكح المرأة بالثوب إلى الاجل، ثم قرأ عبد الله * (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما
أحل الله لكم) *.

(1 / 7) عجز: أي عدم قدرة على مباشرة النساء. فجور: حب للحرام.
(10 / 1) أي يرزقكم الله وإياهم.
(1 / 11) الحديث هكذا ناقص في الأصل والأرجح إضافة " مثله " أي مثل الحديث السابق.
(1 / 12) لأنه العلاقة الشرعية الوحيدة بينهما فإن لم يتزوجا فلربما لجئا إلى الحرام. أو قتلتهما رغبة أحدهما
بالآخر ولنا من الأمثال كثير قيس ليلى وأضرابه.
(1 / 14) الاستخصاء: قطع الخصي أو ربطه أصلها لقطع الرغبة في النساء. الآية من سورة المائدة الآية
(87).
271

(15) حدثنا أبو بكر قال نا صاحب لنا يكنى بأبي بكر قال نا ابن هشام الدستوائي
عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل.
(2) من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ قال أنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري
عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة
فنكاحها باطل - قالها ثلاثا - فإن أصابها فلها مهرها بما استحل منها، فإن اشتجروا
فالسلطان ولي من لا ولي له ".
(2) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أخ لعبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن
سعيد أن نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها...
(3) حدثنا حفص عن ليث عن طاوس عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي.
(4) حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي حتى كان يضرب فيه.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خيثم عن سعيد عن ابن عباس قال: لا نكاح
إلا بولي أو سلطان مرشد.
(6) حدثنا غندر عن سعيد قال سمعت الوضاح قال سمعت جابر بن زيد يقول: لا
نكاح إلا بولي وشاهدين.
(7) حدثنا ابن فضيل عن مغيره عن إبراهيم قال: لا نكاح إلا بولي.
(8) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: لا نكاح إلا بولي، أو
سلطان.
(9) حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن
وليها، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان.
(10) حدثنا يزيد عن أشعث عن أصحابه عن إبراهيم مثله.

(2 / 1) وأركان الزواج أربعة:
1) الولي 2) المهر 3) الايجاب والقبول 4) الشهود.
اشتجروا: تشاجروا: اختلفوا.
272

(11) حدثنا عبد الرحمن بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عمرو بن أبي سفيان
قال قال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها - وإن نكحت عشرة - أو بإذن سلطان.
(12) حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن الحسن وابن سيرين في المرأة من أهل
السواد ليس لها ولي، قال الحسن السلطان، وقال ابن سيرين: رجل من المسلمين.
(13) حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم والشعبي قال: لا تنكح المرأة إلا
بإذن، ولا ينكحها وليها إلا بإذنها.
(14) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس قال: أتي عمر بامرأة قد حملت
فقالت: تزوجت الشهادة من أمي وأختي، ففرق بينهما ودرأ عنهما لاحد، وقال: لا نكاح
إلا بولي، ولا نكاح بشهود.
(15) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له ".
(16) حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد قال: سمعت الحسن يقول: لا نكاح إلا بولي
وشاهدي عدل وبصدقة معلومة ومشهود علانية.
(17) حدثنا معتمر عن أبيه قال قالت للحسن جارية من أهل الأرض يعني ليس لها
مولى، خطبها رجل، تزوجها رجل من جيرانها، قال: تالي الأمير قال: فإنها أضعف من
ذلك، قال فتكلم رجلا يحكم لها الأمير، قال: فإنها أضعف من ذلك، قال: لا أعلم إلا
ذلك، قال قلت له: فالقاضي إذا، إلا أنه يجعل القاضي رخصة.
(18) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن زياد قال: إذا اتفق
الولي والأم تزوجا، وإن اختلفا فالولي.
(19) حدثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي ".
(20) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل يقال له الحكم بن

(2 / 11) وإن نكحت عشرة: وإن كانت ثيبا سبق لها الزواج وقال فقهاء الحنفية وحدهم بجواز زواج الثيب
إذا زوجت نفسها بغير ولي.
(2 / 16) مشهود علانية: أي أن يقام عرس يعرف فيه الناس بأمر هذا الزواج.
(2 / 18) إذا لم يكن الولي الأب كأن يكون العم أو ابن العم أو أحد الأقرباء.
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 18
273

منها عن ابن عباس: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يزوج والذي يتزوج
وشاهدين.
(21) حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن أبي بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا
نكاح إلا بولي ".
(22) حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه أراد
أن يتزوج فذهب هو ورجل وجاء الولي ورجل.
(23) حدثنا وكيع أو غيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: أدنى ما يكون
في النكاح أربعة: الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدين.
(3) في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال:
جمعت الطريق ركبا، فجعلت امرأة منهم تبث أمرها إلى رجل من العوام غير وليها،
فأنكحها رجلا، قال: فجلد عمر الناكح والمنكح وفرق بينهما.
(2) حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن المسيب والحسن
في امرأة تزوجت بغير إذن وليها، قال: يفرق بينهما، وقال القاسم بن محمد: إن أجازه
الأولياء فهو جائز.
(3) حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال: سألت إبراهيم عن امرأة تزوجت
بغير ولي فسكت، وسألت سالم بن الجعد، فقال: لا يجوز.
(4) حدثنا وكيع عن هشام عن ابن سيرين قال: إذا نكحت المرأة بغير ولي، ثم
أجاز الولي جاز.
(5) حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قالت: تزوجن بغير ولي ولا بينة
فكتب أن يجلد مائة، وكتب إلى الأمصار: أيما المرأة تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية.
(6) حدثنا معاوية عن هشام قال حدثنا سفيان عن رجل من أهل الجزيرة عن عمر
ابن عبد العزيز أن رجلا تزوج امرأة ولها ولي هو أدنى منه بدروب الروم، فرد عمر
النكاح وقال، الولي وإلا فالسلطان.

(3 / 1) ثبت أمرها: جعلت أمرها إليه وشكت إليه حالها. من العوام: ممن لا ولاية لهم عليها.
274

(4) من أجازه بغير ولي ولم يفرق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الشيباني عن أمه بحيرة بنت هاني قال:
تزوجت القعقاع بن ثور فسألني وجعل لي مذهبا من جوهر على أن يبيت عندي ليلة فبات،
فوضعت له تورا فيه خلوق فأصبح وهو متضمخ بالخلوق، فقال لي، فضحتني، فقلت له:
مثلي يكون شرا؟ فجاء أبي من الاعراب، فاستعدى عليه عليا، فقال علي للقعقاع:
أدخلت؟ فقال: نعم! فأجاز النكاح.
(2) حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال: سألت مولى ابن عبد الله بن يزيد
فقال: يجوز في المرأة تزويج بغير ولي.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال: سألت الزهري عن امرأة تزوج بغير ولي
فقال: إن كان كفؤا جاز.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: إذا كن كفؤا
جاز.
(5) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي قيس الأودي عمن حدثه عن علي أنه
أجاز نكاح امرأة بغير ولي أنكحتها أمها برضاها.
(6) حدثنا سلام وجرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن عم ولدي خطبني فرده أبي وزوجني
وأنا كارهة، قال: فدعا أباها، فسأله عن ذلك فقال: إني أنكحتها ولم آلوها خيرا، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح، اذهبي فانكحي من شئت ".
(7) حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد
الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه أن رجلا منهم يدعى خداما أنكح ابنة
له، فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد عنها نكاح أبيها،
فخطبت فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر، وذكر يحيى أنه بلغه أنها كانت ثيبا.

(4 / 1) الخلوق: الطيب وهو كالزيت.
(4 / 2) في المرأة: أي في الثيب.
(4 / 3) كفؤا مكافأ لها في النسب والمكانة.
(4 / 6) لان النكاح لا يكون إلا برضاها وموافقتها كونها ثيبا وعم ولدها هو أخو زوجها المتوفى عنها.
275

(8) حدثنا يزيد بن هارون قال نا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة
أنكحت حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب فلما قدم
عبد الرحمن غضب وقال: أي عباد الله! أمثلي يفتات عليه في بناته؟ فغضبت عائشة وقالت:
أترغب عن المنذر؟.
(9) حدثنا يحيى بن آدم قال نا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال: رفعت إلى علي
امرأة زوجها خالها، قال: فأجاز علي النكاح، قال وقال سفيان: لا يجوز لأنه غير ولي،
وقال علي بن صالح: هو جائز لان عليا حين أجازه كان بمنزلة الولي.
(10) حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن الحكم قال: كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج
امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه.
(5) من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما
العقد بيد الرجال
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس العقد بيد
النساء، وإنما العقد بيد الرجال.
(2) حدثنا إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم قال: لا أعلمه إلا عن
أبيه عن عائشة، قالت: كان الفتى من بني أختها إذا هوى الفتاة من بني أخيها ضربت
بينهما سترا وتكلمت، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت: يا فلان! أنكح، فإن النساء لا
ينكحن.
(3) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: لا تزوج المرأة المرأة.
(4) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: لا تنكح المرأة المرأة.
(5) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: تزوج المرأة أمتها، فإذا أعتقتها لم
تزوجها.

(4 / 8) أي إن كان كفؤا جاز النكاح بدون رضا الولي. أترغب عنه: أترفضه وتأمل بخير منه.
(4 / 10) لان في التفريق بعد الدخول شين يلحق بالمرأة فكأنها كانت زانية وإن فرق بينهما لم يخطبها أحد وقد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يسروا ولا تعسروا " و " لا ضرر ولا ضرار ". وعندنا لا نكاح بغير ولي.
276

(6) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني ابن أبي ذئب عن مولى بني هاشم عن علي
قال: لا تشهد المرأة، يعني الخطبة ولا تنكح.
(6) في المرأة تزوج نفسها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال: جاءت امرأة إلى
جابر بن زيد فقالت: إني زوجت نفسي، فقال: إنك لتحدثيني أنك زنيت؟ فسفعت
برهة ثم انطلقت.
(2) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: لا تنكح المرأة نفسها، وكانوا
يقولون: إن الزانية هي التي تنكح نفسها.
(3) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بمثله.
(4) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن
عباس قال: إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة.
(7) الرجل يزوج ابنته، من قال: يستأمرها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن مليكة عن أبي
عمرو مولى عائشة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تستأمر النساء في إبضاعهن "،
قالت قلت: يا رسول الله! إنهن يستحيين! قال: " الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأمر
فسكوتها إقرارها ".
(2) حدثا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ومالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل
عن نافع عن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله: " الأيم أحق بنفسها من وليها،
والبكر تستأمر وصمتها إقرارها ".
(3) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب
أحدا من بناته جلس إلى جنب خدرها فقال: " إن فلانا يخطب فلانة " فإن سكتت

(6 / 1) سفعت برهة: أطرقت وبكت.
(7 / 1) أحق بنفسها: بإبداء الموفقة، أو الرفض، لكن ليس لها أن تزوج نفسها أو تتزوج بغير ولي.
والأيم: الثيب، الأرملة والمطلقة، إقرارها: موافقتها.
277

زوجها وإن طعنت بيدها - وأشار حفص بيده السبابة - أي تطعن في الخدر لم يزوجها.
(4) حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال قال علي: لا يزوج الرجل أمته حتى
يستأمرها.
(5) حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كانت المرأة في عيال
أبيها لم يستأمرها وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها.
(6) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن الشعبي قال: يستأمر الرجل ابنته في النكاح
البكر والثيب.
(7) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: نكاح الأب جائز على
ابنته، بكرا كان أو ثيبا، كرهت أو لم تكره.
(8) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن طاوس عن أبيه قال: لا يكره الرجل ابنته
الثيب على نكاح هي تكرهه.
(9) حدثنا أبو خالد عن مالك بن أنس قال: كان القاسم وسالم يقولان: إذا زوج
أبو البكر البكر فهو لازم لها وإن كرهت.
(10) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: إن كان أبو البكر دعاها إلى
رجل ودعت هي إلى آخر، قال يتبع هواها إذا لم يكن به بأس، وإن كان الذي دعاها
إليه أبوها أساء في الصداق أخشى أن يقع في نفسها، وإن أكرهها أبوها فهو أحق.
(11) حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا يجبر على النكاح إلا الأب.
(12) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة أن عثمان بن عفان كان
إذا أراد أن يزوج أحدا من بناته قعد إلى خدرها فقال: إن فلانا يذكرك.
(13) حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه قال:
يستأمر البكر وإن كانت بين أبويها.
(14) حدثنا خالد بن إدريس عن كهمس عن ابن بريدة قال: جاءت فتاة إلى
عائشة فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه لرفع خسيسته وإني كرهت ذلك، فقالت لها
عائشة: انتظري حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبيها،

(7 / 10) أي ما دام قد أساء في الصداق فقد يسئ معاملتها.
278

فجعل الامر إليها، فقالت: أما إذا كان الامر إلي فقد أجزت ما صنع أبي، إنما أردت
أن أعلم هل للنساء من الامر شئ أم لا؟.
(8) في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم:
" تستأمر اليتيمة في نفسها وصمتها إقرارها ".
(2) حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أنكرت فلا جواز عليها ".
(3) حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما
يتيمة خطبت فلا تنكح حتى تستأمر، فإن هي أقرت فلتنكح وإقرارها سكوتها، وإن
أنكرت فلا تنكح ".
(4) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر: تستأمر اليتيمة في نفسها،
فرضاها أن تسكت.
(5) حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عمر مثله.
(6) حدثنا نا أبو بكر قال نا عروة بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن علي وعمر
وشريح قالوا: تستأمر اليتيمة في نفسها، ورضاها أن تسكت.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مجاهد عن الشعبي عن علي أنه كان يقول: إذا
رفعت اليتيمة فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت تزوج.
(8) حدثنا هشيم عن أشعث عن ابن سيرين قال: إن سكتت ورضيت فقد سلمت،
وإن كرهت وتنغصت لم تنكح.
(9) حدثنا هشيم وجرير كلاهما عن مغيرة عن إبراهيم في اليتيمة إذا زوجت قال: فإن
سكتت أو بكت فهو رضاها، وإن كرهت لم تزوج، ولم يذكر جرير " كرهت ".
(10) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد بن دينار عن الشعبي قال: سمعته يقول
في اليتيمة: إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت فهو رضاها.
(11) حدثنا يحيى بن آدم قال نا يونس بن أبي إسحاق قال نا أبو بردة قال قال أبو
279

موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن
أنكرت لم تنكح ".
(9) في الوليين يزوجان
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن
عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أنكح الوليان فهي للأول ".
(2) حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أنكح الوليان فهي للأول ".
(3) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أن امرأة زوجها ولي لها بالكوفة عبيد الله،
وزوجها بالشام رجل آخر قبل عبيد الله، فقدم الرجل، فخاصم عبيد الله إلى علي فقضى
بها للأول بعد ما وارث الاخر.
(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: للأول.
(5) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام وأشعث عن هشام عن ابن سيرين عن
شريح قال: إذا أنكح الوليان فالنكاح للأول.
(6) حدثنا زيد بن حباب عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين عن شريح في
الوليين يزوجان، قال: تخير.
(7) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: إذا أنكح المجيزان فهي للأول.
(8) حدثنا زيد بن حباب عن ثابت بن قيس الغفاري قال: كتبت إلى عمر بن عبد
العزيز في جارية من جهينة زوجها وليها رجلا من قيس، وزوجها آخر رجلا من جهينة،
فكتب عمر بن عبد العزيز أن أدخل عليها شهودا عدولا وخيرها، فأيهما اختارت فهو
زوجها.

(9 / 1) الوليان: قد يكونا عماها أو ابنا عمها. للأول: الذي أنكحها قبل الاخر.
(9 / 7) المجيزان: من يجوز لهما تزويجهما.
280

(10) اليتيمة تزوج وهي صغيرة، من قال: لها الخيار
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن سلم بن أبي الذيال قال: كتب عمر بن عبد
العزيز في اليتيمين: إذا زوجا وهما صغيران إنهما بالخيار.
(2) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لها الخيار.
(3) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: هي بالخيار.
(4) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال في الصغيرين: هما
بالخيار إذا شبا.
(5) حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة في ولي اليتيمة إذا زوجها وهي صغيرة
قال: النكاح جائز، ولها الخيار.
(6) حدثنا عباد عن أبي حنيفة عن حماد قال: النكاح جائز ولا خيار لها.
(11) المرأة يأبى وليها أن يزوجها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن شعبة عن زياد بن علاقة قال: خطب
رجل سيدة من بني ليث ثيبا، فأبى أبوها أن يزوجها، فكتبت إلى عثمان، فكتب عثمان:
إن كان كفؤا فقولوا لأبيها أن يزوجها فإن أبى أبوها فزوجوها.
(2) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: إذا اختلف الولي والمرأة نظر
السلطان، فإن كان الولي مضارا زوجها وإلا رد أمرها إلى وليها.
(3) حدثنا عيسى بن يونس عن سليمان التيمي عن أبي جعفر الأشجعي أن امرأة
أتت شريحا معها أمها وعمها، فأرادت الأم رجلا وأراد العم رجلا، فخيرها شريح،
فاختارت الذي اختارت أمها فقال شريح للعم: تأذن؟ قال: لا والله لا آذن قال: أتأذن
قبل أن لا يكون لك إذن؟ قال: لا والله لا آذن، قال شريح: اذهبي، أنكحي ابنتك من
شئت.

(11 / 2) مضارا: يمنع زواج وليته دون سبب أو ليعضلها ويجبرها على الزواج من شخص يريده هو ولا
تريده هي.
281

(12) في رجل يزوج ابنه وهو صغير، من أجازه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن عبد الله بن دينار عمن حدثه عن الحسن
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فليس بنكاح، وإذا زوجه
وهو صغير جاز نكاحه ".
(2) حدثنا مطرف عن الحكم عن شريح قال: إذا زوج الرجل ابنه أو ابنته فالخيار
لهما إذا شبا.
(3) حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري والحسن وقتادة قالوا: إذا
أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم.
(4) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير
فتزويجه جائز عليه، والصداق على الابن.
(5) حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا يجبر على النكاح إلا الأب.
(6) حدثنا عبد الله بن موسى عن الحسن عن ليث عن عطاء قال: إذا أنكح الرجل
ابنه وهو صغير فنكاحه جائز ولا طلاق له.
(13) على من يكون المهر؟
(1) حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن الحكم قال قال شريح: إذا أنكح
الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه فإذا بلغ فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به.
(2) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: الصداق على الابن.
(3) حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يزوج ابنه هو
صغير، قال الحكم: على الابن، وقال حماد: هو على الأب، وقال قتادة: قال ابن عمر هو
على الذي أنكحتموه، يعني: الصداق على الابن.
(4) حدثنا حميد عن الحسن عن مجالد عن الشعبي قال: هو على الأب.

(12 / 2) أي يعقد القران على أن يتزوجا إذا صارا في سن الزواج فإذا صارا في هذا السن فأمضيا فعل الولي
جاز وإلا فسخ العقد.
282

(14) في الرجل يزوج، أيشترط إمساكا بمعروف؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عوف عن أنس قال: كان إذا زوج امرأة من
بناته أو امرة من بعض أهله قال لزوجها: أزوجك على إمساك بمعروف أو تسريح
باحسان.
(2) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت أن ابن عباس كان إذا
زوج اشترط: (إمساك بمعروف أو تسريح).
(3) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان إذا أنكح قال:
أنكحك على ما قال الله: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).
(4) حدثنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان قال: أخبرني سليمان أنه خطب إلى ابن
عمر مولاة له فقال له مثل ذلك.
(5) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته فقلت: أكانوا يشترطون عند
عقدة النكاح (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)؟ قال فقال: ذلك لهم، وإن لم
يشترطوا ما كان أصحابنا يشترون.
(6) حدثنا ابن نمير عن جرير عن الضحاك (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) قال:
(إمساك بمعروف أو تسريح باحسان).
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير
(وأخذن منكم ميثاقا غليظا) قال: (إمساك بمعروف أو تسريح باحسان).
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن مجاهد (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) قال:
عقدة النكاح، قال قوله " قد زوجتك ".
(9) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة ومجاهد (وأخذن منكم ميثاقا
غليظا) قالا: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله
(10) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جهينة عن ابن عباس (وأخذن منكم
ميثاقا غليظا) قال: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).

(14 / 2) إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) سورة البقرة الآية (229).
(14 / 6) (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) سورة النساء الآية (21).
283

(15) في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن قال: كان لا يرى بأسا أن
يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ولا بينة.
(2) حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء في الرجل يزوج عبده
أمته بغير شهود قال: إن يشهد أحب إلي، وإن لم يفعل فهو جائز.
(3) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون المملوكين على النكاح
ويغلقون عليهما الباب.
(4) حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس
أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر.
(5) حدثنا الفضل بن دكين عن أبي فاطمة قال: سألت ابن سيرين قال قلت: رجل
قال لمملوكه: دونك جاريتي هذه فلانة، فإن أحببت أن تتخذها لنفسك وإلا فبعها
ورد علي ثمنها، قال اكسها ثوبا.
(16) في المملوك، كم يتزوج من النساء؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يقول:
لا ينكح العبد فوق اثنتين.
(2) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في العبد قال: يتزوج أربعا، وقال
عطاء: اثنتين.
(3) حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال: لا يتزوج المملوك إلا امرأتين.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يتزوج إلا اثنتين.
(5) حدثنا الثقفي عن يونس عن محمد في الرجل المملوك: يكره له أن يجمع أكثر
من اثنتين، ولا يذكر إماء كن أو حرائر، وإنما ماله مال مولاه.
(6) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: يتزوج اثنتين.
(7) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا أذن الرجل
لعبده في الجارية يشتريها أن يطيها فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.
284

(8) حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال قال عمر: من يعلم ما يحل
للمملوك من النساء؟ قال رجل: أنا، قال: كم؟ قال: امرأتين! فسكت.
(9) حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت سالما
والقاسم عن العبد، كم يتزوج؟ فقالا: أربعا.
(10) حدثنا المحاربي عن ليث عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على
أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين.
(11) حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: يتزوج المملوك فوق
اثنتين.
(17) العبد يتزوج بغير إذن سيده
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم قالا:
إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه ثم أذن المولى فهو جائز.
(2) حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن الحسن قال: إذا أجازه المولى فهو
جائز.
(3) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في العبد
يتزوج بغير إذن سيده، قالا: إن شاء أجاز النكاح سيده وإن شاء رده.
(4) حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحكم قال قال: إن أجازه الولي جاز، قال حماد:
يستأنف النكاح.
(18) الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
(1) حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: إذا طلق الرجل امرأته ثم تزوجها عبد
بغير إذن مواليه فدخل بها، قال الحسن: ليس بزوج.
(2) حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي مثل قول الحسن، وقال الحكم: هو
زوج وله أن يراجعها.

(17 \ 4) يستأنف النكاح: يعيد العقد.
(18 \ 2) لان زواج العبد بغير إذن مولاه أو إجازته نكاح فاسد.
285

(3) حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تطلق ثلاثا فيتزوجها
عبد بغير إذن مواليه قال قال عطاء: كل نكاح على غير وجه نكاح فإنها لا ترجع إلى
زوجها الأول.
(4) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن عبد العزيز بن عبد الله عن الحارث عن
إبراهيم قال: لا ترجع إليه لأنه نكاح ليس رشده.
(5) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جابر عن حماد قال: لا يحل لها أن ترجع
به إلى زوجها الأول حتى تنكح نكاح المسلمين الذي يجوز.
(6) حدثنا عفان قال نا سعيد بن زيد قال نا ليث عن طاوس قال: كل نكاح كان
بغير سنة فإن المرأة لا تحل لزوجها الأول.
(7) حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن جابر عن عامر في العبد والخصي قال: هو
زوج.
(19) الرجل يتزوج الأمة، من كرهه
(1) حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في الحر يتزوج الأمة قال: ما
ازلحف عن الزنا إلا قليلا لقوله (وأن تصبروا خير لكم) قال: عن نكاح الأمة.
(2) حدثنا هشيم عن العوام عمن حدثه عن ابن عباس قال: ما ازلحف ناكح الأمة
عن الزنا إلا قليلا.
(3) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يكره تزوج الأمة ما قدر على
الحرة إلا أن يخشى العنت.
(4) حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال سأل عطاء جابرا عن النكاح من الأمة فقال: لا
يصلح اليوم.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: لا يصلح للحر أن يتزوج الأمة
إلا أن لا يجد طولا.

(19 \ 1) ازلحف عن الزنا: ابتعد عنه (وإن تصبروا خير لكم) سورة النساء الآية (25).
(19 \ 4) لان أحوال الناس المالية تحسنت وصار بإمكان كل حر أن يتزوج حرة.
(19 \ 5) طولا: قدرة أي على وضع المهر.
286

(6) حدثنا معتمر عن أبي عبيدة عن عمارة بن حسان أن امرأة أتت جابر بن زيد
فقالت: إن رجلا يخطب علي أمتي، قال: لا تزوجيه قالت: فإنه يخشى على نفسه، قال: لا
تزوجيه، قالت: فإنه يخشى أن يزني بها، قال: فزوجيه.
(7) حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد سئلا عن نكاح الأمة
فقالا: لمن خشي العنت منكم.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: إنه مما توسع به على هذه
الأمة، نكاح الأمة والنصرانية.
(9) حدثنا ابن إدريس عن ليث بن سعد عن سعيد بن المسيب قال قال عمر: أيما
عبد نكح حرة فقد أعتق نصفه، وأيما حر نكح أمة فقد أرق نصفه.
(10) حدثنا الفضل عن شريك عن حميد عن عامر قال: نكاح الأمة كالميتة والدم
ولحم الخنزير، لا يحل إلا للمضطر.
(20) من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن عطاء وخصيف عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي هاشم عن الحارث قال قال: يتزوج الحر من
الإماء أربعة، وقال حماد: اثنتين.
(3) حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يتزوج الحر أربع إماء
وأربع نصرانيات، والعبد كذلك.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: إنما أحل الله واحدة لمن خشي
العنت على نفسه ولا يجد طولا.

(19 \ 6) يخشى أن يزني بها: لأنها تريده ويريدها.
(20 \ 1) لأنه إن كان يقدر على الزواج بأكثر من أمة فهو يقدر على الزواج من حرة.
287

(21) من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
(1) حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن رجل عن الحسن أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة.
(2) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: لا ينكح الأمة على الحرة فإن فعل
ذلك لم يترك.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: لا يتزوج الرجل الأمة على الحرة
ويتزوج الحرة على الأمة.
(4) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي قال: لا
تنكح الأمة على الحرة أو لا تنكح الحرة على الأمة.
(5) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: لا ينكح الأمة على الحرة
إلا المملوك.
(6) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال: إلا
المملوك.
(7) حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: يتزوج الحرة على الأمة،
ولا يتزوج الأمة على الحرة.
(8) حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن عطاء في الرجل ينكح الحرة على الأمة قال:
حسن.
(9) حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن ابن طاوس قال قلت لأبي: رجل نكح
أمة على حرة وإنه يزعم أنه قد حرمت عليه؟ قال: صدقوا.
(10) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في رجل يتزوج الأمة
على الحرة قال: لا يفرق بينه وبين الأمة.
(11) حدثنا حكام الرازي عن مثنى عن الزهري في رجل تزوج أمة على حرة قال:
يوجع ظهره وتنزع منه.

(21 \ 2) لم يترك: يمنع من فعل ذلك.
288

(22) إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن منصور عن إبراهيم قال: إذا
تزوج الرجل الحرة على الأمة فرق بينه وبينها إلا أن يكون لها منه ولد.
(2) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال: نكاح الحرة على الأمة طلاق
الأمة.
(3) حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق مثله إلا أنه قال: هي
كالميتة تضطر إليها، فإذا أغناك الله عنها فاستغن.
(4) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: نكاح الحرة على الأمة
طلاق الأمة.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:
إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق.
(23) الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية
(1) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في الرجل
يتزوج المملوكة على اليهودية والنصرانية قالا: يفرق بينه وبين المملوكة.
(2) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الرجل يكون تحته المرأة
النصرانية: لا يتزوج عليها أمة مسلمة.
(24) من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس قال: لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة يعنى المسلم.
(25) في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهما؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن المنهال عن ذر عن علي
قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لهذه يوما ولهذه يومين.

(23 \ 2) لئلا تكون النصرانية أعلى مرتبة وأكثر قسما وأعز مكانة من المسلمة.
289

(2) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن ذر قال: إذا تزوج الحرة
على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين.
(3) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله.
(4) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: للحرة
يومان وليلتان، وللأمة يوم وليلة.
(5) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي عن مسروق قال: إذا اجتمعتا
قسم للحرة الثلثين من نفسه وماله.
(6) حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر وعن فراس عن عامر قال: يتزوج الحرة
على الأمة ويقسم يوم وليلة.
(7) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا نكحت الحرة على الأمة فضلت
الحرة، يقسم للحرة ليلتان وللأمة ليلة.
(8) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال: إذا نكح الأمة ثم وجد
ما ينكح الحرة إن شاء أمسكها ويقسم ليلتين وليلة.
(9) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: يقسم للحرة يومين وللأمة يوما.
(10) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم قال: للحرة يومان وللأمة
يوم.
(11) حدثنا يونس بن محمد قال نا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير قال: للحرة
يومان وللأمة يوم.
(26) المسلمة والنصرانية تجتمعان، من قال: قسمتهما سواء
(1) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن فيمن يتزوج اليهودية
والنصرانية على المسلمة قالا: يقسم بينهما سواء.
(2) حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: قسمتهما سواء.
(3) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية
أو النصرانية قال: يسوي بينهما في القسمة من ماله ونفسه.
290

(4) حدثنا أبو خالد - وليس بالأحمر - عن سعيد قال: سألت الحكم وحمادا فقالا:
هما في القسمة سواء.
(27) في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل
(1) حدثنا هشيم قال نا يونس عن الحسن أنه قال في صداق السر: إذا أعلن أكثر
منه يؤخذ بالسر وتبطل العلانية.
(2) حدثنا هشيم عن خالد عن ابن سيرين عن شريح قال: يؤخذ بالسر وتبطل
العلانية.
(3) حدثنا معتمر عن معمر عن الزهري قال: الامر على السر.
(4) حدثنا ابن علية عن منصور قال: سألك الحكم بن عيينة عن الرجل أصدق ألفا
في السر وأعلن ألفين قال: يؤخذ بالسر لأنه الحق. وتبطل العلانية.
(5) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي عون عن شريح قال: يؤخذ بالأول.
(28) من قال: يؤخذ بالعلانية
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حصين عن الشعبي قال: يؤخذ بالعلانية.
(2) حدثنا ابن مسهر وأبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال: يؤخذ بالعلانية.
(3) حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال: لقيت الشعبي فسألته عن ذلك
فقال قال شريح: هدمت العلانية السر.
(4) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن شعبة عن أبي قلابة قال: يؤخذ بالعلانية.
(29) الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
(1) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الشعبي قال: إذا كانت الأمة تحت الحر
فاشتراها بطل النكاح، وتكون جارية له يطأها إن شاء.
(2) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يحب الأمة ثم يشتريها قال:
أذهب الرق عقدتها.

(28 \ 1) لان بعضهم كان يعلن أكثر مما يعطي من باب حب الجاه والادعاء الباطل فيلزم عقابا له بدفع
ما أعلن.
(29 \ 1) لان عقد الملك أقوى من عقد النكاح لها كونها أمة.
291

(3) حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن مكحول في الرجل يتزوج
الأمة ثم يشتريها قال: يطأها بالملك.
(4) حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال: يطأها بالملك.
(5) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب قال: سألت عطاء عن الرجل تكون تحته
الأمة فيشتريها قال: هي أمة يصنع بها ما شاء، قال: وسألت الزهري فقال مثل ذلك.
(6) حدثنا خالد بن حبان عن حفص بن برقان قال: سألت الزهري عن رجل
كانت تحته أمة فاشتراها، قال: هدم الشراء النكاح، قال جعفر: وسألت ميمون بن مهران
عن ذلك قال: يحل له من قبل ملكين، من قبل التزويج ومن قبل الشراء.
(7) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن رجل
كانت تحته أمه فطلقها تطليقة ثم أعتق العبد فاشترى امرأته، ما منزلها؟ قال: إذا اشتراها
فهي بمنزلة السرية، وقد أفتى بذلك عكرمة والحسن.
(30) الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
(1) حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عمن حدثه عن عثمان بن عفان وزيد
ابن ثابت قالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(2) حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق قال: قرأت كتاب عمر بن عبد
العزيز: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(3) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره.
(4) حدثنا أبو معاوية وابن فضيل عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال:
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(5) حدثنا جرير عن الشيباني عن أبي الضحى عن الشعبي قال: لا تحل له إلا من
حيث حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها.
(6) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: لا تحل له إلا من حيث
حرمت عليه.

(30 \ 1) لان طلاق الأمة مرتان ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
292

(7) حدثنا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره.
(9) حدثنا ابن إدريس عن مالك عن الزهري أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت
أن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها فبتها ثم اشتراها، قال: لا تحل له إلا من حيث
حرمت عليه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن داود عن الشعبي قال: لا تحل له إلا من
حيث حرمت عليه.
(11) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال: لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره.
(12) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: سألت عن ذلك عبيدة
فأبى ذلك علي.
(31) فيه، أله أن يغشاها بالملك
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال: هي ما ملكت
يمينه.
(2) حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: يطأها بملك اليمين.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال: أحملتها آية
وحرمتها آية أخرى، ولا آمرك ولا أنهاك.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: له أن
يغشاها بملك اليمين، وإن شاء أعتقها وزوجها، وكانت عنده على واحدة وكان قتادة
يأخذ به.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر وأبي سلمة مثله.
293

(32) في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
(1) حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن إبراهيم أن
ابن مسعود قال في رجل يعني عبد طلق امرأته تطليقتين وهي مملوكة فأعتقا، فقال ابن
مسعود: لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
(2) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن وأبي معشر عن إبراهيم
في الأمة تكون تحت العبد فيطلقها تطليقتين فيعتقان جميعا قالا: لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر في العبد يطلق الأمة تطليقتين فيعتقان
جميعا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(4) حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عمن حدثه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
الحسن مولى لبني نوفل قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين ثم أعتقنا بعد
ذلك فأردت مراجعتها فسألت ابن عباس فقال: إن راجعتها فهي عندك على واحدة
ومضت اثنتان، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(5) حدثنا الفضل بن دكين قال نا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن مغيث
عن أبي الحسن مولى لبني نوفل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
(6) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة وجابر بن
عبد الله قالا: إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها إن شاء وتكون عنده على واحدة.
(33) في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟
(1) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في الرجل تزوج أمة بين رجلين فاشترى
نصيب أحدهما قال: يكف عنها حتى يشتري نصيب الاخر.
(2) حدثنا هشيم عن صاحب له عن حماد عن إبراهيم مثله.
(3) حدثنا هشيم عن منصور عن قتادة قال: لم يزده ملكه إلا قربا.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا اشترى من امرأة
نصيبا فلا يقربها حتى يستخلصها.
294

(34) في رجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها،
من يراه جائزا ومن فعله
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشر عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق صفية صداقها.
(2) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: علي أعتق أم ولده وجعل
عتقها مهرها.
(3) حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال قال سعيد بن المسيب: من أعتق وليدته
أو أم ولده وجعل عتقها صداقها رأيت ذلك جائزا له.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا أعتق الرجل أمته
وجعل عتقها صداقها، إن ذلك جائز.
(35) من قال: لها مع ذلك شئ وهو إذا فعل ذلك
كالراكب بدنته
(1) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن عمر في الرجل يعتق الأمة ويجعل
عتقها صداقها قال: هو كالراكب بدنته.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الكنود عن عبد الله قال: مثل
الذي يعتق ويتزوجها مثل الرجل يركب بدنته.
(3) حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين أنه كان يقول: إذا جعل عتق أمته
صداقها كان يجب أن يجعل لها شيئا مع ذلك.
(4) حدثنا عباد بن عوام عن عبد الملك عن عطاء في رجل قال لامته: قد أعتقتك
وتزوجتك، قال: هي حرة إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه.
(36) في رجل يعتق أمته لله تعالى، أله أن يتزوجها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك
وسعيد بن المسيب أنهما قالا: إذا أعتقها لله تعالى فلا يعود فيها، ولا يريان بأسا إن يعتقها
ليتزوجها.
295

(2) حدثنا عبد الأعلى عن شعبة عن سعيد عن النخعي أنه كره إذا أعتقها لله.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كره أن يعتقها ثم يتزوجها
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يعتقها
لوجه الله تعالى ثم يتزوجها.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن بشير بن كعب قرأ هذه الآية:
(امشوا في مناكبها) فقال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله، قالت:
فإن مناكبها [حبالها]، فسفع وجهه ورغب في جاريته فجعل يسأل عن ذلك فمنهم من
يأمره ومنهم من ينهاه حتى لقي أبا الدرداء فذكر ذلك له فقال: دع ما يريبك إلى ما لا
يريبك فإن الخير في طمأنينة وإن الشر في ريبة فنزل ذلك.
(37) من قال: لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله
(1) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعطاء كانا لا يريان بذلك
بأسا وإن أعتقها لله ويقولان: هو أعظم للأجر.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان إذا سئل عن الرجل يعتق
جاريته ويتزوجها كان لا يرى بذلك بأسا وإن أعتقها لله.
(38) من كان يكره النكاح في أهل الكتاب
(1) حدثنا عبد الله بن إدريس عن الصلت بن بهرام عن شقيق قال: تزوج حذيفة
يهودية فكتب إليه عمر أن خل سبيلها، فكتب إليه: إن كانت حراما خليت سبيلها،
فكتب إليه: إني لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن يعاطوا المومسات منهن.
(2) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الملك قال سألت عطاء عن نكاح اليهوديات
والنصرانيات فكرهه فقال: كان ذلك والمسلمات قليل.

(36 \ 5) (امشوا في مناكبها) سورة الملك الآية (15).
(38 \ 1) أي أن يتزوجوا المومسات منهن مدعيات أنهن أيامى وهم لا يعرفوهن ولا يفضح اليهودي سر
اليهودي.
296

(3) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان
يكره نكاح نساء أهل الكتاب ولا يرى بطعامهن بأسا.
(4) حدثنا وكيع بن الجراح عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر
أنه كره نكاح النساء أهل الكتاب وقرأ: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن).
(39) من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي
قال: تزوج رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهودية.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة أن طلحة تزوج نصرانية.
(3) حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: شهدنا القادسية
مع سعد ونحن يومئذ لا نجد سبيلا إلى المسلمات وتزوجنا اليهوديات والنصرانيات فمنا من
طلق ومنا من أمسك.
(4) حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن جار لحذيفة عن حذيفة أنه نكح
يهودية وعنده عربيتان.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بنكاح
النصرانية.
(6) حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا بالنكاح في أهل
الكتاب.
(7) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال: لا بأس
بنكاح اليهوديات والنصرانيات إلا أهل الحرب.
(40) المسلم كم يجمع من أهل الكتاب؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن قالا:
لا بأس أن يتزوج الرجل أربعا من أهل الكتاب.

(38 \ 4) سورة البقرة (2 \ 221).
297

(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي الربيع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا
بأس أن يجمع الرجل أربعا من أهل الكتاب.
(3) حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يتزوج الحر أربع إماء
وأربع نصرانيات والعبد كذلك.
(41) في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين
(1) حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس
قال: لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا، قال الحكم: فحدثت به إبراهيم
فأعجبه ذلك.
(2) حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال: نساء
أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام.
(3) حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي عتبة عن الحكم قال: إن من أهل الكتاب
من لا يحل لنا مناكحته ولا ذبيحته، أهل الحرب.
(4) حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج قالا: أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن محمد
ابن عمرو الفزاري ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
وعن عمرو بن سليم الزرقي عن ابن المسيب وعن أبي النصر عن عروة بن الزبير أنهم قالوا
في المرأة من أهل الكتاب: إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض العرب بأمان، إن
أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها المسلم وإن لم يظهر ذلك إلا عند
الخطبة لم تنكح.
(42) في نكاح إماء أهل الكتاب
(1) حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي ميسرة قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم.
(2) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أنه قال: إنما رخص لهذه الأمة
في نساء أهل الكتاب ولم يرخص في الإماء.

(41 \ 4) إن لم يظهر إلا عند الخطبة دل على أنها لم تدخل أرض الاسلام إلا رغبة بالرجل نفسه والرغبة
أي الشهوة لا تكون أساسا للزواج.
298

(3) حدثنا عثمان عن ثور عن مكحول أنه كره نكاح أهل الكتاب.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: من فتياتكم المؤمنات،
قال: لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح أمة من أهل الكتاب.
(43) في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن ابن سويد أن عمر بن عبد العزيز
كتب: إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب العاجل فالاجل إلا أن يشترط في الاجل.
(2) حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم في الرجل يتزوج الرجل إلى ميسرة، قال:
كان يقول: إلى موت أو فراق.
(3) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الاجل من المهر: هو حال
إلا أن تكون له مدة معلومة.
(4) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال: تزوج رجل امرأة
بآجل وعاجل إلى ميسرة فقدمته إلى شريح فقال: دلنا على ميسرة نأخذه لك.
(5) حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن أياس بن معاوية قال: إذا دخل بها فلا
دعوى لها في الاجل.
(6) حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال: العاجل والأجل إلى موت
أو فرقة.
(7) حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة قال سمعت حمادا يقول: هو حال تأخذيه
إذا شئت.
(8) حدثنا عبد الرحمن عن برد عن مكحول عن الزهري قالا في رجل تزوج امرأة
فدخل بها جونا أو جذاما أو برصا أو عقلا إنها ترد من هذا ولها الصداق الذي استحل
به فرجها العاجل والأجل وصداقه.

(43 \ 2) أي يزوجه وليته على أن يدفع مهرها عندما تتيسر أحواله.
(43 \ 4) حول ميسرة أي تيسر أحواله إلى اسم من باب التهكم كناية عن عدم إجازته.
(43 \ 8) أي لها صداقها بما استحل منها ويرجع بما وقع على من غره وخدعه.
299

(43 م) من غره في نكاح نصارى نبي ثعلبة
(1) حدثنا عبد الله عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علي أنه كان يكره
ذبائح نصاري بني ثعلب ونساءهم ويقول، هم من العرب.
(2) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسا
ويقول: انتحلوا دينا فذلك دينهم.
(3) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن حزم قال: سئل جابر بن زيد
عن نصارى العرب هل تحل نساءهم للمسلمين قال: ليسوا من أهل الكتاب ولا تحل
نساءهم ولا طعامهم للمسلمين.
(4) حدثنا معتمر عن عمران بن جبير قال قال عكرمة: وممن يقول هم منكم فإنه
منهم قال العرب في ذبائحهم وفي نسائهم.
(5) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن
عباس قال: كلوا ذبائح بني ثعلبة وتزوجوا نساءهم فإن الله تعالى يقول: (يا أيها الذين
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض) فلو لم يكونوا منهم
إلا بالولاية لكانوا منهم.
(6) حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن أبي مسعر عن إبراهيم عن علي أنه كره
ذبائح نصارى العرب ونسائهم.
(7) حدثنا أبو خالد عن سعيد عن أبي مسعر عن إبراهيم أنه كره.
(8) حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال لا بأس به.
(44) في الوصي إلا أن يتزوج
(1) حدثنا جرير عن عبد العزيز عن مغيرة عن سماك بن سلمة أن شريحا أجاز
نكاح وصي.
(2) حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال: ليشاور الولي الوصي في النكاح وهي
عقدة النكاح الولي.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في وصي يزوج يتيمة صغيرة في حجره قال:
جائز.

(43 \ 13) سورة المائدة الآية (51).
300

(4) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في الوصي يتزوج قال: هو جائز.
(5) حدثنا ابن نمير عن حارث عن الشعبي عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال ما صنع
الوصي فهو جائز إلا النكاح.
(6) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يجعل للوصي في أمر
النكاح شيئا إلا أن يكون قد قال: أنت وصي في نكاح إخواني فإن فعل فالوصي أحق
من الولي وإلا فالولي أحق من الوصي.
(45) الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في المرأة تزوجت رجلا
على أنه حر فوجد عبدا قال: تخير.
(2) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دلس نفسه لامرأة غرت
بعبد وكانت تحسبه حرا قال ابن شهاب: تخير.
(3) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال سئل جابر بن زيد: عبد أتى
قوما فأخبرهم أنه حر فأنكحوا امرأة حرة ثم علموا بعد ذلك أنه عبد غرت به قال: إذا
علمت به فإن شاءت سكنت به وإن شاءت فارقته ولا حق له عليها.
(4) حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أيما عبد جاء إلى
حرة فزوجته فعلمت بذلك قال: شاءت استقرت عنده وإن شاءت فارقته.
(46) في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها
(1) حدثنا وكيع بن جراح عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا تزوج الابن لم تحل
للأب دخل بها أو لم يدخل وإذا دخل الأب لم تحل للابن دخل [بها] أو لم يدخل بها.
(2) حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن الزهري قال: من ملك عقدة امرأة فقد
حرمت على ابنه وأيهما جرد فنظر إلى العورة كذلك.

(45 \ 3) إذ كان يجب السؤال عنه منها أو من وليها قبل أن ينكح.
(46 \ 1) كذلك أي في الإماء أيضا إذا نظر الأب إليها متجردة لم تحل لابنه وإذا رآها الابن لم يحل لأبيه
أن يطأها. و (دخل الأب) هنا أراد بها تزوج.
301

(3) حدثنا عيسى بن يونس عن مكحول قال: أيهما ملك عقدة امرأة فقد حرمت
على الاخر.
(4) حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في الرجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن
يدخل بها أيتزوج أبوه فكره وقال الله تعالى: (وحلائل أبنائكم).
(5) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا: ثلاث آيات مبهمات
(وحلائل أبنائكم) و (ما نكح آباؤكم) و (أمهات نسائكم) قال أشعث: وهذه
الرابعة ليست بمبهمة (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) فقرأها معاذ إلى
آخرها.
(6) حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل
بها لم تحل لأبيه.
(47) في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه
وإن فعل الأب
(1) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول أن عمر جرد جاريته فسأله
إياها بعض بنيه فقال: إنها لا تحل لك.
(2) حدثنا عبد الله بن مبارك عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له
فطلبها إليه بعض بنيه فقال: إنها لا تحل لك.
(3) حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه
جرد جارية له ثم سأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك.
(4) حدثنا أبو خالد الأحمر عن سليمان بن حبان عن ابن سعيد عن القاسم بن محمد
عن عبد الله بن عامر أن أباه حين حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية له أن يطأها أحد
منهم قال: وما تعلمه وطئها إلا أن يكون اطلع منها على أمره كره أن يطلع ولد مطلعه.
(5) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له ونظر
إليها فسأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك.

(46 \ 4) و (حلائل أبنائكم) سورة النساء الآية (23).
(46 \ 5) (ما نكح آباؤكم) سورة النساء الآية (22).
(أمهات نسائكم) سورة النساء الآية (23).
(وربائبكم اللاتي في حجوركم) سورة النساء الآية (23).
302

(6) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمثل هذا.
(7) حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم قال: قال مسروق حين حضرته الوفاة:
إني لم أصب من جاريتي هذه إلا ما يحرمها على ولدي المس والنظر.
(8) حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح قال مجاهد: إذا مس الرجل فرج الأمة أو
مس فرجه فرجها أو باشرها فإن ذلك يحرمها على أبيه وعلى ابنه.
(9) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه سأل عن رجل جرد جاريته هل
تحل لابنه أو لأبيه أنه كان يكره ذلك إذا قبلها أو جردها لشهوة.
(10) حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن سالم عن ابن عمر قال أيما
رجل جرد جاريته فنظر منها إلى ذلك الامر فإنها لا تحل لابنه.
(11) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه سأل عنه الشعبي فقال: قد زعموا أن
رجلا اشترى جارية فخشيت امرأته أن يتخذها فأمرت ابنا لها غلاما أن يضطجع عليها
ليحرمها على زوجها.
(12) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري كره أن يطأ الرجل امرأة
قبلها أبوه أو نظر إلى محاسرها.
(13) حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر عن مكحول قال أيما رجل جرد جارية
حرمت على ابنه وعلى أبيه.
(14) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن حزم قال سئل جابر بن زيد
عن جارية كانت لرجل ممن قبلها بيده أو بصر عورتها ثم وهبها لابن له أيصح أن يطأها
قال: لا.
(15) حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو عن الشعبي قال: كتب مسروق إلى
أهله: انظروا جاريتي فلا تبتغوها فإني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي اللمس
والنظر.
(48) الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران
ابن الحضين في الرجل يقع على أم امرأته قال: تحرم عليه امرأته.

(47 \ 12) محاسرها: ما يحسر عنه ليرى.
303

(2) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال:
حرمتان أن يخطاهما ولا يحرمهما ذلك عليه.
(3) حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لا
ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها.
(4) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن حجاج عن أبي هاني قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها ".
(5) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته قالا:
حرمتا عليه كلاهما، وقال إبراهيم: وكانوا يقولون: إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا
تحل له أو لمسها لشهوة فقد حرمتا عليه جميعا.
(6) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال قال: إذا أتى الرجل المرأة حراما
حرمت عليه ابنتها وإن أتى ابنتها حرمت عليه أمها.
(7) حدثنا وكيع عن عبد الله بن مسيح قال: سألت إبراهيم عن رجل فجر بأمة
فأراد أن يتزوج أمها قال: لا يتزوجها.
(8) حدثنا عبيد الله عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل زنى بأم امرأته،
قالا: أحب أن يفارقها.
(9) حدثنا حفص عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا غمز الرجل الجارية
بشهوة لم يتزوج أمها ولا ابنتها.
(10) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا: إذا فجر
الرجل بامرأة فإنها تحل له ولا يحل له شئ من بناتها.
(11) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قتادة قال: كان جابر بن زيد والحسن
يكرهان أن يمس الرجل امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته.
(12) حدثنا ابن علية عن يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل
يفجر بأم امرأته فقال: أما الأم فحرام وأما البنت فحلال.
304

(49) الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه قال:
سئل عمر عن جمع الأم وابنتها من ملك اليمين فقال: لا أحب أن يحرمهما جميعا.
(2) حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس عن أبي عاصم قال قلت لابن عباس:
الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكتين فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية
أخرى ولم أكن لأفعله.
(3) حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن
عبد الله بن يسار الأسلمي قال: كانت عندي جارية كنت أطأها وكانت معها ابنة لها
فأدركت ابنتها فأردت أن أسأل عنها وأنظر ابنتها فقالت: لا أفعل ذلك حتى أسأل عثمان
ابن عفان، فسألته عن ذلك فقال: أما أنا فلم أكن ليطلع منها مطلعا واحدا.
(4) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبد الله بن
معمر سأل عائشة فقال: إن عندي جارية أصبت منها ولها ابنة قدر أدركت فأصبت منها،
فنهته، فقال: لا حتى تقولي هي حرام، فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني
وسألت ابن عمر فنهاني عنه.
(5) حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال: كانت لرجل من همدان وليدة
وابنتها فكان يقع عليهما فأخبر بذلك علي فسأله قال: نعم! فقال له علي: إذا أحلت عليك
آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام.
(6) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن منبه قال: في
التوراة التي أنزل الله على موسى أنه لا يكشف رجل فرج امرأة ابنتها إلا ملعون، ما
فصل لنا حرة ولا مملوكة.
(7) حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة قال: جاء رجل إلى عمر قال: إن
لي وليدة وابنتها وإنهما قد أعجباني أفأطأهما؟ قال: آية أحلت وآية حرمت، أما أنا فلم
أكن أقرب هذا.
(8) حدثنا شريك عن سالم عن سعيد قال: لا يجمع الرجل بين المرأة وابنتها ولا بين
المرأة وأختها.

(49 \ 1) وفي نسخة: يجيزهما جميعا والمعنى لا يتغير.
305

(50) في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا
(1) حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن علي قال: سألته عن
رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: لا حتى يخرجها من
ملكه، قال قلت: فإن زوجها عبده، قال: لا حتى يخرجها عن ملكه.
(2) حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي
أن ابن الكواء سأل عليا عن الجمع بين الأختين فقال: حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست
أفعل أنا ولا أهلي.
(3) حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: أغضبوا ابن مسعود في الأختين
المملوكتين، فغضب وقال: حمل أحدكم مما هلكت يمينه.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل يكون له الأمتان الأختان فيطأ
إحداهما قال: لا يطأ الأخرى حتى يخرجها عن ملكه.
(5) حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الخضر عن عمار قال:
ما حرم الله من الحرام شيئا إلا وقد حرمه من الإماء إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من
الإماء.
(6) حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن الزهري عن قبيصة بن ذويب
قال: سئل عثمان بن عفان عن الأختين عن ملك اليمين يجمع بينهما، فقال: أحلتهما آية من
كتاب الله وحرمتها آية وأما أنا فما أحب أن أفعل ذلك.
(7) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ميمون عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له
أمتان أختان وقع على إحداهما أيقع على الأخرى؟ قال فقال ابن عمر: لا يقع على
الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه.
(8) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت ابن الحنفية عن
رجل عنده أمتان أيطأهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ثم أتيت ابن المسيب فقال مثل
قول محمد، ثم سألت ابن منبه فقال: أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى أنه ملعون من جمع
بين الأختين قال: فما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين قال: فرجعت إلى ابن المسيب
فأخبرته، فقال: الله أكبر.

(50 \ 1) حتى يخرجها عن ملكه: حتى يخرج الأولى منهما.
306

(9) حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن ابن ثوبان عن عائشة أنها كرهته.
(10) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل له أمتان أختان فغشي
إحداهما ثم أمسك عنها هل له أن يغشى الأخرى، قال: كان يعجبه أن لا يغشاها حتى
تخرج منه هذه التي غشي من ملكه.
(11) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا كانت عند الرجل أختان
فلا يقربن واحدة منهما.
(12) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي وابن سيرين قالا: يحرم من جمع
الإماء ما يحرم من جمع الحرائر إلا العدد.
(13) حدثنا غندر عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال:
سأل رجل عثمان عن الأختين يجمع بينهما، فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمرك ولا
أنهاك فلقي عليا بالباب فقال: عمن سألته فأخبره فقال: لكني أنهاك ولو كان لي عليك
سبيل ثم فعلت ذلك لأوجعتك.
(14) حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة عن القاسم بن
محمد أن حيا من أحياء العرب سألوا معاوية عن أختين مما ملكت اليمين يكونان عند
الرجل فيطأهما قال: ليس بذلك بأس، فسمع بذلك النعمان بن بشير فقال: أفتيت بكذا
وكذا قال: نعم! قال: أرأيت لو كانت عند رجل أخته مملوكة كان يجوز له أن يطأهما،
فقال: أما والله إنما رددتني أدرك فقل لهم اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم، قال قلت: إنما
هي الرحم من العتاقة وغيرها.
(51) الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها
أله أن يتزوج أمها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة في الرجل يتزوج
المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال: قال علي: هي بمنزلة الربيبة.
(2) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن حلاس عن علي مثله.
(3) حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن
ثابت أنه كان لا يرى به بأسا إذا طلقها ويكرهها إذا ماتت عنده.
307

(4) حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن ابن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد أن
مسلم بن عويمر بن الأجدع من بني بكر بن كنانة أخبره أن أبان أنكحه امرأة بالطائف،
قال: فلم أجمعها حتى توفي عمر عن أمها وأمها ذات مال كثير، فقال لي: هل لك في أمها؟
فقلت: وددت وكيف وقد نكحت ابنتها، قال: فسألت ابن عباس فقال: أنكحها،
وسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها: قال فكتب أبو عويمر في ذلك إلى معاوية وأخبره في
كتابه بما قال ابن عباس وبما قال ابن عمر فكتب إليه معاوية: لا أحل ما حرم الله ولا
أحرم ما أحل الله وأنت وذاك والنساء كثير قال: فلم ينهني ولم يأذن لي وانصرف أبي عنها
فلم ينكحها.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن
مسعود أنه أفتى في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنده، فقال: لا
بأس أن يتزوج أمها ثم أتى المدينة فرجع فأتاهم فنهاهم وقد ولدت أولادا.
(6) حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي عن مسروق في أمهات نسائكم قال: ما
أرسل الله فأرسلوا وما بين فاتبعوا.
(7) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة عن مجاهد أنه قال في:
(أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم) أريد بهما جمعهما.
(8) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال قلت لعطاء: الرجل يتزوج المرأة ثم لا يراها
ولا يجامعها حتى يطلقها أيتزوج ابنتها أو أمها؟ قال: لا هي مرسلة.
(9) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان يكره إذا ملك الرجل عقدة
امرأة أن يتزوجها.
(10) حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة قال: أخبرني عاصم بن سعيد الهذلي عن
سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت كان يكره أن يتزوج بنت امرأة ماتت أمها عنده قبل
أن يدخل بها.
(11) حدثنا ابن علية قال قلت لابن أبي نجيح: الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل
أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ فقال: سمعت عكرمة ينهى عنها وعطاء.

(51 \ 7) سورة النساء من الآية (23).
308

(12) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين
في أمهات نسائكم قال: هي مبهمة.
(13) حدثنا أبو داود عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكرهها وقال: هي مبهمة.
(14) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال:
هي مبهمة.
(52) ما قالوا في العبد يتسرى، من رخص فيه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يرى
عبده يتسرى في ماله فلا يعيب ذلك عليه.
(2) حدثنا ابن علية عن أيوب قال: كتب إلي نافع أن العبد يتسرى في ماله ولا
يتسرى في مال غيره.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأسا
أن يتسرى العبد بإذن سيده.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عمر بن عبد العزيز قال: لا
بأس أن يتسرى العبد.
(5) حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن إبراهيم أنه قال: لا بأس به.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الشعبي قال: لا بأس به.
(7) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: إذا أذن المولى لعبده في التسري
فليتخذ منهن ما شاء.
(8) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: لم نكن نرى بتسري
العبد في مال سيده بأسا.
(9) حدثنا عبدة عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس به.
(10) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن العباس بن عبيد الله بن معبد عن ابن عباس
أنه كان له غلام تاجر وكان يأذن له فيتسرى الست والسبع.
309

(53) من كره أن يتسرى العبد
(1) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحكم قال: يتزوج ولا
يتسرى.
(2) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يزوجه.
(3) حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا عن ذلك قال: لم أسمع الله يقول:
(إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم).
(4) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وابن سيرين أنهما كرها أن يتسرى وإن
أذن له مولاه.
(5) حدثنا عبدة عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره أن يتسرى العبد.
(54) المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها
(1) حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر
قال: من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون فدخل بها فلها الصداق بها يستحل
من فرجها وذلك غرم على وليها.
(2) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم قال: كان أبي يقول في المجنونة
والبرصاء: إن دخل فهي امرأته وإن لم يدخل فرق بينهما.
(3) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: أربع لا
يجوز في بيع ولا نكاح: البرصاء والمجنونة والمجذومة وذات القرن.
(4) حدثنا ابن علية عن خالد أن رجلا تزوج امرأة فدخل بها ثم وجد بها عيبا
فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب له أنه قد أتمهم على ما هو أعظم من ذلك
فأجازها عليه.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل
بها فيظهر عليها داء أنه كان يوجبها عليه.

(53 \ 3) سورة المؤمنون من الآية (6).
وسورة المعارج من الآية (30).
310

(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال:
ليس له إلا أمانة أصهاره.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: الحرة لا ترد من عيب.
(8) حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه كان يعوض
البرصاء.
(9) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول والزهري قالا في رجل تزوج امرأة
فدخل فرأى بها جنونا أو جذاما أو برصا أو غفلا: إنها ترد من هذا ولها الصداق الذي
استحل به فرجها العاجل والأجل وصداقها على من غره.
(10) حدثنا ابن فضيل عن جميل عن عبد الله بن كعب أو كعب بن عبد الله قال:
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من غفار فقعد منها مقعد الرجل من المرأة فأبصر بكشحها
برصا فقام عنها فقال: سوي عليك ثيابك وارجعي إلى بيتك.
(11) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال:
لا ترد الحرة من عبيد.
(55) في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص
أو عيب في جسده
(1) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة
وبالرجل عيب لم تعلم به، جنون أو جذام أو برص خيرت.
(2) حدثنا غندر عن أشعث عن الحكم أنه قال في الرجل يتزوج المرأة وبه البرص
قال: كان لا يراه من الرجل شيئا وأما الجذام فإن شاءت أقرت معه وإن شاءت فارقته.
(3) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء وهو أيوب عن قتادة في رجل تزوج امرأة
وبه جنون أو داء عضال لا يعلم به قال: هي بالخيار إذا علمت وقال أبو هاشم: هي امرأته
إن شاء أمسك وإن شاء طلق.
311

(56) في الرجل يطأ الجارية المجوسية، من كرهه
(1) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت عن الرجل
يشتري أو يسبي الجارية المجوسية ثم يقع عليها قبل أن يعلم الاسلام قال: لا يصلح وسألت
سعيد بن جبير فقال: ما هو بأحر منها إذا فعل ذلك.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا
ينكحها حتى تسلم.
(3) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال سمعته يقول: لا تقرب
المجوسية حتى تقول لا إله إلا الله فإذا قالت ذلك فهو منها إسلام.
(4) حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن أبي سلمة في المجوسية قال: يقربها متى
تسلم.
(5) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في المجوسية تكون عند الرجل
قال: لا يطأها.
(6) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا سبيت المجوسية وعبدة
الأوثان عرض عليهن الاسلام فإن أسلمن وطئن واستخدمن وإن أبين أن يسلمن
استخدمن ولم يوطئن.
(7) حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس
أن يشتري الرجل الجارية المجوسية فيبرأها.
(8) حدثنا عبد الله عن مثنى قال: كان عطاء وطاوس وعمرو بن دينار لا يرون
بأسا أن يتسرى الرجل المجوسية وكرهه سعيد بن المسيب.
(9) حدثنا شادان قال نا شريك عن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن ربيع بن خيثم
قال: إذا أصبت الأمة المشركة فلا تأتيها حتى تسلم وتغتسل.
(57) في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطأها أم لا؟
(1) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا سبيت اليهوديات
والنصرانيات عرض عليهن الاسلام وجرن عليه فإن أسلمن أو لم يسلمن أوطئن
واستخدمن.
312

(2) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت له وليدة يهودية
أو نصرانية فإنه يطأها.
(3) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: إذا أصاب الرجل الجارية
المشركة فليقررها بشهادة لا إلا إلا الله فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها.
(4) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال: كان عبد الله يكره
لديه مشركة.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا كانت له أمة من أهل
الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل.
(6) حدثنا معتمر عن ناجية عن قتادة عن ابن مسعود في المسبية: لا يطأها حتى تهل
وتسلم.
(7) حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل
يشتري الجارية من السبي فيقع عليها قال: لا حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق
العانة.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم
كتب إلى مجوس أهل هجر يعرض عليهم الاسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضرب
عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم.
(58) في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطأها، من كره ذلك
(1) حدثنا هشيم عن العوام قال: أخبرني من سمع سعيد بن المسيب يكره أن يطلب
الرجل الولد من الأمة إذا كانت ولد الزنا.
(2) حدثنا وكيع عن معمر عن أبي جعفر قال: يتسرى ولد الزنا ولا يطلب ولدها.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن الحارث عن أبي الرواع قال: سألت ابن
عمر عن ولد الزنا، فقال: النساء كثير.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم قال: لا بأس أن
يتسراها.

(58 \ 1) ولد الزنا: يقال للأنثى والذكر والمقصود هنا الأنثى.
313

(5) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل يكون تحته الأمة
الزانية قال: هي كعرض ماله يطأها.
(6) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: لا بأس أن يشتري الرجل ولد
الزانية يتسراها.
(7) حدثنا معتمر عن أبيه عن يسار مولى لمعاوية قال: إذا أراد الرجل أن يتزوج
بنت زنية فسأل عن ذلك رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا! أن أتزوج أمها
أحب إلي من أن أتزوجها.
(8) حدثنا حميد عن حسن عن أشعث عن محمد بن سيرين في الرجل يتسرى ولد
الزنا. قال: وما ذنبه فيما عمل أبواه!.
(9) حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن حبيب قال: سمعت الحكم يقول: لو
كانت لي جارية ولد الزنا لم أبالي أن أطأها.
(59) في الرجل تكون له الجارية فتفجر، أيطأها أم لا؟
(1) حدثنا ابن عيينة عن عمر عن أبي معبد أن ابن عباس وطئ جارية بعد ما
أنكر ولدها.
(2) حدثنا حفص عن ليث عن عبد الله بن أبي لبابة عن ابن عباس أنه كان لا يرى
بأسا يطأ الرجل أمة إذا فجرت ويرى أن ذلك تحصين لها.
(3) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن محمد بن سعيد بن المسيب عن
أبيه أنه وطئ جارية له بعد ما فجرت.
(4) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل يطأ أمته وقد زنت
قال: هو بالخيار إن شاء وطئها وإن شاء أمسك.
(5) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال: كان عبد الله يكره أمة
قد زنت.
(6) حدثنا الفضل عن مبارك عن الحسن قال: سمعته وسئل عن الرجل يرى أمته
تفجر أيطأها؟ قال: لا ولا كراهية.

(58 / 7) (إذا أراد الرجل) هكذا في الأصل، والصحيح: أراد رجل أن...
314

(60) في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك، يطأها أم لا؟
(1) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد وعن حماد عن إبراهيم قال: إذا رأى الرجل
امرأته تفجر لم يحرمها ذلك عليه.
(2) حدثنا أبو أسامة قال نا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء في الرجل
تزني امرأته قال: لا يحرمها ذلك عليه.
(3) حدثنا أبو داود عن حماد بن مسلمة عن عمران بن عبد الله عن سالم قال له رجل:
إني رأيت مع امرأتي رجلا، قال: تطيب نفسك أو كيف تطيب نفسك إن تمسكها وقد
رأيت ما رأيت ولم تحرم عليك.
(4) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يرى من امرأته فاحشة أنه
يكره أن يمسكها.
(5) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن مكحول قال: إذا اطلع
الرجل على امرأته أنها تفجر لم يحل له أن يمسكها وإذا فجر هو، لم يحل لها أن تقيم معه.
(6) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال: كنت جالسا مع
ابن عباس في زمزم فأتاه رجل فذكر أنه يسقط امرأته فزعمت أنها فجرت، فقال له ابن
عباس، فبئس ما صنعت إن كنت فعلت مثل الذي أقرت به على نفسها! فأمسك امرأتك
وإن كانت لم تفعل فخل سبيلها.
(7) حدثنا عبدة عن سعيد عن عدي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر قال: إذا رأى
أحدكم امرأته أو أم ولده على فاحشة فلا يقربها.
(8) حدثنا أبو داود عن ربيعة عن سلمة بن وهرام قال: كنت جالسا عند طاوس
فقال له رجل: إني وجدت في مجلسي رجلا، فقال طاوس: إن طابت نفسك أن تمسكها
وقد رأيت ما رأيت فأنت أعلم.
(9) حدثنا يزيد بن هارون قال أنا حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن عبد الله بن
عبيد عن عمير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي امرأة أحب

(60 / 3) ومن يرى ذلك في أهله فيرضى أو يسكت هو الديوث ولا غفران له.
315

الناس إلي وإنها لا تمنع يد لامس، قال: " طلقها ". قال: لا أصبر عنها، قال: " فاستمتع
بها ".
(61) في الرجل يزني بأخت امرأته، ما حال امرأته عنده؟
(1) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال:
جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا زنى الرجل بأخت امرأته
فإنها لا تحرم عليه، لا يحرم حرام حلالا.
(3) حدثنا عبد الوهاب عن عثمان البتي عن ابن أشوع أنه سئل عنها فقال: لا يحرم
الحرام الحلال، حسرت عليها، وهابها إبراهيم والشعبي.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: حرمت عليه امرأته.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا سعيد قال قتادة: لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى
امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها.
(6) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن أنهما قالا:
حرمت عليه امرأته، قال سعيد قال قتادة: لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته
حتى تنقضي عدة التي زنى بها.
(7) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن صاحب له عن عطاء قال: لا يحرمها ذلك
عليه.
(8) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد أنه بلغه عن الشعبي قال: لا يحرمها ذلك عليه.
(9) حدثنا عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين قال:
حرمت عليه امرأته.
(10) حدثنا عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن
عباس قال: لم تحرم امرأته عليه.
316

(62) في رجل تزوج ابنة لرجل فزفت إليه ابنة له أخرى
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن بديل بن ميسرة
العقيلي عن ابن الوضين أن رجلا تزوج إلى رجل من أهل الشام ابنة له ابنة مهيرة فزوجه
وزفت إليه ابنة أخرى بنت قتادة فسألها الرجل بعد ما دخل بها: ابنة من أنت؟ قالت:
ابنة فلانة! يعنى قتادة، فقال: إنما تزوجت إلى أمك ابنة المهيرة فارتفعوا إلى معاوية بن
أبي سفيان فقال: امرأة بامرأة وسأل من حوله من أهل الشام فقال: امرأة بامرأة فقال
الرجل: يا معاوية! أرفعها إلى علي بن أبي طالب فقال: اذهبوا إليه فأتوا عليا فرفع علي
من الأرض شيئا فقال: القضاء في هذا أيسر من هذا، لهذه ما سقت إليها بما استحللت
من فرجها فعلى أبيها أن يجزئ الأخرى بما سقت إلى هذه ولا تقربها حتى تنقضي عدة
هذه الأخرى، قال: وأحسب أنه جلد أباها أو أراد أن يجلده.
(63) ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك!
(1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر وأبو معاوية عن حجاج عن عبد الملك بن
مغيرة الطايفي عن عبد الرحمن السلماني مولى عمر قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
انكحوا الأيامى منكم ". فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله! ما العلائق بينهم؟ قال:
" بما تراضى عليه أهلوهم ".
(2) حدثنا وكيع عن ابن أبي لبيد عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من
استحل بدرهم فقد استحل ". قال: وسمعت وكيعا يفتي به يقول: يتزوجها بدرهم.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة
عن أبيه أو رجلا تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نعلين فأجاز النبي نكاحه.
(4) حدثنا أبو بكر عن حسين بن علي عن زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعد
أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على أن يعلمها سورة من القرآن.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: لو
رضيت بسوط كان مهرا.

(62 / 1) أي أن الاثنتين بناته ولكن كل واحدة من زوجة.
317

(6) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن بن
عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلث.
(7) حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال: ما تراضى عليه الزوج
والمرأة من شئ فهو مهر.
(8) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتزوج على عشرة دراهم
قال قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر.
(9) حدثنا ابن علية عن مصلح بن مسلم قال قلت للشعبي: رجل تزوج امرأة بدرهم
قال: لا تصلح إلا بثوب أو بشئ.
(10) حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون قال: سألت الحسن: ما أدنى ما يتزوج
الرجل عليه؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب.
(11) حدثنا حفص عن أشعث وهشام عن ابن سيرين عن أبي العجفاء الأسلمي عن
عمر قال: لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله
لكان أحقكم بها محمد وأولاكم، ما زوج بنتا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه إلا على
اثنتي عشرة أوقية.
(12) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي العجفاء
الأسلمي قال قال عمر: لا تغالوا صداق النساء ثم ذكر مثل حديث حفص.
(13) حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم قال:
كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وصداق نسائه خمس مائة درهم.
(14) حدثنا شريك عن عبد الله عن داود الرعافري عن الشعبي قال قال علي:
لا مهر بأقل من عشر دراهم.
(15) حدثنا وكيع عن أبي داود عن نافع أن عمر نهى أن يزاد صداق النساء على
أربع مائة.
(16) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه كره أن يتزوج على أقل من
أربعين وكان الحكم لا يرى به بأسا.
(17) حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن نافع قال: تزوج
ابن عمر صفية على أربع مائة درهم فأرسلت إليه أن هذا لا يكفينا فزادها مائين سرا من
عمر.
318

(18) حدثنا أبو بكر عن جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المسيب قال: السنة في النكاح اثنا عشر أوقية ونصف فذلك خمس مائة درهم.
(19) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي هارون عن أبي سعيد قال:
ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل من ماله أو كثير إذا تراضوا وأشهدوا.
(20) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن موسى بن قسط أو سعيد بن المسيب قال: لو
أصدقها سوطا لحلت له.
(21) حدثنا أبو أسامة قال: حدثني موسى بن عبد الله قال: نا إسحاق بن عبد الله
ابن أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج سودة بنت زمعة على بيت ورثه من
بعض نسائه.
(22) حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يتزوج
الرجل على الدرهم والدرهم مثل مهر البغي.
(23) حدثنا غندر عن أبي سلمة عن الشعبي قال: سمعته يقول: كانوا يكرهون أن
يتزوج على أقل من ثلاث أواق.
(14) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ابن سخبرة عن القاسم عن
عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ".
(15) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي
أن أبا حدرد الأسلمي استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهر امرأة نكحها فسأله رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " كم أصدقها "؟ فقال: مائتي درهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كنتم تعرفون
من بطحان ما زدتم ".
(64) من تزوج على المال الكثير وزوج به
(1) حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن النجاشي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم
حبيبة على أربع مائة دينار.
(2) حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني أن عمر تزوج أم كلثوم
على أربعين ألف درهم.

(64 / 2) أم كلثوم هي بنت علي بن أبي طالب.
319

(3) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد
الرحمن بن عوف تزوج امرأة على ثلاثين ألفا.
(4) حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن المغيرة بن حكيم قال: أول من سن
الصداق أربع مائة دينار عمر بن عبد العزيز.
(5) حدثنا أبو معاوية عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه تزوج سلمة
الغلمية على عشرة آلاف.
(6) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يزوج المرأة من بناته على
عشرة آلاف.
(7) حدثنا أبو أسامة عن مهدي عن غيلان عن مطرف أنه أصدق امرأة تزوجها
من بني عقيل عشرين ألفا.
(8) حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن ابن سيرين أن عمر رخص أن يصدق المرأة
ألفين ورخص عثمان في أربعة آلاف.
(9) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن كريب بن هشام وكان من
أصحاب عبد الله أنه تزوج امرأة على أربعة آلاف.
(10) حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين قال: خطب عمرو بن حريث إلى
عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فحكم عدي سنة النبي ثمانين وأربع مائة فبعث إليه
عمرو بعشرة آلاف فقال: جهزها.
(11) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أن الحسن بن علي تزوج امرأة فأرسل
إليها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم.
(65) ما قالوا في إعلان النكاح
(1) حدثنا أبو بكر قال أنا هشيم عن يونس عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة فأسر
ذلك فكان يختلف إليها في منزلها فرآه جرا لها يدخل عليها فقذفه بها فخاصمه إلى عمر
ابن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! هذا كان يدخل على جارية ولا أعلمه تزوجها، فقال
له: ما تقول؟ فقال: تزوجت امرأة على شئ دون فأخفيت ذلك قال: فمن شهدكم؟ قال:

(65 / 1) على شئ دون: على شئ قليل.
320

أشهدت بعض أهلها، قال فدرأ الحد عن قاذفه وقال: أعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه
الفروج.
(2) حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن هشام قال كان أبي يقول: لا يصلح
نكاح السر.
(3) حدثنا زيد بن حباب عن داود بن حسين قال: سمعت نافعا مولى ابن عمر
يقول: ليس في الاسلام نكاح السر.
(4) حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن زياد بن فياض عن عبد الله بن عتبة قال: أشر
النكاح السر.
(66) ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن عطاء قال: مر على النبي
صلى الله عليه وسلم بعروس فقال: " لو كان مع هذا لهو "!.
(2) حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمر كان إذا استمع
صوتا أنكره وسأل عنه فإن قيل عرس أو ختان أقره.
(3) حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن شيخ من بني سلمة عن قتادة أنه قال لجارية
في عرس تضرب بالدف: ارعفي ارعفي.
(4) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن
عطاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لقد ضرب ليلة أبيك بالدف وغنى على رأس
عبد الرحمن بن عوف.
(5) حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال: دخلت على ابن مسعود
وقرظة بن كعب وعندهما جوار تغنين فقلت: أتفعلون هذا وأنتم أصحاب رسول الله عليه
وسلم؟ قال: فقال: إنه رخص لنا في اللهو عند العرس.
(6) حدثنا شبابه عن شعبة عن أبي بلج عن محمد بن حاطب: فصل ما بين الحلال
والحرام الصوت يعني الضرب بالدف.

(66 / 1) ليكون ذلك أوعى لمعرفة الناس بهذا الزواج.
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 21
321

(7) حدثنا غندر عن شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ربيعة أنه
قال: كنت مع ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب في عرس فسمعت صوت غناء فقلت: ألا
تسمعان؟ فقال: إنه قد رخص لنا في الغناء عند العرس والبكاء على الميت من غير نياحة.
(8) حدثنا معاذ بن معاذ قال نا ابن عون قال: كان في آل محمد ملاك فلما أن فرغوا
ورجع محمد إلى منزله قال لهن: وأين طعامكن قال ابن عوف: يعني الدف.
(9) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي إسحاق عن رجل قال: دخل ابن
مسعود عرسا فيه مزامير ولهو فقعد ولم ينه عنه.
(10) حدثنا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس أنه ختن بنيه فدعا اللاعبين
فأعطاهم أربعة دراهم أو قال: ثلاثة.
(67) من كره الدف
(1) حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن معاذ العمي عن شريح أنه سمع
صوف دف فقال: الملائكة لا يدخلون بيتا فيه دف.
(2) حدثنا يحيى بن سعيد وابن مهدي عن سفيان عن عمران بن سلمة قال: قال لي
خيثمة: أنا سمعت سويدا يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه دف.
(3) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كن أصحاب
عبد الله يستقبلون الجواري في الأزفة معهن الدف فيشقونها.
(68) الجمع بين المرأة وبنت زوجها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن القاسم أن عبد الله بن
جعفر جمع بين ابنة علي وامرأته يعني من غيرها.
(2) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة بن خالد أن عبد الله بن صفوان تزوج
امرأة رجل من ثقيف وابنته يعني من غيرها.
(3) حدثنا الثقفي عن ابن علية عن أيوب: سئل عن ذلك محمد بن سيرين فلم ير به
بأسا وقال: نبئت أن حله رجل كان يكون بمصر تزوج أم ولد رجل وابنته يعني من
غيرها.
322

(4) حدثنا الثقفي عن أيوب قال: نبئت عن سعد بن فرحا رجل من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها.
(5) حدثنا نا عبد السلام عن عاصم عن الشعبي قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين أم
ولد رجل وابنته يعني من غيرها.
(6) حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة
الرجل وابنته يعني من غيرها.
(7)
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين
ابنة الرجل وامرأة أبيها وإن الحسن كرهه.
(8) حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة قال: سئل الحسن عن ذلك فكرهه فقال له
بعض: يا أبا سعيد! هل ترى بينهما شيئا؟ فقال: لا أرى بينهما شيئا.
(9) حدثنا شبابة عن ليث عن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أنه
كان يقول: لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها.
(10) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: سألت محمدا فقال: لا أعلم به بأسا.
(69) من كره أن يجمع بينهما
(1) حدثنا ابن علية عن أيوب قال: سئل الحسن عن الرجل يتزوج امرأة الرجل
وابنته فكره ذلك يعني من غيرها.
(2) حدثنا شبابة عن شعبة عن فضيل عن ابن سيرين عن عكرمة أنه كان يكره أن
يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها.
(70) في الرجل يتزوج المرأة فتجئ المرأة
فتقول: قد أرضعتهما
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن محمد بن تميم عن محمد بن عبد الرحمن السلماني
عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل نبي الله ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: " رجل
وامرأة ".
323

(2) حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد الله
ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث قال: تزوجت ابنة أبي إهاب التيمي فلما كانت
صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت: إني أرضعتكما فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وهو بالمدينة فذكرت ذلك له وقد سألت أهل الجارية فأنكروا فقال: " كيف وقد قيل "،
ففارقها ونكحت غيره.
(3) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا
كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة ويؤخذ بيمينها.
(4) حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد أن عمر رد شهادة امرأة
في الرضاع.
(5) حدثنا حفص عن خلاس بن صالح عن بكر بن قائد أن امرأة جاءت إلى
رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما فأتى عليا فسأله فقال: هي امرأتك ليس أحد
يحرمها عليها وإن تنزهت فهو أفضل، وسأل ابن عباس فقال مثل ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: نبئت أن
امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت فقالت: قد أرضعتكم ففرق بينهما.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: كانت القضاة يفرقون بين
الرجل وامرأته بشهادة الامرأة في الرضاع.
(8) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: شهادة المرأة العاقلة
تجوز في الرضاعة.
(71) في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
(1) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن طلحة عن خيثمة قال: زوج رسول
الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين لم يكن له شئ فأمر بامرأته أن تدخل عليه فصار ذلك
الرجل بعد من أشراف المسلمين.
(2) حدثنا أبو بكر عن أبي معاوية عن حجاج عن الركين عن أبيه قال: تزوج فلان
ابن هرم ليلى بنت العجماء في زمن عمر فدخل بها ولم يعطها شيئا من صداقها.
(3) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن كريب بن هشام وكان من
324

أصحاب عبد الله أنه زوج امرأة على أربعة آلاف ثم دخل بها قبل أن يعطيها شيئا من
صداقها.
(4) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف فيه أهل
المدينة فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وأي ذلك فعل فلا بأس.
(5) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إذا كانت
به راضية لم ير ذلك بأسا.
(6) حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال: لا بأس به.
(72) من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
(1) حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة أن عليا لما أراد أن يبني
بفاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: " قدم شيئا ".
(2) حدثنا هشيم بن أبي حمزة قال: شهدت ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة
فعسر عن صداقها فقال له ابن عباس: أو لم تجد إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال: يعطيها ولو
خمارا.
(4) حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال: كان يقول: يلقي عليها ولو ثوبا
ثم يدخل بها.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن وعن منصور عن إبراهيم أنهما
كرها أن يدخل بها ولم يعطها من صداقها شيئا.
(6) حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال: سئل الزهري عن رجل
تزوج امرأة وهو ملئ لصداقها أيدخل بها ولم يعطها شيئا؟ قال: مضت السنة أن لا
يدخل بها حتى يعطيها شيئا.
(7) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة قال: يهدي شيئا شيئا.
(8) حدثنا قال نا هشيم بن القار عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل لمسلم أن يدخل
على امرأة حتى يقدم عليها بأقل أو أكثر.

(72 / 7) أي يهدئ الشئ بعد الشئ من وقت لاخر.
325

(9) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: " أعطها درعك
الحطمية ".
(73) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها
(1) حدثنا ابن عيينة عن يزيد عن جابر عن إسماعيل بن عبد الله عن عبد الرحمن
ابن غنم عن عمر قال: لها شرطها، قال رجل: إذن تطلقها فقال عمر: إن مقاطع الحقوق
عند الشرط.
(2) حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن ابن غنم
قال: لها شرطها.
(3) حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحق الشروط أن توفى به ما
استحللتم به الفروج ".
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن أبي عبيدة أن معاوية سأل عنهما
عمرو بن العاص فقال: لها شرطها.
(5) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن أبي الشعثاء قال قال: إذا شرط لها دارها فهو بما
يستحل من فرجها.
(6) حدثنا ابن علية عن أبي حيان قال: نا أبو الزناد أن امرأة خاصمت زوجها إلى
عمر بن عبد العزيز قد شرط لها دارها حين تزوجها فأراد أن يخرجها منها فقضى عمر أن
لها دار، لا يخرجها منها وقال: والذي نفس عمر بيده لو استحللت فرجها بزنة أحد ذهبا
لاخذت ما به لها.
(7) حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مجاهد وسعيد بن
جبير قالا: يخرجها، قال يحيى بن الجزار: فبأي شئ يستحل الفرج فبأي كذا وكذا
فرجها؟.
326

(74) من قال: ليس لها شرطها بشئ وله أن يخرجها
(1) حدثنا ابن علية عن يعلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي في التي شرط
لها دارها قال: شرط الله قبل شرطها.
(2) حدثنا ابن مبارك عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب عن مسلم بن يسار
عن سعيد بن المسيب في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها قال: يخرجها إن شاء.
(3) حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن محمد بن سيرين عن شريح أن امرأة
جاءت فقالت: شرط لها دارها، فقال: شرط الله قبل شرطها.
(4) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن قالا: يخرجها إن
شاء.
(5) حدثنا أبو خالد عن ابن سالم عن الشعبي قال: يذهب بها حيث شاء والشرط
باطل.
(6) حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد في رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها قال: لا
شرط لها.
(7) حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن حري قال: سمعت طاوسا وسئل عن الرجل
يخطب المرأة فتشرط عليه أشياء، قال: ليس الشرط بشئ.
(57) في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
(1) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي أن رجلا زوج ابنته على ألف دينار
وشرط لنفسه ألف دينار فقضى عمر بن عبد العزيز للمرأة بألفين دون الأب.
(2) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال: إن كان هو الذي ينكح فهو له.
(3) حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن عروة وسعيد قالا: أيما امرأة
أنكحت على صداق أو عدة لأهلها كان قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان من حباء
لأهلها فهو لهم.

(74 / 1) شرط لها دارها: أي أن تبقى في دارها شرط الله قبل شرطها: أي له أن يخرجها إلى داره فالعقد
قائم والشرط باطل وكل شرط خالف شرع الله كذلك.
(75 / 3) حباء: هباء أو هدية.
327

(4) حدثنا شريك عن أصمعي أن مسروقا زوج ابنته فاشترط على زوجها عشرة
آلاف سوى المهر.
(5) حدثنا ابن علية عن أيوب قال: سمعت الزهري يقول: للمرأة ما استحل به
فرجها.
(6) حدثنا أبو بكر عن الضحاك بن المخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: ما
اشترط لأخيها أو أبيها فهو أحق به إن تكلمت فيه.
(76) في الرجل يكون له المرأة فتقول: اقسم لي
(1) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت
تحته بنت محمد بن مسلمة فكره من أمرها إما كبرا أو غيره فأراد أن يطلقها فقالت: لا
تطلقني واقسم لي ما شئت فجرت السنة بذلك فنزلت: (وإن امرأة خافت من بعلها
نشوزا أو إعراضا).
(2) حدثنا عبدة عن هشام عن عائشة (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو
إعراضا) الآية - قالت: نزلت هذه الآية في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها
فيريد أن يطلقها فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني فنزلت هذه الآية فيهما.
(3) حدثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال نا ابن
النجاشي مولى رافع بن خديج: إن رافع بن خديج تزوج امرأة على امرأته فقال لامرأته
الأولى: إن شئت أن أمسكك ولا أقسم لك وإن شئت طلقتك فاختارت أن يمسكها ولا
يطلقها.
(4) حدثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن
إبراهيم بن الحارث أن بنت عبد الله بن جعفر كانت تحت رجل من قريش فخيرها بين أن
يمسكها ولا يقسم لها وبين أن يطلقها فاختارت أن يمسكها ولا يطلقها.
(5) حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن عبدة قال: سألت عن هذه الآية
(وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قال: هو رجل تكون له المرأة قد
خلا من سهمها فيصالحها من حقها علي شئ فهو له ما رضيت فإذا كرهت فلها أن يعدل
عليها أو يرضيها عن حقها أو يطلقها.

(75 / 6) إن تكلمت فيه: إن طلبته.
(76 / 1) سورة النساء الآية (128).
328

(6) حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي قال: أتاه رجل
يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فقال: هي المرأة تكون عند الرجل
فتسوء عيناه من ذمامها أو فقرها أو سوء خلقها فتكره فراقه فإن وضعت له من حقها
شيئا حلت له وإن جعلت من أيامها شيئا فلا حرج.
(7) حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن سودة لما أسنت وهبت يومها
لعائشة حتى لقيت الله.
(8) حدثنا عقبة بن خالد بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بمثله.
(9) حدثنا جرير عن منصور عن ابن أبي رزين في قوله تعالى: (ترجي من تشاء
منهن وتؤوي إليك من تشاء) وكان ممن آوى عائشة وأم سملة وزينب وحفصة فكان
يقسم من نفسه وماله منهن سواء وكان ممن أرجى سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة
وصفية فكان يقسم لهن ما شاء وكان أراد أن يفارقهن فقلن له: اقسم لنا من نفسك ما
شئت ودعنا نكون على حالنا.
(77) المرأة تملك من زوجها شيئا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن عطاء بن السائب أن امرأة ملكت من
زوجها قيمة سبع الدرهم فسئل ميسرة عن ذلك فقال: حرمت عليه ولا أدري من أين تحل
له؟ فلقيت الشعبي فسألته فقال: الق أبا بكر بن أبي موسى فاسأله، وهو يومئذ قاض
فأتيته فسألته فقال: إذا لم تستطع شيئا فدعه إلى ما تستطيع فأتيت الشعبي فذكرت ذلك
له فضحك وقال: اذهب إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فأتيته فسألته فقال: حرمت
عليه فقلت: ما أين تحل له؟ قال: تهب أو تعتق أو تبيع فرجعت إلى الشعبي فسألته فقال:
ارجع إليه فاسأله أتعتد منه؟ فأتيته فقال: لا، إنما هو ماؤه فرجعت إلى الشعبي فأخبرته
فقال: طابق الفتوى فأتيت ابن مغفل فسألته فقال عبد السلام: فلم أحفظ ما قال فأخبرني
عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب قال: سألت ميسرة عن مرأة ورثت من زوجها شيئا
قال: حرمت عليه.

(76 / 9) سورة الأحزاب الآية (51).
(77 / 1) ورثت من زوجها شيئا: أي كان عبدا يملكه شخص توفي ولها سهم من تركته فكان من هذا السهم
جزء من زوجها.
329

(2) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة ملكت من زجها شيئا قال:
حرمت عليه إلا أن تعتقه ساعة تملكه.
(3) حدثنا هشيم عن مغيرة أن عبيد الله بن عبد الله عتبة قال: نا هشيم عن حجاج
عن عطاء أنه قال: حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها.
(4) حدثنا هشيم عن الحسن قال: حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها.
(5) حدثنا هشيم عن حجاج قال وقال ذلك الشعبي.
(6) حدثنا زيد بن حباب عن ابن أبي ذئب عن عبد ربه عن طاوس أنه سئل عن
امرأة وقع لها في زوجها شرك فأعتقته ساعة ملكته فقال: لو كان رد باب فرق بينهما.
(7) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: حرمت عليه.
(8) حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن المرأة ترث من زوجها سهما
قالا: حرمت عليه فإن تزوجها فإنها عنده على ثلاث تطليقات لم يكن له فيهما طلاق.
(8) حدثنا أبو بكر عن إسحاق بن منصور عن شريك عن عطاء بن السائب عن
ميسرة عن علي قال: حرمت عليه.
(10) حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد في المرأة تملك زوجها قال: إن أعتقته مكانها
فهما على نكاحهما.
(11) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان للمملوك امرأة
فمات مولى المملوك فورثت امرأته نصيبها منه فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول
وإن لم تعتقه حرمت عليه.
(78) كم يؤجل العنين؟
(1) حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك
عن علي قال: يؤجل سنة فإن وصل وإلا فرق بينهما فالتمسا من فضل الله يعني العنين.

(77 / 3) فليستأنف نكاحها: أي بعد أن تعتق ما ملكت منه.
(77 / 8) إن تزوجها: أي بعد أن يعتق وهو على ثلاث تطليقات لان الأولى لم تكن طلاقا إنما هو فسخ
بسبب ملكيتها له أو لجزء منه.
330

(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبيه وحصين عن قبيصة عن عبد الله أنه
قال: يؤجل العنين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبي حنظلة التيمي عن المغيرة بن شعبة
أنه أجل العنين سنة.
(4) حدثنا نا حفص عن أشعث عن الحسن عن عمر قال: يؤجل العنين سنة، فإن
وصل إليها وإلا فرق بينهما.
(5) حدثنا هشيم عن المغيرة عن الشعبي أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أجل
رجلا عشرة أشهر لم يصل إلى أهله.
(6) حدثنا جرير عن إبراهيم عن منصور قال: إذا لم يصل الرجل إلى امرأته أجل
سبعا وعشرة أشهر.
(7) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم قالا: يؤجل العنين
من يوم يرفع إلى السلطان قال يونس عن الحسن: يؤجل سنة وقال مغيرة عن إبراهيم: لا
أحفظ الوقت لكنه يؤجل من يوم يرفع إلى السلطان.
(8) حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه كان يقول كقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم:
يؤجل العنين سنة.
(9) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الملك عن عطاء قال: يؤجل العنين سنة فإن
وصل إليها وإلا فرق بينهما.
(10) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال: يؤجل العنين والذي
يؤخذ عن امرأته سنة.
(11) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: تستقبل بها من يوم تخاصمه
سنة.
(12) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: يؤجل العنين سنة فإن وصل إليها
وإلا فرق بينهما.
(13) حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بعض أشياخهم أن أبا حليمة معاذ القاري

(78 / 6) لم يصل: لم يجامع.
331

تزوج ابنة جارية ابن النعمان الأنصاري فلم يصل إليها فأجله عمر سنة، قال يحيى: فأخبرني
عبد الرحمن الأنصاري أنه حيث حال عليه الحول فرق بينهما وقال: الحمد لله الذي كف
على جارية ابنة.
(14) حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه
أجل العنين سنة.
(15) حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كان يقول:
يؤجل سنة لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان.
(16) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن بشير قال: كنت عند عبد الملك بن مروان
فأتى بعنين فإذا انسان ضرير فأجله سنة.
(17) حدثنا وكيع عن سفيان عن مسعر عن الشعبي قال: يؤجل العنين سنة، وفيه:
إذا خيرت فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته.
(18) حدثنا هشيم عن ابن سالم عن الشعبي وعبدة عن إبراهيم قالا: تخير في رأس
الحول فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته.
(19) حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن سالم عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلي
عمر أن أجله سنة فإن استطاعها وإلا خيرها فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته.
(79) من قال: إذا اختارته فليس لها خيار
(1) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يؤجل العنين أجلا فإن وصل وإلا
خيرت فإن اختارته فليس لها خيار بعد ذلك.
(80) في امرأة العنين ما لها من الصداق
(1) حدثنا أبو بكر عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن
المسيب عن عمر أنه أجل العنين سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما ولها الصداق كاملا.
(2) حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن شريح أنه كان يقول في العنين إذا لم يصل
إلى امرأته: إن عليه نصف صداق.
(3) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن عليه الصداق.
332

(4) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: لها المهر.
(5) حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: أجله
عمر سنة فإن وصل وإلا فرق بينهما ولها الصداق.
(6) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: لها الصداق.
(7) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لها
الصداق.
(8) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لها نصف صداق.
(81) فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها.
(1) حدثنا أبو بكر عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إذا وصل إليها مرة
لم يفرق بينهما.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قدر عليها مرة فهي امرأته
أبدا.
(3) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا
خصومة.
(4) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: ما زلنا نسمع أنه إذا
أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة.
(5) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا: إن تزوجها ثم
وطيها مرة ثم لم يستطع أن يغشاها فإنه لا خيار لها بعد تلك المرة.
(6) حدثنا محمد بن يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا وطيها مرة فليس لها
خيار.
(82) في تزويج الفاسق
(1) حدثنا أبو بكر عن حكام الرازي عن خليل بن زرارة عن مطرف عن الشعبي
قال: من تزوج فاسقا فقد قطع رحمه.
333

(83) في الأمة تعتق ولها زوج حر
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وسليم بن
يسار والحسن عكرمة عن ابن عباس قالوا: لا خيار لها على الحر.
(2) حدثنا ابن مبارك عن ابن جريح عن عطاء قال قلت له: لها خيار على الحر؟
قال: لا.
(3) حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: ليس لها خيار من الحر ولها خيار
من العبد.
(4) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: لا خيار للأمة إذا أعتقت
وزوجها حر.
(5) حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد كان لها
عبد فزوجته جارية بكرا فكانت تكره زوجها وكانت تريد عتقها مخافة أن تعتق الوليدة
فتفارق زوجها فأعتقت العبد حتى إذا أثبت العتيق أعتقت الوليدة بعد ذلك.
(84) من قال: لها الخيار على الحر والعبد
(1) حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها اشترت
بريرة فأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر.
(2) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: تخير وإن كانت تحت رجل من
قريش.
(3) حدثنا ابن مبارك عن هشام عن ابن سيرين قال: لها الخيار حرا كان زوجها أو
عبدا.
(4) حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبي قال: تخير حرا كان زوجها أو عبدا.
(5) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب بن أبي العالية عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد قال: لها الخيار وإن كانت تحت أمير المؤمنين.
(6) حدثنا ابن مبارك عن ابن جريح عن ابن طاوس عن أبيه وعن ابن جريج عن
الحسن بن مسلم عن طاوس قال: لها الخيار على الحر والعبد.
334

(7) حدثنا علي بن سمهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في المملوكة تكون تحت
العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم يمسها.
(8) حدثنا ابن مبارك عن حنظلة قال سمعت طاوسا وسئل عن الأئمة تعتق ولها زوج
حر تخير؟ قال: لا علم لي ولكنها إذا كانت تحت عبد خيرت.
(9) حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: تخير حرا كان زوجها أو
عبدا.
(85) من قال: إذا وطئها فلا خيار لها
(1) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن عمر قال: إذا أعتقت الأمة فلها
الخيار ما لم يطئها زوجها.
(2) حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قربها فلا خيار لها
قد أقرت.
(3) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن حفصة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت جارية لها
فقالت: إن وطئك زوجك فلا خيار لك.
(4) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال: إذا غشيها زوجها فلا
خيار لها.
(5) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة ونافع قالا: لها الخيار ما لم يغشها.
(6) حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم
يطئها زوجها.
(86) فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
(1) حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سلمة قال: إذا أعتقت الأمة ثم وطئها وهي لا
تعلم أن لها الخيار فلها الخيار قال: وبلغني عن الحسن أنه كان يقول ذلك.
335

(2) حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج قال بلغني عن سعيد بن المسيب أنه قال: لها
الخيار وقال: لو كان لي عليه سلطان لضربته.
(3) حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج فيما قرأ عليه قال وقال ابن عمر: إن أصابها
ولا تعلم فلها الخيار إذا علمت ولو أصابها منها مائة مرة.
(4) حدثنا أبو بكر عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء: إذا أعتقت
الأمة فأصابها مبادرا قال: بئس ما صنع! قال قلت: لها خيار على الحر؟ قال: لا.
(5) حدثنا وكيع عن سعيد عن الحكم قال: إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
فلها الخيار إذا علمت.
(6) حدثنا حفص عن بعض أصحاب حماد عن حماد عن إبراهيم قال: إذا وقع
عليها ولم تعلم أن لها الخيار فلها الخيار إذا علمت.
(87) فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار
(1) حدثنا ابن مبارك عن جرير عن الضحاك قال: إذا وطئها وهي تعلم أن لها
الخيار فذلك منها رضى.
(2) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: إذا وقع عليها زوجها قد علمت أن
لها الخيار فلا خيار لها.
(88) في الرجل يقول: قد علمت الخيار، استحلف له
(1) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا غشيها قبل أن تختار استحلف
أنها لم تعلم أن لها الخيار ثم خيرت إذا كانت تحت عبد.
(2) حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن رجل كانت عنده امرأة فأعتقت
فغشيها بعد العتق، فقالت: لم أشعر أن لي خيارا، قال تستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار ثم
تخير وسألت حمادا فقال، هي امرأته ولا تخير.
(3) حدثنا غندر عن شعبة قال أخبرني الهيثم عن حماد أنه قال: تستحلف أنها لم تعلم
أن لها الخيار.
336

(89) في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
(1) حدثنا ابن مبارك عن رجل عن جابر عن زيد في المكاتبة قال: تخير.
(2) حدثنا ابن مبارك عن سفيان عن فراس عن عامر قال: تخير المكاتبة.
(3) حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال: إذا كانت امرأة
أعانها زوجها على مكاتبتها ثم أعتقت فلا خيار لها.
(4) حدثنا شريك عن جابر عن عامر في المكاتبة: تسعى ومعها زوجها قال: لها
الخيار وإن سعى معها.
(90) في تزويج النهاريات
(1) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومنصور عن الحسن وعطاء أنهما كانا لا
يريان بأسا بتزويج النهاريات.
(2) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين أنه كان يكره نكاح النهاريات.
(3) حدثنا ابن إدريس عن هشام: وكان الحسن لا يرى بأسا.
(4) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد أنه كرهه.
(91) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها:
ما قسمت لك في ليل أو نهار
(1) حدثنا أبو بكر عن جرير عن مطرف عن الحكم وحماد في رجل تزوج امرأة
وشرط لها: ما قسمت لك من ليل أو نهار ورضيت به وإلا هذا شرط فاسد.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: كان يسأل عن الرجل يتزوج
المرأة فيشترط عليها أن لا يأتيها كذا وكذا ولا ينفق عليها إلا شيئا معلوما، قال: إنما
الصلح الذي أمر الله به بعد الدخول، وكان يكرهه.

(90 / 1) النهاريات: اللواتي يطلبن قسمهن من الزوج نهارا.
(91 / 1) وإلا... أي وإلا لم يتزوجها أو إذا تزوجها طلقها عندما ترفض ذلك.
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 22
337

(3) حدثنا ابن علية قال: سئل يونس عن الشرط في النكاح فقال: كان الحسن لا
يرى به بأسا إذا كانت علانية وكان ابن سيرين يكره ابتداءه ولا يرى به بأسا بعد ذلك.
(4) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: سألته عن الرجل يكون له
امرأة فيتزوج المرأة فيشترط لهذه يوما ولهذه يومين؟ قال: لا بأس به.
(92) لي الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه: إن جئت بمهرها
إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا
(1) حدثنا أبو بكر عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
في رجل تزوج امرأة فاشترطوا عليه: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا،
قال: ابن عباس: لا بأس بذلك.
(2) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال: هو جائز وكأنه جعله حلفا،
وكان الحسن يقول: قد جاز النكاح وبطل الشرط.
(3) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كل شرط في النكاح فالنكاح يهدمه
إلا الطلاق.
(93) في الرجل يتزوج المرأة على شئ ويصل إليه
(1) حدثنا أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن عمرو بن قيس عن جدته أن أباها
تزوج امرأة بخادم لها فخاصمت أباها إلى شريح فقضى لها بخادم وقضى للمرأة بقيمة
الخادم.
(2) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على أن يعتق أباها فلم
يقدر عليه، قال: عليه قيمة الأب.
(3) حدثنا هشيم عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي في الرجل يتزوج امرأة على
أن صداقها عتق أبيها فلم يسعه قال: لها قيمة الأب.
(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل تزوج امرأة على أن يحجها ثم طلقها
قبل أن يدخل بها قال: لها نصف أدنى ما يحج به انسان.

(93 / 3) لم يسعه: لم يقدر على عتقه لان مالكه رفض ذلك.
338

(94) في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟
(1) حدثنا عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا خطب الرجل على
الرجل فزوجه فأنكر عليه الاخر فحقها ثابت: على هذا نصف الصداق.
(2) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى
مولاه أن يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه قال الشعبي: إن أجاز الزوج النكاح فهو جائز
وإن لم يجزه فليس بشئ وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها.
(3) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل زوج أباه وهو غائب
ولم يرض الأب قال: الصداق على الابن فإن زوج الأب الابن فلم يرض الابن فالصداق
على الأب.
(95) في العزل والرخصة فيه
(1) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل.
(2) حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة عن زيد أن زيدا كان يعزل عن
جارية له.
(3) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة أن زيدا وسعدا كانا يعزلان.
(4) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن إسماعيل الشيباني أنه حلف على امرأة رافع بن
خديج فأخبرنه أنه كان يعزل أو يعزل من قروح بها كيلا يغتسل.
(5) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن زائدة عن عمر ابن عباس في
قوله: (نساؤكم حرث لكم) قال: من شاء أن يعزل فليعزل ومن شاء أن لا يعزل فلا
يعزل.
(6) حدثنا ابن علية عن التيمي عن يحيى بن عباد أن خبابا كان يعزل عن سراريه.
(7) حدثنا ابن علية عن يحيى عن ابن أبي إسحاق عن أبي سعيد يعني عامرا أن
سعدا كان يعزل.

(94 / 1) خطب عليه: أي خطب ابنته أو وليته.
(95 / 5) (ونساؤكم حرث لكم) سورة البقرة الآية (223) والعزل هو أن ينفصل عنها قبل القذف.
339

(8) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في العزل: اختلف فيه أصحاب النبي
عليه السلام قال: فكان زيد وأنس بن مالك يعزلان.
(9) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة أن زيدا وسعدا كانا
يعزلان.
(10) حدثنا وكيع عن الضحاك عن عثمان عن سالم أبي النضر عن عبد الرحمن بن
أفلح قال: نكحت أم ولد أبي أيوب فأخبرتني أنا أبا أيوب كان يعزل وأخبرتني أم ولد
زيد بن ثابت أنه كان يعزل عنها وقال سالم عن عائشة ابنة سعد أن سعدا كان يعزل عن
أمهات أولاده.
(11) حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كانت الأنصار لا
يرون بأسا بالعزل وكان ممن يقول ذلك زيد وأبو أيوب وأبي.
(12) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد عن إبراهيم أن علقمة وأصحاب عبد الله
كانوا يعزلون.
(13) حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه علي بن حسين أنه كان يعزل ويتأول هذه
الآية: (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم).
(14) حدثنا ابن فضيل عن مسعر عن أبي عمران قال: سمعت امرأة تقول: كان
الحسن بن علي يعزل عني.
(15) حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد سئل عن العزل فلم ير به بأسا،
وقال: هو حرثك إن شئت أعطشته وإن شئت سقيته.
(16) حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعود بن علي قال قلت لعكرمة: أخبرني أعزل عن
جارية لي؟ قال: هو حرثك فإن شئت فأعطشه وإن شئت فأروه.
(17) حدثنا مروان بن معاوية عن الزبرقان السراج قال: سألت ابن مغفل عن
العزل فقال: قد فعل ذلك من هو خير مني ومنك سعد.
(18) حدثنا يحيى بن سعيد عن الحسن بن ذكوان عن الحسن عن جابر قال: كنا
نعزل والقرآن ينزل فلا ننهى.

(95 / 13) سورة الأعراف الآية (172).
340

(19) حدثنا محمد بن بشير عن مسعر عن عون بن عبد الله عن رجل عن أبيه عن
سرية لعمر أنه كان يعزل.
(20) حدثنا محمد بن بشير عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك عن قزعة عن أبي
سعيد الخدري قال: ابنتي هذه التي في الخدر من العزل.
(21) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل
فقال: إن لي خادما تسقي علي ناضحا لي وأنا أعزل عنها، فجاءت بولد فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " ما يقدر الله من نفس أن يخلقها إلا وهي كائنة ".
(22) حدثنا محمد بن بشير عن مسعر قال: أخبرني الحسن عن سعد عن ابن أبي
مليكة أن ابن عباس سئل عن العزل فدعا جارية له فقال: عزلت عنك أمس.
(23) حدثنا محمد بن بشير عن مسعر قال: حدثني عبد الملك بن عمير عن
مصعب بن سعد أن سعدا كان يعزل عن الأمة إذا خشي أن تحمل.
(96) من كره العزل ولم يرخص فيه
(1) حدثنا أبو بكر عن ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا
بكر وعمر كانا يكرهان العزل ويأمران الناس بالغسل عنه.
(2) حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجالا من المهاجرين
كانوا يكرهون العزل، منهم فلان وفلان وعثمان بن عفان.
(3) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن علي قال: العزل الوأد الخفي.
(4) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال نا ميمون بن مهران أن ابن عمر
اشترى جارية لبعض بنيه فقال: ما لي لا أراها تحمل! لعلك تعزل عنها ولو أعلم ذلك
لأوجعت ظهرك.
(5) حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد بن حمير عن سليم بن عامر عن أبي أمامة في
العزل: ما كنت أرى أن مسلما يفعله.

(195 / 20) أي أن العزل لم يمنع أن تحمل أمها بها.
341

(6) حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الواحد المالكي عن سالم في العزل، قال: هي
المؤودة الخفية.
(7) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود أنه كان يكره العزل.
(8) حدثنا الفضل بن دكين عن مسدل بن علي بن جعفر بن أبي مغيرة عن
عبد الله بن أبي الهذيل عن جرير قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ما
خلصت إليك من المشركين إلا بقينة وأنا أعزل عنها أريد بها السوق، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " جاءها ما قدر ".
(9) حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة
عن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عنهم جميعا عن أبي سعيد الخدري قال: لما أصبنا سبي
بني المصطلق استمتعنا وعزلنا عنهن قال: وقعت على جارية في سوق بني قينقاع فمر بي
رجل من يهود فقال: ما هذه الجارية يا أبا سعيد! قلت: جارية لي أبيعها، قال: هل كنت
تصيبها؟ قال، قلت: نعم! قال: فلعلك تبيعها وفي بطنها منك سخلة؟ قال قلت: كنت
أعزل عنها، قال: تلك الموؤودة الصغرى، قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له،
فقال: " كذبت يهود كذبت يهود ".
(10) حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن
عبد الله بن محيريز قال: دخلت أنا وأبو ضمرة المازني فوجدنا أبا سعيد يحدث كما يحدث
أبو سلمة وأبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كذبت يهود "، وقال في آخر الحديث: " وما
عليكم أن لا تفعلوا وقد قدر الله ما هو خالق من خلقه إلى يوم القيامة ".
(97) من قال يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة
(1) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم التيمي وعمرو بن مرة قالا: يعزل عن الأمة
ويستأمر الحرة.
(2) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم مثله.
(3) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن محمد مثله.
(4) حدثنا ابن عيينة عن حميد الأعرج عن سعيد بن جبير قال: لا يعزل عن الحرة
إلا بإذنها.
342

(5) حدثنا ابن مهدي ويزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير
عن سوار الكوفي عن عبد الله قال: يستأمر الحرة ويعزل عن الأمة.
(6) حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن جابر بن زيد قال: لا يعزل عن الحرة
إلا بإذنها.
(7) حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس وعن الربيع عن الحسن وعن
سفيان عن أبي سعاد عن سعيد بن جبير قالوا: يستأمر الأمة.
(8) حدثنا أسباط عن عبد الملك عن عطاء قال سئل عن الأمة يعزل عنها، قال:
نعم! وأما الحرة فيستأمرها.
(9) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يعزل عن الأمة
ولا يقول في الحرة شيئا.
(98) في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها
(1) حدثنا أبو بكر عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين في الرجل
يشتري الأمة العذراء قال: لا يقربن ما دون رحمها حتى يستبرئها.
(2) حدثنا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن في رجل يشتري جارية عذراء
قال: يستبرئ رحمها.
(3) حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: يستبرئها وإن كانت بكرا.
(4) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مثله.
(5) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى جارية بن أبويها
عذراء قال: يستبرئها بحيضتين وإن لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.
(6) حدثنا عبد الوهاب عن يونس عن أيوب عن ابن عمر قال إن اشترى أمة
عذراء فلا يستبرئها.

(198 / 1) والاستبراء يكون للتأكد من عدم حملها وإن كانت عذراء فربما كانت حاملا من الملاعبة.
343

(99) من كل يقول: يستبرئ الأمة بحيضة
(1) حدثنا أبو بكر عن عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال قلت
للزهري: أم علمت؟ عمر حين انقضى أجله وابن مسعود بالعراق حين انقضى أجله
وعثمان بن عفان كانوا يستبرؤون الأمة بحيضة حتى كان معاوية فكان يقول: حيضتان،
فقال الزهري: وأنا أزيدك عبادة بن الصامت.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن علقمة عن عبد الله قال: يستبرئ الأمة
بحيضة.
(3) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن صلة وناجية قالا: أيما رجل يستبرئ
جارية فلا يقربها حتى تحيض.
(4) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي توطأ
قال: إذا بيعت أو أعتقت فليستبرئها بحيضة.
(5) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن رجل اشترى جارية لها
زوج، قال: يستبرئ رحمها بحيضة.
(6) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: من اشترى جارية فلا
يقربها حتى يستبرئ بحيضة.
(7) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال: بحيضة.
(8) حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: تستبرئ
الأمة بحيضة.
(9) حدثنا حاتم عن يزيد عن مكحول قال: اشتريت الأمة قال: يستبرئها بحيضة
واحدة.
(10) حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس قالا: يستبرئ الأمة بحيضة.
(11) حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال قال عمر: من اشترى
جارية فليستبرئها بحيضة.
344

(100) في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
(1) حدثنا أبو بكر عن هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا اشتراها
وهي حائض فليستبرئها بحيضة أخرى.
(2) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن شاء اجتزئ بهذه الحيضة.
(101) فيها إذا اشتراها من امرأة
(1) حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا اشتراها من امرأة فليستبرئها
بحيضة.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا اشتراها من امرأة
استبرأها.
(102) اشتراها ولم تحض
(1) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة وابن سيرين في الرجل يشتري الأمة
التي لم تحض قالا: كانا لا يريان أن ذلك يتبين في أقل من ثلاثة أشهر.
(2) حدثنا ابن علية عن عطاء وطاوس قالا: تستبرئ بحيضة، وإن كانت لا تحيض
فثلاثة أشهر.
(3) حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال: بثلاثة أشهر.
(4) حدثنا معتمر عن معمر عن صدقة بن يسار عن عمر بن عبد العزيز قال: ثلاثة
أشهر في الوصيفة.
(103) من قال: يستبرئ بشهر ونصف
(1) حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أبي قلابة أنه كان يقول في استبراء الأمة
التي لم تحض: خمسة وأربعون.
(2) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال شهر ونصف.
345

(3) حدثنا الفضل بن دكين عن النعمان قتادة وعطاء قالا: يستبرئ الجارية التي
لم تحض بخمسة وأربعين يوما.
(4) حدثنا المحاربي عن الشيباني عن حماد قال: يستبرئها بخمسة وأربعين يوما.
(5) حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال قال عمر: إن كانت لا
تحيض فأربعون يوما.
(6) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي معشر بن
إبراهيم قال: شهر ونصف.
(104) من قال: يستبرئ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض
(1) حدثنا أبو بكر عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وعن أبي معشر
عن إبراهيم قالا: يستبرئ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض.
(2) حدثنا شريك عن عبد الملك عن عطاء وضعت عندي أمة تستبرئ فحاضت
حيضة ثم ظهر لها حمل فكان يستبرئها بحيضتين.
(105) في الرجل يشتري الأمة، يصيب منها شيئا
دون الفرج أم لا؟
(1) حدثنا ابن علية عمن سأل يونس عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها، يصيب
منها القبلة والمباشرة؟ قال: ابن سيرين يكره أن يصيب منها ما يحرم عليه من غيرها حتى
يستبرئها ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا.
(2) حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة في الرجل
يشتري الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك قال: لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها.
(3) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن أياس بن معاوية في رجل اشترى
جارية صغيرة لا يجامع مثلها؟ قال: لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه كره أن يقبلها حتى يستبرئها.
(5) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب اللخمي
346

قال: وقعت لابن عمر جارية يوم جلولاء في سهمه، كأن في عنقها إبريق فضة قال: فما
ملك نفسه أن جعل يقبلها والناس ينظرون.
(106) في الرجل يريد أن يبيع الجارية، من قال: يستبرئها
(1) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال:
باع عبد الرحمن بن عوف جارية له كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها الحمل عند
الذي اشتراها فخاصمه إلى عمر فقال عمر: كنت تقع عليها؟ قال: نعم! قال: فبعتها قبل
أن تستبرئها؟ قال: نعم! قال: ما كنت لذلك بخليق! فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به.
(2) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول. يستبرئ الرجل أمته إذا
باعها بحيضة وإذا اشتراها بحيضة.
(3) حدثنا معتمر عن كثير بن يسار عن ابن سيرين قال: إذا اشترى الرجل
الوصيفة فلم تبلغ الحيض استبرأها بثلاثة أشهر فإذا غشيها فأراد بيعها فليستبرئها أيضا
بثلاثة أشهر.
(4) حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أراد أن
يبيعها فليستبرئها.
(5) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي توطأ: إذا
بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة.
(107) في قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم)
(1) حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر سمع جابرا يقول: كانت اليهود تقول: إذا
أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول فنزلت (نساؤكم حرث لكم).
(2) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن زائدة بن عمير عن ابن عباس في
قوله: (نساؤكم حرث لكم) قال: من شاء أن يعزل فليعزل ومن شاء أن لا يعزل فلا
يعزل.

(106 \ 1) القافة: ج قائف العالم بالأنساب من الاشكال والصفات.
(107) سورة البقرة من الآية (223).
(107 \ 1) أتى: هنا بمعنى كيفما أي كيفما كان الوضع فلا بأس إلا في دبر أو محيض.
347

(3) حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة قال: يأتيها كيف شاء قائم وقاعد وعلى كل
حال يأتيها ما لم يكن في دبرها.
(4) حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل عن أبي صالح: (نساؤكم حرث لكم
فأتوا حرثكم أنى شئتم) قال: إن شئت فاتها مستلقية وإن شئت فمتحركة وإن شئت
فباركة.
(5) حدثنا مروان بن معاوية عن الزبرقان عن أبي رزين قال سمعته يقول: (فاتوا
حرثكم أنى شئتم) قال: من قبل الطهر ولا تأتوهن من قبل الحيض.
(6) حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك في قوله: (نساؤكم حرث لكم
فاتوا حرثكم أنى شئتم) قال: طهرا غير حيض.
(7) حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد في قوله: (نساؤكم حرث لكم فأتوا
حرثكم أنى شئتم) قال: ظهرا ببطن كيف شئت إلا في دبر أو محيض.
(8) حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن ابن سابط
عن حفصة عن أم سلمة قالت: لما قدم المهاجرون المدينة تزوجوا في الأنصار فكانوا
يجبون وكانت الأنصار لا تفعل ذلك فقالت امرأة منهن لزوجها: حتى أسأل رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فاستحيت أن تسأله فسألته أنا فدعاها فقرأ عليها: " (نساؤكم حرث لكم فأتوا
حرثكم أنى شئتم) صماما واحدا ".
(9) حدثنا عباد بن العوام عن الحصين عن مرة الهمذاني أن بعض اليهود أتى بعض
المسلمين قال: تأتون النساء وراءهن؟ قال: كأنه كره الابراك قال: فذكروا ذلك فنزلت
هذه الآية: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) فرخص الله للمسلمين أن
يأتوا النساء في الفروج كيف شاءوا من بين أيديهن وإن شاءوا من خلفهن.
(10) حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن مرة: (فأتوا حرثكم أنى شئتم) قال:
كانت اليهود يسخرون من المسلمين في إتيانهم النساء فأنزل الله تبارك وتعالى: (نساؤكم
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) في الفروج أنى شئتم.
(11) حدثنا محمد بن الحسن قال نا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير
في قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) قال: يأتيها من بين
يديها ومن خلفها ما لم يكن في الدبر.
348

(12) حدثنا ابن فضيل عن عيسى بن يسار عن سعيد بن المسيب في قوله:
(نساؤكم حرث لكم فأتوا أنى شئتم) قال: إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل.
(13) حدثنا وكيع عن علي بن علي قال سمعت الحسن يقول: كان المشركون لا
يألون ما شددوا عن المسلمين ويقولون: لا يحل لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد
فأنزل الله تعالى: (فأتوا حرثكم أنى شئتم).
(14) حدثنا وكيع عن خالد بن رباح عن عكرمة قال: من قبل الفرج.
(15) حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن كثير الرماح عن أبي ذراع قال: سألت ابن
عمر عن قوله: (فأتوا حرثكم أنى شئتم) قال: إن شئت عزل وإن شئت غير عزل.
(16) حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: (فاتوا
حرثكم أنى شئتم) قال: آتوا النساء في أقبالهن على كل نحو.
(108) في قوله: (فأتوهن من حيث أمركم الله)
(1) حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة: (فأتوهن من حيث أمركم الله) قال:
من حيث أمركم أن تعزلوا.
(2) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن يزيد بن الوليد عن إبراهيم (فأتوهن من
حيث أمركم الله) تعالى قالوا: في الفروج.
(3) حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: من حيث
أمركم الله أن تعزلوهن في المحيض.
(4) حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن ابن الحنيفة: (فأتوهن من حيث أمركم
الله) قال: من قبل التزويج، من قبل الحلال.
(5) حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن نجيح عن مجاهد: (فأتوهن من حيث أمركم
الله) قال: أمروا باعتزال النساء في المحيض، واتوهن من حيث أمركم الله إذا طهرن من
حيث نهوا عنهن في محيضهن.

(108) سورة البقرة من الآية (222).
349

(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي رزين: (فأتوهن من حيث
أمركم الله) قال: من قبل الطهر.
(109) في قوله تعالى:
(ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)
(1) حدثنا أبو بكر عن حسين بن علي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي
مليكة قال: نزلت هذه الآية (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) في
عائشة.
(2) حدثنا حفص عن أشعث عن محمد عن عبيدة قال: الحب والجماع.
(3) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو بن الحسن قال: في الحب (فلا تميلوا كل
الميل) قال: في الغشيان (فتذروها كالمعلقة) قال: لا أيم ولا ذات زوج.
(4) حدثنا علي بن حسين عن شقيق قال أخبرنا حسين بن واقد قال نا يزيد النحوي
عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: (فتذروها كالمعلقة) قال: لا مطلقة ولا ذات بعل.
(110) من قال: إذا أغلق الباب وأرخى الستر
فقد وجب الصداق
(1) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر: إذا أغلقوا بابا وأرخوا
سترا أو كشفوا خمارا فقد وجب الصداق.
(2) حدثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن عمر بمثله، زاد فيه: وخلا
بها.
(3) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال
قال علي: إذا أرخى سترا على امرأته وأغلق بابا وجب الصداق.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن حبان بن مرثد
عن علي مثله.

(109) سورة النساء من الآية (129).
350

(5) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعليا قالا:
إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن رجلا تزوج امرأة
فقال عندها فأرسل مروان إلى زيد فقال: لها الصداق كاملا، فقال مروان: إنه ممن لا
يتهم، فقال له زيد: لو أنها جاءت بحمل أو بولد أكنت تقيم عليها الحد؟
(7) حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن مكحول قال: اجتمع نفر من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم فقال عمر ومعاذ: إنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق.
(8) حدثنا ابن علية عن عون عن زرارة بن أوفى قال سمعته يقول: قضى الخلفاء
المهديون الراشدون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة.
(9) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال عمر:
إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق.
(10) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب الصداق.
(11) حدثنا وكيع عن جعفر الأحمر عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي
قال: إذا أغلق بابا وأرخى سترا وخلى بها فلها الصداق.
(12) حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي سالم عن الشعبي عن عمر وعلي قالا: إذا
أرخى سترا أو خلى وجب المهر وعليها العدة.
(13) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن حبان عن جابر قال: إذا نظر إلى
فرجها ثم طلقها فلها الصداق وعليها العدة.
(14) حدثنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أجفت الأبواب
وأرخيت الستور وجب الصداق.
(15) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا اطلع منها على ما لا يحل لغيره
وجب الصداق وعليها العدة.

(110 \ 6) فقال عندها: قضى وقت القيلولة في بيتها. أكنت تقيم عليها الحد؟: أي لا حد لها لأنه إنما خلا بها
بعقد صحيح وكل خلوة لا حد عليها موجبة للصداق.
(110 \ 14) أجفت الأبواب: ردتها على وجه الاغلاق.
351

(16) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن
ابن ثوبان أن رجلا اختلى بامرأته في طريق فجعل لها عمر الصداق كاملا.
(111) من قال: لها نصف الصداق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن
مسعود قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها.
(2) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا طلق قبل أن
يدخل فلها نصف الصداق وإن كان قد خلى بها.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: لها نصف
الصداق.
(4) حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي أن رجلا قال لشريح: إني تزوجت امرأة
فمكثت عندي ثمان سنين ثم طلقتها وهي عذراء قال: لها نصف الصداق.
(5) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: لها نصف الصداق.
(112) في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوج
(1) حدثنا أبو بكر عن أبي بكر بن عياش عن الحكم عن علي قال: إذا فقدت
زوجها لم تزوج حتى يصل أن يموت.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: ليس لها أن تزوج
حتى تبين لها موته.
(3) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة تفقد زوجها أو يأخذه العدو،
قال: تصبر فإنما هي امرأته، يصيبها ما أصاب النساء. حتى يجئ زوجها أو يبلغها أنه
مات.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: لا تزوج امرأة المفقود حتى
يرجع أو يموت.
(5) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هاني قال: سئل جابر بن زيد
352

عن امرأة غاب زوجها عنها زمانا لا تعلم له بموت ولا حياة قال: تربص حتى تعلم حي هو
أم ميت.
(6) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: لا تزوج امرأة المفقود حتى يأتيها
يقين موت زوجها.
(7) حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد في امرأة المفقود قالا: لا
تزوج أبدا حتى يأتيها الخبر.
(8) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.
(113) ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربص
(1) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن
الخطاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود: تربص أربع سنين وتعتد أربعة أشهر
وعشرا.
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال: حدثنا مجاهد في غرقة المنهال بن عمرو
عن ابن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب أنه قال في امرأة المفقود: تربص [] سنين ثم
يدعى وليه فيطلقها فتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا.
(3) حدثنا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب في الفقيد بين الصفين قال:
تعتد امرأته سنة.
(4) حدثنا أبن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة أن رجلا استهوته الجن على عهد
عمر فأتت امرأته عمر فأمرها أن تربص أربع سنين ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقها
ثم أمرها أن تعتد فإذا انقضت عدتها تزوجت فإن جاء زوجها خير بين امرأته والصداق.
(5) حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الفقيد بين الصفين: تربص
امرأته سنة.

(112 \ 6) تربص: تنظر بنفسها.
(113 \ 3) لان الفقيد أي المفقود بين الصفين في القتال صف المسلمين وصف الأعداء احتمال كونه ميتا لم
تعرف جثته أكثر من احتمال كونه أسيرا.
353

(114) في المفقود يجئ وقد تزوجت امرأته
(1) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
قال: شهدت عمر خير مفقودا تزوجت امرأته بينها وبين المهر الذي ساقه إليها.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان
ابن عفان قالا: إن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق الأول.
(3) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي سئل عمر عن رجل غاب عن امرأته
فبلغها أنه مات فتزوجت ثم جاء الزوج الأول، فقال عمر: يخير الزوج الأول بين الصداق
وامرأته فإن اختار الصداق تركها مع الزوج الاخر وإن شاء اختار امرأته وقال علي: لها
الصداق بما استحل الاخر من فرجها ويفرق بينه وبينها ثم تعتد ثلاث حيض ثم ترد على
الأول.
(4) حدثنا جرير عن عطاء بن السائب قال: جاء رجل إلى إبراهيم فقال: إنه تزوج
امرأة كان نعي إليها زوجها فإنه جاء كتاب منه أنه حي، فقال إبراهيم: اعتزلها
فإذا قدم فإن شاء اختار الذي أصدقها فكانت امرأتك على حالها وإن اختار المرأة فإن
انقضت عدتها منك فهي امرأة الأول ولها ما أصدقها بما استحل من فرجها قال:
أفأواكلها؟ قال: نعم! ولا تدخل عليها حتى تؤذنها.
(5) حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن سهيمة ابنة عمير الشيبانية
قالت: نعي إلي زوجي من قندابل فتزوجت بعده العباس بن طريف أخا بني قيس، فقدم
زوجي الأول فانطلقنا إلى عثمان وهو محصور فقال: كيف أقضي بينكم على حالي هذه؟
قلنا: قد رضينا بقضائك فخير الزوج بين الصداق وبين المرأة فلما أصيب عثمان انطلقنا إلى
علي وقصصنا عليه القصة فخير الزوج الأول بين الصداق وبين المرأة فاختار الصداق فأخذ
مني ألفين ومن الاخر ألفين.
(6) حدثنا أبو بكر عن غندر عن شعبة عن سيار عن الشعبي قال: امرأة المفقود
امرأة الأول.
(7) حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة قال سمعت القاسم بن محمد يقول: قضى فينا

(114 \ 5) قندابل: مدينة بالسند.
354

ابن الزبير في مولاة لهم كان زوجها قد نعي فزوجت ثم جاء زوجها، فقضى أن زوجها
الأول يخير إن شاء امرأته وإن شاء صداقه، قال عمر: وكان القاسم يقول ذلك.
(8) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن العباس بن عبد الرحمن أن عمر خير المفقود
وقد تزوجت امرأته، فاختار المال فجعله على زوجها الا حدث قال حميد: فدخلت على
المرأة التي قضى فيها هذا، فقالت: فأعنت زوجي الاخر بوليدة.
(115) في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع
إلى سيدها فيطأها ألزوجها أن يراجعها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عليا قال:
ليس بزوج يعني السيد.
(2) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال سمعت الشعبي يقول: ليس بزوج.
(3) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن زيد قال: هو زوج إذا لم يرد الاحلال.
(4) حدثنا هشيم عن خالد عن مروان الأصفر عن أبي رافع أن عثمان بن عفان سئل
عن ذلك وعنده علي وزيد بن ثابت، قال: فرخص في ذلك عثمان وزيد، قالا: هو زوج،
فقام علي مغضبا كارها لما قالا.
(5) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: هو زوج يعني السيد.
(6) حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا عن رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم
يغشاها سيدها، هل ترجع إلى زوجها؟ فكره ذلك.
(7) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد
عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها ثم إن سيدها تسراها ثم تركها، أتحل لزوجها
الذي طلقها؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

(114 \ 8) أعنته بوليدة: أهديته جارية.
(115 \ 4) لان سيدها لو كانت زوجته وليست في ملكه ثم اشتراها فسد عقد نكاحها منه وعادت إليه بملك
اليمين والنص القرآني يقول (حتى تنكح زوجا غيره) سورة البقرة الآية (230) والوطئ بملك
اليمين ليس نكاحا لأنه لا يحصن.
355

(8) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت والزبير بن
العوام! كانا لا يريان بأسا إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقتين ثم غشيها سيدها لا
يريد بذلك مخادعة ولا إحلالا أن ترجع إلى زوجها تخطبه.
(9) حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم
يغشاها سيدها: إنها لا تحل لزوجها (حتى تنكح زوجا غيره).
(10) حدثنا حفص عن ليث عن طاؤس قال: إذا طلقها تطليقتين ثم وطئها السيد
تزوجها إن شاء بأن تكمل الأخرى عدتها ويكون خاطبا.
(11) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: طلق رجل امرأة ثم
تزوج أختها قال ابن عباس لمروان: فرق بينها وبينه حتى تنقضي عدة التي طلق.
(12) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم
طلقها ثم تزوج أختها في عدتها، قال: نكاحها حرام ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة
عليها.
(116) في الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره
أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق
(1) حدثنا ابن علية عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت
أن مروان سأله عنها فكرهها.
(2) حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال: لا يتزوج حتى
تنقضي عدة التي طلق.
(3) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة في رجل طلق امرأته وله
أربع نسوة قال: لا يحل له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.

(116 \ 2) لان حقها في ميراثه وحقه في ميراثها لا ينتفي إلا بعد انتهاء عدتها إذا لم تكن قد بانت منه
بينونة كبرى بأن يكون هذا الطلاق هو الثالث الذي لا ترجع بعده إليه إلا بعد زواج من آخر.
356

(4) حدثنا أبو بكر عن عايذ بن حبيب عن حجاج عن الشعبي عن علي قال: لا
يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
(5) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة
التي طلق، قال علي: إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن عليها رجعة فلا بأس أن يتزوج.
(6) حدثنا عباد بن عوام عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل كان له أربع
نسوة فطلق إحداهن ثلاثا، أيتزوج خامسة؟ قال: لا حتى تنقضي عدة التي طلق.
(7) حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة
التي طلق، وقال عطاء: إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن له عليها رجعة فلا بأس أن
يتزوج.
(8) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج حتى تنقضي
عدة التي طلق.
(9) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم
التيمي أن عتبة بن أبي سفيان كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن عدة التي طلق فسأل
مروان ابن عباس فقال: لا حتى تنقضي عدة التي طلق.
(10) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن أبي صادق قال: لا يتزوج خامسة حتى
تنقضي عدة التي طلق.
(11) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة
فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق فإن ماتت فإن شاء فليتزوج
من يومه ذلك.
(117) من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة
قبل انقضاء عدة التي طلق
(1) حدثنا حماد عن مالك عن ربيعة عن القاسم وعروة بن الزبير أنهما قالا في الذي
عنده أربع نسوة فطلق إحداهن: يتزوج متى شاء.
357

(118) في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها
فيتزوج أختها في عدتها
(1) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم
تنقض عدتها حتى زوج أختها، ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها
وقال: إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعا كل
واحدة ثلاثة قروء كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر.
(2) حدثنا وكيع عن زكريا قال: سئل عامر عن رجل نكح امرأته ثم طلقها ثم تزوج
أختها في عدتها، قال: يفرق بينهما.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: كان يكره إذا كان له امرأة
فطلقها ثلاثا كره أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق.
(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يتزوج المرأة في عدة أختها منه.
(119) من رخص في ذلك
(1) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأس إذا طلق الرجل
امرأته ثلاثا أن يتزوج أختها في عدتها.
(2) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب
وخلاس في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حامل قالوا: لا بأس أن يتزوج أختها في عدتها،
قال: وكان عبيد بن نضلة يكرهه حتى ذكر للحسن فكأنه نزع عنه.
(120) في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
(1) حدثنا أبو بكر عن ابن مبارك عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ".

(118 \ 1) لا تحيضان: أي إن كانتا دون سن الحيض أو قد جاوزتاه إلى سن اليأس فانقطع محيضهما.
(120 \ 1) لان في ذلك إساءة لصلة الرحم بين المرأة وعمتها أو خالتها لأنها ستكون غريمتها في زوجها.
358

(2) حدثنا ابن نمير عن ابن إسحاق عن يعقوب بن نخبة عن سليمان بن يسار عن أبي
سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنكح المرأة على خالتها ".
(3) حدثنا أبو بكر عن عياش عن أبي حصين عن يحيى عن مسروق عن عبد الله
قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
(4) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا
على خالتها.
(5) حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تنكح العمة ولا الخالة على
بنت أختها ولا تزوج الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى ".
(6) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكح
المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يطأ المرأة وفي بطنها جنين لغيره ".
(7) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم: لا يتزوج الرجل عمة امرأته ولا
خالتها فإن طلقها فلا يتزوج واحدة منهن حتى تنقضي عدتها.
(8) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: سألت عن امرأة نكحت على خالتها
من الرضاعة قال: يفرق بينهما.
(9) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا ينبغي الرجل أن
يجمع بين امرأة وعمتها من الرضاعة مما ملكت اليمين.
(10) حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ".
(11) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها.
(12) حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
رجلا تزوج امرأة على خالتها فضربه عمر وفرق بينهما.

(120 \ 6) وعدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع حملها فكما يمكن أن تنقضي لو وضعت حملها صبيحة طلاقها
كذلك لا تنقضي لو طلقت في أول شهرها الأول إلا عند وضعها بعد تسع شهور.
359

(13) حدثنا وكيع عن مغفل عن عطاء ويزيد بن هارون عن الحسن قال: نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
(121) في الجمع بين ابنتي العم
(1) حدثنا أبو بكر عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: يكره الجمع بين
ابنتي العم لفساد بينهما.
(2) حدثنا ابن عيينة عن عمرو أن الحسن بن محمد أخبره أن ابنا لعلي جمع بين ابنتي
عم له قال: فأدخلتا عليه في ليلة.
(3) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يكره أن يجمع بين القرابة
من أجل القطيعة.
(4) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال: سئل: هل
يصلح للمرأة أن تزوج على ابنة عمها؟ قال: تلك القطيعة ولا تصلح القطيعة.
(5) حدثنا ابن نمير عن سفيان حدثني خالد الفافا عن عيسى بن طلحة قال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة.
(122) في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، من رخص فيه
(1) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة
رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية
حمل فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما وحرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام.
(2) حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل
وامرأة أصاب كل واحد منهما من الاخر حدا ثم أراد أن يتزوجها، قال: لا بأس! أوله
سفاح وآخره نكاح.
(3) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: أوله سفاح وآخره نكاح.
360

(4) حدثنا وكيع عن ابن حباب عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال: قرأت من
الليل " حم عسق " فمررت بهذه الآية: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن
السيئات ويعلم ما تفعلون) فغدوت إلى عبد الله أسأله عنها فأتاه رجل فسأله عن الرجل
يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عبد الله: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن
السيئات).
(5) حدثنا وكيع عن شريك عن عروة عن عبد الله بن بشير عن أبي الأشعث عن
ابن عمر قال: أوله سفاح وآخره نكاح وأوله حرام وآخره حلال.
(6) حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران
فجلدهما أبو بكر ونفاهما ثم زوجها إياه بعد الحول.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن
يتزوجها.
(8) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: سأله رجل عن
رجل فجر بامرأة، أيتزوجها؟ قال: نعم! وتلا هذه الآية: (وهو الذي يقبل التوبة عن
عباده).
(9) حدثنا جرير عن شعبة عن أبي نعامة قال: سئل سعيد بن جبير وأنا أسمع عن
رجل فجر بامرأة، أيتزوجها؟ قال: هو أحق بها، أوله سفاح وآخره نكاح أحلها له ماله.
(10) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن جابر بن زيد قال: سئل عن الرجل يفجر
بالمرأة ثم يتزوجها، قال: هو أحق بها، هو أفسدها.
(11) حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد عن عكرمة قال: لا بأس! هو بمنزلة رجل
سرق نخلة ثم اشتراها.
(12) حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان قال: سمعت حنظلة عن عكرمة قال: سألت
سالما عنه فقال: لا بأس به.

(122 \ 4) (حم، عسق).
(وهو الذي يقبل التوبة) سورة التوبة. الآية (25).
(122 \ 2) أي أن زناه بها لا يحرمها عليه.
361

(13) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال: إذا تابا
وأصلحا فلا بأس.
(14) حدثنا عباد بن عوام عن داود عن يزيد بن أبي منصور أو ابن منصور عن
صلة بن أشيم قال: لا بأس إن كانا تائبين فالله أولى بتوبتهما وإن كانا زانيين فالخبيث على
الخبيث.
(15) حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز سئل عن
امرأة أصابت خطيئة ثم رأى منها خيرا، أينكحها الرجل؟ فقال له: الظن كما بلغني، أي
إنها له.
(16) حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سئل ابن عباس عن رجل
زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها، قال: الآن أصاب الحلال.
(17) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا: إذا
فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له.
(18) حدثنا محمد بن بشير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن
عبد الله بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالوا: لا بأس بذلك إذا تابا
وأصلحا.
(19) حدثنا محمد بن بشير عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في
الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال.
(123) من كره أن يتزوجها
(1) حدثنا أبو بكر عن وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن
علي قال: جاء إليه رجل قال: إن لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها، فقال: إن كان
شيئا باطنا يعني الجماع فلا وإن كان شيئا ظاهرا يعني القبلة فلا بأس.
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن سالم عن عكرمة عن ابن أبي الجعد عن أبيه عن
عبد الله قال: لا يزالان الآن زانيين.

(123 \ 1) وإنما كرهه لأنه سيظل على ظن السوء بها فيقول كما كانت معي ربما كانت مع غيري أيضا وفي
هذا إفساد للعلائق الزوجية.
362

(3) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال قالت عائشة: لا يزالان زانيين ما
اصطلحا.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: هما زانيان،
ليجعل بينه وبينها البحر.
(5) حدثنا أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء في الرجل يفجر بالمرأة ثم
يتزوجها، قال: لا يزالان زانيين أبدا.
(124) ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاء فيه من الكراهة
(1) حدثنا أبو بكر عن حفص عن عاصم عن عيسى بن سلام غن علي بن
طلق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله لا يستحيى من الحق، لا تأتوا النساء
في أعجازهن (أو قال) في أدبارهن ".
(2) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة
في دبرها ".
(3) حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في
أعجازهن وقال: " لان الله لا يستحيى من الحق ".
(4) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر قال:
هي اللوطية الصغرى.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عقبة بن وشاح قال قال أبو الدرداء:
وهل يفعل ذلك إلا كافر.
(6) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عبد الله الشقري عن أبي القعقاع عن ابن
مسعود قال: محاش النساء عليكم حرام.
(7) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال: من أتاه من الرجال
والنساء فقد كفر.
(8) حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة

(124 \ 6) محاش جمع محشة: الدبر.
363

الهجيمي عن أبي هريرة قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على
محمد.
(9) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: نا عبيد الله بن عبد الله بن
الحصين الخطمي عن عبد الملك بن قيس الخطمي عن هرم بن عبد الله قال سمعت خزيمة
ابن ثابت يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله لا يستحيى من الحق، لا تأتوا
النساء في أدبارهن ".
(10) حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهب عن [سهيل] بن أبي صالح عن الحارث بن
مخلد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في
دبرها ".
(11) حدثنا ابن نمير عن الصلت بن بهرام عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي
المعتمر أو أبي الجويرية قال: نادى علي على المنبر فقال: سلوني، فقال رجل: أتؤتى النساء
في أدبارهن؟ فقال: سفلت سفل الله بك! ألم تر أن الله تعالى يقول: (أتأتون الفاحشة)
الآية.
(125) في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر بإزار ثم يباشرها.
(2) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة
قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في ميزر حيضتها ثم
يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
(3) حدثنا عباد بن عوام وعلي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال:
أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي بنحو منه.
(4) حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن عبدة أن أم سلمة قالت: نفست وأنا مع رسول

(124 / 11) * (أتأتون الفاحشة) * سورة الأعراف من الآية (80).
(125 / 1) يباشرها: أي ما دون الجماع.
364

الله صلى الله عليه وسلم يعني حضت في فراشي فذهبت لأتأخر فقال: مكانك! يكفيك أن تجعلي عليك
ثوبا.
(5) حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة عن أم سلمة في مضاجعة الحائض: إذا
كان على فرجها خرقة.
(6) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول عن علي قال: ما فوق الإزار.
(7) حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن سعيد بن جبير يقول: لك ما فوق
الإزار ولا تطلع على ما تحته.
(8) حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن ميمون بن مهران عن عائشة أنها سئلت: ما
للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار.
(9) حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا لفت على فرجها خرقة يباشرها.
(10) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشيباني قال، إذا كفت الحائضة عنها الأذى
فاصنع بها ما شئت.
(11) حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: يأتيها ما أحط الدم.
(12) حدثنا وكيع عن مسعود عن حبيب الحرمي قال: سألت أبا قلابة: ما للرجل
من امرأته وهي حائض؟ قال: يذكرون ما فوق الإزار.
(13) حدثنا وكيع عن الصلت بن بهرام عن إبراهيم قال: لك ما فوق الإزار.
(14) حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: ما فوق الإزار.
(15) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع رجلا يسأل سعيد
ابن المسيب فقال: أبا شر امرأتي وهي حائض؟ قال: اجعل بينك وبين ذلك منها ثوبا ثم
باشرها.
(16) حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال: لا بأس أن تضعه على
الفرج ولا تدخله.
(17) حدثنا الفضل بن دكين عن أبي هلال عن شيبة بن هشام الراسي قال: سألت
سالما عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض، فقال: نحن آل عمر فنعزلهن.

(125 / 11) ما أحط الدم: ما ابتعد عن موضع الدم أي له أن يستمتع منها بما سوى الايلاج.
365

(18) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: ما فوق الإزار.
(19) حدثنا أسباط عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة في الحائض، لك ما فوق
الإزار.
(20) حدثنا شبابة عن ليس بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة
مولاة ميمونة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه
وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجرة به.
(21) حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: لا بأس إن بلغت على بطنها وبين
فخذيها.
(22) حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمرو البجلي قال: خرج ناس
من أهل العراق فلما قدموا على عمر قال لهم: من أنتم؟ قالوا: من أهل العراق، قال:
فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم! فسألوا عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: سألتموني
عن خصال ما سألني أحد بعد أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما ما للرجل من امرأته
وهي حائض فله ما فوق الإزار.
(126) في قوله تعالى: * (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من
خطبة النساء) *
(1) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال:
يقول: إني فيك راغب وإني أريد امرأة أمرها كذا وكذا ويعرض لها بالقول.
(2) حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد في قوله: * (لا جناح عليكم فيما
عرضتم به من خطبة النساء) * قال يقول: إنك جميلة وإنك لنافعة إنك إلي خير ويكره أن
يقول: لا تفوتيني بنفسك وإني عليك لحريص.
(3) حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بذلك كله.
(4) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: كان يكره أن يقول إذا انقضت
عدتها: أتزوجك ويقول ما شاء.

(125 / 20) محتجرة به: قد شدته شدا على حقويها.
(126) سورة البقرة من الآية (235).
366

(5) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: يقول: إني بك لمعجب وإني فيك
لراغب فلا تفوتيني بنفسك.
(6) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: يقول: إنك لجميلة وإنك لنافعة
وإنك لإلى خير.
(7) حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
في المرأة يتوفى عنها زوجها فيريد الرجل خطبها وكلامها قال: يقول: إني بك لمعجب وإني
فيك لراغب وإني عليك لحريص وأشباه ذلك.
(8) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة في قوله: * (ولا
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) * قال: يذكرها إلى وليها ولا يشعر بها.
(9) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لفاطمة بنت قيس: " انتقلي إلى أم شريك ولا تفوتينا بنفسك ".
(10) حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان عن سلمة عن مسلم عن سعيد بن جبير
* (إلا أن تقولوا قولا معروفا) * قال: إني فيك لراغب وإني لأرجو أن يجمع الله بينك
وبيني.
(11) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يقول: إنك لجميلة وإنك
لنافعة وإن قضى الله أمرا كان.
(12) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: لا بأس بالعهد به في تعريض النكاح.
(13) حدثنا محمد بن بشير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لفاطمة: " لا تفوتينا بنفسك ".
(14) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس * (لا جناح عليكم
فيما عرضتم به من خطبة النساء) * قال: يعرض الرجل فيقول: إني أريد أن أتزوج، ولا
ينصب لها في الخطبة.
(15) حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس في قوله: * (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) *

(126 / 10) * (إلا أن تقولوا قولا معروفا) * سورة البقرة من الآية (235).
367

قال: يقول إني فيك لراغب ولوددت أني تزوجتك حتى تعلمها أنه يريد تزويجها من غير
أن يوجب عقدة أو يعاهدها على عود.
(16) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
قال: تلا هذه الآية * (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) *. قال: يقول
في العدة: إني عليك لحريص وإني فيك لراغب ونحو هذا.
(17) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر * (ولا جناح عليكم فيما
عرضتم به من خطبة النساء) * قال: يقول: إنك لجميلة وإنك لنافعة وإن قضى الله شيئا
كان.
(18) حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد * (فيما عرضتم به من خطبة
النكاح) * قال: قول الرجل للمرأة: إنك لجميلة وإنك لنافعة وإنك لإلى خير، وليكن ذكر
خطبتها في نفسه، لا يبديه لها، هذا كله حل معروف.
(19) حدثنا شريك عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى في قوله: * (إلا أن
تقولوا قولا معروفا) * قال: يقول: إني لأشتهيك.
(127) في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
(1) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عبد الله بن قيس أن غلاما لأبي موسى وكان
صاحب إبلة تزوج أمة لبني جعدة وساق إليها خمس ذود فحدث أبو موسى فأرسل إليهم:
أرسلوا إلي غلاما ومالي، فقالوا: أما الغلام فغلامك وأما المال فقد استحل به فرج
صاحبتنا فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى لهم عثمان بخمسي ما استحل به فرج
صاحبتهم ورد على أبي موسى ثلاثة أخماسه.
[(2) حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين قال: تزوج عبد لأبي موسى في
إمرة عمر على خمس قلائص فرفع ذلك إلى عمر فجعل للمرأة قلوصين ولأبي موسى
ثلاث قلاص أو أعطاها ثلاث قلائص ورد على أبي موسى قلوصين قال: أراه تزوج بغير
إذنه.]

(127 / 1) غلاما: عبدا. صاحب إبلة: يملك إبلا قليلة.
(127 / 2) إنما لم يقض لهم بكل الصداق لأنهم يعرفون وجوب استئذان صاحبه ولم يفعلوا، والعبد ما يملك
لسيده بما فعلوه قد أخرجوا من ملكه مالا دون إذن منه فله أن يرتجعه.
368

(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن تمام عن رجل عن ابن عمر قال: لا
صداق لها، هي إباحة فرجها.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال: يأخذ منها ما استهلكت وما
لم تستهلك.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: يؤخذ منها ما لم تستهلك،
فأما ما استهلكت فلا شئ.
(6) حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن العبد يتزوج المرأة بغير
إذن مواليه، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها، يؤخذ منها ما أخذت.
(7) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في مملوك إذا تزوج بغير إذن سيده فليس
بنكاح وليس لها شئ.
(8) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه
وساق صداقا، قال: إن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها أخذ المولى
الصداق.
(9) حدثنا ابن يوسف عن عمرو عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق
صداقا، قال: إن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها أخذ المولى الصداق.
(128) من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال:
إن تزوج فهو عاهر
(1) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر ".
(2) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله
ابن محمد بن عقيل عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أيما عبد تزوج بغير
إذن أهله فهو عاهر ".
(3) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نكاح العبد
بغير إذن سيده زنا، ويعاقب الذي زوجه.

(128 / 3) وإنما يعاقب الذي زوجه لأنه حر وأدرى بالاحكام والعبد مغرر به.
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 24
369

(4) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر أنه كان إذا تزوج عبده بغير إذن ضربه الحد.
(5) حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري قال: سألت غنيم بن قيس، قلت: العبد
يتزوج بغير إذن سيده، أزان هو؟ قال: قد عصى، قلت: أزان هو؟ قال: قد عصى.
(6) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد في العبد يتزوج بغير إذن
مولاه، قال: قد كان فيه شئ فسلوا عنه.
(7) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال: لا يتزوج العبد إلا بإذن مولاه.
(129) في قوله تعالى: * (ولا تواعدوهن سرا) *
(1) حدثنا أبو بكر عن جرير عن منصور عن الشعبي في قوله: * (ولا تواعدوهن
سرا إلا أن تقولوا) * قال: لا يأخذ عليها عهدا ولا ميثاقا أن لا تتزوج غيره.
(2) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: * (ولا تواعدوهن
سرا) * يخطبها في عدتها
(3) حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد قال: * (ولا تواعدوهن سرا) * يخطبها، قال:
يلقى الولي فيذكر رغبة وحرصا.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد قال: لا
يقاضيها بالعدة أن لا تزوج غيره.
(5) حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: * (ولا تواعدوهن سرا) *
قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك، هذا لا يحل.
(6) حدثنا أبو أسامة عن عمران بن حدير عن أبي مخلد والحسن: * (ولا تواعدوهن
سرا) * قالا: الزنا.
(7) حدثنا مروان بن معاوية عن عمران عن الحسن: * (ولا تواعدوهن سرا) * قال:
الزنا.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن السري عن إبراهيم قال: الزنا.

(129 / 1) سورة البقرة من الآية (235).
370

(9) حدثنا جرير عن التيمي عن أبي مخلد قال: الزنا.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج
عن جابر بن زيد قال: الزنا.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن
الضحاك قال: لا يقاضيها أن لا تتزوج غيره.
(130) في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك عن حسن بن المعتمر قال: أتى
عليا رجل قد أقر على نفسه بالزنا فقال له: أحصنت؟ قال: نعم! قال: إذا ترجم، قال
فرفعه إلى السجن فلما كان العشاء دعا به وقص أمره على الناس فقال رجل من الناس: إنه
قد تزوج امرأة لم يدخل بها، ففرح بذلك علي فضربه الحد وفرق بينه وبين امرأته
وأعطاها نصف الصداق فيما يرى سماك.
(2) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر وعن أشعث عن الحسن
أن البكر إذا زنت جلدت وفرق بينها وبين زوجها وليس لها شئ ثم تناول الحسن هذه
الآية: * (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) *.
(3) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: يفرق بينهما ولا صداق لها.
(4) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يتزوج المرأة ثم يزني قبل أن
يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها وجلد مائة ونفي سنة وإن هو زنى فرق بينهما.
(5) حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال: هي امرأته يقام عليه الحد، إن شاء
طلق وإن شاء أمسك كما أنه لو فجر لم تنزع عنه امرأته.
(6) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل زنى قبل أن يدخل بامرأته، فكان
من رأيه أن لا يفرق بينه وبين امرأته.
(7) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة فأصاب أحدهما
فاحشة قبل أن يدخل بها قال: يجلد ولا يفرق بينهما.

(130 / 2) * (ولا تعضلوهن لتذهبوا) * سورة النساء من الآية (19).
371

(8) حدثنا ابن أبي ليلى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قالت: تزوج رجل
بامرأة ثم فجر بأخرى قبل أن يدخل بامرأته فجلده أبو بكر مائة ونفاه سنة.
(131) في قوله: * (والمحصنات من النساء) *
(1) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي
حدثنا أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن النبي بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من
العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا لهم نساء لهن أزواج، فكان أناس من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن فانزل الله: * (والمحصنات
من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * منهن فتحل لكم.
(2) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال قال علي في قوله تعالى:
* (والمحصنات من النساء) * قال: ذوات الأزواج من المشركين.
(3) حدثنا الثقفي عن خالد عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال: سبايا كان لهن أزواج
قبل أن يسبين.
(4) حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي مخلد عن أنس: * (والمحصنات من
النساء) * قال: ذوات الأزواج.
(5) حدثنا أبو داود عن ربيعة عن الزهري عن ابن المسيب قال: ذوات الأزواج،
يرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا.
(6) حدثنا ابن إدريس عن أشعث وهشام عن محمد عن عبيدة: * (والمحصنات من
النساء) * قال بيده هكذا وأشار بالأربع: * (إلا ما ملكت أيمانكم) *.
(7) حدثنا ابن إدريس عن الصلت عن إبراهيم قال: كل ذات زوج عليك حرام
إلا ما أصبت من السبايا.
(8) حدثنا ابن إدريس عن زكريا عن الشعبي قال: نزلت يوم أوطاس.
(9) حدثنا ابن مسهر عن أشعث عن حسن قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما
ملكت يمينك يعني من السبايا.

(131) سورة النساء من الآية (24).
372

(10) حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال: هو الزنا، وقال مجاهد: هو الزنا،
وقال عكرمة: هو الزنا * (إلا ما ملكت أيمانكم) * وقال ابن عباس: * (إلا ما ملكت
أيمانكم) * ينزع الرجل وليدة امرأة عبده وقال غيره: سبايا العدو يوطين إذا ما سبيت
أزواجهن.
(11) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد مثله.
(12) حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: أربع.
(13) حدثنا ابن يمان عن ابن جريج عن مكحول قال: أربع.
(14) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله: * (والمحصنات
من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال: ذوات الأزواج.
(15) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في قوله:
* (والمحصنات من النساء) * قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك أو
تشتريها.
(16) حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الحسن قال: كل ذات زوج عليك حرام
إلا ما ملكت يمينك من السبايا يريد * (والمحصنات من النساء) *.
(17) حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الكريم عن مكحول:
* (والمحصنات من النساء) * قال: ذوات الأزواج.
(18) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي السوداء قال: سألت عكرمة عنها
فقال: لا أدري، وسألت الشعبي فقال: هي كل ذات زوج.
(19) حدثنا معاوية بن هشام قال نا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس: * (والمحصنات من النساء) * كلهن إلا ذات الأزواج من السبايا.
(20) حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء في قوله: * (والمحصنات من النساء إلا ما
ملكت أيمانكم) * قال: الزنا، وقال مجاهد: هو الزنا، وقال ابن عباس: هو الزنا * (إلا ما
ملكت أيمانكم) * ينزع الرجل وليدة امرأة عبده فيطأها إن شاء، وقال غيره: سبايا العدو.
(21) حدثنا محمد بن الحسن عن شريك عن سالم عن سعيد في قوله: * (والمحصنات
من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * قال: نزلت في نساء أهل حنين، لما افتتح رسول الله
صلى الله عليه وسلم حنينا أصاب المسلمون السبايا فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت: إن
373

لي زوجا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى: * (والمحصنات من النساء إلا
ما ملكت أيمانكم) * قال: السبايا من ذوات الأزواج.
(22) حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: * (والمحصنات من
النساء) *، نهين عن الزنا.
(23) حدثنا أبو أسامة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: لا تغرنكم هذه الآية
* (إلا ما ملكت أيمانكم) * إنما عنى به الإماء ولم يعن به العبيد.
(132) في قوله تعالى: * (لا يحل لك النساء من بعد) *
(1) حدثنا أبو بكر عن جرير عن منصور عن أبي رزين في قوله: * (لا يحل لك
النساء من بعد) * قال: لا تحل لك من المشركات إلا ما سبيت أو ما ملكت يمينك.
(2) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: من مسلمة ولا نصرانية ولا كافرة.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: * (لا يحل لك النساء من
بعد) * قال: نساء الأمم من أهل الكتاب.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن خزيمة قال سمعت مجاهدا يقول: * (لا يحل
لك النساء من بعد) * قال: من بعد هذا السبب.
(5) حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى عن زياد قال
قلت لأبي: ولو هلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أحل له أن يتزوج النبي؟ قال: ومن يمنعه؟ أحل
الله له ضربا من النساء فكان يتزوج منهم من شاء، ثم تلا هذه الآية: * (يا أيها النبي إنا
أحللنا لك أزواجك اللاتي) * حتى ختم الآية.
(6) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن عائشة قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى أحل الله له النساء.

(132 / 1) سورة الأحزاب الآية (52).
(132 / 2) وهو الأرجح لان كلمة النساء اسم جنس فنفيه حله نفي حل جميع النساء من بعد أي إلا ما لديه
منهن وما استثنت الآية في تتمتها.
(132 / 5) سورة الأحزاب الآية (50).
374

(7) حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء: * (ولا أن تبدل بهن من أزواج
ولو أعجبك حسنهن) * قال: لا تبدل بهن يهوديات ولا نصرانيات.
(8) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن عبد الله عن أبيه عن الحكم قال: من أهل الكتاب
أو أعرابية.
(9) حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن السري عن عبد الله بن شداد في قوله: * (ولا
أن تبدل بهن من أزواج) * قال: ذلك لو طلقهن لم يحل له أن يستبدل، وقد كان النبي
صلى الله عليه وسلم ينكح ما شاء بعد ما نزلت، ونزلت وتحته تسع نسوة وتزوج أم حبيبة وجويرية.
(10) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن: * (ولا أن تبدل
بهن من أزواج) * قال: قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات عنهن، قال قال علي:
فأخبرت بذلك علي بن حسين فقال: كان له أن يتزوج.
(133) في قوله تعالى: * (الزاني لا ينكح إلا زانية) *
(1) حدثنا أبو بكر عن ابن عيينة عن ابن شبرمة عن عكرمة: * (الزاني لا ينكح إلا
زانية) * لا يزني الزاني إلا بزانية.
(2) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: * (الزاني لا
ينكح إلا زانية أو مشركة) * قال: كان يقال نسختها التي بعدها * (وأنكحوا الأيامى
منكم) * قال: وكان يقال إنها من أيامى المسلمين.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير قال: لا يزني إلا
بزانية أو مشركة.
(4) حدثنا غندر عن شعبة بن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال سمعته يقول: كن
بغايا في الجاهلية.

(132 / 7) سورة الأحزاب الآية (52).
(133 / 1) سورة النور من الآية (3).
(133 / 2) * (وانكحوا الأيامى منكم) * سورة النور الآية (32).
375

(5) حدثنا غندر عن سليمان عن هشام بن عروة عن عاصم بن المنذر قال: سألت
عروة عن قوله: * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) * قال: كن نساء بغايا في الجاهلية
لهن رايات يعرفن بها.
(6) حدثنا وكيع عن إسماعيل قال: نساء كن يكرين أنفسهن في الجاهلية.
(7) حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك في قوله: * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو
مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) * قال: لا يزني حين يزني إلا بزانية ولا
تزني حين تزني إلا بزان مثلها.
(8) حدثنا وكيع عن شعبة عن علي بن مسلم عن سعيد بن جبير مثله.
(9) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال:
بغايا كن في الجاهلية يجعلن على أبوابهن رايات كرايات البياطرة، يأتيهن الناس، يعرفن
بذلك.
(10) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عاصم بن المنذر عن عروة نحوه.
(11) حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس قال: * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) * يعني بالنكاح: يجامعها.
(12) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان الثوري قال: سمعت سعيد بن جبير يقول:
كن بغايا بمكة قبل الاسلام فكان رجال يتزوجونهن فينفقن عليهم ما أصبن فلما جاء
الاسلام تزوجهن رجال من أهل الاسلام فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم.
(13) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث
عن ابن عباس: * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) * ولكن الله كفى.
(14) حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: * (الزاني لا
ينكح إلا زانية) * بغايا متعالمات كن في الجاهلية فقيل لهن: هذا حرام فأرادوا نكاحهن
فحرم الله عليهم نكاحهن.

(133 / 5) رايات حمر وكن يعرفن بصاحبات الرايات الحمر.
376

(134) من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة
ومن رخص في ذلك
(1) حدثنا أبو بكر عن معتمر بن سليمان عن عاصم عن الشعبي قال: أحل نكاح
الزاني الزانية قال: وسألت الحسن فقال لنا: لا يعني في المستور ولكن المحدود لا يتزوج
إلا محدودة.
(2) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن ابن سابط أن عليا أتى بمحدود تزوج امرأة
غير محدودة ففرق بينهما.
(3) حدثنا بكار بن عبد الله عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة أن
مولاة لبني حارثة جلدت حد الزنا فأراد رجل أن يتزوجها فاستشار أبا هريرة فقال: لا!
إلا أن تكون عملت مثل عملها.
(4) حدثنا غندر عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا أراد
أن يزوج ابنة فقالت: إني أخشى أن أفضحك، إني قد بغيت، فأتى عمر فقال: أليست
قد تابت؟ قال: نعم! قال: فزوجها.
(135) في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن
امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني
فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله
صلى الله عليه وسلم وقال: " تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق
عسيلتك ".
(2) حدثنا ابن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: سئل
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته ".

(134 / 1) المحدود: الذي عوقب في حد من حدود الله، وهنا المقصود حد الزنا.
(135 / 1) مثل هدبة الثوب كناية عن صغر وضالة ما لديه. حتى تذوق عسيلته: حتى يتم بينهما جماع صحيح
كامل.
377

(3) حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان عن ابن عمر
قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فأغلق الباب
وأرخى الستر ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
وتذوق عسيلته ".
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جابر عن عامر قال قال علي: لا تحل له حتى
تهزها به هزيزة البكر، قال: وقالت عائشة: حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته.
(6) حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الشيباني عن أنس قال: لا تحل للأول
حتى يجامعها الآخر ويدخل بها.
(7) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي يحيى قال قال أبو
هريرة: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر.
(8) حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله: لا تحل له
حتى يستشفها أو قال: حتى تذوق عسيلته.
(9) حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل
حديث الأعمش عن إبراهيم.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا الأشيب الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي
الحارث الغفاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " حتى تذوق عسيلته ".
(136) في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا، كم يقيم عندها؟
(1) حدثنا ابن عيينة عن مالك عن أبي قلابة عن أنس قال: إذا تزوج الرجل البكر
على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، قال خالد: قال أبو
قلابة: أما لو قلت: إنه رفعه عن النبي صدقت لكنه قال السنة كذلك قال خالد: فحدثت
به ابن سيرين، فقال: زدتم هذه أربعا وهذه ليلة.
(2) حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" للبكر سبعا وللثيب ثلاثا ".
378

(3) حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد
الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة
أقام عندها ثلاثا وقال لها: " إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن
سبعت لك سبعت لنسائي ".
(4) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أقام
عندها ثلاثا وقال: " إن شئت سبعت لك وإن شئت قد سبعت لغيرك "، قيل للحكم:
من حدثك هذا الحديث؟ فقال: هذا الحديث عند أهل الحجاز معروف.
(5) حدثنا عبدة عن أبي سعيد عن إبراهيم والشعبي قالا: إذا تزوج البكر على امرأته
أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته، أقام عندها ثلاثا.
(6) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: يقيم عند البكر ثلاثا ويقسم
وإذا تزوج الثيب أقام ليلتين ثم يقسم.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن إبراهيم بلغه قال:
البكر ثلاثا والثيب ليلتين.
(8) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة قال: للبكر سبعا
وللثيب ثلاثا.
(9) حدثنا أبو قطن عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: هما سواء في القسم.
(10) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن
المسيب وخلاس قالوا: إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا ثم يقسم وإذا تزوج
الثيب أقام ليلتين ثم يقسم.
(11) حدثنا يزيد عن حميد عن أنس قال: من السنة للبكر سبعا وللثيب ثلاثا، قال
حميد: وقال الحسن: سبعا وليلتين.

(136 / 3) على أهلك: على زوجك. هوان: ضعة، أي إن لك عند زوجك مكانة محفوظة مرموقة. وسبعا:
سبع أيام. وثلاثا: ثلاثة أيام.
(136 / 7) وكذا قال ابن سيرين.
379

(137) في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها
(1) حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان بن جامع عن عبد الملك عن الشعبي عن عمر
عن عائشة قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها.
(2) حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يأتي الرجل امرأته وهي
مستحاضة.
(3) حدثنا غندر عن شبة عن الحكم قال: لا يغشاها ولا تصوم.
(4) حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال قال الشعبي: لا تصوم ولا
يغشاها زوجها.
(5) حدثنا ابن علية عن أيوب قال: قلت لسليمان بن يسار: يأتيها زوجها؟ قال: ما
نقول فيه إلا ما سمعنا.
(138) من قال: يأتي المستحاضة زوجها
(1) حدثنا حفص عن الشيباني عن عكرمة قال: المستحاضة يأتيها زوجها.
(2) حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر بن عبد الله قال: بلغني أن الحجاج
قال: إذا شكت في الحيض اغتسلت وصلت ولا يقربها حتى تطهر فقال: بئس ما قال!
الصلاة أعظم حرمة.
(3) حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال: يأتيها زوجها.
(4) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن عطاء قال: يأتيها زوجها.
(5) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يغشاها زوجها إن
شاء.
(6) حدثنا غندر وشعبة عن حماد في المستحاضة: يأتيها زوجها و تصوم.
(7) حدثنا وكيع عن سالم عن سعيد بن جبير قال: يأتيها، الصلاة أعظم حرمة.

(138 / 2) الصلاة أعظم حرمة أي من الجماع أي ما دام يحل لها أن تغتسل وتصلي يحل لها أن تغتسل ويقربها
زوجها.
380

(8) حدثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في المستحاضة: تصوم
وتصلي وتقضي المناسك ويغشاها زوجها.
(9) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: المستحاضة تصوم
وتصلي ويأتيها زوجها.
(10) حدثنا وكيع عن معمر بن موسى عن أبي جعفر قال: المستحاضة تصوم
وتصلي ويأتيها زوجها.
(139) في قوله تعالى:
* (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) *
(1) حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال قال شريح: هو الزوج.
(2) حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال قال سعيد بن
جبير: * (الذي بيده عقدة النكاح) * هو الزوج.
(3) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال قال مجاهد: الذي بيده عقدة النكاح هو
الزوج، * (إلا أن يعفون) * تبرئ المرأة شطرها * (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) *
إتمام الزوج الصداق كله.
(4) حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح وجويبر عن
الضحاك قال: هو الزوج.
(5) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب: * (إلا أن يعفون أو
يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) * قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج، إن شاءت أن
تعفو هي فلا تأخذ من صداقها شيئا وإن شاء فهو بينهما نصفين.
(6) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن حرب أن نافع بن جبير طلق امرأته قبل أن
يدخل بها فأتم لها الصداق وقال: أنا أحق بالعفو.
(7) حدثنا زيد بن حباب عن أفلح عن سعيد قال: سمعت محمد بن كعب يقول:
* (الذي بيده عقدة النكاح) * هو الزوج، يعطي ما عنده عفوا.

(139) سورة البقرة الآية (237).
381

(8) حدثنا الثقفي عن عبيد الله عن نافع قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج وأما
قوله: * (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) * " فهي المرأة يطلقها زوجها قبل أن
يدخل بها فإما أن تعفو عن النصف لزوجها وإما أن يعفو زوجها فيكمل لها الصداق.
(9) حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي مخلد عن شريح قال: هو الزوج.
(10) حدثنا أبو داود عن زهير عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: هو الزوج.
(11) حدثنا أبو خالد عن شعبة عن أبي بشر عن طاوس ومجاهد قالا: * (الذي
بيده عقدة النكاح) * هو الولي وقال سعيد بن جبير: هو الزوج، فكلماه في ذلك فما برحا
حتى تابعا سعيدا.
(12) حدثنا حميد عن الحسن عن سالم عن سعيد قال: هو الزوج.
(13) حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار
عن ابن عباس قال: * (الذي بيده عقدة النكاح) * الزوج.
(14) حدثنا ابن الدراوردي عن عمر مولى عفرة أن محمد بن كعب كان يقول:
* (الذي بيده عقدة النكاح) * الزوج.
(15) حدثنا ابن علية ووكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن حازم عن علي قال:
الزوج.
(16) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: هو الزوج.
(17) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن شريح قال: هو الزوج.
(18) حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك قال: هو الزوج.
(19) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد: * (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي
بيده عقدة النكاح) * قال: الزوج.
(20) حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن خصيف عن سعيد بن جبير ومجاهد قالا:
* (الذي بيده عقدة النكاح) * الزوج.
(21) حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد: * (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده
عقدة النكاح) * الزوج.
382

(140) من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي
(1) حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال: هو الولي.
(2) حدثنا ابن علية عن أبي رجاء قال: سئل الحسن عن * (الذي بيده عقدة
النكاح) * قال: هو الولي.
(3) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: هو الولي.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: * (الذي بيده عقدة النكاح) *
الأب.
(5) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: هو الولي.
(6) حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن الزهري * (إلا أن يعفون) * قال: الثيبات
* (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) * ولي البكر.
(7) حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس
قال: رضي الله بالعفو وأمر به فإن عفت عفت وإن أبت وعفا وليها جاز وإن أبت.
(141) في قوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن) *
(1) حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس:
* (ولا يبدين زينتهن) * قال: الكف ورقعة الوجه.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله: * (ولا
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * قال: الثياب.
(3) حدثنا حفص عن سليمان عن أبي صالح وعكرمة: * (ولا يبدين زينتهن) * قالا:
ما فوق الدرع إلا ما ظهر منها.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان علقمة بن مرثد عن إبراهيم قال: الثياب.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن الشعبي قال: الكحل والثياب.
(6) حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أم شبيب عن عائشة قالت: القلب والفتخة.

(141) سورة النور في الآية (31).
383

(7) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن ماهان: * (إلا ما ظهر) *
منها، قال: الثياب.
(8) حدثنا معمر عن يونس عن أبن شهاب عن الحسن قال: الوجه والثياب.
(9) حدثنا شبابة بن سوار قال نا هشام بن الغاز قال نا نافع قال ابن عمر: الزينة
الظاهرة: الوجه والكفان.
(10) حدثنا شبابة بن سوار قال نا هشام بن الغاز قال سمعت عطاء يقول: الزينة
الظاهرة: الخضاب والكحل.
(11) حدثنا شبابة عن هشام قال سمعت مكحولا يقول: الزينة الظاهرة: الوجه
والكفان.
(12) حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: الثياب.
(13) حدثنا عفان قال نا سعيد بن زيد قال نا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير:
* (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * الخاتم والخضاب والكحل.
(14) حدثنا عفان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا ليث عن مجاهد قال:
الخضاب والكحل.
(15) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن
عبد الله قال: الزينة زينتان: زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج وأما الزينة الظاهرة
فالثياب وأما الزينة الباطنة فالكحل والسوار والخاتم.
(16) حدثنا حفص عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: * (ولا
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * قال: وجهها وكفها.
(17) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن مسلمة عن سعيد بن جبير قال: كفها
وجهها.
(18) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سلمة بن شابور عن عبد الوارث: * (لا
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * قال: الكف والخاتم.
(19) حدثنا أحمد بن بشير عن ابن شبرمة عن عكرمة قال: * (ما ظهر منها) * قال:
الوجه وثغرة النحر.
384

(142) في الرضاع، من قال: لا تحرم الرضعتان ولا الرضعة
(1) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث
عن أم الفضل قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة
والمصتان ".
(2) حدثنا عبدة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " لا تحرم المصة ولا المصتان ".
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن
عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الرضاعة من المجاعة ".
(4) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال: لا تحرم الغبقة ولا
الغبقتان.
(5) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير قال: سألت ابن الزبير عن الرضاع
فقال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الثلاث.
(6) حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن أبي سالم عن زيد قال: لا تحرم الرضعة
ولا الرضعتان.
(7) حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال: يحرم منه ما
فتق الأمعاء.
(8) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله: إنما
يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم.
(9) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال قال أبو موسى: لا يحرم الرضاع إلا
ما أنبت اللحم والدم.
(10) حدثنا ابن علية أيوب عن نافع قال: كانت عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها
أحد أمرت به فأرضع فأمرت أم كلثوم أن ترضع سالما عشر رضعات فأرضعته ثلاثا

(142 / 1) أي أن الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان لاتنشئان صلة قرابة بالرضاع يحرم منه ما يحرم من
صلة النسب.
(142 / 4) الغبقة: الرضعة.
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 25
385

فمرضت فكان لا يدخل عليها وأمرت فاطمة بنت عمر أن ترضع عاصم بن سعيد مولى
لهم فأرضعته عشر رضعات فكان يدخل عليها.
(143) من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره
(1) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن قتادة قال: كتبت إلى إبراهيم أسأله عن الرضاع
فكتب إلي أن عليا وعبد الله كانا يقولان: قليله و كثيره حرام.
(2) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال ابن مسعود: يحرم قليل الرضاع كما
يحرم كثيره، وقال مجاهد: قول ابن مسعود أحب إلي.
(3) حدثنا وكيع عن عبد الرحمن عن ابن عابس قال: سمعت ابن عباس سئل عن
المرضعة ترضع الصبي الرضعة، فقال: إذا عفا الصبي حرمت عليه وما ولدت.
(4) حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن طاؤس قال: اشترط عشر رضعات ثم
قيل: إن الرضعة الواحدة تحرم.
(5) حدثنا وكيع عن شعبة قال: الحكم وحماد قالا: المصة تحرم.
(6) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن حبيب عن طاؤس قال: سألت ابن عباس
فقال: المرة الواحدة تحرم.
(7) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير عن ابن طاوس عن أبيه وحميد
الأعرج عن مجاهد عمن سمع عطاء قال زمعة: وسمعت عمرو بن دينار يقول: قالوا:
يحرم قليل الرضاع وكثيره.
(144) ما قالوا في الرضاع، يحرم منه ما يحرم من النسب؟
(1) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة بن عبد المطلب فقال: " إنها ابنة أخي من الرضاعة
وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ".

(143 / 3) عفا: رضع رضعة واحدة مشبعة.
386

(2) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي
قال قلت: يا رسول الله مالك تتوق في قريش وتدعنا قال: " عندكم شئ؟ " قلت: نعم!
بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنها لا تحل لي، إنها بنت أخي من الرضاعة ".
(3) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أتاني عمي من
الرضاعة أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي بعد ما ضرب الحجاب فأبيت أن آذن له حتى
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إنه عمك فآذني له " فقلت: إنما أرضعتني المرأة ولم
يرضعني الرجل قال: " تربت يداك (أو) يمينك ".
(4) حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم
حبيبه قالت: يا رسول الله! هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ قال: " إنها لا تحل لي "
قالت: فإنه قد بلغني أنك تخطب درة بنت أبي سلمة قال: " أبي سلمة؟ " قالت:
نعم! قال: " والله إن لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من
الرضاعة، أرضعتني وأباها وثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ".
(5) حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه قال: كانت عائشة تحرم من الرضاعة ما
تحرم من الولادة.
(6) حدثنا ابن مبارك عن موسى بن أيوب قال: حدثني عمي أياس بن عامر قال
قال علي: لا تنكح من أرضعته امرأة أخيك ولا امرأة أبيك وامرأة ابنك.
(7) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
(8) حدثنا أبو معاوية عن داود عن أبي معشر عن إبراهيم قال: يحرم من الرضاعة
ما يحرم من النسب.
(9) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله عن ابن عتبة قال:
أراه عن عبد الله قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

(144 / 2) تتوق وقد قرأناها في مراجع أخرى تنوق والمقصود في الحالتين تتزوج. وتدعنا: ولا تتزوج منا
وحمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه رضع وإياه من ثويبة أمة أبي لهب.
(144 / 3) تربت يداك: دعاء بالخير إن كانت في معرض المديح وتأنيب إن كانت في معرض رد القول
ورفضه أو في معرض الهجاء: والأصل فيها امتلأت يداك بالتراب فإن كانت مديحا كانت بمعنى
أغناك الله وإن كانت هجاء عنت صار كل ما تمسه ترابا
387

(10) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن الحسن عن عراك بن مالك عن عروة عن
عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ".
(11) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم عن عبد الأعلى قال: سمعت
سويد بن غفلة يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
(12) حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم:
هل لك في بنت حمزة؟ فقال: " إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة ".
(145) من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
(1) حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود
قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.
(2) حدثنا جرير عن ليث عن زبيد قال قال علي: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان
في الحولين.
(3) حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما
كان في الصغر.
(4) حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال قال عمر: لا رضاع بعد
الفصال.
(5) حدثنا وكيع عن أبي حباب عن إسماعيل بن رجاء عن النزال بن سبرة عن علي
قال: لا رضاع بعد الفصال.
(6) حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جده
أنه سأل أم سلمة عن الرضاع فقالت: لا رضاع إلا ما كان في المهد قبل الفطام.
(7) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع فقال: لا يحرم
من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام.

(145 / 1) لا ينشئ الرضاع حرمة إلا إن كان الرضيع قد رضع من التي أرضعته غير أمه غير العامين الأولين
من حياته أي عندما يكون لبن الرضاع طعامه الوحيد.
(145 / 3) في الصغر: ما قبل الفطام.
(145 / 4) الفصال: فصل الطفل من الثدي أي الفطام.
388

(8) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة بمثله.
(9) حدثنا ابن نمير قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة بمثله.
(10) حدثنا ابن مهدي وأبو أسامة عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن علقمة
مر بامرأة وهي ترضع صبيا لها بعد الحولين فقال: لا ترضعيه بعد ذلك.
(11) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا فطم الصبي فلا رضاع بعد
الفطام.
(12) حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحرم من
الرضاع إلا ما كان في الصغر.
(13) حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لا رضاع إلا ما
كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم.
(14) حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: ما كان من وجور أو سعوط في
السنتين فهو رضاع وما كان بعد فليس برضاع.
(146) في نكاح المتعة وحرمتها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري وعبد الله وحسن ابني محمد عن
أبيهما أن عليا قال لابن عباس: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم
الحمر الأهلية؟
(2) حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء.

(145 / 14) الوجود ما يسقى للطفل كالدواء أي فيما لو شرب حليب المرأة بوعاء لا برضاع. سعوط: أي إذا
أدخل حليبها في أنفه للاستشفاء كالسعوط.
(146 / 1) وزواج المتعة زواج فاسد ناقص الأركان لا ولي فيه ولا شهود وهو محدد لأجل وعدته حيضتان
وإنما أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم للضرورة ثم نهى عنه - وعندما عوتب ابن عباس في القول بجوازه قال:
" إنما أباحه الله للمضطر كالدم والميتة ولحم الخنزير وزواج المتعة لا يتوارث به الزوجان وابن المتعة
لا يرث أيضا ".
389

(3) حدثنا عبدة عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن مرة عن أبيه قال: رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول: " أيها الناس! إني كنت أذنت لكم
في الاستمتاع، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخل
سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ".
(4) حدثنا يونس بن محمد عن عبد الواحد عن زياد قال نا أبو العميس عن أياس
ابن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها.
(5) حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر: لو
تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة.
(6) حدثنا ابن إدريس عن داود عن سعيد بن المسيب قال: نسخ المتعة الميراث.
(7) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سئل عن متعة النساء فقال:
لا نعلمها إلا السفاح.
(8) حدثنا عبيدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال: حرام
فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها فقال: فهلا تزمزم بها في زمان عصر!
(9) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: رحم الله عمر!
لولا أنه نهى عن المتعة صار الزنا جهارا.
(10) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: والله ما كانت إلا ثلاثة أيام
أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما كانت قبل ذلك ولا بعد.
(11) حدثنا محمد بن بشر قال حدثني عبد الله بن الوليد قال قال لي ابن أبي ذئب:
سمعت ابن الزبير يخطب وهو يقول: إن الذئب يكنى أبا جعدة، ألا وإن المتعة هي الزنا.
(12) حدثنا محمد بن بشر عن عبد العزيز بن عمر عن الحسن بن مسلم عن ابن
طاوس قال: كانت سنة المتعة سنة النكاح إلا أن الاجل كان في أيديهن.
(13) حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال قال عمر: لو
أتيت برجل تمتع بامرأة لرجمته إن كان أحصن فإن لم يكن أحصن ضربته.

(146 / 7) لا نعلمها إلا السفاح: هي سفاح بعد ما رفع الاذن بها.
(146 / 8) أي أنه لم يجرؤ على الافتاء بها زمان عمر رضي الله عنه.
390

(14) حدثنا شبابة بن سوار عن هشام بن الغاز قال: سمعت مكحولا يقول في
الرجل تزوج المرأة إلى أجل قال: ذلك الزنا.
(15) حدثنا وكيع قال نا إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
ونحن شباب قال فقلنا: يا رسول الله! ألا نستخصي؟ قال: " لا " ثم رخص لنا أن ننكح
المرأة بالثوب إلى الاجل ثم قرأ عبد الله: * (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل
الله لكم) *.
(147) في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
(1) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن
عمر قال: لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما.
(2) حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن رجل عن ابن عمر أنه قال:
لعن الله المحل والمحلل له والمحللة.
(3) حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن عبد
الملك بن المغيرة بن نوفل أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها قال: ذلك السفاح، لو
أدرككم عمر لثكلكم.
(4) حدثنا وكيع عن ابن شهاب عن حلة بن دعلج عن سعيد بن جبير قال: المحلل
ملعون.
(5) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن قالا: إذا هم أحد
الثلاثة فسد النكاح.
(6) حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل تزوج امرأة ليحلها
لزوجها فقال الحكم: يمسكها وقال حماد: أحب إلي أن يفارقها.
(7) حدثنا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة
ليحلها لزوجها وهو لا يعلم فقال الحكم: يمسكها وقال حماد: أحب إلي أن يفارقها.

(146 / 15) سورة المائدة الآية (87).
(147 / 1) المحل: هو الذي يتزوج المرأة عقدا فقط دون نكاح فعلي ليحل عودتها لزوجها وقد سماه الرسول
صلى الله عليه وسلم: التيس المستعار.
391

(8) حدثنا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة
ليحلها لزوجها وهو لا يعلم قال: لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها.
(9) حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن ابن سيرين قال: لعن المحل والمحلل.
(10) حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له.
(11) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمرو بن دينار
أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها فأخرج
شيئا من ماله فتزوجها ليحلها له فقال: لا، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك
فقال: " لا حتى ينكحها مرتقبا لنفسه، حتى يتزوجها مرتقبا لنفسه فإذا فعل ذلك لم
تحل له حتى تذوق العسيلة ".
(12) حدثنا معاذ قال نا عباد بن منصور قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: إن
رجلا من قومي طلق امرأته ثلاثا فندم وندمت فأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصدقها
صداقا ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته ثم أطلقها حتى تحل لزوجها قال فقال له
الحسن: اتق الله يا فتى ولا تكونن مسمار نار لحدود الله.
(13) حدثنا المعلى بن منصور قال نا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي
عن المقبري عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له.
(148) في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير
(1) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال:
وضعت سبيعة بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من
نفاسها تشوقت فعيب ذلك عليها وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إن تفعل فقد مضى
أجلها ".
(2) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي سلمة قال:
كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فتذاكرنا: الرجل يموت عن المرأة فتضع بعد وفاته بيسير
فقلت: إذا وضعت فقد حلت وقال ابن عباس: أجلها آخر الأجلين فتراجعا بذلك فقال

(148 / 1) وقد قال تعالى: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) *.
392

أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة
فقالت: إن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وإن رجلا من بني عبد
الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن تتزوج غيره فقال لها
أبو السنابل: إنك لم تحلين فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج.
(3) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن المسور أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها
بشهر فأتت النبي فأمرها النبي عليه السلام أن تتزوج.
(4) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم قال قال: سمعت رجلا من الأنصار -
يحدث عن ابن عمر - يقول: سمعت أباك يقول: لو وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها
وهو على السرير فقد حلت.
(5) حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن صالح بن كيسان عن
عمر وعثمان قالا: إذا وضعت وهو في جانب البيت في أكفانه فقد حلت.
(6) حدثنا عن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب
أن عمر استشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت قال زيد: قد حلت وقال
علي: أربعة أشهر وعشرا قال زيد: أرأيت إن كانت يئيسا قال علي: فآخر الأجلين قال
عمر: لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت.
(7) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله: والله لمن
شاء لقاسمته لنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا.
(8) حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال في المتوفى عنها زوجها وهي
حامل: إذا وضعت حلت.
(9) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته
وهي حامل أو توفي عنها فإن أجلها أن تضع حملها.

(148 / 6) آخر الأجلين أبعدهما أي إن كان وقت وضعها يحتاج لأكثر من أربعة أشهر وعشرا كان هو أجلها
وإن كان أقل من ذلك كان أجلها أربعة أشهر وعشرا.
393

(10) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال قال عبد الله: أجل كل حامل أن
تضع حملها قال: وكان علي يقول: آخر الأجلين.
(11) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم ولم يذكر فيه مسروق عن علي أنه
كان يقول: آخر الأجلين.
(12) حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن عمرو بن سالم قال قال أبي بن كعب: يا
رسول الله! إن عددا من عدد النساء لم يذكر في كتاب الله، الصغار وأولات الأحمال
فأنزل الله تعالى: * (واللاتي يئسن من المحيض) * * (وأولات الأحمال أجلهن أن
يضعن حملهن) *.
(13 حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد
الرحمن بن أبي ليلى قال فقال: آخر الأجلين قال: فذكرت حديث عبد الله بن عتبة عن
سبيعة قال فغمز إلى بعض أصحابه قال فقلت: إني لجرئ على عبد الله بن عتبة إن
كذبت عليه وهو في ناحية الكوفة.
(14) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس في الحامل المتوفى عنها
زوجها: عدتها آخر الأجلين.
(15) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه قال: وضعت
سبيعة بعد وفاة زوجها بعشرين أو بشهر أو نحو ذلك فمر بها أبو السنابل بن بغكك
فقال: قد تصنعت للأزواج؟ لا! حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشرا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم
فذكرت ذلك له فقال: " قد حللت للأزواج ".
(16) حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق وعمرو بن عتبة أنهما
كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها فكتبت إليهما أنها وضعت بعد وفاة زوجها
بخمسة وعشرين ليلة فتهيأت تطلب الحر فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد
أسرعت، اعتدي آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول
الله! استغفر لي فقال: " وما ذلك "؟ فأخبرته الخبر فقال: " إن وجدت زوجا صالحا
فتزوجي ".

(148 / 12) سورة الطلاق من الآية (4).
394

(17) حدثنا شبابة عن شعبة عن عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن مغفل قال:
شهدت عليا وسأله رجل عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل قال: تتربص أبعد
الأجلين فقال ابن مسعود: نقول تسفي نفسها؟ فقال علي: إن فروخ لا يعلم.
(149) في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يعرض لها
(1) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن
عبد الله أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فقال
عبد الله: لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال معقل بن يسار: شهدت رسول الله
صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق مثل ذلك.
(2) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله
نحوا من حديث ابن مهدي عن فراس.
(3) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر زوج ابنا له امرأة من أهله
فتوفي قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقا فطلبوا إلى ابن عمر الصداق فقال: ليس لها
صداق، فأبوا أن يرضوا بذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فأتوه فقال: ليس لها صداق،
ترث وتعتد.
(4) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء وعطاء في الذي يفرض إليه فيموت
قبل أن يفرض قالا: لها الميراث وليس لها صداق.
(5) حدثنا ابن عيينة عن عمرو وعطاء بن السائب عن عبد خيري يرى أنه عن علي
قال: لها الميراث ولا صداق لها.
(6) حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي أن رجلا بالمدينة تزوج امرأة فلم
يفرض لها ولم يدخل بها قالوا: لها الميراث ولا مهر لها وقال مسروق: لا يكون ميراثا حتى
يكون قبله مهرا.
(7) حدثنا أبو خالد عن مقسم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لها
نصف الصداق أو الصداق، وشك أبو بكر.
395

(8) حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن
مسعود فقال: إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يجامعها حتى مات فقال ابن
مسعود: ما سئلت عن شئ منذ فارقت النبي صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذا، سلوا غيري
فترددوا فيها شهرا قال فقال: من أسأل وأنتم أجلة أصحاب محمد بهذا البلد؟ فقال:
سأقول فيها برأيي فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، أرى أن
لها مهر نسائها ولا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها فقال ناس
من أشجع: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى مثل الذي قضيت في امرأة منا يقال لها بروع
ابنة واشق قال قال: فما رأيت ابن مسعود فرح بشئ ما فرح يومئذ به.
(9) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن نافع قال: تزوج ابن لعبد الله بن عمر بنتا
لعبيد الله بن عمر كانت أمها أسماء بنت زيد بن الخطاب فتوفي ولم يكن فرض لها صداقا
فطلبوا منه الصداق والميراث فقال ابن عمر: لها الميراث ولا صداق لها فأبوا ذلك على ابن
عمر فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقال زيد: لها الميراث ولا صداق لها.
(10) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في التي يتوفى عنها زوجها قبل أن
يفرض لها وقيل أن يدخل بها: إن لها صداق نسائها ويحدث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدة
المتوفى ولها الميراث.
(11) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عمرو بن مرة عمن أخبره عن علي قال: لها
الميراث ولا صداق لها.
(12) حدثنا عبدة عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي قال: لها الميراث ولا
صداق لها.
(150) ما حق الزوج على امرأته؟
(1) حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا ربيعة عن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان
عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد أن رجلا أتى بابنة
له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تزوج قال فقال لها: " أطيعي أباك " قال،

(149 \ 8) لا وكس: لا إنقاص من حقوقها أو حرمان لها. لا شطط: ولا تزيد في إعطائها فوق ما يحق لها.
مهر نسائها: مهر من يماثلها من النساء قوما وعمرا ومكانة.
396

فقالت: لا حتى تخبري ما حق الزوج على زوجته؟ فرددت عليه مقالتها قال فقال: " حق
الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها أو ابتدر منخراه صديدا أو دما ثم
لحسته ما أدت حقه " قال فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا قال فقال: " لا
تنكحوهن إلا بإذنهن ".
(2) حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن
أبيه قال: سمعت أم سلمة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أيما امرأة ماتت
وزوجها عنها راض دخلت الجنة ".
(3) حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال: أتت
امرأة نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ما حق الزوج على امرأته؟ قال: " لا تمنعه نفسها ولو
كانت على ظهر قتب " قالت: يا رسول الله! ما حق الزوج على زوجته؟ قال:
" لا تصدق بشئ من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة
وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع " قالت: يا نبي الله: فإن كان لها ظالما؟ قال:
" وإن كان لها ظالما "، قالت: والذي بعثك بالحق لا يملك علي أحد أمري بعد هذا أبدا
ما بقيت.
(4) حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن حصين بن محصن
أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب حاجة فلما قضت حاجتها قال: " ألك زوج "؟ قالت:
نعم! قال: " فأين أنت منه؟ " قالت: ما آلوه خيرا إلا ما عجزت عنه قال: " انظري فإنه
جنتك ونارك ".
(5) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: لما قدم معاذ من اليمن قال:
يا رسول الله! رأينا قوما يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا! إنه لا يسجد أحد لاحد ولو كنت آمرا أحدا يسجد لاحد لأمرت النساء
يسجدن لأزواجهن ".
(6) حدثنا ابن نمير قال نا الأعمش عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ
ابن جبل بمثل حديث أبي معاوية.

(15 \ 3) على ظهر قتب: المقصود على ظهر البعير لان القتب هو ما يوضع على ظهره ليقعد عليه راكب
البعير. لا تمنعه نفسها: تلبي رغبته إن طلب مقاربتها ولا ترفض ذلك.
397

(7) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن المنهال عن عبد الله بن الحارث قال: ثلاثة
لا تجاوز صلاة أحدهم رأسه، إمام أم قوما وهم له كارهون وامرأة تعصى زوجها وعبد
آبق من سيده.
(8) حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن امرأة من بني عطارد يقال لها ربيعة قالت
قالت عائشة: يا معشر النساء! لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح
الغبار عن وجه زوجها بنحر وجهها.
(9) حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو
ابن الحارث بن المصطلق قال: كان يقال: أشد الناس عذابا اثنان: امرأة تعصي زوجها
وإمام قوم وهم له كارهون.
(10) حدثنا علي بن مسهر عن حميد عن أمه قالت: كن نساء أهل المدينة إذا أردن
أن يبنين بامرأة على زوجها بدأن بعائشة فأدخلنها عليها فتضع يدها على رأسها تدعو لها
وتأمرها بتقوى الله وحق الزوج.
(11) حدثنا عبيد الله عن إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينبغي لشئ أن يسجد لشئ ولو كان ذلك لكان النساء يسجدن
لأزواجهن ".
(12) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فباتت غضبان عليها لعنتها الملائكة
حتى تصبح ".
(13) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة قال: أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن
المسيب عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لاحد
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أحمر
إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر كان لها أن تفعل ".
(14) حدثنا ملازم بن عمر عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن

(150 \ 7) آبق: هارب عاص.
(150 \ 13) أي أن عليه أن تتبعه في حله وترحاله إن طلب إليها ذلك ولو نقلها كل يوم إلى بلد.
398

علي قال: جلست عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فسمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا دعا الرجل زوجته
لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور ".
(15) حدثنا ابن نمير قال نا الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: لو أن امرأة
مصت أنف زوجها من الجذام حتى تموت ما أدت حقه.
(16) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت القاسم بن
مخيمرة يذكر أن سليمان قدمه قوم ليصلي بهم فأبى عليهم حتى دفعوه، فلما صلى بهم قال:
أكلكم راض، قالوا: نعم! قال: الحمد لله! إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ثلاثة لا
تقبل صلاتهم: المرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه والعبد الآبق والرجل يؤم قوما
وهم له كارهون ".
(17) حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال حدثني حسين بن واقد قال نا أبو غالب
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم حتى يرجعوا:
العبد الآبق وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون ".
(18) حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن زيد بن وهب قال: كتب إلينا عمر: إن المرأة
لا تصوم تطوعا إلا بإذنه.
(19) حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: لا تصوم تطوعا
وهو شاهد إلا بإذنه يعني زوجها.
(151) المرأة الصالحة والسيئة الخلق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو بن يحيى بن جعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " خير فائدة استفادها المسلم بعد الاسلام امرأة جميلة، تسره إذا نظر إليها
وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في ماله ونفسها ".
(2) حدثنا ابن علية عن يونس عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال عمر: ما استفاد
رجل أو قال عبد بعد ايمان بالله خيرا من امرأة حسنة الخلق ودود ولود وما استفاد رجل
بعد الكفر بالله شرا من امرأة سيئة الخلق حديدة اللسان ثم قال: إن منهن غنما لا يحذى
منه وإن منهن غلا لا يفدى منه.

(150 \ 17) حتى يرجعوا: حتى يتوبوا عما هم فيه ويرجعوا عن فعلهم الذي فعلوه.
399

(3) حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبزي قال: مثل
المرأة الصالحة عند الرجل كمثل التاج المتخوص بالذهب على رأس الملك ومثل المرأة السوء
عند الرجل الصالح مثل الحمل الثقيل على الشيخ الكبير.
(4) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي
موسى قال: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم: رجل أعطى سفيها ماله وقال الله تبارك
وتعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها
أو لم يفارقها ورجل كان له على رجل حق فلم يشهد عليه.
(5) حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن
عبد الله بن عمرو قال: ألا أخبركم بالثلاث الفواقر! قال: وما هن؟ قال: إمام جائر، إن
أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر وجار سوء إن رأى حسنة غطاها وإن رأى سيئة
أفشاها وامرأة السوء إن شهدتها غاضبتك وإن غبت عنها خانتك.
(6) حدثنا جرير عن مغيرة عن جعدة بن هبيرة كان إذا زوج شيئا من بناته خلا بها
فينهاها عن سئ الأخلاق وأمرها بأحسنها.
(7) حدثنا يزيد بن هارون قال نا شيبان قال أنا عبد الملك بن عمير عن زيد بن
عقبة عن سمرة بن جندب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: النساء ثلاثة: امرأة هينة
لينة عفيفة مسلمة ودود ولود تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها وقل ما
يجدها، ثانية: امرأة عفيفة مسلمة إنما هي وعاء للولد ليس عندها غير ذلك، ثالثة: غل
قمل يجعلها الله في عنق من يشاء ولا ينزعها غيره، الرجال ثلاثة: رجل عفيف مسلم عاقل
يأتمر في الأمور إذا أقبلت ويسهب، فإذا وقعت فرج منها برأيه ورجل عفيف مسلم ليس
له رأي فإذا وقع الامر أتى ذا الرأي والمشورة فشاوره واستأمره ثم نزل عند أمره، ورجل
جائر حائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا.

(151 \ 2) حديدة اللسان: سليطة.
(151 \ 4) (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) سورة النساء من الآية (5).
(151 \ 7) غل قمل: كناية عن سوئها وشرها حتى كأنها كيس ملئ بالقمل.
400

(152) ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء
عن جابر عن عبد الله عن النبي عليه السلام قال: " إن المرأة تنكح على دينها ومالها
وجمالها بذات دين تربت يداك "!
(2) حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني محمد بن موسى المدني قال أخبرني سعد بن
إسحاق عن عمته عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تنكح المرأة على إحدى
خصال ثلاث: تنكح المرأة على مالها، على جمالها، تنكح على دينها، عليك بذات
الدين والخلق تربت يمينك ".
(3) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة رفعه قال: تنكح المرأة على دينها
وخلقها ومالها وجمالها، أين بك عن ذات الخلق والدين! تربت يمينك!.
(4) حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن يحيى بن جعدة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " تنكح المرأة على مالها وعلى حسبها وعلى جمالها وعلى دينها فعليك بذات
الدين، تربت يمينك ".
(153) ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم
جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره
شيطان أبدا ".
(2) حدثنا ابن إدريس عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال:
تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر
وحذيفة قال: وأقيمت الصلاة قال: فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا: إليك، قال: أو كذلك؟
قالوا: نعم! قال: فتقدمت إليهم وأنا عبد مملوك وعلموني فقالوا: إذا أدخل عليك أهلك
فصل عليك ركعتين ثم سل الله تعالى من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك
وشأن أهلك.
(3) حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ابن أخي
401

علقمة أن ابن مسعود كان غشي أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا
نصيبا.
(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن أم سلمة قالت: كانت لا تزف بالمدينة جارية إلى
زوجها حتى يمر بها في المسجد فتصلي فيه قال أبو بكر: قال: أراه قال: ركعتين وحتى يمر
بها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيدعون لها.
(5) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: جاء رجل إلى عبد الله يقال له
أبو جرير فقال: إني تزوجت جارية شابة وإني أخاف أن تفركني قال فقال عبد الله: إن
الألف من الله والفرك من الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكن فإذا أتتك
فمرها أن تصلي وراءك ركعتين.
(154) في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا شريك عن خصيف عن مجاهد في
قوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) قال: إذا لحقت امرأة المسلم بالمشركين لم يعتد بها
من نسائه.
(2) حدثنا يحيى بن آدم قال نا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير مثله.
(155) من كان يقول: يطعم في العرس والختان
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد
الرحمن: " أولم ولو بشاة " يعني حين تزوج.
(2) حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن بيان قال: سمعت أنسا يقول: بنى رسول
الله صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام.
(3) حدثنا جرير عن الشيباني عن الحكم قال: لما تزوج بلال أتي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم
بذهب، قال لبلال: سق هذا، ثم قال: أعينوا أخاكم في وليمته.

(153 \ 5) تفركني: تبغضني.
(154 \ 1) سورة الممتحنة الآية (10).
(155 \ 3) سق هذا: ادفعه مهرا.
402

(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أمه صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على
بعض نسائه بمدين من شعير.
(5) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن حفصة قالت: لما تزوج أبي سيرين دعا أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أيام فلما كان يوم الأنصار دعاهم ودعا أبي بن كعب وزيد بن
ثابت قال هشام: وأظنه قال معاذ قالت: فكان أبي صائما فلما طعموا دعا أبي بن كعب
وأمن القوم.
(6) حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس بن مالك قال: أولم النبي صلى الله عليه وسلم
بزينب فأشبع المسلمين خبزا ولحما.
(7) حدثنا عفان قال نا جعفر بن سليمان قال حدثني مالك بن دينار قال حدثتني
عجوز من الحي قالت: زوج أبو موسى الأشعري بعض بنيه قالت: فأولم عليه فدعا ناسا.
(8) حدثنا جرير عن ليث عن نافع قال: كان ابن عمر يطعم على ختان الصبيان.
(9) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل: أولم برأس
بقرة وأربعة أرغفة.
(10) حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله
قال: عرست في عهد أبي فأذن أبي للناس وكان فيمن أذن أبو أيوب.
(11) حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس الأيلي عن الزهري عن
سالم أن حمزة بن عبد الله بن عمر نحر جزورا.
(12) حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن حمزة قال: أخبرني سالم بن عبد الله قال: ختنني
أبي إياي ونعيم بن عبد الله فذبح علينا كبشا ولقد رأينا يجدل به على الغلمان.
(156) ما قالوا في التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان
يقول: إن خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي عليه السلام.
403

(2) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها
للنبي) قال: لم تهب نفسها.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: كتب عبد الملك إلى أهل المدينة يسألهم
قال: فكتب إليه علي قال شعبة: وظني أنه ابن حسين قال: وأخبرني أبان بن تغلب عن
الحكم أنه علي بن حسين قال: هي امرأة من الأزد يقال لها أم شريك وهبت نفسها للنبي
عليه السلام.
(4) حدثنا غندر عن شعبة قال حدثني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي أنها امرأة
من الأنصار وهبت نفسها للنبي وهي ممن أرجا.
(5) حدثنا غندر عن شعبة قال: وحدثني أهل المدينة أنهم كانوا يقولون للشئ: لهو
أعظم نجيا من نجي أم شريك.
(6) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب وعثمان بن الحكم و عبد الله
ابن عتبة قالوا: التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ميمونة.
(7) حدثنا شبابة بن سوار عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: (وامرأة مؤمنة
إن وهبت نفسها للنبي) قال: بغير صداق.
(8) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها
للنبي) قال: فعلت ولم يفعل.
(157) ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عوف قال نا السباح بن عمر من جلساء
قسامة بن زهير أن همام بن عمير رجلا من بني تيم الله كان جمع بين أختين في الجاهلية فلم
يفرق بين واحدة منهما حتى كان في خلافة عمر وأنه رفع شأنه إلى عمر فأرسل إليه فقال:
اختر إحداهما والله لئن قربت الأخرى لأضربن رأسك.
(2) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلم وعنده أختان حبس الأولى
منهما إن شاء.

(156 \ 2) سورة الأحزاب الآية (50).
404

(3) حدثنا السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني عن
أبي خراش الرعيني عن الديلمي قال: قدمت على النبي عليه السلام وعندي أختان تزوجتهما
في الجاهلية فقال: " إذا رجعت فطلق إحداهما ".
(158) ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية ومروان بن معاوية عن معمر عن الزهري عن
سالم عن ابن عمر قال: أسلم غيلان بن مسلم الثقفي وتحته عشر نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" خذ منهن أربعا ".
(2) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة أو ست
قال: يمسك منهن أربعا.
(3) حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال نا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة
ابن الشمرذل عن قيس بن الحارث الأسدي أنه أسلم وعنده ثمان نسوة فأمره رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا.
(159) ما قالوا في قوله: (غير أولي الإربة)
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي في قوله: (غير أولي
الإربة) قال: الذي لم يبلغ إربه أن يطلع على عورة النساء.
(2) حدثنا ابن إدريس أظنه عن ليث عن مجاهد قال في قوله: (غير أولي الإربة)
قال: الأبله الذي لا يعرف أمر النساء.
(3) حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح في قوله: (غير أولي الإربة من الرجال)
قال: الذي لم يبلغ إربه من النساء.
(4) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير
قال: المعتوه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن عمر عن أشعث عن الحسن قال: هو الذي
يقولون: أحمق.

(159) سورة النور الآية (31).
405

(6) حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس قال: هو
الذي لا تستحي منه النساء.
(7) حدثنا وكيع عن مسعر عن عون عن عكرمة قال: هو الذي لا يقوم إربه.
(160) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها
ألها صداق أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن برد عن مكحول قال: فرق عمر
ابن الخطاب بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال الزهري: لم يكن صداقها في بيت
المال، هو بما أصاب من فرجها.
(2) حدثنا ابن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال قال عمر: يفرق بينهما ولها
الصداق بما استحل من فرجها.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: يفرق
بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار قال: يفرق بينهما
ويبقى الصداق في بيت المال.
(5) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كل نكاح فاسد
نحو الذي تزوج في عدتها وأشباهه، ماذا من النكاح الفاسد إذا كان قد دخل بها فلها
الصداق ويفرق بينهما.
(6) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه قال: يفرق بينها
وبين زوجها ويكون لها المهر بما استحل من فرجها.
(7) حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: قضى عمر في امرأة
تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال: كان
نكاحها حراما فصداقها حرام، وقضى فيها على أن يفرق بينهما وتوفى عدة ما بقي من
الزوج الأول ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل من فرجها ثم إن شاء خطبها بعد
ذلك.
406

(161) ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه
من قال: يجامع أهله
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن حبيب
قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي امرأة فأعجبته فرجع إلى أم سلمة وعندها نسوة يدفن
طيبا قال: فعرفن ما في وجهه فأخلينه فقضى حاجته فخرج فقال: " من رأى منكم امرأة
فأعجبته فليأت أهله فليواقعها فإن ما معها مثل الذي معها ".
(2) حدثنا عبد الرحيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن
حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين إلا أنه لم يذكر: يدفن.
(3) حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام قال
قال عبد الله: من رأى منكم امرأة فأعجبته فليواطئ أهله فإن معهن مثل الذي معهن.
(4) حدثنا عبدة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى
أم سلمة فواقعها وقال: إذا رأى امرأة تعجبه فليأت أهله فإن معهن مثل الذي معهن ".
(5) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن أبي الزيد عن جابر بنحو حديث عبد الله.
(6) حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف في الرجل يرى
المرأة تعجبه قال: يذكر أحشاء البقر.
(7) حدثنا ابن حباب عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن إبراهيم في الرجل
يرى المرأة قال: يذكر منابتها.
(162) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت النخعي
قال: تزوج الأشعث امرأة على حكمها فرفع إلى عمر بن الخطاب فقال: ارضها ارضها.
(2) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: تزوج الرجل المرأة على
حكمها أو حكمه فجار في الصداق إن جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا وكس ولا
شطاط والنكاح جائز.
(3) حدثنا وكيع عن أبي هلال عن محمد بن سيرين قال: خطب عمرو بن حريث
407

إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فرجع عمرو فاستشار أصحابه فقالوا: أتريد
أن تحكم زجلا من طئ في عقدك فأبت نفسه فتزوجها على حكمه ثم انصرف فحكم عدي
سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين وأربع مائة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف وقال: جهزها.
(4) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أن الأشعث تزوج امرأة على حكمها
فسأله عمر عنها فقال: بت ليلة لا يعلمها إلا الله مخافة أن تحكم علي في مال قيس فقال:
ليس ذلك لها إنما لها مهر نسائها.
(5) حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه
فماتت المرأة قبل أن يحكم الرجل قال: لها صداق نسائها.
(6) حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فحكم
عشرة دراهم قال: يجوز، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر.
(163) ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن السري بن يحيى عن الحسن
قال: قال رجل للاخر: بالرفاء والبنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقولوا هكذا،
وقولوا: بارك الله فيك وبارك عليك ".
(2) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من
بني جشم فدعاهم فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا ذاك، قالوا: كيف نقول يا أبا
يزيد؟ قال: تقولون: بارك الله لك وبارك عليك فإنا كنا نقول أو نؤمر بذلك.
(164) ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها،
من كره ذلك
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي
زرعة بن عمرو عن جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظره الفجاءة فأمرني أن
أصرف بصري.

(162 \ 4) مهر نسائها: مهر مثيلاتها.
408

(2) حدثنا معتمر عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد قال: كان يقال: لا
تتبعن نظرك حسن رداء امرأة فإن النظر يجعل شهوة في القلب.
(3) حدثنا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي قال: قل للمؤمنين يغضوا من
أبصارهم قلت للشعبي: الرجل ينظر المرأة لا يرى منها محرما قال: ما لك أن تتبعها
بعينك؟.
(4) حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء قال: نظرة يهواها القلب فلا خير فيها.
(5) حدثنا وكيع عن شريك عن أبي ربيعة الأيادي عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي
عليه السلام قال لعلي: " لا تتبع النظرة فإنما لك الأولى وليس لك الآخرة ".
(6) حدثنا حسين بن علي عن موسى الجهني قال: كنت مع سعيد بن جبير في طريق
فاستقبلتنا امرأة فنظرنا إليها جميعا قال ثم إن سعيدا غض بصره فنظرت إليها قال: فقال
لي سعيد: الأولى لك والثانية عليك.
(7) حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن قيس قال. كان يقال: النظرة الأولى لا يملكها
أحد ولكن الذي يدس النظر دسا.
(8) حدثنا معتمر عن داود بن أبي هند قال قال رجل لابن سيرين: أستقبل القبلة
في الطريق أليس لي النظرة الأولى ثم أصرف عنها بصري؟ قال: أما تقرأ القرآن (يغضوا
من أبصارهم) (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور).
(9) حدثنا أبو أسامة عن خالد بن مجدوح قال: سمعت أنسا يقول: إذا لقيت المرأة
فغض عينك حتى تمضي.
(10) حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة قال: لا يضرك حسن امرأة ما لم
تعرفها.

(164 \ 5) الأولى نظرة الفجاءة والثانية نظرة شهوة وفيها إثم.
(164 \ 7) يدس النظر: يمعنه.
(164 \ 8) (يغضوا من أبصارهم) سورة النور (30).
(يعلم خائنة الأعين) سورة غافر (19).
409

(11) حدثنا ابن علية عن يونس عن عمرو بن سعيد قال قال سعد بن أبي وقاص:
بينا أنا أطوف بالبيت إذ رأيت امرأة فأعجبتني دلها فأردت أن أسأل عنها فوجدتها
مشغولة ولا يضرك حسن امرأة ما لم تعرفها.
(12) حدثنا إسماعيل بن شعيب عن أبيه عن طاوس أنه كره أن ينظر الرجل إلى
المرأة إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم.
(13) حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني أبو عمير عن أيوب قال: كان طاوس لا
يصحب رفقة فيها امرأة.
(14) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم
عن سلمة بن أبي طفيل عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا علي! إن لك كنزا في الجنة
وإنك ذو قرنيها فلا تتبعن النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة ".
(15) حدثنا جرير عن منصور قال قال ابن عباس: (يعلم خائنة الأعين وما
تخفي الصدور) قال: الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها
فإن رأى منهم غفلة نظر إليها فإن خاف أن يفطنوا به غض بصره عنها وقد اطلع الله من
قلبه أنه ود أنه نظر إلى عورتها.
(16) حدثنا جرير عن منصور عن أبي عمرو الشيباني قال قال أبو موسى: لان تمتلئ
منخري من ريح جيفة أحب إلي من أن تمتليان من ريح امرأة.
(17) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال عبد الله: لان أزاحم بعيرا
مطليا بقطران أحب إلي من أن أزاحم امرأة.
(18) حدثنا وكيع عن ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبي موسى قال: كل
عين فاعلة يعني زانية.

(164 \ 11) دلها: دلالها ومشيتها. مشغولة: مخطوبة أو ذات زوج.
(164 \ 14) ذكر هذا الحديث في مسند الإمام أحمد 1 \ 159 ومجمع الزوائد 4 \ 477 وجاء في الهامش أن
قرنيها هما طرفي الجنة وجانبيها وقيل أراد قرني الأمة وقيل أراد الحسن والحسين.
(164 \ 15) سورة غافر الآية (19).
410

(165) الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها
ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة،
ما لها من الصداق؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عدي عن يونس عن الحسن في الرجل يطلق
امرأته تطليقة أو تطليقتين قبل أن يدخل بها ثم غشيها وهو يرى أن له عليها رجعة قال:
لها الصداق ويفرق بينهما.
(2) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة في رجل طلق امرأته ثم غشيها وهو
يرى أن له عليها رجعة قال: لها الصداق كاملا لغشيانه إياها.
(3) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن يونس عن الحكم قال: لها الصداق كاملا.
(4) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال: لها صداق ونصف.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل
بها واحدة ثم غشيها وهو يرى أن له عليها الرجعة قال: يفرق بينهما ولها الصداق كاملا.
(6) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: لها صداق ونصف وقال
الحكم: لها الصداق.
(7) حدثنا الضحاك بن مخلد عن المثنى عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثا وجهل
فأصابها قال: لها الصداق كاملا.
(8) حدثنا عمر بن هارون عن الأوزاعي عن عطاء قال: لها صداق ونصف.
(9) حدثنا حفص عن مسعر عن حماد قال: صداق ونصف.
(10) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال: سئل
عمن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ثم قيل له: إنها لم تحرم عليك فدخل بها كالنكاح
الأول فمكثت عنده سنتين فولدت له أولادا فعلم بذلك أنها عليه حرام قال: يفرق بينهما
ويعطي المرأة بنكاحها الأول نصف مهرها وبدخوله بها ومجامعته إياها مهرا كاملا.
(11) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سالم عن الشعبي قال: لها الصداق.
(12) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: لها صداق ونصف.
411

(166) ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها
فتخير فتختار نفسها، هل لها الصداق؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن عبد الكريم عن مجاهد
ومقسم عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها قال: لا شئ لها،
لا يجتمع عليه أن تذهب بنفسها وماله.
(2) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا أعتقت الأمة وهي
تحت العبد فخيرت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها فلا صداق لها وهي تطليقة بائنة.
(3) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل زوج أمته على مهر مسمى ثم
أعتقها قبل أن يدخل بها زوجها فتخير فتختار نفسها قال: يبطل النكاح ويرد على الزوج
مهره.
(4) حدثنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا اختارت نفسها وقد
أعتقت قبل أن يدخل بها فلا صداق لها.
(5) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن عبد الكريم عن مجاهد قال:
لا شئ لها.
(167) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه
أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن
قال: لا يسعها أن تفارقه حتى ترافعه إلى السلطان فإما حد وإما ملاعنة.
(2) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا كذب نفسه
عند رهط تساكنا واستغفر ربه ولا يعود لذلك.
(3) حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال: إذا قذفها بالزنا إن شاء
أكذب نفسه وجلد وردت إليه امرأته.
412

(4) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبد الله عن الشعبي في الرجل
يقذف امرأته بالزنا ثم لا ترافعه قال: يكذب نفسه وهما على نكاحهما.
(168) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض
قبل أن يدخل بها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني عن عمر بن عبد
العزيز قال: لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
(2) حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عمر بن عبد العزيز
بمثله.
(3) حدثنا عبدة ومحمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لها نصف
الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا طلقها قبل أن
يدخل بها وهو مريض فإنها لا ترثه ولا عدة عليها ولها نصف الصداق.
(5) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: لها الصداق
كاملا ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
(6) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: لها الصداق كاملا ولها
الميراث وعليها العدة.
(7) حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث قال: إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا أو
تطليقة قبل أن يدخل بها فلا ميراث بينهما.
(8) حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: إذا طلقها قبل أن يدخل بها
فلا ميراث لها.
(169) ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن سيف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره
أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه قال: وكان طاوس وعطاء لا يريان به بأسا.
413

(2) حدثنا وكيع عن إبراهيم عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا بأس أن
يتزوج الرجل امرأة زوج أمه.
(3) حدثنا ابن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن
زيد عن ابن عباس قال: لا تزاحم من زاحم أبوك، زوج أمك.
(170) ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجئ بولد،
لمن الولد منهما؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحسن في المرأة تزوج ولها زوج
قال: إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر.
(2) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته
وتزوجها آخر وقد حاضت حيضة: الولد للآخر.
(171) ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها
أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟
(1) حدثنا أبو بكر نا وكيع عن جرير عن قيس بن سعد بن مجاهد قال: إذا قبلها
أو لمسها أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها.
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قبل الأمة لم تحل له ابنتها
وإذا قبل ابنتها لم تحل له أمها.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو
يأتيها في غير فرجها، إن شاء تزوجها وإن شاء تزوج ابنتها، وإن كانت البنت، تزوج
الأم إن شاء.
(4) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يقبل
امرأة أو ابنتها قالا: حرمت عليه.
414

(172) ما قالوا في الرجل المملوك، له أن يرى شعر مولاته؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: لا
بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته.
(2) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا أن تضع المرأة
ثوبها عند مملوكها وإن كانت تكره أن يرى شعرها.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء أنهما كرها أن يرى العبد
شعر مولاته.
(4) حدثنا محمد بن يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال: تستتر المرأة عن غلامها.
(5) حدثنا أبو أسامة عن يونس عن أبي إسحاق عن طارق عن سعيد بن المسيب
قال: لا تغرنكم هذه الآية: * (إلا ما ملكت أيمانكم) * إنما عنى بها الإماء ولم يعن بها
العبيد.
(6) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته
بغير إذنها.
(7) حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جرير عن الضحاك أنه كره أن ينظر المملوك
إلى شعر مولاته.
(173) ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته أو ابنته؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه كره أن يسف الرجل
النظر إلى أخته وابنته.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس أنه كره أن ينظر الرجل إلى شعر
ابنته أو أخته.
(3) حدثنا يعلى عن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يرى من النساء ما يحرم
عليه نكاحه رؤوسهن إن سترت أحب إلي وإن رأى فلا بأس.

(172 / 4) غلامها: مملوكها.
(172 / 5) سورة النساء الآية (24). وقد قال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) *
سورة النور (58) صدق الله العظيم.
415

(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن
أبي صالح أن الحسن والحسين كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمشط.
(5) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في المرأة تضع خمارها عند أخيها
قال: والله ما لها ذاك.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أنه كره أن ينظر إلى شعر كل ذي
محرم.
(174) ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن أبيه عن مورق أنه كان يفلي أمه.
(2) حدثنا معتمر عن أبيه أن طلقا كان يذوب أمه.
(3) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى
شعر أمه وإن يستتر أحب إلي.
(4) حدثنا يعلى عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن الضحاك قال: لو دخلت على
أمي لقلت: أيتها العجوز غطي رأسك.
(5) حدثنا عبد الرحيم عن سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن منذر عن ابن الحنفية
أنه كان يذوب أمه.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم عن الضحاك قال: لو دخلت على أمي
لقلت: غطي رأسك.
(175) ما قالوا في الرجل يباشر أمه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي الزعراء عن عكرمة
قال: مباشرة الرجل أخته أو أمه شعبة من الزنا.

(174 / 2) يذوب: يفلي شعرها.
(175 / 1) المباشرة هي أن يطلع على عريها.
416

(176) ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأته جده
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال: كان الحسن
والحسين لا يريان أمهات المؤمنين وكان ابن عباس يرى أن رؤيتهن لهما حل.
(2) حدثنا ابن علية عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير: أيرى الرجل رأس جدته
قال فتلا علي الآية: * (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن) * الآية، قال:
أراها فيهن.
(3) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة قال نا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه:
* (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن) * حتى فرغ منها قالا: لم
يذكر العم والخال لأنهما سعشان لأبنائهما وقالا: لا تضع خمارها عند العم والخال.
(177) ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع أن ابن
عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال ابن عمر: لا أدري، لعل هذا لو كان
على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن شئت بعتها وإن شئت أعتقها
وإن شئت وهبتها وإن شئت أنكحتها من شئت.
(2) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل
فرج إلا بملك أو نكاح وإن طلق جاز وإن أعتق جاز وإن وهب جاز.
(3) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها
قال: لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء.
(4) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الحسن قال: لا يعار الفرج وإن وقع عليها
فهي له.
(5) حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل تزوج قال لآخر: جاريتي
لك تطأها فإن حملت فهي لك وإن لم تحمل رددتها علي، قال: إذا وطئها فهي له.

(176 / 2) سورة النور الآية (31).
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 27
417

(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم وعن الشيباني عن الشعبي
قالا: إذا أحل له فرجها فهي له.
(7) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن رجل عن إبراهيم في
امرأة أحلت لرجل جاريتها فولدت منه فقال إبراهيم: هذا فرج أتاه بجهالة فالحق به الولد
وادفع إلى هذه وليدتها.
(8) حدثنا زيد بن حباب عن يزيد بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال:
الفرج لا يعار.
(9) حدثنا زيد بن حباب قال حدثني موسى بن حيشوم قال سأل عكرمة رجل قال:
أمة لصاحبتي أحلتها لي قال: لا تحل لك إلا إن تملك رقبتها.
(178) ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في الرجل يقع على مكاتبته
قال: يجب لها صداق مثلها.
(2) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن مطرف عن الحكم قال: إذا غشي
مكاتبته فهي أم ولده، إن كان استكرهها فعليه العقر والحد وإن كانت طاوعته فعليه
الحد وليس عليه العقر.
(3) حدثنا ابن إدريس قال: كان ابن أبي ليلى يقول: تعود المكاتبة فتكون أم ولد
يعني إذا وطئها فولدت.
(4) حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب
في الرجل يكاتب امرأته ويشترط عليها في المكاتبة أن يطأها قال: لا بأس به، له شرطه
وله أن يطأها.
(5) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي في رجل وطئ مكاتبته فقال:
ما رق منها فهو لما أعتق منها.

(177 / 9) لصاحبتي: لزوجتي.
(178 / 2) العقر: الالزام بدفع مهر المثل.
418

(179) ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه عقر؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن جابر عن الشعبي قال: ليس على زان
عقر.
(2) حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن عبد رجل استكره حرة
قالا: لا عقر عليه، لا يضرك حرة كانت أو أمة.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء وعن رجل عن الزهري قالا:
إن كانت بكرا فالعقر والحد وإن كانت ثيبا فالحد.
(4) حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قالا: لا يجتمع حد ولا صداق
على زان.
(5) حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا أوقعت عليه
الحد لم آخذ منه العقر.
(180) ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن زيد بن معين قال قال ابن عمر:
لان يحل في رأسي مخيط حتى أخبو أحب إلي من أن تقبل رأسي امرأة ليست بمحرم.
(2) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لان يقمل دماغ رجل خير له من
أن تقبله امرأة يحل له نكاحها وذكر أن امرأة كانت تفلي رجلا فقبلته.
(3) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال: سمعت الحسن يقول: لا يحل لامرأة
تغسل رأس رجل ليس بينها وبينه محرم.
(4) حدثنا أبو أسامة عن بشير بن عقبة قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخير
عن معقل بن يسار قال: لان يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي أحب إلي من أن
تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم.
(5) حدثنا أبو داود عن شعبة قال: سمعت قتادة يقول: سافرت مع امرأة إلى مكة
وإن فيها لبقة فكانت تغسل رأسي أو تفلي رأسي.

(180 / 1) مخيط: إبرة الخياط.
419

(6) حدثنا عبيد الله عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي
موسى قال: أتيت امرأة من قومي فغسلت ثيابي ومشطت رأسي.
(181) ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة أله أن يخرجها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يتزوج
الأمة قال: ليس له أن يخرجها من المصر.
(2) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء ومكحول قالا:
ليس لهم بد أن يستخدموها.
(182) ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط أن
سعيد بن المسيب سئل عن رجل بشر بجارية فقال بعض القوم: هبها لي فقال سعيد بن
المسيب: لم تحل الموهوبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا حلت له.
(2) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يحل
لاحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.
(3) حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل وهب ابنته لرجل
فقالا: لا يجوز إلا بصداق.
(4) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبيد قال: سئل مكحول عن الرجل
يهب أخته أو ابنته لرجل ولا يفرض لها صداقا فقال مكحول والزهري: لم تحل الموهوبة
لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(5) حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: أيما امرأة وهبها أبوها
لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل
أن يدخل بها.
(6) حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن امرأة وهبت نفسها
لرجل قال: لا يكون إلا بصداق.
420

(7) حدثنا ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ما تستحيي
امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى: * (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك
من تشاء) * قالت: فقلت: إن ربك ليسارع لك في هواك.
(8) حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في امرأة وهبت نفسها للرجل
فقال: لا يصلح إلا بصداق، لم يكن ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.
(183) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها
فتكون ذات محرم منه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم فيمن تزوج ذات محرم منه
فدخل بها قال: لها الصداق.
(2) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: لها ما أخذت.
(3) حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد مثله.
(4) حدثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي قال: لا صداق لها دخل بها أولم يدخل بها،
أيصدق الرجل أخته أو أمه؟.
(5) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج أخته في الرضاعة
وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك قال: بطل النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من
فرجها وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق.
(6) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن الحكم في رجل تزوج أخته أو أخت
امرأته من الرضاعة فدخل بها وهو لا يشعر قال: لها الصداق كاملا.
(7) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن الحسن قال: لها الصداق ما أخذت.
(8) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: كل جماع درئ فيه الحد ففيه الصداق
كاملا.
(9) حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في رجل تزوج
امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فأصابها ولم يشعر بها قال: يفرق بينهما وليس لها الصداق
كله، لها بعضه.

(182 / 7) سورة الأحزاب الآية (51).
421

(184) ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي ابنة تسع ومات عنها وهي ابنة ثمان عشرة.
(2) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه أن الزبير زوج ابنة له صغيرة حين
نفست يعني حين ولدت.
(3) حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه أنه زوج ابنة لمصعب صغيرة.
(4) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن أبيه أن عمر خطب إلى علي ابنته أم
كلثوم فقال علي: إنها صغيرة فانظر إليها، فأرسلها إليه برسالة فمازحها فقالت: لولا أنك
شيخ أو لولا أنك أمير المؤمنين فأعجب عمر مصاهرته فخطبها فأنكحها إياه.
(5) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكره
نكاح الصغيرين.
(6) حدثنا ابن علية عن يونس قال: كان لا يعجبه نكاح الصغار.
(185) من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب
قال: كتب إلينا عمر أن الأعرابي لا ينكح المهاجرة حتى يخرجها من دار الهجرة.
(2) حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن أنه كره أن يتزوج الأعرابي
المهاجرة.
(3) حدثنا أبو خالد عن محمد بن سالم عن الشعبي أنه كره أن يتزوج الأعرابي
المهاجرة ليخرجها من المصر.
(4) حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين عن أبيه قال: خطب منظور بن ريان. إلى
خالد وكانا حاجين أو معتمرين فقال: نعم إذا رجعتم أنكحتك، فخرج إليها أخوها ابن
أمها وأبيها فأنكحها ابن خالها فقدم وقال: نكحت فغضب أبوها غضبا شديدا وقال: إني
أفر إلى الله من هذا النكاح، إني سمعت عمر يقول: لا ينكح المهاجرات الاعراب.
422

(186) ما قالوا في لبن الفحل، من كرهه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن ابن جريج عن عمرو بن الشريد قال:
سئل ابن عباس عن رجل له امرأة وسرية فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت إحداهما
جارية هل يصلح للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: لا! اللقاح واحد.
(2) حدثنا هشيم عن حجاج عن الحكم عن مجاهد أنه كره لبن الفحل وكره قول
إبراهيم فيه.
(3) حدثنا هشيم وابن علية عن يونس عن الحسن أنه كرهه يعني لبن الفحل.
(4) حدثنا هشيم عن عبد الله بن سبرة عن الشعبي أنه كرهه.
(5) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: كان يرى لبن الفحل تحريما.
(6) حدثنا وكيع عن شقيق عن خصيف عن سالم أنه كرهه.
(7) حدثنا ابن علية عن عباد بن منصور قال: سألت القاسم بن محمد: قالت امرأة
إنها أرضعت جارية من عرض الناس بلسان إخوتي من أبي، تحل لي؟ قال: لا! أبوك
أبوها، وسألت طاوسا فقال مثل ذلك وسألت الحسن فقال مثل ذلك وسألت مجاهدا
فقال: اختلف فيه الناس ولا أقول فيها شيئا وسألت ابن سيرين فقال مثل قول مجاهد.
(8) حدثنا ابن علية عن أيوب قال: ذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال: نبئت
أن أناسا من أهل المدينة اختلفوا فيه فمنهم من كرهه ومنهم من لم يكرهه ومن كره
أفضل في أنفسنا ممن لم يكرهه وكان القاسم بن محمد فيمن يكرهه.
(9) حدثنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال: قدم الزهري في أول خلافة هشام
فذكر أن عروة كان يحدث عن عائشة أن أبا القعيس جاء يستأذن على عائشة وقد
أرضعتها امرأة أخيه فأبت أن تأذن له فزعم عروة أن عائشة ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال: " فهلا أذنت له؟ فإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " ففزع أهل المدينة لذلك
فطلق عبد الله بن أبي حبيبة مولى الزبير امرأته عند ذلك.
(10) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: ذكر لبن الفحل فقال: وقد

(186 / 2) لبن الفحل: أي كره قوله إن اللبن للرجل.
423

كرهه أناس ورخص فيه أناس فكان من كرهه عند الناس أفضل وكان القاسم بن محمد
ممن يكرهه.
(11) حدثنا مالك عن حماد بن زيد عن هشام أن أباه كره لبن الفحل.
(187) من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن
عبد الله بن زمعة عن أمه زينب ابنة أبي سلمة قالت: كانت أسماء أرضعتني وكان ابن
الزبير يدخل علي وأنا أمتشط ويأخذ القرن من قروني ويقول: أقبلي على محمد بحديثي تري
أنه أبي وإنما ولد إخوتي فلما كان الحرة أرسل عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي على حمزة،
والزبير وحمزة ومصعب للكلبية فأرسلت إليه: هل تصلح له؟ فأرسل إلي: إنما تريدين
منعي بنتك وأنا أخوك وما ولدت أسماء فهم إخوتك وما ولد الزبير لغير أسماء فليس لك
بإخوة فأرسلي فسلي فأرسلت فسألت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين
فقالوا: إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا.
(2) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال:
سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء وسليمان ابني يسار عن الرضاعة
من قبل الرجال فقالوا: لا تحرم شيئا.
(3) حدثنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال: حدثني ابن لرافع بن خديج أن رافع بن
خديج زوج ابنته ابن أخيه رفاعة بن خديج وقد أرضعتها أم ولد له سوى أم أبيه الذي
أنكحها إياه.
(4) حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن عامر أنهما كانا لا يريان لبن
الفحل شيئا.
(5) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه لم ير بلبن الفحل بأسا.
(6) حدثنا ابن علية عن أيوب قال: أول ما سمعت بلبن الفحل ونحن بمكة فجعل
أياس بن معاوية يقول: وما بأس هذا ومن يكره هذا؟
(7) حدثنا هشيم عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أنه كان لا يرى لبن الفحل
شيئا.
424

(8) حدثنا عبد الله بن موسى عن محمد بن راشد عن مكحول أنه كان لا يرى بلبن
الفحل بأسا.
(188) إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا
وليس له أن يتزوجها
(1) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين
المتلاعنين وقال: " حسابكما على الله ".
(2) حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي
صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وقضى أن لا قوت عليها ولا نفقة.
(3) حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر قال: المتلاعنان يفرق بينهما
ولا يجتمعان أبدا.
(4) حدثنا وكيع عن قيس عن عاصم عن زر عن علي وعن أبي وائل عن عبد الله
قالا: لا يجتمعان المتلاعنان أبدا.
(5) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: المتلاعنان لا
يجتمعان في مصر.
(6) حدثنا حفص قال سألت عمر فقال: كان الحسن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا.
(7) حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: لا يجتمعان.
(8) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال لا يجتمعان أبدا.
(9) حدثنا الفضل بن دكين عن حسن عن ليث عن عطاء قال: لا يجتمعان.
(10) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: المتلاعنان لا يجتمعان.
(11) حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن شهاب قال: مضت السنة أنهما إذا
فرق بينهما لم يجتمعا أبدا.

(188 \ 1) المتلاعنان هما الرجل يقذف زوجته بالزنا ولا شهود لديه فيقسم أربع مرات على صدقه والخامسة
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإذا أرادت أن تدرأ عن نفسها الحد أقسمت أربع مرات
على براءتها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين ثم يفرق بينهما فإن كانت حاملا
فوضعت ألحق الولد بها يرثها وترثه وميراثه في أهل أمه.
425

(12) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال في رجل لاعن ثم أكذب نفسه في
العدة قال: إذا لاعن انقطع ما بينهما.
(189) من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن يكذب
نفسه قال: يضرب وهو بخاطب.
(2) حدثنا أبو بكر بن عباس عن مطرف عن الشعبي: إن أكذب نفسه جاز وألزق
به الولد وردت إليه امرأته.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد سئل عن الملاعنين فقال: يتزوجها إن أكذب
نفسه.
(190) ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن
النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال: " حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك
عليها " فقال: يا رسول الله! فمالي؟ قال، " لا مال لك، إن كنت صادقا فهو بما
استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا فذلك أبعد لك ".
(2) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين قال:
فتعلق بها فقلت له: لا مال لك قال: فانطلق إلى أبي بردة فقال: يذهب مالي وامرأتي
جميعا؟ قال: لا. قال: إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا قال: لا شئ لك قال: وفعل ذلك؟
قال: نعم! قال: فجئت قال فقال أبو بردة: ما يقول هذا؟ قلت: وما يقول؟ قال يقول:
ذهبت امرأته وماله، قال قلت: ما يحمل الفساق على أن يزنوا؟ يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم
يلاعنها ويأخذ ماله؟ قال: فكتب به إلى الحجاج قال فقال: صدق، ثم إن رجلا أتاني
قال: فظننت أن الحجاج أمره فقال: الذي قلت أشئ قلته برأيك أو شئ بلغك؟ قال:
قلت: قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخت بني عجلان.
426

(191) ما قالوا في المرأة تصدق الرجل
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن
عليا أفتى في امرأة تزوجت رجلا على أن عليها الصداق وبيدها الفرقة والجماع فقال علي:
خالفت السنة ووليت الامر غير أهله، عليك الصداق وبيدك الجماع والفرقة وذلك السنة.
(2) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: ليس للنساء أن يصدقن الرجال.
(192) ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حماد عن أبي الدرداء قال: سألت الشعبي عن
رجل زوج أختا له بواسط فكرهت قال: هي أحق بنفسها قلت: إنه أخوها لأبيها وأمها
قال: هي أحق بنفسها من أبيها إذا كرهت.
(2) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في رجل زوج أخته وأبوها غائب قال:
الامر إلى أبيها.
(193) من أراد أن يتزوج المرأة، من قال: لا بأس
أن ينظر إليها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عاصم عن بكر عن المغيرة بن شعبة قال:
خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " هل نظرت إليها؟ قلت: لا، قال: فانظر إليها فإنها
أحرى أن يؤدم بينكما ".
(2) حدثنا يونس عن محمد قال نا عبد الواحد أن زيادا قال نا محمد بن إسحاق عن
داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه
إلى نكاحها فليفعل ". فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ تحت الكرب حتى نظرت
منها إلى ما يدعوني إلى نكاحها فتزوجتها.
(3) حدثنا حفص عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبي حثمة عن
محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل:
427

أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" إذا ألقى الله في قلب امرئ منكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ".
(4) حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن طاوس قال: أردت أن أتزوج امرأة فقال لي
أبي: اذهب فانظر إليها قال: فلبست وتهيأت فلما رآني قال: لا تذهب.
(5) حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: لا بأس أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها.
(6) حدثنا أبو داود عن ربيعة عن الزهري في الرجل يتزوج المرأة قال: لا بأس أن
ينظر إليها قبل أن يتزوجها لان الله عز وجل يقول: (ولو أعجبك حسنهن).
(7) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهل بن
أبي حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثبيتة بنت الضحاك وهي على انجار من أناجير
المدينة ببصره فقلت: أتفعل هذا؟ قال: نعم! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا ألقى
الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ".
(194) قوله: (في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن)
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: سألت عبيدة عن
قوله: (في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) قال:
ترغبون فيهن.
(2) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن الحسن قال قال: في هذه ترغبون عنهن.
(3) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله: (وما يتلى عليكم في
الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن)
قال: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عن أن يتزوجها ويكره
أن يتزوجها غيره فتشركه في ماله فيعطلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره.
(4) حدثنا عن عمر قال: من كانت عنده في حجره بركة بها عوار فليضمها إليه
وإن كانت مرغبة به فليزوجها غيره.

(193 \ 6) (ولو أعجبك حسنهن) سورة الأحزاب الآية (52).
(194 \ 3) سورة النساء من الآية (127).
428

(5) حدثنا عبيد الله بن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلمة: وترغبون أن
تنكحوهن قال: المرأة يكون بها عرج أو عوار فلا تنكحوها حتى ترثوها.
(6) حدثنا معاوية بن هشام عن عمار عن عطاء عن سعيد بن جبير: (وما يتلى
عليكم في الكتاب في يتامى النساء) قال: ما يتلى عليكم في أول السورة من المواريث
وكانوا لا يورثون امرأة ولا صبيا حتى يحتلم.
(7) حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله الله: (وما يتلى
عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن
تنكحوهن) فقال: كانت المرأة إذا كانت عند ولي رغب عن حسبها أو حسنها - شك
أبو بكر - ثم تزوجها ولم يترك أحدا يتزوجها (والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا
لليتامى بالقسط) قال: كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر.
(195) ما ذكر في نكاح نساء الصابئين
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن الحسن أنه
كره ذبائحهم ونساءهم يعني الصابئين.
(196) قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء)
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن إسماعيل عن أبي مالك: (فانكحوا
ما طاب لكم من النساء) قال: ما حل لكم من النساء قال: (ذلك أدنى ألا تعولوا).
(2) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (وإن خفتم ألا
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) يقول: ما أحللت لكم.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن عكرمة: (وإن خفتم ألا تقسطوا في
اليتامى) قال: كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة ويكون عنده الأيتام فيذهب
ماله فيميل على الأيتام فنزلت هذه الآية: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء).

(194 \ 7) (والمستضعفين من الولدان) سورة النساء من الآية (127).
(196 \ 1) سورة النساء من الآية (3).
(196 \ 2) سورة النساء من الآية (3).
429

(197) قوله: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر قال قوله:
(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قال: إحصان اليهودية والنصرانية أن
تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجها.
(2) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد: (والمحصنات من الذين أوتوا
الكتاب من قبلكم): العفائف.
(198) قوله: (علم الله أنكم ستذكرونهن)
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد: (والمحصنات من
الذين أوتوا الكتاب) قال: (علم الله أنكم ستذكرونهن) قال: ذكره إياها في نفسه.
(2) حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن: (علم الله أنكم ستذكرونهن) قال: في
الخطبة.
(199) في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن نافع عن زيد بن أسلم
قال: سمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من نكح امرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو
عند الله زان يوم القيامة ".
(2) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أم همدان عن عمتها عن عائشة وأم سلمة
قالتا: ليس شئ أشد من مهر امرأة أو أجر أجير.
(200) من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة
على ما بقي من مكاتبتها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال: لا بأس أن
يتزوج على ما بقي من مكاتبتها.

(197 \ 1) سورة المائدة الآية (5).
(198) سورة البقرة الآية (235).
(200 \ 1) أي إن كان قد كاتبها على مبلغ فأدت بعضه وبقي بعضه حق له أن ينكحها ويمهرها ما بقي من
قيمة مكاتبتها.
430

(201) قوله: (ذلك أدنى أن لا تعولوا)
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق بن منصور عن هريم بن سفيان عن الشعبي عن
ابن عباس: (ذلك أدنى أن لا تعولوا) قال: تميلوا.
(2) حدثنا جرير عن مفضل عن بن مهلهل عن مغيرة عن أبي رزين. (ذلك أدنى
أن لا تعولوا) قال: تميلوا.
(3) حدثنا محمد بن فضيل عن يونس عن مجاهد: (ذلك أدنى أن لا تعولوا) قال:
تميلوا.
(4) حدثنا ابن مهدي عن قرة عن الحسن: (ذلك أنى أن لا تعولوا) قال: تميلوا.
(5) حدثنا غنام بن علي ومحمد بن فضيل عن إسماعيل عن أبي مالك: (ذلك أدنى
أن لا تعولوا) قال: تميلوا.
(6) حدثنا عبد الله بن نمير عن جرير عن الضحاك: (ذلك أدنى أن لا تعولوا)
قال: تميلوا.
(202) في الرجل يتزوج وهو مريض، أيجوز؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم بن بشير عن الشيباني عن الشعبي وعن يونس عن
الحسن قالا: يجوز تزويج المريض وبيعه وشراؤه.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في المريض هو يتزوج؟ قال:
هو جائز من غير الثلاث.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال قال: أراد عبد الرحمن بن أم الحكم أن
يشتري ثمنه من بنت جرير وهو مريض فأبت فتزوج عليها ثلاثا وهو مريض فجاز.
(4) حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال: إن
معاوية أجازه.
(5) حدثنا أبو داود عن عبد الله بن يزيد الباهلي قال: سألت عطاء عن رجل يتزوج
وهو مريض أيجوز ذلك؟ فقال: إن الناس يقولون إنه يجوز.

(201 \ 1) سورة النساء من الآية (3).
431

(6) حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن في رجل يتزوج وهو
مريض قال: إن كان مضارا لم يجز وإن كان إنما تزوجها لتقوم عليه فهو جائز.
(7) حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد في رجل يتزوج في مرضه قال:
هو من ثلاثة.
(8) حدثنا قال نا أبو عاصم عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن المريض يتزوج؟
قال: ما أراه إلا حدثا.
(9) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يتزوج في مرضه قال: لا
يجوز.
(10) حدثنا أبو داود عن خليفة بن غالب قال: سألت عنه فقال: هو جائز وترثه
وتأخذ صداقها.
(11) حدثنا أبو داود عن خليفة بن غالب عن نافع بن أبي ربيعة تزوج وهو مريض
أراد أن ترثه وكان بينه وبينها قرابة.
(203) قوله: (فآتوا الذين ذهبت أزواجهم)
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن
مسروق قال: كانت المرأة إذا ذهبت إلى المشركين أعطوا زوجها مثل مهرها وإذا ذهبت
إلى قوم ليس بينها وبينهم عهد من المشركين (فعاقبتم) فأصبتم غنيمة (فآتوا الذين
ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) يقول: آتوا زوجها من الغنيمة مثل مهرها.
(2) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن خصيف عن مجاهد مثله أو نحوه.
(204) من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن مختار بن مسيح عن قتادة عن عروة بن
الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تخيروا لنطفكم ".

(202 \ 8) إلا حدثا: محدثا.
(203 \ 1) سورة الممتحنة الآية (11).
(204 \ 1) أي أحسنوا اختيار الزوجات لأنهن سيكن أمهات أولادكم.
432

(2) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن علقمة كان إذا
تزوج تزوج إلى أدنى بيته.
(3) حدثنا أبو معاوية عن موسى بن عبيدة الزبيري عن عبد الله بن خراش قال:
رأيت أبا ذر بالربذة وعنده امرأة له سحماء أو سحناء قال: وهو في مظلة له سوداء قال:
فقيل له: يا أبا ذر! لو اتخذت امرأة أرفع من هذه! فقال: والله لان أتخذ امرأة تضعني
أحب إلي من أن أتخذ امرأة ترفعني.
(4) حدثنا مروان بن معاوية عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: قال عمر بن
الخطاب: ما بقي من أخلاق الجاهلية شئ ألا إني لست أبالي أي المسلمين نكحت وأيهم
أنكحت.
(5) حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علقمة يخطب إلى
من هو أسفل منه.
(6) حدثنا يزيد قال نا هشيم عن محمد بن سيرين أن رجلا تزوج ابنة عبد خياط
فولدت عنده غلاما فانتفى منه فقال له شريح: ما الذي دلك على أن تزوج بنت عبد
خياط وأنت رجل من العرب في شرف من العطاء؟ وما الذي دعاك إلى أن تنتفي منه؟.
(205) ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول:
أعتقك على أن تزوجني
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن إسماعيل مولى بني مخزوم قال:
سألت عطاء: امرأة قالت لعبدها: أعتقك على أن تزوجني فقال: لو أنها بدأت بعتقه! قال
وسألت عبد الله بن عبيد بن عمير فقال مثل قول عطاء قال: فسألت مجاهدا فغضب وقال:
في هذه عقوبة من الله ومن السلطان.
(2) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير قال:
تعتقه ولا تشارطه وقال مجاهد: في هذا عقوبة من الله ومن السلطان.

(204 \ 6) انتفى منه: أنكر أبوته له أي أنكر نسبة الولد إليه.
433

(206) في قوله: (وأحضرت الأنفس الشح)
(1) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في قوله:
(وأحضرت الأنفس الشح)، قال: في النفقة.
(2) حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: يصيبها من نفسه
ومن ماله.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن سعيد بن جبير قال: النفقة والأيام.
(207) قوله: (أو أكننتم في أنفسكم)
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد: (أو أكننتم في
أنفسكم) قال: ذكره إياه في نفسه.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن: (أو أكننتم في أنفسكم): الخطبة.
(208) من قال: النفساء لا تزوج حتى تطهر
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن الشعبي وحماد أنهما
كانا لا يريان بأسا للنفساء أن تزوج حتى تطهر.
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي والمسيب بن رافع أنهما قالا في
النفساء: لا تزوج حتى يذهب الدم.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا في النفساء: تزوج وإن لم يذهب
الدم.
(4) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: كان يكرهه فإن تزوجت فالنكاح
جائز.

(206 \ 1) سورة النساء من الآية (128).
(207 \ 1) سورة البقرة من الآية (235).
(208 \ 1) النفساء هي المرأة الحامل إذا وضعت حملها.
434

(209) ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن
عايذ بن عمرو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممن بايع تحت الشجرة أن امرأة من
نسائه نفست فرأت الطهر لعشرين ليلة فاغتسلت ثم جاءت فدخلت معه في لحافه فقال:
من هذه؟ فقالت فلانة فقال: أوليس قد نفست؟ قالت: إذا قد رأيت الطهر قال:
فضربها برجله حتى أخرجها من اللحاف وقال: لا تعزلي عن ديني حتى يمضي أربعون
يوما.
(2) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه قال لنسائه: لا
تشرفن لي دون أربعين ليلة في النفاس.
(3) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن يسار عن عمر قال: تجلس
النفساء أربعين يوما.
(4) حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال: تربص النساء أربعين يوما ثم
تغتسل وتصلي، وقال الشعبي: تربص شهرين ثم هي بمنزلة المستحاضة.
(5) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحسن قال: لا تجلس النفساء أكثر من
أربعين يوما، قال عطاء: تجلس عادتها التي اعتادت ولا تجلس أكثر من أربعين ليلة.
(6) حدثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس
قال: تجلس النفساء نحوا من أربعين يوما.
(7) حدثنا أبو أسامة عن زهير قال نا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة عن
أم سلمة قالت: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وكنا نلطخ على
وجوهنا الورس من الكلف.

(209 \ 5) عادتها: مدة حيضها المعتاد قبل الحمل وهذا هو الحد الأدنى.
(209 \ 7) الكلف: تغير لون جلد الوجه وتبقعه وهذا من آثار الحمل لكنه لا يصيب جميع النساء.
435

(210) ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل
أو يصيبها، ما قالوا في ذلك؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سأل ابن
عباس عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطأها؟ قال: لا! وقرأ: (وأولات الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن).
(2) حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي قال قلت له: إن أبا موسى نهى
حين فتح تستر: لا توطأ الحبالى، ولا تشارك المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في
الولد، أشئ قاله برأيه؟ أو شئ رواه عن النبي؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس
أن توطأ حامل حتى تضع أو حابل حتى تستبرئ.
(3) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن أبي قلابة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من وطئ حبلى ".
(4) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن أبن عباس عن
النبي عليه السلام مثله.
(5) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن
أبي مرزوق حبيب قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري نحو المغرب ففتحنا قرية
يقال لها حربة قال: فقام فينا خطيبا فقال: إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله
صلى الله عليه وسلم فينا يوم خيبر: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره ".
(6) حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش
الصنعاني عن أبي مرزوق حبيب عن رويفع بن ثابت عن النبي بمثله.
(7) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عبد الله بن زيد عن علي قال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن توطأ الحاملة حتى تضع أو الحائض حتى تستبرئ بحيضة.
(8) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن صلة وقثم وناجية بن كعب قالوا: أيما
رجل اشترى جارية حبلى فلا يطأها حتى تضع حملها وأيما رجل اشترى جارية فلا يقربها
حتى تحيض.
(9) حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: نهى أن يطأ الرجل
وليدة أو امرأة وفي بطنها جنين لغيره.

(210 \ 1) سورة الطلاق من الآية (4).
436

(10) حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال: لما فتحت تستر أصاب أبو موسى
سبايا فكتب إليه عمر أن لا يقع أحد على امرأة حتى تضع ولا يشاركوا المسلمين في
أولادهم فإن الماء تمام الولد.
(11) حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا في غزوة غزاها أن لا يطأ الرجال حاملا حتى تضع ولا حائلا حتى
تحيض.
(12) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد قال نا القاسم ومكحول عن أبي
أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن توطأ الحبالى حتى يضعن.
(13) حدثنا يزيد بن هارون قال نا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن
جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة محج وهي على باب
خباء أو فسطاط فقال: " لمن هذه؟ فقالوا: لفلان، قال: أيلم بها؟ قالوا: " نعم! قال:
لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره فكيف يستخدمه وهو يعدوه في بصره
وسمعه كيف يرثه وهو لا يحل له ".
(211) ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها، ما عليها في ذلك؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن رجلا كانت عنده يتيمة
وكانت تحضر معه طعامه قال: فخافت امرأة أن يتزوجها عليها قال وغاب الرجل غيبة
فاستعانت امرأة نسوة عليها فضبطنها لها وأفسدت عذرتها بيدها وقدم الرجل فجعل
يفقدها عن مائدته فقال لامرأته: ما شأن فلانة لا تحضر طعامي كما كانت تحضر؟
فقالت: دع عنك فلانة فقال: ما شأنها؟ قال: فقذفتها قال: فانطلق حتى دخل عليها،
فقال: ما شأنك ما أمرك؟ قال: فجعلت لا تزيد على البكاء فقال: أخبريني فأخبرته قال:
فانطلق إلى علي رضي الله عنه فذكر ذلك له قال: فأرسل إلى امرأة الرجل وإلى النسوة
فسألهن قال: فما لبثن أن اعترفن قال: فقال للحسن: اقض فيها فقال الحسن: أرى الحد
على من قذفها والعقر عليها وعلى المسكات قال فقال علي: لو كلفت إبلا طحينا لطحنت
قال: وما يطحن يومئذ بعير.

(210 \ 10) تستر مدينة في فارس خرج منها الكثير من العلماء والمتصوفين في العهد الاسلامي.
(211 \ 1) امرأة: أي واحدة من نسائه. ضبطنها: أمسكن بها. العقر: مهر المثل. عليها: على المرأة التي دعت
الاخريات لمساعدتها. المسكات: اللواتي أمسكنها.
437

(2) حدثنا هشيم بن بشير عن إسماعيل عن الشعبي أن جوار أربعا اجتمعن فقالت
إحداهن: هي رجل وقالت الأخرى: هي امرأة وقالت الثالثة: أنا أبو الذي زعمت أنها
امرأة وقالت الرابعة: أنا أبو الذي زعمت أنها رجل فخطبت التي زعمت أنها أبو الرجل
إلى التي زعمت أنها أبو المرأة فزوجتها فأفسدت التي زعمت أنها رجل الجارية التي زوجتها
فاختصموا إلى عبد الملك بن مروان فجعل صداقها على أربعتهن ورفع حصة التي زعمت
أنها امرأة لأنها أمسكت من نفسها قال: فذكرت ذلك لعبد الله بن مغفل المزني فقال: لو
أني وليت ذلك لم أر الصداق إلا على التي أفسدتها.
(3) حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أن امرأة افتضت جارية
بإصبعها وقالت: إنها زنت فرفعت إلى علي فغرمها العقر وضربها ثمانين لقذفها إياها.
(4) حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن أبي بشر عن الشعبي أن نسوة
كن بالشام فأشرن ونظرن ولعبن الخرقة فركبت واحدة الأخرى وبجست الاخر فأذهبت
عذرتها فرفع ذلك إلى عبد الملك بن مروان فسأل عن ذلك فضالة بن عبيد وقبيصة بن
ذويب فقالا: عليهن الدية وترفع نصيب واحدة وقال ابن مغفل: يرى من نطفها إلى
باجستها، وقال الشعبي: وأنا أرى ذلك ولها عقرها.
(5) حدثنا إسماعيل بن علية عن عبيد عن بكر أن جاريتين كانتا بالحمام فدفعت
إحداهما الأخرى فانقضت عذرتها فقضى لها شريح: عليها بمثل صداقها.
(212) ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة
كل واحد منهما على [امرأة] صاحبه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال في رجلين
تزوجا أختين فأدخل على كل واحد منهما امرأة صاحبه قال: لهما الصداق ويرجع الزوجان
على من غيرهما.
(2) حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أن عليا قال ذلك.
(3) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه قال ذلك أيضا.

(211 \ 2) ونحن نرى أن القضية هنا كقضية الجمع من اللصوص يتآمرون على رجل فواحد يمسكه وآخر
يضربه وثالث يشجع على قتله فيعاقب الجميع به.
438

(4) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس: تزوج أخوان أختين
فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا، فرفع ذلك إلى علي فرد كل واحدة
منهما إلى صاحبها وأمر زوجها أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها وجعل لكل واحدة منهما
الصداق على الذي وطئها لغشيانه إياها وجعل جهازها والغرم على الذي زوجها.
(213) ما قالوا في مهر البغي، من نهى عنه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن ابن مسعود أن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي.
(2) حدثنا عفان قال نا أبان العطار قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن
قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كسب الحجام
خبيث ومهر البغي خبيث ".
(3) حدثنا شبابة عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي.
(4) حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبي جحيفة عن
أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي.
(5) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في قوله: (ومن
يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) قال: كان عبد الله بن أبي سلول يقول
لجاريته: اذهبي فابغينا شيئا فأنزل الله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن
تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور
رحيم).
(6) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن
يتزوجوا على الدرهم والدرهمين مثل مهر البغي.
(7) حدثنا علي بن هشام عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي عليه
السلام نهى عن مهر البغي.

(213 \ 1) مهر البغي: أجر زناها الذي يعطيها الزاني بها، أو أن تمهر المرأة ما يعادل مهر البغي كمهر لنكاحها.
(213 \ 5) سورة النور الآية (33).
439

(213 م) ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة والحرة في عقدة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل تزوج أمة وحرة في
عقدة قال: يفرق بينه وبين الأمة أو في رجل تزوج أختين في عقدة قال: يفرق بينهما.
(2) حدثنا حفص بن غياث عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا تزوج
حرة وأمة في عقدة فسد نكاحهما.
(214) ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم مات عنها
فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل
تزوج امرأة ثم دخل بها ثم مات ثم قامت البينة أنها أخته من الرضاعة قال: لها الصداق ولا
ميراث لها.
(215) ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن
يتزوجها، ما يصنع؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الحجاج عن الركين أن المغيرة بن
شعبة خطب امرأة وهو وليها ومعه أولياء مثله فأمر بعض أولياءها أن يزوجها إياه.
(2) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: إذا أراد ولي المرأة أن يتزوجها
بإذنها من نفسه ولى أمرها رجلا ثم تزوجها بشهادة العدول.
(216) في نكاح المضطهد
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عاصم عن ابن سيرين عن شريح أنه كان
لا يجيز نكاح المضطهد.
440

(2) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: لا نكاح لمضطهد.
(217) في الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال: سئل عن رجل تزوج امرأة على عاجل
أو آجل فدخل بها فادعت أنه لم يسير إليها من العاجل فقال: حدثنا سعيد عن قتادة أنه
كان يقول: المخرج عليها في العاجل، إنه بقي عليه كذا وكذا ودخوله عليها أبرأه.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن ومطر عن الحسن أنه كان
يقول: المخرج عليه.
(218) في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك
في ولدها، ما يصنع؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس أنه شك في ولد له
فأمر أن يدعى له القافة.
(2) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال:
باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند الذي
اشتراها فخاصمه إلى عمر فقال عمر هل كنت تقع عليها؟ قال: نعم! قال: فبعتها قبل أن
تستبرئها؟ قال: نعم! قال: ما كنت لذلك بخليق قال: فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به
قال: قال فولد له منها كثير فما عيروه به.
(2) حدثنا الضحاك بن مخلد عن عثمان بن الأسود عن عطاء في الرجل يشك في
ولده قال: مره فليستحلفه وإن عمر بن الخطاب قال: من أقر أنه أصاب وليدة أو غشي
ألحقنا به ولدها، وسألت عكرمة بن خالد فقال: مره فليستحلفه.
(3) حدثنا يزيد بن هارون قال نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حياة
عن قبيصة بن ذويب قال قال عمر: حصنوهن أو لا تحصنوهن لا تلد امرأة منهن على
فراش أحدكم إلا ألحقته به يعني السراري.
441

(219) ما قالوا في الرجل يعبث بذكره
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمار عن أبي مسلم عن أبي عمران عن
أبي يحيى قال: رأيت رجلا سأل ابن عباس فقال: يا ابن عباس إني رجل أعبث بذكري
حتى أنزل، قال فقال ابن عباس: أف أف! هو خير من الزنا ونكاح الإماء خير منه.
(2) حدثنا وكيع عن عطاء بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس قال: سئل ابن عمر
عنها يعني الخضخضة فقال: ذلك الفاعل بنفسه.
(3) حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال: سئل عن (الذين هم لفروجهم
حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء
ذلك فأولئك هم العادون): فمن ابتغى وراء ذلك فهو عاد.
(220) ما قالوا في نكاح الشغار
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد
عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وزاد ابن نمير: الشغار
أن يقول الرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي أو زوجني أختك حتى أزوجك أختي.
(2) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وعبيدة
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
(3) حدثنا وكيع عن مغفل عن عطاء عن النبي عليه السلام بمثله.
(4) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم عن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال:
كانوا يكرهون الشغار والشغار: الرجل يزوج الرجل على أن يزوجه بغير مهر.
(5) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء في المشاغرين يقران على نكاحهما ويؤخذ
لكل واحد منهما صداق.

(219 \ 1) وهذا هو الاستمناء وهو مكروه شرعا وقد جاء في بعض الأحاديث تسميته بناكح يده وأنه لا
يقبل له عمل حتى يتوب عن ذلك وفي أحاديث أخر أنه ملعون حتى يتوب عن ذلك.
(219 \ 3) سورة المؤمنون الآيات (5، 7).
(220 \ 1) وذلك دون أن يكون لإحداهن مهر.
442

(6) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا شغار في الاسلام ".
(7) حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن الشغار.
(221) ما قالوا في خطب النكاح
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن عبد الرحمن عن المسعودي عن أبي إسحاق عن
أبي الأحوص عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة وخطبة الحاجة فأما
خطبة الصلاة فالتشهد وأما خطبة الحاجة فإنه: " الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من
شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا
الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات من كتاب الله (اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان
عليكم رقيبا) (اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم)
ثم تعمد لحاجتك.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه أن الحسين بن علي كان يزوج بعض
بنات الحسن وهو معرف.
(3) حدثنا وكيع عن نصر عن عطاء أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم زوج.
(4) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل أن مسروقا زوج شريحا ولم
يخطب ثم قال: قد قضيت تلك الحاجة.
(5) حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بكر بن حفص قال: سمعت عروة بن الزبير
يقول: خطبت إلى ابن عمر ابنته فقال ابن أبي عبد الله لأهل أن ينكح؟ نحمد الله ونصلي
على النبي صلى الله عليه وسلم وقد زوجناك على ما أمر الله به (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)
قال شعبة: أحسبه قال: أنكح عمر بن الخطاب رجلا وهو يمشي، قال شعبة: قال أبو
بكر بن حفص: لا أدري الذي قال " أحسبه " عروة بن الزبير أو ابن عمر.

(221 \ 1) (اتقوا الله حق تقاته) سورة آل عمران الآية (102).
(اتقوا الله الذي تساءلون به) النساء الآية (1).
(اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) سورة الأحزاب الآيتان (70 - 71).
443

(222) من كره المرأة أن تنام مستلقية
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الله بن مسلم عن حميدة مولاة لعمر بن
عبد العزيز قالت: كان عمر يقول: لا تدعين بناتي ينمن مستلقيات على ظهورهن فإن
الشيطان يظل يطمع ما دمن كذلك.
(2) حدثنا ابن إدريس عن هشام قال: كان ابن سيرين يكره أن تكون المرأة
مستلقية.
(223) في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية
فتسلم قبل أن يدخل بها، ألها الصداق؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلمت
المرأة ولها زوج يهودي أو نصراني أو مجوسي ولم يسلم هو فلا شئ لها ما لم يدخل بها.
(2) حدثنا يزيد بن هارون عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا شئ لها.
(3) حدثنا عباد بن هشام عن الحسن قال: يفرق بينهما ولها نصف الصداق.
(4) حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن شعبة عن الهيثم عن حماد قال: لها
نصف الصداق.
(5) حدثنا يزيد بن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد سئل عن رجل
كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبى زوجها أن يسلم قال: أرى أن يفرق بينهما فإن كان
دخل بها فلها المهر كاملا وإن لم يكن دخل بها ردت إليه ما أعطاها.
(6) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال: لها نصف الصداق.
(224) ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن الشيباني عمن حدثه عن مسروق أنه قال في
رجل أقر لامرأته بصداقها في مرضه قال: لا يجوز ذلك.
444

(2) حدثنا هشيم عن العوام أن مسروقا أجاز إقراره.
(3) حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم قال: يجوز إقراره لها
بصداق مثلها.
(4) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ذلك.
(5) حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن الشعبي أنه كان لا يجيز إقراره لها لأنها
وارثة ولا تجوز وصية لوارث.
(225) ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال: القول قول
الرجل وقال حماد وابن ذكوان: القول قولها ما بينها وبين مهر مثلها.
(3) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال قال: هو قولها ما بينها وبين
صداق نسائها.
(4) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن
جبير وعن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا في رجل تزوج امرأة على عاجل أو آجل
فدخل بها قالا: البينة أنه دفعه إليها.
(226) في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي
في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها قال: يسألها البينة.
(2) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن خالد بن دينار عن الحكم قال:
بينها وقال حماد: صداق نسائها.
(3) حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال: البينة على أهل الصداق أولياء
المرأة وعلى أهل الرجل المخرج من ذلك.
445

(227) في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها،
ما لها من الصداق؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن العلاء بن المسيب عن الفضيل
عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال: يلاعنها ولها نصف الصداق
فإن ظهر بها حمل فلها الصداق كاملا.
(2) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر قال: إذا قذف الرجل امرأته
قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق.
(3) حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عمر قالا: إذا قذفها قبل
أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق.
(4) حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى مثله.
(5) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن منصور عن إبراهيم مثله.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته
قبل أن يدخل بها لاعن ولها نصف الصداق.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الحكم قال: إذا كان بها حمل فلها
الصداق كاملا.
(8) حدثنا أبو بحر عن ابن جريج عن عطاء قال: يلاعن ولها نصف الصداق.
(228) ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن
ومن كان يفعله
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: " اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا
تلمني فيما تملك أنت ولا أملك ".
(2) حدثنا يزيد بن هارون قال نا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن

(228 \ 1) لان القلب لا بد أن يميل إلى إحدى الزوجات أكثر من الاخريات.
446

عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول:
" اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ".
(3) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد أن معاذا كانت له امرأتان فكان
يكره أن يتوضأ في يوم هذه عند هذه أو يكون في يوم هذه عند هذه.
(4) حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهيم قال سمعت محمدا يقول فيمن
له امرأتان: يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى.
(5) حدثنا محمد بن بكير عن عبيد أبي الحرم عن جابر بن زيد قال: كانت لي
امرأتان وكنت أعدل بينهما حتى في القبل.
(6) حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن ليث عن مجاهد قال: كانوا يستحبون أن
يعدلوا بين النساء حتى في الطيب، يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه.
(7) حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يجمع بين الضرائر
فقال إنهم كانوا يسوون بينهم حتى تبقى الفضلة مما يكال من السويق والطعام فيقسمونه
كفا كفا إذا كان يبقى الشئ مما لا يستطع كيله.
(8) حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لما مرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم استحل نساءه أن يمرض في بيت عائشة قال فأحللن له فكان في بيت عائشة.
(9) حدثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان له امرأتان فكان يميل مع إحداهما
على الأخرى بعث يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ".
(229) ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان
فيطأ إحداهما والأخرى تنظر
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن غالب قال: سألت الحسن أو سئل عن
رجل تكون له امرأتان في بيت قال: كانوا يكرهون الوجس وهو أن يطأ إحداهما
والأخرى تنظر أو تسمع.
(2) حدثنا عباد بن العوام عن أبي شيبة قال: سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس
قال: كان ينام بين جاريتين.
447

(3) حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن
ينام الرجل بين الأمتين.
(230) ما قالوا في الرجل تهدي إليه امرأته فتقول: لم يمسني
ويضع فيها، ما لها من الصداق؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن خالد عن عروة عن شريح أنه قال في رجل
أهدت إليه امرأته فزعم أنه لم يدخل بها وأقرت هي بذلك فقضى لها بنصف الصداق
وألزمها العدة وقال: لا أصدقك على نفسك ولا أصدقك لنفسك.
(2) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي أيوب عن أبي العلاء عن منصور عن الحسن قال:
عليه كاملا إن شاءت أخذته وإن شاءت تركته.
(231) ما قالوا في الرجل يقول للرجل: إذا جاء شهر
كذا وكذا زوجتك ابنتي
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر قال: سألت الشعبي
فقال: رجل قال للرجل: إذا مضى شوال زوجتك ابنتي فقال: ليس هذا بنكاح.
(232) في العبد يأذن له مولاه في التزويج
من قال: عليه النفقة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله أبو بكر بن عياش عن الشيباني عن الشعبي في
العبد يتزوج بإذن مولاه قال: عليه النفقة.
(233) في المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال: لا تحسر المرأة
عند ولد ووالد ولا أخ إلا عند زوجها.

(230 \ 1) أهدت إليه: أخذت إلى داره.
(232 \ 1) أي أن نفقة الزواج على مولاه.
448

(2) حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي الزعراء عن عكرمة قال: مباشرة
الرجل أمه وأخته شعبة من الزنا.
(234) في إخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال:
ما أبالي إذا خلوت بأهلي وأغلقت بابي وأرخيت ستري حدثت به الناس أو صنعت ذلك
والناس ينظرون.
(2) حدثنا مروان بن معاوية عن عمرو بن حمزة العمري قال نا عبد الرحمن بن
سعد مولى لأبي سفيان قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من
شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر
سرها ".
(3) حدثنا مروان بن معاوية عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحدكم يخبر بما صنع بأهله؟ وعسى إحداكن أن تخبر بما
صنع بها زوجها "! فقامت امرأة سوداء فقالت: يا رسول الله! إنهم ليفعلون وإنهن
ليفعلن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أخبركم بمثل ذلك؟ مثل ذلك كمثل الشيطان
لقي شيطانة فوقع عليها في الطريق والناس ينظرون فقضى حاجة منها والناس
ينظرون ".
(4) حدثنا هشيم عن عوام عن مجاهد: (وإذا مروا باللغو مروا كراما) قال: إذا
أتوا على ذكر النكاح كنوا عنه.
(235) ما قالوا في النكاح في عام من الجدب
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن محمد بن قيس عن حبيب قال: كان عمر لا
يجيز النكاح في عام سنة يعني مجاعة.

(234 \ 1) أي أن من يحدث بما يحصل بينه وبين امرأته كمن يقرب امرأته على مرأى ومسمع من الناس.
(234 \ 4) سورة الفرقان من الآية (72).
449

(236) في الرجل الولي تزوج المرأة فلا ترضى ثم ترضى بعد
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا نكح المرأة
الولي فلم ترض ثم رضيت بعد لم يصلح ذلك النكاح حتى يكون نكاح حديد.
(237) في الرجل يقر بولده، من قال: ليس له أن ينفيه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن عمر قال: إذا أقر بولده
مرة واحدة فليس له أن ينفيه.
(2) حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن علي قال: إذا أقر بولده فليس له أن
ينفيه.
(3) حدثنا حفص عن مجالد عن شريح قال: إذا أقر به أو هنى به أو أولم عليه
فليس له أن ينتفي عنه.
(4) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وغيره عن عمر قال: إذا أقر
بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه.
(5) حدثنا ابن أبي ليلى عن زائدة عن مجالد عن الشعبي قال: جاء رجل بابن له قد
أقر به ثم أراد أن ينفيه فشهدوا أنه ولد في بيته وأنهم هنأوه به وأقر به فقال شريح: الزم
ولدك قال عامر: فإن عمر يقضي بذلك.
(6) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إذا أقر الرجل بولده فليس له
أن ينفيه على حال.
(7) حدثنا هشيم عن مغيرة وعبيد عن إبراهيم قال: إذا أقر بالولد فليس له أن
ينتفي منه، وقال حماد: إذا أقر بالحمل فليس له أن ينكره، إن شاء يقول: أخطأت في
العدة.
(8) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا تبين حمل سريته فله إنكاره ما لم يقر
به بعدما تضع وإن كان قد أقر بالحمل ثم أنكره بعدما تضع فله ذلك.
(9) حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا
أقر بولده ثم نفاه لزمه.
450

(10) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا انتفى الرجل من ولده
لاعن أمه إن كانت حية وإن كانت قد ماتت جلد الحد وألزق به الولد فإن كان ابن
سرية صار عبدا.
(11) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد والحكم قالا: إذا أقر بولده ثم نفاه قال
الحكم: يضرب وقال حماد: يلزم الولد بالاقرار ويلاعن وذكر أن سفيان كان يقوله.
(12) حدثنا عبدة عن سفيان عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقر بولده ثم ينتفي
منه قال: يلاعن بكتاب الله ويلزم الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(13) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل أقر بولده من جاريته حتى صار
رجلا وزوجه ثم أنكره قال: ليس إنكاره بشئ، يلزق به.
(14) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: له أن ينفيه وإن
كان رجلا.
(15) حدثنا عبدة عن عاصم قال: جاءت امرأة إلى أبي موسى وأبوها وزوجها وأمها
وهي حبلى يقول زوجها: هي جارية وإنما كنت ألعب معها فكلم الجارية فقالت: زوجنيه
أبي ومي وكان يدخل علي فيصنع بي ما يصنع الرجل بامرأته قال: فضرب رأسه بالدرة
وقال: هي امرأتك والولد ولدك.
(238) ما قالوا في قوله: (إذا أحصن)
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول
قتادة: (إذا أحصن) قال: إذا أحصنتهن البعولة.
(2) حدثنا نا هشيم عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها: (فإذا
أحصن) يقول: إذا تزوجن.
(239) ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبدا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود
عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرا.

(238 \ 2) (فإذا أحصن) سورة النساء من الآية (25).
451

(2) حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الشعبي قال: كان زوجها حرا.
(3) حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود أن
عائشة حدثته: زوج بريرة كان حرا حين أعتقت.
(4) حدثنا علي بن مسهر وابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية ابنة
أبي عبيد قالت: كان زوج بريرة عبدا.
(5) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أن زوج بريرة كان عبدا.
(6) حدثنا ابن علية عن يونس عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا
أسود يقال له مغيث، عبد لبني المغيرة من بني مخزوم.
(7) حدثنا محمد بن بشر قال نا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن ابن
عباس قال: كان عبدا أسود لبني المغيرة يقال له مغيث كأني أنظر إليه في طريق المدينة
يتبعها ودموعه تجري على لحيته يترضاها كي تختاره فلم تختره يعني زوج بريرة.
(8) حدثنا حفص عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: زوج بريرة عبد أسود
يقال له مغيث.
(9) حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أعتقت
بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر.
(10) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدا.
(240) ما قالوا في الحسن ما هو؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن
عمر الأعور عن عبد الله بن جعفر قال قالت عائشة: البياض نصف الحسن.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال:
أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن.
(3) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أعطي
يوسف شطر الحسن ".
452

(241) في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن الجريري عن أبي نضرة عن
الطفاوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة
المرأة ولا الوالد ولده ولا الولد والده ".
(2) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبيد الله قال: نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها.
(3) حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أنا زيد بن أسلم عن
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تفضي المرأة
إلى المرأة في ثوب واحد ولا الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ".
(4) حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني يحيى بن أيوب المصري قال أخبرني عياش
ابن عباس الحميري عن أبي الحصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال: سمعت أبا
ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن معاكمة أو مكاعمة المرأة
المرأة ليس بينهما شئ أو معاكمة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شئ.
(5) حدثنا أحمد بن عبد الله عن ابن شهاب عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة قال ابن أبي ليلى: وأنا أرى
في ذلك تعزيرا.
(6) حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة.

(241 \ 1) المباشرة هي رؤية الاخر عاريا كله أو بعضه وقد ظهرت عورته له دون رداء أو في ثوب يظهر ما
تحته وأن يتلاعبا أو يتداعبا أو يتصارعا وهما هكذا.
(241 \ 3) لا يلتقيان أو يجلسان معا وكل منهما يرتدي ما لا يخفى جسده ولا يمس أحدهما الاخر وهما في
هذه الحال.
(241 \ 4) كأن يتدافعا أو يتلاعبا أو يتصارعا والشعار: ما لامس الجسد من ملابس أي هو الملابس
الداخلية.
453

(242) ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم:
أستأذن على أمي؟ قال: " نعم! أتحب أن تراها عريانة ".
(2) حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن يسار عن
حذيفة قال: إن لم تفعل أوشك أن ترى منها ما يسوءك.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال قال لعمر:
أستأذن على أمي؟ قال: نعم! استأذن عليها.
(4) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء
إليه رجل فقال: أستأذن على أمي؟ قال: نعم! قال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها.
(5) حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: كان عطاء وأخوات له بمكة في بيت
وأهل مكة يختلف أحدهم إلى أهله في الليل مرارا فكان يأتيهن بالليل فسأل ابن عباس:
أستأذن عليهن كلما دخلت؟ فقال: نعم! ولم يرخص له في الدخول عليهن بغير إذن.
(6) حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: استأذن على
أمك وإن كانت عجوزا.
(7) حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الزهري عن هزيل عن عبد الله قال:
عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم.
(8) حدثنا أبو خالد عن أشعث عن كردوس عن أبيه عن عبد الله قال: يستأذن
الرجل على أبيه وأمه وعلى ابنه وعلى أخته.
(9) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن هشام عن الحسن قيل: يستأذن
الرجل على أمه وعلى أخته؟ قال: نعم! استأذن عليهما.
(10) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سأل
رجل عكرمة أستأذن على أمي؟ قال: نعم! استأذن على أمك.
(11) حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: وإخوة
المرأة يستأذنون عليها.
454

(243) ما قالوا في الرجل يستأذن على جاريته؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس
يقول: إنه لم يؤمر بها أكثر الناس الاذن وإني آمر جاريتي أن تستأذن علي.
(2) حدثنا أبو خالد عن مالك عن عطاء عن ابن عباس قال: غلب الشيطان على
الناس في الساعات (الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم) قال: كان
أهلهم يعلمونا أن نسلم قال: فكان أحدنا إذا جاء يقول: السلام عليكم أيدخل فلان؟
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال: نزلت في
النساء: (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم).
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن الشعبي: (ليستأذنكم
الذين ملكت أيمانكم) قال: ليست بمنسوخة قلت: فإن الناس لا يعملون بها قال: الله
المستعان.
(5) حدثنا ابن نمير عن حنظلة قال: سمعت القاسم وسئل عن الاذن فقال: استأذن
عند كل عورة ثم هو طواف بعدها.
(244) ما قالوا في قوله: (ولا تعزموا عقدة النكاح)
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة: (ولا تعزموا عقدة
النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) قال: انقضاء العدة.
(2) حدثنا وكيع والفضل عن سفيان عن مجاهد: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى
يبلغ الكتاب أجله) قال: انقضاء العدة.
(3) حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك: (ولا تعزموا عقدة
النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) قال: لا تواعدوها في عدتها أني أتزوجك حتى تنقضي
عدتك.

(243 \ 2) سورة النور من الآية (58)
(243 \ 3) سورة النور من الآية (58).
(244 \ 1) سورة البقرة الآية (235).
455

(245) (فاهجروهن في المضاجع)
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عباش عن منصور عن مجاهد:
(واهجروهن في المضاجع) قال: لا تقربوها.
(2) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي: قوله (واهجروهن في
المضاجع) قالا: لا يضاجعها.
(3) حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن ابن عباس:
(واهجروهن في المضاجع) قال: إذا أطاعته في المضجع فليس له أن يضربها.
(4) حدثنا يونس بن محمد قال نا شريك عن حصين عن عكرمة ومقسم: قوله
(واهجروهن في المضاجع واضربوهن) قال مقسم: ولا تقرب فراشها وقال عكرمة:
هو الكلام وقالا جميعا: اضربوهن: ضرب غير مبرح.
(5) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: (واضربوهن) قال:
ضرب غير مبرح غير مؤثر.
(246) ما قالوا في الاستتار إذا جامع الرجل أهله
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن أبي سلام الفهري قال: سمعت علي
ابن عبد الله بن عباس يقول: إذا جامعت فاستتر.
(2) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا
جامع أحدكم فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين ".
(247) ما قالوا في الرضاع بابن اليهودية والنصرانية والفاجرة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن أبي سلام قال: سمعت علي بن
عبد الله بن عباس ينهى مسلما أن يراضع بنصراني.
(2) حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن غالب أبي الهذيل عن أبي جعفر أنه كره أن
ترضع اليهودية والنصرانية الصبي وقال: إنها تشرب الخمر.

(245 \ 1) سورة النساء الآية (34).
456

(3) حدثنا عبد السلام بن حبيب عن ليث عن مجاهد قال: كان يكره أن ترضع
امرأة بلبن الفجور.
(4) حدثنا شريك عن إبراهيم قال: لا بأس برضاع الزانية أو لبن المجوسية.
(248) باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها
(1) حدثنا هشيم قال نا منصور عن ابن سيرين عن عائشة أنها كانت تقول للنساء:
لا تصفني لأزواجكن.
(249) من قال: إذا تزوج رجل أمة وقع عليها ولم يستبرئها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن إسماعيل المكي عن حماد عن إبراهيم قال: إذا
تزوج الأمة تزوجا وقع عليها ولم يستبرئها.
(2) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا تزوج الأمة تزوجا لم
يستبرئها.
(250) من قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مسهر وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن
ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على
بيع أخيه إلا أن يأذن له ".
(2) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يخطب على خطبة أخيه ".
(251) ما ذكر في الزنا وما جاء فيه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن مدرك عن ابن أبي أوفى
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يزني حين يزني وهو مؤمن ".
(2) حدثنا الحسن بن موسى عن شعبة عن فراس عن مدرك عن ابن أبي أوفى عن
النبي عليه السلام مثله.
457

(3) حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن يحيى بن عباد عن أبان
ابن عثمان قال: تعرف الزناة بنتن فروجهم يوم القيامة.
(4) حدثنا أبو معاوية عن أبي الضحى عن مسروق قال: إن أكبر ما يصيب الناس
من الذنوب الزنا، هو شهوة وليس له ريح ولا يكاد تقام حدوده.
(5) حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن زكريا بن صهيب عن أبي صالح قال: بلغني
أن أكثر ذنوب أهل الجنة في النساء.
(6) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس
أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناه، لا يزني منكم الزاني إلا نزع الله نور الايمان
من قلبه فإن شاء أن يرده رده وإن شاء أن يمنعه منعه.
(7) حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي
هريرة قال: الايمان برة فمن زنى فارقه الايمان فمن لام نفسه وراجع راجعه الايمان.
(8) حدثنا أبو خالد الأحمر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما تركت بعدي على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء ".
(9) حدثنا أبو معاوية عن ليث عن طاوس قال: لم يكن كفر من مضى إلا من قبل
النساء وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء.
(10) حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن
الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يزني الزاني حين
يزني وهو مؤمن ".
(11) حدثنا حبيب قال نا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي
حبيب عن بعجة الجهني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
(252) ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي
(1) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب قال حدثني يحيى بن أيوب المصري قال
حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشجع عن سليمان بن يسار أن عمر
ابن الخطاب رفع إليه خصي تزوج امرأة ولم يعلمها ففرق بينهما.
458

(2) حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير أن علي بن
أبي طالب قال: لا ينكح الخصي حرة مسلمة.
(253) ما قالوا في الرجل زوج ابنته ثم مات الزوج
ولم تعلم الابنة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا عن رجل زوج ابنته ثم
مات الزوج ولم تعلم الابنة بذلك فقال: لا ترث وسألت الحكم فقال: ترث.
(254) ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن داود بن جبير قال: زف سعيد بن
جبير ابنته إلى زوجها.
(255) ما قالوا في الرجل يزوج أمه
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل حدثه أن
امرأة سألت ابنها أن يزوجها فكره ذلك وذهب إلى عمر فذكر ذلك له فقال: اذهب
فإذا كان غدا أتيتكم قال: فجاء عمر فكلمها ولم يكثر ثم أخذ بيه ابنها فقال له: زوجها
فوالذي نفس عمر بيده لو أن حنتمة بنت هشام - يعني عمر أم نفسه - سألتني أن
أزوجها لزوجتها، فزوج الرجل أمه.
(2) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت وإسماعيل بن
عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت: يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك
الذي تعبد خشبة نبتت من الأرض، نجرها حبشي بني فلان قال: بلى! قالت: فلا تستحي
من ذلك فإنك إن أسلمت لم أرد منك صداقا غيره حتى أنظر قال: فذهب ثم جاء فقال:
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قالت: يا أنس! قم فزوج أبا طلحة،
فزوجها.
459

(256) ما قالوا في الرجل يقبل ابنته أو أخته
(1) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني
يزيد النحوي عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من مغازيه قبل فاطمة.
(2) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن مجاهد أن أبا بكر قبل
رأس عائشة.
(3) حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الواحد بن أنس عن أبي بكر بن عبد
الرحمن بن الحارث بن هشام أن خالد بن الوليد استشار أخته في شئ فأشارت
فقبل رأسها.
(257) ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندخل على المغيبات.
(2) حدثنا حفص عن ليث ومسعر عن سعيد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن
قال قال عمر: ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهي ذات محرم منه، وإن قيل: حموها؟ قال
ألا إن حموها الموت.
(3) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس يقول:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ".
(4) حدثنا هشيم عن أبي زبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا لا يبيتن
رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم ".
(5) حدثنا شبابة بن سوار قال نا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي
الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والدخول على النساء " فقال
رجل من الأنصار: يا رسول الله! إلا الحمو؟ فقال: " الحمو الموت ".
(6) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت ذكوانا يحدث عن مولى لعمرو

(257 \ 1) المغيبة: المرأة التي غاب عنها زوجها في الجهاد أو التجارة أو السفر في حاجاته.
(257 \ 2) الحمو: والد الزوج أو أخوه.
460

ابن العاص أنه أرسله إلى علي يستأذن على أسماء ابنة عميس فأذن له حتى إذا فرغ من
حاجته سأل المولى عمرا عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على النساء
بغير إذن أزواجهن.
(7) حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد بن فياض عن تميم بن سلمة قال قال عمرو بن
العاص: نهينا أن ندخل على المغيبات إلا بإذن أزواجهن.
(258) ما قالوا في الرجل يتزوج على الوصفاء
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن وابن
سيرين أنهما كان يريان بأسا أن يتزوج الرجل على كذا وكذا وصيفا.
(2) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يتزوج الرجل على بنت
وخادم وعلى الوصفاء والوصائف.
(259) ما قالوا في الجارية تشوف ويطاف بها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن العلاء بن عبد الكريم اليامي عن عمار بن
عمران رجل من زيد الله عن امرأة منهم عن عائشة أنها شوفت جارية وطافت بها وقالت:
لعلنا نصطاد بها شباب قريش.
(2) حدثنا وكيع قال نا أسامة بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي
أنهم مروا عليه بجارية قد زينت قال: فدعا بها ونظر إليها وأجلسها في حجره ومسح على
رأسها ودعا لها بالبركة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أسامة بن زيد عن بعض أشياخه قال قال عمر: إذا أراد
أحد منكم أن يحسن الجارية فليزينها وليطوف بها يتعرض بها رزق الله.

(258 \ 1) أي بدل أن يكون المهر مالا أو أرضا يكون كذا وصيفا والوصيف الامرأة التي ترعى شؤون
سيدتها وهي أرفع من الخدام درجة أو تختلف عنها عملا.
(259 \ 1) شوفت الجارية: زينت ما يحل إظهاره منها وهو وجهها وألبستها الملابس الجميلة لتحسن في أعين
الخاطب وطالب النكاح، والجارية الشابة الصغيرة السن.
461

(260) من كان يكره المرأة على ما لا تهوى من الرجال
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن أبيه قال قال عمر: لا تكرهوا
فتياتكم على الذميم من الرجال فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون.
(261) ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب
(1) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن أنه كان يكره
أن يتزوج الرجل في أرض الحرب ويدع ولده فيهم.
(2) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن
مجاهد أنه كره نكاح نصارى أهل الروم من غير أهل العهد قال: فوصف محمد: الرجل
يكون أميرا فيريد أن يتزوج فيكره ذلك له.
(262) من قال: لا يحصن الرجل نكاح الحرام
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: لا
يحصن الرجل نكاح الحرام.
(263) ما قالوا في النقش بالخضاب
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن يزيد بن ميسرة عن أبي عطية عن
امرأة منهم قال: سمعت عمر ينهى عن النقش والتطاريف في الخضاب.
(2) حدثنا وكيع عن زكريا قال حدثتني أمية قالت: كنت آمر العرائس بالمدينة
فسألت عائشة عن الخضاب فقالت: لا بأس به ما لم يكن فيه نقش.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن جابر عن شيخ أن عمر نهى عن نقش في الخضاب
والتطاريف.

(260 \ 1) أي كما تحبون المرأة الجميلة الشابة فهي تحب الرجل الحسن الشاب.
(263 \ 1) النقش والتطاريف: الرسم والتزيين بالخضاب.
462

(264) ما قالوا في الخلوق للرجال
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن
حفص عن يعلى بن مرة قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق بالزعفران فقال لي:
" يا يعلى! هل لك امرأة؟ " فقلت: لا، قال: " فاذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد "،
قال: فغسلته ثم غسلته ثم لم أعد.
(2) حدثنا معتمر وجرير عن الركين عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن
حرملة عن عبد الله أن نبي الله كره الصفرة يعني الخلوق.
(3) حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
التزعفر.
(4) حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أيوب عن الحسن أن النبي عليه
السلام رأى سوار بن عمرو متخلقا فقال: " حط حط! ورس ورس ".
(5) حدثنا ابن علية عن هشام عن كثير مولى ابن سمرة عن ابن عباس قال: لا
تقرب الملائكة متضمخا بخلوق.
(6) حدثنا أبو داود عن ابن عون عن محمد أن الأشعري لما قدم البصرة رأى
قيس بن عباد وعليه أثر صفرة أو قال: خلوق قال: فنظر إليه فانطلق يغسله ثم جاء فقال
الأشعري: ما أسرع ما أعفيت هذا.
(7) حدثنا ابن فضيل عن زياد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه دعي إلى
عرس بليل فأدهن بدهن فيه صفرة فأصبح وفي لحيته صفرة فغسلها فلم يذهب فغسلها
بصابون.

(264) الخلوف طيب زيتي له لون يترك أثرا.
(264 \ 1) التخلق: التطيب.
(264 \ 3) التزعفر: التطيب بالزعفران.
(264 \ 6) أعفيت الشئ: أزلته ومحوت آثاره.
463

(8) حدثنا يزيد بن هارون قال نا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن
عمر عن عمار قال: قدمت من السفر فمسحتني أهلي بشئ من الصفرة فأتيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال: " انطلق فاغسل عنك هذا "، فذهبت
فغسلته فبقي في من أثره شئ فأتيته فسلمت فلم يرد على ولم يرحب بي فقال: " انطلق
فاغسل عنك هذا "، فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرحب بي وقال: " إن
الملائكة لا تقرب جنازة كافر ولا جنب ولا متضمخ بخلوق ".
(265) من رخص في الخلوق للرجال
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن
سعد قال: رأيت المغيرة بن شعبة متضمخا بالخلوق كأنه عرجون.
(2) حدثنا هشيم بن أبي ساسان عن أبان بن كثير النهشلي قال رأيت أنسا قد مسح
ذراعيه بشئ من خلوق من وضح كان به.
(266) من قال: الولد للفراش
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن
النبي عليه السلام قال: " الولد للفراش ".
(2) حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر قال: قضى رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش.
(3) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الولد للفراش ".
(4) حدثنا يزيد بن هارون قال نا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الولد للفراش وللعاهر الأثلب قيل: وما الأثلب؟ قال:
الحجر ".

(264 \ 8) أهلي: امرأتي.
(265 \ 1) العرجون هو العرق الأصفر الذي تنبت عليه المشاريخ التي تحمل التمر.
(265 \ 2) وضح: بهق وهو مرض جلدي يسبب ذهاب لون الجلد.
(266 \ 1) الولد للفراش: يعني للزوج أو لسيد الأمة ومالكها.
(266 \ 4) الحجر يعني الرجم. والعاهر: الزاني أو الزانية.
464

(5) حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة الباهلي
يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الولد للفراش ".
(6) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي
يعقوب عن الحسن بن سعد قال حدثني رباح الحبشي عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
بالولد للفراش.
(7) حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر ".
(8) حدثنا يزيد بن هارون قال أنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد
الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الولد للفراش ".
(9) حدثنا عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي عليه
السلام أنه قال: " الولد للفراش ".
(267) ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو، أتزوج امرأته؟
(1) حدثنا أبو أسامة قال حدثني شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يلحق
بأرض العدو أتتزوج امرأته؟ قال أحدهما: لا! وقال الآخر: نعم!.
(268) ما قالوا في تزويج الابكار وما ذكر في ذلك
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن حماد بن زيد قال نا عاصم قال عمر بن
الخطاب: عليكم بالابكار من النساء فإنهن أعذب أفواها وأصح أرحاما وأرضى باليسير.
(2) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سفيان عن عمرو بن قيس عن رجل عن ابن
مسعود قال: تزوجوا الابكار فإنهن أقل جدا وأشد ودا.
(3) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مكحول قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عليكم بالجواري الشواب فانكحوهن فإنهن أطيب أفواها وأعز
أخلاقا وأصح أرحاما ".
(4) حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن سالم عن جابر قال قال: سألني رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " بكرا تزوجت أم ثيبا؟ " قال قلت: لا بل ثيبا قال: " فهلا جارية تلاعبها
وتلاعبك ".
465

(5) حدثنا عبد بن حميد عن الأسود بن قيس العبدي عن نبيح بن عبد الله العنزي
عن جابر بن عبد الله قال: مشيت مع النبي عليه السلام فقال: " ألك امرأة يا جابر؟ "
قلت: نعم! فقال: " ثيبا نكحت أم بكرا؟ " قلت: تزوجها وهي ثيب، فقال النبي عليه
السلام " فلولا تزوجت جارية تلاعبها " قال قلت له: قيل لي: معك يوم كذا وكذا
وذكر جواريا فكرهت أن أضم إليهن جارية فتزوجت ثيبا تقطع قمل إحداهن وتخيط
درع إحداهن إذا تخرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فإنك نعما رأيت! ".
(269) ما قالوا في الأكفاء في النكاح
(1) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال
قال عمر بن الخطاب: ما بقي في شئ من أخلاق الجاهلية، ألا إني لا أبالي أي المسلمين
نكحت وأيهم أنكحت.
(2) حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن
المسيب عن عمر أنه نهى أن يتزوج العربي الأمة.
(3) حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا محمد بن
عبد الله عن كثير بن الصلت قال: نكح مولى لنا عربية فأوتي عمر بن عبد العزيز ليتعدى
عليه فقال: والله لقد عدى مولى أبى كثير طوره.
(4) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سفيان عن حبيب عن إبراهيم بن محمد بن طلحة
قال قال عمر: لأمنعن فروج ذوات الأحساب من النساء إلا من الأكفاء.
(5) حدثنا أبو أسامة قال حدثني عمرو بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال:
عرض أبي على سلمان أختا فأبى وتزوج مولاة له يقال لها نعيرة.
(6) حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الكندي عن سلمان
قال: لا نؤمهم ولا ننكح نسائهم.
(7) حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن ابن أبي ذئب قال قال ابن شهاب في العربي
والمولى: لا يستويان في النسب.

(268 \ 5) أي أنه تزوجها ثيبا لان لديه أخوات صغيرات بحاجة لرعاية امرأة ناضجة.
(269 \ 3) ليتعدى عليه: ليشتكيه إليه.
466

(8) حدثنا يحيى بن آدم قال نا حسن قال: سألت ابن أبي ليلى عن الكفؤ في النكاح
فقال: في الدين والمنصب قال قلت: في المال؟ قال: لا.
(270) في الغيرة وما ذكر فيها
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن
عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر
منها وما بطن ".
(2) حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة بن
شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد والله أغير
مني ولأجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ".
(3) حدثنا محمد بن بشر قال نا الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن
محمد بن إبراهيم عن ابن عتيك الأنصاري عن أبيه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: " من الغيرة ما
يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة وأما الغيرة
التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة ".
(4) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأحوص قال قال عبد الله: احبسوا
النساء في البيوت فإن النساء عورة وإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشر فيها الشيطان وقال
لها: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجب بك.
(5) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال قال عمر:
استعينوا على النساء بالعري إن إحداهن إذا كثرت ثيابها وحسنت زينتها أعجبها الخروج.
(6) حدثنا عبد الله بن رجاء عن محمد بن علجان عن سمى عن أبي بكر بن عبد
الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كل شئ من المرأة عورة حتى ظفرها.
(7) حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إني غيور وإن إبراهيم كان غيورا وما من امرئ لا يغير إلا منكوس القلب ".
(271) من كان يقول: إذا درأ اللعان ألزق به الولد
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن اليمان عن سفيان عن جابر ومطرف عن الشعبي
قالا: إذا درأ اللعان ألزق به الولد.

(270 \ 7) منكوس القلب: الذي لا إحساس لديه بالكرامة.
467

(2) حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن ليث ومجاهد وعطاء مثله.
(3) حدثنا يحيى بن آدم قال نا زهير عن مطرف عن الشعبي قال: إذا لم يكن لعان
ألحق الولد بالوالد.
(272) ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوج ابنتها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المسيب والحسن قالا: إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج ابنتها ولا أمها.
(2) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال: إذا أتى الرجل المرأة حراما
حرمت عليه ابنتها وإذا أتى ابنتها حرمت عليه أمها.
(3) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء في الرجل يفجر
بالمرأة قالا: لا يحل له شئ من بناتها.
(4) حدثنا وكيع عن عبد الله بن مسيح قال: سألت إبراهيم عن رجل فجر بأمة ثم
أراد أن يتزوج أمها قال: لا يتزوجها.
(273) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها
ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟
(1) حدثنا أبو بكر نا الفضل بن دكين قال نا سيف عن ابن أبي نجيح عن طاوس
أنه كان يقول: إن رجل تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن
يتزوجها.
(2) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سيف عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: لا بأس به.
(3) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سيف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كرهه.
(4) حدثنا الفضل عن سيف عن ابن أبي نجيح عن عكرمة مولى ابن عباس أنه
كرهه.
تم كتاب النكاح
468

بسم الله الرحمن الرحيم
42 - كتاب الايمان والنذور والكفارات (*)
(1) من قال: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك
(1) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي من مخلد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي
شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد ".
(2) عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك عن
القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن
يعصي الله، فلا يعصه ".
(3) حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة قال: قال
عبد الله: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن الله يستخرج به من البخيل، فلا وفاء
بالنذر في معصية.
(4) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الدالاني عن أبي سفيان عن جابر قال: لا وفاء
لنذر في معصية.
(5) حدثنا ابن فضيل عن النعمان بن قيس عن خالته مليكة عن عبيدة قالت: سألته
عن النذر فقال: ما كان من نذر في شئ من طاعة الله فأمضوه، وما كان من نذر في شئ
من طاعة الشيطان فلا تجيزوه.
(6) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: النذر
نذران، فنذر الله ونذر الشيطان، فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة، وما كان للشيطان فلا
وفاء فيه ولا كفارة.
(7) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن علقمة قال:
النذر نذران فما كان لله فوف به، وما كان في معصية، فلا يفيه، وعليه الكفارة.
(8) حدثنا محمد بن فضيل عن القعقاع عن إبراهيم قال: لا نذر في معصية، كفر
بيمينك.
(9) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال: رجاء رجل إلى

* وضع هذا الكتاب في غير موضعه فاقتضى التنويه.
469

ابن عباس فقال: إني نذرت أن أقوم على قعيقعان عريانا إلى الليل فقال: أراد الشيطان أن
يبدي عورتك، وأن يضحك عليك الناس، البس ثيابك وصل عند الحجر ركعتين.
(10) حدثنا عفان قال: حدثنا أبان القطان قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة
عن ثابت بن الضحاك الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على رجل نذر فيما لا
يملك ".
(11) حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن ثابت قال: سألت ابن عمر عن نذر
المعصية فيه وفاء؟ قال: لا.
(12) حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن قيس قال: دخل أبو بكر على امرأة من
أحمس مصمتة في حجتها، فجعلت تشير إليه ولا تكلمه، فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا:
إنها نذرت أن تحج مصمتة. فقال: تكلمي فإن هذا لا يحل لك إنما هذا من عمل
الجاهلية.
(13) [] شبابة بن سوار عن شعبة أو عن ابن الجويرية - الشك من أبي بكر -
قال: سمعت عبد الله بن بدر يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نذر في معصية ".
(14) [] أبو أسامة عن أبي فروة يزيد بن سنان عن عروة بن رويم عن أبي ثعلبة
الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا وفاء لنذر في معصية ".
(2) النذر ما كفارته وما قالوا فيه؟
(1) أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس رضي الله عنهما، في الرجل يحلف بالنذر والحرام قال: لم يألو أن يغلظ على نفسه،
يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا قال: فسألت إبراهيم ومجاهدا فقالا:
إن لم يجد أطعم عشرة مساكين.
(2) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: سمعت ابن الزبير يقول: أوفوا
بالنذور.
(3) ابن المبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبن عبيدة عن عبد الله قال: لا وفاء
لنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين.
(4) عبد الرحيم عن يزيد الدالاني عن أبي سفيان عن جابر قال: كفارة يمين.
(5) عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال: سئل عن رجل نذر أن لا
يدخل على أخيه أو أخته، فقال: يدخل ويتصدق على عشرة مساكين.
470

(6) وكيع عن موسى المعلم عن جابر بن زيد قال: يمين
(7) وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: النذر يمين.
(8) ابن عيينة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إن قوما يقولون:
إن النذر يمين مغلظة، إنما هي يمين يكفرها.
(9) ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: النذر يمين.
(10) عباد بن العوام عن محمد الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين مثله.
(11) معتمر قلت لابن الزبير: حدثكه من سمعه من عمران قال: لا. ولكن حدثنيه
رجل عن عمران.
(12) أبو أسامة عن معمر عن أبي حصين عن عبد الله بن معقل قال: النذر اليمين
الغلظاء.
(13) عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الحسن قال: كفارة النذر إذا
كان في معصية، إطعام عشرة مساكين.
(14) عبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس قال: من حلف بنذر على يمين فحنث، فعليه كفارة يمين مغلظة.
(15) عبد الرحيم عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا قال الرجل: علي نذر: فلم
يمض باليمين فسكت، فعليه نذر.
(16) وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: النذر شئ يستخرج به من البخيل.
(17) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال ابن عباس: النذر يمين مغلظة.
(3) النذر إذا لم يسم له كفارة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس قال: النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين، وعليه أغلظ الكفارة.
(2) عن ابن فضيل عن الحكم عن ابن مغفل عن عبد الله بن مسعود قال: من جعل
لله عليه نذرا لم يسم، فعليه نسمة.
(3) حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال:
إذا قال: علي نذر، فلم يسمه، فعليه كفارة اليمين غليظة.
(4) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: كفارة النذر غير المسماة،
كفارة اليمين.
471

(5) حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال: إذا قال:
علي نذر فعليه نذر.
(6) قال جابر بن زيد: إذا قال: علي نذر. فإن سمى فهو ما سمى وإن نوى
فعليه ما نوى، فإن لم يكن سمى شيئا صام يوما أو صلى ركعتين.
(7) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس قال: من قال: علي نذر ولم
يسم، فهي يمين مغلظة، يحرر رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا قال: وقال
الحسن: هي يمين يكفرها.
(8) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نذر نذرا فلم يسمه، فعليه كفارة يمين ".
(9) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قال: سألتهما عن رجل جعل عليه نذرا
لم يسمه قالا: عليه الكفارة.
(10) حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشجع
عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النذور أربعة: من نذر نذرا لم يسمه
فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما لا
يطيق فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما يطيق، فليوف بنذره.
(11) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن عكرمة في النذر لا يسمى كفارة قال: يمين
مغلظة.
(4) الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك
اليوم على فطر أو أضحى
(1) أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن عون عن زيادة بن جبير قال: جاء
رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل نذر أن يصوم يوما فوافق يوم فطر أو أضحى فقال
ابن عمر: أمر الله وفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
(2) هشيم عن يونس عن الحسن في رجل نذر أن يصوم الاثنين والخميس، فأتى على
ذلك يوم فطر أو أضحى قال: يفطر ويصوم يوما مكانه، ويكفر يمينه.
(3) عقبة بن خالد السكوني عن شعبة عن خالته، أنها جعلت عليها أن تصوم كل
جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى، فسألت جابر بن زيد فقال: أطعمي مسكينا.
472

(4) شبابة بن سوار عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن امرأة نذرت أن تصوم
كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى، فقال: تقضي يوما مكانه وتكفره.
(5) كثير بن هشام عن سليمان بن أبي داود قال: سئل عطاء بن أبي رباح عن رجل
جعل عليه صيام شهرين متتابعين، فيدركه أضحى أو فطر، فقال: يفطر ثم يبني على
صيامه.
(5) في كفارة اليمين، من قال: نصف صاع
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن
عبد الله بن سلمة عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين نصف
صاع من بر أو صاع من تمر في كفارة اليمين.
(2) أبو خالد الأحمر عن حوط عمن حدثه عن عائشة قالت: إنا نطعم نصف صاع
من بر أو صاعا من تمر في كفارة اليمين.
(3) أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر:
إني أحلف لا أعطي أقواما شيئا، ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة
مساكين، بين كل مسكينين صاع من بر، أو صاع من تمر لكل مسكين.
(4) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في كفارة
اليمين قال: مدان لكل مسكين.
(5) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: كفارة اليمين والظهار نصف صاع
لكل مسكين.
(6) عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد قال: كفارة في ظهار أو غيرة، ففيه نصف صاع
من بر كفارته.
(7) يحيى بن سعيد عن عوف عن محمد قال: كفارة اليمين: مد بر أو أكلة مأدومة.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: قلت:
أجمعهم؟ قال: لا، أعطهم مدا لطعامهم ومدا لأدامهم.
(9) ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه قال في إطعام المساكين في كفارة الظهار:
لكل مسكين مد حنطة ومد تمر.
(10) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لكل مسكين مدان
حنطة.
473

(11) أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سألت جابر بن زيد عن كفارة اليمين،
قال: إطعام عشرة مساكين، مكوك لكل انسان.
(12) ابن فضيل عن حصين عن الشعبي في كفارة اليمين: مكوك طعامه ومكوك
إدامه.
(13) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طلحة عن يسار بن نمير قال: قال عمر: إني
من أمراء المسلمين، فإذا رأيتني قد حلفت على يمين لم أمضها، فأطعم عني عشرة مساكين
لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر.
(6) من قال: كفارة اليمين مد من طعام
(1) أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن داود عن عكرمة عن ابن
عباس في كفارة اليمين: مد ربعه إدامه.
(2) حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت
قال: مد من حنطة لكل مسكين.
(3) حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا
حنث أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول.
(4) حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال: مد.
(5) حدثنا سفيان بن عيينة وزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار
قال: في كفارة اليمين مد من بر.
(6) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن القاسم وسالم في كفارة
اليمين قالا: مد لكل مسكين.
(7) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة في إطعام
المسكين: مد من قمح.
(8) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال: مد.
(7) من قال: يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة
(1) أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: وجبة واحدة.
(2) الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في كفارة المساكين: يجمعهم مرة
فيشبعهم.
474

(3) ابن علية عن سعيد بن يزيد بن مسلمة قال: سألت جابر بن زيد عن إطعام
المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة، قلت: إن الحسن يقول: مكوك، فقلت: ما ترى
في مكوك؟ فقال: إن مكوك بر لا تجزي.
(4) معتمر عن برد عن مكحول قال في كفارة اليمين: يطعم عشرة مساكين كما قال
الله تعالى - حتى يشبعهم.
(5) حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثني ابن أيوب عن محمد: أن أنسا مرض قبل أن
يموت، فلم يستطع أن يصوم، فكان يجمع ثلاثين مسكينا، فيطعمهم خبزا ولحما أكلة
واحدة.
(6) حدثنا معتمر عن يونس عن الحسن في كفارة اليمين، فقال: يطعم خبزا ولحما
مرة واحدة حتى يشبع.
(8) من قال: يغديهم ويعشيهم
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة قال: يغديهم ويعشيهم.
(2) إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال: غداء وعشاء.
(9) امرأة عليه كظهر امرأة فلان
(1) غندر عن أشعث عن الحسن قال: أنت علي كظهر امرأة فلان، فليس بشئ.
(10) يقول: أنت علي كبطن أمي
(1) ابن مهدي عن مسيب عن عمرو بن حزم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل
قال لامرأته: أنت علي كبطن أمي قال: البطن والظهر بمنزلة واحدة.
(11) في المرأة تصوم في كفارة قتل خطأ ثم تحيض
قبل أن تتم صومها تتم أو تستقبل
(1) أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة ثقيلة
الرأس نامت ومعها ابنها فأصبح ميتا، قال: أطيب لنفسها أن تكفر عتق رقبة أو تصوم
شهرين متتابعين.
قلت: فإن حاضت قبل ذلك ما لا بد النساء منه تقضي أيام حيضها إذا فرغت.
475

(2) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا قتلت المرأة نفسا خطأ فصامت
ثم حاضت قضت يوما مكانه.
(3) أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي
حبيب عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال: أما المرأة فتصوم، فإذا حاضت تتم ما بقي.
(4) عبد الرحيم عن أشعث عن الحسن في امرأة جعلت عليها أن تعتكف فأدركها
الحيض، تقضي ما حاضت من عدة أيام تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض.
(5) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا صامت المرأة في كفارة اليمين في
ثلاثة أيام، فحاضت قبل أن تتم صومها فلتستقبل صوم ثلاثة أيام.
(12) في الرجل يحلف بالقرآن ماذا عليه في ذلك
(1) أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن مجاهد رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر،
فمن شاء بر ومن شاء فجر ".
(2) أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله عن أبي كريب قال: كنت أمشي مع
عبد الله في سوق الرحق فسمع رجلا يحلف: كلا وسورة البقرة، فقال عبد الله: أما إن عليه
بكل آية منها يمين.
(3) ابن فضيل ووكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن
عبد الله قال: من حلف بسورة من القرآن لقي الله بعدد آياتها خطايا.
(4) حفص عن ليث عن مجاهد قال: من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها
يمين، ومن كفر بآية منه كفر به كله.
(5) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: من حلف بالقرآن
فعليه بكل آية يمين.
(13) في الأعرج والمجنون والأعور يجزي في الرقبة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: من
كانت عليه رقبة، فاشترى نسمة، قال: إذا أبعدها من عمل إلى عمل أجزاه، لا يجزيه من
لا يعمل فأما الذي يعمل فالأعور ونحوه، وأما الذي لا يعمل فالمقعد والأعمى.
(2) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن: أنه كان يكره الأعرج والمخبل في الرقبة
الواجبة.
476

(3) محمد بن مروان عن عمارة عن عكرمة، قال رجل: أيجزي في عتق الرقبة الواجبة
الأعور؟ فقال: رب أعورتم دار، فقال: الساعة هي بالمقعد.
(4) حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: يجزي الأعور.
(5) غندر عن شعبة عن الحكم قال: المجنون لا يجزي في الذي عليه الرقبة.
(6) محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيجوز في قتل النفس خطأ رقبة
مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها أعرج أو أشل؟ فأبى واستحب السوية.
(7) ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن عامر قال: يجزي الأعمى في الكفارة.
(8) حفص عن عمرو عن الحسن قال: سألته عن الأعمى والمقعد فقال: لا يجزي.
(14) في ولد الزنا يجزي في الرقبة أم لا؟
(1) أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا: لا يجزي في
شئ من الواجب ولد الزنا.
(2) أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود قال: توفي رجل من أهلي فأوصى بنسمة،
فوجدت نسمة قد تزوج أبوه أمه بغير إذن مولاه، فسألت عطاء، فقال: أكره ذلك.
(3) هشيم عن المنهال عن عمرو قال: سألت أبا جعفر عن عتق ولد الزنا في كفارة
اليمين، فقال: يجزيه.
(4) هشيم عن يونس أنه كان يقول: يجزي في الواجب، ولا يفضله الذي يرشده إلا
بتقوى.
(5) وكيع وابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال: يجزي ولد الزنا
في الرقبة.
(6) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يجزي من الرقبة الواجبة.
(7) حفص عن محمد بن إسحاق و عبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد: أتت
امرأة أبا هريرة، فسألته عن ابن جارية لها من غير رشدة وعليها رقبة، أيجزيها؟ قال:
نعم.
(15) الكافر يجزي من الكفارة
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى عتق
الكافر في شئ من الكفارات.
477

(2) وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال: يجزي اليهودي والنصراني
في كفارة اليمين.
(3) ابن علية عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يجزي عتق أهل الكفر.
(4) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يجزي اليهودي والنصراني في الرقبة
الواجبة.
(16) في عتق المدبر في الكفارات
(1) أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يرى عتق المدبر في
الكفارات.
(2) ابن علية عن ليث عن طاوس: قال يجزي عتق المدبر في الكفارة.
(3) ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: يجزي المدبر.
(4) حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال: لا يجزي المعتق في الكفارة.
(5) حفص عن حجاج عن مهاجر بن مسمار عن إبراهيم قال: أما المدبرة فلا تجزي.
(6) وكيع عن عمر بن بشير عن الشعبي قال: لا يجزي المدبر.
(7) ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم: أما المدبر فلا يجزي.
(17) في أم الولد تجزي في الكفارة أم لا؟
(1) أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاوس قال: تجزي أم
الولد في الظهار.
(2) حفص عن حجاج عن مهاجر بن مسمار عن إبراهيم قال: تجزي أم الولد في
الظهار.
(3) ابن إدريس عن هشام عن الحسن عن ليث عن طاوس قال: لا تجزي أم الولد
في الظهار.
(4) ابن علية عن معمر عن الزهري قال: لا تجزي أم الولد في الكفارة.
(5) عبد السلام عن يونس عن الحسن قال: لا تجزي أم الولد في الظهار.
(6) ابن علية عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى عتق أم الولد في شئ من
الكفارات.
(7) أبو مطر عن شعبة عن حماد في أم الولد في كفارة الظهار، قال: لا تجزيه،
وقال الحكم: غيرها أحب إلي منها، فأرجو.
478

(8) أسباط بن محمد عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: لا تجزي أم الولد من
الرقبة.
(9) وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي قال: تجزي أم الولد من الرقبة.
(18) في المكاتبة تجزي أو ولدها؟
(1) أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون، أن رجلا
كان عليه نسمة فأراد أن يعتق ولد مكاتبة لهم، فقالوا: لا، أعتق غيره.
(2) ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا يجزي في الظهار ولا
التحرير ولا القتل ولد مكاتبه.
(19) الذي يصيب الجنين من قال: عليه عتق رقبة مع الغرة
(1) أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن، ومغيرة عن إبراهيم،
وحجاج عن عطاء أنهم قالوا فيمن أصاب جنينا: إن عليه عتق رقبة مع الغرة.
(2) غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعته يقول: إذا ضربت المرأة وألقت جنينا
قال: صاحبه يعتق.
(3) ابن علية ووكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد: أن رجلا مسح بطن امرأة، فألقت
جنينا، فأمره عمر بن الخطاب أن يعتق.
(20) في كفارة الظهار يطعم ستين مسكينا عشرة يكرر عليهم
الاطعام
(1) عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في رجل عليه إطعام مساكين في كفارة الظهار
فأطعم عشرة، ثم أراد أن يعيد عليهم حتى يستكمل، قال: لا، حتى يطعم ستين مسكينا.
(2) محمد بن عبيد عن يعقوب عن قيس عن الشعبي بنحوه.
(21) الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه
(1) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمع
النبي صلى الله عليه وسلم عمر يقول: وأبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله ينهاكم أن تحلفوا
بآبائكم "، فقال عمر: والله لا حلفت بها لا ذاكرا ولا آثرا.
479

(2) ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم
عمر في بعض أسفاره، وهو يقول: وأبي وأبي، فقال: " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم،
من حلف فليحلف بالله أو ليسكت ".
(3) عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ".
(4) أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: قال عمر: حدثت قوما حديثا،
فقلت: لا وأبي فقال رجل من خلفي: لا تحلفن بآبائكم، فالتفت: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: " لو أن أحدكم حلف بالمسيح لهلك، والمسيح خير من آبائكم ".
(5) حدثنا عمر بن طلحة عن أسباط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
عن عمر أنه قال: حلفت بأبي، وإذا رجل من خلفي يقول: " لا تحلفوا بآبائكم " فالتفت
فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(6) وكيع عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة قال: كنا مع عمر في حلقة، فسمع رجلا
يقول: لا وأبي، فرماه بالحصا، وقال: إنها كانت يميني، فنهاني النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقال:
" إنها شرك ".
(7) وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي بردة قال: قال عبد الله: لان
أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق.
(8) يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: مر عمر بالزبير وهو يقول: لا
والكعبة فرفع عليه الدرة، وقال: الكعبة لا أم لك تطعمك وتسقيك.
(9) ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال كعب: إنكم تشركون، قالوا:
كيف يا أبا إسحاق؟ قال: يحلف الرجل لا وأبي، لا وأبيك، لا لعمري، لا وحياتك، لا
وحرمة المسجد، لا والإسلام، وأشباهه من القول.
(10) ابن فضيل عن أشعث عن الحسن قال: لقد أدركت الناس، ولو أن رجلا
ركب راحلته لأنضاها قبل أن يسمع رجلا يحلف بغير الله.
(11) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن القاسم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا
بالطواغيت.
(12) ابن مهدي عن أبي عوانة عن إسماعيل بن هشام عن القاسم بن مخيمرة قال: ما
أبالي حلفت بحياة رجل أو بالطيب.
(13) حفص عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره أن يقول: لا وحياتك.
480

(14) كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: سمعته يقول: إن الله
تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وليس لاحد أن يقسم إلا الله، ومن أقسم فلا يكذب.
(15) خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور أن المسور
سمع ابنا له وهو يقول: أشركت بالله، أو كفرت بالله ثم قال: قل: استغفر الله آمنت
بالله، ثلاثا.
(16) عبيد الله قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعيد عن أبيه أنه
قال: حلفت باللات والعزى، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني حلفت باللات والعزى، قال:
" قل، لا إله إلا الله، ثلاثا، وانفث عن شمالك ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان، ثم لا
تعد ".
(22) في الرجل يقول: لعمري عليه شئ
(1) أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كانت
يمين عثمان بن أبي العاص: لعمري.
(2) ابن علية عن ابن عون قال: أتيت أبا السوار العدوي قال: إذا سمعتموني:
لاها الله إذا، ولعمري، فذكروني.
(3) عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا قال الرجل: لعمري لا أفعل كذا
وكذا، إن حنث فعليه الكفارة.
(4) وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: لعمري لغو.
(5) وكيع عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره أن يقول: لعمري.
(6) محمد بن فضيل عن العلاء عن أبيه قال: قال كعب: إنكم تشركون، قالوا
وكيف يا أبا إسحاق؟ قال: يقول أحدكم: لا لعمري، لا وحياتك.
(23) في الرجل يقول: حلفت ولم يحلف
(1) أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قيل للرجل
حلفت لا تفعل كذا وكذا؟ فيقول: نعم ولم يحلف، قال: عليه كفارة يمين.
(2) أبو أسامة عن هشيم عن الحسن قال: إذا قال: علي يمين ثم حنث فعليه الكفارة.
(3) غندر عن شعبة عن حماد قال: إذا قال: قد حلفت ولم يكن حلف، فليس عليه
كفارة.
481

(4) ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل حلفت ولم يحلف فقد
كذب وحلف، وإذا قال: حلفت وكذبت، فقد كذب.
(24) من قال: الكفارة بعد الحنث
(1) أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن
طرفة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين فرأى خيرا منها
فليدع يمينه، وليأت الذي هو خير، وليكفر يمينه ".
(2) محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا
الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا حلفت على يمين،
فرأيت ما هو خير منها فائت الذي هو خير وكفر يمينك ".
(3) أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير
وليكفر عن يمينه ".
(4) وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر
كان لا يحلف على يمين فيحنث فيها، حتى نزلت كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على يمين
فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.
(5) عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا
حلف لم يحنث حتى نزلت هذه الآية (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) فكان إذا
حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه.
(6) ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: من حلف على يمين
فرأى ما هو خير منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.
(7) محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت: حلفت على أمر غيره خير منه
أكفر يميني؟ قال: نعم.
(8) فضل بن دكين عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر قال: سمعت
عمر يقول: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
(9) أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر قال: سألت عبيد بن
عمير عن رجل نذر أن لا يدخل على خالته، قال: يدخل عليها ويكفر يمينه.

(24 \ 5) سورة البقرة من الآية 225.
482

(10) ابن فضيل عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: أتي عبد الله بضرع ونحن
عنده فاعتزل رجل من القوم، فقال: عبد الله: أدن، فقال له الرجل: إني حلفت أن لا
آكل ضرع ناقة، فقال: أدن فكل.
(11) حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان
يكفر قبل أن يحنث.
(25) من رخص أن يكفر قبل أن يحنث
(1) أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن ابن عون عن محمد بن سلمة أن
مخلدا وسلمان كان يريان أن يكفر قبل أن يحنث.
(2) حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين أن أبا الدرداء رضي الله عنه دعا
غلاما له فأعتقه، ثم حنث وصنع الذي حلف عليه.
(3) هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يكفر قبل أن يحنث.
(4) أزهر عن ابن عون قال: كان محمد يكفر قبل أن يحنث، وكان الحسن يقول:
يحنث ثم يكفر.
(5) محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير أنه سمع رجلا سأل جابر بن
زيد قال: حلفت على يمين غيرها خير منها، قال: كفر يمينك واعمل الذي هو خير.
(26) في الايمان التي لا تكفر واختلافهم في ذلك
(1) أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن أبي مالك قال: يمين لا
تكفر، الرجل يحلف على الكذب يتعمده، فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
(2) عبد الله بن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد في الرجل يحلف على الشئ
يتعمده قال حماد: ليس لهذا كفارة، وقال الحكم: الكفارة خير.
(3) حفص عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يحلف على الشئ عنده، ولا
يدري أنه عنده، قال: يكفر يمينه، قال: وقال عطاء والحكم في الذي لا يكفر: كفر.
(4) حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: الايمان أربعة، فيمينان يكفران:
والله لأفعل والله لأفعل، قال: فهما يكفران ووالله ما فعلت ووالله لأفعل، فلا يكفران.
483

(27) من قال: القسم يمين يكفر
(1) حدثنا سفيان بن عيينة ووكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: القسم
يمين.
(2) ابن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال: القسم يمين ثم قرأ: (وأقسموا بالله
جهد أيمانهم).
(3) جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال: أقسمت يمين.
(4) حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء عن أبي البختري قال: أقسم رجل أن لا
يشرب من لبن شاة امرأته قال عبد الله: أطيب لنفسه أن يكفر يمينه.
(5) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أقسم على رجل فأحنثه قال: أحب
إلي أن يكفر يمينه.
(6) حدثنا هشيم عن عوف عن أبي المنهال أن رجلا أقسم على رجل فأحنثه، قال:
إلا أن يقسم هو، فإذا أقسم هو فحنث فعليه الكفارة.
(7) حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم قال: القسم يمين.
(8) حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال:
القسم يمين.
(8) حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم عن بكر قال: إذا أقسم الرجل على الرجل
فأحنثه فالاثم على الذي أحنثه، لأنه إنما أقسم عليه فحسد به.
(10) ابن مهدي وعبيد الله عن شيبان عن أبي إسحاق عن إبراهيم عن علقمة قال:
القسم يمين.
(28) من قال: لا يكون القسم يمينا
حتى يقول: بالله
(1) أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: إذا قال
الرجل: أقسمت عليك، فليس بشئ، فإذا قال: أقسم عليه بالله، فهي كفارة يمين.
(2) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعته يقول: لا يكون
القسم يمينا حتى يقول: أقسم بالله.
(3) حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال: إذا قال الرجل: أقسمت
أو شهدت أو حلفت ولم يقل: بالله، فليس بشئ.

(27 \ 2) سورة الأنعام الآية \ 109.
484

(4) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قال الرجل أقسمت أو أشهد
وأحلف، فليس بيمين حتى يقول: بالله.
(5) وكيع عن إسماعيل عن جابر عن عامر، وعن رجل عن ابن الحنفية قالا: إذا
قال الرجل: أقسمت فليس بيمين حتى يقول: بالله.
(29) من قال: أقسم أو أقسم بالله ولله علي نذر سواء
(1) أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن أبي معشر عن يزيد أبي إبراهيم التيمي
قال: إذا قال الرجل: لله علي أو علي لله حجة فسواء، وإذا قال: لله علي نذر، أو علي نذر
فسواء. وإذا قال: أقسمت بالله أو أقسم سواء.
(2) حدثنا الفضل بن دكين عن محمد بن طلحة عن حماد عن إبراهيم، سواء
على الرجل أن يقول: أقسم أو أقسم بالله أو علي حجة أو حجة أو علي نذر لله.
(3) أسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يقول: علي المشي
إلى الكعبة، قال: هذا نذر فلا يمش.
(4) حماد بن خالد عن مخلد بن هلال سمع سعيد بن المسيب يقول: من قال: علي
المشي إلى الكعبة، فليس بشئ إلا أن يقول: علي نذر مشي.
(5) ابن نمير عن هشام بن عروة قال: جعل رجل منا عليه المشي إلى بيت الله في
شئ فأتى القاسم فسأله عن ذلك فقال: يمشي إلى البيت.
(6) عبد الرحيم بن سليمان عن مالك بن مغول قال: سألت عطاء عن رجل قال: لله
علي يمين، قال: يكفرها.
(30) في الرجل يردد الايمان في الشئ الواحد
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا
حلف أطعم مدا وإن أوكد أعتق قال: فقلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: يردد اليمين في
الشئ الواحد.
(2) يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل
للرجل وله عليه مال: إن لم تقضني يوم كذا وكذا فهو عليك صدقة، فليس بشئ وإذا
قال: وإن لم تعطني إلى يوم كذا وكذا فهو في المساكين صدقة، فهو كما قال.
(3) ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن منصور عن عبد الرحمن عن أمه أنها سألت
485

عائشة رضي الله عنها ما يكفر قول الانسان: كل مالي في سبيل الله أو في [تاج] الكعبة
فقالت: يكفرها ما يكفر اليمين.
(31) ما قالوا في الرجل يهدي ماله أو غلامه
(1) أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن مسعر قال: سمعت هبيرة يحدث
الحكم بن عتيبة منذ ثلاثين سنة، قال: إن امرأة منا جعلت دارها هدية فأمرها ابن عباس
تهدي ثمنها.
(2) عبد الرحيم عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يهدي داره إلى بيت الله قال:
يبيعها ويبعث ثمنها إلى مكة، أو ينطلق يتصدق به بمكة، أو يشتري ذبائح فيذبحها بمكة،
ويتصدق بها.
(3) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول لمملوكه: هو هدية،
قال: يهدي قيمته.
(4) وكيع عن سفيان عن علي بن عتيق في رجل أهدى مملوكه ومملوكته، قال
الشعبي يهدي قيمتهما، وقال عطاء: يهدي كبشا.
(5) حفص عن حجاج قال: سألت عطاء عن الرجل يقول: هو يهدي غلامه، قال:
يهدي كبشا مكانه.
(6) وكيع عن سفيان عن جامع بن أبي راشد عن الحسن في الرجل يهدي داره،
قال: كفارة يمين.
(7) داود بن كثير الجريري عن طارق بن أبي مرة قال: جعلت لامرأتي في جارية لها
إن أنا وطئتها فهي هدية إلى بيت الله فوطئتها، فسألت سعيد بن جبير فقال: اشتر بثمنها
بدنا ثم انحرها.
(8) حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم في الرجل يهدي الدار،
قال: يهدي قيمتها.
(9) كثير بن هشام عن قراءه عن عبد الكريم عن عكرمة قال لشئ: هو عليه
هدي، فكفارة يمين هو من خطرات الشيطان.
(10) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا قال: هو يهدي سارية
من سواري المسجد، يهدي قيمتها أو ثمنها، فإن لم يجد أهدى ما بلغ ماله وكفر بيمينه.
(11) وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كان يستحب إذا أهدى الرجل
الشئ أن يمضيه.

(30 \ 3) [تاج] وفي نسخة رتاج.
486

(12) أبو عامر العقدي عن محمد بن قيس قال: قلت لسعيد بن المسيب: أنا أمشي
بردائي هذا حتى أسير به إلى الكعبة لأكلم صاحبا لي، فقال: فقدمت؟ قلت نعم، قال
إذهب فالبس ثوبك، فما أغنى الكعبة عن ثوبك وعنك، وقال: أمرني فأتيت القاسم بن
محمد، فقال لي مثل ما قال سعيد، فلما خرجت من عنده أدركني رسوله فقال: عندك
درهم؟ قلت: نعم، قال: تصدق به وقال: أمرني به القاسم.
(13) عبد الرحيم عن العلاء بن المسيب عن عمرو عن إبراهيم في رجل قال: هو يهدي
الفرات وما سمى فقال: يهدي ما يملك.
(14) حفص عن العلاء بن المسيب عن عطاء قال: كفارة يمين.
(32) ما يهدى إلى البيت ما يصنع به
(1) حفص بن غياث عن طاوس وعطاء ومجاهد قالوا: ما كان هدي إلى البيت
فليشتر به بدنا فيتصدق بها.
(2) عبد الرحيم عن العلاء بن المسيب قال: سألت عطاء عن بضعة دراهم بعثت بها
امرأته هدية إلى البيت، قال عطاء: إن بيتكم هذا غني عن دراهمكم، ولكن أعطوها
لفقرائكم، إنما البدن هدايا البيت.
(33) من كره الهدي إلى البيت واختار الصدقة على ذلك
(1) وكيع عن إسماعيل عن قيس أن امرأة قالت: كنت عند عائشة أم المؤمنين
فأتتها امرأة فقالت: إني جئت بهذا هدية إلى الكعبة، فقالت لها عائشة: لو أعطيته في
سبيل الله واليتامى والمساكين، إن هذا البيت يعطى وينفق عليه من مال الله.
(2) وكيع عن مسعر عن أبي العنبس عن القاسم عن عائشة قالت: لان أتصدق
بخاتمي هذا أحب إلي من أن أهدي إلى الكعبة ألفا.
(3) عباد بن العوام عن هشام عن القاسم بن محمد قال: سمعته يقول: لان أتصدق
بدرهم أحب إلي من أن أهدي إلى بيت الله مائة ألف درهم، ولو سال علي وادي مال ما
أهديت إلى البيت منها درهما.
(4) أبو بكر قال حدثنا محبوب القواريري عن أبي مالك عن حبيب عن سالم قال
سأله رجل عن هدية الكعبة، فقال: إن الكعبة لغنية عن هديتك، أعطها إنسانا فقيرا
487

(34) في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا؟
(1) أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الرقي عن حجاج عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي، أنه كان لا يفرق صيام اليمين الثلاثة أيام.
(2) ابن علية عن ابن عون قال: سألت إبراهيم عن صيام الثلاثة أيام في كفارة
اليمين، قال: في قراءتنا (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).
(3) حفص عن ليث عن مجاهد قال: كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان.
(4) وكيع عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: كان أبي يقرؤها: (فصيام
ثلاثة أيام متتابعات).
(5) عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يقول في صوم كفارة اليمين: يصومه
متتابعات، فإن أفطر من عذر قضى يوما مكان يوم.
(6) حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن ليث عن طاوس ومجاهد قالوا: أما ما كان
سوى رمضان فلا إلا متتابعا.
(35) يقع على المرأة وهي حائض ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن خصيف عن مقسم عن ابن
عباس يرفعه قال: أتاه رجل فقال: إني وقعت على امرأتي وهي حائض قال: " تصدق
بنصف دينار ".
(2) حدثنا هشيم عن حجاج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس يرفعه:
" يتصدق بنصف دينار ".
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يتصدق بدينار أو نصف دينار ".
(4) معتمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: أتى رجل أبا بكر فقال: إني رأيت في
النوم أني أبول دما، فقال: أراك تأتي المرأة وهي حائض، قال: نعم، قال اتق الله ولا
تعد.
(5) حفص عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في الرجل يقع على
امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار.
(6) ابن المبارك عن يعقوب عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال: يستغفر الله.
488

(7) هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: ذنب أتاه،
يستغفر الله منه.
(8) هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن الشعبي مثل ذلك.
(9) ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: يستغفر الله، وكان الحسن يرى عليه
ما يرى على المظاهر.
(10) هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان يقول: من وطئ امرأته وهي حائض،
يرى عليه ما على المظاهر.
(11) يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في
الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: يعتذر، يتوب إلى الله.
(12) حدثنا ابن أبي زائدة عن مثنى عن عطاء قال: يستغفر الله.
(13) هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء قال: قلت لابن عباس: الرجل يقع
على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار.
(14) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس عليه شئ، ولكن لا يعد.
(15) غندر عن شعبة عن حماد قال: ذنب يستغفر الله منه.
(16) حميد بن عبد الرحمن عن أبي بشر الجبلي عن أبي حرة أن عمر سأل عليا ما
ترى في رجل وقع على امرأته وهي حائض؟ قال: ليس عليه كفارة إلا أن يتوب.
(36) في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به؟
(1) أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل حلف أن لا يصل رحمه، قال:
يصل رحمه ويكفر يمينه قال: قال الشعبي: يصل رحمه ولا يكفر يمينه، ولو أمرته أن يكفر
يمينه، أمرته أن يتم على قوله.
(2) معتمر بن سليمان عن كثير بن نباتة سمعه يحدث أن أخوين كانا شريكين، وأن
أحدهما أراد مفارقة أخيه، فقال: مملوك له حر أو عتيق إن لم يفارق أخاه وإن أمه أمرته
أن يفارق أخاه، فسألت الحسن، أو سئل وهو يسمع ذلك فقال: ليكفر يمينه وليصل رحمه
يشارك أخاه، أو كما قال: قال أبو العلاء كثير: فحدث به الحكم بن أبان، فقال: هذا
قول طاوس.
(3) حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم في رجل حلف لا يكلم أباه وأخاه
شهرين قال: يدخل عليه ولا يكلمه.
489

(37) في الرجل يقع على امرأته تقضي شهر رمضان
(1) أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء، وعن الربيع
عن الحسن في الرجل يأتي امرأته وهي تقضي شهر رمضان قال: ليس عليه شئ.
(38) في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل
(1) أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون عن شريح
أن رجلا استودعه مالا وكان للسلطان عند ذلك الرجل بقية فقال لشريح: إنا نستحلفك
قال: كنت أدفع عن ماله ما استطعت ما لم اضطر إلى اليمين.
(2) عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يستحلفه السلطان على أن يدل على
رجل مسلم أو على ماله فقال: يحلف ويكفر يمينه.
(39) في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزيه من ذلك؟
(1) عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه
كان يحلل يمينه بضرب دون ضرب أو ضرب أدنى من ضرب.
(2) ابن عيينة عن سليمان الأحول عن أبي معبد عن ابن عباس قال: من حلف على
مالك يمينه ليضربنه فكفارته تركه وله من الكفارة حسبه.
(3) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس في
رجل نذر أن يضرب غلامه ثلاثين سوطا أو أكثر قال: يجمعها فيضربه ضربة واحدة.
(40) في رجل صام في ظهار ثم جامع
(1) ابن مبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في المظاهر جامع في آخر الليل
أو النهار قال: يستقبل الصوم.
(41) في الرجل يحلف بالاحرام ما كفارة ذلك؟
(1) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي رباح عن مجاهد في رجل حلف
بالاحرام قال: ليس عليه شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن المنهال عن أبي وائل قال: يمين.
490

(3) مروان بن معاوية عن حسان بن أبي يحيى قال: سمعت عكرمة وسأله رجل،
فقال: إني حلفت لامرأتي بعشر حجج إن أنا وطئت جارية لي، فقال عكرمة: لو وطئت
بها كانت للسلطان اذهب فإنما هي فكفرها.
(4) محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا: إذا
قال: هو محرم بحجة يكفر يمينه.
(5) المحاربي عن حجاج عن عطاء في رجل قال: عليه ألف حجة، قال: عليه كفارة
يمين.
(6) يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول: هو محرم
بألف حجة، قال: يحج ما استطاع.
(42) في الرجل يقول: وإني سآتيك والله حيث كان
(1) حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره
أن يقول: وإني سآتيك والله حيث كان قال: الله بكل مكان.
(2) ابن عيينة عن عمرو أن ابن عمر كان يكره أن يسمع الرجل يقول: لا والله
حيث كان، فإنه بكل مكان.
(3) يحيى بن سعيد عن سفيان عن زيد بن جبير عن أبي البختري أنه كره أن يقول:
لا يأتي سآتيك.
(4) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن زيد بن جبير عن أبي البختري قال: لا يقل
أحدكم مالي إلي فإنه لا يفديه شئ.
(43) نذر أن يزم أنفه ما كفارته؟
(1) وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن عبد الله بن عمرو
في رجل نذر أن يزم أنفه، قال: يكفر عن يمينه.
(2) وكيع عن شعبة عن أبي حمزة الضبعي أن رجلا من بني سليم نذر أن يزم أنفه،
فقال ابن عباس، النذر نذران، فما كان لله ففيه الوفاء وما كان للشيطان ففيه الكفارة،
أطلق زمامك وكفر يمينك.
(3) أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سألت جابر بن زيد عن رجل نذر أن يجعل
في أنفه حلقة من ذهب، قال: لا يزال عاصيا ما دامت عليه، فمره فليكفر يمينه.
491

(4) عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الحسن في الرجل يجعل على أنفه
أن يزمها ويحج ماشيا، قال: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، انزع هذا وحج راكبا
وانحر بدنة.
(5) محمد بن فضيل عن ليث عن طاوس قال: لا زمام ولا خزام ولا نياحة، يعني في
الاسلام.
(44) الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
(1) أبو خالد الأحمر وابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر
عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن
تمشي حافية إلى بيت الله غير مختمرة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " مر أختك فلتختمر
ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ".
(2) يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
رجلا يهادي بين ابنيه، فقال: " ما هذا؟ " فقالوا: نذر أن يمشي إلى بيت الله، فقال:
" إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه "، ثم أمره فركب.
(3) ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر وعن مالك بن أنس عن عروة بن أذينة قال
عبيد الله حدثه، وقال مالك: إن أمه جعلت عليها المشي فمشت حتى انتهت إلى
السقيا، ثم عجزت فما مشت، فسألت ابن عمر، فقال: مروها أن تعود من العام المقبل
فتمشي من حيث عجزت.
(4) حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن رجل
نذر أن يمشي إلى الكعبة، فمشى نصف الطريق وركب نصفه، فقال: قال ابن عباس:
يركب ما مشى ويمشي ما ركب من قابل، أو يهدي بدنة.
(5) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال: عليه
المشي إن شاء ركب وأهدى.
(6) عبد الرحيم وأبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن علي في الرجل يجعل
عليه المشي إلى بيت الله، قال عبد الرحيم: يركب ويهريق دما، وقال أبو خالد: يهدي
بدنة.
(7) يعلى بن عبيد عن الأجلح عن عمرو بن سعيد البجلي قال: كنت تحت منبر ابن
الزبير وهو عليه، فجاء رجل وقال: يا أمير المؤمنين إني نذرت أن أحج ماشيا، حتى
492

إذا كان كذا وكذا مشيت خشيت أن يفوتني الحج، فركبت، فقال: لا خطأ عليك،
ارجع عام قابل فامش ما ركبت واركب ما مشيت.
(8) أبو أسامة عن هشام عن الحسن في رجل نذر أن يحج ماشيا، قال: يمشي فإن
انقطع ركب وأهدى بدنة.
(9) زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة قال: سمعت القاسم وسئل عن رجل حلف
أن يمشي إلى البيت، فمشى، فعيي، فركب، قال: إذا كان قابل فليمش ما ركب
ويركب ما مشى، قال: وسمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط يقول: يركب ويهدي بدنة.
(10) عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم في رجل يكون عليه مشي إلى البيت،
فمشى ثم يعيى قال: يركب، فإذا كان قابل ركب ما مشى، ومشى ما ركب.
(45) الرجل يقول: على المشي إلى البيت، ولا يقول: على نذر مشي
إلى بيت الله أو إلى الكعبة، هل يلزمه ذلك؟
(1) أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يقول
علي المشي إلى الكعبة، قال: هذا نذر، فليمش.
(2) حماد بن خالد الخياط عن محمد بن هلال سمع سعيد بن المسيب يقول: من قال:
علي المشي إلى بيت الله، فليس بشئ إلا أن يقول: علي نذر مشي إلى الكعبة.
(3) عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة قال: جعل رجل منا عليه المشي إلى البيت
فأتى القاسم فسأله عن ذلك، فقال: يمشي إلى البيت.
(4) معتمر عن ليث عن أبي معشر عن يزيد بن إبراهيم التيمي قال: إذا قال الرجل:
لله علي أو عليه حجة فسواء، وإذا قال: لله على نذر، وعلي، فسواء.
(5) حدثنا عمر بن أيوب عن عمر بن زيد قال: جاء رجلان إلى القاسم فسألاه وأنا
أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله، قال: فقال القاسم: أنذر؟ قال: لا قال:
فليكفر يمينه.
(46) في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم ما قالوا فيه
(1) حفص عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه
قال: نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلمت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أوفي نذري.
493

(2) جرير عن ليث عن طاوس في رجل نذر في الجاهلية ثم أسلم، قال: يوفي نذره.
(3) وكيع عن الهذلي أن امرأة نذرت أن تسرج في بيعة وهي نصرانية، فأسلمت
فأرادت أن توفي عن نذرها، قال الحسن وقتادة: تسرح في مساجد المسلمين وقال ابن
سيرين: ليس عليها شئ، فعرضت أقاويلهم على الشعبي، فقال: أصاب الأصم وأخطأ
صاحبيك، هدم الاسلام ما كان قبله.
(47) من نهى عن النذر وكرهه
(1) غندر عن شعبة عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن
النذر وقال: " إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل ".
(2) عبد الرحيم عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " إياكم والنذر، فإن الله لا ينعم نعمة على الرشا، وإنما هو شئ يستخرج به من
البخيل ".
(3) حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن أبيه عن أبي
هريرة أنه قال: لا أنذر نذرا أبدا.
(48) المسلم يقتل الذمي خطأ
(1) حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال: إذا قتل المسلم الذمي فليس
عليه كفارة.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن الشعبي في المسلم يقتل الذمي خطأ، قال: كفارتهما
سواء.
(49) في المرأة تقتل خطأ وليس لها ولي يكفرها
(1) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: مرت
رفقة من أهل الشام، فاشتروا جارية فأعتقوها، فطرحت طنا من قصب على صبي فقتلته،
فأوتي بها مسروق، فقال: التمسوا أولياءها، فلم يجدوا أحدا، فنظر ساعة وتذكر، وقال:
قال الله: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) اذهبي فصومي شهرين متتابعين ولا شئ
لهم عليك.
(2) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: طرحت جارية طنا من قصب على

(1 \ 49) سورة النساء الآية \ 92.
494

صبي فقتلته، فأتى مسروقا ذلك، فقال: هل لها من موالي؟ قالوا: لا ندري من مواليها
قال: فهل لها مال؟ قالوا: ما نعلم مالا، قال: فمروها أن تصوم شهرين متتابعين.
(50) في الرجل يقتل خطأ فيصوم هل يجزيه من عتق الرقبة
(1) عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: سئل مسروق
عن هذه الآية (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فمن لم يجد
فصيام شهرين متتابعين): فسئل عن صيام شهرين، عن الرقبة وحدها أو عن الدية
والرقبة، فقال: من لم يجد فهو من الدية والرقبة.
(51) في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع
فينحر فيه أو يصلى أو يمشي إليه
(1) مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت
كردم اليسارية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له، فسأله فقال: إني نذرت أن أنحر
ببوانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل بها وثن؟ " قالت: قال أبي: لا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم:
" فأوف بنذرك حيث قدرت ".
(2) يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر أن
رجلا نذر أن يصلي في بيت المقدس، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: " صل
هنا " يعني في المسجد الحرام، فأعاد عليه ثلاثا، قال: " فصل حيث قدرت ".
(3) حفص عن ليث عن طاوس قال: سئل عن رجل نذر أن يأتي بيت المقدس،
فقال: إن عدله إلى المسجد الحرام كان أوفى.
(4) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم في رجل نذر أن يحج إلى
المدائن قال: ليكفر عن يمينه ولا يذهب إلى المدائن.
(5) ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل نذر أن يمشي إلى
الرستاق، قال: يمشي.
(6) يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: سئل عطاء عن رجل جعل
عليه أن يصلي في مسجد إيلياء كذا وكذا ركعة، قال: ليصل عدد ذلك في المسجد
الحرام، فإنه يجزي يمينه والصلاة في المسجد الحرام أفضل.

(1 \ 50) سورة النساء الآية \ 92.
495

(7) أبو أسامة عن الحسن في امرأة نذرت أن تأتي مكانا قد سماه، قال لتنظر قدر
نفقتها، فتصدق، ولا تأتيه.
(52) الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة، له أن يبيع جلدها
(1) مروان بن معاوية عن مروان بن ماهان التيمي قال: سمعت الشعبي وسئل عن
امرأة نذرت أن تنحر بقرة، ألها أن تبيع جلدها؟ فقال: نعم، فقال ابن أشوع: لكني
لست أدري ذلك، فقال الشعبي: لو قلت لحمها لم يكن به بأس، إنما نذرت دمها فقد
أهرقت دمها.
(53) في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو ينحر بقرة
(1) شريك عن أبي هلال قال: نذرت أمي إن رأت في وجهي شعرة أن تنحر
بدنة، أو قال: هديا، قال: وكان الحي يذبحون البقرة، قال: فأتيت شريحا فسألته فسوى
بينهما.
(2) محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل جعل عليه بدنة للمساكين،
قال: يجزيه بقرة.
(54) يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك؟
(1) عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة أنه كان على امرأة من أهله
اعتكافا شهرا في المسجد، فاعتكفت تسعة وعشرين يوما، ثم حاضت فرجعت إلى أهلها ثم
طهرت فوقع عليها زوجها قال وجئت سالما والقاسم فقالا: اذهب إلى سعيد بن المسيب ثم
ائتنا، قال فذهبت إلى سعيد فسألته، فقال: جاء حدا من حدود الله، وأخطأ السنة،
وعليها أن تستأنف، قال: فرجعت إلى القاسم وسالم فأخبرتهما بما قال، فقالا: ذلك رأينا.
(2) وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا جامع
المعتكف أبطل اعتكافه واستأنف.
(3) وكيع عن شريك عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد في المعتكف إذا
جامع قال: يتصدق بدينارين.
(4) أبو أسامة عن هشام عن الحسن في رجل غشي امرأته وهو معتكف: إنه بمنزلة
الذي غشي في رمضان، عليه ما على الذي غشي في رمضان.
496

(5) حفص عن أشعث عن عطاء قال: يقضي اعتكافه.
(6) وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الضحاك قال: كانوا يجامعون وهم
معتكفون، حتى نزلت (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد).
(7) معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: من أصاب امرأته وهو
معتكف فعليه الكفارة مثل ما على الذي يصيب في رمضان.
(8) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا جامع المعتكف
استقبل.
(9) ابن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في امرأة نذرت أن تعتكف
خمسين يوما، فاعتكفت أربعين يوما، ثم جاء زوجها فأرسل إليها، فأتته، قال: تتم ما بقي.
(10) محمد بن بكر عن سعيد عن قتادة عن الحسن في الرجل يغشى امرأته وهو
معتكف قال: يحرر محررا.
(55) ما قالوا ما كان في القرآن (أو) أو فصاحبه مخير فيه وما
كان (فمن لم يجد) فالأول فالأول
(1) حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: كل شئ في القرآن: أو أو فهو
فيه مخير، وكل شئ فيه (فمن لم يجد) فالذي يليه، فإن لم يجد فالذي يليه.
(2) حدثنا أسباط بن محمد عن داود بن أبي هند عن عكرمة مثله.
(3) يزيد بن هارون عن المسعودي عن حماد عن إبراهيم قال: ما كان في القرآن: " أو
أو " فصاحبه مخير.
(56) في الرجلين يجتمعان على قتل رجل
(1) محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن الحسن في رجلين قتلا قتيلا
جميعا، قال: عليهما كفارتان.
(2) محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن أبي هاشم عن عمر رضي الله عنه قال:
عليهما كفارة واحدة.
(3) أبو داود عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال: ألا ترى لو أن قوما قتلوا رجلا
اشتركوا في قتله، على كل واحد منهم كفارة.

(54 \ 6) سورة البقرة الآية \ 187.
497

(4) أبو داود عن شعبة عن الحكم عن الشعبي قال: لو أن قوما اجتمعوا على قتل
رجل كان على كل واحد منهم كفارة، يعني خطأ، قال: وكان الحكم يرى ذلك.
(5) ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قتل القوم الرجل فعلى
كل واحد منهم كفارة التحرير.
(6) محمد بن عبد الله الأسدي عن حماد بن سلمة عن برد أبي العلاء عن مكحول في
القوم يقتلون الرجل، قال: على كل رجل منهم كفارة، وعليهم جميعا الدية.
(57) في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل
(1) محمد بن بشر العبدي عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل قال: كان
على عائشة رقبة أو نسمة تعتقها من ولد إسماعيل قال: فقدم سبي من اليمن قال مسعر:
أراه من قبيلة يقال لها: خولان، قال: فنهاها أن تعتق منهم قال: فقدم سبي من مضر،
أراه قال: من بني العنبر، فأمرها أن تعتق منهم.
(2) عبد الرحيم عن زكريا بن أبي زائدة قال: سئل عامر عن رجل جمع عليه محررين
من ولد إسماعيل ان دخل بيت فلان، فدخله، قال: ليحررهما كفارة، قال الرجل: إني لا
أجدهما، قال: صم أربعة أشهر متتابعات، عن كل رقبة شهرين لعله أن يكفر شيئا.
(58) الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك
(1) أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: الحين قد يكون
غدوة وعشية.
(2) أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن رجل منهم قال: سألت ابن عباس،
قلت: إني حلفت لا أكلم رجلا حينا، قال: فقرأ ابن عباس: (تؤتي أكلها كل حين
بإذن ربها) قال: الحين السنة.
(3) ابن إدريس عن داود عن عكرمة قال: الحين ستة أشهر.
(4) عبد الرحيم عن عبد الرحمن بن حرملة قال: سمعت سعيد بن المسيب وسأله
رجل فقال: إني حلفت أن لا تدخل امرأتي على أهلها حينا فقال: الحين ما بين أن يطلع
النخل إلى أن يثمر، وما بين أن يثمر إلى أن يطلع، فقال سعيد: (ضرب الله مثلا
كلمة) إلى قوله: (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها).

(58 \ 2) سورة إبراهيم الآية (24).
498

(5) غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل حلف أن لا يكلم رجلا
حينا، فقال: الحين سنة.
(6) وكيع عن سفيان عن طاوس عن سعيد بن جبير قال: الحين ستة أشهر.
(7) يزيد بن هارون عن حماد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب
قال: الحين شهران، النخلة تطعم السنة كلها إلا شهرين.
(8) معاوية بن عمرو عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن عكرمة قال: الحين ستة
أشهر.
(59) كيف ما كانوا يحلفون
(1) حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن عكرمة بن عمار
عن عاصم بن شيخ عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال:
" والذي نفس أبي القاسم بيده ".
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال: كانت
يمين النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحلف عليها: " لا ومقلب القلوب ".
(3) حدثنا حماد بن خالد عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة قال: كانت يمين
النبي صلى الله عليه وسلم: " لا واستغفر الله ".
(4) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن أبي
هريرة قال: كنت جالسا مع ابن مسعود فوق بيته، فوجبت الشمس، فقال عبد الله: هذا
والذي لا إله غيره حين أفطر الصائم.
(5) حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي المنهال عن عباد بن عبد الله قال:
كان علي رضي الله عنه يخطب فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة.
(6) ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت أبا
هريرة يقول: لا ورب هذه الكعبة.
(7) شريك عن عبد الله بن عمر عن رباب الحارثي قال: قال رجل لأبي هريرة:
أنت الذي تنهي عن صوم يوم الجمعة؟ فقال: لا ورب هذه الحرمة أو هذه البنية.
(8) حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن
عبد الله أنه قال: والذي لا إله غيره.
(9) أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن مسروق أن عائشة قالت في شئ حلفت
عليه: لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون.
499

(10) محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة
عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال: " والذي
نفس محمد بيده ".
(60) في الرجل يؤلي من امرأته ولا يقربها
(1) حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع سعيد بن
جبير يقول: قال ابن عباس: إن فاء كفر، وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها، ثم
قربها قبل العشرة قال: لا كفارة عليه.
(2) أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن جبير
أن زيدا أبصر أبا موسى كئيبا، فقال له: ما لك؟ فذكر أنه آلى من امرأته، فأمره أن
يكفر، ففعل.
(3) غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي الشعثاء عن علقمة، وأصحاب
عبد الله أنهم قالوا في الرجل إذا آلى من امرأته ثم أتاها قبل أن يبر يمينه، قال: يكفر يمينه.
(4) يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي الشعثاء عن علقمة قال:
إذا فاء كفر.
(5) الثقفي عن خالد عن محمد بن سيرين قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم فاء فعليه
الكفارة.
(6) أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يرى عليه الكفارة في يمينه.
(61) من قال فيه كفارة ولا شئ عليه
(1) ابن علية عن يونس عن الحسن كان يقول: فيه كفارة.
(2) [جرير] عن مغيرة عن إبراهيم في الذي يؤلي من امرأته فيفئ، قال: كان بعضهم
يقول: فيه كفارة.
(3) غندر عن أشعث عن الحسن في الرجل يحلف لا يقرب امرأته عشرة أيام ثم
قربها قبل العشرة قال: لا كفارة عليه.
(62) في رجل جعل عليه صوم شهر
(1) هشيم عن يونس عن الحسن في رجل جعل عليه صوم شهر، قال: من سمى
شهرا معلوما فليصمه وليتابع، وإذا لم يسم شهرا معلوما ولم ينوه فليستقبل الأيام فليصم
500

ثلاثين يوما، فإن صام على رؤية الهلال وأفطر على رؤيته فكانت تسعة وعشرين أجزأه
ذلك، وإن فرق إذا استقبل الأيام.
(2) الثقفي عن خالد عن أبي قلابة في الرجل يجعل عليه صوم شهر، قال: هو أعلم
بما جعل وجعل يمينه.
(3) عن حجاج عن عطاء، وعن مجاهد عن إبراهيم قال: إذا جعل الرجل عليه صوم
شهر ولم يسم شهرا من الشهور، قال: إن شاء تابع وإن شاء فرق.
(4) كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال: النذر في الصيام متتابع.
(5) حفص عن حجاج قال: سألت عطاء وحدثني من سأل إبراهيم عن رجل نذر أن
يصوم شهرا، يعني متفرقا.
(63) الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره
أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه؟
(1) سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: كان لا يرى بأسا أن يطعم
مسكينا واحدا عشر مرات في كفارة اليمين.
(2) وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا يجزي في كفارة اليمين إلا إطعام
عشرة مساكين.
(64) لا يجد مسكينا مسلما فيعطي كفارته اليهود والنصارى
(1) وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي في الرجل لا يجد مساكين مسلمين،
فيعطي اليهود والنصارى، فقال الشعبي: يجزيه، وقال الحكم: لا يجزيه، وقال إبراهيم فإني
أرجو إذا لم يجد غير هم يجزيه.
(65) يحلف فيحنث وعنده شئ يسير
(1) معتمر بن سليمان عن هشام عمن حدثه عن إبراهيم قال: إذا كانت له عشرون
كفر.
(2) معتمر عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يوقتان في ذلك شيئا.
(3) معتمر قال: قلت لمعمر: في الرجل يحلف وليس عنده من الطعام إلا ما يكفر،
قال: كان قتادة يقول: يصوم ثلاثة أيام.
501

(4) عفان عن حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير في الرجل يحلف
وليس له إلا ثلاثة دراهم فيحنث، قال: يكفر.
(5) عبد الوهاب عن سعيد عن فرقد عن إبراهيم قال: إذا كان له عشرون درهما
فعليه الكفارة.
(6) ابن أبي زائدة عن سفيان عن ابن أبي عروبة عن فرقد عن إبراهيم مثله.
(66) من حلف لا يشرب لبنا أيأكل زبدا أو جبنا،
أو لا يأكل لحما أيأكل شحما؟
(1) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا حلف على اللبن فلا
يأكل الزبد فإنه من اللبن، وإذا حلف على الزبد فليأكل اللبن، وإذا حلف على اللحم فلا
يأكل الشحم وإذا حلف على الشحم فليأكل اللحم.
(2) حدثنا هشيم عن مغيرة قال: كان أصحابنا يقولون: إذا حلف على اللبن فلا
يأكل من السمن ولا من الجبن، وإذا حلف على السمن والجبن أكل من اللبن.
(67) من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل شحما طريا؟
(1) عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة سئل عن رجل قال لامرأته: إن أكلت لحما
فامرأته طالق فأكلت سمكا. قال هي طالق، قال الله تعالى: (تأكلون لحما طريا).
(2) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: يحنث، قال الله تعالى: (وتأكلون
لحما).
(68) في الرجل يقول هو ينحر ابنه
(1) عبد الرحيم عن داود بن أبي هند عن عامر قال: سأل رجل ابن عباس عن
رجل نذر أن ينحر ابنه، قال: ينحر مائة من الإبل كما فدى بها عبد المطلب ابنه. قال
غيره: كبشا كما فدى إبراهيم ابنه إسحاق، فسألت مسروقا، فقال: هذا من خطرات
الشيطان، لا كفارة فيه.
(2) عباد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يقول: هو ينحر ابنه، قال:
يذبح كبشا كما فدى إبراهيم إسحاق.

(67 \ 1) سورة فاطر الآية \ 12.
502

(3) عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كنت عند ابن عباس، فجاءته
امرأة، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك وكفري عن
يمينك، فقال فقال رجل عند ابن عباس: إنه لا وفاء لنذر في معصية، فقال ابن عباس:
أليس قد قال الله في الظهار: (إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا) قال: فيه من
الكفارة ما سمعت.
(4) وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم عن علي في رجل نذر أن ينحر
ابنه، قال: يهدي ديته.
(5) وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال: إذا قال: هو ينحره قال: يحجه.
(6) وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال: إذا قال: هو ينحره فبدنة.
(7) وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن عكرمة في رجل نذر أن ينحر ابنه، قال:
يذبح كبشا فيتصدق بلحمه، ثم قال: لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة.
(8) وكيع عن سفيان عن الحسن عن إبراهيم في رجل نذر أن ينحر ابنه، قال: يحجه
وينحر بدنة.
(9) غندر عن شعبة عن الحكم عن ابن عباس في الرجل يقول: هو ينحر ابنه، قال:
يهدي ديته، أو كبشا.
(69) الرجل يقول للرجل: أنا أهديك
(1) أبو أسامة عن أبي غفار المثنى قال: سألت جابر بن زيد عن رجل قال لرجل
هو يهديك إن لم يسر أهلك، قال: يهدي كبشا.
(2) وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال: إذا قال: هو يهدي ابنه،
فكبش.
(3) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن قال: هو يهدي ابنه فكبش.
(4) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال: هو يهديه حافيا راجلا، قال:
يحجه، ويمشي هو حافيا ولا يركب ولكن يحمل الذي حلف عليه.
(5) عبد الرحيم ووكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم عن علي في الرجل يقول
للرجل أنا أهديك، قال وكيع: لابنه، قال: يهدي ديته.
(6) عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: عليه أن يحجه.

(68 \ 3) سورة المجادلة الآية \ 2.
503

(7) وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس وابن
عمر قال: يهدي جزورا
(8) وكيع عن سفيان عن سماك عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال: يهدي كبشا.
(70) في مظاهر يتهاون بالكفارة
(1) عباد عن سفيان بن حسين قال: سألت الحسن وابن سيرين عن رجل ظاهر من
امرأته ولم يكفر تهاون بذلك، قالا: يستعدي عليه.
(2) الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا قال المظاهر:
لا حاجة لي بها لم يترك حتى يطلق أو يكفر.
(71) في امرأة نذرت أن تصلي في خمسين مسجدا
(1) جرير عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة جعلت على نفسها ونذرت أن تصلي في
خمسين مسجدا إلا أن تصدق من خمسين بيتا وأن تصدق به، فأمرها أن لا تصدق فإنها
معصية تكفر عن يمينها وتصلي في خمسين مسجدا، لان الصلاة من طاعة الله.
(2) هشيم عن يونس عن الحسن في امرأة نذرت عليها أن تصلي إلى كل سارية من
سواري مسجد البصرة قال: تصلي بعدد سواري المسجد في مقام واحد.
(3) ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن ابن مرة قال: دخلت
المسجد وأنا أحدث نفسي أن أصلي عند كل أسطوانة ركعتين، ورجل يرمقني لا أشعر
به، فلما جلست نظرت فإذا عبد الله جالسا، فأتيته فجلست إليه، فإذا الرجل الذي
يرمقني عنده، قال ولا يشعر بمكاني: يا أبا عبد الرحمن، إن رجلا دخل المسجد فجعل
يصلي عند كل أسطوانة ركعتين فقال: لو علم أن الله عند كل أسطوانة لم يتحول حتى
يقضي صلاته، قال: فتركت بقية ما أردت أن أصلي.
(72) من رخص في عتق ولد الزنا
(1) عبد الأعلى عن برد عن نافع عن ابن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه.
(2) أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: كان لا يرى بأسا بعتق ولد الزنا.
(3) وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه في عتق ولد الزنا قال: له ما احتسب.
(4) أسباط عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن عتق ولد الزنا أعتقه؟ قال: نعم عتقه
حسن.
504

(5) عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن أبي جرير عن مريم بنت أبي يزيد عن
أم يحيث أنها سألت أبا أمامة عن ولد الزنا تعتقه، قال: هو كالدرهم الزيف، تصدقي به.
(6) حدثنا وكيع عن ثور الشامي عن عبد الرحمن بن سعد قال: جاء رجل إلى ابن
عباس فقال: إن لي غلامين، أحدهما رشدة والاخر غية وإني أريد أن أعتق أحدهما،
فأيهما ترى أن أعتق؟ قال: أكثرهما ثمنا ولو ولد زنا.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال: أعتق أكثرهما ثمنا.
(8) حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن ولد الزنا، فقالت: ليس عليه
من خطيئة أبويه شئ، (لا تزر وازرة وزر أخرى).
(9) وكيع قال حدثنا عيسى الحناط قال سمعت الشعبي يقول: ولد الزنا خير الثلاثة،
إنما هو شئ قاله كعب هو شر الثلاثة.
(73) من كره عتق ولد الزنا
(1) عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن عمر قال: لان أحمل على نعلين في سبيل
الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا.
(2) ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن عائشة قالت: لان أتصدق بثلاث نويات أو
أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا.
(3) ابن فضيل عن مجاهد قال: أعتق العباس بعض رقيقه في مرضه، فرد ابن عباس
منهما اثنين كانوا يرون أنهما أولاد زنا.
(4) ابن فضيل عن ليث عن مجاهد أن عمرو بن العاص أعتق رقيقه في
مرضه، فرد عبد الله بن عمرو منهم ستة كانوا يرون أنهم أولاد الزنا.
(5) وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي أنه كره عتق ولد
الزنا.
(74) في عتق اليهودي والنصراني
(1) شريك عن أبي هلال عن وسق قال: كنت مملوكا لعمر، فكان يعرض علي
الاسلام ويقول: لا إكراه في الدين، فلما حضر أعتقني.
(2) شريك عن عبيدة عن عامر أن عمر أعتق يهوديا أو نصرانيا.

(72 \ 8) سورة الأنعام الآية \ 164. سورة الإسراء الآية (15). سورة فاطر الآية (18 *. الزمر الآية (7).
505

(3) شريك عن عبيدة عن إبراهيم أن عليا أعتق نصرانيا أو يهوديا.
(4) عبد الأعلى عن ثور عن نافع عن ابن عمر أنه أعتق غلاما له نصرانيا كان وهبه
لبعض أهله، فرجع إليه في ميراث فأعتقه.
(5) يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أعتق غلاما له
نصرانيا.
(6) وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يعتق النصراني.
(75) من قال إذا وجدت الطعام فلا تصومن
(1) وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عمن سمع أبا هريرة يقول: إنما الصوم في
كفارة اليمين على من لم يجد.
(2) عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن وابن سيرين قالا: إذا وجدت فلا تصم.
(76) من مات وعليه اعتكاف
(1) حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب أن عائشة
اعتكفت عن أختها بعدما ماتت.
(2) جرير عن ليث قال سئل طاوس عن امرأة ماتت وعليها أن تعتكف سنة في
المسجد الحرام، ولها أربعة بنون كلهم يحب أن يقضي عنها، قال طاوس: اعتكفوا،
أربعتكم في المسجد الحرام ثلاثة أشهر وصوموا.
(3) عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن عتبة أن امرأة
نذرت أن تعتكف عشرة أيام، فماتت فلم تعتكف، فقال ابن عباس لابنها: اعتكف عن
أمك.
(4) وكيع عن الحكم عن إبراهيم قال: لا يقضى عن ميت اعتكاف.
(5) معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كان طاوس يقول في النذر على الميت: يقضيه
ورثته بينهم: إن كان على رجل صوم سنة إن شاؤوا صاموا كل انسان ثلاثة أشهر.
(77) في الرجل يطعم من لحم أضحيته المساكين
(1) ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كره أن يطعم الرجل من لحم أضحيته
المساكين في كفارة اليمين.
506

(78) يقول: هو يهديه على أشفار عينيه
(1) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل للرجل: هو يهديه على أشفار
عينيه، قال: يحجه، وينحر بدنة.
(79) حلفت فأهدت ما لصلع خادمها
(1) جرير عن مطرف عن الشعبي سئل عن امرأة أهدت كل شئ يأكله موشي
بصلعة خادمها قال: لها منها يد تبيعها.
(80) في الرجل يفطر أياما من رمضان
(1) وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يفطر أياما في رمضان
قال: عليه في كل يوم كفارة.
(81) من يفطر يوما من رمضان
(1) ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: أتى رجل
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت فقال: " وما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أعتق رقبة " فقال: لا أجدها فقال: " فصم شهرين متتابعين " قال: لا
أقوى قال: " فأطعم ستين مسكينا " قال: لا أجد فقال: " اجلس " فجلس فبينما هو
كذلك إذ أتي بعرق فيه تمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " إذهب فتصدق به " فقال: يا رسول الله
والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى
بدت أنيابه ثم قال: " انطلق فأطعمه عيالك ".
(2) أبو خالد عن ابن عجلان عن المطلب بن السائب بن أبي وداعة عن سعيد بن
المسيب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أفطرت يوما من رمضان، فقال له النبي
صلى الله عليه وسلم: " تصدق واستغفر الله وصم يوما مكانه ".
(3) وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن المطوس عن المطوس عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام
الدهر ".
(4) أبو خالد عن أشعث عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن عبد الله بن الحارث
507

قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير سفر ولا مرض لم يقضه أبدا وإن صام
الدهر كله.
(5) أبو معاوية عن عمر بن يعلى الثقفي عن عرفجة عن علي قال: من أفطر يوما من
رمضان متعمدا لم يقضه أبدا طوال الدهر.
(6) شريك عن مغيرة عن إبراهيم، وعن ابن أبي خالد عن عامر في الذي يفطر يوما
من رمضان، قال: يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعد ويقضي يوما مكانه.
(7) وكيع عن هاشم عن قتادة عن ابن المسيب في الرجل يفطر يوما من رمضان
متعمدا، قال: عليه صيام شهر.
(8) وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: عليه صيام ثلاثة آلاف يوم.
(9) الثقفي عن خالد الحذاء قال: قال عاصم: سألت جابر بن زيد أبا الشعثاء
فقلت: أبلغك في من أفطر يوما من رمضان، ماذا عليه؟ قال: لا ولكن ليصم يوما مكانه
ويصنع من ذلك معروفا.
(10) أبو خالد عن أشعث عن حماد عن إبراهيم قال: يتوب ويستغفر ويصوم يوما
مكانه.
(11) عبدة عن حميد عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير في رجل أفطر يوما من
رمضان متعمدا، قال: يستغفر الله من ذلك ويتوب إليه ويقضي يوما مكانه.
(12) حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال:
قلت له: رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا ما كفارته؟ قال: ما أدري ما كفارته،
ذنب أصابه، يستغفر الله ويقضي يوما مكانه.
(13) ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقضي يوما مكانه ويستغفر الله.
(14) حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن
محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم
رجل، فذكر أنه احترق، فسأله عن أمره، فذكر أنه وقع على امرأته في رمضان، فأتي
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فيه تمر، فقال: " أين المحترق؟ " فقام الرجل، فقال:
" تصدق بهذا ".
(82) يقول: علي الهدي
(1) وكيع عن سلام بن مسكين أنه سأل جابر بن زيد والحسن عن امرأة جعلت
عليها هديا، فقال جابر بن زيد: إن كانت موسرة فبقرة، وإن كانت معسرة فشاة، وقال
508

الحسن: كفارة يمين تصوم ثلاثة أيام.
(2) ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال في الرجل يقول: علي هدي أو على نذر،
قال يمين.
(3) يحيى بن سعيد عن مسلم بن بشير عن عكرمة في الرجل يحلف بالنذر والهدي،
قال: من خطرات الشياطين.
(4) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس في
رجل قال: علي هدي. قال: لا أقل من شاة.
(5) سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال: علي هدي، ولم يسم
فليهد ما شاء ولو كبشة من غزل.
(83) في امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت
(1) محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة قال: أتت امرأة شريحا فقالت:
إني نذرت أن أعتكف في المسجد، وإن السلطان يمنعني، قال: فكفري عن يمينك.
(2) يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن
امرأة جعلت عليها أن تعتكف شهرا في المسجد الجامع، فطلبها من لا يستطيع أن تطهر،
قال: تعتكف في مسجد [تأمر به].
(84) في الرجل يستحلف فينوي بالشئ
(1) جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يستحلف بالطلاق فيحلف، قال: اليمين
على ما استحلفه، وليس نية الحالف بشئ.
(2) معتمر عن عمران عن الحسن قال: من حلف لرجل على يمين يرى ليست بيمين
فهي يمين قاعدة.
(3) يزيد بن هارون عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: اليمين على نية
المستحلف.
(4) يزيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اليمين على نية المستحلف ".
(5) يزيد قال حدثنا أبو معشر عن موسى بن عقبة عن ابن الفغواء قال: قال عمر:
يمينك على ما صدقك صاحبك.

(82 \ 3) [خطوات الشياطين] وفي نسخة [خطرات].
509

(6) يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان مظلوما
فله أن يوري بيمين فإن كان ظالما فليس له أن يوري.
(85) في الرجل يقول: لم أحلف
(1) حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا قال: لم أحلف، قال: يمين
يكفرها.
(86) الرجل يحلف أن لا يفعل فيكره
(1) حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد قال: كان إبراهيم في أصحاب
الملا، فسئل عن رجل جعل عليه المشي إلى الكعبة إن دخل على أبيه احتمله أصحاب
فأدخلوه، فقال إبراهيم بيده احتملوه فأدخلوه، فليمش.
(87) من مات وعليه نذر
(1) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة
استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: " اقضه عنها ".
(2) حدثنا ابن علية عن علي بن الحكم البناني عن ميمون عن ابن عباس رضي الله
عنهما سئل عن رجل مات وعليه نذر، فقال: يصام عنه النذر.
(3) وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس: إذا
مات وعليه نذر قضى عنه وليه.
(4) ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم في رجل مات وعليه نذر صوم،
قال: يطعم عنه.
(5) عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل نذر أو يصوم، فمات قبل أن يصوم،
قال: كان يعجبه أن يقضى عنه الصوم صوما.
(6) معتمر عن أبيه عن طاوس في النذر على الميت قال: يقضيه ورثته بينهم، إن
كان على رجل صوم سنة، إن شاء صام كل انسان بينهم ثلاثة أشهر.
(7) عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس رضي الله
عنهما عن سنان بن عبد الله الجهني أنه حدثته عمته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
يا رسول الله، إنها توفيت أمي وعليها مشي إلى الكعبة نذر، فقال: " هل تستطيعين أن
510

تمشي عنها؟ " فقالت: نعم، قال: " فامشي عن أمك "، فقالت: أيجزي ذلك عنها؟ فقال:
" أرأيت لو كان عليها دين فقضيته، هل كان يقبل منك؟ " قالت، نعم، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " الله أحق بذلك ".
(8) ابن نمير عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ
جاءته امرأة فقالت: لو كان على أمي صوم شهرين، أفيجزي عنها أن نصوم عنها؟ قال:
" نعم ".
(88) في الرجل يحلف على مال الرجل
(1) ابن فضيل عن حصين عن أبي مالك قال: اليمين التي لا يكفر الرجل يحلف
للرجل على مال رجل مسلم فيقتطعه ظالما وهو فيه كذب.
(2) أبو أسامة عن ابن عون عن إبراهيم ومحمد والحسن في قوله: (إن الذين يشترون
بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) قالوا: هو الرجل يقتطع مال الرجل بيمينه.
(89) في كفارة الظهار متى هي؟
(1) عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب، وعن أبي
معشر عن إبراهيم قالوا: إن ظاهر منها ولم يدخل فيها: إن غشيتك، فلا حد في ذلك ولا
وقت إذا كفر غشيها.
(90) من لا يمين له على من حلف عليه
(1) عبد الرحيم عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس قال: سمعته وعنده
المسور بن مخرمة وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ثلاثة لا يمين لهم، للولد على والده، وللمرأة على زوجها، ولا للعبد على سيده ".
(91) المظاهر عن أمته أيعتقها؟
(1) زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت القاسم وسالما
عن رجل ظاهر من أمته فلم يجد ما يعتق أيعتقها؟ قالا: نعم.
(2) حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الظهار من الأمة إذا لم يجد

(88 \ 2) سورة آل عمران الآية \ 77.
511

ما يعتق ولم يستطع الصوم فأراد أن يتزوجها جعل عتقها مهرها، فكان عتقها كفارة
الظهار، وكانت امرأته.
(3) أبو خالد وليس بالأحمر عن شعبة عن مغيرة في الرجل يظاهر من أمته قال:
يجزي أن يعتقها.
(4) الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن طاوس في الرجل يظاهر من أم ولده
ولا يجد ما يكفر، قال: يعتقها فيكون عتقها كفارة ليمينه.
(92) في الرجل يحرم في الغضب
(1) ابن نمير عن حجاج عن عطاء والحسن في الرجل يحرم في الغضب، قال: من
نزعات الشيطان، يطعم عشرة مساكين وإن كان في طاعة الله.
(93) في الرجل يلطم خادمه
(1) وكيع عن سفيان عن فراس عن أبي صالح عن زاذان عن ابن عمر أنه أعتق
عبدا له، ثم أخذ من الأرض شيئا، فقال: ما لي من أجره مثل هذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقول: " من لطم خادما له فكفارته عتقه ".
(2) ابن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف قال: عجل شيخ فلطم خادما له،
فقال سويد بن مقرن: أعجز عليك إلا حر وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن
ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها
(94) في النهي عن الحلف
(1) حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كدام السلمي عن محمد بن زيد عن ابن عمر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحلف حنث أو ندم ".
(2) حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: قال عمر: إن اليمين مأثمة أو
مندمة.
(95) من قال: علي غضب الله
(1) ابن مهدي عن أبي عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في الرجل يقول:
علي غضب الله قالوا: ليس عليه كفارة، هو أشد من ذلك.
512

(96) من قال: قطع الله ظهري
(1) وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يقول: قطع الله ظهري، قطع
الله صلبي، قال: ليس عليه شئ.
(2) وكيع عن سفيان عن عامر عن الحكم قال: يكفر.
(3) وكيع عن سفيان عن رجل عن طاوس قال: يكفر
(97) من غشي امرأته في رمضان وأكل
(1) عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في الرجل يغشى امرأته
ويأكل في رمضان في يوم واحد، قال: كفارة واحدة يحرر محررا.
(98) المظاهر إذا بر يكفر أم لا
(1) الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: المظاهر يكفر
وإن بر.
(2) الضحاك عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا بر المظاهر لم يكفر، وقال الضحاك:
وبه نقول.
(99) في الرجل يحلف على الطعام
(1) وكيع عن أسلم مولى عنبسة أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن امرأة حلفت
لا تشرب من لبن عنز لزوجها، فشربت، قال: ليس عليها شئ، ليس في الطعام
والشراب يمين.
(2) جعفر عن ابن عون عن أبي العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب
قال: كان رجل له أعنز، فحلف أن لا يشرب من ألبانها، فلما رأت امرأته ذلك حلفت
أن لا تشرب من ألبانها، فخلوا الأعنز وضيعوهن، فأتى عبد الله فذكر له ذلك، فقال:
إنما ذا من الشيطان ارجعا إلى أحسن ما كنتما عليه واشربا.
(3) جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال: كان لرجل من الأنصار ضيف،
فأبطأ عن أهله، فقال: عشيتم أهلي، قالوا: لا قال: لا والله لا أطعم الليلة من عشائكم،
فقالت امرأته: إذا والله لا أطعمه، قال: فقال الضيف: وإذا والله لا أطعمه أيضا، قال:
513

فقال: يبيت ضيفي بغير طعام، قربوا طعامكم، فأكلوا معه فلما أصبح غدا إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال: " أطعت الله وعصيت الشيطان ".
(100) امرأة نذرت أن تطوف على أربع قوائم
(1) حدثنا أبو أسامة قال حدثنا جرير بن حازم حدثني يعلى بن حكيم عن الزبير بن
الخريت عن عكرمة قال: ما قلت برأيي شيئا من هذه، سألتني امرأة نذرت أن تطوف
بالبيت على أربع قوائم، فقلت لها: طوفي لكل قائمة سبعا.
(101) في امرأة حلفت بعتق جاريتها ألا تكلم جارتها فماتت الجارية
(1) حدثنا أبو أسامة عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت عطاء وسئل عن امرأة
حلفت بعتق جاريتها أن لا تكلم جارتها أربع سنين، فماتت جاريتها، وأحبت أن تكلم
جارتها قال: تكلمها وتصدق بشئ، وقال ابن أبي مليكة: لا أرى عليها حنثا.
(102) في الرجل يقول: ألقاني الله في النار
(1) حدثنا ابن يمان عن سفيان عن بيان عن عامر في الرجل يقول: ألقاني الله في
النار، قال: يكفر.
(2) حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن الحكم وطاوس قالا: لا يكفر.
(103) من حلف على طعام أيأكل ثمنه؟
(1) عبيد الله عن إسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل يحلف لا يأكل من هذا
الطعام فيبيعه ولا يشتري به طعاما فيأكله.
(104) في ثواب العتق
(1) أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل
ابن السمط قال: قلنا لكعب بن مرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر قال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أعتق امرءا مسلما كان فكاكه من النار، يجزي كل عظم منه
عظما منه، ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزي منهما عظم منه ".
514

(2) يونس بن محمد عن ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله عن عمر بن علي بن
حسين عن سعيد بن مرجانة قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة قال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى يعتق
فرجه بفرجه ".
(3) الفضل بن دكين قال حدثنا الحكم بن عبد الرحمن بن أبي [نعم] قال حدثتني
فاطمة بنت علي قالت: قال أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق نسمة مسلمة أو مؤمنة
وقى الله بكل عضو منها عضوا من النار ".
(4) عبدة عن صالح بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم
أعتقها وتزوجها له أجران ".
(105) تفريق الاعتكاف
(1) عبدة عن عبيد الله عن عطاء في امرأة نذرت أن تعتكف شهرين، فجعلت تعط
قال: إذا أكملت العدة أجزى عنها.
(106) في الرجل يجعل عليه بدنة
(1) أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الله الأنصاري أن رجلا نذر أن
ينحر بدنة، فأتى عبد الله بن محمد بن علي، فقال: البدن من الإبل ولا ينحر إلا بمكة، إلا
إن نوى منحرا فحيث نوى، فإن لم يجد فسبع من الغنم، قال: وسألت سالما، فقال مثل
ذلك، قال: وسألت سعيد بن المسيب فقال مثل ذلك، إلا أنه قال: فإن لم يجد فعشرة من
الغنم، قال: وسألت خارجة بن زيد وأخبره بما قال القوم، فقال: ما أدركت أصحابنا
يعدونها إلا سبعا من الغنم.
بعونه تعالى تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع
مبتدئا بكتاب البيوع والأقضية
515